هذا الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في النقطة كتاب للنساء اخبره رب اللغة بالعلامة دفع اليه. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن سلمة انه قال سمعت سويد بن غفلة قال الاخ جمعت سويد ابن غفلة لقد قال سمعت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال اخذت صرة فيها مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حوله فعرفتها حوله فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها خولة فعرفتها فلم اجد ثم اتيتها ثلاثا فقال احفظ وعائها وعددها ووساعها فان جاءك ووفاءها وان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. فاستمتع فلقيته بعد بمكة قال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اه يقول البخاري رحمه الله كتاب لغطاء اورد المراد باللغة من المال الذي يعقده يسمى الملتقى او اللعبة البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب ابوابا عديدة بدأها ان صاحبها اذا جاء وعرفها وعرفها فانه يدفعها اليه. واراد في هذا الباب حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حرة قال عرفها حوله سنة كاملة. ثم جاءه بعد ذلك فقال عرفا حولا ثم بعد ذلك جاءه فقال اعرض رفاقها وماءها ثم الفصحى ونقوم بالامراض بالعراق هو الوعاء الذي تكون فيه سواء كان جلدا او اه مثلا حديث او خزفا او غير ذلك هذا هو هو الاغاء. والكاف والرباط. الذي يربط به ويشد به العصاة اذا كان يشك او يربط به الفم. اذا كان شيئا صلبا كالقذفي والحديد. فان المقصود بذلك ما يربط به على على فمها وكذلك ايضا يعرف ما يتعلق بها من ناحية العدد من ناحية النوع الجنس وكل هذه تحتاج الى معرفتها عندما ينتهي التعريف والمقصود بهذه حتى آآ مفهوم معلومة اليه عندما يأتي صاحبها بعد ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان معرفة والنساء ايضا هذه تصويبة البداية وذلك ليطابق ليطابق آآ ما يقوله ان تعيها فيقول انها لا. معها هو الواقع. وقد جاء ذكر معرفة وما الى ذلك في الاول وجاء ايضا في الاخر ببعض الاحاديث وجاء في الاخر وكل له ايه ده؟ لانه في الاول آآ من اجل ان ان يحافظ على هذه الاشياء والا يتهاون بها فيرميها وانما تحتفظ بها ويعرف الرباط والنساء. وبعد ذلك عندما يريد ان لك اه يستنفقها كذلك يرجع الى تحقق معرفتها والى زيادة المعلومات. لان ثم اذا جاء صاحبها بعد ذلك فانه يردها اليه. وليس في الحديث ذكر الرد الى ما من عرفها من عرفها وهو الذي ترجم له البخاري وذلك انه جاء في بعض الروايات ما يدل على هذا كما هي وهذه عادة البخاري رحمه الله انه احيانا يترجم يذكر الترجمة ثم يذكر الحديث لا يدل على الترجمة ولكن بعض طرق الحديث التي يذكرها في موضع اخر في صحيحه او في في غير الصحيح يدل على ذلك. قال حدثنا ادم قال تحدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سلمة انه قال ابن غفلة قال لكن يجب ان نغفل هذا من كبار التابعين ومن المخضرمين المخضرمين هم الذين ادركوا الجاهلية ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. يروا النبي صلى الله عليه وسلم يكون موجود في زمان لكنه اه فاذا شرف بلقيه عليه الصلاة والسلام هذا المخابرات هم كبار التابعين لان التابعين وهذا طبقة قال وقال والا يتنفذ او انه يحفظ آآ يحفظه من ناحية الوصل بالكتابة او هذه الاشياء ويحتفظ بها الى امد بعيد معه الى عجل آآ صاحبها بعد ذلك ومن هذا ما ينبغي هم الكبار الذين كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروه ادركوا الجاهلية وادركوا الاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اه كان معمرا قيل انه بلغ عمره مئة وثلاثين ثم ذكروا عنه انه كان متمتعا سمعي وبصره وحواسه ذكر عنه انه كان عمره مئة وعشرين سنة وكان يصلي للناس التراويح في رمضان الثاني ذكروا عنه انه بلغ مئة وخمسة سنة وكان اسود شعر الرأس واللحية. وكان اسود شعر الرأس واللحية. نعم طريقة البخاري رحمه الله يعني باسناد واحد يعني يلتقي وعن فيهما تحويل فانه يكون للثاني هذه عادة البخاري. المنفردة انه الاخير منهما. لشيخه الاخير وشيخه الثاني يكون له لفه الوعاء الوعاء مثل اه مثل خرقة او جلد او او اه طبعا هذا هو قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة محمد ابن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن سلمة قالت الاسناد الاول عالم والاستاذ الثاني نادر الاول قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا انظر قال حدثنا شعبة. نعم. بين البخاري وسؤله واحد. ليس بينه وبينه الا شيخ اما الثاني ففيه بينه وبين ذكره اولا عاريا وذكره بعد ذلك عن سلمة قال سمعت قال ابن كعب رضي الله عنه وقال احد حرة فيها مئة دينار النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ما حوله وعرفتها حولا فلم اجد من يعرفها. ثم فقال عرفها حوله وعن ربتها فلقدت. ثم اتيته ثلاثا فقال احفظوا دماءها وعددها فقد جاءها فان جاء صاحبها والا فليستمتع بها فاستمتع فلقيته بعد بمكة فقال لا ادري ثلاثة اقوال او حولا واحدا ببعض الروايات. يا صاحبها والا تستحقها. فاذا يا صاحبها اردها اليه وهذا الحديث في بيان ان التعريف يكون ثلاثة احوال وجاء في حديث النبي الجهدي الذي سيأتي انه حولا واحدة. ثم ايضا نسي الحديث هذا الاحوال والحول آآ احد الرواد شك بعد ذلك هل قال حولا او ثلاثة احوال؟ او قال حولا واحدا او ثلاثة احوال. فعلى انه ثلاثة احوال جمع بين بينه وبين الحديث الذي فيه انها تعرف قولا واحدا بذلك يعني زيادة من اجل الاحتياط والتورع وليس فيه لزوم والاكتفاء فانه ما يدل على انه قولا واحدا وانه ليس اكثر من ذلك قالوا فيحمل ما ما ورد من الزيادة في حديث ابي على ما اذا كان على ان المقصود بذلك آآ التصرف بها والاحتياط في صومه يعرف ثيابه والا ان الحول الواحد يكفي كما هو واضح في الحديث آآ ثم ايضا احد الرواد الذي روى هذا الحديث شك وهو سلمة بن صهيب هو الذي سأله وهو لم سألهم وقال انه لا يدري هل يزال احوال او حولا واحدة قالت بعض ضالة الابل وقال حدثنا عمر ابن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا عن ربيعة. قال حدثني يزيد مولى المنبعث ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء ارى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط. وقال عنها فلا. ثم احفظ بساطها ووزاءها فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها. قال يا رسول الله الغنم؟ قال لك او لاخيك او قال قامة الابل فتنحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ نحها حسابها لقاؤها ترد الماء وتعصر الشجر. يا مظلة الابل مجتمع على النقود وغيرها مما يتبول وكذلك ايضا ضالة الابل الغنم. اخره ببيان احكام هذه الالواح وكانت او نقودا اظهر ذلك مما هو متنوع وله يعني وعاء ونساء وما الى ذلك الاشياء الاشياء اخبر ان اعرابيا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ما يلتفته الذي يلتقط وقال عليه الصلاة والسلام اعرف عبادك اعرف عقاقها قال عليه الصلاة والسلام المقصود بقوله عرف ثم عرفوا جاءها ليس معنى ذلك انه لا يكون الا بعض التعريف وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد وكل منهما له وجه تناسب فان التعريف في الاول فان معرفتها بالاول يعني تعني ان يحافظ على الوعاء والوفاة والا يتساهل فيه فيرمى اه يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقة ثم بعد ذلك في النهاية ايضا عندما يريد ان تذهب تلك العين بالتصاف فانه تحقق من الاسماء والصفات لكن هي الوعاء والنساء وكذلك ايضا نوعها وعددها انه يعملوا على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينة عندما يأتي احد هذا الوصف مطابقا لما علمه من جهته ذلك ثم عادتنا انا لكنني على اللفظ الذي فيه يحفظ لم يكن الاشياء حتى تطابق او شيء لم يعرف قد ينسى عامرون الزمان. لكن اذا احتفظ بشيء مدة طويلة بعد آآ يكون هذا ادعى الى انه يكون مطمئنا الى صفحة دعوة من يدعي ويكفيها ويعطيهم اذا كان قد سقط وقال عن رفا سنة ثم احفظ بعضها ووزائها بان جاء احد يخبرك بها والا فاستنزقها. اي احد يضرك بها فان اعطيها اياه قال رسول الله ولكن هذا الاستعمال ليس معناه انه ملكها ملكا نهائيا بل آآ محتمل لان يزول ملكه عنها اذا جاء صاحبها عرفها فانه ان كان قد سبقها انه يغرم له بدلا منه. يغرم له مثلها. مثلها اذا جاء وعرفها وصارت مطابقة لان هذا التملك الذي اعطي اياه او ممكنا منه خشية الا يكون لها احد يأتي اليك لكن لو جاء صاحبها الا فانه احق بها. اولى بها. فيكون استنباطه اياها. فلما هذا انه ليس ملتف تام منه فلم يتملك اياها بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الاحاديث بقيت بقيت يعني اتلفها فانه يضمنها يعرف انه صاحبها قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك او لاخيك اوجدني. قال يرزقك يا شيخ هو الذي قال لانه اذا اخذها فهي اما ان تكون لاخيك الذي هو صاحبها حيث يحفظها له ويدفعها اليه اذا جاء. قد يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتيه صاحبها تبحث عنها فانها تكون لك والا والا يحصل شيئا من هذا وهذا فانها تكون ولكنها لا تملك وانما العلماء ومنهم من قال بان الاسلام له ان آآ يستعملها او يأكلها ولكنه اذا جاء قاعدها بعد ذلك فانه يعطيها اياك ومن قبل السنة اذا جاء ورفع اوصاده لها فانه اما اذا كانت باقية فهي شأنها تعمل لقب ولا عرفها سنة كاملة فانه بعد ذلك ويستعملها ويأخذ او يأكلها وان كان صاحبها اعطاها اياه وجمعها له بدلا منه. غرم له بدلا منه قوله صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخوك ليس تمليكا ابتداء ليس تمليكا ابتداء وانما هو كالشأن التي هي انه عند الانسان كما يعرفها ثم بعد ذلك لا يأتي طعمها فانه هو الذي يستعملها لكن هذا الاستعلاء قد يكون نهائيا اذا لنا فيه صاحبها يطلبها وقد يكون غير نهائي بمعنى ان ملكه يعني ينتهي وندفعها اذا كانت موجودة او يدفع عوظا عنها اذا كان قد شرفها وليست الابتداء ليست للتدريب وانها تكون من كل وانها تكون مجلة. قالوا لان الذئب لانه ذكر وهو لا ينظر انما بين امره سيغول اما الى هذا واما الى هذا ولما الى هذا. مما ان يعود الى الذي هو اخ ملتقط او الى الفقر بعد ما لا يأتي من يعرفه من يعرفها او تكونها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها ثلث الماء وتأكل الشجر. قال تبين وجهه يا شيخ منع تأمل ما ليس عند غيره. لان معها وكذلك ايضا الذي تأكل فيه وايضا ما اعطاه الله من طول العمر الذي به الى ما تريد قد يكون بقائها في البلاد في التي يمكن ان يبعد عنها اقرب الى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الاماكن مغلق عليها فانه قد لا يقتدى اليها وقد لا يعرف مثل ما اذا عنها دينها ومقامتها وهي يسند اليها عن القوة والمنع ما يستطيع نفسها وكذلك ايضا آآ فيما يتعلق لا يخشى عليها ينقلون عليها سلعتهم من اماكن بعيدة من اماكن الى اماكن واسعة فهكذا ولهذا غضب الرسول بعض الاشياء التي هذا ينبغي اجتنابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا البطاطس انها تشرب الماء البديل وتأكل الشيء الكثير فنصبر ما لا يصدر الحيوانات ان تبقى مبدع بدون اكل وبدون شرب لما في تركها من كثرة الاب ثم ايضا تأخذها امنائها المتصلين وكذلك الفقيرة وكذلك ايضا لا تتحمل هذا قيل قال فيها البطال اثروا عليها حرارة العرق الغنم وقال حدثنا اسماعيل بن انا حتى جنازة سليمان عن يحيى عن قنديل مولى المنبعث انه سمع ابن خالد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النقط فزعم انه قال فعل الشفاف ثم عتقها سنة. يقول ان لم تعرف استمسك بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا ادري رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عندي. ثم قالت المجرى بضالة الغنم. قال النبي صلى الله عليه وانما هي تعرف ايضا ثم قالت كيف قال وقال دعها فان معها حذاءها سلي الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها قال وقال حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى عن ميت مولى منبعث انه سمع ستة رضي الله عنه يقول يقول استنبط بها صاحبها وقالت قال يحيى فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي. ثم قال في بضانة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او لمسلم. قال يزيد وهي ايضا ثم قال كيف ترى بطاقته؟ قال فقال دعها فان معها حذاءها وشقاءها تشرب الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. رضي الله عنه وهو وقد اورده على لابد ان نقول امرها اما له او ليعطيه او للذكر. فان ترك الصلاة للبيع. وان اخذها اما لاخيه ان جاء او تكون له في النهاية او تكون له في النهاية. الامر دائم ان يتركها فتكون او يأخذها فتقل له او لا فاذا فاخذها وصومها له او لاخيه اولى من ان تكون للدين البخاري رحمه الله ويأتي بترجمة تدل بها على جزئية من الجزئيات الاولى الابل واوردها لهذا الحديث ان يزيد آآ يا عم قال قال يحيى فهذا الذي لا اني ابي انيس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابشركم من عندي. ولهذا الذي شفى الراوي ويحيى هذا الكلام الذي قاله هل هم صلى الله عليه وسلم؟ او انه موقوف عليه. وانهم ليس لكنه جاء ببعض الاحاديث يعني مثل الوديعة وانها تكون وديعة وديعة اما بنفسها اذا بقيت او ما يقوم مقامها عند ثم ذكر بعد ذلك بعد ذلك الغنم قال وهي تعرف ايضا وهذا وليس شخصا هل هو من كلامه او يعني اول شك هل هم عندهم الحديث واما هذا جزم بانه من عنده. هذا ليس من الحديث. لان هذا كلام الشيخ يحيى ثم قال ثم قال الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لنا او لابيك امك. قال يزيد وهي تعرض ايضا ثم قال كيف ترى؟ قال فقال دعها فان معها حذاءها ترمي الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. قال باب اذا لم يوجد صاحب اللغة بعد ثلاثين جهنم وجدها وقال حدثنا عبد الله فاذا بمن وجدها وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان يزيد مولى منبعث البيت رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن فعل التقاطها ووزاعها ثم فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال من قال لك فهي لك او في اخيك او قال ما لك ولها معها تلقاؤها وغزاؤها ماء وتأثر الشجرة حتى يلقاها ربها. وقال صفاتها ووجاءها ثم علمها سلف. ان شاء صاحبها وان شأنك بها. عن الحديث اورده اورده في على استفادة من يعرضها منها بعد فان هذا وان شئت لكن في بعض الروايات يدل على انه اذا سبقها حسنا لذلك انه آآ دخل في ملكه دخولا نهائيا زالم صاحبها الاول وسقط من صاحبها لكنها لكن الذي عرفها لانه اما لهذا واما لهذا لان الانسان وان كان وان كان مرة وقد يعني يعني قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او في الدين. قال فقامت السجن قال ما لك ولها معها سقاؤها وحسابها وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قوله شأنك بها لكن جاء ما يدل على ان هذا فلو جاء صاحبها فهو فيه والا يضمن له بدلا قال باب اذا وجد خشبة في البحر او او نحوها. وقال الجيش حدثني جعفر ابن عن عبد الرحمن بن مرقد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء في بالي. فاذا هو بالخشبة واخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة تحتاج الى تعريف ذكر بعد ذلك شيئا يعتبر تافها الرجل الذي سبق ان مر في الحديث اكثر من مرة اسرائيل الذي سافر الى بلد ثم كان جالسا وطلب منه ان يقرضه الف دينار فقال له ثم اعطاه الله اياه جاء الى خشبة ثم رماها في البحر اه وخرج الى البحر يأتي معه اه مثالا ومعه صاحب الذي له دين عليه ووجدها لتكونها حصلت. لتكون حصلت يصعب عليها فذهب بها وكسرها واذا ومعها هي فذكر الخشبة والثوب ونحوه يعني من الاشياء التافهة. ان الانسان اذا وجدها لا يعرفها ولا يعني قد تكون له قيمة رغبات لكن هذا لا يحتاج الى اعاقة صاحبه في الحال دون تعريف. وكما عرفنا البخاري رحمه الله شيخا وختمه لانه ورد من الحديث ثم ذكر الثوب وهو مثلها ليس له قيمة قال ونحوه يعني من اشياء تافهة الاشياء الاخيرة اذا كان اما اذا كان قال باب اذا وجد تمرة في الطريق وقال حدث على محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصوب عن فلحة عن انس رضي الله عنه. انه قال مر النبي صلى الله عليه عليه وسلم بتمرة بتمرة في الطريق. قال لولا اني اخاف ان تكون في نفقتي لعللتها. وقال يحيى حدثني قال حدثني منصور وقال الزائدة عن منصور عن فرحة قال حدثنا انا. وحدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمل عن عمال ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي ساقطة على فراشي فارفعها لاخرها ثم اخشى ان تكون وهذا مما تقدم وهنا الى ولي التمر ولا يحتاج الى ان يبحث هذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اه يجب الطريق فلا الا ما كان من الصدقة الصدقة كما هو معلوم لا تحل لك. معنى هذا لو كانت امها ليست من الصدقة الا انه لم يمنعه من ذلك الا الا فانه فانها تقبل. هذا يدلنا على ان الشيء التافه ولا قال باب الجنة وقال قاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال ما فيها الا من عرفها. وقال خالد عن اسوة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الا لمعلمه. وقال احمد بن عبد حدثنا قال حدثنا لم اه بعد سنة يعرفها اليها اليها في الحج والعمرة صاحبها صاحب النفقة قد يأتي ببعض القنوات واذا سمع ويسأل عنها ثم ايضا فيه آآ بيانا لا تتعلق بها وان الذي يأخذها لا تميل له الا ان يأخذها او يعطيها للسلطان بعد فصل الاموال في السنوات القادمة سواء كان عمره عنها قال بعض الناس وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نازل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرصن احد غيره انتقل طعامه وانما له فروع مواشيه الارض. ولا يحرمن احد قال سبب مدينة احد دبي ولها علاقة هنا تتساءل بعض هذه المواشي للاستفادة منها فبين عليه الصلاة والسلام ان الافراح الا بإذنه. ثم ورد النبي عليه الصلاة والسلام لان هذه الضرورة هي اوعية للطعام الذي يمتازه ومن جاءه حلب او ماشية بغير اذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء قوتهم في الخزائن عندهم غرف يغلقون عليها ويسحبون من هذا الخزائن لا يريدون اذا كانت اذا كان مريض وكان فيها نفوس او يخرجون من هذه الخزائن هذه القلوب وهذه الضلوع وعنده اغلق عليها ويفتحها ويوظفها ويخرج منها ويأكل فان هذه الظروف مثل هذه الخزانات الطعام وكذلك ايضا ليس له ان يحلف هذه المانيا التي جاءت على طعام هؤلاء وعلى كل هؤلاء الانسان من ناحية غيره الا باذنه. وفي هذا ايضا آآ الى ما هو اوضح والى ما هو امنه والى ما هو ابيض في الذهن لان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وان من كان عنده طعام في مجالس فقد اغلق عليها اه غرفته فيأتي احدنا فيها يشبهه من يأتي الى خاشية فيحمل ثم يذهبه فانه يكون بذلك تعدى على مال غيره وعلى طعام وغيره وعلى قوم غيره مثله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلمن احد ماشية ايحب احدكم فانها تدخل لهم فروع موازين فلا يهربن احد ما جنة احد من ابيه هذا لا يحلفن احد ماشية تريد غيره مثل هذا في اعادة ثم اما الانسان الذي يكون عنده امتثالا في غرفة فيها طعامه لا يعجلها كافي احدا ويسترها في السودان في هذا اللغو مرة اخرى بالمعنى انه لو فرق بين اخراج اللبن من الضرع الذي هو التي اودع فيها الطعام قال باب اذا جاء صاحب بعد سنة ردها عليه لانها وسعت عنده قال حدثنا خزيفة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن بقيعة ابن عبد الرحمن عن يزيد مولى من فعل في رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللغة قال عن ثم اعرف اساءها وعقاقها ثم استنكر بها وان جاء ربها فارسلها اليك. قال يا رسول الله اللهم قال قلها فانما هي لك قول لاخيك او لمسلم. قال يا رسول الله قال ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة مرت رجلاه او استمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حسابها حتى يلقاها ربها وهذا على الى صاحبها بعد هذا انه اذا استنبطها لا يقول ملكا هاما بل هو محسن يجاهدون قلبه. اذا جاء الملك الاصلي لها وهو الذي واضاعها اليه فعلمنا غير موجودة كما يقوم مقامنا ويقوم مقامنا كما اذا الانسان استعمل الشيء الذي علينا واما لو خير اختياره ولغيره هلكت انه والمنتظر في ايام التعريف هذا ان يأخذوا الرقبة ولا يدعها تطيع حتى لا يأكلها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان ابن قال حدثنا قال فوجدت سلطة فقال لي انت قلت لا ونزل جدي صاحبه واذا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا المدينة كعب رضي الله عنه وقال وجدت قرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها حولا حولا ثم فقال عرفها فعرفتها حولا ثم اتيتم فطالعت منها حولا فعرفتمها حولا ثم الرابعة وقال اتجه ووجاءها ووعائها. وان جاء صاحبها وان استمتع بها. وقال حدثنا امثال قال اخبرني ابي عن لعبة عن سلمة بهذا. قال بلقيته بعدي في مكة فقال ما ادري الثلاثة احوال او حولا واحدة قال باب ان يأخذ اللحظة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق حتى لا يعبده حتى لا يأخذها من لا يستحق. هذا حتى قد يأتيها ما يستحق قد يأتيها شديد. قد يأتيها خائف. قد يأتيها لا يعقل ولا يستفيد صاحبها من وراء يعني اذا وجدها اه ينادي عليها او يعطيها او ينادي عليها ان هذا يكون اولى اخذها اولاد لانه فيها من يضيعها على صاحبها يسلفها في غير قائل ووجدها فاذا اخذها عليها قال الله من ولم الى السلطان وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن خالد رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا من صلى الله عليه وسلم عن النقطة قال عقبها سنة ان جاء احدكم يخبرك بعظها والا وسأله عن ضالته وقال لك ولها معها سقاؤها وجزائها تلج الماء وتأكل الشجر. دعها حتى يجدها ربها. وسأله قال ولم يدفعها الى السلطان وما قال على انه لا يتعين لكن اذا كان الانسان اراد ان يتخلص منها واراد ان يحافظ عليها اذا كان هناك جهات مسؤولة اه اه توجد عندها هذه الاشياء التي تؤتمر انه يعطيها لله حتى لانه عليها واي حتى يسأل عنها؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربها على هذا وان يحفظها يتحمل تبعاته او يعتبره امين يقوم بغير المسلمين قال باب وقال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا النظر قال اخبرنا يا ايها الاخ قال اخبرني البراء عن ابي بكر الرؤيا