﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
هذا الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في النقطة كتاب للنساء اخبره رب اللغة بالعلامة دفع اليه. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. وحدثني محمد بن بشار قال

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن سلمة انه قال سمعت سويد بن غفلة قال الاخ جمعت سويد ابن غفلة لقد قال سمعت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال اخذت صرة فيها مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه

3
00:00:42.300 --> 00:01:12.300
وسلم فقال عرفها حوله فعرفتها حوله فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها خولة فعرفتها فلم اجد ثم اتيتها ثلاثا فقال احفظ وعائها وعددها ووساعها فان جاءك ووفاءها وان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. فاستمتع فلقيته بعد بمكة

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.300
قال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

5
00:01:32.300 --> 00:02:22.300
اه يقول البخاري رحمه الله كتاب لغطاء اورد المراد باللغة من المال الذي يعقده يسمى الملتقى او اللعبة البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب ابوابا عديدة بدأها ان صاحبها اذا جاء وعرفها وعرفها فانه يدفعها اليه. واراد

6
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
في هذا الباب حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حرة قال عرفها حوله سنة كاملة. ثم جاءه بعد ذلك فقال عرفا حولا

7
00:02:42.300 --> 00:03:12.300
ثم بعد ذلك جاءه فقال اعرض رفاقها وماءها ثم الفصحى ونقوم بالامراض بالعراق هو الوعاء الذي تكون فيه سواء كان جلدا او اه مثلا حديث او خزفا او غير ذلك

8
00:03:12.300 --> 00:03:52.300
هذا هو هو الاغاء. والكاف والرباط. الذي يربط به ويشد به العصاة اذا كان يشك او يربط به الفم. اذا كان شيئا صلبا كالقذفي والحديد. فان المقصود بذلك ما يربط به على على فمها وكذلك ايضا يعرف

9
00:03:52.300 --> 00:04:22.300
ما يتعلق بها من ناحية العدد من ناحية النوع الجنس وكل هذه تحتاج الى معرفتها عندما ينتهي التعريف والمقصود بهذه حتى آآ مفهوم معلومة اليه عندما يأتي صاحبها بعد ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان معرفة والنساء

10
00:04:22.300 --> 00:04:52.300
ايضا هذه تصويبة البداية وذلك ليطابق ليطابق آآ ما يقوله ان تعيها فيقول انها لا. معها هو الواقع. وقد جاء ذكر معرفة وما الى ذلك في الاول وجاء ايضا في الاخر ببعض الاحاديث وجاء في الاخر وكل له

11
00:04:52.300 --> 00:05:22.300
ايه ده؟ لانه في الاول آآ من اجل ان ان يحافظ على هذه الاشياء والا يتهاون بها فيرميها وانما تحتفظ بها ويعرف الرباط والنساء. وبعد ذلك عندما يريد ان لك اه يستنفقها كذلك يرجع الى تحقق معرفتها والى زيادة المعلومات. لان

12
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
ثم اذا جاء صاحبها بعد ذلك فانه يردها اليه. وليس في الحديث ذكر الرد الى ما من عرفها من عرفها وهو الذي ترجم له البخاري وذلك انه جاء في بعض الروايات

13
00:05:42.300 --> 00:06:02.300
ما يدل على هذا كما هي وهذه عادة البخاري رحمه الله انه احيانا يترجم يذكر الترجمة ثم يذكر الحديث لا يدل على الترجمة ولكن بعض طرق الحديث التي يذكرها في موضع اخر في صحيحه او في

14
00:06:02.300 --> 00:06:32.300
في غير الصحيح يدل على ذلك. قال حدثنا ادم قال تحدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سلمة انه قال ابن غفلة قال لكن يجب ان نغفل هذا من كبار التابعين ومن المخضرمين المخضرمين هم الذين ادركوا الجاهلية

15
00:06:32.300 --> 00:07:02.300
ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. يروا النبي صلى الله عليه وسلم يكون موجود في زمان لكنه اه فاذا شرف بلقيه عليه الصلاة والسلام هذا المخابرات هم كبار التابعين لان التابعين وهذا طبقة

16
00:07:02.300 --> 00:07:22.300
هم الكبار الذين كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروه ادركوا الجاهلية وادركوا الاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اه كان معمرا قيل انه بلغ عمره مئة وثلاثين

17
00:07:22.300 --> 00:08:02.300
ثم ذكروا عنه انه كان متمتعا سمعي وبصره وحواسه ذكر عنه انه كان عمره مئة وعشرين سنة وكان يصلي للناس التراويح في رمضان الثاني ذكروا عنه انه بلغ مئة وخمسة سنة وكان اسود شعر الرأس واللحية. وكان اسود شعر الرأس واللحية. نعم

18
00:08:02.300 --> 00:08:52.300
طريقة البخاري رحمه الله يعني باسناد واحد يعني يلتقي وعن فيهما تحويل فانه يكون للثاني هذه عادة البخاري. المنفردة انه الاخير منهما. لشيخه الاخير وشيخه الثاني يكون له لفه الوعاء الوعاء

19
00:08:52.300 --> 00:09:22.300
مثل اه مثل خرقة او جلد او او اه طبعا هذا هو قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة محمد ابن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن سلمة قالت الاسناد الاول عالم والاستاذ الثاني نادر

20
00:09:22.300 --> 00:10:02.300
الاول قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا انظر قال حدثنا شعبة. نعم. بين البخاري وسؤله واحد. ليس بينه وبينه الا شيخ اما الثاني ففيه بينه وبين ذكره اولا عاريا وذكره بعد ذلك

21
00:10:02.300 --> 00:10:22.300
عن سلمة قال سمعت قال ابن كعب رضي الله عنه وقال احد حرة فيها مئة دينار النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ما حوله وعرفتها حولا فلم اجد من يعرفها. ثم

22
00:10:22.300 --> 00:10:52.300
فقال عرفها حوله وعن ربتها فلقدت. ثم اتيته ثلاثا فقال احفظوا دماءها وعددها فقد جاءها فان جاء صاحبها والا فليستمتع بها فاستمتع فلقيته بعد بمكة فقال لا ادري ثلاثة اقوال او حولا واحدا

23
00:10:52.300 --> 00:11:32.300
ببعض الروايات. يا صاحبها والا تستحقها. فاذا يا صاحبها اردها اليه وهذا الحديث في بيان ان التعريف يكون ثلاثة احوال وجاء في حديث النبي الجهدي الذي سيأتي انه حولا واحدة. ثم ايضا نسي الحديث هذا الاحوال والحول آآ

24
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
احد الرواد شك بعد ذلك هل قال حولا او ثلاثة احوال؟ او قال حولا واحدا او ثلاثة احوال. فعلى انه ثلاثة احوال جمع بين بينه وبين الحديث الذي فيه انها تعرف قولا واحدا

25
00:11:52.300 --> 00:12:22.300
بذلك يعني زيادة من اجل الاحتياط والتورع وليس فيه لزوم والاكتفاء فانه ما يدل على انه قولا واحدا وانه ليس اكثر من ذلك قالوا فيحمل ما ما ورد من الزيادة في حديث ابي على ما اذا كان على ان المقصود بذلك آآ

26
00:12:22.300 --> 00:12:52.300
التصرف بها والاحتياط في صومه يعرف ثيابه والا ان الحول الواحد يكفي كما هو واضح في الحديث آآ ثم ايضا احد الرواد الذي روى هذا الحديث شك وهو سلمة بن صهيب هو الذي سأله وهو لم

27
00:12:52.300 --> 00:13:22.300
سألهم وقال انه لا يدري هل يزال احوال او حولا واحدة قالت بعض ضالة الابل وقال حدثنا عمر ابن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا عن ربيعة. قال حدثني يزيد مولى المنبعث ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء

28
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
ارى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط. وقال عنها فلا. ثم احفظ بساطها ووزاءها فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها. قال يا رسول الله الغنم؟ قال لك او لاخيك او

29
00:13:42.300 --> 00:14:22.300
قال قامة الابل فتنحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ نحها حسابها لقاؤها ترد الماء وتعصر الشجر. يا مظلة الابل مجتمع على النقود وغيرها مما يتبول وكذلك ايضا ضالة الابل

30
00:14:22.300 --> 00:15:02.300
الغنم. اخره ببيان احكام هذه الالواح وكانت او نقودا اظهر ذلك مما هو متنوع وله يعني وعاء ونساء وما الى ذلك الاشياء الاشياء اخبر ان اعرابيا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ما يلتفته

31
00:15:02.300 --> 00:15:32.300
الذي يلتقط وقال عليه الصلاة والسلام اعرف عبادك اعرف عقاقها قال عليه الصلاة والسلام المقصود بقوله عرف ثم عرفوا جاءها ليس معنى ذلك انه لا يكون الا بعض التعريف وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد وكل منهما له وجه تناسب

32
00:15:32.300 --> 00:16:02.300
فان التعريف في الاول فان معرفتها بالاول يعني تعني ان يحافظ على الوعاء والوفاة والا يتساهل فيه فيرمى اه يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقة ثم بعد ذلك في النهاية ايضا عندما يريد ان تذهب تلك العين بالتصاف

33
00:16:02.300 --> 00:16:42.300
فانه تحقق من الاسماء والصفات لكن هي الوعاء والنساء وكذلك ايضا نوعها وعددها انه يعملوا على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينة عندما يأتي احد هذا الوصف مطابقا لما علمه من جهته ذلك ثم عادتنا

34
00:16:42.300 --> 00:17:22.300
قال وقال والا يتنفذ او انه يحفظ آآ يحفظه من ناحية الوصل بالكتابة او هذه الاشياء ويحتفظ بها الى امد بعيد معه الى عجل آآ صاحبها بعد ذلك ومن هذا ما ينبغي

35
00:17:22.300 --> 00:18:22.300
انا  لكنني على اللفظ الذي فيه يحفظ لم يكن الاشياء حتى تطابق او شيء لم يعرف قد ينسى عامرون الزمان. لكن اذا احتفظ بشيء مدة طويلة بعد آآ يكون هذا ادعى الى انه يكون مطمئنا الى صفحة دعوة من يدعي ويكفيها ويعطيهم

36
00:18:22.300 --> 00:19:02.300
اذا كان قد سقط وقال عن رفا سنة ثم احفظ بعضها ووزائها بان جاء احد يخبرك بها والا فاستنزقها. اي احد يضرك بها فان اعطيها اياه قال رسول الله ولكن هذا الاستعمال ليس معناه انه ملكها ملكا نهائيا بل

37
00:19:02.300 --> 00:19:32.300
آآ محتمل لان يزول ملكه عنها اذا جاء صاحبها عرفها فانه ان كان قد سبقها انه يغرم له بدلا منه. يغرم له مثلها. مثلها اذا جاء وعرفها وصارت مطابقة لان هذا التملك الذي اعطي اياه او ممكنا منه خشية الا يكون لها احد يأتي اليك لكن لو جاء صاحبها

38
00:19:32.300 --> 00:20:02.300
الا فانه احق بها. اولى بها. فيكون استنباطه اياها. فلما هذا انه ليس ملتف تام منه فلم يتملك اياها بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الاحاديث بقيت بقيت يعني اتلفها فانه يضمنها يعرف انه صاحبها

39
00:20:02.300 --> 00:20:32.300
قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك او لاخيك اوجدني. قال يرزقك يا شيخ هو الذي قال لانه اذا اخذها فهي اما ان تكون لاخيك الذي هو صاحبها حيث

40
00:20:32.300 --> 00:20:52.300
يحفظها له ويدفعها اليه اذا جاء. قد يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتيه صاحبها تبحث عنها فانها تكون لك والا والا يحصل شيئا من هذا وهذا فانها تكون

41
00:20:52.300 --> 00:21:32.300
ولكنها لا تملك وانما العلماء ومنهم من قال بان الاسلام له ان آآ يستعملها او يأكلها ولكنه اذا جاء قاعدها بعد ذلك فانه يعطيها اياك ومن قبل السنة اذا جاء ورفع اوصاده لها فانه

42
00:21:32.300 --> 00:21:52.300
اما اذا كانت باقية فهي شأنها تعمل لقب ولا عرفها سنة كاملة فانه بعد ذلك ويستعملها ويأخذ او يأكلها وان كان صاحبها اعطاها اياه وجمعها له بدلا منه. غرم له بدلا منه

43
00:21:52.300 --> 00:22:12.300
قوله صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخوك ليس تمليكا ابتداء ليس تمليكا ابتداء وانما هو كالشأن التي هي انه عند الانسان كما يعرفها ثم بعد ذلك لا يأتي طعمها فانه هو الذي يستعملها لكن هذا الاستعلاء

44
00:22:12.300 --> 00:22:32.300
قد يكون نهائيا اذا لنا فيه صاحبها يطلبها وقد يكون غير نهائي بمعنى ان ملكه يعني ينتهي وندفعها اذا كانت موجودة او يدفع عوظا عنها اذا كان قد شرفها وليست

45
00:22:32.300 --> 00:22:52.300
الابتداء ليست للتدريب وانها تكون من كل وانها تكون مجلة. قالوا لان الذئب لانه ذكر وهو لا ينظر انما بين امره سيغول اما الى هذا واما الى هذا ولما الى هذا. مما ان يعود الى

46
00:22:52.300 --> 00:23:32.300
الذي هو اخ ملتقط او الى الفقر بعد ما لا يأتي من يعرفه من يعرفها او تكونها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها ثلث الماء وتأكل الشجر. قال تبين وجهه

47
00:23:32.300 --> 00:24:32.300
يا شيخ منع تأمل ما ليس عند غيره. لان معها وكذلك ايضا الذي تأكل فيه وايضا ما اعطاه الله من طول العمر الذي به الى ما تريد قد يكون بقائها في البلاد في

48
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
التي يمكن ان يبعد عنها اقرب الى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الاماكن مغلق عليها فانه قد لا يقتدى اليها وقد لا يعرف مثل ما اذا عنها دينها ومقامتها

49
00:24:52.300 --> 00:25:32.300
وهي يسند اليها عن القوة والمنع ما يستطيع نفسها وكذلك ايضا آآ فيما يتعلق لا يخشى عليها  ينقلون عليها سلعتهم من اماكن بعيدة من اماكن الى اماكن واسعة فهكذا ولهذا غضب الرسول

50
00:25:32.300 --> 00:26:32.300
بعض الاشياء التي هذا ينبغي اجتنابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا البطاطس انها تشرب الماء البديل وتأكل الشيء الكثير فنصبر ما لا يصدر الحيوانات ان تبقى مبدع بدون اكل وبدون شرب لما في تركها من كثرة الاب

51
00:26:32.300 --> 00:28:12.300
ثم ايضا  تأخذها امنائها المتصلين وكذلك الفقيرة وكذلك ايضا لا تتحمل هذا قيل قال فيها البطال اثروا عليها حرارة العرق الغنم وقال حدثنا اسماعيل بن انا حتى جنازة سليمان عن يحيى عن قنديل مولى المنبعث انه سمع ابن خالد رضي الله عنه يقول

52
00:28:12.300 --> 00:28:32.300
النبي صلى الله عليه وسلم عن النقط فزعم انه قال فعل الشفاف ثم عتقها سنة. يقول ان لم تعرف استمسك بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا ادري

53
00:28:32.300 --> 00:29:02.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عندي. ثم قالت المجرى بضالة الغنم. قال النبي صلى الله عليه وانما هي تعرف ايضا ثم قالت كيف قال وقال دعها فان معها حذاءها سلي الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها

54
00:29:02.300 --> 00:29:52.300
قال وقال حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى عن ميت مولى منبعث انه سمع ستة رضي الله عنه يقول يقول استنبط بها صاحبها وقالت قال يحيى فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي. ثم قال في

55
00:29:52.300 --> 00:30:12.300
بضانة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او لمسلم. قال يزيد وهي ايضا ثم قال كيف ترى بطاقته؟ قال فقال دعها فان معها حذاءها وشقاءها

56
00:30:12.300 --> 00:30:42.300
تشرب الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. رضي الله عنه وهو وقد اورده على لابد ان نقول امرها اما له او ليعطيه او للذكر. فان ترك الصلاة للبيع. وان اخذها

57
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
اما لاخيه ان جاء او تكون له في النهاية او تكون له في النهاية. الامر دائم ان يتركها فتكون او يأخذها فتقل له او لا فاذا فاخذها وصومها له او لاخيه اولى من ان تكون للدين

58
00:31:02.300 --> 00:31:52.300
البخاري رحمه الله ويأتي بترجمة تدل بها على جزئية من الجزئيات الاولى الابل واوردها لهذا الحديث ان يزيد آآ يا عم قال قال يحيى فهذا الذي لا اني ابي انيس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابشركم من عندي. ولهذا الذي شفى الراوي

59
00:31:52.300 --> 00:32:22.300
ويحيى هذا الكلام الذي قاله هل هم صلى الله عليه وسلم؟ او انه موقوف عليه. وانهم ليس لكنه جاء ببعض الاحاديث يعني مثل الوديعة وانها تكون وديعة وديعة اما بنفسها اذا بقيت او ما يقوم مقامها عند

60
00:32:22.300 --> 00:32:52.300
ثم ذكر بعد ذلك بعد ذلك الغنم قال وهي تعرف ايضا وهذا وليس شخصا هل هو من كلامه او يعني اول شك هل هم عندهم الحديث واما هذا جزم بانه من عنده. هذا ليس من الحديث. لان هذا كلام الشيخ يحيى

61
00:32:52.300 --> 00:33:22.300
ثم قال ثم قال الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لنا او لابيك امك. قال يزيد وهي تعرض ايضا ثم قال كيف ترى؟ قال فقال دعها فان معها حذاءها ترمي الماء وتأكل الشجرة

62
00:33:22.300 --> 00:33:52.300
حتى يجدها ربها. قال باب اذا لم يوجد صاحب اللغة بعد ثلاثين جهنم وجدها وقال حدثنا عبد الله فاذا بمن وجدها وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان يزيد مولى منبعث البيت رضي الله عنه انه قال

63
00:33:52.300 --> 00:34:22.300
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن فعل التقاطها ووزاعها ثم فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال من قال لك فهي لك او في اخيك او قال ما لك ولها معها تلقاؤها وغزاؤها ماء وتأثر

64
00:34:22.300 --> 00:35:22.300
الشجرة حتى يلقاها ربها. وقال صفاتها ووجاءها ثم علمها سلف. ان شاء صاحبها وان شأنك بها. عن الحديث اورده اورده في على استفادة من يعرضها منها بعد فان هذا وان شئت لكن

65
00:35:22.300 --> 00:36:22.300
في بعض الروايات يدل على انه اذا سبقها حسنا لذلك انه آآ دخل في ملكه دخولا نهائيا زالم صاحبها الاول وسقط من صاحبها لكنها لكن الذي عرفها   لانه اما لهذا واما لهذا لان الانسان

66
00:36:22.300 --> 00:37:22.300
وان كان وان كان مرة وقد يعني يعني  قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او في الدين. قال فقامت السجن قال ما لك ولها معها سقاؤها وحسابها وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قوله شأنك بها

67
00:37:22.300 --> 00:37:52.300
لكن جاء ما يدل على ان هذا فلو جاء صاحبها فهو فيه والا يضمن له بدلا قال باب اذا وجد خشبة في البحر او او نحوها. وقال الجيش حدثني جعفر ابن

68
00:37:52.300 --> 00:38:12.300
عن عبد الرحمن بن مرقد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء في بالي. فاذا هو بالخشبة واخذها لاهله حطبا

69
00:38:12.300 --> 00:39:12.300
فلما نشرها وجد المال والصحيفة   تحتاج الى تعريف ذكر بعد ذلك شيئا يعتبر تافها الرجل الذي سبق ان مر في الحديث اكثر من مرة اسرائيل الذي سافر الى بلد ثم كان جالسا وطلب منه ان يقرضه الف دينار فقال له

70
00:39:12.300 --> 00:40:12.300
ثم اعطاه الله اياه جاء الى خشبة ثم رماها في البحر اه وخرج الى البحر يأتي معه اه مثالا ومعه صاحب الذي له دين عليه ووجدها لتكونها حصلت. لتكون حصلت

71
00:40:12.300 --> 00:41:22.300
يصعب عليها فذهب بها وكسرها واذا ومعها هي فذكر الخشبة والثوب ونحوه يعني من الاشياء التافهة. ان الانسان اذا وجدها لا يعرفها ولا يعني قد تكون له قيمة رغبات لكن هذا لا يحتاج الى اعاقة

72
00:41:22.300 --> 00:41:42.300
صاحبه في الحال دون تعريف. وكما عرفنا البخاري رحمه الله شيخا وختمه لانه ورد من الحديث ثم ذكر الثوب وهو مثلها ليس له قيمة قال ونحوه يعني من اشياء تافهة الاشياء الاخيرة

73
00:41:42.300 --> 00:42:32.300
اذا كان اما اذا كان  قال باب اذا وجد تمرة في الطريق وقال حدث على محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصوب عن فلحة عن انس رضي الله عنه. انه قال مر النبي صلى الله عليه

74
00:42:32.300 --> 00:42:52.300
عليه وسلم بتمرة بتمرة في الطريق. قال لولا اني اخاف ان تكون في نفقتي لعللتها. وقال يحيى حدثني قال حدثني منصور وقال الزائدة عن منصور عن فرحة قال حدثنا انا. وحدثنا محمد بن مقاتل

75
00:42:52.300 --> 00:43:12.300
قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمل عن عمال ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي ساقطة على فراشي فارفعها لاخرها ثم اخشى ان تكون

76
00:43:12.300 --> 00:44:02.300
وهذا مما تقدم وهنا الى ولي التمر ولا يحتاج الى ان يبحث هذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اه يجب الطريق فلا الا ما كان من الصدقة الصدقة كما هو معلوم لا تحل لك. معنى هذا لو كانت امها ليست من الصدقة

77
00:44:02.300 --> 00:45:02.300
الا انه لم يمنعه من ذلك الا الا فانه فانها تقبل. هذا يدلنا على ان الشيء التافه ولا  قال باب الجنة وقال قاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال

78
00:45:02.300 --> 00:45:22.300
ما فيها الا من عرفها. وقال خالد عن اسوة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الا لمعلمه. وقال احمد بن عبد حدثنا قال حدثنا

79
00:45:22.300 --> 00:46:22.300
لم اه بعد سنة يعرفها اليها اليها في الحج والعمرة صاحبها صاحب النفقة قد يأتي ببعض القنوات واذا سمع ويسأل عنها ثم ايضا فيه آآ بيانا لا تتعلق بها وان الذي يأخذها لا تميل له الا ان يأخذها

80
00:46:22.300 --> 00:47:12.300
او يعطيها للسلطان بعد فصل الاموال في السنوات القادمة سواء كان عمره عنها قال بعض الناس وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نازل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

81
00:47:12.300 --> 00:48:42.300
لا يحرصن احد غيره انتقل طعامه وانما له فروع مواشيه الارض. ولا يحرمن احد قال سبب مدينة احد دبي ولها علاقة هنا تتساءل بعض هذه المواشي للاستفادة منها فبين عليه الصلاة والسلام ان الافراح الا بإذنه. ثم ورد النبي عليه الصلاة والسلام

82
00:48:42.300 --> 00:49:22.300
لان هذه الضرورة هي اوعية للطعام الذي يمتازه ومن جاءه حلب او ماشية بغير اذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء قوتهم في الخزائن عندهم غرف يغلقون عليها ويسحبون من هذا الخزائن

83
00:49:22.300 --> 00:50:02.300
لا يريدون اذا كانت اذا كان مريض وكان فيها نفوس او يخرجون من هذه الخزائن هذه القلوب وهذه الضلوع وعنده اغلق عليها ويفتحها ويوظفها ويخرج منها ويأكل فان هذه الظروف مثل هذه الخزانات

84
00:50:02.300 --> 00:50:42.300
الطعام وكذلك ايضا ليس له ان يحلف هذه المانيا التي جاءت على طعام هؤلاء وعلى كل هؤلاء الانسان من ناحية غيره الا باذنه. وفي هذا ايضا آآ الى ما هو اوضح والى ما هو امنه والى ما هو ابيض في الذهن

85
00:50:42.300 --> 00:51:22.300
لان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وان من كان عنده طعام في مجالس فقد اغلق عليها اه غرفته فيأتي احدنا فيها يشبهه من يأتي الى خاشية فيحمل ثم يذهبه فانه يكون بذلك تعدى على مال غيره وعلى طعام

86
00:51:22.300 --> 00:52:02.300
وغيره وعلى قوم غيره مثله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلمن احد ماشية ايحب احدكم فانها تدخل لهم فروع موازين فلا يهربن احد ما جنة احد من ابيه

87
00:52:02.300 --> 00:53:02.300
هذا لا يحلفن احد ماشية تريد غيره  مثل هذا في اعادة ثم اما الانسان الذي يكون عنده امتثالا في غرفة فيها طعامه لا يعجلها كافي احدا ويسترها في السودان في هذا اللغو مرة اخرى

88
00:53:02.300 --> 00:53:52.300
بالمعنى انه لو فرق بين اخراج اللبن من الضرع الذي هو التي اودع فيها الطعام قال باب اذا جاء صاحب بعد سنة ردها عليه لانها وسعت عنده قال حدثنا خزيفة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن بقيعة ابن عبد الرحمن عن يزيد مولى من فعل في

89
00:53:52.300 --> 00:54:12.300
رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللغة قال عن ثم اعرف اساءها وعقاقها ثم استنكر بها وان جاء ربها فارسلها اليك. قال يا رسول الله اللهم

90
00:54:12.300 --> 00:54:32.300
قال قلها فانما هي لك قول لاخيك او لمسلم. قال يا رسول الله قال ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة مرت رجلاه او استمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حسابها

91
00:54:32.300 --> 00:55:12.300
حتى يلقاها ربها وهذا على الى صاحبها بعد هذا انه اذا استنبطها لا يقول ملكا هاما بل هو محسن يجاهدون قلبه. اذا جاء الملك الاصلي لها وهو الذي واضاعها اليه

92
00:55:12.300 --> 00:56:42.300
فعلمنا غير موجودة كما يقوم مقامنا ويقوم مقامنا كما اذا الانسان استعمل الشيء الذي علينا واما لو خير اختياره ولغيره هلكت انه والمنتظر في ايام التعريف هذا ان يأخذوا الرقبة ولا يدعها تطيع حتى لا يأكلها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان ابن قال حدثنا

93
00:56:42.300 --> 00:57:12.300
قال فوجدت سلطة فقال لي انت قلت لا ونزل جدي صاحبه واذا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا المدينة كعب رضي الله عنه وقال وجدت قرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاجر

94
00:57:12.300 --> 00:57:42.300
بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها حولا حولا ثم فقال عرفها فعرفتها حولا ثم اتيتم فطالعت منها حولا فعرفتمها حولا ثم الرابعة وقال اتجه ووجاءها ووعائها. وان جاء صاحبها وان استمتع بها. وقال حدثنا امثال

95
00:57:42.300 --> 00:58:02.300
قال اخبرني ابي عن لعبة عن سلمة بهذا. قال بلقيته بعدي في مكة فقال ما ادري الثلاثة احوال او حولا واحدة قال باب ان يأخذ اللحظة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

96
00:58:02.300 --> 00:58:52.300
حتى لا يعبده حتى لا يأخذها من لا يستحق. هذا  حتى قد يأتيها ما يستحق قد يأتيها شديد. قد يأتيها خائف. قد يأتيها لا يعقل ولا يستفيد صاحبها من وراء يعني اذا وجدها

97
00:58:52.300 --> 00:59:52.300
اه ينادي عليها او يعطيها او ينادي عليها ان هذا يكون اولى اخذها اولاد لانه فيها من يضيعها على صاحبها يسلفها في غير قائل ووجدها فاذا اخذها عليها قال الله من ولم

98
00:59:52.300 --> 01:00:12.300
الى السلطان وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن خالد رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا من صلى الله عليه وسلم عن النقطة قال عقبها سنة ان جاء احدكم

99
01:00:12.300 --> 01:01:02.300
يخبرك بعظها والا وسأله عن ضالته وقال لك ولها معها سقاؤها وجزائها تلج الماء وتأكل الشجر. دعها حتى يجدها ربها. وسأله قال ولم يدفعها الى السلطان وما قال على انه لا يتعين

100
01:01:02.300 --> 01:01:32.300
لكن اذا كان الانسان اراد ان يتخلص منها واراد ان يحافظ عليها اذا كان هناك جهات مسؤولة اه اه توجد عندها هذه الاشياء التي تؤتمر انه يعطيها لله حتى لانه عليها

101
01:01:32.300 --> 01:02:42.300
واي حتى  يسأل عنها؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربها على هذا وان يحفظها يتحمل تبعاته او يعتبره امين يقوم بغير المسلمين قال باب وقال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا النظر قال اخبرنا

102
01:02:42.300 --> 01:03:02.300
يا ايها الاخ قال اخبرني البراء عن ابي بكر الرؤيا