﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال فقال العلامة البعلي رحمه الله تعالى وتصح الصلاة خلف اعمى اصم وخلف اقلف وهو الذي لم يختتن

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
انه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتم. ثم ان كان مفتوقا فلابد من غسل النجاسة التي تحت الغلفة. والا فهي عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة وتصح الصلاة خلف اقطع يديه او اقطع رجلين او اقطع انف وخلف كثير لحن لم يحر المعنى

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
ولا تصح الصلاة خلف اخرس ولو بمثله نصا. ولا تصح ايضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرت. ولا تصح امامة عاجزة عن شرط كاجتناب نجاسة او عاجزا عن ركن كركوع الا بمثله. ولا امامة عاجز عن قيام بمأموم قادر. الا الامام الراتب

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
بمسجد المرجو وزوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيامه وان اعتل في اثنائها فجلس عجزا اتموا خلفه ولم يجز الجلوس نصا ولا تصح امامة امرأة وامامة انثى لرجال او خناثة ولا امامة

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
ولا تصح امامة امرأة وامامة خنثى لرجال او او خناثا ولا امامة مميز لبالغ في فرض وتصح في نفل وفي فرض بمثله وتقدم في صلاة الجماعة ولا تصح امامة محدث اكبر او اصغر يعلم ذلك او

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
ولا تصح امامة نجس اي من ببدنه او ثوبه او بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك اي حدثه او نجسة فان جهل هو اي الامام ومأموم الحدث او النجس حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. ولا تصح امامة امي

7
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
وهو عرفا من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ماء اي حرفا اي حرفا اي حرفا لا يدغم كادغام هاء لله في رب في راء رب وهو الارت بالتاء المثنى فوقه او يلحن لحنا او يلحن لحنا لحنا يحيل اي يغير

8
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
والمعنى عجزا عن اصلاحه ككسر كافي اياك وضم تاء انعمت لانه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح امامته الا بمثل تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهي الامامة

9
00:02:50.300 --> 00:03:20.300
ثم ذكر في هذا الفصل ثمان وثلاثين مسألة فرغنا من تسع منها. فاما المسألة العاشرة فهي المذكورة في قوله وتصح الصلاة خلف خلف اعمى اصم اي فاقد لحاسة البصر والسمع وتكره على المذهب وخلف اقلف وهو الذي لم

10
00:03:20.300 --> 00:03:50.300
او لم يختتم لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتن او فالمختتم ثم ان كان مفتوقا اي مشقوق القلبة فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة او الخلفة بالظم والفتح. والا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة

11
00:03:50.300 --> 00:04:20.300
فاذا كان خير مفتوقا القلفة اي مشقوقها فلابد ان يغسل ما تحتها والا فانه يعفى عنها لعدم امكان ازالتها. فان امكنت ازالتها فانه يجب عليه ان يزيلها. فان العفو تابع للمشقة. والمشقة مندفعة بالامكان

12
00:04:20.300 --> 00:04:50.300
فاذا امكنه وجب عليه ان يزيلها. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله وتصح الصلاة خلف اقطعي يدين او اقطعي رجلين. او اقطعي انت. فتصح الصلاة خلف هؤلاء الثلاثة المشتركين في ذهاب شيء من اعضائهم

13
00:04:50.300 --> 00:05:20.300
فان اقطع اليدين ذهبت يداه. واقطع الرجلين ذهبت رجلاه واقطع الانف ذهبا انفه الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون في صحة الصلاة خلف اقطع اليدين اقطع الرجلين ان يكون قادرا على القيام اما بعصا او بغير ذلك. فاذا قدر على

14
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
القيام ولو بعصا صحت الصلاة خلفه. فان عجز عن ذلك لم تصح امامته الا بمثله فيكون هذا الاطلاق مقيدا بالقيد الذي ذكرناه. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وخلف

15
00:05:40.300 --> 00:06:10.300
لحن لم يحل المعنى. وهو اللحان الذي يخطئ في القراءة فيلحن فيها بصرفها عن وجهها. ما لم يحل المعنى فان احال المعنى مما يتعلق بالفاتحة كما سيأتي فانه لا تصح الصلاة خلفه. ثم ذكر المسألة

16
00:06:10.300 --> 00:06:40.300
الثالثة عشرة في قوله ولا تصح الصلاة خلف اخرس. ولو بمثله نصا اي عن الامام احمد رحمه الله والاخرس هو محتبس اللسان عن النطق. اما خلقة واما علة فاذا حبس اللسان عن النطق خلقة او علة سمي صاحبه اخرس. فلا تصح

