وكان له ارضا فليزرعها او يعني يمنحها اخاه او يمسكها. فهذا من جنسه لانه لما سئل سأله رأى هذه الارض التي تهتز زرعا يعني لها زرع يهتز يعني حسن وجميل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم باب ما قيل في العمرة والرقبة اعمرته الدار فهي عمرا جعلت استعمركم فيها جعلكم عمارا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما جاء في العمرة والرقبة هذه الترجمة هي يتعلق بالهبة من جهة ان ان فيها يعني انها نوع من انواع الهبة وهي ان يجعل لانسان آآ سكنى دار بان يعني يستعملها في في في مدة عمره قد يجعلها ايضا مع مع لعقبه من بعده فهي نوع من انواع الهبة وهي هبة المنافع لان آآ الركبة هي هي المنافع بان يجعلها له بان مدة عمره آآ عمره وان آآ اضاف الى عقبهم بعده فانها تستمر كذلك. وان قصرها عليه في منتج عمره فانها ترجع الى صاحبها بها الذي اعمر حيث قصر الاعمار له على مدة حياته. والرقبة هي العمرة؟ اذا هي العمرة ولكنها سميت رقبة لانها من كون احدهما يرقب موت الاخر حتى يحصل الشيء الذي يريده. المعمر اذا قيدها بانها مدة ثم ترجع له فانه ينتظر موته حتى تعود اليه. حتى تعود اليه. واما المعمر المعمر فانه يعني اه اه اذا كان اه له ولعاقبه فانه مستمر. فانه ومستمر واذا كان آآ مطلق ففيه يعني خلاف وآآ جمهور اهل العلم يرون انها مثل مثل التي صرح فيها انها له وعقبه انها له وذكر معنى العمرة فقال العمرة هي امرته الدار اي جعلت لك مدة عمارتها واستعمارها يعني مدة عمرك او مدة او لعقلك من بعدك عقب من بعده او انها ترجع اليه. فهذا على حسب ما يكون فيه اللفظ في آآ العمرة والركبة. كونه يقول هي لك مدة حياتك ثم ترجع اليه قولك ولعقبك او يطلق فيقول اعمرتك هذه الدار ويسكت؟ نعم. والاية استعمركم فيها واستعمركم فيها اي جعلكم عمارا فيها استعمركم فيها اي جعلكم عمارا فيها يعني تعمرون الارض نعم. عن جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة اقدم وليده وقال ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخدمها هاجر ثم ذكر يعني آآ هذا الحديث الذي يتعلق بقصة ابراهيم وامرأته سارة والوليدة التي اهديت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له. انها لمن وهبت له. فدرس بالعمرة انها لمن وهبت له يعني وهذا فيه التفصيل الذي اشرت اليه. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. الفضل بن دكين. عن شيبان. ابن ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي سعيد الانصاري ابن ابي كثير ابن ابي كثير عمن؟ عن ابي سلمة نعم يعني يحيى ابن ابي كثير الامامي هذا هو يروي عن ابي سلمة كثيرا نعم. عن جابر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا همام. قال حدثنا قتادة قال حدثني النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال العمرة جائزة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة. تعرفون من الحديث الذي قبله يعني انها جائزة وان ذلك صحيح. وان المعمر يستحق يعني استعمال الدار او الارض على الوجه الذي اه اعمره اياه مالكها. نعم. قال حدثنا حفص ابن عمر. نعم. عن امام همام ابن يحيى. عن قتادة عن النظر ابن انس ابن داعمة عن نظر بها نفعا عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة. نعم. قال قال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عطاء ابن ابي رباح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من استعار من الناس فالفرس قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة. قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال قال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا. ثم قال باب استعارة الفرس. يعني ذكر الاستعارة قيدها بالفرس لانه لم يصح على شرطه شيء في باب الاستعارة. وانما الذي صح عنده هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان هناك فزع يعني من عدو سمعوا يعني سمعوا بالنداء الى يعني بالحصول او يعني الذهاب الى هذا العدو صده ولرده عن المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعار فرسا استعار فرسا وذهب يعني مع الذين ذهبوا ثم انهم لم يجدوا يعني احدا ولا ورجعوا. ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وجدنا من شيء وان وجدناه لبحرا يعني الفرس هذا الذي ركب عليه وان وجدناه لبحر يعني سريع العدو وانه آآ يعني قوي وانه آآ آآ فيه آآ سرعة آآ آآ السير فيمدح هذا الفرس الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاره وقالوا لبحرا يعني سريع العدو وسريع الجري والمقصود منه الاستعارة. لانه ذكر الهبة وذكر العمرة والركبة وذكر الاستعارة. والعمرة والركبة هي في الهبة داخلة في الهبة. والاستعارة او العارية يعني هي يعني هبة منافع فيها هبة المنافع لان الانسان يستعملها في الوقت الذي آآ اعير المدة التي اعير اياها يستعملها ثم ويعيد يعيدها الى الى صاحبها. فاقتصر على ذكر اعارة الفرس لانه هو الذي ثبت فيه على شرطه اه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انا زدناه لبحرا. يعني سريع العدو. يقال له المندوب. نعم. يقال له المندوب يعني هذا اسمه. وكانوا يسمونه الخيل باسماء معينة تعرف بها. نعم. قال حدثنا ادم بن ابي اياس عن شعبة عن قتادة عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي. انظر اليها فانها تزهى. فانها تزهى ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقينوا بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالاستعاذة ايضا ان مما صح على شرطه وهو ان ان ان من هو اللي دخل ايمن؟ الاستعارة للعروس البناء على استعارة اهل العروس عند البناء. يعني يستعار لها ثياب آآ لتزفى على زوجها بهذه بهذا اللباس المستعار. وهذا انما كان يحصل لقلة ما بايديهم وجود آآ عدم السعة يعني في فيما يحصلونه من من مطاعم وملابس وغير ذلك فكان من المعروف انهم مستعرون للعروس شيئا تجمل به عند الزفاف. او تتجمل به عند الزفاف. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن من؟ من دخل على عائشة. ايمن. ايمن. دخل على عائشة وعليها درع ثمن بخمسة دراهم. يعني ثمن بخمسة يعني انه رخيص. وقالت له ان جاريتي هذه آآ هذه ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه فانها تزهى ان تلبسه. يعني في ذلك في الزمان المتأخر الذي قال فيه عاش هذا الكلام انها تستأنف وتستكبر ان تلبس مثل هذا اللباس لانه لانه رخيص ولانه زهيد ليس من الاشياء الغالية. ثم ذكرت ان هذا اللباس ومثله كان لها يعني اه كان لها يعني مثله يعني لباسه كان عنده اه قال وكان عند احداهن؟ قالت في وقد كان لي منهن درع على عهد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من هذه الالبسة او من هذه الانواع من اللباس او من بين النساء ان لها درع يعني يستعار عند الزفاف وعند العرس وهو من جنس هذا الذي تألف هذه الجارية من ان تلبسه في الوقت الحاضر مجرد لبس في البيت. مجرد لبس في البيت يعني انه ليس بفاخر وليس يعني متميز وليس بثمين وليس يعني فيه حسن وجمال وانما كان فيه تواضع وفيه سهولة ويسر وعدم تأتيه تكلف تكلف اشياء باهظة الاثمان لان عندهم القناعة وعندهم اليسر والسهولة. فكان فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ان لها درع يعني هذا القبيل من هذا الجنس الذي الذي عليها والذي لا تريد هذا هذه الجارية ان تلبسه في البيت. كان كان يستعار للعروس وكان الناس يأتون يفتعرون من اراد ان يتزوج يأتون يأخذون يعني هذا اللباس او هذا الدرع جف به الى العروس الى زوجها. فهذا يدل على ما كانوا عليه من من القلة ومن عدم السعة ومن التواضع وعدم رفع النفوس والمغالاة وما الى ذلك هل كانوا يعني يقتنعون بهذا الشيء اليسير الذي قدره الله لهم والذي اعطاهم الله تعالى اياه. والحاصل منه ان ان ان هذا الدرع مثل هذا الدرع الذي كان في الجارية لا لا يعجبها ان تلبسه لانها ليس من الاشياء الفاخرة يتخذون العروس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يستعار للعروس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث دخلت على عائشة وعليها درع قطر قطر يعني هذا يعني نوعا من يعني قيل انه من الشيء الغليظ يعني وقيل انه من من القطن خاصة وفي بعض النسخ انه اي انهم من قطن نعم. ثمن خمسة دراهم. ثمن خمسة دراهم او ثمن بخمسة دراهم. يعني انه رخيص يعني ليس بالغ في الثمن. فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليك فانها تزهى ان تلبسه في البيت. يعني هذه الجارية التي عندها قالت انها آآ تزهى يعني اه يشق عليها او تستكبر ان تلبسه في