او يعني آآ يستعملوا معها شيء يزيل اثرها اذا حصل شيء من ذلك او يفعل ذلك في وقت مبكر بحيث اذا جاء الوقت الذي يذهب الى المسجد ان تلك الرائحة تقول ذهبت كذلك كيف يعني استمتعوا بها هذه المدة مع انهم يعلمون ان الميتة لا تحل الا لانهم هم القرين يعني لانهم ما عندهم طعام يعني ما عندهم طعام كل يوم ما عندهم الا هذا النتائج عن ابن جابر ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو ثقة فخامة الستر عن سليم ابن عامر سليم ابن عامر وهو المفرد مسلم كيف اعرف يا ابو خالد الذي هو حضور صلاة الجماعة وما فيها من الاجر ولا يعتبر ذلك عذرا من الاعذار بمعنى ان الانسان يكون معذور يأكل ويكون معذور بل قال ان هذا من العقوبات بينه وبين هذا الخير والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب في اكل الثوم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ابن ابي رباح ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وانه اوتي ببدر وانه اتي ببدر فيه خظرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البخور فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه. فلما رآه كره اكلها قال قل فاني انادي من لا تنادي. قال احمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى اه اورد ابو داوود في عدة احاديث آآ ترجع الى ان اكل الثوم آآ وحضور بمجامع الناس ولحضور المساجد ان في ذلك اذية للناس هو حضور المساجد ايضا في هدية الملائكة وذلك لما فيه من رائحة كريهة آآ وقد اورد ابو داوود حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل يصومنا بطلا فلا يقربنا او لا يقربن مساجدنا والمطلوب من ذلك انه لا يقرب آآ يعني هذا شك من الراوي هل قال هذا او قال هذا؟ وذكر المساجد آآ وذكر المجامع التي يكون فيها اجتماع الناس وحصول الايذاء هذا جاء اذا جاء هذا الحديث المنع منه والدلالة على ان غير ذلك واذا كانت المساجد ففيه ايضا اذية الملائكة كما جاء فان الملائكة تتأذى بما تأذى منه حاصل ان الروائح الكريهة خروج الناس ليس للانسان اذا ما كان مباحا منها ثم يأتي ويؤذي الناس واما ما كان محرما كالدخان فانه لا يجوز له ان يتعاطاه ابدا لانه محرم وما الثوم والبصل ومن الامور الغير محرمة والامور المباحة ولكن آآ ما يكون فيه من رائحة كريهة كان الانسان يحذر من اجل ان يؤذي الناس بهذه الرائحة. فاذا احتاج الامر الى اكلها فانه ياكلها في وقت مبكر ولا يحصل الايذاء بسببه يعني بهذا العمل الذي هو كل وقد ذكر الخطاب رحمه الله ان هذا النهي انه يعتبر عقوبة للانسان وانه بمثابة العقوبة حيلة بينه وبين هذا الامر العظيم وذلك ان اكل الثوم والبصل يمكن ان يكون على وجه لا يحصل معه تأخر عن جماعة اذا احتاج اليه بان يكون ذلك في وقت مبكر كيف يأتي وقت الجماعة وليس فيه اثر لتلك الرائعة الكريهة التي تحصل بسبب اه سمي البصر قال اوتي البدرة وهي وانه اوتي ببدر فيه خضراء اوتي ببدر يعني بطبق فيه خظرات يعني اصناف البقول نعم ووجد لها ريحا فسألت واخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تنادي. هذا فيه انه اوتي بطلق فيه انواع من الخثرات فيعني كرهها ويعني ناولها وقدمها لبعض اصحابه فلما رآه كرهها قال قل فاني اناجي من لا تناجي يعني انه يناجي الملائكة يعني والملائكة تحضر للوحي وايضا ينادي الله عز وجل ولكن الذي يختص به هو الملائكة الذين يأتون بالوحي قد جاء ان الملائكة تتأذى مما يتأذى من اللسان الملائكة تتأذى خصوصا يأتيه الملاك للوحي ولالقاء الوحي عليه من الله عز وجل وهو آآ اولا هو من انه يكره الرائحة الكريهة وانه لا يحبها وانه يحب الرائحة الطيبة. وقد سبق ان رضينا قصة المغافير الذي فيها ان انه شرب عسلا يعني هو النبات الذي ترعاه ثم يظهر آآ رائحته في عسله فكان يكره الريح الخبيثة ريح غير طيبة صلى الله عليه وسلم ثم ايضا ان يكونه مع كونه يكرهها ايضا كونه ناجي يعني ما من لا يناجيه الناس وهم الملائكة الذين يأتون بالوحي اليه صلى الله عليه وسلم قال احمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب صمأ. يعني البدر هو الطبق قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المسري فقه حديث البخاري وابو جودة في الشمال عندي وهم نروح لعبدالله بن وهب المسلم ثقة فقير عيونه يمكن اليزيد الايدي ثقة. اخرجه اصحابه شهاب شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بشهادة زهر ثقة من اضاء من اضاء النبي رباح المكي ثقة عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكر ابن سواده حدثه ان ابا النجيب مولى عبد الله ابن سعد حدثه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السموم والبصل. وقيل يا رسول الله واشد ذلك كله الثوم افتحمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن اكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده ثوم وقال ذكر عنده الثوم والبصل وقيل يا رسول الله واشد ذلك كله الثوم؟ اذا كان عنده ثوم البصل وقيل يا رسول الله اشد ذلك الثوم فحرام الهواء افتحرمه؟ افتحرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن اكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. قال كلوه ومن آآ اكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يأكل حتى يذهب لحومه فأذن صلى الله عليه وسلم بأكله ولم يمنع منه ولكن المنع من كونه يعني يحصل على وجه مؤذي الناس وذلك بان يأتي الى المسجد او الى المساجد فكذلك مثله مجامع الناس الذي يتأذى الناس بها في اجتماعه بهم معهم او جلوسه معهم يعتادون برائحة احيانا اذا مسلمين حرام. ولكنه عندما يحتاج اليك يأكله في وقت مبكر حتى تزول رائحته. واذا وجد ايضا شيء يزيل الروائح يعني آآ مأكولات او شيء آآ ثابت بعدها بما هو مباح. فكذلك يفعل. نعم قال حدثنا احمد ابن صالح عن ابن وهب عن عمرو. عمرو ابن عمرو ابن الحارث المصري فقه فجر قال عن بكر بن سواده. عن بكر بن سواده هو ثقة اخرج له. قال تعليقا ومسلم واقامته. تعليق المسلم واصحاب السنن. عن ابي النجيب مولى عبد الله بن سعد. انا انا بنجيب مولاي عبد الله بعد وهو مقبول وابو داوود عن ابي سعيد القبلي سعيد القبلي سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعنى مثل الذي قبله قوم البصر مأذون فيه وهم ليس من الامور المحرمة ولكن المحظور منه رائحته الكريهة التي بها يتأذى الناس قلت هل اكل الثوم قبل اتيان المسجد يحمل على الكراهة او حرمة الذي يبدو انه على حرمة يترتب عليه اولا كونه يعرض نفسه للتخلف عن الجماعة وصلاة الجماعة واجبة والامر الثاني كونه اذا حضر يؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة التي قال فلا يقربن مسجدنا فهو لا شك انه اثم الذي يفعل ذلك اذا اميت طبخا ولم يكن له رائحة آآ لا بأس بذلك يقول اذا اكلت ثوما او بطلا فهل فهل اذهب الى الصلاة الجواب ما اشرت اليه سابقا انه يأكل في وقت مبكر يأتي وقت الصلاة ويأتي معه ريح ثم يذهب الى الصلاة. اما كونه يأكل عند حضور الصلاة ولا يذهب وهو اثم من فعلها هذا لانه تسبب في ترك الجماعة. ومنعه من الصلاة كما ذكر الخطابي انه عقوبة وليس عذرا ما يقول معذور وانما هو يعني عوقب بمنعه آآ من حصول هذا الخير الكثير له وحتى لا يؤذي الناس. واذا فالمطلوب منه الا يأكله في وقت تكون الصلاة فيه قريبة وانما يقتل ياكله في وقت آآ تذهب الرائحة مع مضي الوقت هل يلحق بهذا رائحة الجوارب كما هو معلوم لكون الانسان اه اه يظهر لها روائح تؤذي الناس الواجب عليه ان يزيلها اذا كان فيها روائح ويأتي بدون جوارب ويأتي بجوارب جديدة ليس فيها رائحة المهم انه شيء يؤذي الناس رائحتها الخبيثة الانسان يجتنبها لكن الجوارب يمكن التخلص منها والبصل اذا اكله يعني اللهم الا ان يوجد شيء يعني آآ يؤكل بعده في زر رائحته نهائيا ما حكم اكل الثوم والبصل لمن اراد ان يقرأ القرآن؟ فقد جاء في بعض الاحاديث ان الملك يضع فاه على في فم القارئ. والله لا شك ان كون الانسان يعني يقرأ القرآن وعلى على حالة طيبة وبعيد من ان يكون يعني كريهة لا شك ان هذا مطلوب قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن علي ابن ثابت عن زر ابن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه اظنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة كفله بين عينيه. ومن اكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتجاه القبلة جاء كفله بين عينيه ومن اكل من هذه الشجرة الخبيثة. نعم. من هذه البقلة الخفيفة. هذه البقلة. هذه البقرة الخبيثة يعني خبيثة الرائحة والا هي في الاصل من الطيبات ايها الناس لكن بامادتها استعمالها مع ازالة رائحتها الا يقربني مسجدنا وقد جاء في بعض الاحاديث مساجد فليس الامر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك المساجد التي آآ فهي محل مجامع الناس وحضور الملائكة وقد جاء بالتعليم فان الملائكة تتأذى ثم يتأذى من الانسان. وهذا يدل على الانسان يدخل المسجد وهو معه هذه الرائحة ولو لم يكن فيه اوادم لو لم يكن فيه احد من الناس لان التعذيب ليس مقصورا على الاوادم على الادبيين وانما للاجامير والملائكة بحيث لم يوجد الادميون فالملائكة تكون موجودة ومعنى ذلك ان انه لا يفعل ولا يأتي من رائحة الشريحة للمسجد ولا لم يكن فيه احد. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة هل من ابي شيبة ثقة الفتنة والى النسائي؟ فقد اخرجه بعمل يوم وليلة. عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الرب الكوفي ثقة خلف الفتن انس الشيباني عن الشيباني هو سليمان ابن فيروز ثقة اخرجه اصحابه عن علي ابن ثابت عن علي ابن ثابت وهو ثقة انزل لابن خبيث انزل لابن خبيث وهو ثقة اخرجه اصحابه عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي وحديث من فل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة كفله بين عينيه. الان وهذا يدل على تحريم ومنع كسر للقبلة وباتجاه القبلة وانما الانسان يصلوا الى الى غير تلك الجهات في الصلاة وغير الصلاة؟ نعم عنه تردي ولا تردي من اكل من هذه البقلة الخبيثة هذا للرائحة كما هو معلوم خبيث وهو مباح ليس معناه التحريم يقول هل هذا خاص بالبصل والثوم؟ ام يشمل غيرهما من الاطعمة ذات الرائحة الكريهة يعني كما هو معلوم يقتضي ان ما كان مثلهما مما يؤذي الناس فانه يقاس عليه. لكن هناك شيء كما اشرت انفا هو خبيث الرائحة هو محرم. الذي هو الدخان يقول عن حذيفة اظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فيهن شك ان في اه في كونه رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم صحح لا ادري يعني شيء مؤلف يعني وجد يعني شيء يعني يفيد ثم ايضا يعني من ناحية هذا يعني لا يقال بالرأي. واما الباقي فمطابق لغيره يعني كونه لا يقرب نفسه هذا مطابق. واما من جهة حتى لو كان يثبت رفع الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا يقال في الرأي انه يأتي يوم القيامة وتفلو بين عينيه لان هذا من امور الغيب التي لا لا تقال من جهة الرأي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. كما ورد وجود حديث ابن عمر من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب من المساجد. وهذا لفظ عام يشفع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهو يدل على ان ذكرى مسجده صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا يدل على القصر عليه لان الحكم عام كالتعديل الذي حصل لكون تعدل الملائكة وتؤذي الادميين يكون في مسجده وفي غير مسجده. صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الايمان وفقيه اخرج الى اصحابه ستة عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه اصحابه عن عبيد الله عبيد الله ابن عمر ابن ابن عاصم ابن عمر النافع؟ نافع ولا ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الى اربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال اكلت ثوما فاتيت مصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاته قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها او ريحه فلما قضيت الصلاة فلما قضيت الصلاة او لما قضيت الصلاة جئت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك. قال فادخلت يده في كل قميصي الى صدري. فاذا انا معصوب الصدر قال ان لك عذرا كما ارد ابو داوود حديث شعبة رضي الله عنه انه جاء مسبوقا هكذا بطلا اي انه جاء مسبوقا وآآ اه فاته بعد الصلاة فقام يقضي ما فاته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة؟ نعم تلاقبن فلما قضى صلاته من غيرها من شعبة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان آآ يعني آآ يوقفه على الشيء الذي جعله يستعمل هذه آآ اكل هذه الشجرة او من هذه الشجرة فاذا صدره معصوب ويحتمل ان يكون يعني ذلك فعله علاجا وان يكون ذلك على سبيل العلاج. ومن العلماء من قال انه آآ يد الجوع لانه ولكن العصر يكون للبطن ما يكون للصدر. يعني عندما يكون الجوع. البطن وليس الصدر. وانما عصر الصدر يكون للعلاج. يعني يكون من اجل العلاج المغيرة بن شعبة قال اكلت ثوما فاتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبغت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ريح الثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاته قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها او ريحه لما قضيت الصلاة جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك. قال فادخلت يده في كم الى صدري فاذا انا معصوب الصدر قال ان لك عذرا اه قال ان لك عذرا يعني في كونك يعني اه اكلت لكن كما هو معلوم حيث لا يكون الانسان مضطر الى العلاج لان عليه ان يستعمل ذلك في وقت مبكر حتى تذهب الرائحة نعم هنا الطريقة فادخلت يده في كل قميصي الى صدري. نعم يعني كانت الاقمار واسعة يعني يكون واسعا لاجل ان يوقفه على العصابة وعلى الشيء الذي حصل به قدره. يعني اذا يبين عذره وانه مريض وانه يستعمله للعلاج يعني يعني اليد يجعلها في الكم او ادخلها من فتحة الكم؟ لا مع الكف حقيقة اما هذا والكل يكون واسعا كان يعني يستعملون الاصنام الواسعة. ولهذا يقولون في في كتب الفقه جعلها فيكم نهي هذي الاشياء الاخيرة فيكم قال حدثنا شيبان ابن فروخ اذا عن ابي هلال ابي هلال الرافدي اخرى محمد بن سليم صدوق فيه لين كيف لا محمد ابن سليم. محمد ابن سليم. صدوق فيه لين اخرجه؟ قال تعليقا واصحاب السنن. البخاري تعليقا واصحاب السنن الحميد بن هلال حميد بن هلال ثقة عن ابي بردة عن ابي بردة ابن ابي موسى. رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبدو ان هذا هذا يعني شيء قد وجد وانه اه عذره لكن كونه اه بين اكل لاقرب مسجد ان عليه ان يفعل ذلك في وقت مرشح حتى العلاج يستعمل في وقت مبكر حتى لا تكون الرائحة موجودة عندها حفر المساجد لكن انه عذره في هذا الحضور الذي حضر لكن كوننا قوم جعله في الحكم الشرعي ونهي الرسول عن طلبان المساجد بسبب ايذاء الادميين والملائكة يعني عليه انه يتخلص من ذلك بان يفهم العلاج في وقت يتعارظ مع الحظور النفسي قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا خالد ابن ميسرة يعني العطار عن معاوية ابن قرة عن ابيه رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين. وقال من اكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال ان كنتم لابد تليها فاميتوهما قبخا. قال يعني البصل والثوم. فما اريد ابو داوود حديث آآ قرة بن الياس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هاتين شجرتين فلا يقربن مسجدنا ان كنتم لا بد فاعليها فاملكها طبخا وهذا يفيد بان الانسان اه اه يسألوها مضروبة حتى لا يقول لها رائحة ومعلوم ان التهمة حتى مع الطبق يعني يكون فيها شيئا من الرائحة لكن ليست اه كالحالة التي يكون فيها قبل القبر. يعني ذلك اشد هذا المكان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن هاتين الشجرتين وقال من اكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال ان كنتم لابد اكليهما طبخا والنهي يعني ليس مقصود تحريمهما وانما يعني النهي عن وجه يؤذي وان اذا كانوا آآ لا بد فاعلين فانهم يميتونها طبخا وكذلك قتلوها وهم بحاجة اليها بدون طبخ لكن يكون في وقت مبكر تحس انها بالرائحة. نعم قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم عباس ابن عبد الهادي العنبري البخاري سابقا ومسلما عن ابي عامر عبد الملك العقدي هو عبد الملك بن عمر والصديق اخرجه اصحابه عن خالد بن ميسرة يعني العطار خالد بن الميسرة يعني العقار هو؟ صالح الحديث صالح الحديث النتائج عن معاوية بن قرة. عن معاوية بن قرة هو ثقة بين اصحابه عن ابيه؟ عن ابيه ابن الياس رضي الله عنه وحديث اخرجه وقال المفرد واصحاب السنن. البخاري واصحاب السنة قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح ابو وكيل عن ابي اسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه انه قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا. كما اراد ابو داوود ان ايش؟ يعني عن علي رضي الله عنه قال نهي عنه في الا مطبوخا وهذا كما مر في الذي قبله آآ كما منهما غير مطروحين ولكن آآ يكون على وجه لا يحصل فيه اذا للناس قال حدثنا مسدد البخاري وابو داوود عن الجراح ابي وكيل الجراح ابن من الجراح احد هو صدوق هذا مفرده مسلم وابو داوود ابن ماجد وابن ماجد عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وابن عبد الله الهمداني عن شريك وهو قال ابو داوود شريف ابن حنبل طريق ابن حنبل وفى عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين احد المناقب الجمة والفوائد الكثيرة قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا قال وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابي زياد خيار ابي سلمة انه سأله انه سأل عائشة مرحبا قال عشته سأله ايه قال عائشة انه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت ان ان اخر طعام اكله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعام فيه بصل في مارد ابو داوود حديث عائشة انها سئلت عن آآ عن البطل فقالت كان اخر طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. لكن الحديث في اسناد زراعة آآ هذا في هذه بضاعة كونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر طعامه طعامه فيه بطل آآ من هذا هذا الحديث يعني غير ثابت قال حدثنا ابراهيم بن موسى. ابراهيم موسى الراجحي قال اخبرنا حاء وحدثنا. قال حاء وحدثنا ومع ان الشيخ واحد وهو بقية للاثنين. ولكن التحويل جاء من اجل التفريق بين صيغة اخبرنا وحدثنا لان الاول عبر اخبرنا الشيخ الاول عبر اخبرنا بقية والشيخ الثاني عبر بقية ومن اجل ذلك جاء بالتحويل. واذا كان بامكانه يقول اخبرنا فلان وفلان. عن فلان ولكنه اتى بهذه التحليل اتى بهذا التحليل من اجل الاشارة الى التفاوت في صيغة التحمل قال وحدثنا حي وهب شريح ايوه هل بقيناكم؟ البقية وهو صديق اه نعم لمثل هذا اخرجه البخاري متقدم قليلا عن هذا ام بقية؟ ام بقية البخاري عن بحيض؟ عن بحير ابن سعد وهو؟ شيخ احمد خالد؟ خالد بن معدان وهو فقه اخرجه عن ابي زياد خيار ابن سلمة عن ابي زياد وهذا مقبول وهذا مقبول اخرج له عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها صديقها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس قال رحمه الله تعالى باب في التمر. قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابي عن محمد ابن ابي يحيى عن يزيد الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ كسرة من خبز شعير فوضع فيها تمرة وقال هذه ادام هذه ثم ورد ابو داوود في التمر واورد فيه حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خبزة او صفة خبز ووضع فيها تمرة فقال هذه اذا مع هذا يعني انكم ادامه التمر وتمر معروف انه ليس من الاذن. من الاطعمة وانما اللزام يعني مثل اه الزبدة ومثل اه الخلق هكذا ومعلوم ان التمرة ادامه الزبد يعني يكون لقمة الجبن ويأكل هذا هو ادامه وهو ليس بايدام ولكن حديث هذا فيه ضعف الذي فيه القلب بين الخبز والتمر وان هذا اذان هذا هذا اذان هذا يعني غير صحيح قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي عمر بن الخط؟ عن عمر بن الخطاب له؟ عن ابيه عن ابيه وهو عن محمد بن ابي يحيى محمد بن ابي يحيى وهو داود الكنز ابو داوود وفيني في الشناوي عن يزيد الاعور عن يزيد الاعور مجهول؟ نعم ابو داوود والسني في الشمال ابو داوود والترمي في الشمال يوسف بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو قيل له رؤيا البخاري قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. كما روى ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا لا تمر فيه جيعا اهله وهذا يدل على يعني اهمية ثمرها انه غذاء وانه طعام واورد في حديث عائشة وهذا كما هو معلوم يعني في البلاد التي آآ آآ تستعمل التمر والتي يكون فيها تمر ليس معنى ذلك ان كل بيت لا يوجد في تمر يكون اهله جياع فكيف من الناس عندهم انواع من الاطعمة المتنوعة غير التمر وهم شفاع ولكن هذا في اه حق من يكون يعني غذاءه تمر وقوته التمر فانهم اذا فقدوه كانوا جيعا كما هو الحال في المدينة يعني يمضي عليهم مدة وليس عندهم الا التمر والماء الامر اشهر او بعض الاشهر ولا عند ذلك عندهم الا تمر وماء. نعم قال حدثنا وليد بن عتبة. الوليد بن عتبة ثقة. اخرج لهم؟ داوود. اخذه ابو داوود. مروان ابن محمد. مروان ابن محمد الجزائري وهو ثقة. هذه اصحاب في اكل اشترط اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو الا انه يستحب ان يستأذن الاكلين معه والقول بالنفخ فذهبت طائفة منهم الحازمي بذلك الى النصر رده ان حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر مروان محمد بن الخاطري غافلي الثقة هكذا مرة وهو المعفو اذا هذا من هو الشيخ عن سليمان ابن بلال؟ سليمان ابن بلال ثقة اخرجه اصحابه النساء بالعروة عن ابي في عروة ابن الزبير هو ثقة فقيه اخرجه اصحابه من ستة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها صديقا من الصديق وهي واحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في تفتيش التمر المسوت عند الاكل قال حدثنا محمد ابن عمر ابن ابن جبلة قال حدثنا ابن قتيبة ابو قتيبة عن همام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. كما روى ابو داوود في تفتيش التمر المسوس عند الاكل لا بدء تمر المسوس عند الاكل يعني التمر الذي يكون فيه الكرسي تشوفها الحيوانات التي اه يعني اه اه تخلق وتوجد يعني في وسط التمر عندما يكون قديما عندما يمضي عليه وقت آآ وهو مرفوض يعني ليس يعني اه ليس يعني مجموعة من بعضهم الى بعض بحيث انه يعني يلتقي ببعضهم البعض فلا يكون في مجال وانما التمر المعتاد الذي على على هيئته دون ان يلبد ودون بعضهم الى بعض بحيث يعني يشترط بعضه البعض فهذا ما يكون فيه سوء وانما يكون السوس في الصبر المعتاد الذي هو على هيئته التي هو عليها عندما يعتق يعني ينشأ في وقته وفي جوفه شيء هنا الذي هو مما ليس له نفسا فاعلة ولهذا يعني لا ينجب فان كل ما هذا لا ينجس فهو من هذا القبيل الذي هو الشيخ احنا قطعة مع اكل التمر اي نعم ولكن كونه يفتش مثل هذا على وهو الذي يمرظ ولكنه ليس بنجل لانه لا يختلف سائلا يعني ما في دم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. عشقني قديم هذا الامر الجديد لا يكون فيه ثوب الملف المرفوع بعضهم الى بعض حتى انتبهت بعض البعض او القصص ما يكون فيه شيء انما يعاب على الجماعة وبعضهم يكره هذا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عوف الجبلة محمد بن عمرو بن جبلة هو مسلم وابو داوود عن سنن ابن قصي ابو قصيبة. ابو قتيبة الشعير وهو صديق اخرجه البخاري وسنيته وافقت نبيه ابو قتيبة ولو قيل سلم ابو قتيبة يكون صحيحا كما لو كما لو قيل في كتيبة لا فرق بينهما لان من وافق ان قيل هذا وان قيل هذا كله صحيح اخرج عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلبة اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلبة ثقة ام انا؟ انا وعمه لامه آآ وهو احد احد السبعة معروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه ثم ورد الحديث من طريقة اخرى وفي مرسلة ليس بذكر انس واما الاول ففيه ذكر انس قال حدثنا محمد ابن كثير. محمد ابن كثير لعبده ثقة اخرجه اصحابه. عن همام عن اسحاق ابن عبد الله. اين رأيتهما الاخ يشير انه يقول على ما يحمل النهي الذي ورد عن ابن عمر مرفوعا كما رواه الطبراني عن عن الفتح في التمر ثبوته الثبوت ثبت عنهما كان يفتش والنبي يعني آآ وقال القارئ وروى الطبراني باسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا اوكي؟ نعم نهي ان يفتت التمر عما فيه النهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة او يمكن ممكن ان يكون جديد يعني يفتش وطبعا ان هذا انصح هذا هذه القارئ قال القارئ نعم قبل خوف او فعله محمول على بيان الجواز والنهي للتنزيه. نعم يعني يثبت هذا هذا او هذا توجيه صحيح يقول اخ ما حكم القاء التمر اذا وجد به السوس؟ فقد النفس تعافر ما هو جميل ما ينبغي للانسان ان يطير لان يعطيه لمن يحتاجه فيه من يحتاجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ نأنس وخير النفوس وقد اكله عليه الصلاة والسلام هو يعني حتى لو ما اخذها ثانية مسكين او يعطى لاحد يستفيد منه قال قال رحمه الله تعالى باب الاقران في التمر عند الاكل قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي اسحاق عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاقران الا ان تستأذن اصحابك. بالتمر يعني يطرد بين تمرتين يأكلهما معا يضعهما في الملعب عشان يجي كاميرتين ياكلهما كل تمرة على حدى وآآ يعني الاكل بهذه الطريقة يعني فيه شيء من الجشع اول شيء محاولة الاستئثار كونه يعني يستأثر على غيره ويحرص على ان يسبق غيره بان يكثر اننا نقول ان هذا مشترك ولكنه اذا حصل الاستئذان يعني يقول الشخص قد يقود مستعجلا ويريد انه تمشي بسرعة ويستأذن اصحابه وابي مولى هو الذين يأكلون معهم فانه لا بأس بذلك لان الحديث الذي ورد يدل على هذا حديث من حديث ابن عمر ابن عمر قال سعينا يشاركونك في الاكل والذين هم معك قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى. واصل ابن ابي الاعلى هو عن ابن فضيل ابن فضيل محمد ابن فريد رضي الله عنه عن ابي اسحاق عن جبلة ابن سحيل هو ثقة ابن عمر ابن عمر آآ هنا الترجمة خصص التمر والحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقران الا ان تستأذن اصحابك هل يقاس الذي يبذل من العنب من العنب يعني يختلف لان الانسان يكون حباته صغيرة لو اكل يعني مثلا حبتين وايضا الزيتون يختلف لان الزيتون يعني فيه نوا مثل التمر بحيث انه يحتاج الى يعني تجسد الحمل العنب وان كان قد يسويه لكنه ليس مثل العنب الذي قد يقول كثيرا من حبتين مع بعض ما زال هناك فرق بين هذا وهذا على واحدة يقول وهل يجوز الاقران حال الانفراج لا بأس بها كان يعوج نفسه انه ياكل كل واحدة على حدة حتى لا يحصل منه اعتياد ذلك عندما جامع الناس او عند اجتماع الناس فيكون شيئا الفا يعني هو لا بأس به لكن كون الإنسان يعود نفسه ان يأكل على حدة اللهم الا يكون مستعجلا وما ذكره الخطابي رحمه الله من قوله انما جاء النهي عن لمعنى مفهوم وعلة معلومة وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام واعوازه يتجاوزون في المأكل ويواسون من القليل. فاذا اجتمعوا على الاكل تجافى بعضهم من الطعام لبعض واثر صاحبه على نفسه. غير ان الطعام ربما يكون مشبوها. يعني مشتهى يعني وفي القوم من بلغ به الجوع الشديد فهو يشفق من ثنائه قبل ان يأخذ حاجته منه. وربما قرن الثمرتين واعظم اللقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الادب فيه. هل يفهم منه ان ما دام اتسعت الحال وكثر الطعام ولله الحمد ذلك كما هو معلوم اعتياد الاكل في الخمرة على حدى لا شك ان هذا هو الذي ينبغي للانسان حتى مع وجود السعة لان احنا مثل ما قلنا في حال الانفراد ان يكون الانسان يعود نفسه يعني اه عدم الشرف وعدم من الاكل على هذه الصورة لا شك انه اولى انما اذا قلنا بانه يجوز حال الانفراد صارت المسألة مصلحة يعني الاكل حتى مثلا لا يغص الثنتين ورا بعض اخاف انه هذا كله ما دام انه جاء في الحديث الاول الا ان يستأذن اصحابه. الثاني معناه انه جائز في حال الاستئذان ان هذه الكلمة مهي مدرجة ما هي الاصل في عدم الادراج حتى يثبت؟ الافضل عدم الادراج حتى يفوز ومن هنا ما قاله ابن القيم قال وهذه الكلمة وهي الاستئذان قد قيل انها مدرجة من كلام ابن عمر. قال شعبة لا ارى هذه الكلمة الا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان ذكره البخاري في الصحيح وقد رواه الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن ابي خالد عن عطاء الخرساني عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاقران وان الله قد اوسع الخير فاقرنوا غبراني في المعجم من حديث يزيد بن بريع عن ابي خالد عن عطاء القرثاني عن ابن بريدة عن ابيه هذه القضايا نعم قال من حديث يزيد ابن زريف يعني كان فيه واصل قبل قبل يعني من طبقة شيوخ شيوخ شيوخ والصبران بعدهم لان توفي سنة ثلاث مئة وستين وولادة سنتين مئتين وستين عمره مئة سنة. يعني اه طبعا فيه فيه ناس محذوفين النووي يقول اختلفوا في ان هذا النهي على التحريم او على الكراهة والادب والصواب التفصيل. فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقرآن حرام الا برضاهم يأخذ الرضا بتصريحهم به او بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك. فان كان الطعام لغيرهم حرم وان كان لاحد واذن لهم في النفس لا يشار اليه الا يعني تصاريح وعدم ان كان التوفيق ظهري ضعفه ابن القيم يقول وهذا الذي قالوه انما يصلحه ان لو ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله فان الطبراني رواه من حديث محمد ابن سهل قال حدثنا سهل ابن ما قال حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريح ايه فذكره ففيه عدد ايه نعم قال رحمه الله تعالى باب في الجمع بين لونين من في الاكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ياكل الكساء بالرطب. في الاكل اين هو آآ يأتي بين شيئين للمصلحة والفائدة؟ وذلك جاء عنه في هذا الحديث عن انه كان يأتي القدس في الرطب. القدس باردة وطبحاء. فيكون يعني اه يجمع بينهما فتكون حرارة هذا آآ تذهب برودة هذا ويكون استفاد من الاثنين دون ان يحصل فيه شيء من المضرة لان حرارة التمر ترهبها برودة القصة نعم ففي حالة ما مر في ترجمة انه ما يجمع لا ذاك ورد في حديث ضعيف مر في ترجمة في الذي قال اللهم يعني وان يكون آآ فيه آآ بيضاء من ذرة سمراء تكون ملبقة في فم وعسل ثم ذاك سبق ان عرفنا انه يعني نوعين من الطعام بين يدي الانسان المسائل لان الثريد كما قلنا فيما مضى آآ هو حور عندهم وفيه اللحم والخبز وفيه بين اللحم والخبز والطعام الذي صنعه الخياط للرسول صلى الله عليه وسلم الذي معه انس فيه كان يعني فيه شعير وفيه دبة وفيه مرق. نعم واما ذاك الذي قال وجدته فذاك آآ ضعيفة قال حدثنا حفص بن عمر النمري حفص بن عمر النمري ثقة في حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن إبراهيم ابن سعد إبراهيم ابن سعد ثقة اخرجه أصحابه عن أبيه عن أبيه وثقة عن عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه وأخرج حديث وهذا هذا رباعي وكان الفرق بين الترجمتين هذه والسابقة ان يعطيك جنبا لونين من طعام ونوعين من الطعام وهذه نوعين في الاكل من نوعين في الاكل لانه يعني يأكلهما حتى ينفع هذا مع هذا وحتى تذهب حرارة هذا برودة هذا هذا برودة هذا ونقل نوعين من الطعام وهنا نوعين في الاكل يعني معناها ان الحاجة داعية الى الجمع بينهما من اجل ان حرارة التمر آآ تجذبها برودة يسألون عن معنى القصة المعروف للناس فيها الا ان بعض الناس يفرق بين بينهما بان الان في هذا الوقت يجعلون الخيار هو النوع الذي فيه اخضر في خضرة والقصة هو الذي فيه الصواد وكلهما بمعنى واحد يعني فيلم لكن الناس الان يقولون خيار يطلقونه على الشيء الذي فتى ولا وهذا يقول قال قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأكل الصيخة بالرطب فيقال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يأكل ويقول نكره حر هذا ببرد هذا او برد هذا بحر هذا وهذا يعني من جنس الخيار ايضا من جنس اكل الخيار مع التمر لان هذا في وهذا فيه حرارة وكذلك فيه حرارة وفيه فيه برودة والتمر فيه حرارة سيكون يعني حرارة هذا تشهر ببرودة في هذا اه فيه الجمع بين شيئين في الاكل يعني كونه يتناولهما معا من اجل ان هذا يلهم يعني ما في هذا من الحرارة يذهب لبرودة اه مرقة هذا تذهب ما في هدم الحرام قال حدثنا سعيد بن المصيط. سعيد بن مسيب هو صدوق المبذوب. الصدوق في وجه ابو داوود. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة فقه اخرجه. عن هشام ابن عروة ابيه عن عائشة هشام ابن عروة عن ابيها وقد مر ذكرهم قال حدثنا محمد ابن الوزير قال حدثنا الوليد ابن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم ابن عامر عن ابني السلميين رضي الله عنهم انهما قال فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر ثم رجع ابو داوود حديث آآ ابني بشر وهو عبد الله وعطية رضي الله تعالى عنهم ان دخل عليهم فقدموا له زبدا وسمرا وكان يحب الزبد والثمر آآ يعني وهذا فيه الجمع لان الذين في الاكل الجمع بين النوعين في الاكل. نعم قال حدثنا محمد ابن الوزير محمد الوزير هو في قصد ابو داوود يقع في ابو داوود عن الوليد ابن مزيد الوليد ابن مزيد ابو داوود النسائي عن ابن بكر؟ عن ابن ابي بكر وعن عبد الله ابن بكر صحابي رضي الله عنه واخيه عطية اخرج له ابو داوود ابن ماجة ابو داوود ابن ماجة قال باب الاكل في انية اهل الكتاب. الصلاة على اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالرسل يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم نكثروا حر هذا ببرد هذا هل هذا من السنة ان يقال عند اكل البطيخ بالرقب يعني ما يقال ولكنه يعني يفعل اه لاجل هذا من اجل ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لازم الانسان يقول نكسر هذا بالحر هذا هذا لكن يمكن ان يذكر يعني آآ بالمناسبة الحديث وما جاء فيه اما كون سنة يقال ان نفعل هذا فسوق له مبينا يقول ما هي كيفية الجمع بين الرطب؟ هل هي في لقمة واحدة؟ لا يعني يأكل من هذا ومن هذا ويأكل من هذا ومن هذا ممكن ان لقمة واحدة هذا الرقم وهذا الرقم او يكون يعني لقمتين المهم ان يكون هذا يأتي مع هذا اه في تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر جاء من طريقين الطريقة الاولى المتصلة والثانية المرسلة. يقول السائل اليس الارسال اصح لان من ارسل اوثق ممن وصل اقول لا لانها يعني الغسل زيادة يقول ما المقصود بالحرارة في الاطعمة؟ حر هذا وبرد هذا معلوم عليه في شيء اه فيه برودة على على النفس وعلى وبعضها يقول التمر حار البطيخ بارد وكذلك الخيار بارد وهذا حار وبعد التمر يتفاوت بعضهم اشد حرارة من بعض. بعضه شديد الحرارة جدا الانسان ما ياكل منه شيء كثير الا ويضحك سبق ان سألتم عن آآ الحلق لاجل الحجامة وقلتم ان هذا جائز للضرورة. موضع وليس بالقزع. السائل يقول استدراك. لكن يا شيخ البعض يحلقون شعرهم ليس بقدر المحاجم او اكبر منها بقليل بل يحلقون الربع الاخير من الحلق لا يكون الا على قدر الحاجة هو كذلك لو لو زاد عن مقدار الحاجة مو معناها انها لازمة الة الحجامة تكون يعني لاصقة بالشعر يعني بحيث انه يعني على قدرها بالتمام يمكن ان يزاد اي شيء قليلا اما يخرج يحلق بشأنه شيء واسع هذا ليس له شيء ما هل تصح اطلاق هذه العبارة على معاوية رضي الله عنه؟ اول خليفة خرج عن البيعة واستولى على الحكم في الاسلام معاوية بن ابي سفيان لا هذا غلط ليس بصحيح معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه خلافته واجتماع الناس على بيعته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها في حق الحسن وسيفح الله به بين فئتين المسلمين خدمة المسلمين اجتمعت والفرقة زادت بولايته رضي الله عنه وارضاه. فلا يقال انه آآ ان هذا قد حصل منه. ثم ايضا يعني كونه يعني ما بايع في الاول ما بايع من اجل انه اولى بالخلافة وانما مطالبا بان يقدم ان يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان وهو من اقربائه اجتهد ورأى هذا وعلي رضي الله عنه اجتهد ورأى ان الامور لازم تجتمع الكلمة اولا ويكون الناس على تحت ولايته وهذا رأى انه يؤخر حتى يقتص من القتلة. وانتهى الامر الى ما انتهى اليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذا الذي حصل عليه الحسن ان هذا اه مصلحة للمسلمين وان هذا من اه من اه من محاسن الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه حيث اه اصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين ومسلمين الذين هم اهل الشام واهل العراق هل يدخل في القران اذا جلس الانسان في الاكل واخذ ثلاث او اربع حبات بيده ثم بدأ يأكل الحبة حبة يأخذ من يده اليسرى ويضعها في مثلا لا عندما القرآن بالاستئثار ان يكون يعني بدل ما يكون في في الوعاء وكل يعني اخذ آآ هو قريب منه من ناحية انه استأذ هذا الذي وقع في حوضته ما احد ياكله هكذا الا هو في الوعاء في الطبق يعني كلنا يمكنه ان يأخذ فهو في الحقيقة يعني شريف بالقرآن وهو بمعنى القرآن. الا انه كان بدل ما يكون آآ اكلهما معا. لانه واستأثر بها ووضع في يده شيء عدد من التمر زوجتي حائض وقد جئنا مع حملة للعمرة وسنذهب غدا ان شاء الله الى مكة ماذا تفعل زوجتي وهي حائض؟ ابتحرم تدخل العمرة وهي حائض وتفعل مثل ما يفعل المعتمرون الا انها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر وبذلك تكون انتهت عمرتها كما تنتهي عمرة غيرها الاحرام وهي حياة ما في بأس تدخل في الاحرام وهي حارة وتلبي وهي حائض ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل بعد ذلك تدخل وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها هل يفهم من الاحاديث في النهي عن الثوم والبصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انها محرمة عليه خاصة عادي يعني قضية فلان قالوا ناجما لا تناجي. ومعلوم ان الوحي يعني يحصل آآ له باستمرار ويأتيه الملك. يعني آآ مع علمه بمجيئه يعني يأتي في اوقات يعني مفاجئ ومباغت تحريم يعني كونها طبعا هو بالنسبة له اذن في الاكل وقال له نجما لا تناجي. لكن غيره كما كما علمنا هو محمول على آآ انه يؤخذ في وقت مبكر وانه في الاصل جائز الاكل والرسول صلى الله عليه وسلم يناجي آآ الملائكة الذين يأتينا بالوحي كن محرما عليها ومنهي عنها او انه تركه من اجل يعني هذا الشيء مع انه مباح. يعني ما يقال يعني بقضية التحريم وانه محرم عليه ما حكم صيام النذر في هذه الايام الاخيرة من شعبان الانسان اذا كان آآ نذر صيامه فله ان يصوم فله ان يصوم لكنه لا يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله القدم رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. يعني فهو اذا كان عليه نذر فله ان يقضي في هذه الايام لان هذا تخلص من واجب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب الاكل في انية اهل الكتاب قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى واسماعيل عن برد ابن كنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا نرجو مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنصيب من انية المشركين وازكيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في ان يأتي اهل الكتاب المقصود من ذلك استعناء الانية الكفار او سواء كانوا اهل كتاب او غير كتاب الحكم فيها انه اذا استغني عنها فوجد ما يغني عنها فانه يستعمل فان لم يوجد فانها تقتل وتستعمل. وهذا في الشيء الذي استعملوه. واما الشيء الذي لم يستعمل كالاشياء الجديدة والاواني التي آآ تأتي يعني تريد منهم وهي يعني آآ جديدة لم تكن محل اين هذه لا يلزم غسلها؟ وانما الذي يلزم غسله هو الذي عرف انهم استعملوه وانها انية مستعملة هم استعملوها فانها تقتل لان لانهم لا يتنزهون من النجاسات فاذا غسلت يكون حصل الاطمئنان الى انها استعملت وهي نظيفة طيبة ليس ليس فيها نجاسات التي كانوا آآ يستعملونها ابو داوود رضي الله عنه انهم كانوا يرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصيبون من انية المشركين آآ نخيب من اية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم المشركين والسيتهم جمع التقاء سيستمتعون بها ولا يعودوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهذا الذي فيه اطلاق مقيد لما جاء في الحديث الذي بعده من ان انهم ان وجدوا غيرها فانهم يستعملون ذلك الذي هو غيرها مما لم وان لم يجدوا الا هي فانهم يغفلونها ويستعملونها. فاذا يكون هذا الحكم الذي في هذا الحديث المطلق المطلق الذي هنا مقيد بما جاء في الحديث المفصل الذي يدل على انهم ان لم يجدوا الا هو وانهم يحتاجوا الى استعمالها فانهم يغسلونها ثم يستعملونها قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان بن ابي شيبة ثقة وان النسائي فقد عن عبدي الاعلى عبد الاعلى بن عبد الاعلى ثقة اخرجه اصحابه واسماعيل واسماعيل هو ابن علي ثقة انا برج ابن سنان عن برد بن سنان وهو صدوق مخرج من المفرد اخرجه البخاري في ابي مفرد السنن عن عطاء؟ عطاء بن ابي رباح المكي ثقة اخرجوا له اصحابه الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه مع الصحابي الجليل وواحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا نطلب بن عاصم قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا عبد الله ابن علاء ابن زبر عن ابي عبيد الله مسلم ابن مشكم عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في صدورهم الخنزير ويشربون بانيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. وان لم تجدوا غيرها بالماء وكلوا واشربوا. ثم اراد ابو ذر حديث ابي ثعلب رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا كنا نجاور الكتاب؟ اما مزار اهل الكتاب مجاور قوم اهل الكتاب وهم يستعملون في آآ انيتهم لحم الخنزير ويعني يشربون فيها الخمر يعني هل نستعملها؟ قال ان وجدتم غيرها فاشربوا يعني وكلوا فيها يعني في ذلك الغير الذي هو غير ان الكفار ان وجدتم غيره يستعمل ذلك الغير الذي آآ هو من اوانيكم وان لم اشربوا فيها وكلوا. فهذا يبين لنا ان استعمال انية المشركين اي التي استعملوها اما ما يرد ما يرد منهم من اواني كثيرة آآ آآ معبئة باكياس او اوعية وهي جديدة يعني خرجت من مكان التصنيع وجاءت فهذه لا يحتاج الى غسلها لان الذي يقتل هو الذي يستعمل فيه تلك الامور المحرمة التي هي من النجاسات هي التي تحتاج الى ان تغسل واما الشيء الذي يأتي وهو جديد وهو لم يستعمل فانه لا يحتاج الى ركن. نعم ولم تجدوا غيرها فارحموها. ارحموها قال حدثنا نصر بن عاصم نصر بن عاصم ابو داوود. ابو داوود عن محمد ابن شعيب. عن محمد ابن شعيب ابن شابور وهو صديق من اصحاب السنن. اخرج الحدثين عن عبد الله بن العلاء بن زبر. عن عبد الله بن علاء بن زبر وهو ثقة اخذ له. البخاري واصحاب السنن. البخاري واصحاب السنن. عن عن ابي مسلم بن مسكر مسلم وهو ثقة او صدوق مقرئه ابو داوود النسيان ابن ماجة ابو داوود عن ابي ثعلبة عن ابي ثعلبة رضي الله عنه وهو صحابي اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في دواب البحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وامر علينا ابا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش قودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره. فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي. ثم نشرب عليها من الماء ستكفينا يومنا الى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبر ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا تهيئة الكتيبة الضخم فاتيناه فاذا هو دابة تدعى العنبر. فقال ابو عبيدة ننسى ولا تحل لنا. ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي سبيل الله وقد اضطررتم اليه وكلوا ساقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مئة حتى فنمنا فلما قدمنا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكرنا ذلك له. فقال هو رزق اخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه فارسلنا منه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاكل. ابو داوود باب فيه دواب البحر او حيوانات البحر وقد مر ذكر السنة الطافي يعني بيان يعني حكمه وانه حلال وان اه ما يخرج آآ وانا صيد البحر يعني آآ سواء كان صيده حيا ومات او صيد او حصن وهو ميت فانه يكون حلالا صباحا قد قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودنان فاما الميتتان فالسمك والجراد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء البحر فقال هو طهور ماءها الحل ميتته. فهذا يعني عام في كل ما جاء او كل ما يعني يخرج من البحر فانه مباح الا ان يأتي يعني شيء يدل على ذلك او يعرف ان بعض الدواب يعني يكون فيها ضرر يتحقق لان فيها ضرر فانها تترك من اجل الضرر الذي يعرف انه فيها والا فان الاصل هو آآ في كل شيء. فقد ذكر بعض العلم انه استخدام ذلك الضفادع التي آآ تعيش في الماء وقد جاء النهي عن قتلها وآآ فالنهي عن قتله يدل على انها ليست في حلال. والاصل هو حل ما يخرج من البحر الا ما دل دليل على عدم اه استعماله اه او اه عرف بالتجربة ان شيئا منه يكون ضارا فانه يترك من اجل الضرر. فقد ورد ابو داوود حديث آآ جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما انه قال آآ آآ كنا في آآ سرية مع ابي عبيدة بن الجراح وكان هو اميرهم والنبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم لاعتراض عير لقريش والعير هي الابن التي عليها الاحمال وعليها البضائع وكانت تأتي من الشام الى مكة فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم باعتراضها ثم انهم آآ انهم زودوا بجرام من تمر وكان معهم جراب من تمر والجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد وكان فيه تمر وكان ابو عبيدة يعطيهم كل واحد تمرة في اليوم. فيأكلون يمصونها كما يمص ويشربون عليها ما شاء الله من الماء. ثم انهم كانوا يخبطون الشجر يعني يضربونه بالعصي والورق الذي يتساقط وهو رطب يدلونه بما يأكلونه. لانه ليس عندهم طعام. يعني قوتهم اليومي هذه التمرة والماء وهذا الخبر الذي يخبطون به يخبطون العصي يحبطون بالعصي الشجر فيتساقط الورق اما اخبرت يدلونه بالماء وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وعدم السعة يعني في الاموال يعني وكان ذلك في اول الامر ثم ان الله تعالى فتح الفتوحات وحصلت الخيرات للمسلمين وحصل آآ الغنائم التي اه اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها هي مصدر رزقه صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل المريض كي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعل يبقي تحت ظل رمحي. يعني هذا في بيان ان قوت الرسول وان يعني الذي آآ هو خمس غنيمة. آآ ثم انهم آآ وجدوا او لما ذهبوا يعني في البحر وجدوا يعني تهيئة التلج يعني السل من الرمل. الذي يرى من بعد يعني اه مرتفع. وهو محدود. لان له اعلى يعني بارز وله جوانب يعني تنحدر يعني شيئا فشيء ولما وصلوا اليه واذا اه حوثي يقال له العنبر دابة كبيرة قال ابو عبيدة ميتة وابحى الله حرم الله علينا اكل الميتة ثم قال نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني في سبيل الله آآ فاجتهد في الاول وراء ان يتركها ثم اجتهد مرة اخرى ان يستعملوها ويستعملوها شهرا يأكلوه. حتى تملوا. وكانوا ثلاث مئة. وهي دابة واحدة وكان مما ذكروا او مما جاء في الحديث الصحيح في قصتها انهم انهم وضعوا ذو العين من فمر الراتب على بعيره وهو راكب على البعير من بين الاضلاع. لفخامتها وكذلك يعني آآ عين او المكان الذي فيه العين نزل فيه عدد من الرجال نزلوا في هذه الحفرة التي تكون فيها العين فهداب عظيمة من بواب البحر اخرجها الله عز وجل لهم واكلوا منها وكان قوتهم تمرة واحدة. مع مع ورق مجرد يخبطونه ثمان الله رزقهم هذا الرزق العظيم الكبير حتى يتمنوا واخذوا منه الى المدينة فلما جاءوا يعني اقرهم وقال هذا ساقه الله اليكم. فهل معكم منه شيء تزودونه؟ فاوتروا منه اليه صلى الله عليه وسلم والرسول عليه السلام انما سأل هذا ليطيب خواطرهم. ليطيب خواطرهم في انه حل علاج وانه مباح وانه ليس فيه به بأس. وهذا نظير ما سبق ان مر بنا في قصة الجعل الذي اخذوه على الرقية والبديغ الذي آآ لم يضيفوهم لدغ سيدهم وانهم بحثوا عنه اي علاج فلم يحصلوا وانهم سألوهم الرقية فرقاه واحد منهم ثم اعطاهم جعلا وتحرجوا في اكله وقال عليه الصلاة والسلام اضربوني معكم بسهم يعني قال ذلك من اجل ان يطيب ان يطيب خواطرهم يحل ذلك الشيء الذي توقف فيه والذي ترددوا فيه آآ مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم اياهم في هذا في هذا الحديث الذي معنا وكذلك في الحديث السابق انما هو من اجل آآ تطييب خواطرهم وان آآ يطمئنوا الى ان هذا الشيء الذي فعلوه انه مباح وانه حلال لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اكل منه او آآ في الاكل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيدة ابن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جراب من تمر لم نجد له غيره فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء ستكفينا يومنا الى الليل وكنا نضرب بعطينا الخبر ثم نبله بالماء فنأكله. خبر السجاد يعني آآ يعني يضربون الشجر فيتساقط الورق يجمعون هذا الورق المتساقط بضرب العصا ثم يدلون او بالماء ويأكلونه وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكتيب الضخم. فاتيناه فاذا هو دابة تدعى العنبر. رفع لنا يعني رأينا من بعد يعني هذا هذه الهيئة هذا الشكل الذي على هيئة المرتفع سل من الرمال المرتفع وكأنها يعني لونها احمر لان الرمال يعني لونها احمر وكان على هيئة التل ما دار على هيئة الجبل الصغير او هيئة يعني آآ يعني شيء من اسماء الجبال التي تختلف لان ماذا الهيئة يعني معناه كأنه لونها احمر. نعم فقال ابو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد ابتلتم اليه نعم هذا يعني دون علمه بان ميتة البحر حلال. لانهم يعني ما ما عندهم علم بهذا. نعم؟ وان كان يعني ما عندهم شيء ياكلونه بدلها؟ قوله وقد سمعنا هذا يدل على نعم يعني معناها شهر وهم يأكلون منه قال ما عندهم قوت يعني يأكلون تراب قليل الذي يسد رمقهم الخليل هو رأى يعني بالجهاد انها متاح لهم وانه وانها مباح لهم بعدين تنهو ليلة شهر وثلاثة وهم ثلاث مئة. يعني ثلاث مئة احنا عدينا يعني شهر في ثلاث مئة من هذا من هذا الجواب انهم اكلوا يعني آآ اكل يعني استمروا به يعني يختلف عن التمرة التي كانوا يأكلونها مع الخبر. نعم نعم راقبنا عليه شهرا ونحن ثلاث مئة حتى سممنا فلما قدمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له. فقال هو رزق اخرجه الله لكم فهل من لحمه شيء فتطعمون منه فارسلنا معه فارسلنا منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد النخيلي. عبد الله بن محمد النخيلي ثقة اخرجه بخاري واصحابه. عن زهير زهير بن معاوية ثقة اخرجه اصحابه. عن ابي الزبير ابو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المسجد عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر يكره وهذا من الرباعيات من اعلى الاسانيد عند ابي داوود اي والله بقائها لمدة شهر مع عدم الفساد هذا طبيعة وكرامة تعتبر؟ اه اه اه كما هو معلوم يعني اه ما اتلوها وهو فاسدة وانما اكلوها وهي سليمة. لا شك وايظا يعني ذهبوا بها الى المدينة ذهبوا بها الى المدينة فما حصل فسادها وكانت فسدت وانتهت فمات الوقت ممكن يقال هذه كرامة؟ يمكن ان يقال كرامة او ان الوقت يعني كان فيه وجه شديد البرودة قال رحمه الله تعالى باب في الفارة تقع في السم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله. عن ابن عباس عن رضي الله عنهم ان فأرة وقعت في سم فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القوا ما حولها وكلوا. ثم اراد ابو داوود آآ بابا آآ في ذلك حديث ميمونة حديث ميمونة رضي الله النصارى وقعت في فم الشيخ ان ثأرة وقعت في سمن فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوا ما حولها كلوا ان ثغرة وقعت في فمنا فقالت الالقوا ما حولها وكلوا اياكلوا الباقي. يعني ما حول المكان الذي وقعت فيه الغارة والذي آآ صارت فيه الفارة فانه يلقى وما سوى ذلك فانه يؤكل. وبعض اهل العلم قال انه كما سيأتي في حديث بعد هذا انه ان كان جامدا فهو الذي تلقى وما حولها واذا كان مائعا فان انه يراق ويفلت. ولاكن هذا الحديث مطلق. ولم يقيد فيه اه يعني جامدا من غيره قالوا والحديث الذي بعده يعني فيه كلام من ناحية الثبوت وان كان يعني آآ ظاهره صحة لكن في كل ما تكلم فيه العلماء المحدثون وقالوا ان المعتمد هو رواية آآ عبيد الله بن عبدالله عن آآ عن آآ عن عن المونة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين وان آآ انها تلقى وما حولها آآ سواء كان مائعا او او جانبا. بخلاف الحديث الذي تأتي بعد هذا وهو الذي يفرق بين الجانب ووغيره والحديث الذي آآ سيأتي آآ سنده ظهره الصحة ولكن تكلم فيه العلماء واعتبروه خطأ وانه آآ وان المعتمد والمحفوظ هو ما جاء من طريق عباد الله اه الذي هو هذه الطريقة الاولى التي معنا والتي هي مجملة وليس فيها نعم القوا ما حولها وكلوا وكلوا الباقي يعني سواء كان سائلا يعني ما يعطى حكم الماء اذا وقعت فيه النجاسة ان كان هو نعم هو فيما يتعلق بالنجاسة اذا وقع فيه اذا وقعت فيه تؤثر فيه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يلقى ما حوله وان يؤتى الباقي. لانه وان كان سائلا الا ان النجاسة هنا عند حولها لانها ما دام انها في مكان مثلا في مكان مرتفع ولم تصل الى الى اسفل معنى ذلك ان ان النجاة انما هي في المكان القريب وليست عامة في الجميع. لانه ليس من جنس الماء. لان الماء وان كان السمن وان كان سائلا الا انه مو اه يعني مثل الماء في يعني فيه كثافة اللي هو التمن. بخلاف الماء نعم. قال حدثنا مسدد نعبد الله من جهات ثقة اخرجوا اصحابك من ستة. عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن حوض وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه عن جابر ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس ابن عباس عن ابن عباس ابن عباس ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من اصحابه واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونهم المبين رضي الله تعالى عنها وارضاها آآ وحديث اخرجه واصحابه في الفتنة قال حدثنا احمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان انا مائعا فلا تقربوه. كما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة هذا الذي فيه بين كونه جامدا ومانعا وانه كان جامدا فوق وما حولها وان كان مانعا فانه لا يقرب ويعني ولا يستفاد منه يعني في اه لا يستفاد منه اه حديث ابي هريرة هذا كما هو معلوم اسناده ظاهرة وصحة ولكن قال يعني الجماعة المحدثين انه انه خطأ وان المحفوظ هو الحديث الاول الذي هو حديث عبيد الله ابن