17
00:06:40.300 --> 00:07:10.300
والصلاة خلف الاخرس ولو بمثله اي باخرس مثله. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله ولا تصح ايضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو اسرت فكيف فما كان كفره اما بكفر ظاهر بين او ببدعة مكفرة ولو اسرت فان

18
00:07:10.300 --> 00:07:40.300
انه لا تصح الصلاة ورائهم. ومن علم بعد صلاته وراءه انه ذو بدعة مكفرة وجب عليه ان يعيد صلاته. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله تعالى ببيان حد البدعة المكفرة وانما ذكروا انواعا ممن حكم بكفره من اهل

19
00:07:40.300 --> 00:08:20.300
البدع كالجهمية القائلين بخلق القرآن هو الرافضة وهذه طريقة الفقهاء فان الفقهاء يذكرون في مثل في هذه المواضع الانواع المندرجة ويهملون العناية بالحدود لان صناعة الحدود صناعة عقلية. والفقه في اصله علم نقلي. ومع جودة هذا المسلك

20
00:08:20.300 --> 00:08:50.300
عسر المسالك العقلية لكن ينبغي اذا امكن السبيل الى ذلك ان يعتنى ببيان حدود الاشياء التي تتميز بها عن غيرها فالبدعة المكفرة هي ما احدث في الدين مما ليس منه على وجه التعبد

21
00:08:50.300 --> 00:09:20.300
وحكم بخروجه من الملة فان لم يحكم فهي بدعة مفسقة فان لم يحكم خروجه من الملة فهي بدعة مفسقة. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله ولا تصح امامة عاجز عن

22
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
في اجتناب نجاسة اي عن شرط من شروط الصلاة. فاذا عجز الانسان عن شرط من شروط الصلاة ان تصح امامته الا بمثله. كما سيأتي. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة بقوله او عاجز عن ركن كركوع

23
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
الا بمثله فالعاجز عن الركن كالعاجز عن الشرط. فمن عجز عن ركوع او سجود فانه لا تصح امامته الا بمثله. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله ولا امامة عاجز عن قيام بمأمور قادر

24
00:10:00.300 --> 00:10:30.300
فلا تصح امامة العاجز عن القيام اذا كان المأموم قادرا. ثم ذكر المسألة الثامنة عشر وهي استثناء من سابقتها فقال الا الامام الراتب بمسجد. اي الامام المتولي امامة كالصلاة عرفا عند المصلين. فاذا كان الامام راتبا بمسجد وترجى

25
00:10:30.300 --> 00:11:00.300
ويرجى زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه ندبا فلو انهم صلوا وراءه قياما صحت صلاتهم ولذلك قال وتصح قياما اي تصح صلاته وراءه قياما وهو جالس ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال وان اعتل في اثنائها اي في اثناء الصلاة

26
00:11:00.300 --> 00:11:30.300
فجلس عجزا اتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا فالحنابلة يفرقون بين ابتداء الامام الصلاة جالسا وبين وقوع ذلك في اثنائها فان ابتدأ الصلاة جالسا جاز للمصلين ان يصلوا وراءه جلوسا وقياما

27
00:11:30.300 --> 00:12:00.300
والمستحب عندهم ان يصلوا جلوسا. وان ابتدأ قائما ثم جلس في اثنائها عجز فانه يجب عليهم ان يتموا ورائه قياما ولا يجوز لهم الجلوس. ثم ذكر المسألة العشرين في قوله ولا تصح امامة امرأة وامامة خنسى لرجال او خناثا والخنثى هو الذي

28
00:12:00.300 --> 00:12:20.300
لا تعرف ذكورته او انوثته فهو لا يتميز كونه رجل او امرأة ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على ما استقر عليه المذهب ثم ذكر المسألة الحديثة والعشرين فقال ولا امامته مميز

29
00:12:20.300 --> 00:12:40.300
في فرض اي لا تصح امامة المميز الذي لم يبلغ لبالغ في فرض نص عليه الامام احمد وتصح في نفل اي يصح ان يكون الامام في النفل غير مميز. والمأموم

30
00:12:40.300 --> 00:13:10.300
وراءه بالغ ثم قال وفي فرض بمثله اي تصح صلاة البالغ في الفرض المميز غير البالغ في الفرض بمميز غير بالغ فيصلي ان كان من جنسه وتقدم في صلاة الجماعة تقدمت هذه المسألة في صلاة الجماعة والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يكرروا

31
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
هنا المسألة في بابين في باب او اسفر. لانها تتعلق بهذا من جهة وتتعلق بذاك من فهي هناك تتعلق بما تكون به الجماعة وتنعقد به وهي هنا تتعلق بصحة الامامة. ثم ذكر المسألة الثانية

