لقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم في سبعة ايام في كل سبعة ايام غسل وهو يوم الجمعة آآ قوله على يعني معناه انه يجب عليه واذا كان على الانسان روائح كريهة في جسده يذهب بالغسل فانه يجب عليه ان يغتسل اما اذا لم يكن كذلك فانه ان اغتسل كذلك افضل وان لم يغتسل فانه لا شيء عليه قال الامام النسائي رحمه الله تعالى وبعض الامر بالسواق يوم الجمعة قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث ان سعيد ابن ابي هلال وبكيرة ابن الاشج اخبراه عن ابي بكر ابن المنقدر عن عمر ابن سليم عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك والمس من الطيب ويمس من الطيب ما قدر عليه الا ان بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله باب الامر الزواج يوم الجمعة اه فاورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة ليبين ان الجمعة لها اداب ومن ادابها ان الانسان يزداد عندما يأتي الى الجمعة والسواق جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحرص عليه عند الصلوات قال عليه الصلاة والسلام لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد اورد النسائي في هذه الترجمة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من يمس النقيب في بعض روايات رواد هذا الحديث ولو بطيب المرأة والمقصود من هنا لان الزواج متأكد وانه ليتأكدوا عند الصلوات وعند الجمعة على سبيل الخصوص كما جاء في هذا الحديث وكذلك الطيب ايضا متأكد ولهذا جاء في بعض الروايات ولو ان يمس من طيب المرأة وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا هو عيد النساء ما ظهر لونه وما خفي ريحه. الرجال ما ظهر ما ظهر ريحه وخفي لونه وقوله ولو مقيم المرأة لهذا في تأكيد التطيب ولو كان من الطيب المرأة الا ان هذا يوضح اهمية التطيب في ذلك اليوم للجمعة وتأكد ذلك ولو لم يجد ما يتطيب يتطيب به الا ما كان يطيب النساء يلقي باهله هذا يدل على التأكد و قوله عليه الصلاة والسلام في اول حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فيأتي بروايات اخرى يدل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم عن كل بالغ المحتلم هو البالغ اي مثلث المكلف الذي تجري عليه التكاليف يستحق الثواب والعقاب والحديث يدل ايضا والحديث يدل على وجوب الاغتسال يدل على وجوب الاغتسال للجمعة وكذلك آآ غيره من الاحاديث الاخرى التي ستأتي تدل على ذلك ولكن جاء بعض الاحاديث على انه محمول على الاستحباب ولهذا اختلف العلماء على قولين من قال بوجوبه اخذا بظهر هذا الحديث وغيره. ومنهم من قال لاستحبابه لانه جاء نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تصرفه عن الوجوب الى الاستحباب اللهم الا اذا كان الانسان عليه آآ آآ عنده من آآ من الروائح التي تؤذي الناس لا الغسل هو الذي يزيلها وان الغسل عند ذلك يكون واجبا لان ايذاء الناس حرام الحديث يقول النسائي اخبرنا حمد بن سلمة وهو المرادي المصري له ثقة ثبت اخرج حديث مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة ثلاثة من اصحاب السنن سوى الترمذي ومسلم من صاحبه صحيح والبخاري لم يخرج لم يخرج له شيئا هو فيه بهذا الاسم محمد ابن سلمة الحراني وهما متفقان في الاسم ومختلفان بان يسمع هذا مصري وهذا حراني وهما مختلفان في الطبقة فاما المصري هذا من طبقة شيوخ النسائي واما الحراني فهو من طبقة شيوخ شيوخه ويروي عنه النسائم والقطع اذا جاء في سنن محمد ابن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به الحراني واذا جاء حمد بن سلمة كما هنا يروي عنه النسائي مباشرة والمراد به المصري آآ عن ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري وهو فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث وايضا المصري وهو ثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن سعيد بن ابي هلال وايضا نصري وهو صدوق اخرج له اخرج له اصحابه الكتب الستة صندوق اخرجه اصحاب الكتب الستة. كل هؤلاء مصريون هؤلاء الاربعة الذين هم محمد بن سلمة المرادي وكذلك عبد الله بن وهب ام عمرو بن الحارث ثم سعيد بن ابي بلال عن بكير بن الاشد يعني سعيد بن ابي هلال عمرو بن حارث ينوي عن شخصين عمرو بن حارث يروي عن شخصين مصريين ونصري ويروي عن المصريين وهما يسعدنا بهلال ابن عبد الله ابن الاشد ابو خير ابن عبد الله ابن العشج ثقة اخرج حديثه واصحابه عن ابي بكر ابن المبتدع عن ابي بكر ابن المنكدر وهو ثقة اخرج حديثه اخرج حديث واصحاب كتب الستة الا ابن ماجة وهو اخو محمد ابن منكدر وهو اسن من اخيه محمد وهو ثقة اخرج حنيفة واصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم وهو ثقة من جبال التابعين اخرج له واحنا عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري وهو ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب هو مسلم واصحاب السنن الاربعة عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب الذل الاربعة عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن الخدري مشهور بكنيته ونسبته مشهور بكنيته ابو سعيد ونسبته اه الخدري وهو اسمه سعد ابن مالك ابن سناء وهم من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المكثرين من رواية حديثه عنه صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وفيهم وهؤلاء السبع يقول فيهم السيوطي في الالبية والمبصرون في رواية الاثر ابو هريرة ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي هو ابو سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. سعد ابن مالك ابن سنان قال في اه عمرو بن الحارث رواه من طريقين عن طريق سعيد ابن ابي هلال ومن طريق البخاري بن عبدالله بن الاشك الا ان اللفظ الذي ساقه هو لفظ صغير واما ابو خير فانه يخالفه لانه لم يذكر عبدالرحمن ابن ابي سعيد وانما الرواية عنده من رواية عمرو بن سليم عن ابي سعيد. عمرو بن سليم عن ابي سعيد فهو لم يذكر في رواية عبدالرحمن بن ابي سعيد ايضا وفيه ولو يمس ولو ان يمسنا من طيب المرأة يعني عند مقير بن عبد الله اللي عنده ولو ان يمس من طيب المرأة هذه من الزيادات التي انفرد بها ابو خير ابن عبد الله ابن الاشد وكل من الطريقين ثابت قال رحمه الله باب الامر بالغسل يوم الجمعة قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الامر بالغسل يوم الجمعة الامر بالغسل يوم الجمعة واورد النسائي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم جمعة فلا تغتسل يعني اذا اراد ان يأتي اذا اراد ان يأتي فليغتسل هذا هو المراد لقوله اذا اتى اذا اتى اذا اراد ان يأتيه فليصل استعدادا لها وتهيؤا لاتيانه الى الجمعة بان يأتي وبغاية النظافة اه والمقصود من اصول النسائي الامر انه قال فليغتسل لديه الامر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاغتسال والحديث والاصل في الامر انه دال على الوجوب ما لم يأتي ما يصرف عنه وقد ذكرت الحديث الذي قبل هذا لانه جاء ما يصلح الامر من الوجوب الى الاستحباب ولكن يبقى الامر فيما اذا كان هناك شيء يحصل به اذى ولا يزول الا بالاغتسال فعند ذلك يتعين على اما اذا كان ما هناك شيء يترتب عليه اذى للناس فان الاحاديث التي جاءت اه اه صارفة عن الامر الاحاديث التي جاءت التي ستأتي عند النسائي آآ صارفة هي صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب واسناد الحديث يقول اخبرنا قصيفا وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو من المعمرين بلغ تسعين سنة توفي سنة مئتين واربعين وقد ولد سنة وخمسين يروي عن الامام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يروي عن الامام مالك ابن انس خالد بن انس توفي سنة مية وتسعة وعشرين المية وتسعة وسبعين مئة وتسعة وسبعين سنة ميتين واربعين لكن يكون عمره تسعين سنة ادرك ما لك بل عمر رجيبة يوم وفاة مالك تسع وعشرون سنة عمره يوم توفي ما لك تسع وعشرون سنة لانه من ادرك المتقدمين فسبق ان مر بنا شخص الرقية في السنة التي مات فيها الامام مالك روى عنه قتيبة الا هو ابو الاحوص شيوخا ها ومر بنا قريبا ابو لحظة يعني نفس نعم مئة وتسعة وسبعين مات في السنة التي مات فيها الامام مالك. وهو يبلغ تسع وسبعين هذي لحظة واشهد وطبعا الرباعي ها اللي هو الاربعية بس ما ادري اللي صبيح هو هذا ولا هذا مية تسعة واربعين ابو الاحوج آآ يعني مات في سنة واحدة ابو الاحوص ومالك ابن انس رحمة الله عليهما آآ ذلك ابن انس هو امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشكور من اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة آآ من المعلوم ان هؤلاء الاربعة وابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد من ائمة المسلمين الادلة الفضلاء الذين عرفوا بالفقه هناك كثيرون من العلماء مثلهم في الفقه وهو القدر والمنزلة الا ان هؤلاء الاربعة حصل لهم اتباع عنب فقههم وجمعه والتأليف فيه واشتهرت مذاهبهم وما حصل لغيرهم ممن هو مثلهم ان يعتنى بفقهه وان يدون كما دونت مذاهب هؤلاء الاربعة وصار الازدهار بسند الاتباع الذين عانوا بالمذاهب الا فلا يعني ان غير هؤلاء الاربعة ليس مثلهم بل هناك علماء اجلاء في ازمانهم وقريبة منها اقل من اثمانهم في آآ البلاد المختلفة مثل الاوزاعي في الشام ومثل في مصر ومن اسحاق بن رافويا يدرون من الفقهاء مثل ابراهيم النخعي ومثل سفيان الثوري اسمه حروب الفقه وتمكنوا في وكلامه فيه كثير والنقل عنهم من كتب التفسير وفي كتب الحديث كثير لكن ما حصل لهم مثل ما حصل للراوية الاربعة والطريقة التي فيها عدل وانصاف لان الاربعة وغير الاربعة من علماء المسلمين يرجع الى فقههم والى علمهم يستفاد منهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويعتقد في حقهم انهم اجتهدوا في طلب الحق وانهم ليسوا بمعصومين فهم يخطئون ويصيبون لكن من اصاب منهم فانه يكون مأجورا اجرين. اجر على اجتهاده واجر على اصابته. ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد على اجتهاده وخطأه موقوع وهم لا يعدمون الاجر او الاجرين ان اصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم اجر واحد والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد على هذا ان الذي يبحث عن الحق ويحرص على تحصيله والوصول اليه ان وفق في اصابته فانه يقول اجران. اجر على الجهاد واجر على الاقامة وان لم يحصل وفق لافاضته ولكنه اخطأ فانه لا يكون اثما بل يكون مأجورا اجرا واحدا على على اجتهاده وبذله الوسع للوصول اليه والعلماء الائمة الاربعة وغيرهم آآ طالب العلم عليه ان يعرف قدرهم ومنزلتهم اي علماء المسلمين جميعا يعرف الانسان فظلهم وقدرهم فمنزلتهم ويستفيدوا من علمهم ولكن لا يكون جافيا ولا غاليا يحذر الافراط والتسبيح الغلو الذي يرفعهم عن منازلهم فاذا اخذ او اذا عرف رأي الامام في مثله وقيل له ان الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا قال لو كان كذلك لعلمه الامام لانه لا يخفى على الامام هذا كلام في هذا كلام فيه غلو لان لا يقال عن عن شخص من الناس انه لا يفوته شاردة ولا واردة لا يفوته شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال في حق احد ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث في مكان فيحفظه فيأخذه من حضر ويغيب عنه اناس ما حضروا ومع ذلك يقول الذي حضر هو الذي علم هو الذي لم يحضر لم يحضر هو الذي يأخذه عمن حضر ان ان بلغه ذلك ومن المعلوم ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر وانا انا سأتي المسألة فيجتهدون فيها فيسألون عن هل هناك فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فان وجدوا كنا صاروا اليها وان اجتهدوا نزل ما جاء في في عن ابي بكر في الجدة. انه جاءه جدة تطلب من آآ تطلب ميراث وقال ما ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله؟ ولكن اطول الناس. ففعل هذا احد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدة فجاءه بعض الصحابة واخبره بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى الجدة واعطاها سجن وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ذهب الى الشام لخلافته وكان في لما وصل الى ارض الشام لقي عمراء الاجناد واهل الشام وفيهم ابو عبيدة ابن الجراح احد امراءه للجهاد في سبيل الله فلما جاءوا اليه واذا الطاعون وقع في ارض الشام آآ احد بعضهم قال ادخل ادخل او في الشام ولو كانوا يقعون فيها وبعضهم قال لا انت معك اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تعرضهم للموت والفناء لا تعرضهم للفناء بسبب الطاعون فطلب المهاجرين مستشارهم واختلفوا ثم الانصار واستشارهم واختلفوا لما مسلمة الفتح آآ استشاره ثم انه عزم واستقر رأيه ان يرجعوا وقال اني مصبح على ظهر بكرة في الصباح ارجع الى المدينة وقال ابو عبيدة هذا حر من قدر الله امير المؤمنين قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله. نفر من قدر الله الى قدر الله انا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس يعني هو معهم ولكنه ما كان حضر المشورات او الاستشارات هذه فجاء وقال عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اذا اذا دخل اذا اذا وقع الطاعون عن ارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وان وقع فلا تدنوا فلا تتفلوها اذا ما دخلتموها فلا تدخلوها وكان هذا الاجتهاد الذي حصل من عمر مطابق بما هو ثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي عند عبدالرحمن بن عوف فهذه السنة كثير من المهاجرين والانصار ما عندهم علم في عندهم فيها علم وامر والله عندي علم فيها واجتهد واقام باجتهاده لانه وافق السنة على الاجابة التي رواها عبدالرحمن بن عوف فاذا كان اصحاب رسول الله على كثرتهم ما كان عندهم هؤلاء الموجودون في ما كان عندهم شيء في هذه المسألة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف واخبر في هذا الحديث الذي وافق عمر باجتهاده في هذا الحديث هذا يدلنا على ان لا يقال ان شخص يعني ما يخفى عليه وانه اذا قال ما يخفى عليه لو كان لو كان ذلك لما خفي على الامام هذا ظلم. والجفاء ايضا لا يكون الانسان جافيا خلاص احنا نقرأ في كتب الحديث ولا نقرأ في كتب الفقه ولا ننظر في كلام الفقهاء ولا ننظر يعني بكلام هذا غير صحيح الانسان يرجع اليهم والى كلامهم ويستعين بهم في الوصول الى الحق. يستعين بهم في الوصول الى الحق والامر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في اخر كتاب الروح ونرى فائدة نفيسة عظيمة وهي توقير العلماء والاستفادة من علمهم وعدم الغلو فيهم لو ان الانسان يستعين بهم في الوصول الى الدليل لكن اذا وصل الى الدليل ليس له ان ان يعلوها وانما عليه ان يأخذ به وضرب لذلك مثلا فقال انهم اي العلماء مثل النجوم يهتدى بها الى جهة القبلة حيث لا تكون القبلة عند الانسان لكن اذا وصل الانسان الى القبلة ما يحتاج الى ان ينظر في النجوم ليهتدي الى القبلة. يهتدي الى الكعبة وهو تحتها لانه وصل اليها فذلك يستعين بالعلما على معرفة الحق فاذا وصل الى الدليل خلاص ده كلام لاحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم كله ندعى لكل احد كائنا من كان فمالك رحمة الله