﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:15.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الامام ابو داوود رحمه الله تعالى. باب العتق

2
00:00:15.550 --> 00:00:31.000
قال باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز او يموت تحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو بدر قال حدثني ابو عتبة اسماعيل ابن عياش قال حدثني سليمان ابن سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

3
00:00:31.000 --> 00:00:51.000
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. ابو داوود باب العز والعز هو ازالة الرق وتحول المملوك الى كونه حرا بعد ان

4
00:00:51.000 --> 00:01:14.000
كانت منافعه مملوكة لغيره آآ صارت منافعه مملوكة له صارت منافعه مملوكة له فالعتق هو زوال الرق وازالة الرقص وتحول من كان رقيقا الى ان يكون حرا يملك منافعه ويتفرغ في نفسه كيف يشاء. وكان قبل

5
00:01:14.000 --> 00:01:41.800
ذلك لا يتصرف في نفسه بل منافعه ملك لغيره الذي هو سيده اه اه تؤدي بعض كتابته. يؤدي بعض كتابته ثم يعجز او يموت. اي انه المكاتب هو آآ العبد الذي يتفق مع معه سيده على ان يدفع له مقدارا من المال منجما

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
بان يكون كل سنة يدفع كذا ثم اذا فرغ او او دفع ذلك المقدار الذي اتفق معه عليه انه يعبر بعد ان يؤدي الذي عليه. وان عجز اشتغل وادى بعض ما عليه وعجز فانه باق على عبوديته

7
00:02:01.800 --> 00:02:31.800
وان مات فانه ايضا كذلك يعني مات وهو رقيق. والمال الذي آآ وصل الى سيده آآ هو مال حصل من عبده ولم آآ آآ يمكن للعبد ان يصل الرقص الى الحرية بل ان هناك يعني في اثناء ذلك فمات وهو عبد. لان الحرية ما حصلت له. الحرية

8
00:02:31.800 --> 00:02:51.800
ما حصلت له وعلى هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاسب عبد عليه درهم المشاة للعبد ما بقي عليه درهم يعني معناه انه لا يحصله الحرية الا اذا ادى كل ما عليه اذا ادى كل ما عليه

9
00:02:51.800 --> 00:03:11.800
عند ذلك حصلت له حرية. اما ان يكون اه مات قبل ان اه يؤدي ما عليه فانه يموت وهو عبد. واو يكون عجز ولم يستطع ان يسدد الشيء الذي عليه فانه يبقى عبدا وانما يحصل الحرية فيما اذا سدد الذي عليه

10
00:03:11.800 --> 00:03:31.800
ولم يعجز عن التسيير فانه يحطم الحرية لذلك والا فانه يكون عبدا فالمكاتب اه يعتبر عبدا ما دام انه بقي عليه درهم من مكاتبته. فاذا سدد اخر قسط او اه

11
00:03:31.800 --> 00:03:55.850
اه جمع اه وطلب المساعدة من غيره فجمع مالا ودفعه لسيده فانه يعتق يعني بذلك. نعم  قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحماد البغدادي ثقة اخرجه اصحابه اخرجه مسلم من اصحاب السنن. عن ابي بكر عن البدر وهو شجاع ابن الوليد وهو

12
00:03:55.850 --> 00:04:07.950
طريق له اوهام ثم قام فيه صديق له اوهام عن ابي عتبة اسماعيل ابن عياش. عن ابي عتبة اسماعيل ابن عياش وهو صدوق. روى عن الشاميين وهذا من روايته عنهم

13
00:04:08.200 --> 00:04:33.750
هو مخلط في غيرهم وحديث اخرجه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. عن سليمان ابن سليم. عن سليمان بن سليم وهو شامي اخرج له عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عمرو بن محمد بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو صديق البخاري القراءة واصحاب السنة. عن ابيه شعيب بن محمد

14
00:04:33.750 --> 00:04:55.800
يجوز القراءة واصحاب السنن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد لله الاربعة من الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب كتاب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الزويري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان

15
00:04:55.800 --> 00:05:20.600
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما عبد كاتب على مئة اوقية فاداها الا عشرة اواق فهو عبد   واما عبد وايما عبد واينا وايما عبد وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد. قال ابو داوود

16
00:05:20.600 --> 00:05:37.300
وليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ اخر كما ورد ابو داوود آآ حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله يعني ان

17
00:05:37.300 --> 00:05:57.300
ان من كتب انه لا يزال في الرقص الى ان يسدد ما عليه. الا ان الرفض الاول كان يعني آآ اشد مبالغة يعني من الثاني ومعناهما واحد هذا قال آآ اذا كاتب على مئة وبقي عشرة اللي هو العشر واما ذاك فهو يعني اخف

18
00:05:57.300 --> 00:06:17.300
قال ما بقي درهم. يعني الذي هو شيء قليل جدا. ولكن النتيجة واحدة والمادة واحد. كلها اه الكلمة دالكم على انه آآ لا يكون حرا ولا يحصل الحرية اي من كتب الا اذا سدد الذي عليه

19
00:06:17.300 --> 00:06:52.350
قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن الثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ من اصحاب الصمد عبد الصادق صدوق وهو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مر ذكره

20
00:06:52.350 --> 00:07:10.850
قال قال ابو داوود ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ اخر. يعني هذا يعني يوجد في بعض النساء وان كان جريري فهو ثقة وان كان غيره فالحديث الذي قبله يعني اه متابع له. نعم

21
00:07:12.550 --> 00:07:41.500
يقول السائل هل يجوز للسيد بيع المكاتب اثناء دفعه للاقساط؟ نعم. يجوز بيعه ولكنه يعني ينتقل الى ينتقل الى المشتري كما كان يعني عليه عند الباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب ام سلمة. قال سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول

22
00:07:41.500 --> 00:08:01.500
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ابو داوود حديث ابو سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. يعني هذا يفيد

23
00:08:01.500 --> 00:08:21.500
بان المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي ولم يؤدي ان اه سيدته تحتجب منه. لان المرأة لا تحتجب من مملوكها وقد جاء في القرآن يعني استثناؤه مع من السفلي. يعني اه اما ملكت ايمانهن ولكنها ولكن

24
00:08:21.500 --> 00:08:41.500
انه اذا كتب ثم ادى اخر ما عليه احتجبت منه لانه صار اجنبيا. ولا علاقة له بها. تحتجب منه اه مثل الزوج اذا تزوج المرأة فطلقها احتجبت منه. يعني صار ما له علاقة بها. فكذلك المرأة اه لا تحتجب عن مولاها عن عبدها

25
00:08:41.500 --> 00:09:01.500
ولكنه اذا عتق فانها تحتجب منه. وهنا آآ هذا اللفظ يخالف ما تقدم يعني وانه آآ وان يعني اذا كان عنده ما يؤدي وهو لم يؤدي فانها تحتجب. لانه لا يعتبر اه الحرية ما احد يحصل له الا اذا سدد اخر ما عليه

26
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
وصل الى سيده ولهذا قال في الحديث السابق عبد ما بقي عليه درهم عبد ما بقي عليه درهم وآآ يمكن ان يقال ان هذا حصل على سبيل الاحتياط ما دام انه وجد الشيء وانه يعني في طريقه الى التسديد ولكن آآ حصول الحرية

27
00:09:21.500 --> 00:09:50.550
لا يحصل الا بعد تشييد وحصول الحرية هذا هو الذي اه اه يجعل اه المولى اه او الرقيق ليس اه داخلا في وجه سيدته ومولاته لا يكون اه تحريم اه او امتناعها من اه الكشف يعني اه امتناعها من الحجاب له الا اذا حصل الثياب عنه الا اذا حصل

28
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
اه التشهير الذي به حصلت حصل به الرق لانه داخل تحت كونه اه مما ملكت اليمين ما دام انه لم يسدد والحديث في اسناده آآ شخص يتكلم فيه وعلى هذا كما تقدم في الحديثين السابقين الدالين

29
00:10:10.550 --> 00:10:34.000
على ان يعد او ما بقي عليه درهم وانه آآ آآ مستمر الحكم الى ان يحصل العشق والعتق كونوا باخر تسديد وفي اخر تسليم فيقول ما دل عليه الحديث مخالف للحديث المتقدم والحديث المتقدم هو الصحيح فيكون آآ الاحتجاب

30
00:10:34.000 --> 00:11:00.100
انما هو بعد حسن العطر وليس قبل ذلك  قال حدثنا مسدد مسدد ابن فرهد ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والمساري. صيام عن الزهري. سفيان ابن عيينة ثقة اخرجها الزهري محمد المسلم من عباد الله ثقة اخرجنا اصحابه بام سلمة النبهان مكافأة بام سلمة فهو مقبول؟ نعم

31
00:11:00.100 --> 00:11:19.700
اصحاب السنة. عن ام سلمة. عن ام سلمة رضي الله عنها هند ام المؤمنين وحديثها اخرجه السابق الاخ هل الكفالة التي هي في الوقت الحاضر مثل المكاتب بان الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة

32
00:11:20.050 --> 00:11:43.950
لماذا علاقة في الرقص قال رحمه الله تعالى باب تم هذا السؤال ايش المقصود ايش؟ المقصود؟ يدفع للكفيل نسبة معينة كم سنة هذا هذا العمل غير الانسان عندما يكون كافلا لاحد معناه انه اه استقدمه ليشتغل عنده

33
00:11:43.950 --> 00:12:03.950
ويحصل الاجر في مقابل عمله فهذا هو الامر الثاني واما ان يأتيه ان يأتيه ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي هذا مقدار في مقابل كفالته وهذا غير صحيح. وليس هذا مما تقره

34
00:12:03.950 --> 00:12:30.250
عندما اذنت وسمحت باستقدام العمال فانه يؤتى به ليعمل تحت تحتها نظره واشرافه او يعمل له ويحصل اجرا على ذلك. اما كونه يأتي باناس يستلهب ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر او في كل سنة مقدارا من المال فهذا غير صحيح

35
00:12:35.950 --> 00:12:55.500
قال رحمه الله تعالى باب في بيع المكاتب اذا فسخت الكتابة. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وكتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها

36
00:12:56.550 --> 00:13:16.550
ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك فذكر

37
00:13:16.550 --> 00:13:36.550
ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابداعي فاعتقي فانما الولاء من اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا

38
00:13:36.550 --> 00:13:54.100
ليس في كتاب الله فليس له وان شرطه مئة مرة. شرط الله احق واوثق في بيع المكاتب اذا فتح المكاتب اذا فتحت الكتابة يعني معناه ان بيع المكاتب لانه عبد والعبد

39
00:13:54.100 --> 00:14:10.350
من سائغ بيعه هو حر ما بقي عليه درهم  وقد اورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ومكاتبة اهلها لها على تسع وانها لم تقضي منها شيئا وانها

40
00:14:10.350 --> 00:14:30.350
عاشهم الميت استعينوا بها يطلب منها ان تعينها على مقدار من المال من اجل ان تدفعه لاهلها عائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت انها تدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها. فالرسول

41
00:14:30.350 --> 00:14:50.350
اهلها لما جاءوا جاءت بي اليهم واخبرتهم قالت هي كانت تريد ان تحتسب يعني ان تساعدك وتحتسب الاجر على الله عز وجل ولكن ولاءه يكون لنا يعني معناه ان الولاء اه يكون لهم وهم غير معتقين. لانها هي التي ستعتق وليس هم. لانها ما اعطتهم المال من اجل ان يعتقوها

42
00:14:50.350 --> 00:15:10.350
وانما اه دفعت المال وابتاعتها من اجل ان تعتقها هي وتظن هي المعتقة وليسوا هم المعتقين. يعني هم اه فيعني ارادوا ان يكون لهم الولاء وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي يعني في ذلك وظنوا ان مثل ذلك ما دام ان حصلت منه

43
00:15:10.350 --> 00:15:30.350
هذا هو انا في طريق هذا العتق وانه جرى بينهم وبينها شيء آآ يؤدي بها الى العتق وانه حصل كأنه جمعت في فريق مسألة كأنها جمعت نقود واعطتها اياهم وانهم اعتقوها. لكن امر ليس كذلك لان عائشة تريد ان تشتريها. وان آآ

44
00:15:30.350 --> 00:15:50.350
ويكون عتقها لها يكون ولاؤها لها. فابوا ولما اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امرها بان تبتاعها وان تعتقها وان الولاء لها وان الولاء انما يكون لمن اعتق ولا ولا يحصل الولاء شخص غير معتق

45
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
لان الولاء مثل النسب لا لا يصير الا لمن حصل منه العفو ولا يباع ولا يوهب وانما هو شيء للنسب شيء مماثل للنسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ قال ايش

46
00:16:11.100 --> 00:16:30.300
اي نعم وقالوا ان فات ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقي يعني اشتريها انت واعتقيها

47
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
الولاء لمن اعطى انت ما اعطيتيها مساعدة من اجل ان تذهب بها الى قومها ثم يعتقونها ويكون الولاء لهم وانما انت اردت ان آآ تدفعي كامل المبلغ الذي هم طلبوه منها وان يكون ذلك قيمة منها تدفعها لهم وهي التي تولى عتقها

48
00:16:50.500 --> 00:17:10.500
ها سيكون ولاؤها ولاؤها لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بانها ترتاح وان الولاء لمن اعتق وتعتق الولاء ولمن اعتق خطب الناس وبين لهم وكان من عادته عليه الصلاة والسلام اذا بذره عن شيء آآ او عن اناس

49
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
حصل منهم امر لا يشوب فانه يخطب ويقول ما بال اقائد يقولون كذا وكذا؟ ولا يسمي يعني الذين حصل منهم فيكون بذلك آآ بين الحكم الشرعي للعموم ولسائر الناس والذين حصل منهم آآ المخالفة يعرفون آآ هم

50
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
انفسهم ويعرفون انه قد حصل مثل ذلك فيتركونه وغيرهم ممن لم يكن له آآ دخل في هذا الموضوع يعرف الحكم الشرعي فكان هذا من هديه ومن طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام انه ما كان

51
00:17:50.500 --> 00:18:12.500
فرق بالناس ويعلن اه اسماءهم وانه حصل منهم كذا وكذا. وانما اتى به بهذه الطريقة التي تفيدهم وتفيد هذي ايش الدفاعي فاعتقيه فانما الولاء لمن اعتق ثم قام فانما الولاء لمن اعتق هذا حصل. الولاء لمن حصل من العتق. ولهذا النساء يكن

52
00:18:12.500 --> 00:18:32.500
لهن الولاء والنساء لا يرثن يعني آآ بالعقوبة عقوبة النفس الا في باب الولاء فقط لانني كإما عصبة في الغير او عصبة مع الغير. ولا يكن عصبة في النفس. ولكن في باب الولاء تكون المنشطة حاصلة للنفس. ولهذا يقول

53
00:18:32.500 --> 00:18:47.900
الرحبي وليس في النساء قرى عصبة الا التي منت بها وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة يعني عصبة في النفس الا التي منت بعت الرقبة التي اعتقت فانها تكون اه عاصمة يعني بنفسها. نعم

54
00:18:49.000 --> 00:19:09.000
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ المفروض ان هذا كونهم قالوا والولاء لنا يعني ان ارادت ان تحتسب تحتسب الاجر عند الله بكونها تساعدك بهذا المبلغ ويعني يكون العتق

55
00:19:09.000 --> 00:19:31.600
الولاء لنا قد كتبناك ودخلنا معك في عمل او في امر يؤدي الى العتق فاذا يكون الولاء لنا. نعم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرطه مائة مرة. وقوله في كتاب الله المقصود بحكم الله. وسواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل

56
00:19:31.600 --> 00:19:51.600
او سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن المتن والمتعبد بتلاوته والمتعبد بالعمل به او بالسنة التي هي شقيقة القرآن والتي هي مثل القرآن في كونه يجب العمل بها. انه يجب العمل بها. ويمكن

57
00:19:51.600 --> 00:20:11.600
ان يكون يعني قوله في كتاب الله يكفل به القرآن ولكن تدخل السنة في في عموم قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اه لما ذكر النامصة قال ما

58
00:20:11.600 --> 00:20:26.650
العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت امرأة انني قرأت المصحف من اوله لاخره فما وجدت فيه هذا الذي تقوله وقال رضي الله عنه ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه

59
00:20:26.850 --> 00:20:46.850
قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به بالكتاب. فاذا هو من اوامر الكتاب كل ما امر به الكتاب فاما ان يكون قد في القرآن وتكون السنة داخلة في آآ مثل هذا الامر العام او انه يراد بحكم الله

60
00:20:46.850 --> 00:21:13.100
فيدخل يكون ذلك مشتمل على الكتاب وعلى السنة فرض الله احق واوثق. شرط الله احق واوثق يعني هو الذي يعول عليه. وكل شرط لم اه يأتي ثبوته شرع ولم يأتي اقراره بالشرع او لم يأتي بالشرع ما يمنع منه فانه لا يعول عليه وانما يعول على ما ثبت في

61
00:21:13.100 --> 00:21:27.050
في الشرع كتابا او سنة قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة هو كتيبة ابن سعيد. عبد الله ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ثقة اخرج له اصحاب اكتب الستة. عن الميت؟ عن

62
00:21:27.050 --> 00:21:43.650
المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن ابن سهام عن ابن شهاب مرة اخرى عن عروة معروفة بن الزبير بن العوام وثيقة فقيه اخرجه اصحاب الديون الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة

63
00:21:43.650 --> 00:22:00.650
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول السائل ما معنى قوله اذا خسخت الكتابة كانه يعني معنى ذلك ان ان البيع يعني اذا حصل الاتفاق على فخها آآ ثم حصل

64
00:22:00.650 --> 00:22:30.650
هو معلوم انه يعني يمكن ان تفسخ الكتابة يعني فيما بينها فيما بين سيدي والعبد ويمكن ان تبقى ولكن اه اه يبيع يباع المكاتب ويدفع المبلغ ويعني يكون يعني المشتري حل محل البائع بمعنى انه يسدد له ثم يعتقه

65
00:22:30.650 --> 00:22:45.450
ويكون ولاءه لمن اعتقه يعني معناه انه في الحالين يعني يمكن ان تفسخ المكاتبة بين السيد العبد لانه يعني كأن هذه الطريقة التي حصلت بينها وبين عائشة لانها ما تدري شيء

66
00:22:45.500 --> 00:23:05.500
وما دفعت اي شيء من المبلغ فكان الخير كتابه فتحت والمكاتب فسخت بينها وبينه لانه لا يتباعوها واخذوا كامل المبلغ اخذوا كان المبلغ وتلك اشترتها واعتقتها. ويمكن ان يكون سد لشيء ويعني يتفق المشتري البائع مع المشتري على ان يدفع

67
00:23:05.500 --> 00:23:24.850
وهذا يحل محله يعني بالتثبيت ثم يصير الغسل بعد ذلك اذا انتقلت المكاتب نعم من كاد الفخذ ولكن المبلغ سلم الاول ايه نعم فيقول هؤلاء الاخوة ما هو الولاء؟ وماذا يستفيد المعتق من الولاء

68
00:23:25.650 --> 00:23:45.650
الولاء كما قال العلماء لحمة فلحمة النتان لا يباع ولا يهب. والفائدة فيه ان كما هو الو اه ينسب الى الى مولاه. ولهذا يقال فلان مولاهم. يعني الذي كان يعني عتيقا لهم. يعني ينسب

69
00:23:45.650 --> 00:24:07.350
اليهم يعني نسبة ولاء وكذلك ايضا اه يحصل له الميراث يعني لو مات ذلك العتيق وليس له وارث ليس له بنون وليس له اب وليس له احد يرثه لان الذي اعتقه يرث. ومعلوم ان الاثم ان الارث بالولاء انما هو متأخر عن الارث

70
00:24:07.350 --> 00:24:25.450
لان الذين يرثون مقدمون على الذين يرثون بالولاء. والولاء درجة متأخرة عن درجة النسب. ومعنى ذلك ان العبد اذا او العتيق اذا مات وليس له ورثة من من يعني من نسبه

71
00:24:25.500 --> 00:24:46.150
فان المعتقل يستفيد انه هو الذي يرثه ولا يذهب بيته ناده في بيت المال لانه له وارد. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها لتستعين

72
00:24:46.150 --> 00:25:06.150
ان في كتابتها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوصية فاعنيني فقالت ان احب اهلك ان اعدها عدت واحدة واعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت الى اهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه واله

73
00:25:06.150 --> 00:25:19.600
وسلم في اخره ما بال رجال يقول احدهم اعتق يا فلان والولاء لي انما الولاء لمن اعتق عمر ابن داوود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله

74
00:25:20.950 --> 00:25:40.950
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن وهيل. موسى ابن اسماعيل مرة ذكرهيب ابن خالد ثقة. اخرجه اصحاب هشام ابن عروة عن ابيه. هشام ابن عروة وابوه وعاش مرزوقهما. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الافضل الحرامي قال حدثني محمد يعني ابن سلمة. عن ابن اسحاق عن محمد ابن

75
00:25:40.950 --> 00:25:57.050
جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وقعت جويرية وقعت جويرية بنت الحارث بن المطلب رضي الله عنها في فهم ثابت بن قيس بن شمان رضي الله عنه او ابن عم له فكانت

76
00:25:57.050 --> 00:26:17.050
على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

77
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
يرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله انا جويرية بنت الحارث وانما كان من امري ما لا يخفى علي واني وقعت في فهمي ثابت ابن قيس ابن شماس واني كاتبت على نفسي فجئتك اسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

78
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
فهل لك الى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اؤدي عنك كتابتك واتزوجك. قالت قد فعلت قالت فتسامع تعني الناس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد تزوج جويرية فارسلوا ما في ايديهم من السبي

79
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
اتقوهم وقالوا اطهار رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما رأينا امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مئة اهل بيت من بني المصطلق. قال ابو داوود هذا حجة في ان الولي هو الذي يزوج نفسه

80
00:27:17.050 --> 00:27:33.900
ثم اورد ابو داوود رحمه الله اه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة جويرية بنت الحارث هاد المصادقة رضي الله تعالى عنها وانها وقعت في السبي وكانت من فهم ثابت بن قيس بن شماس

81
00:27:34.350 --> 00:27:56.650
وانها كاتبته على نفسها اتفقت معه على انها تجمع مقدار من المال واذا اه سددته فانها تعثق فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على مثل الذي حصل من بريرة اه مع عائشة جاءت تستعين بها على هذه جهة تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها

82
00:27:57.000 --> 00:28:12.550
اي تطلب منه مقدارا من المال يساعدها في اه اه الوصول الى ما تريده من العتق وذلك بدفعه الى ثابت ابن كيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه قالت اه عائشة وكانت امرأة ملاحة يعني جميلة

83
00:28:12.950 --> 00:28:30.850
يعني فائقة الجمال تأخذها العين لان العين اذا وقعت عليها اه تعجب من ينظر اليها وخشيت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآها انه منه مثل الذي حصل منها لكونها يعني اعجبته اعجبتها ستعجبه

84
00:28:30.950 --> 00:28:50.950
آآ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني آآ كذا وكذا وانه حصل كذا وكذا واني آآ كذبت على نفسي ثابت ابن قاسم ابن حماس واني اطلب منك ان يعينني فقال هل لك ما هو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال ادفع عنك واتزوجك. قالت نعم فتزوجها رسول الله

85
00:28:50.950 --> 00:29:14.050
اه اه اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وتسامح الناس انتشر الخبر آآ وقال الناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انهم اصحاب ما دام الرسول تزوج آآ جويرية فاعتقوا ما بايديهم آآ اكراما لاطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

86
00:29:14.050 --> 00:29:35.300
ما رأينا امرأة اكثر بركة على اهلها من جويرية اعتق بسببها مئة اهل بيت من اه اه والمقصود من ذلك ان ان ان المشاتب آآ كما هو معلوم يعني يتم بيعه ويتم اعتاقه

87
00:29:35.300 --> 00:29:55.300
والولاء لمن اعتق ثم قال ابو داوود وفي الحديث دليل على ان الولي هو الذي يزوج نفسه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتقه ها وصار وليا لها لان المعتق هو هو ولي وهو وارث وليس هناك احد

88
00:29:55.300 --> 00:30:11.000
يعني آآ يلي آآ قيل انه لم يسلم وانما اسلم بعد الزواج والرسول هو الولي هو الذي زوج نفسه يعني هو الولي والزوج الذي يكون منه اه اه الايجاب والقبول. نعم

89
00:30:12.300 --> 00:30:30.750
قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الافظل الحراني ابن يحيى ابو الافظل الحراني هو؟ ربما وهي ابو داوود والنساني. صديق ربما وهم اخرجه ابو داوود والنسائي. عن محمد يعني ابن سلم عن محمد يعني ابن سلمة الحراني الباهلي وهو شيخه اخرجه البخاري وجوز القراءة رواه مسلم نعم وقال اصحاب السنن عن ابن اسحاق

90
00:30:30.800 --> 00:30:40.800
عن اسحاق محمد بن اسحاق المدني الصدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر والله الزبير. محمد ابن جعفر الزبير هو ثقة اخرجه واصحابه

91
00:30:40.800 --> 00:30:58.100
عن عروة ابن الزبير؟ عن عروة ابن الزبير مر ذكره لعائشة. عن عائشة مر ذكرها قال رحمه الله تعالى باب في الحج على الشر قال حدثنا مسدد بن مفرد قال حدثنا عبد الواري عن سعيد ابن دمهان

92
00:30:58.200 --> 00:31:16.300
عن سفينة رضي الله عنه انه قال كنت مملوكا لام سلمة رضي الله عنها فقالت اعتقك واسرق عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت ان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما عشت

93
00:31:16.450 --> 00:31:38.200
فاعتقتني واشترطت علي رحمه الله باب العتق على شرط اه اي ان ذلك حائض يعني اذا كان حرص يعني معلوم ويكون آآ آآ يعني شيء محدد ليس شيئا مبهما او شيئا يعني ليس له امد

94
00:31:39.250 --> 00:32:05.100
اه فانه اه سائق بان يقول مثلا اعتقك على ان تخدم لمدة شهر او لمدة سنة لكن كون نقول يعني دائما وابدا آآ هذا ينافي آآ مقتضى آآ العتق ولكن اه الذي ورد للحديث شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هو معلوم ان مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمة شرف

95
00:32:05.400 --> 00:32:25.400
يعني شرف عظيم لمن يحصل له وقوله ان يكون مع النبي وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك خير والصحابة يتنافسون ان في ذلك ويحرصون على ذلك يحبون ذلك كثيرا بان يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقول لهم صلة

96
00:32:25.400 --> 00:32:48.100
وثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملازمة كأن يكون مولاه او او خادما له  اه فاذا اعتق الانسان اه عبدا على ان يخدمه يعني اه ما عاش اه هذا ينافي مقتضى العكس لان معنى منافسة صارت لك

97
00:32:48.350 --> 00:33:03.250
وكأنه ما اعتقه ولكن يعني اذا حدد مدة سنة او شهر او شيء معلوم فانه يلزم. يعني يعتق ولكنه يأتي بهذا الشيء الذي سرق عليه. قالوا واذا كان يعني دائما فانه يشتري

98
00:33:03.250 --> 00:33:21.750
من هو؟ يعني يشتري منه يعني هذا هذه الخدمة التي التزم بها يعني يعتق ولكنه يدفع له شيء مقابل يعني هذا الذي لا لا يمكنه ان يأتي به ولانه ينادي مقتضى ينادي مقتضى العتق

99
00:33:21.900 --> 00:33:38.050
لان معنى ذلك انه سيخدمه ما عاش يعني معناه انه مثله مثل الرقيق ايش الفرق بينك وبين الرقيق؟ لكن الذي ورد فيه الحديث شرف كل يحرص عليه كل يحرص عليه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم

100
00:33:38.200 --> 00:33:52.750
واورد ابو داود في سفينة يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اعتقته ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انني آآ انني آآ لا افارقه حتى اموت

101
00:33:53.250 --> 00:34:14.800
يعني وان لم اه يحصل يعني ذلك فانا يعجبني ويهمني ان ارافقه وان يلازمه حتى اموت فاعتقد هو صارت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا مشدد مفرهد عن عبد الواري مشدد ابن مطرهد مرضك وهو عبد الوارث ابن سعيد العنبري اخرجه اصحابك في

102
00:34:15.150 --> 00:34:29.100
عن سعيد بن جمهان عن سعيد بن جمهان وهو صديق له افراد صديق له افراد اخرجه اصحاب السنن عن سفينة عن سفينة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه مسلما

103
00:34:30.250 --> 00:34:40.650
قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم

104
00:34:42.350 --> 00:35:04.050
في طول العقد في هل قصة جبيرية رضي الله عنها تدل على ان السبت يقطع النكاح السابق كثر وقوع السبي مباشرة جويرية؟ ايه اه ان يقع النكاح ولكن لابد من الاستبراء بحيضة

105
00:35:04.150 --> 00:35:35.250
بدأ الذي فرع بحيرة ان لم تكن حاملا فانه لابد من استفرائها بحيظة ويقطع النكاح الثامن فاذا كان  رضي الله عنها كانت كبيرة يعني تزوجها   ولكن جئت كبرا  وهذا اذا حصل اسلامهما مع بعض

106
00:35:35.350 --> 00:35:59.550
اللي حصل يا اسامة مع بعض وينقطع النكاح يبقون على على النكاح  وهل يكون العتق مهر يمكن يمكن اعتقه وجعل عشقها صداقة ولكنه هنا يعني دفع مبلغ كان مبلغ اه في مقابل عتقها لانه شراها شراء

107
00:36:00.150 --> 00:36:27.300
واما قضية فكانت يعني سهلة وكانت له يعني في اتهام نعم وهل يجوز عتق الكافر يجوز يجوز لكن عسكر مسلم اولى من عفو الكافر وما حكم مكاتبته؟ يكاتب  هل في حديث جويرية دلالة على كشف الوجه والنظر الى الاجنبية

108
00:36:28.100 --> 00:36:52.300
هذا اولا نظر الاجنبية لا يجوز ولكن النظر يعني نظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على اعتبار انه يعني سيلفظها او انه يعني رآها يعني آآ لاول وهلة ومع ذلك كف بصره ولكن قيل انه ان ذلك من اجل آآ انه سيتزوجها ومعلوم ان الخاطب

109
00:36:52.300 --> 00:37:13.400
ينظر الى الخطوبة يقول كيف كان سفينة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمعتق انما هي ام سلمة نعم الولاء لها ولكن الفائدة والمنفعة يعني آآ والسبب في العتق هو خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم

110
00:37:13.400 --> 00:37:35.300
فبقول معناها انه يعني هؤلاء يعني في الخدمة واما من ناحية رزقها تقول ام سلمة  هل يدل حديث بريرة على ان للمرأة ان تتصدق من مالها من غير اذن زوجها لفعل عائشة رضي الله عنها

111
00:37:35.400 --> 00:37:58.100
نعم يدل ذلك ما في صدقة الان هذا فيه او البيع والشراء لان الذي حصل هو شراء يعني ما حصل ولكن كونها تصدق لا شك يعني من حيث نجاة السعيد يعني نجاة تطلب منها صدقة وتطلب منها مساعدة لكن الذي ارادته عائشة انها تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء

112
00:37:58.100 --> 00:38:19.300
او لا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

113
00:38:19.650 --> 00:38:39.650
الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى باب في من اعتق نصيبا له من مملوك. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قالها وحدثنا محمد ابن كثير المعنى قال اخبرنا همام عن قتادة عن ابن المليح قال ابو الوليد عن ابيه رضي الله عنه ان

114
00:38:39.650 --> 00:38:54.250
رجلا اعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير في حديثه فاجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم عتقه

115
00:38:55.250 --> 00:39:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى باب فيمن اعتق مصيبا له نعم من مملوك من مملوك من اعتق نصيبا له من

116
00:39:16.450 --> 00:39:53.900
اي ان المملوك اذا كان مشتركا وكان لشخصين او باكثر فاعتق احدهم نصيبه فان ذلك العشق ينفذ وعلى هذا المعتق ايضا ان يقوم بعتق الباقي وذلك بان يدفع قيمة ثم تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك

117
00:39:53.950 --> 00:40:23.950
حيث يكون الشخص المعتق موسرا فانه يعتق سهمه وعليه ان يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك عتق كله وهذا ففيه تشوه الشرع الى الى الحرية في حق الارقاء. وان وان

118
00:40:23.950 --> 00:40:53.650
الشرع جاء الاهتمام والعناية بحصول الافاق فاذا اعتق شخص سهما له في عبد فان عليه اذا كان موترا ان يدفع قيمة جزءه الباقي لشريكه ويعتق بذلك كله. وهذا في حال كونه موسرا

119
00:40:54.100 --> 00:41:16.500
ومن المعلوم ان اه جملة من الكفارات اه يأتي فيها اه ذكر اعتاق الرقبة من بين تلك الامور التي يكفر وبها بل انها تقدم في كثير من الكفارات كما في القتل خطأ

120
00:41:16.900 --> 00:41:39.150
وكما في اه الجماع في نهار رمضان وكما في الظهار فان العتق يكون اولا ثم ينتقل بعده الى قيام الشهرين وانما جاء التخيير بين العسر وبين غيره بكفارة اليمين. والا

121
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
ان كثيرا من الكفارات اول شيء يبدأ به العتق. وهو مقدم على صوم شهرين متتابعين. وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية في الشرع الاحادي الارقاء والحث او الترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها

122
00:41:59.150 --> 00:42:18.450
وقد ورد ابو داوود حديث ابن عمير الهدى رضي الله عنه قال ان رجلا اعتق قل له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك

123
00:42:18.500 --> 00:42:34.350
فهذا ابن كثير في حديثه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آآ ان رجلا اعتق شخصا له شخصا له في غلام. يعني عبد مشترك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك

124
00:42:34.500 --> 00:43:04.500
بمعنى انه اعتق يعني بعضه وصار حرا لوجه الله فان الشرع جاء باضافة الجزء الباقي الى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله اه خالصا لله بمعنى انه اه اعتق لوجه الله عز وجل فيكون كله حرا وهذا فيما اذا كان وهذا فيما اذا كان

125
00:43:04.500 --> 00:43:30.000
المعتق موسرا اما اذا كان معسرا له شأن اخر كما سيأتي او له حال اخرى كما سيأتي في الاحاديث فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم معلوم آآ ايام المعتق لجزء منه ان يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه

126
00:43:30.000 --> 00:43:56.650
فيكون العبد حرا كله لوجه الله عز وجل قال حدثنا ابو الوليد ابو الوليد هشام بن عبد الملك ثقة اخرجه اصحابه النمام بن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحابه طالعها وحدثنا محمد ابن كثير. حدثنا محمد ابن كثير لعبده ثقة. اخرجه اصحابه ستة. الهمام طن قتادة. عن همام

127
00:43:56.650 --> 00:44:16.650
وذكره قتادة البصري ثقة اخرجه اصحابه عن ابي المنيك عن ابي المليح وهو ابن اسامة ابن عمير الى اسمه عامر نعم وقيل غير ذلك وهو ثقة اخرج لهم هذا الكتب اخرجه اصحابه ستة عن ابيه اسامة بن عمير الليثي رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديثه في السنن اخرجه

128
00:44:16.650 --> 00:44:29.800
اين هو اصحاب السنن قال حدثنا محمد ابن كثير قال اغضاني همام عن قتادة عن النضر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعتق

129
00:44:29.800 --> 00:44:48.350
له من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه واله وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه وهذا وهذا حديث ابي هريرة وهو مثل الذي قبله الا ان فيه التنصيص على اه تغريمه او

130
00:44:48.350 --> 00:45:08.350
وقيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه ابو هريرة يروي ان ان رجلا اعتق شركا له بمال اجاز مثلا عتقه وغرمه يعني بقية ثمنه. نعم. بقية ثمنه يعني لشريكه. بمعنى ان جزء الجزء الذي يملكه

131
00:45:08.350 --> 00:45:35.650
ثقة وعليه ان يقوم باعتاق الباطل بان يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه يكون كله كله حرا ويكون ولاؤه له. نعم قال حدثنا محمد ابن شفيق عن همام عن قتادة عن النظر ابن انس ابن انس ثقة اخرجه اصحابه ستة عن بشير ابن نهي عن بشير ابن

132
00:45:35.650 --> 00:45:55.650
وثقة اخرج له ام الكتب. اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر اصحابه حديثا رضي الله عنهم مرة قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدثنا احمد بن علي بن صويب قال حدثنا روح قال

133
00:45:55.650 --> 00:46:15.650
حدثنا شعبة عن قتادة باسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اعتق مملوكا بينه وبين اخر فعليه خلاصه وهذا لفظ ابن سويد. عمر ابو داود الحديث من طريق اخرى عن ابي هريرة وهو مثل الذي قبله

134
00:46:15.650 --> 00:46:35.650
ان من اعتق شركا له في عبده فعليه خلاصه. يعني خلاص باقيه من اه مالكه او شريكه. وذلك بدفع زمنه او قيمة جزئه الباقي له فيعتق على المعتق الاول الذي يعتق الجزء الذي يملكه

135
00:46:35.650 --> 00:46:56.300
يعني عليه ان يعتق الباقي في ان يدفع قيمته لشريكه ويكون كله حرا نعم قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب الزمن ثقة اخرجه اصحاب وهو شيخ لاصحاب تلك الستة روى عنه

136
00:46:56.300 --> 00:47:16.300
وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر الملقب البصري ثقة اخرج له اصحابه ستة. قالها وحدثنا احمد ابن علي ابن السويد ثم قال حوى حدثنا اول حاجة تحول المساجد الى اسناد احمد بن علي بن سهيب هو خلوق للبخاري وابو داوود والنسائي قد يخرج في البخاري وابو داوود والنسائي

137
00:47:16.300 --> 00:47:33.450
بن عبادة وهو ثقة اخرجه اصحابه عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخرج له اصحابه باسناده عن قتادة الاستاذ المتقدم يقول السائل هل يجبر الشريك بالبيع نعم

138
00:47:33.850 --> 00:47:57.500
الهجرة قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قال حا وحدثنا احمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام ابن ابي ابن عبد الله عن قتادة باسناده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ان كان له

139
00:47:57.500 --> 00:48:13.700
ولم يذكر ابن المثنى النظر ابن انس وهذا لفظ ابن سويد ابو داوود بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم انه يعني يعتق عليه باقيه ان كان له مال بمعنى انه يلزمه ان يدفع

140
00:48:13.700 --> 00:48:29.650
متى الجزء الباطن لشريكه ويعتق بذلك؟ نعم قال حدثنا ابن المثنى عن معاذ ابن هشام. معاذ ابن هشام ثقة ربما ومنهم. اخرج الى اصحابك من السكة. عن ابيه. عن ابيه هشام ابن ابي

141
00:48:29.650 --> 00:48:43.150
السوائل ثقة اخرجنا اصحابك من الستة. قال ها وحدثنا احمد بن علي بن سويد عن روح عن هشام بن ابي عبد الله عن قتادة باسناده. نعم. ولم ابن المثنى النظرة ابن انس وهذا لفظ ابن سويل

142
00:48:43.500 --> 00:49:09.550
احدى الطريقين المضرب الانف الذي هو في الطريق يعني قبل يوسف ابن مالك نعم الذي هو احد الشيخين الشيخ الاول او الثاني الثاني الشيخ الثاني نعم هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان ذكرا او انثى

143
00:49:11.500 --> 00:49:31.500
آآ نعم يمكن يعني يمكن الاشتراك وايضا يعني الاشتراك يعني احيانا يأكل يحصل اه يعني بالميراث يعني بحيث ان انه يعني لا سبيل او لا ممدوحة منه ولا يمكن ان يكون الشراب فيه قرآن بالشراء او

144
00:49:31.500 --> 00:50:10.850
او بالميراث قال اسأل ان كانت جارية فلمن الحق يعني طبعا لا تكون لهما جميعا لا تكن لهما جميعا يمكن ان يزوجوها او تكون لواحد منهم قال رحمه الله تعالى باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن

145
00:50:10.850 --> 00:50:23.300
نظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعتق شقيقا في مملوكه فعليه ان يعتقه كله

146
00:50:23.300 --> 00:50:39.050
ان كان له مال والا استسعي العبد غير مشقوق عليه ثم روده ابو داوود هذا ترجمة باب من ذكر اية في هذا الحديث وان يزداد السعاية لان الذي مر هو كونه

147
00:50:39.050 --> 00:50:59.350
هنا الموت المعتق الذي اعتق شقه يعني يكون له مال فيلزمه اعتاق الباقي لكن اذا لم يكن له مال فجاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يعمل ايضا على

148
00:50:59.350 --> 00:51:29.350
العتق وذلك بان يستفعى العبد بمعنى انه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي للشريك يجمعها ويحصلها ثم تدفع اليه ويعتق. ويعتق ثم تدفع اليه ويعتق. وهذه هي السعادة او الاستشعاء ان معناه اذا كان موترا الشريف الذي يعتق يلزمه الباطل. وان لم يكن موترا ايظا في سعي الى تحصيل الرفق الى تحصيل العطر

149
00:51:29.350 --> 00:52:02.900
وذلك بان يستشعر العبد بان آآ يطلب منه ان يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعه او هذه الشريك الذي لم يعتق ثم يعتق بعد ذلك  من اعتق شقيقا في مملوء شقيقا مثل شق يعني جزء يعني شق سهم في مملوك يعني هو مشترك بينه وبين غيره

150
00:52:02.900 --> 00:52:32.900
وله مال يعني قام بعتق الباقي ودفع المال للشريف وان لم يكن فانه استفعى العبد بان يبحث بان يقوم يعني قيمة عدل لا وقت ولا شبط ليس فيها هبوطا نزول لا ارتفاعا ولا انخفاض وانما آآ هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان ويسعى العبد في تحصيل

151
00:52:32.900 --> 00:52:51.250
اه قيمة الجزء الباقي ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق. هذا اذا لم يكن المعتق الذي اعتق سهمه له مال. اما ان كان له مال فيلزمه كما مر في الاحاديث السابقة ولا يحتاج الى التسعة

152
00:52:52.850 --> 00:53:13.650
العبد غير مشقوق عليه. يعني ما يكلف قل ما يكلف يعني اه ولا يشق عليه. يعني في اه في يعني انه يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه. نعم فيها اشارة الى اختلاف الرواة؟ نعم

153
00:53:13.750 --> 00:53:33.750
فيه اختلاف من العلماء من قال ان هذه الزيادة ذكرها بعض الرواكي دون بعض. وآآ لكن الصحيح ان معتبرة وثابتة وان وذلك ان صاحبه الصحيح اخرجاها في صحيحيهما وجاءت يعني عن جماعة

154
00:53:33.750 --> 00:54:03.750
يعني من اه العلماء اه رووها واتفقوا على ريوتها روايتها وهي معتبرة وما جاء من باعتبارها وانها مدرجة الاصل عدم الادراج. وكون صاحبه الصحيح اثبتاها. واثبتها غيرهم بدون ادراج في ان يدل على انها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانها حكم من الاحكام الشرعية وهي آآ زيادة

155
00:54:03.750 --> 00:54:32.650
من ثقات رووها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قال حدثنا مسلم بابراهيم مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي حقيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن اذان يعني العطاس ابان ابن يزيد العطار ثقة اخرجه ستة الا من

156
00:54:32.650 --> 00:54:59.700
عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة. وقد نرى ذكرها اذا اعتق الشريكان العبد المشترك بينهما لمن يكون الولاء؟ يكون لهما جميعا قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يزيد يعني ابن ذرير قال حا وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا محمد ابن بشر وهذا لفظه عن سعيد ابن

157
00:54:59.700 --> 00:55:19.700
ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اعتق شق له او شقيقا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال

158
00:55:19.700 --> 00:55:40.800
قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه ثم رواه ابو داوود حديث ابي هريرة عن طريق اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهظمي ثقة اخرجه اصحابه عن يزيد ابن ابراهيم يزيد ابن بريع فقه اخرجه اصحابك بدون ستة قال

159
00:55:40.800 --> 00:55:53.100
او حدثنا علي ابن عبد الله؟ علي ابن عبد الله هو ابن مديني وهو فقه اخرج له الغارين ابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود وسنده والنسائي وابن ماجه في التفسير

160
00:55:56.100 --> 00:56:16.000
عن محمد ابن بشر محمد ابن بشر ثقة اخرج له اصحابه عن سعيد ابن ابي عروبة سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه عن قتادة عن النظر ابن انس بناهيك عن ابي هريرة. وقد مر ذكره. قال ابو داوود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي

161
00:56:16.250 --> 00:56:32.300
قال ابو داوود في حديثهما جميعا استسعي غير مشقوق عليه وهذا علي اي الشيخ الثاني في الاسناد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي علي عن سعيد باسناده ومعناه

162
00:56:33.100 --> 00:56:53.100
الحديث بطريقة اخرى واحال على ما تقدم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو ملقب بالدار البصري ثقة اخرجه اصحابه ان يحيى يحيى بن سعيد القطامي البصري ثقة اخرج له الصحابة وابن ابي علي وابن ابي عدي هو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة

163
00:56:53.100 --> 00:57:14.850
عن سعيد باسناده ومعناه. عن سعيد ابن ابي عروبة باسناده وما نهاه. قال ابو داوود ورواه روث ابن عبادة عن سعيد ابن ابي عروبة لم يذكر رعاية قال ابو داوود ورواه ابن عبادة عن عن سعيد ابن ابي سعيد ابن ابي عروبة لم يذكر السعاية يعني انه وقف عند ذكر

164
00:57:14.850 --> 00:57:37.750
اه كونه اه يصاحبه الذي اعتق شقه عليه خلاصه. ان كان له مال. يعني ما في منكر السعاية. التي مرت في هذه الطرق نعم ورواه جرير ابن حازم وموسى ابن خلف جميعا عن قتادة باسناد يزيد ابن زغيح ومعناه وذكر فيه السعاية. وهذا يعني ذكر ان فيه جماعة من

165
00:57:37.750 --> 00:57:57.750
وسعوه ايضا اسناد اخر وذكروا فيه السعادة. يعني بالاضافة الى الذين ذكروه من قبل الذين نظروه عن سعيد بن ابي عروظة. نعم ورواه جرير ابن حازم. جرير ابن حازم ثقة. وموسى ابن خلف؟ موسى بن خلف هو؟ لم يقل له اوغام؟ اخرج له؟ هذه تعليق

166
00:57:57.750 --> 00:58:18.350
النسائي. البخاري تعليقا وابو داوود والنسائي من قال بان هذه الزيادة مدرجة ايختم بها فقها او له في مذهب اخر في من لم يكن له مال يعني معناها انها ليست بلادا اقول ليست بلادنا طيب ماذا يعمل؟ ماذا يفتي بها

167
00:58:18.900 --> 00:58:32.100
لجأنا الى رأس المال باب فيمن روى انه لا يستسعى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله

168
00:58:32.100 --> 00:58:52.100
وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك اقيم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصه واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. ثم اورد ابو داوود هذه ترجع بابه من لم يذكر في اية العرش. يعني معناه انه اقتصر على

169
00:58:52.100 --> 00:59:12.100
ذكر اه اه الزام المعتق ان كان له ما لم يعتقه والا فانه عتق منه ما عتق يعني ما هو نافعة؟ يعني الذي عتق عتق والباقي باق على رزقه. والباقي باق على رزقه ولم تذكر السعادة. ولم تذكر السعادة

170
00:59:12.100 --> 00:59:34.450
يعني معناه انه يعتق الجزء الذي عتق والباقي يبقى على رقه فيكون مبعظا نصفه حر ونصفه عبد نعم من اعتق شركا له في مملوك اقيم عليه قيمة العدل. اقيم عليه يعني قوة يعني قيمة معتدلة يعني عادلة

171
00:59:34.450 --> 00:59:59.000
ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان فاعطى شركاءه حصصهم. فاعطى شركائه اي المعتق الذي يعتق الشرك. اعطى شركاءه حصصهم من المال وعتق يعني عليه هوا اي على المعتق الشق الاول يدفع قيم الاشخاص الباقية ثم

172
00:59:59.000 --> 01:00:19.000
فيعتق هذا ان كان له مال وان لم يكن له مال عتق ما عتق يعني الشلل يعتق من قبل هذا عتق والباقي يبقى على آآ على رقه اي في ملك من لم يحصل منه العتق الذي هو الشريك الثاني

173
01:00:19.000 --> 01:00:39.000
منه العتق ولكن اذا استسعى ثابت في صحيحين وفي غيرهما فاذا احتيج اليه يشار اليه. وان كان العبد لم يقم بالسعي فانه يعتق معاشك وهذا اذا كان فقير معتر الذي هو غير موسر الذي هو من يعتقه آآ

174
01:00:39.000 --> 01:00:57.450
الاول فانه يعتق من عتق ويبقى ما بقي. نعم قال حدثنا القعنبي عن ابي عبد الله مثلا ثقة اخرج له اصحاب كتب الفتنة الا ابن ماجة عن مالك عن مالك ابن انس دار الهجرة اخرجه اصحاب النافع

175
01:00:57.450 --> 01:01:07.450
هذا مولى ابن عمر ثقة اخرجه اصحاب السور الستة. عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين

176
01:01:07.450 --> 01:01:25.350
في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يتصور نصفه حر ونصفه عبد المبعض ايش معنى المبعض؟ المبعض هو الذي نفسه حر ونصه او بعضه حر وبعضه لا ينفع

177
01:01:28.600 --> 01:01:48.600
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل اي معناها ان ان يعني منافعه لا يملكها الذي يملك جزءه وانما يملك بعض منافعه. بمعنى انه يعني يوم له ويوم للثاني مثلا او شهرا له شهرا لنفسه. بمعنى انه يعني يستفيد من

178
01:01:48.600 --> 01:02:08.600
من هذه من الحرية يستفيد من ما به من الحرية يعني لا يملك منافعه الذي ليس له الا نصفه يعني نصفه مملوك له والنصف يملكها العبد نفسه. بمعنى انه يستفيد من من مما فيهم الحرية

179
01:02:08.600 --> 01:02:24.750
ويستفيد من ما له من ايش؟ من العبودية قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال وكان

180
01:02:24.750 --> 01:02:44.750
منافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق. وربما لم يقله. ثم اورده ابو داوود طريقة اخرى وقال فيه ان ان قال في روايته ربما قال فقد عتق منه ما عتق مثل ما في الجملة السابقة او الرواية السابقة وربما لم يقله يعني سكت عن هذه

181
01:02:44.750 --> 01:03:01.000
ولم يقل عتق ما عتق ولم يتعرض لها لا اثباتا ولا نفيا. نعم قال حدثنا مؤمل مؤمل هو؟ ابن هشام في قاصد البخاري وابو داوود النسائي. محمد ابن هشام ثقة اخرج له؟ بخاري ابو داوود النسائي. البخاري وابو داوود والمساجد

182
01:03:02.000 --> 01:03:22.000
عن اسماعيل؟ عن اسماعيل وابن عدية عن ايوب ايوب ابن ابي تميمة سفيان ثقة اخرجه الصحابة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

183
01:03:22.000 --> 01:03:42.000
وعلى اله وسلم بهذا الحديث. قال ايوب فلا ادري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او شيء قاله نافع. والا عتق منه ما عتق؟ كما ورد ابو داوود في الحديث بطريقة اخرى وذكر اه ايوب ان الجملة التي هي والا عتق ما عتق هل هو من

184
01:03:42.000 --> 01:04:02.000
الحديث او انه من كلام او انه من كلام آآ نافع كما مر في الرواية السابقة التي فيها والا عتق منها ما عتق الثانية التي قال يعني لا يدري هل هو قال كذا او لم يقل شيئا وهذه يعني لا يدري هل هي من الحديث او شيء من كلام نافع فهي شبيهة بالتي قبلها

185
01:04:02.000 --> 01:04:24.900
قال حدثنا سليمان ابن داوود العتكي. سليمان ابن داوود العتكي هو بالربيع الزهراني فقه اخرجه مسلم؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ابو داود والنسائي. عن حماد؟ الحماد وهو ابن عن ايوب عن نافع ابن عمر وقد نرى ذكر ثلاثة

186
01:04:32.650 --> 01:05:00.600
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شركا من اعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ

187
01:05:00.600 --> 01:05:20.600
وثمنه وان لم يكن له مال عتق نصيبه. كما ورد ابو داوود حديث آآ ابن عمر من طريق اخرى غير طريق نافع. وفيها ما التي قبلها الطريق الاولى التي هي والا عتق منه ما عتق فتكون مطابقة للرواية الاولى التي صدر بها ابو داوود رحمه الله

188
01:05:20.600 --> 01:05:40.600
التي جاءت عن ابن عمر فان رواية عبيد الله رواية نعم عبيد الله عن رواية عبد الله عن نافع هي مطابقة الرواية الاولى التي هي عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا ابراهيم الموسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي ثقة اخرجه

189
01:05:40.600 --> 01:05:53.300
عن عيسى ابن يونس عيسى ابن ابي اسحاق الشريعي ثقة اخرجه اصحاب ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري صغروا ثقة اخرجه اصحابه كل ستة

190
01:05:54.400 --> 01:06:12.550
عن ابن عمر وقد يرى ذكره قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

191
01:06:12.550 --> 01:06:36.900
بمعنى ابراهيم لموسى كما ورد الحديث بطريقة اخرى وهي آآ الحالة على الطريق الاخيرة التي آآ التي فيها يعني الطريقة الاولى التي هي انه عتق ما عتق. نعم قال حدثنا المخلد بن خالد مخلد بن خالد هو

192
01:06:37.300 --> 01:06:51.800
ابو داوود عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون بواسطة ثقة اخرجه اصحابه عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري ثقة النافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وقد ورد ذكرهما

193
01:06:53.150 --> 01:07:24.950
يقول الذي اعتق نصيبه وهو موثق هل يجب عليه اكف النصيب غيره؟ ام هو مجرد ندب؟ لا يجب عليه. يجب عليه  قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ما

194
01:07:24.950 --> 01:07:44.950
ولم يذكر والا فقد عتق منه ما عتق. انتهى حديثه الى واعتق عليه العبد او اعتق عليه العبد على معناه ابو داوود الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء. عبد الله ابن محمد ابن اسماء هو ثقة اخرجه البخاري ومسلم وداود

195
01:07:44.950 --> 01:08:04.950
ابو داوود النسائي. عن جبير عن عمه في جويرية وهو صدوق الى اصحاب الكتب التي اصحاب الترمذي. النافع لابن عمر. النافع ابن عمر قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

196
01:08:04.950 --> 01:08:24.450
عليه واله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد اعتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد كما ورد ابو داوود حديث آآ حديث آآ ابن عمر من طريق اخرى من طريق اخرى وهي طريق ثالث كانت الطرق التي مرت كلها من طريق نافع عن عن ابن عمر

197
01:08:24.450 --> 01:08:51.850
وهذه من طريق ابنه كاذب ابن عبد الله ابن عمر وهو وفيه انه اه اه من كان له مال فانه يلزمه اه اعماق الجزء الباقي ودفع قيمته لشريكه من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. نعم اذا كان للمعتق شقه

198
01:08:51.850 --> 01:09:14.900
عنده ما يبلغ ثمن العبد فانه يعتق عليه جماله. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة اخرجه اصحابك من شدة عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له اصحابه الستة المعمر المعمر

199
01:09:14.900 --> 01:09:34.900
ابو راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه الفتنة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم من عباد الله من شهاد الزهري ثقة الفقيه. اخرجوا له اصحاب الكتب السكة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ووثيقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. لان فقهاء المدينة السبعة

200
01:09:34.900 --> 01:09:54.900
آآ ستة متفق على عدل من الفقهاء السبعة والسابع مختلف فيه على ثلاثة اقوال. احدها انه سالم ابن عبد الله ابن عمر والثاني ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن والثالث ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والستة الباقون. متفق على عبده في الفقهاء السبعة. وهم عبيد الله بن عبدالله بن عوف بن مسعود وخالد بن

201
01:09:54.900 --> 01:10:20.600
ثابت وقاسم محمد بن ابي طالب الصديق وعرفة بن الجبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار  عن ابيه  عن ابيه وقد مر ذكره. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:10:20.600 --> 01:10:42.400
اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موترا يقوم عليه قيمة لا وقت ولا شقق ثم يعتق. وهذا الذي قبله. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد محمد ابن احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام الفقيه. اخرج حديث واصحابه. عن سفيان؟ عن سفيان هو ابن عيينة

203
01:10:42.400 --> 01:11:02.400
اخرجه اصحابه عن عمر ابن دينار عمرو ابن دينار عن ابيه عن سالم عن ابيه يبلغ به النبي يبلغ به النبي معناه انه يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هي معناه انه يوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون

204
01:11:02.400 --> 01:11:22.400
اه يعبر بهذه العبارة عندما يكون الانسان غير جازم بالصيغة التي خالف اه في اضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم هل قال سمعت او قال قال او قال عنه فان كلمة يبلغ به هذه تؤدي هذه الامور كلها معناها انه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

205
01:11:22.400 --> 01:11:43.950
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي بشر العنبري عن ابن كلب عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال احمد انما هو

206
01:11:43.950 --> 01:12:03.950
فيعني وكان شعبة لم يبين التاء من الساء. كما ورد ابو داوود حديث السلم او تلب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نعتق ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم اما رجلا اعتق نصيبا له من مملوك

207
01:12:03.950 --> 01:12:23.950
لم يرنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظه في قول لم يرنه يخالف كل ما تقدم من الاحاديث السابقة التي فيها طمأنينة الزامه بان يدفع قيمته قيمة الجزء الباقي منه ويعتق عليه بذلك. يعني يعني ان كان

208
01:12:23.950 --> 01:12:43.950
المقصود هو العموم اولا الحديث فيه رجل مشكور المجهول الحالي فهو غير ثابت لكن لو ثبت فانه يحمل على ما اذا كان يعني يحمد على ما اذا كان لانه لا يضمن اذا كان غير معسر اذا كان معترا وانما يظمن اذا كان موترا. لكن الحديث

209
01:12:43.950 --> 01:13:03.950
كما هو معلوم هو فيه رجل مشهور اي مدفون الحال وعلى هذا فلا يعني لا يعارظ او لا الاحاديث الكثيرة السابقة التي كلها فيها التنصيص على انه يعتق عليه وانه يلزمه قيمته. اي قيمة الجزء الباقي

210
01:13:03.950 --> 01:13:28.050
لشريكه نعم قال حدثنا احمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد. خالد هو وهو عن ابي بكر العنبري عن ابي بشر العنبري وهو الوليد بن ثقة الوليد بن مسلم ثقة اخذ له البخاري للقراءة ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري في القراءة

211
01:13:28.050 --> 01:13:48.050
ابو داوود النسائي. عن ابن الكلب. عن ابن كلب او الكلب وهو ميقام. وهو اسمه منقان وهو مستور. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن ابيه. عن ابيه وهو صحابية اخذ حديث ابو داوود والنسائي. قال احمد انما هو بالتاء يعني السلف وكان شعبة الفغ لم يبين التاء من التاء

212
01:13:48.050 --> 01:14:06.900
قال انما هو بالتاء وليس بالتاء وكان شعبة الفق يعني لا يبين الثاء من الثاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب في من ملك ذا رحم المحرم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

213
01:14:06.950 --> 01:14:26.400
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته يقول السائل ما معنى لا يستسعى لا يستشعر يعني انه لا يكلف العبد بان يبحث ويسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي من

214
01:14:26.400 --> 01:14:46.400
من قيمته ليدفعها للشخص الذي آآ لم يحصل منه العتق. وهو الشريك الذي ما حصل من عتاب. اذا قيل معناه انه يطلب من العبد ان يسعى لتحقيق قيمة الجيل الباقي لم يستسعى يعني لا يطلب منه ذلك. وانما يعتق منه من عتق

215
01:14:46.400 --> 01:15:11.350
ولا يطلب منه هل المكاتبة واجبة اذا طلب العبد من سيده ان يكاتبه؟ لا ليست واجبة لان المكاتبة معناها يعني حصول العتق ولجومه بها والانسان ليس ملزما ان يعتق آآ

216
01:15:11.350 --> 01:15:43.150
اه مملوكه عقوله والذين  اذا اعتق بعظ العبد وبقي بعظه الاخر هل يكون الولاء لمن اعتق باعتبار ما اعتق منه آآ آآ نعم الولاء يكون له. الولاء يكون له لكن كان له آآ ان كان له آآ آآ اولاد

217
01:15:43.150 --> 01:16:03.150
او له اقارب من النسب فمعلوم انهم مقدمون. والولاء اخر شيء. الولاء عندما ينتهي جميع آآ الجهات التي تكون من طريق النسب عند ذلك يأتي الولد لانه اخر اخر آآ درجة او اخر يعني آآ

218
01:16:03.150 --> 01:16:21.550
آآ طبقة من طبقات الوارثين. نعم ذكر كل هذه الروايات من ابي داوود هل يريد من ورائها ان رواية وقد عتق منه ما عتق مدرجة في الحديث لا ما يدل على هذا

219
01:16:22.100 --> 01:16:38.800
ما يدل على هذا لانه قد عتق عتق منهما عتق لان جاءت مجزوما بها بدون تردد لان الذي حصل هو تردد او الجزم والجزم حصل من طريق نافع وحصل من طريق سالم

220
01:16:42.100 --> 01:17:02.900
ومعلوم انه اه لبعضه والبعض الثاني حيث لا لم يقم العبد للدعاية وكان هو معسرا الذي هو المعتق الشخصي لانه ما يمكن يلغى. اقول ما يمكن ان يلغى. يعني هذا

221
01:17:02.900 --> 01:17:28.850
ثابت وكونه يعتق بعضه لا شك انها احسن. لو كان يبقى كله آآ مملوكا وان بعضه حر وبعضه عبد احسن ما يكون كله مملوك لانه يملك بعض منافعه يقول اذا اعتق المعسر

222
01:17:29.100 --> 01:17:49.650
نصيبه فهل للعبد المكاتبة على الجزء الباقي للسيد الثاني  اعتق ما يستطيع يكمل الباقي فهل للعبد اقول ليس بلازم؟ ليس بلاده هل له هل يجوز له ان يكاتب سيده النص الثاني

223
01:17:50.050 --> 01:18:18.200
له له ان يكاتبه وله ان يسعى والحديث الاخير فيه مستور وهو مخالف للاحاديث الكثيرة السابقة. هل يقال له بانه منكر؟ او على الاقل شاذ؟ لا ما يقال انه لان مخالفة الضعيف للثقة او الثقات هذا هو المنكر. واما الشاب هو مخالفة الثقة للثقات. الشاهد هو مخالفة

224
01:18:18.200 --> 01:18:37.500
الاستيقاظ واما مخالفة غير الثقة الافتقاد يقال له منكر  اذا اعتق بعظ العبد هل يرث ام يكون ما بقي فيه من رق مانعا له من الارث؟ لا يرث بقدر ما فيه من الحرية

225
01:18:43.150 --> 01:19:05.900
يقول اشكل علي مما تقدم ان الولاء لمن اعتق. اليس يكون بذلك حرا ام ماذا؟ وما معنى الولاء ها هنا الولاء هو النعمة التي حصلت من اه المعتق على عتيقه يعني نعمة العتق يعني هذه

226
01:19:05.900 --> 01:19:25.900
نعمة اه يقال لها ولاء. معنى ذلك انه يكون كأنه اه من كانه مضافا اليه في المثل. ولكنه متأخرا عن النسب ولهذا النسب لا يباع ولا يوهب والولاء لا يباع ولا يوهب ما يمكن يقول احد والله انا اتنازل عن ولائي لفلان

227
01:19:25.900 --> 01:19:45.900
ان يكون لفلان لانه مثل الندم شيء ثابت لا يتصرف فيه والولاء شيء ثابت لا يتصرف فيه خاص بمن حصل منه العتق او ورثته الذين حلوا محله وقاموا مقامه. اما كون صاحب الولاء يبيعه ويأخذ

228
01:19:45.900 --> 01:20:10.250
له ثمن فليس له ذلك. او يهبه ويأخذ في مقابله يعني تعويض او يهديه ويحسن مقابله ليس له ذلك. لان فهذا مثل النسب ولهذا يقولون الولاء آآ لحوم آآ لحمة كلحمة النسب. يعني وسببها نعمة على عتيقه بالعتق

229
01:20:10.250 --> 01:20:37.550
يقولون لكم ما الفرق بين المكاتبة والاستشعاء المكاتبة كما هو معلوم يضرب معه عقد ويتفق معه على انه آآ آآ يدفع مع كل شهر او كل سنة مقدار كذا من النقود واذا دفع اخر قسط فانه يعتق بذلك. واما الاستسعاء فانما يكون عندما

230
01:20:37.550 --> 01:21:06.350
بعضه ويكون المعتق لا يملك قيمة الجزء الثاني فان للعبد ان يسعى لتحصيل الجزء باقي يسعى لتحسين الجزء الباقي الفرق بينهما ان هذا انما يكون مع عتق بعظه وعدم قدرة المعتق لبعضه على آآ ان يدفع قيمة الباطل

231
01:21:06.400 --> 01:21:26.400
واما المكاتبة فهي اتفاق من الاول ما لها علاقة باعشاق البعض. باعتاق بعضه ما لها علاقة؟ يأتي الانسان اه سواء كان سواء كان عبدا خالصا او انه آآ آآ له آآ يعني لاحد الاسحاق

232
01:21:26.400 --> 01:21:43.050
آآ جزء في الباقي لم يحصل عف فانه يتفق معه. واما هذا انما يكون آآ حصول عتق اللي هو لتسعة بوجود عتق بعضهم في صفة في الباطن واما المكاتب ما لها دخل في اعتق جزئه

233
01:21:44.150 --> 01:22:03.000
الفل اذا اجبر الشريك على البيع ولن يرضى بالبيع القضية ما فيها ريح في تقويم تقويم تقوم القيمة تقوم جلده الباقي ويعطى اياه ما في بيع ولا شرا ما يباع ولا يفاوض

234
01:22:03.000 --> 01:22:25.900
ولا يقال له بكم حبير وانما يقال له آآ الجزء الباقي قيمته كذا وكذا. ان اعتقه هو واضاف يعني ذلك فهذا خير وان لم يحصل منه فان فانتزاع اه حصته اه

235
01:22:25.900 --> 01:22:46.900
بحصول العطر لازم وهذا من جنس انتزاع حصة آآ الشريك بالشفعة اظن يجوز  ان ان بقي على العبد ولو درهم واحد في فهو باق على رزقه وعبوديته. نعم. والان معنا في مسألة الشق لان منافعه تكون بينه وبين الشريك الاخر

236
01:22:46.900 --> 01:23:02.050
الذي لم يعتقه تمام. يعني معناته مقصود انه ما حصلت للحرية يعني معناته انه جعل ما يعتبر حرا ما دام انه بقي على شيء واذا كان كاتب سيده على مقدار من المال

237
01:23:02.150 --> 01:23:25.550
فان فانه لا يزال عبدا الى ان يدفع اخر درهم ما يقال ان كل ما دفع شريعة وانما اليك هو بدفع الكمية باكملها. واما هذا الذي معنا اه فبعضه وبقي بعضه فصار حرا مبعضا فصار مبعضا بعضه حر وبعضه مملوك

238
01:23:26.850 --> 01:23:52.150
يقول نجد عند بعض الكتاب المعاصرين ان الاسلام جاء بالغاء الرق تدريجيا فنادى صحيح ما جاء الاسلام ابدا الرقص كما هو معلوم سببه الكفر. وقتال المشركين وتبي ذراريهم ونسائهم نعم وهذا من زمان. المسلمين ما يغزون الكفار. بل الكفار هم الذين يغزون المسلمين

239
01:23:52.150 --> 01:24:06.650
والمسلمين هم الذين يخافون من الكفار الكفار ما يخافون من دين الله يعني يعني اسباب الرق غير موجودة. التي يكون المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويذهبون اليهم يقاتلونهم في سبيل الله. اما ان يدخلوا في هذا

240
01:24:06.650 --> 01:24:34.400
دين واما ان يد وهم صغيرون او يسألون عليهم بالقوة ويتفقون ضراريهم يعني نسائهم آآ الكبار آآ كذلك ايضا آآ يسرقونهم اذا كان الرجل يعتاد ان يصوم الاثنين والخميس فهل يجوز له ان يصوم يوم الخميس ثلاثين من شعبان؟ نعم يعني الذي من عادته ان يصوم الاثنين والخميس ثم وافق

241
01:24:34.400 --> 01:24:54.400
يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس او الاثنين فانه يكون ذلك اليوم الذي اعتاده لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني اذا رجل مثلا يصوم الاثنين والخميس فانه يصوم الاثنين والخميس. لانه ما صام

242
01:24:54.400 --> 01:25:24.050
من اجل الاحتياط للشهر وانما صام على عادته ولو لم يوافق يعني ذلك ما ما صامه لكنه صامه على عادته  يقول فاتتني الفريضة ولم ادرك الا الصلاة على الميت هل اصليها مع الامام ثم اصلي الفريظة ام يجب علي صلاة الفريظة اولا؟ لا صلي على جنازة ثم صلي الفريظة

243
01:25:24.050 --> 01:25:44.050
ما دام الجماعة فاتتها فانت ادرك هذه هذا الفضل وهذا الاجر وهذه الدعاء للميت ونادى ان الصلاة يعني فالمجال عندك واسع صلي على الجنازة ثم صلي الفريظة الفريظة وتفوتك النافلة وانما يأتي بهذا

244
01:25:44.050 --> 01:26:07.450
صلاة الجنازة من ادي صلاة الجنازة وبعد ذلك اصلي الفريظة هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر؟ تشبه بالكفار والله ما اعلم اقول ما اعلم يا تشبه بالكفار لان يكون الانسان يعني يرسل رسائل او يكتب يعني مثلا بطاقات مختصرة يعني فيها تهنئة في العيد ما اعلم يعني

245
01:26:07.450 --> 01:26:35.600
ما ما فيها تشدد يقول هل يجوز الدعاء في الصلوات بغير اللغة العربية الانسان عليه ان يتعلم اللغة العربية. ويأتي بالاذكار المشروعة باللغة العربية. واما الادعية العامة الا اذا كان لا يستطيعها له ان يدعو بغير العربية

246
01:26:42.200 --> 01:26:42.850