32
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
في قوله ولا تصح امامة محدث اكبر او اصغر اي محدث حدث اكبر او اصغر يعلم ذلك فاذا كان الامام يعلم من نفسه انها محدث فان امامته لا تصح ثم ذكر الثالثة وعشرين فقال

33
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
اي او اي ولا تصح امامة نجس وهو من ببدنه او ثوبه او بقعته نجاسة غير معفو عنها والمعفو عنها هي ما لا يمكن التحرز منه. فالنجاسة التي لا يمكن التحرز منها

34
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
هي التي تصير معفوا عنها وما عدا ذلك فليس بمعفو عنها. يعلم ذلك اي حدثه او نجسه الامام الذي يعرف حدثه او نجسه لا تصح امامته. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال فان جهل هو اي الامام ومأموم

35
00:14:30.300 --> 00:15:00.300
حدث او النجس حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. ويعيد الامام فاذا جهل الامام والمأموم الحدث او النجس من الامام حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة في حق المأموم اما الامام فانه اذا علم حدثه او نجاسته فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة

36
00:15:00.300 --> 00:15:30.300
واستثني من ذلك عند الحنابلة صلاة الجمعة والعيد. كما في شرح المنتهى وفي غاية المنتهى اذا كانوا اربعين فاذا كانوا اربعين وصلوا صلاتهم ثم علم الامام او المأموم او احد المأمومين ان صلاته كانت على حدث او مع نجاسة

37
00:15:30.300 --> 00:16:00.300
فانه يجب عليهم ان يعيدوا جميعا الصلاة. في فرق بينها وبين الاولى او لا؟ الاولى اللي يعيد من مأموم الامام فقط. واما هذي يعيد الامام والمأموم. لماذا؟ لان الاربعين عند الحنابلة شرط لصحة الجمعة والعيد. فاذا صلوا دون العدد لم تصح الصلاة. فاذا

38
00:16:00.300 --> 00:16:30.300
واحدهم محدث كان العدد تسعة وثلاثين رجلا فلا تصح صلاتهم ويجب عليهم ان يعيدوها ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين بقوله ولا تصح امامة امي. ثم بين الامي وهو عرفا اي ايش؟ في الحقيقة العرفية. المعمول

39
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
بها عند فقهاء الحنابلة. فهذا الامي في اصطلاح الحنابلة لا باعتبار الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية بل هو اصطلاح فقهي عند الحنابلة. فالامي عند الحنابلة هو من لا يحسن الفاتحة

40
00:16:50.300 --> 00:17:20.300
او يدغم فيها ما لا يدغم. او يبدل حرفا باخر او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فالامي من جمع من كان متصفا باحد هذه الاوصاف الاربعة. واحدها الا يحسن الفاتحة ثانيها ان

41
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
فيها ما لا يدغم وثالثها ولم يذكره المصنف ان يبدل حرفا بآخر ورابعها ان ينحن لحنا يحيل المعنى آآ وقال الشارح في بيان ذلك من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها اي حرفا

42
00:17:40.300 --> 00:18:10.300
كإدغامها لله في راء ربي. وهو الأردت. بالتاء المثناة فوق الارض هو الذي تسقط بعض الحروف من لسانه لعجلة فيه خلقة ونظيره عندهم من يبدل حرفا باخر وهو الالثغ. الذي يغير حرفا فيجعل محله اخر لعلة في لسانه

43
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى اي يلحن اي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى عجزا عن الاصلاح ككسر كافي اياك فانه اذا قال اياك تغير المعنى وضموا وضمي تاء انعمت فقال انعمت لانه عاجز عن

44
00:18:30.300 --> 00:19:00.300
فرض القراءة فلا تصح امامته. فمثله منع من صحة امامته لعجزه عن فرض القراءة الذي يجب عليه واما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فان صلاته عند الحنابلة تصح بمثله. مثل ايش؟ لا تحيل المعنى. مثل لو قال اياك نعبد واياك

45
00:19:00.300 --> 00:19:30.300
يستعين كسر النون فمثل هذا لا يحل المعنى فتصح صلاته عند الحنابلة ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى من لا يحسن الفاسحة فما معناها ما الجواب؟ ما الذي لا يحسن الفاتحة

46
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
ابو عبد الرحمن. ها؟ لا. لا يقرأها يعني مجودة صحيحة. طيب اذا ايش فائدة القيود هذي اللي بعدها؟ اذا قلنا ان هذا الذي لا يأتي بها على الوجه الاتم صار او يطغوا

