﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
رواه الامام البخاري رحمه الله باب الشركة في الاراضين وغيرها. وقال حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

2
00:00:22.150 --> 00:00:52.150
انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وشربت الطرق فدفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله بعض الشركة في الاراضي ونحوها واراد تحت هذا الحديث وتحت هذا الترجمة حديث جابر رضي الله عنه انما جعل النبي صلى

4
00:01:12.150 --> 00:01:42.150
واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل منه قوله اننا جعل القسمة فيما لم يخسى انما جعل الشفع فيما لم يقتل. ان قوله فيما لم يقسم احنا في شركة في الشيء الذي هو غير مقصود واذا صرفت

5
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
وقعت الحدود وهذا يدل على وهذا يتعلق بالاراضي الاراضي والجور وانها هي التي تكون فيها فرض وضع الحدود وصرف الطرق. وهذا يدل على الشركة العربية لان الشركة كما تكون في الاشياء التي هي غيرها

6
00:02:12.150 --> 00:02:42.150
وفي شركة في هذه الامور التي هي غير مقبولة قال باب اذا اختتم الشركاء الزور او غيرها فليس لهم رجوع فلا تفعل وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

7
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكشف واذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة. قال باب اذا اختتم الشركاء الزور او غيرها

8
00:03:02.150 --> 00:03:42.150
او غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة ان الشركاء في الامور المشاعر اذا حصلت فليس له موجوع. ولا شفعاء. يعني اذا حصلت القسمة وعرفت الحدود صرفت الطرق فتبين نصيب كل واحد بعد ان كان مشاعا غير معروف

9
00:03:42.150 --> 00:04:12.150
يصيب هذا ويصيب هذا فانه بالقسمة عرف النقيب لكل واحد منهم. فليس له الرجوع يرجع لقسمته ويقول آآ تركت قسمها وعدلت عن قسما واريد ان يكون لانه ما دام انه حصل في الفتنة وحصل الاتفاق عليها وزالت الاشاعة

10
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
شيكونه شاع زال بان عرف كل المصيبة فانه لا رجوع الا اذا فراغوا كلهم وارادوا ان يتركوا القسمة ويلغوها ويتفقوا على ان الشيء يبقى مشاء وهذا شيء يرجع اليه. هذا شيء

11
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
ارجعوا اليه ولكن الواحد منهم ليس له ان يرجع عن قسمه ويقول انا رجعت عن القسمة واريد ان يكون الامر لانه بمجرد الاتفاق على الحكمة كل من عرف نصيبه زاد في الاسلام

12
00:04:52.150 --> 00:05:22.150
وصار نصيب كل واحد منهم متميزا متعينا يختلف عما كان عليه من قبل لا رجوع ولا رجوع فيما قسم ولا شفعة ايضا لان الشفعة انما هو في ان هذا ان الجار لا تبعث له

13
00:05:22.150 --> 00:06:02.150
ما دام ان دام ان كل متميز فانه لايجار ولا للشريف اذا قمة القسمة وصرفت الطرق ووقعت الحدود وعرف حج هذا من اجل هذا. في غير المأزون نعم يشتركون فيها. اذا كان هناك اشتراك فهذا الاشتراك ايضا آآ يوجد القسمة او

14
00:06:02.150 --> 00:06:42.150
هو شيء مشترك فانه في هذه الحالة ايضا شيء متاع اذا قسم وتراجع وعرف كل وسيلة فانه بالقسمة لا رجوع لاي واحد من الشركاء في ويا شفعة ايضا بان الشفعة انما هي فيما لم يحكم فاذا وقعت الحدود

15
00:06:42.150 --> 00:07:12.150
وقعت الحدود وسرقت الطرق في ذلك. قال الاشتراك في الذهب والشقة وما يكون فيه الصرف. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عامر عن عثمان انا يعني ابن الازرق قال اخبرني سليمان ابن ابي وامي قال فانت ابا من هذه على الشرق يدا بيد وقال اشتريت انا

16
00:07:12.150 --> 00:08:02.150
وقال وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال ما كان يدا بيد فخذوه. وما كان فانفجروا اه وهذه تتعلق بالاشتراك والشركة في الذهب والفضة قال كل هذا ان الشركة تقوم بالذهب والفتنة. تقوم بالذهب

17
00:08:02.150 --> 00:08:42.150
كذلك ايضا ما يكون الذهب والفضة الذي هو غير نافع والقطع والكسر لان الاشتراك يقوم بهذا ورد فيه هذا الحديث الذي هو حديث البراء الذي فيه انه كان ثابت كان تاريخين

18
00:08:42.150 --> 00:09:22.150
نقلا ولا شيئا وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يدا بيد فخذوه معنى هذا هو في ذهب وفضة يعني بالشيء الذي يكون فيه الذهب والفضة انه سائغ

19
00:09:22.150 --> 00:10:02.150
قصة هذين انتحاريين المعاملة التي اه اخبر عنها البراء وانهما كانوا شركاء وانه باع انه حصل ومعلوم ان لابد فيه من التساوي ولابد فيه من القبر. لابد من التساوي ولابد من

20
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
وبيع الجهل بالفضة لابد فيه من القبض ولكن التفاضل بين الذهب والفضة اذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما نشر الاشياء التي وقع فيها الربا اذا اختلفت هذه الاتيانات فضيعوا كيف شئتم يعني

21
00:10:22.150 --> 00:11:12.150
سواء او بين الذهب والفضة او العفو لابد فيه واذا كان لكن التقابض لابد منه او في الجنسين. وكان في بيع الجنس الواحد والذهب او لابد من التقابض واذا كان

22
00:11:12.150 --> 00:11:42.150
جهات مختلفة جهاز للتفاعل. واذا كان غيره فلا بد من التساؤل قال باب بشارتكم في المر والمشركين في المصارعة. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويلية الاسماء البالغ العبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود

23
00:11:42.150 --> 00:12:32.150
ان يعبدوها ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها قال باب مشاركة الظلم والمسلمين في المزارعة واول الشهادة في ارض خيبر والحديث الذي مرار قد دافع عن لليهود ابو خيبر على ان يضعوها ولهم الشطر مما يخرجون منها. هنا اورد

24
00:12:32.150 --> 00:13:22.150
هنا من اجل ان المشاركة مع ومع المشركين بالنسبة للبنين اما اخذت مشاركتهم. المشاركة هذه هي اعم بمجرد انحراف الليل لان هذه شركة ونقل من جهة وعمل من الجهة الاخرى مثل المضاربة

25
00:13:22.150 --> 00:13:52.150
والعمل من جهة اخرى هنالك وبعض النقود له رأس المال والعامل له العمل وهذا يأخذ نصيبه من الربح في مقابل مالك وهذا يرفع ويقينا من الرزق مقابل عمله وللمجامعة هي المباركة لمن؟ يشبه المضاربة تماما

26
00:13:52.150 --> 00:14:29.800
الارض والنخل لشخص والعمل من الحر يشتركون في الثمرات ثمرة النخل وما يحصل من لكن كما عرفنا الثابتة التي هي يعني المسلم او ربع او خمس الاشياء التي يكون فيها الاشتراك في كل ما ينزل وفي كل ما يحصل

27
00:14:30.100 --> 00:15:10.100
المشاركة وعلى الامان لانه تحصل مشاركتهم الحاقا بمشاركة اهل الذمة لان الحديث نفسه واما المشركين فانفاقهم فانما الاشتراك معهم بمشاركة اهل القمة الذي جاء في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود

28
00:15:10.100 --> 00:15:50.100
المدافعة لهم يعملوها ولهم الشكر يعني في مقابل اعمالهم والمسلمين قطر لان الارض ارضهم والنفي نخلهم هؤلاء لهم فهؤلاء في مقابل اعمالهم. هذا باب فتنة الغنم والعدل فيها كما حدثنا قصيدة ابن سعيد قال حدثنا الجيش عن يزيد ابن ابي حنيفة عن ابي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان

29
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما على صحابته على صحابته على صحابته ضحايا وبقي عقيد فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ضحوا به انت قال باب قسمة الغنم والعدل فيها

30
00:16:20.100 --> 00:17:40.100
التي اعطاها صلى الله عليه وسلم هي مشتركة بين هؤلاء اعطاه اياه ان يقسمها عليهم. قد وهبهم اياها لتكون ضحايا عليها  هو يعني قال الغنم لانه وهبها هؤلاء المعينين فقال

31
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
قال باب الشركة بالطعام وغيره ويذكر ان رجلا داوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمر ان شركة وقال حدثنا ابلغ ابن الفرج قال اخبرني عبد الله ابن وهب قال اخبرني سعيد

32
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
الجهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت به زينب ابن عبيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله ما يأتي وقال هو صغير

33
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
رأسه ودعا له وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام وان زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام

34
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الى السوق فيشتري الطعام ويلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه ويقول ان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة ويشركهم فربما اصاب الراحلة كما جئت بها الى

35
00:19:00.100 --> 00:19:50.100
قال باب الشركة بالطعام وغيره قال البائع انه الطريق لانه نزع على رأسه وتعالى استفاد من هذه الدعوة الكريمة لرسول الله على مبارك له في بيعه وشراءه وكان عمر رضي الله عنهما ينفيان

36
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك البركة والمشاركة فيما دعا النبي عليه الصلاة والسلام او بشيء مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حيث مسك على رأسه وجعله بركة

37
00:20:20.100 --> 00:21:10.100
وكان مبارك له في بيعه وشرائه والانفعاليات رضي الله تعالى عنه وارضاهما وهما ان يفركهم او لينالوا من درجة دعائهم  وربما اصاب الراحلة منه قال فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا

38
00:21:10.100 --> 00:22:10.100
لك بالبركة فيشلبهم فربما اصاب الراحلة قال شهرة بمعبد انه كان يخرج عبدالله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام  وكان ابن عمر من اجل هذا البخاري على ذكر الطعام في الشركة في الطعام وغيره

39
00:22:10.100 --> 00:23:30.100
ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمران له شربه يا رجل لانه  وذكر الى انه يريد ان تكون في ذلك وهو يقاوم ان له فانه يكون غريقا في هذا. فربما اصاب

40
00:23:30.100 --> 00:24:20.100
الراحلة كما هي ببركة صلى الله عليه وسلم له يعني وقال حدثنا مسدس قال حدثنا جويرية ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له من مملوك

41
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
وجب عليه ان يعتق كل انسان له مال ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حزمتهم ويسمى زميل المعدة او معتق. وقال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جليل بن حازم عن قتادة عن النظر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

42
00:24:50.100 --> 00:25:50.100
صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا غير مشقوق عليه ايه ده في جماعة يسألني في ماله ما له

43
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
وان لم يكن له مال وانه يقوم بمصير الشركاء واليوم من العبد ان يسعى لتحقيق مسيل الشركاء غير مسبوق عليه يعني على العبد تحصيل ما يقوم به عتقه والحديث واضح في مذهب بانه في شركة الرقيق وواضح

44
00:26:20.100 --> 00:27:00.100
لان الشركاء الاخرين هو الشركة موجودة وحافظة وهو يدل على قال باب الاشتراك في الهدي واذا اشرق الرجل الرجل في هديه بعد ما اهدى وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن

45
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة حجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة. وان نحل الى

46
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
الى فمشت في ذلك القادة. قال وقال جابر فيروح احدنا الى منى وذكره يقتل منيا وقال جابر بكفه فبلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقوام

47
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
بل يقولون كذا وكذا. والله لانا ابر واسمى بالله منهم. ولو اني استقبلت من امري ما استكبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحلم وقام زراقة ابن ما لك وقال يا رسول الله هي لنا او

48
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
الابد فقال ذا بل للابد. قال وجاء علي بن ابي وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما يقول بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:28:20.100 --> 00:29:00.100
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي قال باب الاشتراك في الهدي والكفر النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج معه الهدي وسوقه ثم جاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من اليمن وكان احرم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام انما

50
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
وعلي احرى رضي الله عنه وعليه احرم النبي عليه الصلاة والسلام حقوقه في هديه واما الذين اه ليس مع النبي فانه ارشدهم على المرسلين الى ان يتحولوا الى عورة. وكان ممن جاء من اليمن

51
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
وهو ليس ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ولهذا امره بان يتحول الى امر. لانه ما ذاق هديا. وما احرم اكرام النبي عليه الصلاة والسلام فان علي رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان

52
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
على اخوانه بهديه فقال احدهم من احدهم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك ابن عن اصال عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه

53
00:30:30.100 --> 00:31:10.100
قال اخبرنا عبد الملك بن جريج قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جاد وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه هو قوله قال احدهما اعراق قال

54
00:31:10.100 --> 00:31:50.100
قال احدهما نعم احد الراويين عن جابر الراويين ويقول فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

55
00:31:50.100 --> 00:32:40.100
لا لا الحمد لله الذي قال ايه قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور بالقتل وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عن سفيان عن ابيه عن اباية ابن رفاعة عن جده رامي ابن الامين

56
00:32:40.100 --> 00:33:20.100
رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهابا فاصبنا غنما غنما فعجل القوم ببعضها ببعضها يعني قال فاخذنا غنما وادلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر

57
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
تام اجزئت ثم عدل عشرا من الغنم ثم ان بعيرا منها مس وليس بالقوم الا خيل يسيرا فرماه رجل فحبسه بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابية كاوابل الوحي

58
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جئني يا رسول الله انا نرجو او نخاف ان نلقى العدو وغدا وليس معنا مدى افنزر بالقصص؟ فقال فقال اعجب او ارمي ما انهر الدم وذكرت

59
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
الله عليه فقولوا ليس السن والظهر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال ابواب من عدل اجرا من الغنم بجسور في القتل لكن هذه الشركة تحصل قصتها على هذا النحو فالرسول

60
00:34:30.100 --> 00:35:20.100
صلى الله عليه وسلم آآ يعني الحكمة ارجو عدل عشرا من الغنم بجذور يعني لا يمكن فعدل عشرا من الغنم الجذور تساوي ابنتها على الرؤوس وان تتساوى الجميع بان ياخذ هذا المغنم

61
00:35:20.100 --> 00:36:20.100
بل لابد ان يكون وعند هذا فلابد من المعادلة ان واحد ياخذ ناقة وواحد ياخذ واحد ياخذ ناقة او مصنعة ياخذ الناقة ياخذ منها عشرة من الغنم وهذا  تكون زي الغنم يعني جميل او كبيرة

62
00:36:20.100 --> 00:37:40.100
الامر وقد يتعلق فان الحكم زاد ومستقر. لان الواحد لما يعدلها كذا يعني معناه يشتركون على سبعة. يعني البقرة السبعة اكثر ولا اقل بمعنى اما بالنسبة لقد وقد تعادل ثلاث اربع مئة غنم حسب احواله اذا هل

63
00:37:40.100 --> 00:39:40.100
اه ان هناك على الخير اشتعلوا  طريقة مشروعة واذا ماتوا ثم حلالا بذلك فانها تحل بذلك وكذلك دلوقتي ومثل هذا لو ان وقع حفرة حفرة ضيقة يشق اي شيء يواليه وتحل بذلك

64
00:39:40.100 --> 00:40:40.100
لا قال يعني  ووضع الرقم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرحم باب في الرحم في الحضر وقول تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا فاسقا فرهان مخلوق. وقال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا

65
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
قال حقك لا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه شعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعير بكل شعير واهانة سمحة. ولقد سمعت

66
00:41:00.100 --> 00:42:10.100
يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى. وانهم لفزعة ابيات قال باب في الرهن في الحضر هو من المدين لا يضيع يعني يطمئن الدائم الى ان حقه محفوظ. او الى ان بغيره له محروم بهذا

67
00:42:10.100 --> 00:42:40.100
الذي اخذه ليستنشق به. فهو يشبه الجزيل. لان الكثير الذي يرموا الا ان انه يرجع اليه ما ضمنه. وهذا يثير ومن ناحية انه توسط بنائي. المقصود. وذاك توثق بالاسحار. فان لا شخص يضمن

68
00:42:40.100 --> 00:43:30.100
نصيبه عند الذي على مقبوله. فالرهن هو اخذ ماله وثيقة عليه ويقدم البخاري رحمه الله في الحرم عرض الاية التي فيها. وآآ ليس لهذا مفهوم بمعنى ان ان الاية لما ذكر فيها الرأي في السفر معناها انه لا يكون

69
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
وكذلك انما ذكر السفر ولانه مظنة عدم وجود الكتاب سيكون هناك تبادل او عمل شيء يقبض كرهن الا في انه لا مفهوم له بمعنى انه لا يجوز. لان الاية انما جاءت قرآن ثم ورد الحديث الذي ذكرهم في الحرم

70
00:44:00.100 --> 00:44:50.100
هذه هذا يدلنا على ان انه ليس الحكم مقطوع على السفر بل الرحم يكون في الخبر يكون بالسفر فيصوم السفر عن انس رضي الله عنه قال ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. شعير يعني دايما

71
00:44:50.100 --> 00:46:20.100
شعيرا ورهن درعه اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الشهر قلنا  والدار الاخرة فان الله عز وجل صرنا الدار الاخرة وهذا وانه ليس عنده الا شيء ومع ذلك ثواب الله عز وجل. الله عز وجل

72
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
صلى الله عليه وسلم قال باب من رهن درعة وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا سيدنا ابراهيم الرهن والأمين في السلف. وقال ابراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

73
00:46:50.100 --> 00:48:00.100
عليه وسلم اشترى لليهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا مرة وهو قبل هذا اورده من اجل وهنا وهناك الله هو القديم. القدير هو الكثير. وكما ذكرت كل من القليل والرهن فيه توسع. الرهن موفق بالمال. والذبيل توثق

74
00:48:00.100 --> 00:48:40.100
وعلى سلامة لم يسرق له المدينة. فكل منهما فيه توكل الا ان الروح يتوفق بالمال قال باب رهن السلاح وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا تبيان قال قال عمرو اذ سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

75
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
كعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مزلمة انا فاتاه قال اردنا ان تسلفنا او وصفينا وقال ارحموني نسائكم قالوا كيف نرهنك نسائنا وانت اجمل

76
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
العرب قال فرهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهن ابناءنا فيسب احدهم ويقال رهن بوفد او هذا عار علينا ولكنا نرهن كالنعمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده ان يأتيه قتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. نعم

77
00:49:30.100 --> 00:50:40.100
ونتعلق قال ذهب وقال له قال قالوا قالوا كيف نرغب من نسائنا وانت اجمل قال فارحموني ابناءكم قالوا كيف نرهن ابناءنا من يبر احدهم عرضوا عليه اللامة وهي السلاح اليه وقتلوه

78
00:50:40.100 --> 00:51:20.100
وحقق ما اراده الله عز وجل عليه الصلاة والسلام في قوله بانه جاء هنا من اجل انهم فرضوا عليه ان يظلموه اياما قال باب الرهن ومحلوب. وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر عنئها وتحلف بقدر علفها. والرهن مثله

79
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن البر اذا كان مرهونا. وقال حدثنا

80
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
محمد بن محاكم قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مردودا ونذر الذر يشرب بنفقته

81
00:52:00.100 --> 00:53:10.100
اذا كان مرجولا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يعني في مقابل هو في حدود ما انفق عليه. وهو يوخذ بنفقته وكذلك في مقابل النفقة عليها والحديث واضح بما يقال عليه

82
00:53:10.100 --> 00:54:10.100
ما دام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فان الحكم حبيب رسول الله من المرحوم بمقدار ما نطقوا عليه   قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه

83
00:54:10.100 --> 00:54:50.100
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة واحيانا نأتي هذا باب الرهن عند اليهود وغيرهم وقال حدثنا خزيمة قال حدثنا جليل عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها

84
00:54:50.100 --> 00:55:50.100
قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه فرعون وغيرهم عندهم مشاركة المعاملة معهم السابقة وهنا كذلك يعني البيع والشراء معهم ويدفع لهم الرأي ذلك المعاملة معه اليهود

85
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
هذا باب اذا اختلف والمرتهل ونحوه فالبينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خلاف ابن يحيى قال نافع بن عمر عن ابن ابي مليفة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان

86
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
اليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله

87
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
هو عليه غضبان وانزل الله تصديق ذلك. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم زمنا قليلا عذاب اليم. ثم ان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قال ما حدثنا

88
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
فقال صدق نبي والله منزلا كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاغتصبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينك. قلت انه اذا يحلف ولا يبالي

89
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترح هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم

90
00:57:40.100 --> 00:59:40.100
انما لو قليلا اذا ولهم عذاب اليم. قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه   على اليمين يقول عليه اليمين  ولم    هو الذي يطالب هذا فاذا سكت

91
00:59:40.100 --> 01:02:21.350
اذا سكت لم يترك معنى هذا اذا لم يخدم المدعي على يعني شيء ما بقي الدخول عليه هو المطالب وهو لو سكت واورد وقال ويمينه واين     والمجتهد  ربنا ايه