﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:38.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا. والشكر له تعاليا وجدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا. وعلى آله وصحبه ومن اتخذه اماما ودليلا

2
00:00:38.600 --> 00:01:03.400
اما بعد فهذا المجلس السابع والعشرون في شرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

3
00:01:03.500 --> 00:01:26.600
للعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى سرد كلام المصنف الى سرد كلام الشارح في بيان الادلة التي اوردها المصنف رحمه الله في باب من الشرك النبوي

4
00:01:26.600 --> 00:01:44.150
لغير الله عند قوله قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

5
00:01:44.200 --> 00:02:14.250
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى يوفون بالنذر الا يهطل الشارح رحمه الله والاية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به اليه

6
00:02:22.150 --> 00:03:06.800
بيان هذه الجملة من جهة واحدة وهي نظم سياقها فان الشالح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الاول من الادلة التي ذكرها جده المصنف امام الدعوة في هذا الباب وهو قوله تعالى يوفون

7
00:03:07.000 --> 00:03:42.900
بالنذر وابتدر البيان من تلقاء نفسه تاركا ما جرت به عادته غالبا من تقديم النقل عن ابن كثير عند ايراد تفسير عند ارادة تفسير الايات وهو الذي جرى عليه في هذا الموضع من قرة عيون الموحدين

8
00:03:43.850 --> 00:04:16.400
فانه نقل فيه قول ابن كثير ان يتعبدون الله بما اوجبه عليهم ان يتعبدون الله بما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع وما اوجبوه على انفسهم بطريق النذر

9
00:04:17.050 --> 00:04:48.400
ان يتعبدون الله بما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع وما اوجبوه على انفسهم بطريق النذر انتهى كلامه والحاجة داعية والحاجة داعية الى اثباته لما فيه من الارشاد

10
00:04:48.900 --> 00:05:48.550
الى تناول قوله تعالى يوفون بالنذر معنيين اثنين احدهما احكام الشرع احكام الشرع الواجبة باصله والاخر ما اوجبه العبد على نفسه ملتزما به لله ملتزما به لله لان النذر شرعا

11
00:05:48.600 --> 00:06:33.050
يقع على معنيين لان النذر شرعا يقع على معنيين احدهما عام احدهما عام وهو التزام احكام الاسلام كافة التزام احكام الاسلام كافة والاخر خاص وهو الزام العبد نفسه وهو الزام العبد نفسه

12
00:06:33.350 --> 00:07:18.200
لله تعالى لله تعالى نفلا معينا غير معلق نفلا معينا ويرى معلق والمفسرون مختلفون في النذر المذكور في هذه الآية هل هو المراد بالمعنى الاول ام الثاني والصحيح ان الاية

13
00:07:18.250 --> 00:08:10.000
تشمل النوعين ان الاية تشمل النوعين ففيها مدح العبد المؤدي ما التزمه مدح العبد الملتزم المؤدي ما التزمه من احكام الاسلام عامة ومدح العبد المؤدي ما التزمه تضررا من الاحكام

14
00:08:11.800 --> 00:08:55.550
الخاصة فاذا تقرر هذا المعنى تاغ حين اذا الانتقال الى ما ابداه الشارح في قوله فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تغرب به اليه

15
00:08:56.700 --> 00:09:42.400
انتهى كلامه وصريح الاية مدح الموفين بالنذر وصريح الاية مدح الموفين بالنذر اما الوجوب اما وجوب الوفاء اما وجوب الوفاء فمستفاد من ادلة اخرى فمستفاد من ادلة اخرى كحديث عائشة عند البخاري

16
00:09:43.800 --> 00:10:35.300
من نذر ان يطيع الله فليطعه ومدح الموفين بالنذر الذي عقدوه فاوجبوه على انفسهم مدح لمن فعل طاعة لله عز وجل فالوفاء بالنذر عبادة لان مدح الفعل او الفاعل بالخطاب الشرعي

17
00:10:35.400 --> 00:11:23.050
لان مدح الفعل او الفاعل في الخطاب الشرعي دال على كون المذكور عبادة دال على كون المذكور عبادة والوفاء بالنذر الممدوح اهله كائن عبادة متضمنا متضمنا اثبات ان عقده عبادة

18
00:11:23.150 --> 00:12:30.750
اثبات ان عقده عبادة فالنذر عبادة من طرفين فالنذر عبادة من طرفين احدهما عقدها ابتداء عقدها ابتداء والاخر الوفاء بها انتهاء الوفاء بها انتهاء والنذر المحكوم بكونه عبادة والنذر المحكوم بكونه عبادة يتقرب بها الى الله

19
00:12:34.600 --> 00:13:23.300
هو الجامع ثلاثة شروط هو الجامع ثلاثة شروط اولها ان يكون نفلا وثانيها ان يكون معينا مبينا وثالثها الا يكون على وجه الجزاء والمقابلة الا يكون على وجه الجزاء والمقابلة

20
00:13:23.850 --> 00:14:06.900
وتقدم بيان هذه الشروط في درس الفجر وللعلامة سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى كلام في تيسير العزيز الحميد ابين من كلام الشارح في ايضاح دلالة الاية على كون النذر عبادة

21
00:14:08.650 --> 00:14:41.050
اذ قال وجه الدلالة من الاية ان الله مدح الموفين بالنذر وجه بلال الدلالة من الآية ان الله مدح الموفين بالنذر والله لا يمدح الا على فعل واجب والله لا يمدح الا على فعل واجب

22
00:14:41.750 --> 00:15:26.400
او مستحب او ترك محرم او ترك محرم وذلك هو العبادة وذلك هو العبادة وذكر لكم في شرح ابطال التنجيد جملة بالغة الاهمية في ايضاح كلامه وما يتفرع عنه فقلنا حينئذ بعد

23
00:15:27.150 --> 00:15:59.300
سياق كلامه اذ قال وذلك هو العبادة اي حقيقتها والمدح للفعل او الفاعل علامة من علاماتها لان الشرع وان لم يبين الحد الجامع للعبادة باللفظ المؤدي اليه الا انه ارصد جملة من العلامات

24
00:15:59.700 --> 00:16:39.300
التي تدل على كون المذكور فيها عبادة ومنها مدح عامل ما فان مدح عامل ما يقتضي ان عمله الذي يعمله عبادة يتقرب بها الى الله لقوله تعالى والله يحب كقوله تعالى والله يحب المطهرين. الذي تقدم قريبا فانه يفيد محبة

25
00:16:39.300 --> 00:17:14.400
تالله للعامل فيستدل به ان العمل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فتعليق الايمان بشيء يدل على انه عبادة وهذا مسلك جدير بالعناية ان ان تجمع الموارد الشرعية في تعيين القرب والعبادات حتى تتميز. فانه ربما خفي على احدنا كون الشيء عبادة

26
00:17:14.400 --> 00:17:40.500
فاذا وعى المسالك الشرعية التي تعينها علم ان المذكور علم ان المذكور معها عبادة. واستفاد المتلقي للشريعة التمييز بين انواع المذكورات مما لا يجري عبادة ولا يكون كذلك ثم قال

27
00:17:42.250 --> 00:18:07.550
صاحب التيسير فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به اليه فقد اشرك. اي اذا فعل ذلك على وجه تعبد وهو ارادة التقرب تألها لله والتأله هو ما يكون في القلب من الحب والخضوع. فاذا وجد الحب والخضوع وجد التألف

28
00:18:08.250 --> 00:18:39.250
والتأله والتقرب يشتركان في الحقيقة ويفترقان في مأخذها والتأله والتقرب يشتركان في الحقيقة ويفترقان في مأخذها فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة

29
00:18:39.700 --> 00:19:16.300
ويفترقان في ان التأله ذكر لموجبها ويفترقان في ان التأله ذكر لموجبها والتقرب ذكر للمطلوب المنتظر منها ذكر للمطلوب المنتظر منها وهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة. ويفترقان في ان التأله ذكر لموجبها. والتقرب ذكر

30
00:19:16.300 --> 00:19:46.950
للمطلوب المنتظر منها فموجب اقامة عبادة ما لله او لغيره هو التأله. من ارادة الحب والخضوع لله او لغيره والتقرب دال على ارادته حصول القربى من ذلك المعظم المؤلف بما يحصل له

31
00:19:46.950 --> 00:20:25.650
ومن الجزاء بان يزدلف اليه فتحصل اثابته عليه وهذا هو الحد الفاصل بين العبادة وغيرها. لان من الامور ما يكون مشتركا بين العبادة اجل كالخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة فيكون من المؤله وهو الله او غيره خوف ومن المخلوق خوف ويكون

32
00:20:25.650 --> 00:20:56.500
بالله او غيره من المؤلهين استعانة. ويكون من الخلق استعانة بعضهم ببعض وكذا ما ذكر من الرجاء والاستغاثة فالفارق بين فالفارق بينما اشترك فيه هو النظر الى مورده. فان كان تعظيما مقارنا للمحبة والخضوع. وما يرجى من الثواب والجزاء والقرب

33
00:20:56.500 --> 00:21:23.100
فهذا فيه معنى العبادة. وان خلا منها فلا فمثلا من استغاث بمخلوق على ارادة دفع الضرر عنه دون تعظيم والاعتقاد استقلاله بدفع ذلك كان جائزا كما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته

34
00:21:23.100 --> 00:21:48.800
على الذي من عدوه وان وجد فيها معنى التأليه والتعظيم والمحبة والقطع بالتأثير استقلالا فتلك عبادة. فاذا كانت لله فهي عبادة توحيدية واذا كانت لغيره فهي عبادة تنديدية. لكن تفطن الى ان

35
00:21:48.800 --> 00:22:09.550
الا لكن تفطن الى ان محل ذلك ما امكن الاشتراك فيه. اما ما امتنع فانه لا يجري فيه  كالتوكل فان التوكل لا يكون الا على الله عز وجل. فلا يقع التوكل على الله والتوكل على المخلوق

36
00:22:10.150 --> 00:22:34.700
ومما وقع فيه الغلط من بعض شراح ثلاثة الاصول طردهم القول بالاشتراك في كل ما ذكر فيها. فتجد احدهم يذكر التوكل على الخالق والتوكل على المخلوق. والانابة الى الخالق والانابة الى المخلوق

37
00:22:34.950 --> 00:23:03.400
وكلاهما باطل في حق غير الله. فلا يقع توكل على غير الله. ولا تقع انابة الى غير الله فمنها ما يمكن الاشتراك فيه ومنها ما يمتنع فيه الاشتراط والدليل المرشد الى ذلك هو تتبع الادلة الشرعية

38
00:23:03.450 --> 00:23:39.100
المتعلقة بامر ما فانك اذا تتبعت ادلة التوكل وجدتها قاطعة في حصره بالله عز وجل. وكذا في الانابة الى اخر المذكور هناك وهو من عظام المسائل التي ينبغي ان يعيها المتكلم

39
00:23:39.100 --> 00:24:12.500
بحقائق العبادة وما يوقعه الناس منها ومن جملتها النذر فان النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى لانه عبادة فمن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع بالشرك ايش الاكبر

40
00:24:12.950 --> 00:24:41.700
فقد وقع في الشرك الاكبر لان العبادة المتمحضة يكون جعلها لله عبادة توحيد وجعلها لغيره عبادة تنديد وغفل من غفل من شراح التوحيد فزعم ان النذر لغير الله يكون شركا اصغر

41
00:24:41.850 --> 00:25:02.400
وسيأتي بيان منشأ غلطه ورده فيما يستقبل باذن الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم

42
00:25:02.400 --> 00:25:21.750
قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بانه عالم بجميع ما يعلمه العاملون من الخيرات من النفقات والمنظورات وتضمن ذلك مجازاة على ذلك اوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه

43
00:25:22.050 --> 00:25:45.750
انتهى كلامه فاذا علمت اي انتهى اذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها اليهم ليقضوا لهم حوائجهم او يشفع لهم وهذا شرك في العبادة بنا ريب كما قال تعالى وجعلوا لله مما درى من الحرف والانعام نصيبا فقالوا هذا لله

44
00:25:45.750 --> 00:26:10.700
بدعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى ركائهم ساء ما يحكمون قال شيخ الاسلام رحمه الله واما ما نذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس والقمر والقمر ونحو ذلك. فهو بمنزلة ان يحلف

45
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
لله من المخلوقات والحانف بالمخلوقات لا وفى عليه ولا كفارة. وكذلك النذير للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له امة بلاغية ان يستغفروا الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله

46
00:26:30.700 --> 00:26:55.600
وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول انها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين وهذه وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين. لا يجوز الوفاء بهم وكذلك اذا نذر مالا مالا او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنها

47
00:26:56.200 --> 00:27:16.200
يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبهة من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام هذه التي انتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى وجوزنا ببني اسرائيل البحر

48
00:27:16.200 --> 00:27:41.500
وفاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم فالنذر لاولئك السدنة والمجاورين في هذه البقع نذر معصية وفيه شبه من النذر لاستدن في الصلبان والمجاورين عندها او لسدنة التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الازرعي في شرح المنهاج واما النذر للمشاهد التي على قبر ولينا وشيخنا وعلى اسم من

49
00:27:41.500 --> 00:28:01.500
وعدت بمن حلها من الاولياء او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين. فان قصد النذير بذلك وهو الغائب او الواقع العامة تعظيم البقعة والمشهد والزاوية او تعظيم من دفن في بها. او نسبت اليه او بنيت عن اسمه فهذا النذر باطل غير

50
00:28:01.500 --> 00:28:21.500
المنعقد فان معتقدهم ان لهذه الاماكن خصوصيات. ويرون انها مما يدفع به البلاء ويستجلب به الاعمام ويستشفى ندري لها من الادواء حتى انهم ينذرون لبعض الاحجار لما قيل لهم انه استند اليها عبد صالح وينظرون لبعض القبور

51
00:28:21.500 --> 00:28:41.500
والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني او المكان الفلاني قبر النذر يعنون بذلك انه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من انواع نذر المجازة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع

52
00:28:41.500 --> 00:29:01.500
نحويهما للقبور باطلا مطلقا. من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغليان قبل الخليل عليه السلام الاولياء فان النادر لا ينقص بجانبك الا الانقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا ان ذلك قربة. فهذا مما لا ريب في مطرانه

53
00:29:01.500 --> 00:29:17.850
ولانقاذ مذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع ام لا وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب او

54
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
عمر كان يكون الانسان غائب او مريض او له حاجة فيأتي الى بعض الصلحاء ويجعلنا ويجعل على رأسه سدرة ويقول يا سيدي فلان من رد الله غائب او عوفي مريضا قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا او من الماء كذا

55
00:29:37.850 --> 00:29:57.850
من الشمع والزيت كذا فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منها. انه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لانه عبادة وعبادة لا تكون مخلوقا ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله. واعتقاد ذلك

56
00:29:57.850 --> 00:30:18.500
قال اذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضريح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين نقله عنه ابن نجيم في البحر ضائق ونقله المرشدي. في تذكرته وغيرهم عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما

57
00:30:18.500 --> 00:30:38.500
افي مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله الحنفي الحنفي في الرد على من اجاز الذبح والنذر للاولياء فهذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي

58
00:30:38.500 --> 00:31:13.200
ومماثل الله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذبح لغيره بيان هذه الجملة من جهتين الجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها فقوله تعالى

59
00:31:13.450 --> 00:32:03.700
في الاية المذكورة ثانيا مما ذرأ اي بث ونشر اي بثا ونشر وقوله في الصفحة التالية لتنور لتنور اي لتضاء اي لتضاء ويجعل لها انوار ويجعل لها انوار قوله للسدنة

60
00:32:05.800 --> 00:33:03.400
ايش تقدم معنا ايوا  جمع سادن وهو الخادم ككافر وكفرة قوله المجاورين اي النازلين جوارها اي النازلين جوارها قوله العاكفين اي المقيمين عليها اي اي المقيمين عندها المنقطعين اليها. اي المقيمين عندها

61
00:33:05.100 --> 00:33:42.650
المنقطعين اليها قوله البقعة هي الموضع من الارض قوله في الاية التماثيل جمع تمثال وهو الصورة جمع تمثال وهو الصورة فهو افعال من ضرب المثل فهو تفعال من ضرب المثل

62
00:33:44.450 --> 00:34:35.250
ويكون ويكون بالتصوير ويكون بالتصوير قل او كثر قال لا او كثر فتارة يكون صورة مجردة فتارة يكون صورة مجردة وتارة يكون صورة مجسمة وتارة يكون صورة مجسمة فاسم التماثيل

63
00:34:36.000 --> 00:35:20.500
باسم التمثال يتناول هذا وهذا قوله في السطر الاخير منها الابداد جمع بد جمع بد وهو الصنم وهي كلمة فارسية معربة قوله وقال اذرعي واحمد بن حمدان الاذرعي المتوفى سنة ثلاث وثمانين بعد السبعمائة

64
00:35:22.650 --> 00:35:54.950
قوله خصوصيات جمع خصوصية جمع خصوصية وهي ما ينفرد به الشيء عن غيره وهي ما ينفرد به الشيء عن غيره من مزية لا تكون الاله من مزية لا تكون الاله

65
00:35:56.700 --> 00:36:50.750
قوله المجازاة مفاعلة من الجزاء مفاعلة من الجزاء وهو الواقع على وجه المقابلة وهو الواقع على وجه المقابلة من طرفين من طرفين قوله وقال الشيخ قاسم الحنفي هو قاسم بن قطبوة

66
00:36:51.200 --> 00:37:51.000
قاسم بن اطلب المصري المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة وقطن بغى بضم اللام والباء كلمة تركية كلمة تركية لها معنى معروف في ترجمته رحمه الله قوله طنع الله الحلبي هو صنع الله

67
00:37:51.350 --> 00:38:29.350
ابن صنع الله الحلبي المتوفى سنة عشرين بعد المئة والالف وله كتاب نافع في التوحيد اسمه سيف الله تيف الله على من كذب على اولياء الله واشاعته ولا سيما بين

