﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.050 --> 00:00:52.050
باب هبة الواحد للجماعة. وقالت اسماء للقاسم محمد وابن ابي عتيق عن اختي عائشة بالغابة وقد اعطاني به معاوية مئة الف فهو لك ما قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

3
00:00:52.050 --> 00:01:22.050
اله وسلم فوتي بشراب فشرب. وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ. فقال للغلام ان اذنت لي اعطيت هؤلاء فقال ما كنت لاوثر بنصيبي منك يا رسول الله ما كنت لاوثر بنصيبي منك يا رسول الله احدا. فتله في يده. بسم الله

4
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب هبة الواحد للجماعة. اي ان شخصا واحدا يهب لجماعة. يشتركون في الهبة

5
00:01:42.050 --> 00:02:12.050
يشتركون في الهبة وتكون مشاعة يعني بينهم وتكون مشاعة بينهم وآآ اه واول واحد يهب لهم فذلك سائق. وقد وقد اورد فيه الاثر يعني آآ اسمى رضي الله تعالى عنها انها قالت

6
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
للقاسم الذي هو ملك القاسم. نعم. القاسم وابنه. قالت اسماء للقاسم. نعم. ابن محمد وابن ابي عتيك وابن ابي عتيق ورثت عن اختي عائشة بالغابة وقد اعطاني به معاوية مئة الف فهو

7
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
كما يعني ان ان اسما ورثت من اختها عائشة يعني من الغابة وانه يعني شيء كثير وان معاوية اعطاها به مئة الف وانها وهبته لهذين الاثنين الذين هم القاسم وابن ابي عتيق الذي هو

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
الذي هو محمد ابن عبد الله ابن ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر محمد ابن عبد الله ابن ابي بكر يعني فمحل شاهد منه ان واحد انه هبة واحد الاثنين. والمقصود وهو داخل تحت الترجمة. لان الاثنين جماعة

9
00:03:12.050 --> 00:03:42.050
وليس واحدا لواحد وانما هو يؤمن واحد الاثنين ففيه هبة للجماعة. ومن المعلوم ان ان الاثنين جماعة. يعني ليست هبة لواحد. وانما هي هبة لاثنين. والاثنان جماعة. فهو شاهد ومطابق للترجمة التي ترجمها البخاري. نعم. ثم ذكر حديث سهل ابن سعد ابن سعد

10
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
الذي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشرابه فشرب منه وكان على على يمينه اعرابي تأذنه بان يأذن او يسمح لان يشرب الاشياخ الذين كانوا على يساره صلى الله عليه وسلم

11
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
فقال لا اوثر بنصيبي منك احدا. وهذا محل الشاهد منه انه استأذنه وهو واحد لان يهب يعني حقه للاشياء وهم جماعة الذين كانوا على يمينه وهو دال على ما ترجم له المصنف من هبة الواحد للجماعة. نعم. والحديث سبق ان مرة في مواضع عديدة ولكن

12
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
اورده هنا من اجل ان هذا الواحد الذي على يمينه استأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي الاشياخ الذين على فهو واحد وهم جماعة. ومعنى ذلك ان له حق في ان يشرب يعني بعض هذا الماء الذي في الاناء. وآآ

13
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
اه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان يعطي هؤلاء فيكون بذلك تنازل عن حقه يعني لهم بحيث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون. ففيه آآ هبة الواحد للثناء للجماعة بان ذلك هو

14
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
لم يحصل ولم يقع ولكن هذا حق محل الشاهد منه مراودة النبي وسؤاله له بان بان يقدر بان يقدم بان يقدم الجماعة الذين اليسار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو مطابق او شاهد للترجمة

15
00:05:32.050 --> 00:06:02.050
وهي هبة الواحد للثلاثة. او للجماعة. ثلاثة او اكثر او اثنان فاكثر قال حدثنا يحيى ابن قزعة هو المكي عن مالك نعم عن ابي حازم وهو سلمة من الدينار عن سهل بن سعد قال رحمه الله تعالى باب الهبة المقبوضة وغير

16
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه لهوازنا ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. وقال ثابت حدثنا مصعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه. قال اتيت

17
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
النبي صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد بن بشار احدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول بعت من النبي صلى الله

18
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
وعليه واله وسلم بعيرا في سفر. فلما اتينا المدينة قال اتي المسجد فصلي ركعتين فوزن قال شعبة اراه فوزن لي فارجح. فما زال منها شيء حتى اصابها اهل الشام يوم الحرة

19
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
ثم ذكر باب هبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسوم وغير المقصود. هو غير المقسوم. يعني ان يعني هذه الترجمة فيها ان الهبة تكون للشيء المقبوظ الذي يسلم يعني يسلمه المهدي او الواهب للموهوب له وتكون غير غير مقبوضة. وتكون ايضا غير مقبوضة

20
00:07:32.050 --> 00:08:02.050
يعني وذلك لعدم اه لعدم حصول بعدم حصوله اي الاشياء الذي الذي سيوهب لانه كان مشتركا. وذكر فيه اه قصة اه وهواجا. نعم. وهبا واصحابه. ذكر قصة هوازن وان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم ان يتنازلوا عن

21
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
الذي هو غير مقسوم. والذي كانوا يستحقونه في القسمة من الغنيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد طيبوا ووافقوا على ذلك مع ان هذا الذي وهبوه شيء مشترك وهو لم يقسم