47
00:19:50.300 --> 00:20:20.300
فيها او ينحل لا معنى له لأنها كلها تندرج فيما فيما ذكرت. احسنت. معناها من لا يحفظ الفاتحة. طيب لماذا عدل الفقهاء؟ عن لا يحفظ الى لا يحسن. لو الكتب الحنابلة المشهورة يعني الله اعلم عاد والمستورة لكن المشهورة كلهم يقولون لا يحسن الفاتحة وفي شرح المتون يقولون لا يحسن

48
00:20:20.300 --> 00:20:50.300
اي لا يحفظ الفاتحة. لماذا عدلوا عن الحفظ مع كونه المراد الى الاحسان؟ لانهم قالوا ايش يؤم الاحق بالامامة ايش؟ اقرأهم في عبارة اللي عندنا ايش؟ قال الاجر الاجود العالم فقه صلاته. حسن قراءته مناطها ان يأتي بها

49
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
على الوجه الذي هي عليه من كونها سبع ايات اجماعا عند اهل العلم فاتباعا للمتقرر في اصل المسألة متابعة للفظ النبوي لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يؤم القوم ايش؟ اقرؤهم فاختاروا ما يدل

50
00:21:10.300 --> 00:21:40.300
الحسن اتباعا لاصل المسألة والدليل المبني عليها. ومن هذه المسائل التي ذكرت في الاصل وفي المتن وشرحه يعلم به ان للامامة شروطا غفل عن استنباطها جمهور فقهاء الحنابلة مع انها موجودة في تصرفهم وقد

51
00:21:40.300 --> 00:22:10.300
احسن صاحب مطالب اولي النهى اذ اورد تنبيها فقال شروط صحة الامامة ثمانية ونحن نذكرها على الوجه الاوضح لانه هو ذكرها سردا وهي نوعان. النوع الاول شروط عامة. شروط عامة. وهي

52
00:22:10.300 --> 00:23:00.300
اسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز. هذي كم خمسة والثاني شروط خاصة. وهي ثلاثة اولها بلوغ ان ام بالغا في فرض بلوغ ان ام بالغا في فرض. يعني هذا خاص بهذه الحالة بلوغ ان ام بالغا في فرض

53
00:23:00.300 --> 00:23:50.300
وثانيها ذكورية ان ام ذكرا ذكورية ان اما ذكرا وثالثها قدرة على شرط ان وركن وواجب ان اما بقادر واظحة؟ ولهذا من الناس الان للاسف اخذ الفقه كما هو ليس على الوجه المناسب للوضع العلمي. وبعض الناس

54
00:23:50.300 --> 00:24:10.300
قل ان كتب المتأخرين قليلة النفع هذا غلط لان المتأخر الذكي يفيد باشياء يستفيدها من من سبق فانكم لو رجعتم الى كتب الحنابل ولا سيما المشهورة ومنتهى الايرادات او الاقناع او ما دونها في الزاد والدليل والعمدة

55
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
هذه الكتب لم تجدوا ذلك مع ان هذه الشروط الا تستفاد مما ذكروا من المسائل؟ استفادوا ما تستفاد؟ فلا هي مستفادة هي مستفادة منها الرحيباني رحمه الله تعالى في شرحه على غاية المنتهى لما فرغ من عد

56
00:24:30.300 --> 00:24:50.300
المذكورة عندهم رحمهم الله تعالى وكتاب الغاية الذي شرحه غاية المنتهى هو جامع بين الاقناع انتهى لمرع الكرم وهو كتاب عظيم كالخاتم لكتب المذهب المتأخرة. فلما استوفى المسائل المذكورة عندهم

57
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
رحمه الله تعالى الى جمع هذه المسائل في شروط تدل عليها. فقال شروط صحة الامامة ثمانية عدها سردا ولكن بامعان النظر فيها يعلم ان تلك الشروط تنقسم الى هذين النوعين وهما الشروط العامة

58
00:25:10.300 --> 00:25:40.300
شروط الخاصة ومن بدائع مقالات الفقهاء قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق. ومعنى ذلك ان حقيقة الفقه ترجع الى الجمع بين المتشابهة المتناظرة والتفريق بين المختلفة المتباينة. فهذه هي صناعة الفقه حقا

59
00:25:40.300 --> 00:26:00.300
فاذا كانت صناعة بقية على هذا النحو افاد واستفاد واما من يأخذ الفقه دون معرفة لهذا الاصل فانه لا يكون فقيها والمراد بكونه فقيها ان يكون فقيه نفس اي تكون له ملكة فقهية منطبعة في نفسه

60
00:26:00.300 --> 00:26:10.296
وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستتم ونتم ان شاء الله تعالى بقية مسائله في الدرس المقبل