68
00:38:30.350 --> 00:39:16.750
الاحناف غاية في الاهمية لانه من متأخر علمائهم في القرن الثاني عشر وقد صدع بالنفيذ على احوال المشركين واما الجهة الثانية وهي نظم تياقها فان الشارح رحمه الله تعالى شرع يبين معاني الدليل الثاني من الادلة التي اوردها جده المصنف امام الدعوة

69
00:39:16.750 --> 00:39:36.250
في هذا الباب من كتاب التوحيد وهو قوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر الاية وابتدأ بيانه عائدا على عادته التي درج عليها من النقل عن ابن كثير

70
00:39:36.300 --> 00:40:05.000
فقال قال ابن كثير يخبر تعالى بانه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمنا ذلك يعني علمه مجازاته على ذلك اوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه

71
00:40:05.550 --> 00:40:33.250
انتهى كلامه فالعلم المذكور في الاية لا يراد به علم الاطلاع لماذا نعم لماذا لا يختص في علم الاطلاع لماذا لا يرد به اراد به علم الاطلاع انا قلت الجواب

72
00:40:33.350 --> 00:40:58.650
لانه لا يختص بهما ولا يراد به علم الاطلاع لانه لا يختص بهما فعلم الله وسع كل شيء فعلم الله وسعت كل شيء فقرنه بهما لارادتي معنى خاص فقرنوا بهما لارادة معنى خاص

73
00:40:59.250 --> 00:41:35.750
وهو علم الجزاء ومثله قوله تعالى كلا ان ربهم بهم يومئذ لا قابيل فالمراد قبره جزاءهم سبحانه وتعالى وبين صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله وجه دلالة الاية على مقصود الترجمة

74
00:41:36.250 --> 00:42:11.250
بما هو ابين من عبارة صاحب فتح المجيد فقال وجه الدلالة من الاية على الترجمة ان الله تعالى اخبر بان ما انفقناه من نفقة او نذرناه من نذر متقربين بذلك اليه انه يعلمه ويجازينا عليه

75
00:42:12.000 --> 00:42:40.500
فدل ذلك على انه عبادة وبالضرورة يجري كل مسلم ان من صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله فقد اشرك انتهى كلامه فدلالة الاية على كون النذر لغير الله من الشرك

76
00:42:41.100 --> 00:43:07.100
مبني على تقرير ان النذر لله عبادة مبني على تقرير ان النذر لله عبادة. لانه اذا ثبت كونه عبادة لانه اذا ثبت كونه عبادة صار جعله لغير الله شركا طار جعله لغير الله

77
00:43:07.250 --> 00:43:44.550
تاركا واثبت في الاية كون النذر عبادة من وجهين واثبت كون ان نذر عبادة من وجهين احدهما قرنها بالنفقة قرنها بالنفقة التي لا يتمارى احد انها عبادة لله. التي لا يتمارى احد انها عبادة لله

78
00:43:47.200 --> 00:44:29.500
لتكاثر الادلة لتكاثر الادلة المبينة ذلك في القرآن والسنة مما لا يخفى ويدركه ضرورة احاد المسلمين ويدركه ضرورة احاد المسلمين والاخر والاخر ذكر علم الله ذكر علم الله بهما ذكر علم الله بهما علم جزاء

79
00:44:30.000 --> 00:45:06.650
علم جزاء انه يجزي فاعلهما انه يجزي فاعلهما وعدا منه بالاحسان والفضل وعدا منه بالاحسان والفضل فتقدير السياق في الاية وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله

80
00:45:07.450 --> 00:45:42.100
يعلمه منكم فعلا ويعلمه لكم جزاء يعلمه منكم فعلا ويعلمه لكم جزاء فالجزاء عليهما مدخر عنده لكم ثم قال الشارح اذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها اليهم ليقضوا لهم حوائجهم او ليشفعوا

81
00:45:42.250 --> 00:46:24.850
لهم وهذا شرك وهذا شرك في العبادة بلا ريب ملي عنده آآ نسخة الشيخ عبدالله بن حسن نسخة الشيخ عندك هذي ايش فيها العبارة قال اذا اي واذا علمتها نعم كل ذلك

82
00:46:25.250 --> 00:46:49.900
كما في النسخة التي سماها طاء. كل ذلك حتى يستقيم الكلام كل ذلك ووجدت ان مثل العناية بهذا الكتاب جعل اصلها النسخة التي صححها عبد الله بن حسن لان هذه هي النسخة المقروءة عند المشايخ المتلقاه عند المشايخ وهم بها اعرف

83
00:46:50.550 --> 00:47:09.400
فتعتمد ثم ينظر فيما زادته النسخ الخطية ويتنبه الى مواقعه من الكلام فالنص المثبت هنا لا يستقيم ففيه ركاكة واما الذي في نسخة الشيخ عبد الله ابن حسن رحمه الله

84
00:47:09.450 --> 00:47:30.950
فهو مستقيم قال اذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها اليهم ليقضوا لهم حوائجهم او ليشفعوا لهم كل  شرك في العبادة بلا ريب لما تقدم بيانه

85
00:47:31.350 --> 00:47:59.500
من نقلي عن امام الدعوة بالمسألة الثانية من هذا الباب. وما بسطه حفيده في موضع متقدم من هذا الكتاب في الصفحة السابعة والثلاثين السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة ان ما ثبت كونه عبادة لله فجعله لغير الله هو من الشرك. وذكر قوله تعالى وجعلوا لله

86
00:47:59.500 --> 00:48:23.400
مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان صفائهم فلا يصل الى الله لانه مجعول له وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. لان الله غني عن الشرك

87
00:48:23.950 --> 00:48:50.150
وما يكون له لا يتمحض وصوله اليه الا بافراده به فاذا جعل معه غيره لم يقبله الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى نقولا عن جماعة من العلماء

88
00:48:52.000 --> 00:49:17.250
في بيان وقوع الشرك في النذر ابتدأهم بالنقل عن شيخ الاسلام رحمه الله وهو ابن تيمية الحفيد على ما اصطلح عليه تبعا لاصله تيسير العزيز الحميد فقال قال شيخ الاسلام رحمه الله واما ما نذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس

89
00:49:17.250 --> 00:49:48.200
والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة ان يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك النادر للمخلوقات فان كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه ان يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات

90
00:49:48.200 --> 00:50:19.400
والعزى فليقل لا اله الا الله ففي كلامي ابن تيمية رحمه الله بيان ان النذر شرك كما قال بعد ذكره الحلف والنذر فان كلاهما شرك ومنزلة النذر لغير الله عز وجل من

91
00:50:19.450 --> 00:50:54.150
الشرك هي الشرك الاكبر هي الشرك الاكبر وغلط من غلط فادعى ان كلام شيخ الاسلام في هذه الجملة يقرر كون النذر لغير الله شرك اصغر لقوله فيها فهو بمنزلة ان يحلف بغير الله من المخلوقات

92
00:50:54.200 --> 00:51:27.200
فتوهم ان هذه العبارة تفيد كون النذر لغير الله مساويا للحلف بغير الله من كل وجه وغفل عن ان شيخ الاسلام نفسه بينما بينهما من الاتفاق فقال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة

93
00:51:28.250 --> 00:52:04.450
فوجه الاشتراك بينهما فوجه الاشتراك بينهما في كلامه المذكور هو هو حرمة الوفاء وسقوط الكفارة حرمة الوفاء وسقوط الكفارة ولابن تيمية الحفيد رحمه الله بيان شاف ذكره في قاعدته في العقود

94
00:52:04.850 --> 00:52:35.200
المعروفة بنظرية العقد ينتقط منه ما يشفي ويزيل الاشكال فان كلامه هناك يفيد ما يجتمع فيه النذر والحلف وما يفترقان فيه تفيد ما يجتمع فيه النذر والحلف وما يفترقان فيه

95
00:52:35.950 --> 00:53:27.400
فهما يجتمعان في الالتزام فهما يجتمعان في الالتزام فالنذر التزام والحلف التزام ويفترقان بان النذر التزام لله بان النذر التزام لله والحلف التزام ايش بالله التزام بالله فالاول وهو الالتزام لله

96
00:53:27.450 --> 00:54:04.350
القصد فيه فالاول وهو الالتزام الى الله التزام لله القصد فيه التقرب الى الله منزور التقرب الى الله بالمنذور رجاء نفعه وخوف ضرره. رجاء نفعه وخوف ضرره والالتزام في الثاني

97
00:54:04.700 --> 00:54:44.650
التزام بالله التزام والقصد في الثاني وهو الحلف التزام بالله قصده حظ نفسه او غيره او منع نفسه او غيره حظ نفسه او غيره او منع نفسه او غيره او هما معا

98
00:54:45.250 --> 00:55:26.150
او هما معا فالفرقان بين بين الالتزامين فلا يستويان حين اذا فلا يستويان حين اذ فيكون الالتزام لغير الله شركا اكبر فيكون الالتزام لغير الله شركا اكبر ويكون الالتزام بغير الله شركا اصغر

99
00:55:26.500 --> 00:55:55.850
فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الاكبر ومن حلف بغير الله وقع في الشرك الاصغر ثم ان في كلام ابي العباس ابن تيمية ما يفيد ثمان في كلام ابن عباس ابي العباس ابن تيمية

100
00:55:56.300 --> 00:56:27.300
المتفرق ما يفيد ان النذر لغير الله شرك اكبر فمنه قوله كما في مجموع فتاواه فمنه قوله كما في مجموع فتاواه فمن نذر لغير الله فهو مشرك فمن نذر لغير الله فهو مشرك

101
00:56:28.000 --> 00:56:59.300
اعظم فهو مشرك اعظم من الحلف بغير الله اعظم من الحلف بغير الله. وهو كالسجود للصنم وهو كالسجود للصنم انتهى كلامه وقال في منهاج السنة النبوية ومن نذر لغير الله

102
00:57:00.600 --> 00:57:39.300
ومن نذر لغير الله فهو مشرك ومن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله كمن صام لغير الله وسجد لغير الله انتهى كلامه وقوى الواهمون هذا المذهب المدعى

103
00:57:39.750 --> 00:58:09.900
من ان النذر لغير الله شرك اصغر بما رواه احمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما النذر يمين كفارته كفارة يمين انما النذر يمين

104
00:58:10.200 --> 00:58:49.000
كفارته كفارة يمين فزعموا ان الحديث المذكور اصل في كون النذر من الشرك الاصغر من الشرك الاصغر لانه جعله بمنزلة اليمين ورده من وجهين ورده من وجهين احدهما من جهة الدراية

105
00:58:49.350 --> 00:59:27.550
من جهة الرواية من جهة الرواية وهو ضعف الحديث ففي اسناده عبدالله ابن لهيعة الحضرمي ابو عبدالرحمن المصري احد الضعفاء المفترين والاخر من جهة الدراية من جهة الدراية ففي الحديث نفسه

106
00:59:28.100 --> 01:00:01.950
ففي الحديث نفسه بيان وجه الشبه بينهما بيان وجه الشبه بينهم وهو الكفارة وهو الكفارة والحديث المذكور هو معنى ما يذكره مرفوعا جماعة من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم

107
01:00:05.850 --> 01:00:37.900
مرفوعا النذر النذر حلفة فانه لا يوجد بهذا اللفظ والله اعلم لكن معناه وفي الحديث المتقدم وهو الذي قصدوا الاحتجاج تنبيه فيتقرر من المسألة فيتقرر مما سبق ان النذر شرك

108
01:00:39.250 --> 01:01:08.550
اكبر وقد اخطأ شيخ شيوخنا سليمان بن حمدان بالدر النضيد فجعله شركا اصغر فجعله شركا اصغر ولله في خلقه شئون فاننا قريب العهد من عبارته الخشنة التي ذكرها في حق

109
01:01:08.850 --> 01:01:37.300
الرافعي والعلامة سليمان ابن عبدالله فيما يتعلق بالذبح للسلطان استبشارا دون قصد التقرب فانه عرض بغلطهما قائلا فنعوذ بالله من سوء الفهم وانقلاب الحقائق جاعلا ما ذكراه من الشرك الاكبر

110
01:01:37.700 --> 01:02:12.250
والصواب قولهما على ما تقدم فبدا منه بعد باب ما خالف فيه اهل العلم المحققين من اهل السنة والحديث في باب النذر. وجرى فيه على موافقة داود ابن جرجيس وعلى موافقة سليمان ابن عبد الوهاب وداوود ابن جرجيس

111
01:02:12.500 --> 01:02:49.050
وغيرهما من اعداء الدعوة الذين شن الغارة على هذه الدعوة في مسائل من جملتها ادعائهم ان النذر لغير الله عز وجل شرك اصغر وبه تعلموا ايضا غلق من يهجم على كلام

112
01:02:49.400 --> 01:03:12.200
العلماء المحققين كابن تيمية الحفيد فينسب اليه ما ليس مذهبا له فينسب اليه من لا مذهب ما ليس مذهبا له او يدعي ان له قولين او يدعي ان له قولين

113
01:03:13.100 --> 01:03:37.600
او يزعم ان كلامه مشكلة او يزعم ان كلامه مشكلة وهؤلاء هم فروخ الكتب وهؤلاء هم فروخ الكتب الذين اخذوا علومهم عن الكتب ولم يصحبوا اهل العلم ولا تغرغروا بحلاوة

114
01:03:38.300 --> 01:04:11.750
فهم مداركه بالتلقي عن العلماء الراسخين ولا راضوا انفسهم على تأديبها بالرد برد المشكلات الى دهاقنة العلوم وحذاق الفنون وهذه النابتة عظم شرها باخرة لما فتح على الناس من وسائل البحث

115
01:04:11.950 --> 01:04:44.800
الالي في اجهزة الحواسب الالكترونية او مواقع الانترنت او غيرها فصار مدع العلم كثيرة والمنتسبون الى التحقيق جمع عديد ويظهرون من الاقوال الجديدة ما ليس من كلام اهل العلم الراسخين

116
01:04:45.550 --> 01:05:21.250
ثم يزيدون الشر شرا بنسبة هذه الاقوال الى مذهب اهل السنة والجماعة والحديث والسلامة من غوائلهم هو الاخذ عن اكابر العلماء ممن تقدمت سنه ورسخت ورسخت قدمه وعرفت رتبته ومن اشكل عليه شيء راجعهم فيه

117
01:05:21.750 --> 01:05:48.850
اما المسارعة للمجازفة بابداء كل ما يلوح من معنى يجده المرء في كتاب فهذا فعل الجاهلين لان العلم لا يؤخذ من بطون الكتب وانما يؤخذ عن الرجال وعند ابي داوود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع

118
01:05:48.850 --> 01:06:21.050
ويسمع ممن سمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. ذكره الشاطبي عند سوق هذا الحديث  بصدر كتابه الموافقات فليحذر طالب العلم من هذه الدعاوى التي تلبس ثوب التحقيق فان المسائل الكبار في الدين

119
01:06:21.250 --> 01:06:51.150
ولا سيما في توحيد العبادة يجري فيها العبد مجرى اهلها العارفين بها فانهم لا يكادون يأتون بشيء هو خلاف ما دلت عليه الادلة ولو قدر انهم تنازعوا في شيء من تلك الافراد فانهم بينوا الحدود التي ينتهي اليها تنازعهم واختلافهم. والداخل فيهم

120
01:06:51.150 --> 01:07:24.000
دون رسوخ قدم ربما وسع دائرة الخلاف حتى صار من المتكلمين في العلم من يدخل في خلافهم اشياء لا يقول بها هؤلاء اي وهؤلاء ثم ينسبها الى مذاهبهم وهذه الافة لمن تصفحها في احوال الناس عرفها وخاف شررها وخطرها على الناس

121
01:07:25.350 --> 01:08:00.650
ولا يسلم من ذلك بعد توفيق الله الا لزوم الا لزوم الا لزوم غرس العلماء الراسخين ممن تقدمت به السن فان الاكابر هم الجامعون بين كبر السن وكمال العلم في اعلى رتب الاكابر. وان كان يصح اسم الاكابر على من كان دونهم في السن اذا كمل علمه. لكن

122
01:08:00.650 --> 01:08:21.900
تكون ناقصا على كل حال لوجود النقص في عمره. واما من جمع الى كمال العلم كبر السن فان هذا احرى واولى باسمه مي الاكابر ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى

123
01:08:22.100 --> 01:08:42.100
كلاما اخر لابن تيمية الحفيد في من نذر للقبول ونحوها دهنا لتنور به اي تجعل لها انوار تنير وتضيء حولها ويقول زاعما انها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين. فقال وهذا النذر

124
01:08:42.100 --> 01:09:07.000
باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك اذا نذر مالا للسدنة او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللاتي والعزى ثم ذكر ان فيهم شبها ايضا

125
01:09:07.050 --> 01:09:35.300
ممن اتخذ التماثيل وعكف عندها الذين ذكرهم ابراهيم الخليل وموسى عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر ختما التقرير بان النذر لاولئك نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها او لسدنة الابداد التي في الهند والمجاورين عندها

126
01:09:35.750 --> 01:10:02.650
ممن يقطع بكون عبادته من الشرك الاكبر واذا تقرر كون النذر لغير الله سبحانه وتعالى معصية فالامر حينئذ ما ذكره ابن تيمية في الجملة السابقة ولاحقتها من انه لا يجوز الوفاء به

127
01:10:03.350 --> 01:10:35.000
وذكر ايضا في الجملة الاولى انه لا كفارة فيه ثم زاد فائدة عزيزة وهي بيان ما ينبغي على من وقع في الشرك ثم تاب منه اصغر او اكبر وهو ان يقول لا اله الا الله وهو ان يقول لا اله الا الله

128
01:10:35.450 --> 01:10:59.050
كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ولا يختص هذا بالحلف بغير الله بل كل من وقع منه شرك اصغر او اكبر فانه اذا تاب منه ينتهي

129
01:10:59.750 --> 01:11:27.700
منه بكفارته بان يقول لا اله الا الله. وذكر هذا المعنى ايضا تلميذه ابو عبدالله ابن القيم في بعض تخانيفه ووقع للمصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين زيادة بعد نقل كلام ابن تيمية

130
01:11:27.800 --> 01:11:51.350
فانه علل فيها كون ذلك شركا فانه علل فيها كون ذلك شركا فقال في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين وتاليتها وذلك لان النادر لله وحده قد علق رغبته به وحده