عليه هذا الذي معنا بالاسناد هو احد هؤلاء الائمة ائمة المسلمين الذي هو معروف بالفقه والحديث احدث فقير وقل بما انه كغيره من بقية الائمة الاربعة صار لهم اتباع عنوا بجمع فقههم وحصل اشدهاره بسبب ولا يعني هذا ان اقوال غيرهم لزمت اليها لا بل اه ينظر في كلامهم وكلام غيرهم فهذه طريقة الانصاف ثم ان هؤلاء الاربعة ثلاثة منهم اه اه روى بعضهم عن بعض الامام احمد الشافعي وقد روعانا الشافعي شيخ والامام مالك وقد روى عنه قد جاء باسناد حديث وهو حديث نسمة المؤمن قائل يعلق في الجنة وهو في مسند الامام احمد من رواية الامام احمد عن الشافعي ورواية الشافعي عن الامام مالك لهذا لما ذكره ابن كثير عند تسبيح قول الله عز وجل سورة ال عمران الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ينفقون وذكر هذا الاسناد عند الامام احمد قال هذا اسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من اصحاب المذاهب الاربعة المشبوهة يروي عن بعض هجمة المؤمن طائر يعلق في الجنة والامام مالك حديثه عند اصحابه عن نافع وهذول ابن عمر وهو ثقة حديث عند اصحاب عن عبد الله ابن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي من صحابي وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد رباعي كتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو من اعلى الاسانيد عند النسائي ثم ايضا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هذه قد اصح الاسانيد عند البخاري اصح الاسانيد على الاطلاق عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وقال لها السلسلة الذهبية قالت عن نافع عن ابن عمر في اصح الاسانيد عند الامام البخاري رحمة الله عليه وهو حديث عالم ان الاحاديث العالية عند النسائي لان الاسلام فيه رباعي النسائي ليس عند ثلاثيات اعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها فهل هذا من اجلها وانفسها لان فيه ان السلسلة التي قال عنها البخاري انها اصح الاسانيد على الاطلاق اه وهم ايضا هؤلاء الاربعة كلهم حديث ممن خرج حديث اصحابه طيب ما لك نافع ابن عمر كل هؤلاء حديثهم عند اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب ايتاب الغسل يوم الجمعة قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ثم النسائي الغسل يوم الجمعة وورد فيه حديث ابي سعيد قد يقدم من طريق اخرى فيه قوله وفي قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وواضح الدلالة بحيث الوجوب لكن كما ذكرت جاء بعض الاحاديث التي تصرفه عن الوجوب ولم ندب والاستحباب الا اذا كان هناك شيء يقبض الاغتسال لان فيه دفع اوى عن الناس وقد جاء في الحديث ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه اه بنو ادم ما زاد منه بنو ادم الحديث دلال على الوجوب ولكن جاء في نصوص تدل على صرفه عن وجوب الاستحباب والاسناد نعم. عن قتيبة عن مالك وقد مر بتهمة في السند الذي قبل هذا عن صفوان ابن سليم وهو نقط نعم اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عطاء ابن يسار ومولى ميمونة وهو لغة اخرج حديثه انا من سعيد عن ابي سعيد الخدري وقد مر ذكره قريبا قال رحمه الله تعالى اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن ابي الزبير وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم وهو يوم وما ورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري والحديث الذي قبله اصلح منه في الوجوب وكما قلت الوجوب مصروف الى الاستحباب والندم عميد بن مسعد البصري وهو صدوق خرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة المفضل البصري وهو ثقل حديثه عند اصحاب اعوذ بالله عن داوود ابن ابي هند وهو ثقة اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابن زبير انا بزهوره محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس حديثه عند اصحاب كتب الستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال اخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد ابن العلاء انه سمع القاسم ابن محمد ابن ابي بكر انهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت انما كان الناس يسكن انما كان الناس يسكنون العالية. فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فاذا اصابهم الروح سطعت ارواحهم ويتأذى بها الناس وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اولا يغتسلون ومما ورد النسائي الرخصة في ذلك. يعني في ترك الغسل بذلك اي في ترك الغسل وقد اورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها العلماء ذكر عندها الغسل يوم الجمعة قالت ان الناس كانوا الغسل العالية وانهم كانوا اصحاب عمل وانهم فيقولوا وسخ ويأتون اذا حصلت الريح فانها تحمل اه اه الروائح التي فيهم وتصل الى غيرهم ممن يتأذون بها فقال عليه الصلاة والسلام اولا يغتسلون؟ فهذا فيه ارشاد الى الى كونهم يغتسلون حتى بالاذى حتى يذهب يبحث عن هذه الروائح ومعنى هذا انه اذا ما كان هناك شيء يقتضي الاغتسال ويقظف الايذاء الايذاء فان الامر وفي ذلك واسع فان الامر في ذلك واسع نتصل هو حسن وخير وان لم نقتزل فانه لا بأس وليس عليه بذلك شيء وآآ اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمود بن خالد ومعليش الدمشقي ثقة مع فظله داوود وابن ماجة والنصارى اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة اخرج له ابو داوود النسائي وابن ماجة ودمشق يروي عن الوليد وابن مسلم. وهو ثقة في التدليس والتسوية وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة اخرجه اصحابه منهم الفتنة وليس كما في بعض نسخ التقرير اخرج له الاربعة بل اخرج له الجماعة المصرية فيها الرمز في الجماعة الحافظ ابن حجر ذكر ذكره في الرجال الذين خرج لهم البخاري وذكر اه ما قيل فيه وقال انه عيب عليه التدليس وان البخاري روى عنه من طريق فلان وفلان ذكر جماعة وقال انه روى له الباقون روى له البخاري وغيره من الجماعة. كلهم رووا عنه آآ فهو من رجال اصحاب كتب الفتنة فان نعيب عليه التدليس وذكر في ترجمته ان فيه قال ان في روايته عن ما لك كلام وقال انه ليس في البخاري شيء الذي روايته عن مالك وانما روى له البخاري من طريق فلان وفلان وعد جماعة يا جماعة روى لهم البخاري من طريقه رواه رواه البخاري آآ آآ باسناد في اساليب فيها المريد يروي عن هؤلاء وليس فيهم نماذج انس عبد الله بن العلاء عن عبدالله بن العلاء وهو اخرج له البخاري واصحاب الجماعة الا ابن ماجة آآ وما عدا مسلم نعم. البخاري واصحاب السنن البخاري له مسلم انه سمع القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق وهو احد الفقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين قد مر ذكرهم مرارا فهم مسعود والقاسم محمد ابن ابي بكر الصديق وسعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وارواح ابن الزبير الاوام وخارجها بن زيد بن ثابت هؤلاء ستة. متفق على عبده بن وقاية سبعة. والسابع فيها تقوى. قيل ابو بكر بن عبدالرحمن بن هشام وقيل ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحديث قاسم بن محمد بن ابي بكر عند اصحاب الكتب الستة وهو يروي عن عمته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وام وعائشة ام المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق آآ اكثر آآ الصحابيات على اطلاق حديثا وهي من اوعية السنة ومن من حفظ الله تعالى بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم تروي امرأة مثل ما روت ام المؤمنين عائشة عنها وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث بانهم ستة ستة رجال وامرأة واحدة. والمرأة الواحدة فيها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا ابو الاشعث عن يزيد ابن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. قال ابو عبد الرحمن الحسنة الحسن عن ثمرة كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة والله تعالى اعلم. ثم اورد النسائي حديث عمرة بن جدم رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة من توفى يوم الجمعة فبيله نعمة من الغسل فالغسل ووضع يوم الجمعة بها اي بهذه الخصلة التي فيها الوضوء وهو الشيء الواجب الذي لا بد منه واذا احدكم اذا احدث حتى يتوظأ كما جاء ذلك في الحديث ومن اغتسل فالغسل افضل انا واقف الى الغسل الى وضوء الغسل فذلك افضل وهذا يدل على ان الغسل مستحب يدل على ان الغسل مصلحة والحديث من رواية سمرة بالحسن عن سمرة الحسن البصري عن ثمرة ورواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه على ثلاثة اقوال لان العلماء من قال انه سمع مطلقا مطلقة جميع عملها ومنهم من قال لم يسمع مطلقا ومنهم من قال سمع حديث العقيقة دون غيرها هذه الحقيقة آآ الغلام مرتهن في حقيقته يذبحه وهذا الحديث آآ هو الذي آآ آآ جاء ان الحسن ان الحسن سمعه من ابي هريرة من من من الحسن من العصمر رضي الله تعالى عنه الاقوال ثلاثة قول يرى السماع مطلقا وقول يرى عدم السماع مطلقا وقول يفصل فيرى السماع في حديث عقيقة دون غيره ومنهم النسائي كما هنا ما يسمع منه الا حديث العقيقة ان يصنع منه الا حديث عقيقة والعلماء اختلفوا في ذلك والمشهور هو ان اه جاء في طريق انس ابن مالك رضي الله عنه تجريد الثابت لانه ما جاء من هذه الطريق وحدها بل جاء ايضا من طريق انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه من اغتسل يوم الجمعة وهو يوم الجمعة فيها ونعمة ومن اغتسل فهو افضل فما اغتسل فالغسل افضل من الحديث الثابت وهو دال على ان على ان غسل يوم الجمعة متأكد ولكنه ليس الواجب وانما هو مستحب والحرص عليه لا شك انه مطلوب ولكن من لم يفعله فانه لا يكون اثما لانه لم يكن حركة واجبة وقد جاء في بعض الاحاديث الاخرى ما يدل على ذلك ومنها العزيز الذي يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم اجى المسجد من توضأ فاحسن الوضوء ثم ادنت قصر على ذكر الوضوء واحسانا وكذلك ايضا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه خلافة عمر كان عمر يخطب الناس يوم الجمعة فدخل عثمان وهو يسقط فعمر رضي الله عنه قطع الخطبة وقال له يخاطب عثمان اي ساعة هذه؟ يعني مناسك متأخر اي ساعة من هذه انك لو متأخر تأخرت عن حضور حضور الجمعة وقال والله يا امير المؤمنين كنت كذا وكذا فما اني سمعت الاذان ان جئت توضأت وجئت قال وهذه ايضا يعني بدون رسل فكون عثمان رضي الله عنه جاء غير مغتسل في هزه المغتسل وانما متوضأ فقط انما جاء متوضئا فقط آآ الاصل ان ان الادلة على الوجوب واضحة ولكن جاء ما يدل على الصرف فعن الوجوب الى السحاب مع الاكد الاستبداد والاقتنان به ولكن من لم يفعله لا يقول اثما اخبرنا ابو الاسعد وهو احمد بن مقدام احمد اهو البخاري والترمذي اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ها؟ يزيد ابن زبير. عن يزيد ابن زريعة هو ثقة ثبت اخرج حديث واصحاب كتب ستة شعبة ان مشروع فهو من حجاج الواسطي ثم البصري وهو آآ ثقة آآ قال عنه بعض العلماء فانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعذيب وحديثه عند اصحاب السنة السدوسي البصري وهو ثقة اخرجه عن الحسن ابن ابي الحسن الاصلي وهو ايضا ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن سمرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حديثه عند اصحابه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين