﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
باب قبول الهدية من المشركين. وقال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هاجر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بشارة. فدخل قرية فيها ملك او جبار فقال اعطوها اجر. واهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة في

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
فيها سم. وقال ابو حميد رضي الله عنه اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه انه قال اهدي للنبي صلى الله عليه واله وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
قال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان اكيدر ان اكيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب قبول هدية المشركين باب قبول هدية المشركين

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
يعني ان انه قد جاء في السنة في قبول الهدية انه مشرك ولكن ولا سيما اذا كان يؤمن يطمع في اسلامه وان ذلك مما يساعد على ذلك ويشجع على ذلك. وجاءت الاحاديث العديدة

8
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
في ثبوت ذلك ومنها هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف واشار اليها اشار الى بعضها وهي موجودة باسانيدها في مواضع اخر. فذكر اولا اثر او الحديث الذي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته سارة وانه لما مر بجبار آآ

9
00:03:02.100 --> 00:03:32.100
اه اراد ان يعني اه يعتدي على على على زوجته وقد مر الحديث وبذلك وقد اهدى وقد اهدى وقد اهدى اليها هاجر ام اسماعيل. يعني فهذا فيه قبول فيه قبول هدية من الكافر. في قبول الهدية من الكافر وهذا انما هو بشرع من قبلنا. ومعلوم ان شرع من قبلنا

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
يعني فيه ثلاث اقوال لاهل العلم منهم من قال انه شرع لنا ومنه من قال ليس بشرع لنا ومنهم من قال ان جاء في شرع ما يدل على اعتباره فهو معتبر. وان جاء في غير في شرعنا ما ما يدل على عدم اعتباره فانه لا يعتبر

11
00:03:52.100 --> 00:04:22.100
وهذا الذي جاء في شرع من قبلنا جاءت شريعتنا في اعتباره وثبوت قبول من المشرك يعني في في في احاديث عديدة. الثاني بعده قال ابو اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردى وكتب له ببحرهم. وقال ابو حميد اادى

12
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
ملك يعني اه ايلة اه بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واهدى له بغلة بغلة. نعم. بغلة بيضاء وكتب له ببحرها. وكساه وكساه بردا وكساه يعني كتب له ببحرهم

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
آآ الجملة الاولى وهي قوله آآ اهدى يعني ملك ايلة آآدى الملك والى الى اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء بغلة بيضاء اهدى له بغلة بيضاء اهدى له ايضا

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
وكساه بردا وكساه بردا. يعني كسا الرسول صلى الله عليه وسلم واهدى له كساء وهو برد. نعم. وكتب له كتب له ببحرهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له ببحرهم يعني بالاقليم الذي هم عليه يعني حيث ادوا الجزية فكتب

15
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
بانه يبقى على ولايته وعلى يعني آآ على بلده. والبحر هو المقصود به البلاد لان المدن يقال لها يعني بحار ويقال للمدينة بحرة يقال للمدينة واحدة يقال لها بحرة فالمقصود من ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منه الجزية واقره على ولايته على بلاده التي قال

16
00:05:52.100 --> 00:06:22.100
بحرهم نعم. اذا هو اهدى بغلة. ها؟ الملك ملك ايلة. نعم. اهدى بغلة. نعم. وكساه بردا الفاعل. وكساه بردا قال ايش؟ وكتب له ببحرهم اه وكساه بردا وكتبه ببحرهم. يعني قد يكون ان ان كساه كساه

17
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
اهو كتب له بحرهم انها معطوفة على انه يعني آآ كشهوة برده قد يكون هذا الذي الذي فعله هو رسول الله عليه الصلاة سلام. وان كان من ذاك فهو مثل البغلة. كل منهما هدية. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الجزية منه وابقاه على ولايته. في

18
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
التي هو فيها. قال عن انس اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير. فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن

19
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
ومن هذا؟ وبعدين؟ وقال سعيد عن قتادة عن انس ان اكيد ردومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي له اه جبة من من سندس واه اه جبة من سند

20
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
وهذا الذي هو اتى بالاسناد الثاني ليبين الذي اهدى وانه يعني مش كافر وانه من الكفار يعني هذا مقصود الترجمة لانه اتى طريقة ثانية لتبين ان مطابقة الترجمة من جهة البيان الذي جاء في الارشاد

21
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
اي وانها من كافر اقرأ الحديث اعد عن انس قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة اهدي هنا لم يبين المهدي والطريقة الثانية بينت بينته وانه آآ يعني آآ ملك ايلة. نعم

22
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
وكان ينهى عن الحرير كان عليه السلام ينهى عن الحرير. يعني ينهى عن الحرير وهذه جبة من حرير. نعم فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة احسن من هذا. فعجب الناس

23
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
من حسنها ولينها ويعني جمالها. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي والذي نفسي بيده لما نذيل سعد في الجنة احسن من هذا يعني اقل شيء يستعمل هو المناديل ويعني فهي احسن من هذا

24
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
اذا كان هذا الشيء الذي هو اقل من غيره فان ما سواه وما اعلى منه من غير المناديل فانه يكون اكمل وفي غاية كمال الحاصل من ايراد الحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي اليه هذه الجبة والذي اهداها اليه

25
00:09:02.100 --> 00:09:32.100
كافر نعم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي عن يونس ابن محمد المؤدب البغدادي. نعم. عن شيبان ابن عبد الرحمن. النحوي عن قتادة. ابن الدعامة عن انس نعم. قال وقال سعيد عن قتادة. وقال سعيد بن ابي عروبة. عن

26
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
اعتادت عن انس ان اكيد ردومة. ان اكيدر دوما يعني هو الذي اهدى. يعني هو الذي اهداها. نعم. هذا غير الهدي نعم ملك ايلة واكيد ردومه. واحد ام اثنان؟ اه هو

27
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
اورد الحديث هنا من اجل ان يبين يعني فلا ادري لكن ان الحديث هذا جملة ثانية آآ يبين ان المهدي هو كافر. نعم. يعني هي ايلة على ساحل البحر البحر واما دومة الجندل فهي يعني في في ليست قريبة من البحر وانما انما هي في الوسط ليست قريبة من البحر

28
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
نعم وهذه قالوا انها على طريق المصريين الذين يأتون الى الحج. نعم فلا ادري يعني قضية يعني هذه القصة ولا انها قصة ثانية لكن سياقه اياها وذكره اياها بعد ذلك يبين

29
00:10:42.100 --> 00:11:12.100
المهدي نعم. اش قال الحافظ ابن حجر في هذا؟ اه. ما تعرظ اما يذكر الكلام في هذا لكن سياقه اياه بعده من اجل يعني يبين ان ان ان ما حدا شاهد لانه يقول اهدي ما قد يكون احداها مسلم. نعم. كانه يظهر بينهما يعني

30
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
قصة ثانية ليست قصة واحدة اخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال انه كيدر دومة الجندل وهو كيدر دوما هو كيدر تصير ودومه بضم لمهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشاق. وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك. فيها نخل وزرع

31
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
وحصن على عشر مراحل بالمدينة وثمان من دمشق. وكان اكيدر من وكان اكيدر وملكها وهو اكيدر ابن عبد الملك ابن الجن كان اوكايدر. ملكها. هم. وهو اكيدر ابن عبدالملك ابن وش اللي قال

32
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
قال ايش؟ ايه. ايوه. اوكي جرثومة. بتصغير اقدر. اي نعم. جردومة؟ ايه. نعم ودوموا بضم المهول الى سكون الواو بلد بين الحجاز والشام ويا دومة الجندل. مدينة بقرب تبوك بها نحن وزرع وحصن

33
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
يعني في خلاف اما اي له ذكر كما ذكرتم في ساحل البحر في طريق المصريين الى مكة والان خراب. ما ادري قظية يكره هذا بعد هذا مع ان ذاك يعني آآ مبني للمجهول المهدي في قضية

34
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
الجبة في حديث علي عند مسلم ان اكيد ردومة اهدى للنبي وسلم ثوب حرير فاعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطن. فيستفاد منه ان الحلة التي ذكر عليه في الباب الذي قبله هي هذه

35
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
التي اهداها اكيدر. فيستفاد؟ منه ان الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي هذه التي اهداء وكيدر. فيه بس الاشكال في كون اه هنا ذكر اية. ذكر يعني

36
00:13:12.100 --> 00:13:42.100
قايلة وملك قايلة. وايلة يعني بلد اخر غير دوما ذي الجنة. وآآ ذكره اياها بعد ذلك يفهم منه تفسير وتبيين المجهول المخزي المجهول قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد

37
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها؟ قال لا فما زلت اعرفها في نهاوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن

38
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
في ان يهودية اهدت للرسول صلى الله عليه وسلم فئة مسمومة. وانه اكل منها عليه الصلاة والسلام ومحل الشاهد من هذا هو كون اليهودية اهدت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي اه ترجمة قبول هدية المشركين

39
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
وهذا منها لانها اه كافرة. ومعلوم ان لان اليهود والنصارى انهم مشركون. وقد جاء النص على لكن في القرآن انهم يشركون بالله عز وجل. يعني اه ليس الامر يكون خاصا بالمشركين والوثنيين

40
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
ليش لهم كتاب؟ بل كلهم حكمهم واحد حكمهم واحد الوثنيين والكتابيين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب نعم الحجبي عن خالد بن الحارث نعم عن شعبة عن هشام بن زيد نعم عن انس بن مالك

41
00:15:02.100 --> 00:15:32.100
حفيد عن جده هازيد ابن انس نعم يعني يأتي في في اسانيد عديدة بان يكون احفاده يرون عنه. مر بنا بالامس يعني ثمامة ابن ايش؟ كذا عن انس. امام ابن عبد الله عن انس. مر ابن امس. يعني

42
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
قبل امس اما امس ما ها قبل امس؟ ايه ولع قبل امس شوف المسافة التي بيننا المدينة الجندل كم؟ عشر مراحل. والنعم ايه. ها؟ نعم هكذا يقولون. ايه. يعني الواقع انها اكثر

43
00:15:52.100 --> 00:16:22.100
لان المدينة تسع مراحل بينها وبين مكة. وهذي مسافة اطول منها بكثير جدا. قد قد تصل الى قريب الضعف الواقع ليست عشر. يعني مكة هي هي تسع مراحل وهذه ما يمكن تصير عشر ابد. لعله متقدم ها؟ هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك عن انس رضي الله عنه. نعم. انفجنا

44
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
بمر الظهران. هشام ايش؟ هشام ابن زيد. ابن انس ابن مالك هو الذي معنا الان. هنا هشام الرباط؟ لا تماما هن مر بابواب قبل يومين يمر معنا؟ نعم. عدد من احفاده يرون عنه مباشرة

45
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
هنا الحديث آآ يقول الاخ آآ ظيافة ها؟ يعني اعتبرنا الظيافة هدية ايش اليهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. ايه. يقول ليست ضيافة. اي ضيافة. ما هي باهدت اه

46
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
اهدت للرسول الضيافة المضيف هو الذي يؤتى اليه. صاحب الضيافة هو الذي يؤتى اليه. واما هذا ليس ضيافة وانما ما هو هدية وهو نفس الحديث هو قال ما ما ذكر فيه ذيك الهدية اتت فيها نعم اتت اتى النبي

47
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
بشارة مسموم فاكل منها. لا ليس طياب هذي وانما هي هدية بلا شك. قال حدثنا ابو النعمان قال احدث المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاثين

48
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
ومئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام؟ فاذا مع رجل صاع من طعام او نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع ام عطية؟ او قال ام

49
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بسواد البطن ان يشوى واي والله ما في الثلاثين والمئة الا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حذ الا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:22.100 --> 00:18:52.100
حزة من سواد بطنها ان كان شاهدا اعطاه اياه. وان كان غائبا خبأ له. فجعل منها قصعتين فاكلوا اجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير او كما قال ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان معه المشرك الذي معه غنم

51
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
وسألوه يعني يعني الذي اتى به هل هو هدية؟ او او بيع؟ فقال بيع الشراء منها ولكن محل الشاهد من الهدية وقبول الهدية الرسول قال له هدية او هبة يعني فهذا هو محل الشاهد من ارادة

52
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
في قبول هدية المشرك يعني انه ان الامر بين امرين اما ان يكون هدية واما ان يكون بيع وقال انه هدية وليس ببيع وقال انه بيع انه هدية انه بيع وليس بهدية. فدل على هذا على ان الهدية من المشرك يجوز قبولها

53
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
نعم والحديث من علامات النبوة يعني فيه ان صاعا من طعام او يعني شيئا يسيرا يزيد عليه مع هذه الشاة وهم مائة وثلاثون واكلوا وشبعوا وزاد على ذلك. ثم ايضا سواد

54
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
الذي هو الكبد او يعني ما يضاف اليها من في البطن آآ كل آآ واحد من هؤلاء المئة وثلاثين له قطعة مكان موجودا سلمت له ومن كان غير مجود احتفظ بها له فهذا من علامات

55
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
قوته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل. البصري عن المعتمر بن نعم. البصري. عن ابيه. وهو سليمان ابن طرفان. البصري. عن ابي عثمان. النهدي. البصري. عن ابي بكر

56
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما فكلهم بصريون الا الصحابي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من

57
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال. قال حدثني عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم

58
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة واذا جاءك الوفد فقال انما يلبس هذا من لا خلاق له في اخرة فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمر منها بحلة فقال عمر كيف البسها

59
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
وقد قلت فيها ما قلت قال اني لم اكسكها لتلبسها تبيعها او تكسوها فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مكة قبل ان يسلم. ثم اورد الاهداء للمشركين. وهذا مقابل الباب الاول. الباب الاول قبول هدية المشركين

60
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
المشركين واورد في هذا الحديث الذي آآ سبق ان مر بنا واورده من اجل الجملة الاخيرة التي فيه بان عمر بعث بها الى اخ له يعني بمكة اه وهو مشرك يعني فهذا فيه الهدية للمشرك

61
00:22:12.100 --> 00:22:32.100
او الهدية للمشركين والحديث سبق ان مر بنا قبل هذا. نعم. قال قوله تعالى قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم قاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يعني هو هذا البر والاقساط انما هو من المسلمين للكفار. فهو من

62
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
آآ الاحدى او من الاحسان من المسلمين الى الكفار. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان ابن بلال نعم. عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل

63
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت قدمت علي امي وهي في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت وهي راغبة

64
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
هذا اصل امي؟ قال نعم صلي امك. ثم ذكر هذا الحديث في قصته اسماء وامها التي قدمت اليها ايها قالت وهي راغبة يعني راغبة مفصلة. وراغبة في الاحسان. وهي راغبة في صلة والاحسان. فقال عليه الصلاة والسلام سلي امك

65
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
يعني ومعنى كونها تصلها يعني تعطيها شيئا او تهدي لها شيئا فهو من هدية المسلم للكافر. نعم. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة. عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت

66
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
ابي بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته وصدقته قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

67
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ذكر هذا باب لا لا يحل لاحد ان يعود في هيبته. وصدقته او صدقته في هبته او صدقته

68
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
اه يعني هذه هذه الترجمة يعني تدل او يمراد بها ان من اهدى شيء فانه يبقى على ما حصل من الاهداء وانه لا يستعيذه ولا يسترجعه. وان ذلك لا يحل ولا يسوء. وقد وكذلك الصدقة

69
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
الانسان لا يستعيدها ولو بالشراء ولو باي بثمن قليل. لا يجوز العود في الهبة ولا في الصدر ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في طيهه والروايات الاخرى فيها كالكلب

70
00:25:12.100 --> 00:25:42.100
يعني يعني يقول ففيه يعني تشبيه تشبيه باخص الحيوانات باخص افعال ذلك الحيوان وهو الذي مستقذر فاذا كان يعني كلب مستقدر يرجع بشيء مستقذر خرج منه فان من يحصل منه ذلك يشبه هذا الكلب الذي هذه حاله. وهذا فيه يعني بيان الفظاعة والشناعة

71
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
والقبح والسوء يعني في ذلك بهذا التمثيل الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي عن هشام هشام ابن؟ هشام الدستوائي؟ نعم

72
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
وشعبة. نعم. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس لنا مثل السوء

73
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ثم ذكر الحديث معنى سابق الا انه نص على الكلب وعلى ان هذا مثل وانه ليس للمسلمين ان يكونوا كذلك. وان يكونوا مشبهين للكلاب. التي هذا التي يعني هذا شأنها. التي يعني هي

74
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
الحشيشة وآآ تقيء وترجع في قيءها. فمثل هذا التشبيه يعني يدل على خطورة هذا الامر حرمته وانه غير سائغ وانه لا يليق بمسلم ان يكون ان يكون كذلك. نعم. قال

75
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
عبدالرحمن بن المبارك نعم. عن وليس اخ عبدالله. كيف؟ عبدالرحمن بن المبارك. ايه. ليس ليس اخ عبدالله في هذا عبد الله متقدم وهذا متأخر. هذا العيشي البصري اقول هذا من طبق شيخ البخاري وعبدالله المبارك من طبقات الشيوخ

76
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
شيوخ شيوخه. نعم. يعني قد يقول هذا اخ صغير وذاك اخ كبير. على كل ما دام انه الان يعني منصوصا عليه اخواننا اخوانا يعني انه من شيوخه يعني لانه لو كان هذا كان يذكر انه اخوه

77
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
وفي الغالب ان المعروف ان الغير المعروف يعرف بالمعروف. كما يأتي في بعض الاسانيد واخو فلان يحيى بن يحيى بن ابي سعيد الانصاري عبد ربه يعني قالوا اخوه واخو يحيى بن سعيد. هو اخو يحيى وكذلك يأتي يعني في اناس

78
00:28:02.100 --> 00:28:22.100
غير مشهورين يعني يذكرون او ينسبون او يعرف بهم بنسبتهم الى اناس معروفين. نعم عن عبد الوارث ابن سعيد الانبري البصري عن ايوب ابن تميم السقطياني البصري عن عكرمة عن ابن عباس. نعم

79
00:28:22.100 --> 00:28:42.100
قال كلهم بصريون الا ابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة. نعم. قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه

80
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
وظننت انه بائعه برخص فسألته فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاك بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه. وهذا الحديث يتعلق بذكر صدقة او بلفظ صدقة

81
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
وان الرسول وان عمر رضي الله عنه اعطى رجلا يعني جملا او بعيرا يعني يحمل اه يعني يركبه ويستعمله في الغزو في الجهاد في سبيل الله. تصدق عليه لانه لا يجد لان بعظ الصحابة لا يجدون شيئا

82
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
يركبون عليه يعطيهم من عنده قدرة ومن عنده وعمر رضي الله عنه اعطى يعني هذا الرجل فاضاعه يعني اهمله يعني اهمله ولم يعتني به حتى هزل وحتى صار يعني شيئا يعني لا يؤبه به فظن

83
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
فاراد ان يشتريه وقال انه يعني قد يكون يبيع برخص لانه هزيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل ولو اعطاك بدرهم يعني لا تشتريه فان فان العائد فان العائد في صدقة كالكلب يعود في قيدها اي نعم الكلب يعود في قيءه نعم

84
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
يقول حدثنا يحيى بن قزعة. نعم. عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه. نعم اسلم العدوي عن عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف

85
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ان بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا. اعداد ان

86
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
عن عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة. نعم. ان بني صهيب نعم. مولى بن جدعان ادعوا بيتين حجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا. فقال مروان من يشهد لك ما على ذلك

87
00:31:02.100 --> 00:31:32.100
قالوا ابن عمر فدعاه فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى بشهادته لهم. ثم قال باب والباب ليس ليس بترجمة. والاصل ان الباب اذا ذكر بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله. وكالفرع من الباب الذي قبله. وآآ وآآ

88
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
آآ صلة بالباب الذي قبله غير واضحة. والحافظ ابن حجر يعني ذكر ان ان ان كونها كون اه لانه في الحديث نفسه انهم ما سألوا يعني العوز فيه وما يتعلق بالعوز فيه يعني

89
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
وليس بواضح يعني ما ذكره الحافظ ليس بوظح يقرأ كلام الحافظ قال ومناسبته لها ان الصحابة بعد ثبوت عطية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع

90
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
ام لا؟ يعني هذا ليس بواضح. يعني كونهم استفصلوا هالرجعة ولا ما رجع. يعني الاصل ان والرسول لا يرجع ولا يعني يعني ولا وهو الذي مثل بخطورة هذا بالكلب يعني

91
00:32:32.100 --> 00:33:02.100
ان هذا هذا التعليل يعني غير واضح ولا يتضح يعني شيء يفيد اتصاله بالباب الذي قبله نعم. الحديث معناه ان بني صهيب. نعم. مولى ابن جدعان. نعم. ادعوا بيتين وحجرة. نعم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا

92
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
يعني هذا وادعوا ان ابناء صهيب ادعوا ان النبي اعطاها صهيب وان مروان امير المدينة مروان الحكم المدينة في زمن عبد الملك يعني طلب من يشهد طلب من يشهد فجاء عبد الله ابن عمر وشهد فقضى من شهادته او

93
00:33:22.100 --> 00:33:42.100
اعطاهم اياه بشهادته ولعل يعني ذلك لان هذا شيء يتعلق يعني يتعلق عطية الرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان لو كان يعني في امور يتخاصم فيها بين يعني شخص وشخص فاما

94
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
الواحد لا يكفي الا في قصة الا في قصة الحديث خزيمة ابن ثابت الذي شهد للرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان شهادته بشهادة رجلين وابن عمر ما اعتبرت شهادته بشهادة رجلين وانما اه اعتبر بان

95
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
ان ان ان يعني شيء يتعلق آآ شيء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اعطى هذا الشيء ولم الى ان يبحث عن زيادة في الشهود والا فان الشاهد يعني آآ اذا لم يكن في القضية الا شاهد واحد فانه يستحلف

96
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
وقضى رسول بالشاهد واليمين. قال رسول الله بالشاهد واليمين في الخصومات. يعني في الخصومات بين الناس. لكن هذا يتعلق بامر يخص الرسول عليه فهو مثل الذي مر بنا في قضية الصحابي الذي اه قال ان الرسول

97
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
اذا جاء من البحرين انه يعطيه كذا وكذا فاعطاه ابو بكر. فاعطاه ابو بكر آآ تنفيذا لما وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من هذا القبيل. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن موسى

98
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
عن هشام ليوسف. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة. نعم. عن ابن عمر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

99
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين او كأنه ابن عمر الان شهد على ذلك. نعم. وشهادته هذي حصلت بعد حين

100
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
ايه ده ما يدري جمل رجع ما رجع وش صار؟ ها؟ معلوم ان الانسان اللي عنده شهادة يعني يقولوا حين طويل يأتي بها عند مناسبتها. ايش الاشكال؟ هذا قوله لم يستفصلوا

101
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
ها؟ يقول لم يستفصلوا الحافظ. ايه لم يستفصلوا ايش؟ ما سئل يعني ما جاءوا الان مروان وقال له انت الان تشهد ان الانسان اعطاها طيب وش حصل بعد العطية؟ ماذا حصل؟ يعني انه لم يسأل ابن عمر ايه ولم يسأل ابن عمر انه يعني ايش الذي حصل

102
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
نعم وكما هو الاصل الاصل ان ان مثل هذه الشهادة تقبل ولا يستفصل فيها. فلذلك قال فلا اثر للرجوع في الهيبة لو حصل رجوع لا اثر فلذلك ما حصل استفصال لان هذا السؤال اصلا لو ورد من القاضي او ان كان سيقول ان كانه موجها لابن عمر فالامر سهل يعني

103
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
ابن عمر هل رجع ولا ما رجع؟ معلوم ولكن اضافة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرجع هذا صعب. يرجع في هيبته يعني اضافة للرسول انه يرجع ويفكر بانه يرجع هذا في غاية الصعوبة

104
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
لا في اللي يبدو انه ما هو ليس بواضح دخوله في الباب الذي قبله. والمراد هنا صهيب هو صهيب بن سنان الروبي. نعم. شف شف كلام الحافظ. هكذا قال. اقرأ اقرأ الكلام. هو ابن سنان الرومي. نعم. قد تقدم وصفه في

105
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
العرب في بناء في باب شراء المملوك من الحربي كتاب البيوع. نعم. قوله مولى ابن جدعان كذا في رواية الكشميهني وللباقين. مولى ابن الماء هنا في رواية الكشميري مولى بني جدعان. ايه. وللباقين مولى ابن جدعان. نعم

106
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
وهي رواية الاسماعيلي من طريق ابي حاتم عن ابراهيم لموسى شيخ البخاري فيه. وابن جدعان وعبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة واما صهيب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان

107
00:38:02.100 --> 00:38:32.100
محمد وحبيب يعني ان الان ابناء صهيب. اي نعم. يعني هؤلاء ابناء صهيب انهم قالوا كذا وكذا. طيب قال من يشهد لك ما لك ويحمل على ان المتولي للدعوة بذلك منهم كان اثنين. نعم. ورضي الباقون بذلك. فنسب اليهم تارة بصيغة الجمع. نعم. وتارة بصيغة

108
00:38:32.100 --> 00:38:52.100
طيب شالت واحد الان يكفي؟ انا قلت لعل هذا من جنس الشيء الذي صحابي الذي الذي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاءنا البحرين ان يعطيه هكذا وهكذا وهكذا

109
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
فقال ابو بكر من كان له عدا او دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته لما جاء من البحرين. فجاء من هو الصحابي الذي جابر هاه صحابي جابر رضي الله عنه فيعني فأعطاه فيكون هذا من جنسه لأنه يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وانه امضى شيئا

110
00:39:12.100 --> 00:39:22.100
اه ثبت عن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جنس الذي امضاه ابو بكر لان هذا شيء يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم او بالشيء الذي

111
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
يعني اه اضيف الى الرسول عليه السلام وليست خصومة بين شخصين من الناس لان الخصومة بين شخصين والناس لا بد من اقرار المدعي عليه او الشهود الذين يأتي بهم المدعي المدعي اذا لم يأتي

112
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
الا بشاهد واحد فانه يحلف مع اليمين. يحلف مع الشاهد. يعني الذي هو مدعي لان النبي وبالشاهد واليمين لانه صار عنده قوة لان الاصل ان اليمين عمدة عليه لما كلما كذا شاهد ولكنه لم يفي يضاف يضاف اليه اليمين

113
00:40:02.100 --> 00:40:22.100
فيكون حكم له بالشهادة واليمين. واما هنا حكم بشهادة واحدة. ولعل ذلك لكان يتعلق بشيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن حجر ابدى قولا اخر ما رأيكم؟ وشو؟ قال لنا ابن عمر استخدم اللام ويقول

114
00:40:22.100 --> 00:40:42.100
فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. اللام يقول لام القسم. كانه اعطى الشهادة حكم القسم او فيه قسم مقدر. او عبر عن الخبر بالشهادة. والخبر

115
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
بالقسم كثيرا. وان كان السامع غير منكر. ويؤيد كونه خبرا ان مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر وحده ولو كانت شهادة حقيقية لاحتاج الى شاهد اخر. على كل هو هو الان طلب منه

116
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
شهود ما حظر الا ابن عمر وابن عمر عنده علم بهذا. وبنى عليه وليس عنده اكثر من هذا الشاهد. لكن الذي يبدو كما خوتي انا مسألة ليست خصومة بين شاهدين بين شخصين. يعني يحتاج الى شاهدين او او شاهد ويمين. وان

117
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
ما هي مع مع شيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي حصل يمكن ان ان يتسامح فيه. بكونه يعني حصل من رسول الله شو يتسامح فيه؟ ولا يشاح فيه. بحيث انه يصير مثل الخصمين اذا اختصم فانه لابد من شاهدين

118
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
او اه اعتراف المدعي او شاهدين او شاهد ويمين. قال وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف انه يكفي الشاهد الواحد اذا انضمت اليه قرينة تدل على صدقه وترجم ابو داوود في السنن باب اذا

119
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
الحاكم صدق الشاهد الواحد. يجوز له ان يحكم. وساق قصة خزيمة ابن ثابت. في سبب تسميته الى وهي مشهورة والجمهور لكنها خاصة. نعم. على ان ذلك خاص بخزيمة والله اعلم. نعم

120
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
وهي ايضا تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه. يعني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء يعني جاء بالشرع من الله عز وجل فيه ويعني يصير في يعني يتردد في شيء حصل يعني مع رجل اخر في قضية بيع

121
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
فيعني الرسول عزل شهادته بشاهدين لانه بناها على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق في كل شيء يقوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنا اشكال اخر اه ان هذا البيت كان لام سلمة وهي التي وهبته لصهيب

122
00:43:02.100 --> 00:43:22.100
ذكر عمر ابن شبة في اخبار المدينة ان بيت صهيب كان لام سلمة. فوهبته لصهيب الحديث هنا اللي عندنا في البخاري ان الرسول هو الذي اعطى. فلعلها فعلت ذلك بامر النبي

123
00:43:22.100 --> 00:43:42.100
صلى الله عليه وسلم او نسب اليها بطريق المجاز وكان في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه او هو بيت اخر غير ما وقعت فيه الدعوة المذكورة. هو قد يقول هذا. وقد يكون هذا. وهذا

124
00:43:42.100 --> 00:44:02.100
له هو الاقرب اذا رجعت الصدقة الى الانسان عن طريق الميراث. هذي لا اشكال ما فيها بأس. لان هذي مستثناة. يعني ذاك الحديث الذي آآ هو ردها عليك الميراث. نعم. واذا وهب هبة يريد بها

125
00:44:02.100 --> 00:44:32.100
ثواب ولم يثب. له ان يرجع. اذا كان اذا كان انها يعني ابداله لا شك انه يعني آآ انه يعني ما هي بهذه هدية آآ نافذة وهدية آآ يعني معتبرة بانه قال انه يريد اذا كان نصا انه يريد يعني شيء يعني اكثر من هذا فله ان يرجع لانه يعني

126
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
اتى بشيء يريد به شيئا فلم يعطه اياه. ليست هذه هبة يعني اه مقصودة الاحسان فيها الى مهدى اليه وان المقصود بها الاحسان الى نفسه بحيث يحصل شيئا اكثر. جعلوا قيدا في عدم الرجوع في الهبة

127
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
وهي القبض يعني هذا له وجه يعني اذا كان الانسان في نفسه او انه اراد ان يهدي او اراد كذا فلا يلزمه. اقول لا يلزمه الشيء الذي ما حصل وسلم. وان حصل بوعد

128
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
اه يعني اه اه خلاف الوعد في هذا اسهل من من من اه من قضية اه الرجوع كونه يعني يطالب بها نفس العدة امر اسهل. قال ومما لا مما لا رجوع فيه مطلقا

129
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
الصدقة يراد بها ثواب الاخرة. نعم. لان هذه في الغالب تكون هذه من من من من غني لفقير ليست من فقير الى غني. الفقير الى غني هذا يريد يريد شيئا اكثر. يعني اللي اذا

130
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
بالدنيا هذه لها وجه واما ثواب الاخرة لا وجه لها لكن هذه في الغالب ما تكون الا من من من غني لا تكن من فقير لغني. الفقير اذا اذا اهدى لغني يعني معناه انه يريد شيئا اكثر مما اعطى

131
00:46:12.100 --> 00:46:42.100
قالوا واما الصدقة فاتفقوا على انه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. اه قال وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من اذاعة عمل البر اتمانه ارجح. واجيب بانه تعارض عنده المصلحتان. الكتمان وتبليغ

132
00:46:42.100 --> 00:47:12.100
الحكم الشرعي فرجح الثاني فعمل به وتعقب بانه كان يمكنه ان يقول حمل رجل على فرس مثلا ولا يقول حملت فيجمع بين المصلحتين والظاهر ان محل رجحان الكتمان انما هو قبل قبل الفعل. وعنده. واما بعد وقوعه المعنى وحتى نفهم الصورة ايش اللي الان وش اللي

133
00:47:12.400 --> 00:47:42.400
هو الاشكال في كون عمر رضي الله عنه خرجت منه هذه الصدقة ورجوعها اليه انما يكون الحياء من الذي اعطيت اياه لانه اذا شامه منها وطلب منه يعني يتساهل قد يعطيه برخص من اجل انه جاء منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليه ذلك. يعني مطلقا

134
00:47:42.400 --> 00:48:02.400
حتى ولو باعه بدرهم كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مبالغة في قلة في قلة الشعر. الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يعني يعني يسد الباب في هذا في هذا المجال يعني بحيث ان الانسان لا يرجع الى شراء صدقته

135
00:48:02.400 --> 00:48:22.400
لان الذي سيشتريه منه يبيعها عليه برخص لانها صدرت منه فيتساهل معه ويتهاون معه لانه وصدرت منه بخلاف لو جاء غيره يشتريها فانه لا يتأثر كما يتأثر من الذي اعطاها اياه

136
00:48:22.400 --> 00:48:42.400
هي متصدقة. لا هو انا اريد الكلام الاخير استشكل ذكر عمر مع ما فيه من اذاعة عمل البر وكتمانه ارجح آآ كون عمر رضي الله عنه يعني قال اني فعلت كذا وكذا وهو في الاخر ذكر قال انها يعني

137
00:48:42.400 --> 00:49:02.400
تعارض لما ذكر في الاخرة اخر الكلام الذي اجيب بانه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي. نعم. فرجح الثاني فعمل لا بعد هذا وتعقب بانه كان يمكنه ان يقول حمل الرجل على فرس مثلا. نعم. ولا يقول حملت. نعم. فيجمع في جمع بين المصلحتين. والظاهر

138
00:49:02.400 --> 00:49:32.400
ان محل رجحان الكتمان انما هو قبل الفعل وعنده. نعم. واما بعد وقوعه فلعل الذي اذى عذاك لان الذي اعطاه. اعطاه يعني المهدى اليه او فلعل الذي شوفوا النسخة عندكم اعطيه الشخص الذي اعطي الجمل اذاع ذلك فانتفى الكتمان ويضاف

139
00:49:32.400 --> 00:49:52.400
الذي هو الذي هو هذا اللي هو الذي اعطي. ها. ويضاف اليه ان في اضافته لذلك الى نفسه تأكيدا لصحة الحكم المذكور. لان الذي تقع له القصة اجدر بضبطها ممن ليس عنده الا وقوعها بحضوره. فلما

140
00:49:52.400 --> 00:50:12.400
ما امن ما يخشى من الاعلان بالقصد صرح باضافته الحكم الى نفسه. نعم. واحتمل ان يكون محل تريح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الاعلان العجب والرياء. اما من امن من من ذلك كعمر فلا

141
00:50:12.400 --> 00:50:32.400
يقول السائل حفظك الله رجل يشتغل في بيع الادوية يشتريها من تونس ويقوم بتهريبها الى ليبيا يبيعها في ليبيا هل ماله حلال اذا كان يترتب عليه مضرة في هذا العمل يعني فلا يعني يقدم على شيئا فيه يقدم على شيء

142
00:50:32.400 --> 00:50:52.400
في مضرة لا يقدم على شيء فيه مضرة يعني وهو كونه يعرض نفسه ان يساء اليه واما لو انه يعني حصل منه شيء من ذلك او اتاب معه بشيء يعني ولم يمر على الجمارك لان مفرود ولكن

143
00:50:52.400 --> 00:51:12.400
حتى يحصل من وراه شيء وهم لا يمنعون ذلك ولكنهم يريدون ان يحصلوا من وراء شيء اللي هي الجمارك. فاذا تمكن او لم يحصل منه فحصل منه شيئا يعني اه لا يؤدي الى الى الى تضرره او الحق ضررا به فكونه ادخل شيئا

144
00:51:12.400 --> 00:51:32.400
او جاء معه شيء لم يجمرك يبيع حلال ما في بأس. قال وعليه فهذا الرجل يريد ان يتبرع بجزء من ماله في بناء مسجد فهل يجوز لنا اخذ هذا المال لبناء المسجد؟ يجوز يجوز. يقول اذا وافقت هدية المشرك عيد

145
00:51:32.400 --> 00:51:52.400
لهم فهل يقبلها المسلم ام يردها؟ لا لا يقبلها. اذا اهدى الي الكافر هدية فهل لي ان وارد باحسن منها لك ان تكافر. اقول لك انت كافر ما في بأس

146
00:51:52.400 --> 00:52:22.400
لكن اهم شيء انك تدعوه للاسلام. حتى يحصل اعظم هدية واعظم خير. وهو ان ينجو من النار ويكون من اهل الجنة. يقول اه وهبت اخي اه ولن تحفيزا له على حفظ القرآن الكريم. ولكنني اشترطت عليه اذا توقفت عن الحفظ ساخذ ما وهبته

147
00:52:22.400 --> 00:52:42.400
والله ما هو جيد هذا. اقول ليش ابي جيد هذا؟ يعني يعني كأنه من البداية. يعني اراد يعني تقصر. يعني كان في تلقين له بان يقصر. نعم. وهذا يقول حفظك الله اهديت لاختي

148
00:52:42.400 --> 00:53:02.400
هذا الحاسوب وبعد ثلاث سنوات خرب الجهاز فارجعت لي هذا. هل انا الان من العائد في هبته؟ مع انه بالامكان انت اعطتك اياه؟ اذا اذا اعطتك الشيء الذي اعطيته اياه ما تقدر. يقول هل يصح ان ان يوقف المشرك

149
00:53:02.400 --> 00:53:22.400
وهل يعامل وقفه كاوقاف المسلمين؟ هل هل؟ هل يصح ان يقف المشرك وقفا وهل يعامل كوقف المسلمين؟ الكافر كما هو معلوم اذا وقف شيء اذا لم يسلم لا يفيده شيئا. لا يفيده شيئا لكن اذا حصل

150
00:53:22.400 --> 00:53:42.400
يعني للمسلمين وهم محتاجين الى هذا الشيء الذي حصل من الكافر كان يسأل في دنما. نعم وانه لا يفيده شيئا عند الله ما فيه ليس امامه الا النار. مثل ما جاء في قصة بن جدعان انه كان يعني يقضي الضيف يعمل كذا

151
00:53:42.400 --> 00:54:02.400
نعمل كذا فهل ينفع ذلك؟ قال لا انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يقول هل يجوز بيع الهدية؟ الانسان اذا ملك يتصرف فيها كذلك اذا اهدي اليه شيء صار صار

152
00:54:02.400 --> 00:54:32.400
له يهديه ويبيعه ويفعل به ما يشاء. مما هو شاء. احسن الله اليكم ووضعت في المسجد وقفا ثم اخذته احتياجا له. لا ما يصلح. ما يصلح يعني خذ آآ اقول اه هذا الذي وضعته وقفا اعطاه المسجد واذا احتجت خذ اشتر من الدكان

153
00:54:32.400 --> 00:55:02.400
ما حكم من يقول نبينا نبي الرحمة؟ فلو انه مر بيهودي يوم عيد لهنأه بذلك. هن ايش؟ نبينا نبي رحمة لو مر بيهودي ها لهنأه بيوم عيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وسعت اليهودي لو مر به يوم العيد لهناه على عيد اليهود

154
00:55:02.400 --> 00:55:22.400
هذا غير صحيح. هذا غير صحيح ولا ولا يليق لا لان الرسول يعني اه شريعة الرسول لا تجوز ذلك رجل يعيش في بلاد الكفر هل يجوز له ان يبيع اللباس؟ اللباس الذي يختص بالكفار؟ لا ليس له ذلك

155
00:55:22.400 --> 00:55:42.400
يبيع الشيء الذي يخص بالكفار. يقول استدلالا بفعل عمر رضي الله عنه حيث اهدى هذه الجبة او الحلة الى اخيه الكافر اولا يعني انه يحتمل ان يكون ذلك يتصرف فيها بغير اللبس كما يفعل كما يفعل ذلك المسلمون وانه

156
00:55:42.400 --> 00:55:55.900
شرفونا فيها بغير اللبس وان وان تصرف فيها يعني آآ آآ فهو من داخل تحت الاستفتاح الذي ذكرناه يتعجل