131
01:11:51.400 --> 01:12:09.600
لعلمه بانه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما

132
01:12:09.700 --> 01:12:31.950
نذر طاعة لله والعبادة اذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته الى غيره تعالى فيما يرغب فيه او يرهب فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد اثبت ما نفته لا اله الا الله من الهية غير الله. ولم يثبت ما

133
01:12:31.950 --> 01:12:54.100
اثبتته من الاخلاص وكل هذه الابواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على ان من اشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا اله الا الله فعكس مدلولها. فاثبت ما نفته ونفى ما اثبتته من التوحيد وهذا

134
01:12:54.100 --> 01:13:14.100
معنى قول شيخنا رحمه الله يعني امام الدعوة وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب فكل شرك يقع او قد وقع فهو ينافي كلمة الاخلاص وما تضمنته من التوحيد انتهى كلامه. والوصف الذي نعت به ابواب كتاب التوحيد

135
01:13:14.100 --> 01:13:44.100
اذ تقدم في كلام العلامة ابن قاسم في حاشيته وكأنه اخذه عنه. ثم ذكر الشارح ثانيا نقلا اخر بعد كلام ابن تيمية. وهو كلام الادرعي. احد فقهاء الشافعية في شرح المنهاج انه قال واما النذر للمشاهد التي على قبور على قبر ولي او شيخ

136
01:13:44.100 --> 01:14:03.750
او على اسم من حلها من الاولياء او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين فان قصد فان قصد النادر بذلك وهو الغالب او الواقع من اصول العامة تعظيم البقعة والمشهد او الزاوية او تعظيم من دفن بها او نسبت اليه او

137
01:14:03.750 --> 01:14:29.450
بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فان معتقدهم ان لهذه الاماكن خصوصيات ويرون انها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء تشفى بالنذر لها من الادواء. ثم ذكر اشياء من افعالهم في نزوله

138
01:14:29.450 --> 01:14:56.150
عند تلك المقابر واحوالا مما كانوا عليه وجملة ما ذكره من القول فيه بيان ان هذه النذور نذور باطلة غير منعقدة ولا يجوز الوفاء بها. وهي من جنس الشرك الاكبر كما

139
01:14:56.200 --> 01:15:23.800
تقدم ذكره ثم ذكر ثالثا نقلا عن احد فقهاء الحنفية وهو قاسم بن قطبغة انه قال في شرح درر البحار النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو شاهد كان يقول لانسان غائب او مريض او له حاجة فيأتي الى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة

140
01:15:24.100 --> 01:15:42.200
اي غطاء ويقول يا سيدي فلان ان رد الله غائبي او عوفي مريضي او قضيت او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا وكذا او من الفضة كذا وكذا او من الطعام كذا وكذا او من الماء كذا وكذا او من الشمع والزيت كذا وكذا

141
01:15:42.250 --> 01:16:06.300
فهذا النذر باطل بالاجماع وبين رحمه الله بطلانه من وجوه فقال بعد قوله فهذا النذر باطن بالاجماع لوجوه منها انه نذر لمخلوق. والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون

142
01:16:07.250 --> 01:16:28.200
لمخلوق اي فاذا جعلت له وقع العبد في الشرك الاكبر ثم قال ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك  ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله واعتقاد ذلك كفر. الى ان قال اذا علمت هذا فما يؤخذ من

143
01:16:28.200 --> 01:16:54.800
من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضوائح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين لانه من جنس ما اهل به لغير الله عز وجل نقله عنه ابن نجيم في البحر الضائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا كما في مولد

144
01:16:54.800 --> 01:17:19.500
البدوي وهذا كلام احد فقهاء الحنفية ونقله عنه مقرا ابن نجيم والمرشد من فقهائهم ايضا. وفيه بيان ان ذلك شرك وحرام انما يجمع فيه من الاموال على اختلاف انواعها حرام باجماع المسلمين

145
01:17:19.850 --> 01:17:45.650
ثم ذكر رابعا نقلا عن احد فقهاء الحنفية وهو صنع الله الحلبي وفيه قوله فهذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر

146
01:17:45.650 --> 01:18:04.300
الله عليه وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهو يريد ما كان انا مفعولا على اسمه لا لاجله واما الذي هو لاجله فذكره بقوله

147
01:18:04.350 --> 01:18:28.850
والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذبح لغيره. فهما نوعان من الشرك احدهما من شرك الاستعانة وذلك اذا ذبح او نذر على اسمه احدهما من شرك الاستعانة وذلك اذا نذر او ذبح لله على اسم غيره

148
01:18:29.150 --> 01:18:52.900
اذا نذر او ذبح لله على اسم غيره والاخر من شرك العبادة من شرك العبادة وذلك اذا نذر او ذبح لغير الله وذلك اذا ذبح او نذر لغير الله اي لاجله وتقدم هذا في الباب السابق من

149
01:18:52.900 --> 01:19:28.250
ابي ابن تيمية الحفيد وزاد صاحب التيسير بعد هذه النقول الاربعة نقلا خامسا عن ابي بكر ابن العربي انتظمت به المنقولات عن علماء من علماء المذاهب الاربعة فانه نقل عن رجلين من علماء الحنفية

150
01:19:28.950 --> 01:20:02.200
هما قاسم ابن قطب وصنع الله الحلبي ونقلا عن رجلين ونقل عنه رجل من علماء المالكية وهو ابو بكر ابن العربي ونقل عن رجل من علماء الشافعية وهو الاذرعي ونقل عن رجل من علماء الحنابلة

151
01:20:02.450 --> 01:20:31.300
وهو ابن تيمية الحفيد وجمع مقولاتهم في صعيد واحد ابلاغ في البيان بان هذه المسائل المذكورة لا تختص بالحنابلة ولا هي من دينهم دون سائر الناس ولا هم الذين يذكرونها

152
01:20:31.350 --> 01:21:01.400
دون بقية فقهاء المذاهب الاربعة بل النكير على فعلتها والتأكيد على بطلانها وحرمتها واقع في كلام فقهاء كل مذهب واقع في كلام فقهاء كل مذهب واختص الحنابلة بنصرتهم للاعتقاد السني

153
01:21:01.600 --> 01:21:32.400
واختص الحنابلة بنصرتهم للاعتقاد السني اكثر من غيرهم وظهر فيهم من المجددين للتوحيد جماعة كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابي الفرج ابن رجب ثم بعدهم بمدة علماء الدعوة الاصلاحية

154
01:21:32.450 --> 01:21:57.650
في نجد وعلى رأسهم امام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله فان هؤلاء جميعا قاموا بنصرة توحيد الله عز وجل وايضاح مسائله لهم من الحظ الاوفى والنصيب الاعلى ما ليس لغيرهم

155
01:21:57.750 --> 01:22:29.250
فهم لم يختصوا باصله لكنهم تقدموا في وصفه فالمشاركون لهم في نصرة اصل التوحيد والسنة جماعة كثر من علماء الحنفية والشافعية والمالكية. لكن هؤلاء صار لهم من ثبوت القدم ورسوخها وكثرة الجهاد في تقرير مسائل التوحيد ما ليس لغيرهم

156
01:22:29.450 --> 01:23:05.100
وبه اقر القريب والبعيد والموافق والمخالف وفي مقام اخر ذكرنا كلام ابي بكر فوقير من علماء الحجاز في ذلك في كتابه في مسألة التوسل نقلا عن بعض علماء اليمن بما يرجع فيه الى ذلك الكتاب او الى المقام الذي تكلمنا فيه

157
01:23:06.900 --> 01:23:35.500
ومما اتفق لابن القاسم العاصمي رحمه الله بعد ذكره بعض هذه النقول ان قال في حاشية التوحيد والحاصل ان النذر لغير الله فجور فمن اين تحصل لهم الاجور والحاصل ان النذر

158
01:23:35.600 --> 01:24:03.650
لغير الله فجور فمن اين تحصل لهم الاجور انتهى كلامه نعم تاب الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

159
01:24:03.800 --> 01:24:23.650
والنذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في وفي الصحيح اي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما

160
01:24:23.850 --> 01:24:44.500
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع وهي افقه النساء مطلقا وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجة ففيها خلاف ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها

161
01:24:44.700 --> 01:25:04.700
قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه اي فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد اجمع العلماء على ان من نظر طاعة بشرط يرجوه فان شفى الله مريضي فعلي ان اتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه ان حصل له ما علق نذره

162
01:25:05.050 --> 01:25:26.050
اذ ان حصل لهما علق نذره على حصوله. وهو قول جمهور العلماء وحكي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يلزمه الوفاء الا بما جنسه واجب باصل الشرع كالصوم واما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجيب عليه الوفاء به

163
01:25:26.500 --> 01:25:49.300
فلا يوجب عليه الوفاء به قول ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي ثلاث طحاوي وليكفر عن يمينه. وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا. هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا وتقدم؟ وقد يستدل بالحديث

164
01:25:49.300 --> 01:26:03.850
الا وصحة النذر في المباح كما هو مذهب احمد وغيره يؤيده ما رواه ابو داوود عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده واحمد والترمذي عن بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله

165
01:26:03.850 --> 01:26:31.350
ان اضرب على رأسك بالدف. فقال او في بنذرك واما نذر واما نذر اللجاج والغضب فهو يميل عند احمد فيخير بين فعل وكفارة يمين. لحديث عمران ابن حوصي مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور واحمد والنسائي فان نذر مكروها كالطلاق

166
01:26:31.350 --> 01:27:12.200
اذ تحب ان يكفر ولا يفعله بيان هذه الجملة من جهتين الجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احد مفرداتها فقوله اللجاج فقوله اللجاج بكسر اللام

167
01:27:12.850 --> 01:27:54.450
الخصومة الخصومة وبه سمي نوع من انواع الندر فقيل نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب لانه الباعث عليه لانه الباعث عليه فلما غضب ولج في خصومة نذر فلما غضب ولج في خصومة

168
01:27:55.200 --> 01:28:47.500
نذر واللجاد والغضب مبتداه واللجاج منتهاه والغضب مبتداه واللجاد منتهاه واما الجهة الثانية وهو نظموا سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثالث من الادلة التي ذكرها جده امام الدعوة المصنف في هذا

169
01:28:47.500 --> 01:29:10.900
اب وهو قوله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه وابتدأ بيانه بالعادة الجارية من ذكر ما يدل على مخرج الحديث ورتبته. فقال قوله وفي الصحيح اي صحيح

170
01:29:10.900 --> 01:29:47.600
في البخاري وهذا مبين امرين وهذا مبين امرين احدهما ذكر مخرج الحديث وهو البخاري والاخر ذكر رتبته وهي الصحة ذكر رتبته وهي الصحة المستفادة من عزوه للبخاري المستفادة من عزوه

171
01:29:47.850 --> 01:30:15.750
للبخاري فان عزو الحديث الى الصحيحين او احدهما علم على صحته فان عزو الحديث للصحيحين او احدهما علم على صحته والافصاح عنه بان يقول الصحيح رواه البخاري غير مطعون فيه

172
01:30:16.100 --> 01:30:42.400
والافصاح عنه بان يقول صحيح رواه البخاري غير مطعون فيه اذ هو العادة الجارية بين حفاظ الحديث واهله فانه يوجد في كلام ابي بكر الخطيب فمن بعده من دهقنة الحديث

173
01:30:43.000 --> 01:31:09.450
وهم يريدون خبرا عن الصحة لا ان شاء حكم مبني لا ان شاء حكم مبني على نظر جديد لا انشاء حكم مبني على نظر جديد. لما تقرر من تلقي الصحيحين بالقبول في الامة

174
01:31:10.650 --> 01:31:45.200
لما تقرر من تلقي الصحيحين بالقبول في الامة الا احرفا يسيرة انتقدها الحفاظ كابي علي الجيالي وابي مسعود الدمشقي وابي الحسن الدار قطني وغيرهما وهذه الحال التي عليها الحفاظ هي الحال المقبولة

175
01:31:45.900 --> 01:32:11.450
اما الحال التي دبت في الدراسات الاكاديمية فهي الحال المرذولة اذ يعمد من يعمد منهم الى دراسة كل راو من البخاري. في البخاري ثم يدرس اتصال السند ويستوفي بقية شروط

176
01:32:11.500 --> 01:32:38.350
البحث عن الصحة ثم يقول والنتيجة صحيح فان هذا عبث فكتاب البخاري متلقن بالقبول والذين يصنعون هذا من الحفاظ ارادوا الخبر عن الصحة المستفادة من كون البخاري او مسلم او هما معا اخرجاه في

177
01:32:38.600 --> 01:33:04.900
كتابيهما وتقدم ان قول احد وفي الصحيح ربما اريد به الكتاب الذي جعل هذا الاثم على من عليه وهو البخاري ومسلم اتفاقا او انفرادا او اريد به جنس في الحديث

178
01:33:05.050 --> 01:33:29.100
الصحيح وسبق بخص هذا في السنة الفائتة وتقدمت اشارة لطيفة اليه في اول هذه المجالس في هذه السنة ثم ترجم الشارح رحمه الله لعائشة رضي الله عنها طردا لعادته من اتباع

179
01:33:29.250 --> 01:33:48.050
تخريج الحديث بترجمة راويه من الصحابة فقال هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الصديق تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عقدا وهي ابنة سبع سنين

180
01:33:48.400 --> 01:34:26.550
ودخل بها وهي ابنة جذع وهي افقه النساء مطلقا وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجة ففيها خلاف واطلق رحمه الله ذكر الخلاف هنا دون ترجيح تبعا صاحب تيسير العزيز الحميد

181
01:34:27.750 --> 01:35:10.750
واما في قرة عيون الموحدين فانه بين الراجح عنده في الصفحة الثالثة والستين بعد المائتين وتاليتها فقال والتحقيق ان لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

182
01:35:11.900 --> 01:35:32.750
وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ولعائشة من العلم بالاحاديث والاحكام ما ليس لخديجة

183
01:35:32.800 --> 01:36:00.600
لعلمها باحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالاحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون اليها فيما اشكل يرجعون اليها فيما اشكل عليهم من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن

184
01:36:00.600 --> 01:36:41.250
هذه وازواجه انتهى كلامه وحاصله انه يذهب الى التفريق بين مقامين احدهما مقام بداية الاسلام فخديجة افضل والاخر مقام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فعائشة افضل فما توفي صلى الله عليه وسلم الا وهي اكمل نسائه حين

185
01:36:41.500 --> 01:37:13.450
اذ فتكون فتكون خديجة افضل باعتبار البداية وعائشة افضل باعتبار النهاية يعني في حالهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته من التفضيل بينهما فقال

186
01:37:14.250 --> 01:37:57.850
لا تفضل احداهما على الاخرى لا تفضل احداهما على الاخرى فاجتمع في المنقول عن اهل العلم في هذه المسألة اصلان احدهما الاجماع على ان خديجة وعائشة افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:37:58.250 --> 01:38:32.000
الاجماع على ان خديجة وعائشة رضي الله عنهما افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والاخر القول في مسألة التفضيل بينهما القول في مسألة التفضيل بينهما وللناس فيها مذهبان وللناس فيها

188
01:38:32.650 --> 01:39:17.050
مذهبان فالمذهب الاول الامتناع عن التفضيل الامتناع عن التفضيل والمذهب الثاني القول به القول به والقائلون بالتفضيل والقائلون بالتفضيل لهم ثلاثة اقوال لهم ثلاثة اقوال القول الاول تفضيل خديجة والقول الثاني

189
01:39:17.250 --> 01:39:59.150
تفضيل عائشة تفضيل عائشة والقول الثالث ان خديجة افضل باعتبار معنى وهو السابقة في الاسلام وخديجة افضل باعتبار وعائشة افضل باعتبار معنى اخر باعتبار معنى اخر وهو الخاتمة الاسلام وهو الخاتمة

190
01:40:00.100 --> 01:40:26.750
بالاسلام ثم ذكر الشارخ رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وقال اي فليفعل ما نذره من طاعة وقد اجمع العلماء على ان من نذر طاعة بشرط يرجوه

191
01:40:26.850 --> 01:40:52.200
كإن شفا الله مريضي فعلي ان اتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه ان حصل له ما علق نذره على حصوله وهو قول جمهور العلماء وحكي عن ابي حنيفة انه لا يلزمه الوفاء الا بما جنسه واجب

192
01:40:52.250 --> 01:41:16.950
باصل الشرع كالصوم واما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به فالمحكي عن ابي حنيفة التفريق بين ما كان جنسه واجب شرعا وما لم يكن جنسه واجب شرعا

193
01:41:17.350 --> 01:41:43.400
فالاول يجب الوفاء به والثاني لا يجب الوفاء به مع لزوم الكفارة لا يجب الوفاء به مع لزوم الكفارة. فلو نذر على قوله صوما وجب وفاءه به لان الصوم واجب باصل الشرع في شهر رمضان

194
01:41:43.750 --> 01:42:10.400
وان نذر اعتكافا لم يجب وفاؤه به لان الاعتكاف في اصل الشرع مستحب لا واجب وقد تعقم صاحب تيسير العزيز الحميد هذا القول وتبعه ابن قاسم اذ قال والحديث حجة عليه

195
01:42:12.850 --> 01:42:31.800
والحديث حجة عليه لانه لم يفرق بين ما له اصل في الوجوب والحديث حجة عليه لانه لم يفرق بين ما له اصل في الوجوب وما لا اصل له انتهى كلامه

196
01:42:34.100 --> 01:43:15.900
وحجية الحديث في العموم المستفاد من وقوع المصدر المؤول طاعة في سياق شرط من وقوع المصدر المؤول طاعة في سياق شرط فان فعل المضارع فان الفعل المضارع المسبوق بان يؤول مصدرا

197
01:43:17.700 --> 01:43:55.400
فقوله ان يطيع الله تقديره طاعة لله فيصير الثياب من نذر طاعة لله فليطعه من نذر طاعة لله فليطعه فتكون طاعة نكرة في سياق  وهي احدى النكرات التي تفيد العموم عند

198
01:43:55.650 --> 01:44:30.850
الاصوليين فيكون المأمور بالوفاء به من النذر هو كل طاعة لله لا فرق بينما كان اصله واجبا بالشرع وبينما لم يكن كذلك فيه والله اعلم ثم ذكر الشارخ معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصيني الله فلا يعصه