البيت. ما هو بلعرس. يعني ذاك في وقت يستعملونه في العرس وهذه ما تريد ان ان تلبسه حتى في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله اما من الدروع من هذا الجنس من من الدروع درع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او من بين النساء يعني كان لها شيء وكان مشهور وان من ارادت ان تزوج تأتي او يأتون اليها لاستعارته. ثم ارجاعه نعم. فما كانت امرأة بالمدينة تقين يعني تجمل وتهيأ للزواج الا يعني جاؤوا واستعاروا هذا هذا الدرع نعم التي تألف الجارية ان تلبسه في البيت. يعني يدل على ما كان عليه الناس في زمن الرسول صلى الله عليه من القناعة والسهولة واليسر وان يعني هذا الشيء الذي ما كانت تستعمله الجواري في الزمن المتأخر يعني في آآ يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة كانت النساء الاستعارة مثله للزواج او للزفاء للدخول لتجمل العروس به للزوج. نعم قال حدثنا ابو نعيم عن عبدالواحد ابن ايمن ابو نهيم الفوز ابن دكيل عن عبدالواحد ابن من عن ابيه عن عائشة. نعم. يقول هل يجوز ان اخذ على الاعارة اجرا مبلغ يعني اذا عارفه احسن وان اخذ عليه اجرا او انه يعني اجره يعني ما ما في بأس كون الانسان يعير ويحشر ولا يأخذ مقابل لا بأس بذلك. واما يعني ان استأجره ليستعمله مدة لا بأس بذلك قال رحمه الله تعالى باب فضل المليحة. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو باناء وتروح باناء. اعد الحديث. نعم. نعم المنيحة اللقحة الصبي منحة والشاة الصفي تغلو باناء وتروح باناء. ثم ذكر باب فضل المنيحة والمنيحة هي يعني آآ يعني هو هي ما يمنح وآآ وفي الغالب نالها في منائح الابل والغنم وان الذي عنده ابل وغنم وتكون يعني حديثة العهد بالولادة وفيها لبن. فان صاحبها يعطيها لاناس يستفيدون منها. من من من من حليبها ثم يرجعونها اذا انتهى استعمال الحليب. هذه منيحة هذه يسمى منيحة. وفيها يعني بفضل كما بوب البخاري وقال الرسول قال نعم. يعني المنيحة نعمة منيحة العبد. نعم المنيحة اللقحة يعمل منيحة اللقحة الصبي. اللقحة التي هي حديثة بالولادة. لانها ولدت واللبن موجود فيها والصفي هي التي هي كثيرة الحليب التي هي يعني متميزة ولهذا قال تروح وباناء وتغدو باناء يعني لا تحلب في الصباح والمساء. تحلب قبل ان تذهب للشرح وكذلك عندما تروح يحلبونها. يحلبونها في اول النهار وفي اول الليل. صباحا ومساء. يعني في الصباح اناء وفي المساء اناء. فيعني هي التي اه هذا شأنها. يعني معناها انها كثيرة كثيرة اللبن نعم. نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة. والشاة الصفية تغدو باناء وتروح باناء. يعني هذا بيان تفسير آآ الصبي وان الشاة التي تكون صفيا يعني يعني محتارة ومصطفاة ومتميزة على غيرها هي التي تروح بنا يعني يحلب منها اناء يعني قبل ان قبل ان ان تذهب للشرح في الغداة وكذلك عند الرواح. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير نعم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج ابي الزهب الزناد هو عبد الله بن ذكوان. ولا اعرجه عبدالرحمن بن هرمش عن عن ابي هريرة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن ما لك قال نعم الصدقة. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال فيه نعم الصدقة يعني بدل المنيحة يعني مثل هون نفس الحديث الا انه في عبر فيه الصدقة. وفيه يعني يعني دليل على ان المنيحة ايضا يقال لها صدقة يعني لانها تصدق بلبنها تصدق بلبنها او الاستفادة منه فيعني ذكر يعني في بعض الالفاظ نعم المنيحة وفي بعظ الروايات نعم الصدقة قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل ابن ابي ويش عن مالك نعم قال الصدقة؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا بن وهبة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بايديهم يعني شيئا وكانت الانصار اهل الارض اهل الارض والعقار. فقال هم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام. ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت امه ام انس من ام سليم كانت ام عبدالله بن ابي طلحة فكانت اعطت ام انس رسول الله صلى فكانت اعطت ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاته ام اسامة ابن زيد قال ابن شهاب فاخبرني انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر صرف الى المدينة رد المهاجرون الى الانصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. فرد النبي صلى الله عليه واله سلم الى امه عذاقها واعطى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام ايمن مكانهن من حائطه. وقال احمد بن شبيب اخبرنا ابي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب بابه لا زال الباب الاول بفضل في الباب؟ فضل المنيح نعم وذكر يعني يتعلق بالمنح وهو منح الثمر والمهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وليس بايديهم شيء آآ كان الانصار عرضوا عليهم ان يقاسموهم اموالهم يعني بان يقسموا الواحد بينه وبين اخيه الذي اوفي بينه وبينه حائط فيجعل نصفه له ونصفه لاخيه. الذي يعني الذي قدم مهاجرا. فامتنع امتنع المهاجرون من وفيهم من اه بحث عن السوق عبدالرحمن بن عوف والرسول عليه الصلاة والسلام يعني اقرهم يعني لما لم اه يحصل لم يحصل المقاسمة او القسمة بينهم فيما يتعلق بالرؤوس رؤوس النقل وبالرقبة يعني عرضوا عليهم ان يكفوهم يعني العمل كلهم جزء من الثمرة ونصيب من الثمرة التي هي التي هي التي هي المشاقاة التي هي المساقات بحيث يعني يدفع صاحب النخل نخله لشخص ليسقيه ويكون له جزء من الثمرة معلوم النسبة. جزء من الثمرة معلوم النسبة فهم وافقوا على ذلك. وافقوا على ذلك. ولما يعني ذهب رسول الله الى فيضة لقتال اهلها وفتحها ثم حصول الغنائم وحصول الفيء الذي افاء الله به يعني يعني بعد ذلك ردوا المهاجرين تركوا الى استعمال اراضي او نحل المهاجرين على جزء معين الذي حصل منهم في البداية لانه لما حصلت الغنائم وحصل يعني هذا ردوا وتركوا يعني تركوا هذا الذي اتفقوا مع مع الانصار عليه. وكان وكانت ام انس اعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عذاقا يعني عددا من النقل عددا من النخل فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم بامه لام ايمن ولما رجعوا يعني رد الرسول صلى الله عليه وسلم العذاق على يعني ام انس وآآ اعطى اي من بدلا منها من حائطه عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقصود من ذلك التعبير منيحة او المنح لانه لم يخصه بالمنيحة التي هي كما هي مشهورة في منح الدواب من الابل والغنم لحلبها والاستفادة من لبنها ثم ارجاعها بعد ذلك الى الذي منحها ولا يعد من الرجوع نعم لا يعد من الرجوع في الهبة. يعني هذا يعني اولئك هم الذين ارجعوه المهاجرين المهاجرين هم الذين تركوا هم الذين تركوا واولئك لان هذا عقد على على يعني مساقاة مثل مضاربة على مشاقات مثل المضاربة وكل واحد بالخيار لان عقد المساقات يعني هذا له ان يختار انهاء العقد وهذا له ان يختار انهاء العقد. قال حدثنا عبدالله بن يوسف عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن الايلى. عن انس قال وكانت امه ام انس ام سليم كانت ام عبدالله بن ابي طلبة. يعني هذا كله يعني تعريف بامه بام انس. وانها يعني امه ام سليم وهي ام عبد الله ابن نبي طلحة اخو انس لامه اخوه لامه لانه اه امه ام سليم ام انس وابوه ابو طلحة زوجه ام سليم. فهذا آآ يعني آآ آآ تعريف بان امه اي ام انس هي ام اه سليم وهي ام عبدالله بن ابي طلحة اخوه لامه. وكانت اعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا اعطته عذاقا يعني عذاقا عددا من النخل عدد من النخل يعني جمع عفق والعتق هو النخلة والعابق هو النخلة. نعم. فاعطاهن ام ايمن مولاته. نعم قال مكانهن من حائطه وفي قروات مكانهن من خالصه. نعم. من خالص في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخصه قال وقال احمد بن شبيب احمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي البصري. اه. عن ابيه. نعم. عن يونس بهذا. نعم. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواب وبها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة الصلاة ثم ذكر هذا الحديث ان ان الرسول عليه قال اربعون خصلة اعلاها العنز ما ما يفعل احدا منها يعني خصلة الا ادخله الله الجنة. الا ادخله الله الجنة. والمقصود من ذلك بيان يعني فضل المنيحة. يعني منيحة من من الغنم. التي اه تعطى لمن يستعمل جرها ثم يرجعها بعد ذلك وذكر يعني اشار الى خصال اربعين وان اعلاها منيحة العبد منيحة العنز وهذا يدل على عظم فضل المنيحة لانها تفوق هذه الاشياء التي اشار اليها. ثم قال حسان بن عطية الذي هو احد الرواة اننا عددنا يعني من الخصال التي تكون سببا في دخول الجنة والتي جاء فيها احاديث فقال فلم نبلغ خمس عشرة الحافظ ابن حجر ذكر ان ان يعني عددا كبيرا من الخصال التي تدخل تحت هذا الباب والتي ورد فيها ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تكون من اسباب دخول الجنة. الحاصل ان هذا الحديث اورد من اجل ذكر منيحة لانه في باب فضل منيحة. نعم. قال حدثنا عن عيسى ابن يونس؟ لا. عن الاوزاعي. نعم. عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو. نعم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كان لرجال منا فضول له اراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. وهذا الحديث فيه ذكر منه. ومن حديث اورد له البئر المصنف في هذا الباب المنح. وهن ان قال كان كنا لنا كانت لرجال منا فضول اراضيه كان كانت لرجال منا فضول اراضين. كانت لرجالها منها فضول اراضيها يعني جائدة عن حاجتهم وعن استعمالهم يعني لها يعني فكانوا يأجرونها على الثلث والربع يؤجرونها بحيث ان احد يستعملها مثل الذي حصل للانصار يعني في اول ما قدموا انهم كانوا آآ الحديث الاول الذي آآ كان انهم آآ يكونهم المؤونة ويشاركونهم في الثمرة. ويشاركونهم في الثمرة فكان هذا من هذا القبيل. كان رجال منهم له لهم فضول. يعني اه اراضيهم. وكانوا يؤجرونها على الثلث والربع وغير ذلك يعني نسبة معينة من من الثمرة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان لم يمنحه فليمسكها وهذا ليس فيه تحريم لهذا العمل الذي هو كونها تؤجر ولكن هذا ارشاد الى الاولى لا سيما في بداية الامر. واما ما يتعلق الحكم وصحته وثبوته فهو الذي توفي وهو معمول به وعمل به في زمن الخلفاء الراشدين وهو ارض خالي براء. واعطاها لليهود على انهم يعملون بنصف ما يخرج منها. فاذا اه اعطاء الارض بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها. اه ما ثبتت به السنة وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معمول به. وعمل به في زمن الخلفاء الراشدين حتى اجلاهم عمر بن في زمن خلافة رضي الله عنه. الحديث. كانت لرجال منا فضول اراضينا فقالوا نآجره بالثلث والربع والنصف فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه ليمنحها اخاه ليزرعها ويحصل فائدتها يعني بدون مقابل. وان ابى فليمسك ارضه. ولكن من باب العلى والترغيب يعني في الاحسان والمساعدة. واما الحكم الذي استقر عليه الامر فهو ثبوت المزارعة وكذلك المساقات على جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها. قال حدثنا محمد بن يوسف هو؟ فريابي. نعم. عن الاوزاعي عن عطاء. عن عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. عن عطاء عن جابر. عطاء بن ابي رباح. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثني الزهري. قال حدثني عطاء يزيد قال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد. فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح من شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ارديها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا ثم ذكر هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله يعني عن ما عنده وعن اعماله التي يعملها وقال ان ان هل لك ابل؟ فقال نعم وقال هلأ اه تؤدي اه تعطي صدقة تعطي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم قال هل تمنح منها شيئا؟ هل تمنح منها شيئا وهذا محل شاهد من ارادة الحديث ان فيه ذكر منح؟ بل تمنح منها شيئا يعني يكون يعني من تعطي شيئا منها لاحد ويدخل في ذلك المنيحة. وحلبها عند وردها واعطائها او حليبها للناس. تمنح يعني يعطي آآ منها يعني آآ منيحة او يحلبها عند وردها اذا ورد في الماء يعطي او يقسم يعني حليبها على الناس. نعم. قال والحديث انما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وسأل عن الهجرة واجابه بهذه وسأله عن هذه الاسئلة واجابه يعني خشي انه لا يثبت على هجرته وانه يرجع في هجرته. فالرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين له انه على خير. وانه لو بقي في في تلاتة ويرعى يعني ابله ويحلبها ويمنحها ويعني يؤدي حق الله فيها فانه على خير فلعل كونه يعني لفت نظره الى هذه الامور وان يبقى في في في البنات يعني في ماشيته آآ خشي انه لا يستقر على الهجرة او يرتاح للهجرة وخشي ان يرجع عن هجرته فالرسول خصوصا ارشده الى شيء يبقى فيه قال لن يترك الله من عملك شيئا يعني هذه الاعمال التي تذكرها ينقصك الله منها شيئا ليس عليها. ثم قال من وراء البحار يعني من وراء هدى. لان البحار يقال لها مدن. وقد مر بنا في الحديث وكتب فله ببحرهم يعني ببلادهم يعني فالبحار تطلق على المدن من وراء البحار يعني من وراء المدن يعني في البادية يعني كون الانسان يصير في البادية ويعمل هذه الاعمال يأجره الله عز وجل. وبحرف المراد بها المدن. والقرى نعم. قال وقال محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان فقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابق. الذي فيه يعني ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لان يمنع يعني قال آآ امسكها لما قال له يعني فسارعا فقالوا ان فلان اجرها او فقال اما انه لو منحها اخاه يعني اذا كان خيرا له. وهذا يدل على يعني بيان الاولى وانه ليس بممنوع لانه اقره على ذلك ولكنه ارشد الى ما هو الافضل والى ما هو الاولى وهو المنح دون التأجير. وان يأخذ منه شيئا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن ايوب نعم اي عن ابي عن عمرو ابن دينار. نعم. عن طاووس. طاووس بكيشان. عن ابن عباس. نعم. قال حدثني اعلمهم بذاك. يعني آآ يعني هذا ثناء على ابن عباس وآآ وانه من اعلم الصحابة وافقه الصحابة واكثرهم حديثا وكان اعطي يعني فهما في القرآن. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز وقال بعض الناس هذه عارية وان قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال باب اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس يعني التعارف بينهم على ان يعني ان الفتنة انه مجرد الخدمة للاستفادة يعني من فاذا تعارف الناس على انها يعني عطية فانها تكون وان فهم او تعارف الناس الى امر اخر فانه يرجع الى العرف. يعني حيث يتعارف الناس على شيء فانه يشار اليه. يعني تعارفوا على انه هدية يصير هدية او هي هبة ليس الهبة وان تعارف الناس على انه يكون يعني اه استفادة يعني من بالخدمة فان هذا يرجع الى العرف فان ذلك يصح. على ما يتعارف الناس فان ذلك يكون صحيحا. باب الى قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. نعم. وقال بعض الناس هذه عارية. وقال بعض الناس هذه يعني انها تكون يعني انها تكون عارية. يعني ينتفع بها ترد ولا يكون شيئا اخر سوى هذا ولا يملكون شيئا اخر على هذا ولو تعارف عليه الناس. وقوله بعض الناس يقصد به الحنفية. ابو حنيفة بعض اهل الكوفة آآ وآآ هذه العمارة يستعملها البخاري في صحيحه في مواضع عديدة يعبر بهذه العبارة والمقصود والمقصود بها اه الحنفية. وهذه المواضع يعني كثيرة يعني تبلغ يعني خمسا عشرين موضعا وقد ذكرتها في المنتقاه التي كتبتها من فتح الباري آآ وهي وهي بئب الفائدة هذي برقم مئتين وواحد وستين. هذه الفائدة التي هي المواضع التي ورد في صحيح البخاري فيها قول البخاري بعض الناس يعني آآ رقمها من الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى هي آآ آآ الفائدة آآ اثنتان واحدى وستون. وان قال كثوتك هذا الثوب فهو هبة. وان قال لك هذا الثوب يعني كشوتك هذا الثوب فهو هبة ها قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هاجر ابراهيم بسارة فاعطوها اجار. فرجعت فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر وجعلت لها واقدمت اياها وهي هاجر آآ ذكر فيه ذكر الاقدام لانه لما طلب الجبار الملك الجبار الذي كان مر بارضه وارادها فالله ثبت الكافر ومنعه منها ولم يمسها بسوء ثم انه تركها واخدمها هاجر. ام اسماعيل. واخدمها هاجر واوردها من اجل الاقدام. وان هذا يعني يكون من قبيل الهبة. وانه من قبيل الهبة. نعم قال حدثنا ابو اليمان آآ الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب اذا حمل رجل على فرس فهي كالعمرة والصدقة وقال بعض الناس له ان يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال اخونا سفيان قال مالك يسأل زيد ابن اسلم قال سمعت ابي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته ويباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. اذا حمل رجلا على فراش فهو كالعمرة والصدقة. يعني العمرة الذي التي فيه هبة او هبة يعني التي هيبة او او صدقة. وذكر حديث عمر الذي سبق ان مر هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني انه لا يشتريه لانه اه خرج منه يعني في سبيل الله وصدق في سبيل الله. فارشده الى ان يشتريها ولو كان بدرهم. كما مر في الحديث السابق وذلك لان الذي وهب او الذي صدق عليه اه اذا طلبها منه آآ الذي منحه اياها فانه يستحي منه وقد يبيعها له برخص. الرسول اراد سد هذا الباب وان لا يحصل اقدام على مثل ذلك حتى لا يحصل آآ حتى لا يحصل آآ آآ يعني مثل هذا الذي يترتب او ينتج عن الحياء في انه يبيعه او يرجعها الى آآ الذي منحها ويبيعها عليه برخصة حياء منه ها؟ قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن عيينة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر. نعم. اذا هو يرى البخاري ان العمرة لا ترجع سواء قال لك ولمن؟ ولعقبك او اطلقها. نعم يعني كأنه يبدو والله اعلم انه يرى هذا وهذا يعني في اذا قال لك ولي عقب هذا وضع وين اعمرها؟ وان قال اعمرها واطلق فانها تكون مثلها. وهذا قال به الجمهور مهلا. وقال قال بعض الناس له ان يرجع فيها. هل هذه الحنفية؟ بعض الناس الحنفي هذا من المواضع موضعان متقاربان من الخمسة والعشرين موضع التي اشرت اليها انتهى اه اولا اه اه وننبه الى ان آآ انه سبق ان درسنا صحيح البخاري قبل عشرين وكان يسجل وفيه نقص وكنت اظن ان النقص كثير جدا ولهذا بدأنا بالبخاري يعني من اوله ولكن تبين بعد ذلك بدأ المراجعة للتسجيل ان النقص يعتبر قليل وان الذي شرح كثير وقد آآ قام بعض الاخوة مراجعة ما بقي وتبين يعني انه بقي الان ما يقرب من خمسة الاف حديث. والنقص الذي فيها اقل من ست مئة حديث اقل من ست مئة حديث هو النقص الذي ان بقي فان استمرنا في البخاري يعني سيمظي مدة طويلة ونحن في البخاري ويكون مكرر. واما مسلم فلم فلم يسجل الشرح. الذي شرحناه من قبل ارأينا اننا نقتصر في آآ هذه الايام وما بعدها على هذه التي اقل من ست مئة والتي هي نواقص يعني بحيث تضم الى مكانها من التفكير الاول وبذلك يكون شرح البخاري كاملا وجود اكثره مشروعا من قبل وبشرح هذه الاحاديث القليلة التي هي يعني آآ تعتبر ثلث الباقي تعتبر ثلثه وقريب من الثلث الباقي. اشتغالنا بها اي بهذه النواقص وتكميلها ووضعها في موضعها من الشرح السابق هذا فيه فائدة وهي ان صحيح البخاري يكون موجودا مسجلا ونبدأ ان شاء الله بعد ذلك في صحيح مسلم الذي لم يسجل منه شيء. يعني شرح مسلم سابق لم يسجل منه شيء. وهذا سجل اكثره فنحن ان شاء الله بعد آآ ما ننتهي من هذه النواقص ويسدد بها النقص آآ ننتقل بعد ذلك الى صحيح مسلم فنكون فتكون هذه الفترة التي بقيت ينتهى في بعضها من صحيح مسلم. هذه المدة التي هي يعني حوالي خمسة الاف حديث وينقص منها الست مئة هذه يعني آآ آآ تكمل يعني آآ في مدة وجيزة وتكون المدة التي بعد ذلك لشرح صحيح مسلم. بخلاف لو حصل استمرار فانه مثل ما يكون في هذا سيكون بقي اربع سنوات او او قريب اربع سنوات وهذه يسدد بها هذا النقص ويشرح بها صحيح مسلم فتكون فيكون الصحيح ان آآ ويستفيد منهما من ارادهما. والنواقص هي موجودة في ورقة وقد يعني وزعت عليكم يوم الجمعة ان شاء الله سنبدأ بالنواقص التي في كتاب الشهادات ونستمر بعد ذلك. ونسأل الله للجميع التوفيق وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول في سنن ابي داوود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم لا لا ترقبوا ولا تعمروا. فمن ارقب شيئا او ارقب شيئا فهو لورثته اليس فيه النهي عن العمرة والرقبة؟ آآ كما هو معلوم الان ان الركبة والعقبة والعمرة كلها صحيح البخاري وغيره. يعني كونه جاء النهي يعني عن هذا لا يعني ان ان في فيها يعني وفي ثبوتها انه يترك من اجل انه جاء ماذا قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من خرجه؟ نسائي حسب كلامي يقول ابو داوود والنسائي. من اوله؟ السائل؟ اي نعم. ها؟ نعم. ما هو موجود ما ما تعرض له في الفتح على كل هو الحديث ابو ثابتة جمهور اهل العلم قالوا بها قال وقد اخرج النسائي من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا لا عمرا. فمن عمر شيئا فهو له وهو يشهد لما فهمه قتادة على كل الاحاديث التي وردت يعني في هذا متعددة ومخرجة في الصحيحين فهي معتبرة وقال بها جمهور اهل العلم وهي من نوع الهبة قال قتادة واحتج الزهري بان الخلفاء لا يقضون بها. فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان على كل الاحاديث ثبتت فيها ان سائب الشام اعلن الاسناد هو ذكر اهل الاسناد. نعم واللي قال هذا؟ حافظ نفسه. نفس الشهر؟ نعم. ايه في بعض الروايات قال والمنيحة صدقة كما جاء في رواية مالك. ها؟ المنيحة صدقة. نعم. يقول كيف قبلها النبي صلى الله عليه وسلم المنيحة هو اعطى اللي هو له نخلات. يعني ومعنى ذلك انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ياخذ صدقة لكن يعقب يقبل الهبة والهدية هل المنيح في الانعام فقط؟ من اجل لبنها؟ لو ان انسان يقول منح الجمل من اجل ضرابها ضراب الابل هل يعد منيحة؟ واخر يقول اذا اعطيته شخصا هذا ما يقال منيحة يعتبر هذا يعني احسان يعني في آآ اه في شيء لا تجوز المعاوضة عليه كما جاء في الحديث عن عزب الفحل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل لان هذه من الامور التي يعني يستفيد الناس بعضهم من بعض. دون ان يأخذ اجرة ثم ايضا فيه يعني محذور وهو ان ان هذا شيء غير مقدور عليه لان الجمل يعني قد يعني ينشط وقد يفشل وقد يخرج منهما وقد لا يخرج. لان هذا شيء غير مقدور عليه وفيه غرر. فلهذا يعني شرع فيه انه لا يؤخذ عليه اجرام. ومنع من ان يؤخذ عليه اجرة اللي هو عاش بالفحل. وانما يكون الناس يعني يحسن بعضهم على بعضا فيه يقول كذلك اذا اعطيت احد الاخوة كتابا ليقرأ فيه هذي عارية اقول هذي عارية الانسان يعيره كتابا يقرأ فيه هذي منيحة. يعني منيحة بالمعنى العام مثل ما قال يمنح اخاه يعني الذي اتى به بالزرع والزرع اطلق عليه منح بمعنى الاعطاء يقول هدية توزع مجانا وش هي؟ هدية ها توزع مجانا اخذها رجل ثم مقعدها في المسجد الحرام ووجدها رجل اخر هل تحل له؟ لانها بالمجان الشيء الذي مفقود وله قيمة في الحرمين يعني لا يملكه الانسان الذي يجده وانما يعرفه ويعني اقوى ويمكن آآ اعطاءه للجهة المسؤولة في الحرمين التي تحفظ فئة ضايعة واذا جاء ناس يسألون عنها يعني وجدوها وهذا من خصائص الحرمين. يعني كونها اه اه اه لا يعرفها سنة كغيرها وانما تعرف دائما بان الذي يفقد في الحرمين قد يفقده في سنة ثم يحج بعد خمس سنوات لانهم سيترددون على الحرمين. يعني قد يحج بعد ست سنوات او عشر سنوات ثم يأتي ويسأل عنه فيجده. نعم يقول طلب مني احد الاخوة ان يقرأ علي ما يحفظ من القرآن والحديث ساعة في اليوم ستين دقيقة مقابل مبلغ من المال فهل يجوز ان تعاقده وان تتفق معه على هذا ولكن انت اذا كنت محتاجا واعطاك شيء لا بأس بذلك لان الجعل لا بأس به. واما المهاجرة هي التي فيها خلاف واما الجعل فانه جائز. وسائق لكن الانسان لا يعني في الامور يعني هذا يعني يبيع فيها ويشتري او يعني يشترط فيها اشياء مثل ما جاء عن الامام احمد انه قال سئل عن رجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا هل يجوز شراء الوقف اذا كان بيعه من قبل الحكومة او الدولة؟ نعم الوقف اذا تعطلت منافعه وانه يجوز بيعه واذا عرظ للبيع سواء من من الدولة او من من الواقف نفسه فانه يشتريه. يعني يشتريه لان هذا تحول الى مكان اخر. لانه بقاءه ليس في فائدة للوقت. يقول وحينئذ هل يبقى للواقف اجر صدقة جارية صدقة جارية لا شك لانه اذا اذا يعني بيع وابدل بمكان اخر فهو هو هو للواقف يقول توفي ابي قبل ان يحج او يعتمر فهل يجوز لي ان احج او اعتمر عنه؟ نعم يجوز اذا حججت عن نفسك واعتمرت. امرأة اعتمرت وبعد عشرة ايام انها لم تقصر شعرها وقد حصل جماع بينها وبين زوجها فماذا يجب عليها؟ عليها فدية ترك التقصير يقول لو ان الذي اهدى شيئا ثم اراد اشترائه فكلف شخصا اخر بشرائه لو ان لو ان الذي اهدى شيئا اراد وذلك ان يشتري هذا هذه الهدية. نعم. فكلف شخصا اخر بشرائه. دون معرفة المهدى اليه. فهل يجوز الشراء؟ آآ الشيء الذي جاء فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان الاولى آآ الاولى يعني تركه لكن اذا كان آآ شيئا يعني آآ ما فيه المحذور الذي هو الحياء الذي هو الحياة وانما يعني اه اشتراه اخر ولكن ان اشتراه احد نفسه منهم هذا اوضح