22
00:08:22.050 --> 00:08:52.050
فصار فيه يعني آآ الازهبة للشيء الغير مقسوم. وايضا هو فيه دليل على هبة للجماعة في بث الجماعة للجماعة. لان الذين وهبوا جماعة والموهوب لهم جماعة. لان الذين ابو جماعة والموهوب لهم جماعة. ومر في بيت الواحد للجماعة وهذا هبة الجماعة للجماعة. واما هبة الجماعة

23
00:08:52.050 --> 00:09:22.050
واحد فيدل عليها حديث جابر ودين ابيه. لان الرسول عليه الصلاة فمن طلب منهم ان يتنازلوا لجابر وان يكون يعني الحقوق التي يعني لهم يسامحون فيها جابرا يعني ابيه فهو هبة الجماعة للواحد. واما هبة الواحد الواحد هذا شيء كثير. يعني مر بها

24
00:09:22.050 --> 00:09:52.050
احاديث كثيرة يعني ويأتي في احاديث متعددة هيبة الواحد للواحد فاذا القسمة رباعية واحد لواحد يعني واحد للجماعة جماعة في واحد جماعة لجماعة. نعم. ثم ذكر حديث جابر اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. ثم ذكر حديث جابر ان انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقضاه وزاده

25
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
وقضاه وزاده يعني ثمن البعير الذي اشتراه منه وهو قادم من تبوك. وآآ عليه الى المدينة ولما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني اعطاه وزاده قال قضاني وزادني؟ فقضاني

26
00:10:12.050 --> 00:10:42.050
وزادني. قضاني وزادني يعني اعطاه اه النقود التي هي ثمن الجمل. العواقي التي هي ثمن الجمل. وزاده على ذلك هذه الزيادة هدية هذه الزيادة يعني هدية فهذا فيه يعني المحل الشاهد منه الزيادة. ثم ايضا البعير لان البعير ايضا اهداه اليه واعطاه اياه. لانه اعطاه الجمل والقيمة

27
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
اعطاه الجمل والقيمة. فاذا هذه القيمة التي اعطاها اياه وزاده عليها ثم ايضا البعير اعطاه اياه وقد كان اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه وقد دفع قيمته فاعطاه الجمل واعطاه الدراهم او القيمة وزاده

28
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
على ذلك هذه على قيمة نعم. من هنا الان الهبة المقبوضة غير المقبوضة. المقسومة وغير المقسومة. يعني المقبولة كما هو معلوم واظح ان ان الانسان يهدي شيئا ويقبظه او يهدي شيئا مشتركا او يعني يهدي يعني شيئا

29
00:11:22.050 --> 00:11:52.050
مشتركا اه فهذا هو الذي غير المقبوض. يعني مثل قصة هوازن فان الغنيمة والسبي يعني غير مقصود ولكنهم وهبوه وهو غير مقسوم. نعم. لكن حديث جابر وحديث جابر حديث جابر فيه القبض يعني لهذه الزيادة. فيها القبض بهذه الزيادة. نعم. قال

30
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
وقال ثابت ثابت هو ابن محمد الشيباني العابد. نعم. عن مصعر ابن كدام. عن محارب ابن عن جابر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة

31
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
عن محارب عن جابر. نعم. قال قال شعبة اراه فوزن لي فارجح. فما زال منها شيء حتى فاصابها اهل الشام يوم الحرة. يعني نحتفظ بهذا بهذا المقدار او بهذا الذي حصل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى

32
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
وصل وقعة الحرة واخذ منه في ذلك الوقت. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي حازم عن سالم ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره

33
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
اشياخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا فتله في يده. وهذا يعني شيء مشترك. لان الماء مشترك ولكن المقدم فيه اه اه

34
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
الذي على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فلم يعني يوتر بنصيبه احدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتله اليه يعني انه اعطاه اياه اعطاه اياه. فاذا هذا يعني ماء مشترك آآ شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يشرب

35
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
واصحابه وكانت الاولوية والاحقية للذي على يمينه. ويعني وهو شيء مشترك بين من على يمينه ومن على يساره وطلب منه ان يهب فلم يوافق. وانما اثر نفسه بفظلة رسول الله

36
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
صلى الله عليه وسلم وبالشرب بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا شيء مشترك وغير مقسوم. نعم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة

37
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به اصحابه فقال دعوه فان صاحب الحق مقالا وقال اشتروا له سنا فاعطوه فاعطوه اياه فقالوا انا لا نجد سنا

38
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
الا سنا هي افضل من سنه. قال فاشتروها فاعطوها اياه. فان من خيركم احسنكم قضاء ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لرجل عليه دين وانه تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب دينه

39
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
اغلظ عليه القول وهم اصحابه به لاغلاظه القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال دعوه ان لصاحب الحق مقالة ثم قال اشتروا له يعني بعيرا مثل بعيره الذي يطالب به والذي هو في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
وهو دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثوا فلم يجدوا ما يماثله ولكن وجدوا ما هو احسن منه وما هو اكبر منه سنا قال اشتروه واعطوه اياه. اشتروه واعطوه اياه فان احاسنكم آآ احسنكم قضاء. فان من

41
00:15:32.050 --> 00:16:02.050
خيركم احسنكم قضاء. ان من خيركم فان من خيركم احسنكم قضاء. وآآ محل شاهد من هذا ان الزيادة التي على على السن الذي يطالب به هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غير منفصلة لانها جزء يعني من البعير لان الذي آآ آآ

42
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
اه له عن رسول الله سن معين اصغر من هذا السن. فبحثوا ولم يجدوا ما يماثل سنة فاشتروا سنا اعلى منه. فكان يعني بعظه آآ مقابل البعير وبعظه هدية. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن عثمان

43
00:16:22.050 --> 00:16:52.050
ابن جبلة هو الملقب عبدان. عن ابيه نعم عثمان ابن جبلة. عن نعم. عن سلمة متى عن ابي سلمة عن ابيه ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب جماعة لقوم. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن

44
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
عن ابن شهاب عن عروة ان مروان ابن الحكم ابن محرمة رضي الله عنهما اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون واحب الحديث الي اصدقه

45
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
اختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين

46
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
قالوا فانا نختار سبينا فقام في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء جاؤوا واني رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل. ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياهم

47
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم انا لا ندري من اذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم

48
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبروه انهم طيبوا واذنوا هذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا اخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا. ثم ذكر

49
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
ثم ذكر هذه الترجمة فباب وهبة للجماعة للقوم لقوم الجماعة لقوم والقوم جماعة يعني الجماعة هي الجماعة يعني هبة الجماعة للجماعة. وذكر هذا الحديث الذي الدال على ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم الذين تنازلوا

50
00:18:52.050 --> 00:19:22.050
وعن حقهم في الغنيمة من السبي وهبوه يعني لهواجن الجماعة الذين الذين الذين سبي منهم هذا السبي وهبوه لهم فصار من هبة الجماعة للجماعة او من هبة الجماعة للقوم. فهو دال على ان ان ان هذا الذي هو من انواع المقابلة

51
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
يعني بين الواهبين والموهوبين وهو ان ان جماعة يقابلون جماعة فيعني وهب جماعة لجماعة وهب فجماعة لجماعة وذكر حديث المسورة بمحرمة في قصة هوازن وان وقد مر حديث عدة مرات واورده هنا

52
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
للاستدلال به على ان الصحابة وهم جماعة الذين يستحقون هذه الغنيمة او هذا السبي غنيمة وهو مشترك بينهم ولم يقسم وقد آآ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم فسألهم وقال ان

53
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
انهم جاؤوا تائبين واني رأيت ان ارد عليهم سبيهم فمن طيب منكم يعني لهم وما دام يطيب فان راد دون عليه نصيبه من اول ما يفيء الله يعني علينا. فقالوا طيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلموا بصوت واحد ولا

54
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
عرف ما طيب وهل لم يطيب؟ خشي ان احد ان بعضهم لم لم يتكلم. ولم يقل انا طيبنا. وانما التطييب حصل من البعض فاراد ان يتحقق بان الكل طيب. فقال حتى يأتي الينا عرفاؤكم ويبلغونا. يعني ان العرفا كل كل

55
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
المجموعة هذي هم شخص واحد هذا الشخص الواحد يسألهم ويعرف من يطيب ومن لا يطيب. فكل عريف اه اه رجع الى مجموعته وسألهم واحدا واحدا حتى حتى عرف انهم طيبوه. فاخبروا بذلك رسول

56
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
صلى الله عليه وسلم وكان هذا الذي جاء من العرفاء مطابقا للكلام العام الذي حصل منهم بصوت واحد وبلفظ واحد طيبنا طيبنا لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يتحقق او لم يطمئن الى انهم كلهم

57
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
وانه قد يكون بعضهم ساكت ما طيب وانه يريد ان يتمسك بحقه اراد ان يعرف ذلك عن طريق العرفاء. وقد حصل ورد عليهم سبيهم وكان فيه يعني كما ترجم المصنف هبة الجماعة للجماعة

58
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
قال حدثنا يحيى بن بكير نعم عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن مروان ابن الحكم ابن محرمة قال رحمه الله تعالى باب من اهدي له هدية وعنده جلساؤه وهو احق

59
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
ويذكر عن ابن عباس ان جلسائه شركاء ولم يصح. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد قال اخبرنا شعبة عن سلف ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اخذ سن

60
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
فجاء صاحبه يتقاضاه فقال ان لصاحب الحق مقالة ثم قضاه افضل من سنه وقال افضلكم احسنكم اعد الحديث. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم سنا فجاء صاحبه يتقاضاه. فقال ان لصاحب الحق مقالة

61
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
ثم قضاه افضل من سنه وقال افضلكم احسنكم قضاء. ثم ذكر يعني من اهدي اليه فهو احق الهدية يعني من غيره فهو احق بالهدية هي المهدى اليه احق بها من الحاضرين الذين عنده. موجودين

62
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
عندما اهدي له لا تكون الهدية مشتركة يعني بينه وبينهم بحضورهم وانما الهدية للمهدى اليه. وثم ذكر الاثر عن ابن عباس انهم شركاء يعني انهم شركاء يعني مع المهدى له وقالوا لم يصح يعني ان هذا الاثر الذي جاء

63
00:23:22.050 --> 00:23:52.050
عباس لم يصح لان في آآ انه جاء في عند عبده ابن حميد وفي اسناده مندل وهو وهو وضعيف فاذا هذا الاثر لا يعول عليه في آآ مشاركة الحاضرين صاحب الهدية لكن اذا اراد ان يعطيهم هذا شيئا يرجع اليه. اما ان يكونوا شركاء وانهم يعني يستحقون

64
00:23:52.050 --> 00:24:22.050
كما يستحق فان هذا يعني ذكر عن ابن عباس ما يدل عليه ولكنه ولكنه لم يصح كما قال قال كما قال البخاري الحديث صاحب السن اخذ صاحب السن الرسول يعني اعطاه يعني اعطى يعني ذلك الزيادة يعني هذه الزيادة التي يعني هذه هدية

65
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
والموجودون الذين كانوا حاضرين عندما اعطى يعني صاحب الحق لم يكونوا لهم في مشاركة ولم يكن لهم نصيب من هذه الهدية التي هي زائدة على الثمن او على الدين الذي الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
بكر آآ اقل من هذا البكر الذي اعطاه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه الزيادة اختص بها اختص بها المهدى اليه ولم يكن لغيره شركة فيها مما كانوا حاضرين

67
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد المقاتل المروزي. عن عبدالله ابن ابن مبارك المروزي. عن شعبة عن سلف ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا عبدالله بن محمد. قال حدثنا ابن

68
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فكان على بكر لعمر صعب فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه آآ او هبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر البعير الذي البعير

70
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر واعطاه عبد الله ابن عمر. اه الحديث سبق ان مر ولكنه اورد هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهب لعمر هذا ابن عبد الله ابن عمر هذا البعير. وهذا من امثلة هبة الواحد للواحد. من امثلة هبة

71
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
واحد للواحد لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لعبد الله ابن عمر بعيرا فالواجب فالواهب واحد والموهوب له واحد هل الشاهد من هذا ان الرسول وهبه لعبدالله ابن عمر وكان معه جماعة فلم يشاركوه في هذه الهبة فلم يشاركوه

72
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
في هذه الهبة هي الجماعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وهب لعبدالله ابن عمر لم يكن لهم نصيب من هذا الذي وهب وهب دل على ما ترجم له من ان ان الانسان اذا وهب شيء وعنده احد فان فان الحاضرين عنده لا يكونون

73
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
شركاء له الا اذا اشركهم. الا اذا اشركهم. مثل ما حصل بالنسبة للماء الذي قدم له ليشربه يعني هو اعطي اياه ولكنه شرب واعطاه. شرب واعطاهم الباقي. شرب عليه الصلاة والسلام

74
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
واعطاهم الباقي فاذا يعني اراد ان يعطيهم فعل والا فانه لا يلزم اعطاءهم. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر نعم

75
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال

76
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فابتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ثم قال باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. اذا وهب بعيرا لرجل بعيرا الى رجل

77
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
وهو راكبه يعني هذا الموهوب له راكب البعير. وقد وهب الى اهل البعير فان ذلك سائغ ويكون هذا قبظ. لانه اه بينه وبينه خلي بينه وبينه وهو راكبه. فهو يعني ملكه بهذه الهبة. وان ذلك جائز

78
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
يعني هذه الصورة وهذه الهيئة او هذه الحالة جائز مثلها وانه لا بأس به وكذلك لو لم يكن راكبه واعطاه وقاله لك وهو موجود وهو يسوقك او يعني او يقوده فان الحكم واحد. نعم

79
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
قال وقال الحميدي حميدي عبد الله بن الزبير المكي الان شيخه وروى عنه بصيغة قال ها الحميدي شيخ البخاري؟ نعم نعم وروى عنه بصيغة قال اي نعم هو هو نفسه كثيرا ما يأتي البخاري يعني عن شيوخه فيقول

80
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
فقال واحيانا يقول قال لي ويحلون احيانا يقول قال لي. نعم. هل هما متساويتان؟ قال وقال لي كلاهما سواء تدل على قضية قال لي هذي اوظح بلا شك. لانها تفيد الاتصال تفيد الاتصال

81
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
قال واما كلمة قال يعني فهي دونها لكن الذي يخشى منه فكان مدلسا والبخاري ليس من المدلسين ان هذا من اعده الحافظ ابن حجر من المعلقات. ايه نعم. لانه ما جابه في التحديث. لم يأتي به بالتحديث

82
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
مثل ذاك الحديث الذي الذي فيه هشام بن عمار في قضية اه والمعازف نعم. قال رحمه الله تعالى باب هدية يكره لبسها. قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأى عمر

83
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
عمر بن الخطاب حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وفد قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرة. ثم جاءت حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا

84
00:30:42.050 --> 00:31:12.050
منها حلة وقال اكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت فقال اني لم اكسكها لتلبسها فكسى عمر اخا له بمكة مشركا. ثم ذكر باب هدية ما يكره لبسه يكره لبسها. يعني الهدية التي يكره لبسها بان تكون يعني حريرا. ويكره لبسها في حق الرجال. او

85
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
يكون يعني اه شيء يعني فيه كراهية كان يكون يعني شيئا فيه اه تزويق او يعني اه اه كما سيأتي في الحديث يعني آآ يعني يعني قماشا موشيا يعني كما كما

86
00:31:32.050 --> 00:32:02.050
فهو ذكر هذا الحديث الذي فيه آآ الحلة يعني فيها ان هذا انها من من الحرير وان والحرير لا يلبسه الرجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ اشار عمر على رسول الله وقال انما يلبسها ملا؟ قال لا. واراد ان يشتريها للجمعة وللوفد. يعني عندما يأتي الوفود وهو على

87
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
نهاية حسنة وعلى حسنة وكذلك عند الجمعة. عندما يأتي يصلي الجمعة يلبس احسن الثياب. فالرسول اخبر بان انه لا يلبس الذين من لا قلق لهم اي الذين يتعجلون طيباتهم في الدنيا ويحرمونها في الاخرة او لا تحصل او لا تحصل لهم في الاخرة

88
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
فهذا هو الذي يكره لبسه. وذكر هذا وان عمر وان الرسول اهدي اليه حلل بعد ذلك فنادى عمر واعطاه واحدة منها. فذكر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سبق من انه وصف

89
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
الذي يلبسونها بانه لا خلاق لهم فقال انني لم اعطك لتلبسها. وانما لتستفيد منها. يعني مثل لو اعطاها لنساءه فان النساء يلبسن الحرير ولكنه هنا جاء انه اعطاها لاخ له مشرك. اخ له مشرك. والمشرك

90
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
هم الذين يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا. الكفار هم الذين يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا. ولا نصيب لهم في الاخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهو اول حديث عنده في كتاب الزهد قال للدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن مؤمن وجنة

91
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
كافر يعني ان نعيمه انما يحصل في الدنيا. واذا انتهى من هذه الحياة الدنيا ليس امامه الا النار. التي يدخلها فيها ابد العباد. فالكفار عينت لهم طيباتهم. لكن المسألة يعني فيها خلاف بين اهل العلم

92
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ او غير مخاطبون؟ هم مخاطبون بالاصول وايضا مخاطبون بالفروع على احد اقوال اهل العلم وفائدة ذلك انهم يعني يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع

93
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
كما ان الذي يصد عن الكافر الذي يصد عن سبيل الله يعاقب على كفره وعلى صده عن سبيل الله. ويكون اشد عذابا لم يصد ولهذا قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يعني زيدوا على عذاب الكفر

94
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
عدا بالصد عن سبيل الله. والذين لم يحصل منهم صد وانما حصل من كفر يؤاخذون يعذبون على الكفر. ولم يحصل منهم يعذبون عليه لكن من جمع بين الكفر والصد عن سبيل الله فانه يكون عذابه اشد. يكون عذابه اشد

95
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
لانه يعاقب على هذا وعلى هذا. ولهذا اهل النار في النار دركات. بعظهم اسفل من بعظ. واهل في الجنة درجات بعضهم اعلى من بعض. فيكون الذي عذب وجمع له في العذاب بين كونه كافرا

96
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
وكونه صادا عن سبيل الله يعني معنى ذلك يكون انزل في الدرجات من الذي يكون كافرا من الذي يكون كافرا ولا يصد عن سبيل الله هذه المسألة خلافية منهم من قال غير مخاطبين ومنهم من قال انهم مخاطبون والاقرب انهم مخاطبون

97
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
لقول الله عز وجل الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم وعلى هذا القول توجيه الهداء يعني يمكن انه يعني آآ ان ان عمر رضي الله عنه

98
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
يعني رأى ان ان نكون الكفار انهم هي لهم في الدنيا يعني يتحلون بها ويلبسونها كانت ليست حلالا لان الرسول لما قال في يده في الدنيا لا يقال انها حلال لا يقال انها حلال لهم. وانما يقال هم الذين

99
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
يستمتعون بها وهم الذين لا يمتنعون من الاستمتاع بها لا يمتنعون من الاستمتاع بها. فيمكن ان يكون عمر يعني فهم انهم بكونهم كفار وانهم يعني اه اه متعهم انما هي في الحياة الدنيا وان

100
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
ليس لهم فيها نصيب يعني اراد ان يعطيه ليستفيد منها كما هو شأن الكفار. وليس ليلبسها نعم؟ وليس ليلبسها؟ لا وليس ليلبسها. من؟ عمر ولا الكافر؟ الكافر. ها؟ يمكن. ايضا يمكن ان ليس يلبسها

101
00:36:42.050 --> 00:37:02.050
يصير مثل المسلمين يعني يعطيها لاقاربه او نسائه الذين يحل لهم آآ لبس الكافرات مثل المسلمات. ها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر

102
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
قال حدثنا محمد بن جعفر ابو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي

103
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
صلى الله عليه واله وسلم قال اني رأيت على بابها سترا اني رأيت على بابها سترا موشيا. نعم فقال ما لي وللدنيا فاتها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء. قال

104
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
ارسلوا به الى فلان اهل بيت بهم حاجة. ثم ذكر حديث ابن عمر حديث ابن عمر قال فتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيت فاطمة ابنته وكان يعني على بابها ستر

105
00:38:02.050 --> 00:38:32.050
يعني آآ فيه وشي يعني مزركش. فان كان ان كان آآ من الحرير ان كان من الحرير فمعلوم ان الحرير يعني آآ يعني محرم ولكنه سائغ للنساء ولكنها هي ما لبسته وانما اتخذته سترا. ومعلوم ان الستر لا يجعل بمثل هذه الامور

106
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
الاشياء النفيسة وانما يكفي فيه اي شيء يفسر به. يكفي اي شيء يشتر به. وستر البيوت الفتحات وفتح الابواب كل ذلك سائغ. وانما الذي لا يصلح هو سفر الجدران لان

107
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
هذا لا فائدة منه واما ستر الابواب وستر الفتحات التي تكون في البيوت هذا لا بأس به انها فيها فائدة وهي انها تحجب الرؤية يعني لمن في الخارج وايضا كذلك تمنع تمنع الشمس

108
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
ايضا بالنسبة للابواب يعني ان ان ان من يمر والباب مفتوح يعني فانه لا يرى بسبب هذا الستر الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعني كان الستر موجود في حجرته وانه ازال الستر فكان يراهم وهم يصلون

109
00:39:32.050 --> 00:40:02.050
يعني خلف ابي بكر رضي الله عنه فهذا يعني لعل المقصود من ذلك هو يعني استعمال يعني في امور فيها يعني شيء من من شيء من التزويق واشياء يعني لا ينبغي ان تكون ولهذا قال ما لي وللدنيا وان كان من قبيل الحرير فوضعه في هذا المكان

110
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
وضعه في هذا المكان يعني غير غير لائق. وانما يجعل في مثل هذا اشياء ليست نفيسة. يعني يراها الناس يأتي الناس ويراه نفيسة ويعني يتأثرون بوجود هذا الشيء النفيس الذي يوضع على الباب. الذي يوضع على الباب

111
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
نعم. قال ترسل بها ترسل به الى فلان اهل بيت بهم حاجة. نعم يعني معنى هذا لكنهم يستفيدون يعني بلبس واما هذا ليس بلبس هذا شيء زايد عن اللبس وهو شيء جميل وشيئا يعني

112
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
فلا يستعمل يعني في هذا ولكن يستعمل الحاجة. واولئك يعني بهم حاجة اليه فانهم يستعملونه يعني في في لبس ولبس ذلك سائق. ما اذا لم يكن فيه حرير. يعني بالنسبة للرجال واما بالنسبة للنساء يلبسن الحريم

113
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
اذا ترجمة البخاري هدية ما يكره لبسها ليس المراد اللبس هو فقط الثياب انما المراد الاستعمال نعم هو اللبس يطلق على الاستعمال. لكن لما قال يعني بحاجة هنا ايه. اورد حديث علي

114
00:41:22.050 --> 00:41:52.050
وهي ستر على الباب. نعم. ليس شيء يلبس. اي نعم. لكن هو ليس يلبس لكن يعني اه لعل يعني اعطاء اولئك يلبسون يعني ولا يعملونه يعملونه للستر يعني يعني اه كونه يصير ستر وهو يعني ثمين وغالي يعني هذا غير جيد. ويمكن ان

115
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
هذا يعني ليس من قبيل التحريم اذا كان ان يعني يعني ليس من قبيل التحريم وانما هو يعني على الاختلاف الاولى ولهذا اراد ان غيرهم يستعمله ان ان غيرهم يستعملوه. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر

116
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
ابو جعفر هو؟ لعل الاقرب قال القماسي. يعني هذا فيه اه الاسم مطابقة الاسم اسم الاب للكنية يا محمد بن جعفر ابو جعفر. هذا نوع من انواع علوم الحديث. وقد سبق ذكرت

117
00:42:32.050 --> 00:43:02.050
ان العلماء قالوا ان ان انه يعني من المهمات معرفة من وافقت كنيته الاسلامية وذلك يعني حذرا من التصحيف او يظن التصحيف. لان من لا يعرف ان محمد بن جعفر كنيته ابو جعفر لو جاء محمد ابو جعفر. يعني ذكر الاسم والكنية. ظن ان في

118
00:43:02.050 --> 00:43:22.050
بين ابن وابو. الذي لا يعرف انه ابو جعفر. ثم وجد ولا يعرف الا انه محمد ابن جعفر. ثم وجد محمد ابو جعفر. فيظن ان في تصحيح فيظن في تصحيح. لكن من عرف ان كنية يتوافق السنة

119
00:43:22.050 --> 00:43:42.050
يزول عن هذا الاشتباه. وهذا اللبس. نعم. عن ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان عن ابيه. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال. قال حدثنا شعبة. قال اخبرني عبد الملك ابن ميسرة

120
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه انه قال اهدى الي النبي صلى الله عليه واله وسلم حلة سيرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. ثم ذكر هذا الحديث

121
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
ان علي رضي الله عنه اهدى له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الحرير فلبسها فرأى الغضب في وجهه يعني ان يعني لكونه لبسها ففهم ذلك قال فشققتها وجعلتها

122
00:44:22.050 --> 00:44:52.050
ورجعتها بين نسائي والمقصود نسائه يعني زوجته وغيرها من اهل بيته لان لان علي رضي ليس له الا امرأة واحدة وهي فاطمة ما تزوج عليها ما تزوج عليها نعم قال حدثنا حجاج المنهان عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي. نعم. قال رحمه الله

123
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
باب قبول الهدية من المشركين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم

124
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. قال المهلب وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا لا ان ستر الباب

125
00:45:32.050 --> 00:46:02.050
حرام وهو نظير قوله لها لما سألته خادما الا ادلك على خير من ذلك فلعلمها فعلمها الذكر عند النوم. نعم يعني كأن هذا بانه الرسول قال ما لي وللدنيا. يعني ان هذا من الاشياء التي كره كره وان كانت هي مباحة

126
00:46:02.050 --> 00:46:22.050
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقلد وكان يعني يعني لا يعني يتوسع في اه يعني في في في المآكل والملابس عليه الصلاة والسلام فاراد قال المهلا بانه اراد ان

127
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
ان يكون احب لنفسه ما يحب لها. وانها يعني يحصل منها التقلل كما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ان هذا يعني شيئا يعني آآ ثمين وان هذا شيء جميل. ولا يصلح ان يكون في الابواب. وارسله الى اناس

128
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
ان يستفيدوا منهم في اللبس ما يستفيدون في الابواب. يسأل يقول هل يجوز لبس الحرير الصناعي الحرير الذي هو ليس حرير يعني وانما هو شيء سمي حريرا وليست مادته هي مادة الحرير المعروف

129
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
الذي حرم فلا بأس به لا مانع منه. لكن يعني المغالاة الاستعمال الاشياء الغالية والثمينة جدا ما ينبغي للانسان ان يقدم على هذا وان كان في الاصل مباح ها يقول ما حكم تغطية

130
00:47:22.050 --> 00:47:42.050
الجدار بالستائر. الجدار لا يغطى. اقول لا يغطى الجدار وانما الذي يغطى هو الابواب والفتح هات التي يكون في تغطيتها مصلحة. واما كون يعني فهذا من اضاعة المال. اقول هذا من اضاعة المال ووضعه في

131
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
في غير محله اما وضعه في الابواب وضعه في الفتحات فهذا فيه مصلحة اولا يحجب والثاني يعني يدخل مع هالهوى يعني فيحصل فيه يعني مصالح. متنوعة هذا منها. يقول اه ذكرت

132
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
اليكم ان الكافر الذي يصد عن سبيل الله يزيده الله عذابا فوق العذاب. فهل الكافر الذي ينصر الاسلام يخفف وعنه من العذاب كما حصل لابي طالب التخفيف لا يكون للكفار وانما خاص بابي طالب. لان الله تعالى قال والذين

133
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
كفروا له نار جهنم لا يقضى عليه ان يموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. يستثنى من ذلك ابو طالب. والباقي على عمومه. لقول الله عز وجل والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. اذا اوصى الكافر بجميع ماله

134
00:48:42.050 --> 00:49:12.050
لاحد المسلمين هل له ان يأخذ ويقبل هذه الوصية ويأخذ المال؟ اذا اذا اوصى الكافر بجميع ماله لاحد المسلمين؟ الذي يبدو ان له ان يأخذها. ها يقول اننا نرشد جماعة من المعتمرين في المدينة الى بعض الباعة والمحلات. ويقول البائع اذا جئت بالجماعة يشترون بضاعتنا

135
00:49:12.050 --> 00:49:32.050
سنعطيك مبلغا من المال هدية. فهل لي ان اخذ هذه الهدية؟ لا ينبغي ما ينبغي للانسان ان يفعل هذا. لانه قد يعني يكون سعره غالي واكثر من غيره ثم يحضرهم فهم يتضررون وهو يستفيد

136
00:49:32.050 --> 00:49:48.500
وانما يساعدهم بدون بدون ما ياخذ شيء. ولكنه ما يخص بهم احد من اجل ان يعطيه. يقول هل ورد نهي في ان على الستائر ملامسة للارض يعني هل الستائر فيها اسبال

137
00:49:49.450 --> 00:50:09.350
والله اما قضية الفتحات فهذا الامر فيها واضح. واما بالنسبة للابواب فلا شك ان كونها تصل الى الارض يعني ان هذا هو مطلوب. وانما الكلام على الفتحات التي في الجدران

138
00:50:09.450 --> 00:50:29.450
كونه يجعلها الى الارض هذا شيء زائد عن عن الحاجة. اما زيادتها يعني شيئا يعني بحيث يعني لا يحصل بسبب اه قصرها وقربها من من الفتحة. اه وكونه ينزل واما هذا

139
00:50:29.450 --> 00:50:51.400
هو زائد فهو وضع لشيء في غير موضعه واضاعة لهذا المال الذي هو زائد عن زائد كثيرا عن الفتحات فلا ينبغي ان يكون الا شيء يسير بحيث انه لو تحرك بالهواء ما يعني يحصل الانفتاح

140
00:50:51.600 --> 00:51:14.500
نعم يقول وعدت شخصا بان اعطيه هدية وهي موجودة عندي ولم اعطيه ولم اعطيه تلك الهدية فهل اعتبر من الذي يرجع في هبته اذا لم اذا لم يقبضها ما رجع ما فيه رجوع. لكن كل انسان يعني هذا وعد رجوع في الوعد. واخلاف للوعد. وكون الانسان

141
00:51:14.500 --> 00:51:35.900
ينجز ما هو عدل لا شك ان هذا طيب لكن ما يقابل ان هذا رجوع في الهدية يعني الهدية يعني اه يقبضها ثم يأتي ويستردها يقول اذا كان من على يميني رجل غريب وعلى يساري ابي فمن اعطي الاناء

142
00:51:36.100 --> 00:51:56.900
اولا قبل ان تشرب اعطي ابيك اعطي اباك. واشرب بعده واعطي اللي على يمينك اكرم اباك اولا لا تقدم نفسك عليه قدمه على نفسك. ثم انت اتبعه واعطي الذي على يمينك بعد ما تشربه انت

143
00:51:57.050 --> 00:52:24.600
وقال انا اختصرت السؤال وهو يقول دخل ابي بعد ما شربت نعم  دخل ابوك بعد ما شربت وبعدين جلس على يساره. نعم. ها والله يعني الحقيقة يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خصه بصاحب اليمين خصه بصاحب اليمين لكن لو

144
00:52:24.600 --> 00:52:40.550
استأذنته وقلت هذا ابي وانا احب ان يشرب طبعا سيأذن لك يهلك قال لا ادري بنصيبي. اما انت يعني ما في ايثار. ليس محل ايثار. شخص اغتاب اخر ويريد ان

145
00:52:40.550 --> 00:53:03.250
عن هذا الاثم ويغلب على ظنه انه اذا ابلغ الشخص فلن يرضى ان يتحلل او يحلله. فهل يجوز له ان يتصدق عنه نعم يجوز له يجوز ان يتصدق ويجوز له ان يعني يدعو له وعليه وله ان يدعو له وان يعني يغفر له

146
00:53:03.250 --> 00:53:18.600
وان يتجاوز عنه ما اساء به اليه. فيدعو لنفسه ولغيره. ممن اساء اليه لهذا اذا كان سيترتب عليه مضرة ابلاغه. اما اذا كان ما يترتب عليه مضرة فهذا هو الذي ينبغي

147
00:53:21.000 --> 00:53:47.200
يقول اه سائلة تقول عندي ابن معاق يستلم منحة من الدولة لاجل مرضه. وقد اخذت منها شيئا اتيت به للعمرة انا وهو. علما باني انفق وعليه من قبل المنحة فهل يجوز ما اخذت؟ ما ينبغي ان تأخذي منه وهو معاق وانما تحتفظين بماله له

148
00:53:47.200 --> 00:54:16.600
يستفيد منه في حياتك وبعد وفاتك ان سبقتيه بالوفاة فان المال المال اليتيم او مال يعني من يكون مثلا معاقا اه يجمع له ماله ويحفظ له ويساعد ولا يؤخذ منه. فانت اه الذي ينبغي ان ان تعطيه زيادة على

149
00:54:16.600 --> 00:54:36.600
على ما عنده وان تحتفظي بماله واذا كنتي غير قادرة وانت اعطيتي هذا الشيء لتوفيقيه عليه انفقيه عليه. يقول ما السبب ان علي رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة رضي الله عنها. يعني اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه السلام حصل منه في بعض في حديث مشهور

150
00:54:36.600 --> 00:54:56.600
ان ان انه كره ان يتزوج عليها او يتزوج عليها. جاء في حديث صحيح. ذلك اما الغالب انه اكراما للرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد علم منه يعني

151
00:54:56.600 --> 00:55:17.500
ما حصل في اه اه قصده الزواج اه الذي اه قال قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا عدل عن ذلك الزواج هذا في حياتها. اها. لم يتزوج عليها في حياتها. طبعا تزوج عليها في حياتها. اما بعد ذلك ويتزوج

152
00:55:17.750 --> 00:55:39.500
وهل يصح بعد ذلك يتزوج وليصح ان يتزوج عدة زيجات يعني منها يعني اسماء بنت حميس التي كانت عند اولا عند جعفر ابن ابي طالب ثم مات عنها وتزوجها ابو بكر ثم مات عنها وتزوجها علي وولدت لهم جميعا

153
00:55:39.500 --> 00:55:59.850
وولدت لهم جميعا. وتزوج ايضا يعني غير غير اه اسماء. بنت حميس. نعم  هل يجوز لبس الساعات المطلية بماء الذهب؟ لا ما يجوز اذا كان ان يعني حقيقة انه ذهب

154
00:55:59.850 --> 00:56:19.850
فلا يستعمل لا قليل ولا كثير. اما اذا كان لونه لون الذهب ما في بأس. يسأل عن الاوراق التي سقف الجدران هل لها حكم الستائر؟ اذا كان يعني هذه الاوراق التي هي مخصصة لهذا

155
00:56:19.850 --> 00:56:39.850
وانما هي مثل مثل البلاط الذي وضع على الجدران او مثل الدهان الذي وضع على الجدران وان هذا يعني يقوم مقام الدهان هذا مثل الدهان. يعني سواء يعني كان من ورق او من يعني شيئا تؤتطلا به. وانما

156
00:56:39.850 --> 00:56:59.850
هو يعني شيئا ما خصص للجدران. يعني يلصق فيها يكون بدل الدهان. يعني وانما يكون اه اه شيئا لا حاجة اليه. نعم. يقول ذكرتم انه ما ينبغي لبس ما كان فيه غلاء. لكن هناك توجد اشياء كثيرة غالية لكنها

157
00:56:59.850 --> 00:57:19.850
جيدة وربما تستمر مدة اطول بخلاف رخيص فانه نغيص. الشيء الغالي جدا اللي فيه غلاء فاحش هذا هو الذي هذا هو الذي ما ينبغي. واما اذا كان يعني اه ليس من هذا القبيل وان كان غاليا

158
00:57:19.850 --> 00:57:39.850
هذا فيه شيء غالي وفيه رخيص لكن فيه غلاء فاحش. نعم. يقول لي ابن بلغ سن الزواج وانا املك منزلا ثانيا فهل يجوز لي ان اعطيه هذا المنزل ليسكن فيه دون اخوته الذين سيبلغون سن الزواج يوما ما

159
00:57:39.850 --> 00:57:59.850
لا لا تعطيه اياه ولكن اسكنه اياه. يعني يستفيد منه. زوجه واسكنه اياه. واذا مت سيكون مشترك لكن اذا اعطيته اياه معناه انك ميزته على غيره وهذا غير جائز. الذي سبق ان ذكرتم بان الذي يأتي

160
00:57:59.850 --> 00:58:19.850
حزب الزبائن او الزوار الى بعض الاماكن وياخذ هدية من محل اه البيع لعله في مضرة. يقول هذا السائل عندنا في السائق يعطى وجبة من المطعم والذين في السيارة يدفعون ثمن ما اخذوا

161
00:58:19.850 --> 00:58:22.700
فهل هذه الوجبة التي تعطى للسائل