199
01:44:31.150 --> 01:45:06.950
فقال زاد الطحاوي يعني ابا جعفر احمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي وزيادته في شرح مشكل الاثار وليكفر عن يمينه وهي زيادة ضعيفة لا تثبت وقد غمز ابو الحسن ابن القطان في ثبوتها

200
01:45:07.650 --> 01:45:32.100
وهو المقطوع به فان الحديث محفوظ في الصحيح ليس فيه هذه الزيادة ثم قال وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية وسبق ذكر ذلك ثم ختم بالنقل

201
01:45:33.050 --> 01:45:58.700
عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري فقال قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا وتقدم وقد يستدل بالحديث على صحة النذر

202
01:45:59.050 --> 01:46:30.750
في المباح لان المنهية عن الوفاء عنه ونذر المعصية اما نذر المباح فمسكوت عنه في الحديث ولو كان منهيا عنه لالحقه النبي صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه من النذر في قوله ومن نذر ان يعصي الله فلا

203
01:46:30.750 --> 01:47:02.500
يعصه فنذر المعصية متفق على حرمة الوفاء به ومختلف بكفارته للاختلاف كما تقدم بانعقاد النذر ام عدمه والصحيح هو وجوب الكفارة فيه لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم مرفوعة كفارة النذر كفارة

204
01:47:02.500 --> 01:47:31.100
يمين وسبق بيانه في درس الفجر ثم قال ابن حجر كما هو مذهب احمد وغيره. اي في صحة النذر في المباح وايده بما رواه ابو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

205
01:47:31.600 --> 01:47:49.700
وهو عبد الله ابن عمر واحمد والترمذي عن بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدهف فقال او في بنذره وقال او في بندرك

206
01:47:50.900 --> 01:48:24.100
وحديث بريدة حديث صحيح وهو عند الترمذي. فعزوه اليه اولى. واما حديث عبدالله بن عمر ففيه ضعف وفي الحديث صحة النذر في المباح صحة النذر في المباح لان المرأة نذرت ان تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف

207
01:48:26.000 --> 01:49:05.150
وضرب المرأة بالدف عند رجوع مسافر او شهود عرس او حلول فرح من قبيل المباح في اصح اقوال اهل العلم للنساء والجواري الصغار واما الرجال فانهم ممنوعون منه في اصح الاقوال لان الاحاديث الواردة تدل على اختصاصه

208
01:49:05.450 --> 01:49:36.000
بالنساء والجواري الصغار في العهد النبوي دون الرجال فاذا نذر العبد مباحا صح نذره وهو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين وهو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين

209
01:49:41.550 --> 01:50:07.300
والوفاء افضل والوفاء افضل لاندراجه في عموم مدح الموفين نذورهم. اندراجه في عموم مدح الموفين نزورهم في قوله تعالى يوفون بالنذر. ثم قال واما نذر الرجال والغضب. يعني الذي تحمل

210
01:50:07.300 --> 01:50:40.000
عليه الخصومة ويعتريه الغضب فهو يمين عند احمد فيخير بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران ابن حصين مرفوعا لا ندر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد ابن منصور واحمد والنسائي والعزو اليه كاف

211
01:50:40.250 --> 01:51:18.650
فهو من مفرداته في الكتب عن عن بقية الكتب الخمسة والحديث المذكور ضعيف لا يصح ومتى نذر نذرا لجاز وغضب ففيه كفارة لعموم حديثي عقبة رضي الله عنه كفارة النبي كفارة اليمين رواه مسلم

212
01:51:18.800 --> 01:51:46.650
ثم قال فان نذر مكروها كالطلاق يعني في اصله لا بحسب ما يعتريه من الاحكام استحب ان يكفر ولا يسعى له تحب ان يكفر ولا يفعله لان المكروه مكروه في اصله

213
01:51:47.650 --> 01:52:36.950
فيستحب تركه فمتى نذره اصطحب في حقه الا يفعل وان يكفر كفارة اليمين والاحكام المذكورة للنذر  كلام ابي الفضل ابن حجر وما قبله اربعة احدها  حكم نذر الطاعة حكم نذر الطاعة

214
01:52:38.600 --> 01:53:19.000
انه يجب الوفاء به انه يجب الوفاء به وثانيها حكم نذر المعصية انه يحرم ايش الوفاء في به وتجب فيه الكفارة وثالثها نذر حنا قلنا اربعة هي خمسة بخمسة وخمسة وثالثها نذر اللجاج والغضب

215
01:53:19.900 --> 01:54:11.800
نذر الايجاد والغضب وفيه كفارة يمين وفيه كفارة يمين فيخير العبد بين فعله وبين الكفارة ورابعها نذر المباح نذر المباح فيخير العبد بين فعله وبين الكفارة وفعله افضل وخامسها نذر

216
01:54:12.600 --> 01:54:53.350
المكروه نذر المكروه فيستحب تركه فيستحب تركه ويكفر عنه كفارة يمين فيستحب تركه ويكفر عنه يمين وبقي سادسها مما لم يذكر وهو النذر المبهم المسمى بالنذر المطلق النذر المبهم المسمى بالنذر المطلق مما

217
01:54:53.750 --> 01:55:24.550
لم يعين مما لم يعين فيه المنذور به مما لم يعين فيه المنذور به كقول العبد لله علي نذر لله علي نذر وفيه كفارة اليمين وفيه كفارة اليمين وجوبا فيكفر عنه كفارة يمين والله اعلم

218
01:55:27.250 --> 01:56:05.250
نعم  الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك استعاذة بغير الله. قال الشارح الاستعاذة للاتجاه والاعتصام ولهذا يسمى المساعد به معاذا وملجأ ووزرا ووزرا وزرا ووزرا فالعائل بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه ومالكه. واعتصم به واستجار به والتاج اليه

219
01:56:05.250 --> 01:56:19.850
هذا تمثيل والا فما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له امر لا تحيط به العبارة. قال ابن القيم رحمه الله

220
01:56:19.900 --> 01:56:41.300
وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللي يذوي طلب الخير انتهى قلت وهي من العبادات التي امر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله

221
01:56:41.300 --> 01:57:01.900
انه سميع عليم وامثال ذلك في القرآن كثير كقوله قل اعوذ برب الفلق وكقوله قل اعوذ برب الناس فما كان عبادة لله فصرفوا لغير الله شرك في العبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله

222
01:57:01.900 --> 01:57:24.050
في عبادته ونازع الرب في ربوبيته والهيته كما ان من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لله وعابدا ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا ان شاء الله تعالى بيان هذه الجملة من جهتين

223
01:57:25.100 --> 01:57:54.550
فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احد مفرداتها فقوله معاذا طحوها بالفتح بفتح الميم فقوله معاذا اي موضعا يعود به اي موضعا يعود به

224
01:57:56.800 --> 01:58:54.600
محتميا وقوله ملجأ اي موضعا اي موضعا يلجأ اليه مختفيا. موضعا يلجأ اليه مختفيا وقوله وزرا وزرا بفتحات اي ملاذا اي ملاذا يلوذ به مختبئا يلوذ به مختبئا ومنه قوله تعالى

225
01:58:54.650 --> 01:59:45.850
كلا لا وزر كلا لا وزر قوله استجار اي طلب الاجارة اي طلب الاجارة وهي النزول بالجوار للحماية وهي النزول بالجوار للحماية قوله اللياذ اللياذ هو الالتجاء بسرعة واختفاء الالتجاء بسرعة واختفاء

226
01:59:49.600 --> 02:00:24.300
وقوله في الاية الفلق وايش والصبح وآآ الصبح واما الجملة واما الجهة الثانية وهي سرد وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع معنى الترجمة التي عقدها جده المصنف امام الدعوة اذ قال باب من الشرك الاستعاذة

227
02:00:24.300 --> 02:01:02.050
بغير الله فقال الاستعاذة الالتجاء والاعتصام اي تشتمل على حصول التجاء وطلب اعتصام. اي تشتمل على طلب ارتجاء وحصول اعتصام بشيء ما ثم قال ولهذا يسمى المستعاذ به معادا وملجأ

228
02:01:02.450 --> 02:01:49.000
ووزراء وهذه المعاني وهذه الالفاظ الثلاثة المذكورة ترجع الى الالتجاء والاعتصام والمستعاذ به هو من تطلب اعادته من تطلب اعادته والاستعاذة لها اربعة اركان والاستعاذة لها اربعة اركان احدها المستعيذ

229
02:01:49.300 --> 02:02:41.300
المستعيذ وهو طالب الاعاذة وتانيها المستعاذ به المستعاذ به وهو المطلوب وهو المطلوب جواره وهو والمطلوب جواره بان ينعم بان ينعم بالحماية والحفظ وثالثها المستعاذ منه المستعاذ منه وهو ها

230
02:02:42.800 --> 02:03:13.600
المتخوف شره المتخوف شره ورابعها ها ايش يا عبد الله تاني صيغة الاستعاذة صيغة الاستعاذة وهو وهو القول المدلول بها المدلول به وهو القول المدلول به لابتغاء حصولها وهو القول

231
02:03:13.600 --> 02:03:48.100
يلول به لابتغاء حصولها ثم قال الشارح فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه ومالكه واعتصم به واستجاب به والتجأ اليه فعظم حقيقة الاستعاذة وجود التجاء واعتصام

232
02:03:48.200 --> 02:04:21.600
يطلب فيه توفير الملاذ الامن مما يتخوف ثم قال وهذا تمثيل معنى هذا تمثيل ها اي تقريب على وجه ضرب المثل اي تقريب على وجه ضرب المثل والا كما يقوم بالقلب من التجاء الى الله والاعتصام به

233
02:04:21.750 --> 02:04:45.950
والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه وهو اظهار الحاجة كما تقدم والتذلل له امر لا تحيط به العبارة قاله ابن القيم يعني في بدائع الفوائد ومنه يستفاد ان المذكور من الحدود

234
02:04:46.750 --> 02:05:06.000
للاعمال القلبية يراد به تقريب تلك الحقائق يراد به تقريب تلك الحقائق وهو احسن من مذهب من يمتنع عن ذكر حدها وهو احسن من مذهب من يمتنع عن ذكر حجها

235
02:05:08.900 --> 02:05:53.300
معتذرا بكونها حقائق باطلة. معتذرا بكونها حقائق باطنة ومنفعة العبارات ومنفعة العبارات تقريب الاشارات ومنفعة العبارات تقريب الاشارات. فما يوجد في القلب من اشارات تتعلق باحواله حبا وخوفا ورجاء وغيرها يعين على

236
02:05:54.450 --> 02:06:37.950
عقل حقائقها العبارات التي تجعل للافصاح عنها وكل ذلك على وجه التقريب لا على اعتقاد ان اللفظ المذكورة ان القول المذكور يحيط بذلك الشيء من كل وجه ثم اتبع ما نقله عن ابن القيم لقول ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر

237
02:06:39.800 --> 02:07:24.450
والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير  والجملتان الاوليان من كلام ابن كثير صحيحتان واما الجملتان الاخيرتان من كلامه فغير صحيحتين فان العيادة واللي يبا كلاهما التجاء الا ان اللياذ يختص

238
02:07:25.300 --> 02:08:12.600
بايش اللي هذا يختص بالاختفاء. الا ان اللياذ يختص بالاختفاء. ومنه قوله تعالى  قد يعلم الله الذين يتسللون منكم اواذا. يعني خفية ولا يعرف هذا القول عند علماء العربية ولكنه تولد من بيتين مشهورين للمتنبي اذ قال يا من الوذ به

239
02:08:12.700 --> 02:08:39.000
فيما اؤمله ومن اعوذ به فيما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره ثم تبعه ابن كثير ثم تبعه جماعة من علماء الدعوة الاصلاح اياه

240
02:08:41.150 --> 02:09:18.350
وهذا المعنى مفقود في كلام ائمة اللغة كالازهر كالخليل ابن احمد والجوهري والازهر و ابن سيده والفيروز اباد وابن منظور وغيرهم بل قال الفارابي في ديوان الادب والعياذ هو الليال

241
02:09:19.050 --> 02:09:48.200
والعياذ بل قال الفرابي في ديوان الادب وهو من كتب العربية واللياذ هو العياذ فهما بمعنى واحد في الاصل الجامع المشترك بالاصل الجامع المشترك ويفترقان في اختصاص اللياذ بايش بالاختفاء بسرعة

242
02:09:48.350 --> 02:10:11.250
الاختفاء بسرعة تعرفون اللوزة اللوزة ما تعرفونها ها هذي اهل نجد يقولون فلان وش معناها يعني مختفي يعني لو يسألنا واحد يقول وانا يعني اجد مثلا حادث المسجد وفي الليلة وراء المسجد من هنا

243
02:10:11.300 --> 02:10:27.950
هذه فصيحة من فصيح العامية الموجود في نجد وهي على هذا المعنى انه مختفي عن الانظار في مكان منزوي عن الانظار واصول العربية الموجودة في العامية مفيدة في فهم الخطاب الشرعي

244
02:10:28.800 --> 02:10:51.300
وهذا جرب في في مواضع فلا سبيل الى معرفتها الا بما هم عليه وربما وجد في كتب شروح الحديث خاصة اشياء تخالفها لان الشراح فيهم عجم فربما فسروا شيئا على خلاف العربية

245
02:10:52.600 --> 02:11:10.150
واما العرب الذين هم العرب فالى اليوم يعرفون هذا المعنى دون غيره ذكرت لكم قبل تفسير الحديث النبوي حين ترمض الفصال فان شراح الحديث قال بعضهم حين تغمض الفصال يعني حين

246
02:11:11.300 --> 02:11:35.800
قبره وقال بعضهم حين تقوم وقالت بقايا العرب هنا عند سؤالهم لا يمكن ان يكون ذكر بروكها فذكر قيامها صحيحا لان المشهود عندهم ان صغار الابل اذا اشتدت الحرارة على خفافها وهي رقيقة فانها

247
02:11:36.600 --> 02:12:02.650
ايش تبرك وليس المعنى انها تقوم ولهم في في ذلك اشياء وطالب العلم كنبيه يستفيد من كل ما حوله ثم قال الشارح رحمه الله قلت وهي يعني الاستعاذة من العبادات التي امر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى واما ينزغن

248
02:12:02.650 --> 02:12:25.250
انك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم اي اذا اعتراك نزغ من كيد الشيطان بما يلقيه اليك فاستعذ بالله والامر دال على انها عبادة. لان من المسالك الشرعية

249
02:12:25.450 --> 02:12:53.850
في معرفة العبادة ورود الامر بها فكل ما ورد الامر به في الكتاب او السنة فهو عبادة ومن جملته هنا الاستعاذة وتتأكد الاستعاذة عند وقوع ايش نزغ الشيطان عند وقوع نزغ الشيطان يعني تعرضه للانسان بحال من احواله

250
02:12:55.250 --> 02:13:19.750
واضح مثل ايش مثل الغضب الغضب من الشيطان او لا قامت الادلة عليه فيستعيذ الانسان عند حصول الغضب وفيه حديث سليمان ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح وفيه ان رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما

251
02:13:19.750 --> 02:13:48.900
فاني اما اني اعلم كلمة لو قالت لذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضح واضح ولا غير واضح طيب التثاؤب التثاؤب مش عارف لا لانه ليس من الشيطان

252
02:13:50.250 --> 02:14:11.000
لكن واحد رد عليك قال في الصحيح تثاؤبه من الشيطان فتقري الشيطان ولا ما تقر تقر لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان التثاؤب من الشيطان وحينئذ  لم يرد فيه

253
02:14:11.550 --> 02:14:40.550
دليل صحفي واذا كان ما في دليل صحيح ايش حكمه يعني هذه طريقة الظاهرية لم يرد في غير صحيح عطنا حكم نسوي ولا ما نسوي ماشي يا ها جاءت الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم بان الانسان اولا يكظمه ما استطاع ثم يستر

254
02:14:41.150 --> 02:14:53.900
فما فيقال هذه هي السنة نعم هذه هي السنة ولكن شيخنا بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا ذكر هذا الجواب قال ولا اعلم شيئا غير ذلك في السنة

255
02:14:54.800 --> 02:15:20.150
لكن نحن نتكلم عن مسألة اخرى الجواز ام عدمه لان بعض مشائخنا قال انها بدعة اه احسنت اولا الاية نص في ذلك لان التثاؤب نزغ من الشيطان فيستعيذ عنده الانسان

256
02:15:20.550 --> 02:15:46.900
والثاني انه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب فعند ذلك يقطع بانها ليست بدعة يقطع بانها ليست بدعة ويتوقف في كونها سنة فتكون من جنس المباح او ما يقول فيه بعض الفقهاء يستحب

257
02:15:47.350 --> 02:16:12.450
مما ورد استحباب اصله دون عينه فالقول ببدعة بعيد ولهذا كانت الفتيا مستقرة بطبقة شيوخ وشيوخنا كالشيخ محمد ابن إبراهيم وغيره على جواز ذلك وهو مشهور العمل به بين عوامهم

258
02:16:12.950 --> 02:16:32.050
فيدل ذلك على الجواز والله اعلم ثم قال الشارخ وامثال ذلك في القرآن الكثير كقوله قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فما كان عبادة لله فصرفه ولغير الله شرك في العبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله

259
02:16:32.050 --> 02:16:52.000
فقد يجعله شريكا في عبادته الى اخر ما ذكر وسبق سوقه في كلام المصنف في مسألة من مسائل الباب السابق وفي بيان اوسع في كلام الشارح رحمه الله لما قرر كون هذا

260
02:16:52.000 --> 02:17:12.000
ضابطا في الباب. فانه قال في الصفحة السابعة والسبعين والثلاثين وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله ولله عبادة فاذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من

261
02:17:12.000 --> 02:17:41.650
به قل الله اعبد مخلصا له ديني. انتهى كلامه. فيكون جعل الاستعاذة بغير الله شركا لان الاستعاذة بالله عز وجل عبادة. وسيأتي مزيد بيان. وحل اشكال عند قول الشارح وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذة بغير الله

262
02:17:41.700 --> 02:17:52.850
وذلك بعد المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين