﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:28.900
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:00:28.900 --> 00:00:48.900
والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا

3
00:00:48.900 --> 00:01:08.900
درس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثامن من شهر صفر لعام اربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. قال عن

4
00:01:08.900 --> 00:01:28.900
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من امر او صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. وزاد الشيخان في رواية صغيرة

5
00:01:28.900 --> 00:01:48.900
صغيرا وكبيرا ولهما في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وفي رواية للبخاري وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او

6
00:01:48.900 --> 00:02:08.750
يومين وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر او صاعا من بر ولابي داوود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. صاعا من شعير او تمر او سلت

7
00:02:09.100 --> 00:02:26.450
او زبيب قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكانت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صائم من تلك الاشياء. ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه. وله من

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
حديث ابي هريرة رضي الله عنه وصححه او صاعا من قمح وله من حديث علي وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم صاعا من بر واسنادهما ضعيف ولابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما صاعا من تمر او شعير او نصف صاع قمح ثم

9
00:02:46.450 --> 00:03:06.450
ما رواه النسائي موقوفا. صدقة الفطر صاع من طعام. وقال هذا اثبت. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب

10
00:03:06.450 --> 00:03:26.450
فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا بعدل مدين. وفي رواية وفي رواية اختل لهما اوصاعا من اقط. ولابي داوود اوصاعا من دقيق. وقال هذه وهم من ابن عيينة. قال حامد بن يحيى

11
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
فانكروا عليه فتركه سفيان. وقال الترمذي زاد مالك من المسلمين. وروى ايوب السختياني عبيد الله بن عمرو وعبيد الله وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافلة

12
00:03:46.450 --> 00:04:06.450
عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك. مما لا يعتمد على حفظه قلت مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قلت لم ينفرد بها ما لك بل تبعه عليها عمر ابن نافع

13
00:04:06.450 --> 00:04:22.750
عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم. ويونس بن يزيد والمعلا بن اسماعيل وعبدالله بن عمر. وكثير بن قد واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وايوب والله اعلم

14
00:04:23.450 --> 00:04:42.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام رحمه الله باب زكاة الفطر اي هذا باب زكاة الفطر وزكاة الفطر

15
00:04:43.700 --> 00:05:08.200
هي زكاة بدن كما ان زكاة المال في الذهب والفظة وسائر الزكوات هذه زكاة مالية وهذي زكاة بدنية ولذا كان الصواب قول الجمهور النجاة الفطر لا يشترط فيها نصاب من المال

16
00:05:08.250 --> 00:05:37.500
لانها ليست زكاة مال. انما هي زكاة بدن. فلما كانت متعلقة بالبدن كان وجوبها لسبب غيري سبب وجوب زكاة المال ولا يلحق هذا بهذا. وليس محلا للقياس كما قاله كما يقول الاحناف ان زكاة الفطر لابد ان ان يكون وجوبها مشترطا لوجود

17
00:05:37.500 --> 00:05:57.700
الصواب قول الجمهور. ماذا سيأتي ان شاء الله زكاة الفطر تجد بمغيب الشمس ليلة الفطر على قول الجمهور ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

18
00:05:58.600 --> 00:06:21.850
صاعا من تمر او صاعا من شاي. عند مسلم فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان من رمضان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وهو اشهر من رواه وقد اخرجه الستة

19
00:06:21.900 --> 00:06:49.250
عن ابن عمر في الرواية نافع عنه ورواه عن نافع جمع مالك والليث وعبيد الله ابن عمر موسى ابن عقبة وايوب كلهم رؤوه عن نافع ومالك رواه عن نافع عن ابن عمر عند الستة رواية مالك عن نافع

20
00:06:49.600 --> 00:07:06.800
عند الستة وموسى ابن ابي عقبة ايضا عن نافع وعباد الله ابن عمر عن نافع وايوب عن نافع وكذلك الليث عن نافع هذه روايته في الصحيحين وفي هذه الاخبار او هذه الروايات زيادات

21
00:07:07.050 --> 00:07:26.000
في بعضها زيادات وقد اشار المصنف رحمه الله الى شيء من هذه الزيادات وهذا معروف في الرواية كثيرا ما تأتي الاخبار ويكون مخرج الحديث من راو  رواه مثلا عن الصحابي ثم

22
00:07:26.050 --> 00:07:43.000
يرويه عنه كبار اصحابه يزيد هذا رواية لكن يتفقون على عصر الحديث ويزيد هذا شيء ويزيد هذا شيء ولهذا كان الصواب هو الاخذ بكل زيادة ما لم يعلم وهم الراوي

23
00:07:43.100 --> 00:08:00.000
او شذوذ الرواية او غير ذلك من الاسباب التي ذكرها اهل العلم في الحديث في تعليل الاخبار النافع عن ابن عمر ان رسول فرض زكاة الفطر من رمضان فرظ الفرض هو الايجاب

24
00:08:01.000 --> 00:08:23.800
وهذا هو الصواب انها فريضة وهذا ايضا محل اجماع عند اهل العلم ومنهم من قال ليس اجماع لكن حكى الاجماع وقال اسحاق ابن راهوية رحمه الله هو كالاجماع وعبارته محررة عند اسحاق الراوية عبارته اتقن من عبارة غيره

25
00:08:24.250 --> 00:08:39.250
ولهذا عبر بعضهم في صحيح المغنيين قال قول عامة اهل العلم هنالك خلاف لكنه خلاف لا يلتفت اليه انما ليس اجماعا مقطوعا به. ليس اجماعا مقطوعا فقد خالف فيه اشعب من المالك

26
00:08:39.250 --> 00:09:01.500
اللبان من الشافعية وجامع من اهل العلم ممن لم يرى وجوبها. والصواب ان زكاة الفطر واجبة وهم قالوا ان الفرض هنا بمعنى التقدير. كقولهم فرظ الحاكم نفقة اليتيم هذا في الحقيقة خلاف الظاهر وخلاف

27
00:09:01.950 --> 00:09:19.200
اه مساق الحديث من قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفرض في الشرع معنى الفريضة وهو الايجاب. قال سبحانه فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. ذكرها بعدما ذكر فرائض عظيم مقطوع بها ومجمع عليها

28
00:09:19.200 --> 00:09:41.850
عندما ذكر فريضة الاولاد العصبة ثم ذكر فريضة البنتين الثلثين ثم ذكر سبحانه وتعالى فريضة الواحدة النصف. ثم ذكر فرض الام والاب مع وجود الولد  وكذلك فرض نصيب الاخوة لام

29
00:09:41.950 --> 00:09:58.800
ان كان اخوة والام اذا كان لها السلس مع الاخوة ثم قال فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن

30
00:09:59.000 --> 00:10:09.250
ان كانت واحدة فلن السؤال الثالث ولابويه هذا الرابع يكون لي واحد من ثلث ان كان واجب وان لم يكن له دوارثه ابواه فلامه ثلث فان كان اخوة هذا الخامس

31
00:10:10.700 --> 00:10:29.600
ولامه الثلث الاخوة من الام الاخوة مطلقا ثم قال بعد ذكر هذه فرائض عظيم مجمع عليها قال فريضة من الله ان الله كان عليم حكيما والفرظ في كتاب الله سبحانه وتعالى

32
00:10:30.050 --> 00:10:46.500
انه واجب العلا مجمع انه قيل اذا فرض رسول الله وسلم او فرض طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا كانت واجب والجمهور ان لا فرق بين الفرض

33
00:10:47.000 --> 00:11:04.650
والواجب لكن الواجب كلمة يدخل فيها الواجب القطعي وهو الفرض والواجب الذي دونه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان هذا هو مسلم

34
00:11:05.050 --> 00:11:20.450
في الحديث الصحيح لكن قوله من رمضان زيادة عند مسلم على الناس على الناس. هذي قد يستدل بها على خطاب الكافر بفروع الشريعة. ينقال على الناس يا ايها الناس اني رسول الله اليكم

35
00:11:21.200 --> 00:11:39.350
الكافر ايضا يجب عليه يؤدي زكاة الفطر. مخاطب بزكاة الفطر. لكن لا تصح زكاة الفطر منه حتى يسلم بشرط صحة الاعمال الاسلام لكن هو مخاطب بمعنى انه يجب عليك. وشرط هذا الخطاب هو الايمان

36
00:11:40.300 --> 00:11:58.900
ثم ايضا قد يؤخذ في عمومه ما جاء بعد ذلك من التفصيل على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى وكل فرض عليه كما سيأتي قال فرض رأس زكاة الفطر من رمضان

37
00:11:59.650 --> 00:12:22.450
ذهب الجمهور الى ان زكاة الفطر الفطر تجب بغروب الشمس لقوله زكاة زكاة الفطر من رمضان تعلقه بالفطر قالوا ان الفطر متى يعلم الفطر متى يعلم بغروب الشمس في غروب الشمس

38
00:12:22.950 --> 00:12:43.850
لكن معلوم ان ان الليل ليس محلا للصوم ليس محلا للصوم ولهذا نازع الاحناف في هذا وقالوا ان الفطر الحقيقي لا يتبين الا بماذا الفطر الحقيقي متى يتبين ليلة العيد

39
00:12:44.200 --> 00:13:05.900
هل هو بعد غروب الشمس ولا بعد طلوع الفجر الى طلوع الفجر لانه بعد غروب الشمس يفطر كل ليلة وايضا عضد هذا  الرواية التي ستأتي ان شاء الله من نفس حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس

40
00:13:06.250 --> 00:13:21.500
الى الصلاة امر به ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ولما كان الامر بها قبل خروج الصلاة دل على انه يجب بعد طلوع الفجر لكن هذا دليل ضعيف لان هذا دال

41
00:13:21.700 --> 00:13:39.450
على الصحيح ان اخر وقتها هو ذلك الوقت وانها بعد ذلك صدقة من الصدقات حديث ابن عباس عند ابي داوود سند جيد انه من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة

42
00:13:39.550 --> 00:13:59.300
من الصدقات وان كان قول الائمة الاربعة جواز جواز اخراجها في سائر اليوم الى غروب الشمس الجمهور على انه جائز ومذهب احمد المشهور عند المتأخرين انه جائز مع الكراهة. وقال ابن حزم وجماعة يجب اخراجها قبل الصلاة وهذا هو الاظهر

43
00:14:01.200 --> 00:14:20.600
فقول فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان استدل به من قال ان الوجوب يكونوا بغروب الشمس واستدل به من قال ان الوجوب قالوا لا دلالة فيه لان الفطرة يتبين الا بعد طلوع الفجر

44
00:14:20.850 --> 00:14:42.850
وقال ابن دقيق العيد ما معناه انه لا دليل فيه للفريقين دليل وجوب من دليل اخر دليل اخر لكن رده الشارع العراقي وقال ظاهر الحديث يدل على ان وجوبها بغروب الشمس لانه علق زكاة الفطر من رمضان ولان الفطر من

45
00:14:42.850 --> 00:15:02.000
وفي كل ليلة يكون في هذا الوقت في هذا الوقت ولان هذه الليلة هذه الليلة ليست من رمضان ليست بالروحية من شوال. وقال سبحانه ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

46
00:15:02.900 --> 00:15:26.450
نفس وقت الفطر هو وقت مشروعية التكبير وهو بعد غروب الشمس اي بعد ثبوت دخول هلال شوال قال فرض فرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر

47
00:15:26.700 --> 00:15:55.900
وصاعا من شعير هذا هو المعروف في حديث ابن عمر. ذكر صنفين صاع من تمر وصاع من شعير وابو سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي زاد التمر والعقد  والتمر اه زاد الاقط والزبيب من طعام اختلف في كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله

48
00:15:56.000 --> 00:16:17.900
في مسألة صاع من طعام هل هو من هذه هل هو الصنف مغاير او الاصناف المذكورة في حديث ابو سعيد الخدري تفسير لقوله صاعا من طعام يعني هل هو من باب التفسير والعطف على صاحب الطعام؟ تفسير لهذا الطعام. وان هذا هو الاقرب كما سيأتي ان شاء الله

49
00:16:18.350 --> 00:16:37.950
او ان صاعا من طعام هذه الاصناف وان المراد بالطعام هنا هو الحنطة حديث ابن عمر فيه فيه صنفان التمر والشعير صاعا من تمر او صاعا من شعير سيأتي في زيادة السلت

50
00:16:38.450 --> 00:16:52.700
حديث ابن عمر عند ابي داوود والصواب النوام كما سيأتي ان شاء الله صاعا من تمر او صاعا من شعير هذه الاصناف مع الاصناف الاخرى هي التي تخرج هي التي تخرج

51
00:16:53.350 --> 00:17:17.250
وهل يجوز اخراج غيرها او لا يجوز اخراج غيرها هذا فيه خلاف كثير اذا كانت هذه قوت ولا اشكال انه لا يجوز ان يخرج غيرها وان كان ليست قوتا او بعضهما قوت وبعضها ليس قوت

52
00:17:18.100 --> 00:17:38.050
الجمهور على انه يخرج او المذهب على انه يخرج واحد من هذه الاصناف ولو لم يكن قوتا. الا الاقط فعنده فيه خلاف. قالوا انه لا يخرج اذا لم يكن قوتا. وبعضهم قال الاقط لا يخرجه

53
00:17:38.150 --> 00:17:59.100
اهل الحاضرة بل يخرجه اهل البادية. وهذا التفصيل لا دليل عليه صوب ان الباب واحد الباب واحد وحديث ابي سعيد وفي التفصيل اكثر كما سيأتي قال صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين

54
00:17:59.100 --> 00:18:25.800
الى كل حر وعبد وهذا ايضا قول حر يشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة. لكن فصلوا الحديث على كل حر وعن ذكر وانثى سيأتي انه ذكر الصغير والكبير وانثى من المسلمين

55
00:18:27.500 --> 00:18:47.200
فيجب صاع على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا اما الحر المكلف هذا لا اشكال يجب عليه اما من سواهم يعني الحر مكلف الذي يجد ما يفظل عن قوته

56
00:18:47.550 --> 00:19:13.200
اما من سواهم المرأة صارت تكون زوجة تكون ليست زوجة فان كانت زوجة الجمهور على ان فطرتها تجب على زوجها وذهب الاحناف واختاره ايضا من اهل العلم جماعة انها لا تجب

57
00:19:13.250 --> 00:19:34.500
عليه بل تجب عليها يجب عليها لانه على كل ذكر وانثى. فهي التي ولا تجب على الزوج ولا تجب على الزوج والجمهور اختلفوا هل ما هل هي تجب عليها ابتداء

58
00:19:34.900 --> 00:19:56.650
ثم يخرجها الزوج او الزوج هو الذي مخاطب بها قيل تجب ابتداء عليها ثم يخرجها الزوج وقيل تجب ابتداء على الزوج وهو الذي والفرق بين القولين انه اذا قيل انه تجب عليها ابتداء

59
00:19:57.100 --> 00:20:24.550
يخرجها الزوج يخرجها الزوج فلو كان الزوج غير قادر على اخراج صدقتها وجع وجوبه وجوبها عليها. رجع الوجوب عليها لانه لانه مخاطبة ثم يتحملها الزوج فان كان قادرا عليها اخرجه وان لم يكن قادر رجع على قاعدة فقهية معروفة في هذا وفيها فروع كثيرة. منها هذه المسألة

60
00:20:24.650 --> 00:20:46.450
ترجع عليها ويجب عليها ان تخرجها يجب عليها ان ان تخرجها قيل هو مخاطب بها وكذلك الصغير الصغير مثلها هل هو هل هو تجب عليه ابتداء ويخرجها ويتحملها من تجب نفقته

61
00:20:46.750 --> 00:21:07.450
على هذا الصغير من تجب نفقة الصغير عليه او المخاطب بها من تجب نفقته تجب نفقة الصغير كما تقدم ومن اهل العلم من قال من جعل الصغير ايضا كالمرأة وانه ان كان الصغير

62
00:21:07.800 --> 00:21:28.150
كان الصغير له مال فتجب تخرج يخرجها وليه من ماله. وان لم يكن له مال فلا وجوب عليه وهذا قول داوود جماعة والاظهر هو قول الجمهور في مسألة الصغير المكلف وان

63
00:21:28.550 --> 00:21:42.500
ووليه هو الذي يخرجها لكن لو كان له مال فلا يلزم ان يخرجها. كما لو كان له مال لا يلزمه ان ينفق عليه يلزمه ان ينفق عليه اما اذا لم يكن له مال فيجب عليه

64
00:21:43.050 --> 00:21:58.350
يجب عليه ذلك اما الزوجة فالاظهر هو قول الاحناف هي التي تخرجها او تجب عليها ولا تجب على الزوج فان تبرع بها فهذا واظح هذا معروف ربما يتبرع الزوج او

65
00:21:58.400 --> 00:22:20.600
صدقة زوجته وربما يتبرع بصدقة اولاده واخوانه يعني هذا واقع لكن الكلام في الوجوب الكلام في اما التبرع هذا ربما انسان يتبرع بزكاة انسان يقول زكاة مالك علي الكلام في من المخاطب بذلك ومن يجب عليه ان يخرج

66
00:22:20.650 --> 00:22:40.800
زكاة الفطر كل على كل حر وذكر وانثى من المسلمين. سيأتي اننا من المسلمين كمصنفا انه زادها مالك رحمه الله وافق غيره. وزاد الشيخان في رواية صغير او كبير. هذه الرواية

67
00:22:41.150 --> 00:22:55.000
هذه الزيادة من هذه الرواية من زيادة عبيد الله وليست من رواية مالك ودلوقتي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر زاد الصغير والكبير

68
00:22:55.050 --> 00:23:11.700
ايضا رواها البخاري عمر بن نافع عن ابيه نافع عن عمر عند البخاري ايضا هذه الزيادة الصغير والكبير. وهو داخل في قوله على كل حر لكن هذا تفصيل في هذا المقام

69
00:23:12.700 --> 00:23:35.250
هذا يؤكد امر الزكاة وهذا يبين ان زكاة الفطر ان احكامها مختلفة عن احكام زكاة المال لانها زكاة فطر زكاته فطر  وزاد الشيخ في رواية صغير او كبير ولهما اي للشيخين في رواية

70
00:23:35.450 --> 00:23:54.850
قال ابن عمر فجعل الناس عد له من الدين من حنطة منحنطة العدل بالكسر من الشيء ما لم يماثله والعدل هذا عدل هذا اذا كان مماثل له واختلف فيه ايضا

71
00:23:55.000 --> 00:24:21.000
وقع فيها خلاف في عدل وعدل لكن هذا احد الاقوال العدل والعدل هذا عدل هذا هذا عدل هذا  الاعدال الاعدام التي توضع على البعير ونحو ذلك يتعادلان فيوضع حمل مثلا من طعام وحمل من طعام يكون ان مستويين حتى يتزن مشوا الراحلة فلا

72
00:24:21.000 --> 00:24:45.000
طيب نعم فجعل الناس عدله من الدين من من حنطة يعني مكان الشعير وهذي رواية الليل هذه ايضا زيادة برواية الليث عن نافع كما تقدم حديث في الصحيحين منها انطلق او الائمة وهم من كبار اصحاب نافع رحمه الله

73
00:24:46.350 --> 00:25:06.800
وقوله الناس سيأتي ايضا في رواية ويدل على بل سيأتي قول ابي سعيد رضي الله عنه ولما فلما كان معاوية او جاء معاوية وجاءت السمراء او كانت السمراء سمراء الشام

74
00:25:07.750 --> 00:25:28.700
قال ارام الدين من هذا يعدل صاعا من شعير عني شعيب وهذا ايضا جاء عن ابن عمر عند الحميدي انه اراد بذلك معاوية رضي الله عنه ان شاء الله في حديث ابي سعيد الخدري

75
00:25:29.300 --> 00:26:02.350
وفي رواية البخاري وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة  وهذه رواية من رواية موسى بن ابي عقبة وموسى عن نافع ومن رواية ايضا الظحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم قوله وامر

76
00:26:02.350 --> 00:26:26.250
ان تؤدى قبل خروج الناس البخاري. لكن قول الفلات البخاري فيه نظر وهو الحديث في الصحيحين الصحيح في الصحيحين  يعني اللي ذكرت هنا عليه قول فلان البخاري وامر به ان تؤدى قبل خروج الى الصلاة هي عند البخاري من طريق موسى ابن عقبة عن نافع

77
00:26:26.350 --> 00:26:39.950
وكذلك وهذا خلاف ما يهم رواية مسلم وكذلك رواه مسلم وطريق الضحاك  في الصحيحين من رواية موسى بن عقمة عن نافع. وهي في مسلم رواية الضحاك بن عثمان عن نافع ايضا

78
00:26:40.000 --> 00:27:06.250
عن نافع في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا يبين وجوب خارج زكاة الفطر وان اخراجها يكون قبل الصلاة يقدم الاشارة الى قول الجمهور وانهم يقولون يجوز اخراجها بعد الصلاة

79
00:27:07.150 --> 00:27:27.700
وقال ابن حزم يجب ان تخرج قبل الصلاة وهذا اظهر لان الحديث قال وامر بها والحديث سياقه واجبات حديث ابن عمر قل هو امر بها ثم ايضا تقييد الامر قبل الصلاة ليس محل الاجتهاد

80
00:27:28.800 --> 00:27:48.550
وليس محل  مثلا قياس شيء اخر ان شيء اخر انه يجوز ان تؤدى مثلا مثل زكاة المال يجوز ان تؤدى بعد الحول بعد ولو تأخر لها اي زكاة مال وايضا من جهة المعنى

81
00:27:49.000 --> 00:28:12.350
من جهة المعنى اخراجه قبل الصلاة هو الموافق للمعنى حتى يستفيد منها الفقير والمحتاج يبادر الى تهيئة طعامه اما بعد الصلاة وقد تفوت هذه المعاني ايضا ثم ايضا يقدم بين يدي الصلاة هذه الصدقة

82
00:28:12.900 --> 00:28:33.300
اخواني المسلمين المحتاجين في حديث ابن عباس كما تقدم زكاة الفطر طهرة للصائم واللغو والرفث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

83
00:28:34.250 --> 00:28:59.500
هذا واضح ايضا سمع صدقة من الصدقات لكن من اخرها نسيانا او جهلا بالحال بلا تفريط  انها تجزئ عن الزكاة. تجزئه عن الزكاة بخلاف من تعمد انه على قول من قال يجب اخراجه قبل ذلك يأثم بذلك

84
00:29:00.150 --> 00:29:26.000
وفي رواية له كانوا يعطون قبل الفطر في يوم او يومين كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين يعني يعطونا قبل الفطر بيوم او يومين. وهذا يختلف بحسب الشهر يعني

85
00:29:26.700 --> 00:29:53.750
كانوا يعطون قبل الفطر ان كان الشهر تام اعطوا قبله بيومين وان كان ناقص اعطوا قبله  قبله بيوم وعند مالك موطأ وثلاثة ثلاثة ايام ثلاثة ايام والمدار على الرواية والنقد وما دام نقل ان ثلاثة ايام يجوز ان تخرج ليلة الثامن والعشرين

86
00:29:54.200 --> 00:30:13.300
الثامن والعشرين الشمس ليلة الثامن والعشرين يكون يخرجها ليلة ثمانية وعشرين او ليلة تسعة وعشرين او ليلة ثلاثين وقد يكون يخرجها يوم الثامن والعشرين يعني حتى رواية رواية ابن عمر تدل على هذا لانه اذا كان الشهر ناقص

87
00:30:13.750 --> 00:30:32.550
انه يخرجها قبل الفطر بيومين اخرجها ليلة ثمانية وعشرين. يعني اخرجها ليلة ثمانية وعشرين  ليلة تسعة وعشرين وليلة ثلاثين لا تحسب لانها ليلة فطر وان كان الشهر تاما اذا اخرجها ليلة ثمان وعشرين

88
00:30:32.950 --> 00:30:58.900
كان قبله بثلاثة ايام على مالك على رواية مالك ويشهد له ايضا ما رواه البخاري معلقا مجزوما عن ابي هريرة في مواضع عدة مواضع عدة في الحديث الذي انه كان وكيلا يجب في زكاة الفطر وجاءه ذاك الشيطان الذي قال اني فقير الحديث

89
00:30:59.400 --> 00:31:17.400
ثم انا والله لاعرف عنك المعروف في لو عني منك اية لا يزال عليكم حامض ولا يقربك شيطان حتى تصبح وفيه انه ثلاثة ايام يرصده وانه كان يجمع زكاته الفطر

90
00:31:17.950 --> 00:31:37.350
ظاهره انه قبل الفطر قبل الفطر خلاف من تأوله انه لعله بعد ذلك ان هذا يخالف ما جاء في حديث ابن عمر من وجوب اخراجها ان جمعه يكون قبل ذلك حتى يمكن ان تؤدى للمستحقين لها

91
00:31:38.650 --> 00:32:00.300
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين سبعة وعشرين يصير اربعة ايام ابو عشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين يسار صار الشهر تم يصير اربعة وعشرين اربعة ايام نعم ولو كان الشيخ ناقصا

92
00:32:00.650 --> 00:32:15.050
لان ثلاث لان ثلاثة ايام يعني هذا على سبيل اليقين قال ثلاثة ايام يعطونه والمعنى قال ابن مسعود لما صمنا مع رسول الله تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين

93
00:32:15.950 --> 00:32:32.050
معنا ثلاثة ايام يعني انه يجوز ثلاثة ايام اذا تم اذا كانت الشهر تاما اذا كان ناقص صار يومين حديث ابن عمر هذا على التمام والنقصان اذا كان يعني تاما

94
00:32:32.350 --> 00:32:49.800
اخرجها قبله بيومين وان كان ناقصا اخرجها قبله قبل الفطر بيوم هذا الاقرب والله اعلم والمسألة فيها خلاف مذهب هذا المشهور في مذهب الحنانة رحمة الله عليه وهو الظاهر. وذهب الشافعي الى جواز اخراجها من اول الشهر

95
00:32:51.100 --> 00:33:09.700
بل قال الاحناف يجوز ان تخرج من اول عام هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل لكن قول الشافعية ربما له شبهة من جهة انعقاد السبب قاعدة انه اذا انعقد سبب الوجوب لا يشترط وجود

96
00:33:10.400 --> 00:33:34.100
شرطي اذا وجد السبب  ان يخرج الواجب بعد السبب وقبل الشرط الكفارات اليمين لكن هذي مقياس في هذا موضع نظر. لان القياس في هذا يفضي الى ضرب النصوص بعضها البعض انكر هذا رحمه الله

97
00:33:34.500 --> 00:34:00.900
حينما يأتي انسان مثلا يقيس اه مثلا  يعني مسألة الأضاحي مسألة الإمساك المعتمر او الحاج المحظورات على مسألة امساك من يريد الاضحية هذا قياس معنى نص على معنى نص اخر

98
00:34:01.550 --> 00:34:20.850
جاء بخلافة هذا يفضي الى ابطال نصوصه. قد بين هذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته رسالة في الاستحسان ذكر كلاما يحمد رحمه الله في هذا انما حينما لا يكون هناك نص ويكون دلالة هذا السياق وهذا المعنى على معنى من المعاني

99
00:34:21.050 --> 00:34:44.250
مسألة اخرى تماثلها فالشارع جاء بالمتماثلات  المثل يلحق بمثله ولا يمكن ان يأتي الشارع بشيء ثم يحرم نظيره انما قد يخصه لسبب يأتي الدليل الخاص اذا لم يكن عندنا خاص

100
00:34:44.300 --> 00:35:12.050
في هذه الحالة نلحق هذا بنظيره المتماثلات يجمع بعضها بعض  تأترف في شيء واحد والمختلفات كذلك والمدار على الدليل في هذا  قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين كانوا يعطون

101
00:35:12.400 --> 00:35:34.800
هذا ايضا آآ دليل اخر في المسألة كانوا يعطون حينما يحكي الصحابي كانوا يعطون وهذه الحكاية ايضا عن فعلهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما نقول اجماع لانه لا اجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

102
00:35:34.950 --> 00:35:50.900
اجمع بعده لكن اذا قيل انها هم يفعلون ذلك بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. كان حجة ايضا وان كان في عصر النبي عليه السلام كانت الحجة ظاهرة لانه حكاية سنة

103
00:35:50.950 --> 00:36:08.250
كنا نفعل جمل النبي عليه السلام. كنا نعزل القرآن ينزل كانوا لا يرون بأسا بكذا وما اشبه ذلك من الاخبار التي ينقل الصحابي فيها امرا انهم كانوا يفعلونه. مع ان الجمهور

104
00:36:08.350 --> 00:36:23.350
لا يفرقون بين قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي سلم وبين قوله كانوا يفعلون. يعني ولو لم يذكر عهد النبي لانه اذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهذا لا يكون الا عن توقيف. لكن

105
00:36:23.350 --> 00:36:41.150
حينما يقول كنا نفعل زمنا النبي وسلم فهذا صريح مثل ما عقدها العراقي رحمه الله في الفيته قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثرين

106
00:36:41.600 --> 00:37:03.000
ثم ذكر كنا نرى ان كان من في زمن النبي من قبيل ما رفع ان كان مع يعني كنا نرى كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع يقول من قبيل ما رفع ايضا

107
00:37:03.450 --> 00:37:27.750
فهذه العبارة ايضا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين قال وفي رواية للحاكم وصححها صاعا من تمر او صاعا من بر هذه رواية اخرى شو الفرق بين هذه الرواية؟ لماذا نفصل؟ لماذا نص المؤلف على الوقت الحاكم

108
00:37:27.900 --> 00:37:49.800
نص على بر لان رواية ابن عمر وستأتي رواية ابي سعيد ليس فيها بر هذي صاعا من تمر تمر هذا واضح مستوصعا منبر ولهذا قال وفي رواية الحاكم. هذي طريقة اهل العلم في كتب الاحكام دائما ينبهون على الروايات

109
00:37:50.100 --> 00:38:13.400
التي فيها زيادة ثم ينظر في هذه الرواية هل هي يعني ثابتة هل هي شاذة؟ هل هي ظعيفة صاعا من بر وهذه الرواية  كما هداك مصنف رحمه الله عند الحاكم هي من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي

110
00:38:13.700 --> 00:38:31.550
وهذا وثقه بعضهم وظعفه اخرون والمعروف وعن من رواه سعيد الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والمعروف عن عبيد الله عن عبيد الله غير ذلك او غير ذلك

111
00:38:32.050 --> 00:38:47.550
ان هذا المعروف عنه مثل ما جاء عن سائر الائمة الذين رووا عن ما عن نافع رحمه الله قد يبين انه من اوهام سعيد بن عبدالرحمن الجمحي قد لينه يعقوب بن سفيان

112
00:38:47.650 --> 00:39:08.050
وظعفه اخرون ووثقه اخرون لكن مثل هذا لا يحتمل من هذه الرواية كيف تخفى هذه الرواية المهمة نص على صاع من بر على كبار  وكذلك اصحاب عبيد الله بعد ذلك

113
00:39:08.150 --> 00:39:30.550
اذا كان الطبقة التي فوق سعيد هذا وهم تلاميذ نافع لم يذكروها يبين انها وهم مثل ما نبه مسلم رحمه الله وغيره انك انه يعرف وهم الراوي ان يعمد الى امام كالزهري

114
00:39:30.800 --> 00:39:47.750
وله اصحاب كثيرون فيروي شيئا لم يروه اصحابه يرمي شيئا لم يروه اصحابه. في علم انه وهم في ذلك. وهذا ايضا اشار اليه كثير من العلم في كتاب العلم ونبه عليه ايضا

115
00:39:47.750 --> 00:40:05.800
رحمه الله على كلام الترمذي في شرح العلل وهم يشيرون لهذا المعنى كثيرا وخاصة اذا كان الراوي امعن في الرواية وعلم ملازمته لهذا الامام وهو مبرز في العدالة فيأتي من هو دونه

116
00:40:05.850 --> 00:40:30.850
في الحفظ  المصاحبة يروي شيئا لم يرسه يعلم بل قد يقطع خاصة اذا اثاب الائمة على ذلك وهذه الرواية طعم برجائك من روايات اخرى جاءت من رواية ثعلب ابن عبد الله ابن ابي صويع عن ابيه اختلف فيها الوثعاء عن عبدالله او عبدالله بن ثعلبة

117
00:40:31.400 --> 00:40:50.700
ابن عبد الله بن ابي سماعين عن ابيه ابن  ابن ابي صعيب عند ابي داود وفيه صاع منبر. وهذه ايضا رواية ضعيفة وراه ابو داوود ايضا رواية الحسن البصري عن ابن عباس

118
00:40:50.950 --> 00:41:13.500
عند ابي داود قال او الدين من قمح كان صاعد وهذه ايضا رواية منقطعة بين الحسن وابن عباس الحسن رحمه الله كثيرا ما يقول اخبرنا يعني يريد اصحاب الذين اخبروه هو

119
00:41:13.600 --> 00:41:30.850
قد عرف بالتدريس رحمه الله وهذا شيعتي في كلام الماتن رحمه الله ما يبين ان الثابت عن ابن عباس انه موافق بما جاء في حديث ابن عمر انه لم يذكر صاعا

120
00:41:31.000 --> 00:41:51.750
انما قال صاعا من طعام صاعا من طعام ستأتي ان شاء الله ايضا جاءت رواية رابعة عند الترمذي في الرواية سالم النوح البصري عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي الامام المشهور عن عمرو

121
00:41:52.250 --> 00:42:17.050
بن شعيب هو عمرو محمد بن عبدالله بن عمرو عن ابيه عن جده  وفيه عن ابي شعيب عن جده عبدالله بن عمرو يرجع الضمير الى شعيب جد شعيب لا جد عمرو لانه قد جد عمرو كان مرسل لمن شعيب

122
00:42:17.300 --> 00:42:36.500
جده عبدالله بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه ايضا ذكر نصف الصاع من بر الصاع لكن هذه الرواية عن منبر فيها وهم ابلغ لانه اوصع من بر

123
00:42:36.800 --> 00:42:54.300
هو هو الوهن في ذكر النص على البر لكن هي موافقة من جهة المعنى ان الصاع واحد من بروشين لكن تلك الروايات صعيب رواية ابن عباس عبد الله بن عمرو هذه فيها نصف صاع من بر

124
00:42:54.700 --> 00:43:05.150
هذا الفرق شوف الفرق بين دويتين ولعل المصنف رحمه الله هو الذي نص على هذه الرواية دون غيرها. لان هذه الرواية ذكر فيها ذكر صاع من بر خلاف الرواية الاخرى

125
00:43:05.250 --> 00:43:30.800
سبق ذكرها فيها نصف ساعة نصف ساعة والجميع وهم لا لا صاع البر ولا نصف الصاع نصف الصعب. انما المعروف الرواية صاعا من طعام  قال ولأبي داود كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:43:30.950 --> 00:43:52.500
من شعير او تمر الى هنا موافق لحديث ابن عمر او سلت او زبيب او شلت او زبيب اذن هذه الرواية ما وجه ذكر المصنف لها مع ان من حديث ابن عمر شو وجه ذكر مصنفه؟ نص على ابي داود

127
00:43:53.900 --> 00:44:10.050
السود نوع من الشعير بارد او ابرد منه نحو ذلك ونوع من الشعير يقول او زبيب. اما الزبيب مذكور عليه بسعيد الخدري والسؤال اذا كان نوع من الشعير فهو داخل فيه لكن

128
00:44:10.300 --> 00:44:31.450
نص عليه قال عبد الله  فلما كان عمر كان عمر كان هذه تامة اي وجد عمر لا تحتاج الى خبر فعل فاعل كان عمران وجد عمر وكانت الحنطة وجدت الحنطة

129
00:44:32.750 --> 00:44:51.400
جعل عمر نصف صاع ما كان صاع من تلك الاشياء  هذه الرواية وهم فيها وهمان ما هو ما هو الوهم الاول فيها وهمان عند ابي داوود حديث ابن عمر شو الوهم الاول؟ نعم

130
00:44:52.600 --> 00:45:18.200
والزبيب والثاني نعم كما حديث ابي سعيد الخدري ان ذكر عمر ايضا هنا وهم ان ذكر عمر وهم من جهة هذه الرواية وفي الحقيقة سيأتي بيان هذا الوهم يتأكد في رواية اخرى

131
00:45:18.350 --> 00:45:33.800
هذا مما يعين على معرفة اوهام الراوي وانك احيانا قد تدرك الوهم من عدة جهات. اما يعني من نفس الرواية ومن القرائن الاخرى وهذه طريقة يتبعها الامام مسلم رحمه الله

132
00:45:33.950 --> 00:45:53.950
واكثر اهل الائمة الذين يعلمون الاخبار رحمة الله عليهم يستعملون هذه الطريقة يعللون الحديث بوهم الراوي يبين ان وهم مثلا مخالفته ونحو ذلك وظعفه ويعللونه ايضا بقرائن خارجة عن نفس النصر

133
00:45:54.850 --> 00:46:12.100
وهذي القرائن احيانا قد تستخدم في في الراوي الكبير الذي يعلم وهمه مثلا يعلم وهمه قد تستعمل مثل شعبة مثلا رحمه الله امام كبير وبين مسلم انه وهم في قوله واسر بأمين

134
00:46:12.600 --> 00:46:34.700
امام كبير المعروف جهر بأمين المسلم في كتاب التمييز رحمه الله دلائل وقرائن من خارج هذا الدليل الوهم سفيان الثوري خالفه لكن ايضا هنالك ادلة اخرى يدل على ذلك اذا امن الايمان فامنوا الى غير ذلك

135
00:46:34.800 --> 00:46:48.750
الشال ان هذه ان اهل العلم رحمة الله عليهم في بيته لا ليس على مجرد النقل  يجتهدون مثل ما يجتهد الفقهاء في الاخبار ويستنبطون هم يستنبطون يعني استنباط رحمة الله عليهم

136
00:46:49.350 --> 00:47:05.800
وانت ترى يعني الدارقطني رحمه الله خاصة حينما يسرد الاخبار في كتاب العلم يسوقها سوق عظيم ثم بعد ذلك يقول والخبر مرسل الصواب مرسل الصوم موقوف الصوم مرفوع من خلال القرائن والدلائل

137
00:47:06.600 --> 00:47:26.700
التي لا تتبعتها وجدته من سياقه للاسانيد رحمه الله نعم قال قال جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء  اه وهو من طريق عبدالعزيز ابن ابي رواد

138
00:47:27.150 --> 00:47:50.150
رحمه الله امام وثقة لكن رمي بالارجاء وله وهم وهو ارفع من عبد العزيز بن محمد الدراوردي  لا بأس به لكنه دونه دونه. وابنه ابن جواد عبد المجيد عبد المجيد ايضا

139
00:47:50.850 --> 00:48:09.600
وثقة لكن ايضا رمي بارجاء وقيل انه هو الذي ادخل الارجاء على ابيه فالله اعلم عن سيرته رحمه الله سيرة الرواد  يعني توقف في نسبة الرجاء كان بكاء كثير البكاء وكثير الخوف

140
00:48:09.800 --> 00:48:23.950
هذا قد يقال ان الارجاع عنه بعيد وان كان هذا ليس بلازم لكن كثيرا ما يقال مثلا فلان رمي برجاء او نحو ذلك يحتاج الى تحقق هذا الشيء فالعبرة بثبوته عنه

141
00:48:24.400 --> 00:48:46.700
نقلا صحيحا او جزم به امام كبير من الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم اذا الصواب في هذا ان الواجب ان ان الواجب صاع من حنطة لكن ليس في الرواية ليس في الرواية ان في صاع من حنطة

142
00:48:47.000 --> 00:49:08.000
وسيأتي كما سبق في حديث معاوية رضي الله عنه ان هذا التقدير وهذا التعديل وقع زمن معاوية رضي الله عنه في خلاف ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه اذ روى الحاكم نفس الطريق

143
00:49:08.200 --> 00:49:28.650
لكن فيه وهما واحدا لكن فيه وهم واحد وهو ماذا السلت والشعير اما الزبيب والزبيب. اما ذكر عمر فليس في رواية الحاكم وانا ما ادري عن يعني هل ينظر مثلا رواية الحاكم هذه

144
00:49:29.350 --> 00:49:47.150
يعني حريم الطريق وطلعنا من طريقه عبد العزيز بن ابي رواد وله منها نعم وله من حديث ابي هريرة وصححه واذا كانت دلوقتي الحاكم ليس فيها ذكر عمر هذا قد يبين ايضا

145
00:49:47.600 --> 00:50:06.650
اه ان الوهم واقع لانه ربما اضطربت تارة ذكر السنج والزبيب ذكر عمر ترى ذكر السلت والزبيب ولم يذكر عمر المقصود انه وهم في هذا رحمه الله وله اي للحاكم من حديث ابي هريرة

146
00:50:07.350 --> 00:50:32.750
وصححه اوصاعا من قمح او صاعا قمح سبق رواية او ما سبق سبقت قريبا هذه صاع من قمح يعني مو بلازم المقصود صاع من نفس الحنطة او القمح نعم لا اقول هل سبق رواية

147
00:50:33.900 --> 00:50:49.700
مثلها ذكر صاع من القمح او البر ردت معنا رواية ابن عمر الحاكم وفي رواية الحاكم وصح صاعا من تمر صاعا من بر انظر الى ان يكون ذكر صاع من بر

148
00:50:50.100 --> 00:51:10.600
من حديث ابن عمر عند الحاكم من حديث هريرة عند الحاكم ونصف الصاع من البر شعيب وابن عباس وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عوض وفي الحقيقة يعني تتبع رواية يبين آآ ان زكاة الفطر فيها اوهام محصورة

149
00:51:10.700 --> 00:51:26.150
اذا حشرت الاوهام هذه ما سوى ذلك فانه محفوظ والعلماء رحمة الله حرصوا على حصر الاوهام الواردة في زكاة الفطر وهي محصورة تقدم بنا كما ذكر صعب القمح وصعب بر

150
00:51:26.850 --> 00:51:50.800
تقدم ذكر عمر رضي الله عنه وهم ايش تقدم معنا ايضا والسلت نعم احسنت والزبيب في حديث اه في حديث اه ابن عمر  نعم ونصف صاع من قبح تقدم انه وهم

151
00:51:51.500 --> 00:52:15.700
في الاحاديث تقدم تحديث ابن عباس وابن عمرو وكذلك حديث ابن ابي صعير هذه اوهام ذكرها العلماء اه في باب جاكات الفطر نعم قال رحمه الله ورواه الحاكم دون فعل عمر وصحة وله من حديث ابي هريرة وصححه

152
00:52:16.000 --> 00:52:37.500
او صاعا من قمح او صاعا من قمح. هذه الرواية وهم وهي من رؤية سفيان بن حسين عن الزهري سفيان الحسين ثقة رحمه الله لكن روايته عن الزهري ضعيفة وهذا واقع كثير

153
00:52:37.700 --> 00:52:59.500
امثلتك كثيرة وقد يكون ثقة لكن عن شيخ فلان ضعيف فهو ضعيف في الزور وهذه الرواية من رواية سفيان بن حسين عن الزهري هذا وهم منه طيب  وله اي للحاكم

154
00:52:59.600 --> 00:53:26.000
اقرب مذكور من حديث علي وزيد ابن ثابت صاع بر صاع من بر واسنادهما ضعيف المصنف رحمه الله حينما ساق هذه الروايات على التراجم يتقدم ثبات مالك عن نافع ثم اعقبه بهذه الروايات

155
00:53:26.350 --> 00:53:50.950
وهي حديث علي وزيد ابن ثابت عن عند الحاكم وهما روايتان ضعيفتان رواية علي بوية الحارث بن عبدالله الاعور والحارث هذا ضعيف منهم من شددوا بالغ في جرحي ورواية زيد بن ثابت

156
00:53:51.000 --> 00:54:13.400
سليمان ابن ارقم وهو وهو متروك. الحافظ ابن حجر قال ضعيف  الذهبي انه متروك. الصواب قول الذهبي هو معروف مشهور هذا وهو متروك الرواية رحمه بل بعضهم اتهمه واطبقت كلمة الائمة رحمة الله عليهم على انه

157
00:54:13.950 --> 00:54:34.950
ساقط الرواية فلهذا هذه الرواية رواية زيد ضعيفة جدا نعم قال وله من حيث ليصاع آآ صاع من بر اذا تحرر ايضا انها ايضا لواء علي وزيد بن ثابت وابي هريرة وابن عمر

158
00:54:35.300 --> 00:55:00.300
كلهم ذكر صعبون لكن آآ يعني بعضها ضعيف جدا وبعضها فيه شيء من الوهم كما عبد الرحمن بن سعيد الجمحي رحمه الله كذلك الرواية تقدمت   الوقت الحاكم ايضا ابي هريرة ابي هريرة

159
00:55:07.750 --> 00:55:22.400
هل هو جاء جاء في بعض الروايات يعني ذكر البر يعني ذكر ذكر البر ممكن جاء في حديث ابن عمر وحديث ابو هريرة وحديث علي وحديث ابن ثابت هذه ذكر

160
00:55:22.400 --> 00:55:45.250
هذي اربعة وجاء في حديث ابن عمرو وابن عباس وابن ابي صعير نصف صاع. نصف صاع. وكلها وهم وكلها وعم وجاء ايضا ايضا اه رواية  يعني روايات اخرى ستأتي رواية يعني عن عمر رضي الله عنه نصف صاع رواية ابن عمر

161
00:55:45.450 --> 00:56:03.200
ان عمر جاء صاع هذا ايضا وهم ايضا وعن معاوية ايضا كما تقدم لكن هذا من فعل الصحابة. اما ذاك فهو مرفوع وهذه موقوفة. بعضها ثابت في ولاية معاوية وبعضها ليس بثابت وهو عن عمر

162
00:56:03.500 --> 00:56:25.250
نعم قال رحمه الله ولابي داوود والنسائي من حديث ابن عباس صاعا من تمر او شعير او نصف صاع قمح هذي هذي ساقدم الاشارة اليها. سبق صاعا من تمر او شعير او نصف صاع من اختلفت عدد الروايات

163
00:56:25.600 --> 00:56:43.100
في في بعضها مدين من قمح يعدل نصف يعدل صاع شعير عند ابي داوود نحو من هذا رواية ابن عباس تقدم الاشارة اليها وانها معلولة وش علتها؟ من رواية من

164
00:56:43.550 --> 00:57:04.850
وادي الحسن احسنت ولاد الحسن عن ابن عباس  ولهذا مصنف رحمه الله اراد ان يبين ويثبت الوهم او يثبت ضعفه بدليل او بطريقة قال ثم رواه النسائي موقوفا صدقة الفطر صاع من طعام. وقال هذا اثبت

165
00:57:05.900 --> 00:57:22.700
سندها عند النسائي واسنادها صحيح عند النسائي عنا ابن عباس لم يقل اعبر او او قال مثلا نصف ساعة لم يقل نصف ساعة كما في الرواية المعروفة عنه. انما قال صاع من طعام

166
00:57:23.550 --> 00:57:42.150
صدق صاع من طعام وهذا هو الصواب والحقيقة هذه الرواية هي موقوفة على ابن عباس تساعد في تأويل وبيان حديث ابي سعيد الخدري الذي بعده نعم ولهذا كلمة صاع من طعام

167
00:57:42.500 --> 00:58:07.600
الصحيح انها ما يطعم ما يقتات كل شيء طعام ويكون قوتا فانه يجزى. برء تمر شعير سنت ايضا على الصحيح كل شيء يكون قوتا فانه يعطي منه صاعا يعطي من صاعا

168
00:58:10.400 --> 00:58:28.000
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الخدري كنا نعطيها في زمان النبي سلم صاعا من طعام او صاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا من زبيب

169
00:58:28.550 --> 00:58:58.600
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء  ارى  والظاهر يعني هون ما رجعت ما رجعت كلمة ارى لكن آآ المعروف ان او ارى من الرأي نعم ارى نعم يعني من الرأي  من هذا يعدل

170
00:58:58.800 --> 00:59:20.400
من هذا يعدمه الدين وفي رواية لهما اوصاعا من اقم اذا ابو سعيد رضي الله عنه كم ذكر كم ذكر صاع تمر صاع شعير صاع زبيب صاع اقط اقم طيب وصاع آآ صاع من طعام

171
00:59:21.250 --> 00:59:37.350
هذه الرواية رواية ابي سعيد الخدري فيها زيادات جاء عند مسلم عن كل صغير او كبير او حر وعبد زيادة مهمة موافقة لحديث ابن عمر. المشهور في كل صغير وكبير هذا من رواية

172
00:59:37.950 --> 00:59:55.500
حديث ابن عمر لكن عند مسلم عن ابي سعيد الخدري عن عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صغير وكبير حر ومملوك وجاء لمسلم ايضا ارى الدين من سمراء الشام تعدل صاعا

173
00:59:55.600 --> 01:00:13.450
من تمر عند مسلم فانكر ذلك ابو سعيد رضي الله عنه وعلى ما كنت اخرج الا ما كنت اخرجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوله صاعا من طعام

174
01:00:14.500 --> 01:00:32.150
قال الخطابي رحمه الله ان قول الصاع من طعام المراد به الحنطة وقال انهم كانوا يطلقون اه سوق الطعام واذا قال ذهب الى سوق الطعام اي ذهب الى سوق الحنطة

175
01:00:32.350 --> 01:00:51.550
صار عندهم كالعرف فاذا كان كالعرف يفسر هذا النص بهذا يقال صاع من طعامه صاع من حنطة ان هذا هو المعروف لكن هذه دعوة ولهذا رده ابن منذر رحمه الله والصواب

176
01:00:52.250 --> 01:01:15.850
ولعله قصد الخطابي رحمه الله لانه معاصر له آآ حيث قال ان ابا سعيد فسر ذلك ولهذا في رواية عند البخاري صاع قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر  وهذا بين

177
01:01:15.950 --> 01:01:35.700
وهذا اوظح ونحشا ما يقال في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان تفسير الطعام هنا فيما بعده قولوا ما بعده والا لو قع من طعام ثم ذكر الشعير يعني النص

178
01:01:36.000 --> 01:01:54.250
على الشعير بعد الطعام ومعلوم ان النص والتخصيص يكون للافضل ومعلوم ان الحنطة افضل ولهذا كان لم يكن الصواب ان المراد به الطعام الذي يطعم والذي يؤكل من هذه الاصناف

179
01:01:54.700 --> 01:02:17.650
ثم تبين الرواية المتقدمة صدقة فطر صاع من طعام. حديث ابن عباس من طعام ايضا يبين هذا ويوضحه قول ابي سعيد خذ يا رضوان فلما كان فلما جاء معاوية وكانت او لما كان جاءت السمراء يعني من جهة الشام

180
01:02:17.900 --> 01:02:33.700
السمراء هذه حنطة من جهة الشام القمح الشعب هنا قال فلما جاء معه جاءت السمراء يبين ان السمرة الم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى بكثرتها ووفرتها

181
01:02:34.000 --> 01:02:52.500
وموجود لكن على قلة على قلة هذا واضح بان المراد بالطعام ما يطعم من هذه الاصناف لان الطعام هو القمح ثم لو كان هو المراد لنص عليه كيف ينص على هذه الاصناف

182
01:02:52.700 --> 01:03:21.650
الاربعة ويترك النص على القمح الذي هو اشرفها وافضلها ومن اشرفها وافضلها  مع التمر نعم قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين ذهب من اهل العلم الى ان المدين من الحنطة تعدل صاعا من هذه الاصناف

183
01:03:23.500 --> 01:03:36.750
وحكاه بعضهم عن جمهور الصحابة واختاره ابن المنذر رحمه الله وذهب له من العلم الى انه لا يجزئ الا صنع من جميع الاسرار من القمح وغيره وابن المنذر يقول قد صح

184
01:03:36.950 --> 01:04:01.300
عن عثمان وعلي عن جابر عن ابن عباس عن ابن الزبير وعن اسماء بنت ابي بكر صح عن هذه الصحابة قال ومن البعيد ان يعدلوا الى هذا ويكون قولهم  ضعيفا او نحو ذلك. يعني انهم ما اجتمعوا على هذا الا لانهم علموا انه

185
01:04:01.650 --> 01:04:17.600
هو الواجب وانه يجزى لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه خالف في ذلك ابو سعيد قال في ذلك ابن عمر اما نسبة ذلك الى ابي بكر وعمر فلم يصح عنهما

186
01:04:18.550 --> 01:04:44.100
ويدل عليه ان ابا سعيد رحمه الله ورضي عنه قال لما جاء معاوية وجاءت السمرة وجاء عند مسلم خطب الناس على المنبر وعند ابن خزيمة في خلافته يبين انه بعد ذلك في خلافاته رضي الله عنه بعد سنة اربعين ما ودي الخلافة

187
01:04:46.000 --> 01:05:07.350
فلهذا اه يعني خاطب الناس هذا في في ايام الحج. ايام الحج رضي الله عنه واجتهد لكن ابو سعيد رد هذا او قال لم ينازع انما قال ما كنت اخرج الا ما كنت اخرجه على النبي وجاء في رواية هذه هذه

188
01:05:07.350 --> 01:05:24.600
معاوية مطوية ولا اقبلها كما عند ابن خزيمة وغيره من طريق محمد ابن اسحاق عن ابن عمر وواضح في رواية في الصحيحين انه قال لا اخرج الى ما كنت اخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم

189
01:05:24.900 --> 01:05:48.650
وان هذا هو الواجب على ظاهر الخبر كما تقدم وفي رواية لهم صاعا من اقدام هذي الاصناف يخرج ما شاء منها. ان كانت قوتا ان كانت قوتا ومن اهل العلم من قال يخرج من هذه الاصناف

190
01:05:48.900 --> 01:06:04.750
سواء كانت قوت او لم تكن قوت. كما تقدم بعضهم فصل في العقد. فصل والاظهر والله اعلم. وحكاها ابن القيم عن الجمهور ان العبرة وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذه الاصناف

191
01:06:05.950 --> 01:06:24.050
لاجل خصوصها انما ذكرها ابو سعيد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها في التمر والشعير لانها هي التي تقتات هل الخصوصية؟ وهذا امر مقصود. قال سبحانه في كفارة من اوسط ما تطعمون

192
01:06:25.050 --> 01:06:50.350
ولهذا اذا هذه الكفارة او هذا  للفطرة مثل كفارة الكفارة من جهة انها من جنس ما يطعم فاذا اقتات الناس شيئا من الطعام وصار معروفا عندهم فانه يجزئ ولو لم يكن من هذه الاصناف. بل في اجزاء واحد من هذه الاصناف اذا لم يكن قوت النظر

193
01:06:50.800 --> 01:07:08.650
مثل الشعير لو اني سنخرج شعير الظن لا يجزئ الان. لانه لا يقتات. مثلا لكن لو اقتيت او كان بعض الناس يقتاته مثلا او هو الفقير رضيهم لا بأس وهكذا سائل الاصناف الاخرى مثلا

194
01:07:08.850 --> 01:07:18.850
اذا كان لا يقتات فيخرج ما يقتات ولو كان من غير هذه الاصناف. وحكى ابن القيم كما يظهر كلام القيم رحمه الله تعالى انه قول الجمهور وهذا اختيار شيخ الاسلام

195
01:07:18.850 --> 01:07:35.200
رحمه الله وجمع كبير من اهل العلم من الشافعية وغيرهم نصوا على هذا وبينوه ان هذا هو المقصود يعني هذا ليس امرا تعبديا امر معقول المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الاصناف

196
01:07:35.700 --> 01:07:58.550
كما تقدم لان هي غالب القوت   ولهذا كان الصواب انه يجب اخراج صاع مما يقتات هل تجزئ القيمة؟ الجمهور على انها لا تجزأ فيها خلاف كثير هل تجزئ قيمة الزكاة

197
01:07:58.600 --> 01:08:17.850
مطلقا وهو قول الاحناف وقيل لا تجزئ قول الجمهور  قيل تجزئ عند الحاجة وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله وقبله البخاري احمد رحمه الله وهذا هو الصواب في زكاة المال لكن في زكاة الفطر موظوع نظر

198
01:08:18.250 --> 01:08:37.550
يظهر انها لا تدخل في هذا وان زكاة الذل خصوصا لا تجزئ فيها القيمة اذا قلنا القيمة تجزئ الزكاة فتجزئ في زكاة المال هذا ورد بزكاة المال في اخراج مثلا شاتين وعشرين درهما

199
01:08:37.700 --> 01:08:57.050
وفي اثر معاذ المشهور رواه البخاري ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وان كان بعضهم عزا الى البخاري رحمه الله انه يختار الزكاة اخراج القيمة عند الحاجة مطلقا

200
01:08:57.450 --> 01:09:15.050
هذا نص عليه كونه مثلا يذكره في زكاة المال لا يلزم منها ان يكون في زكاة الفطر احكام خاصة فالاظهر انه اذا قيل بجواز اخراج يقيم الزكاة هذا بزكاة المال اما زكاة الفطر زكاة البدن

201
01:09:15.700 --> 01:09:30.400
فهذا لا تخرج عيني  يعني يعني وليس هناك حاجة في الحقيقة. ليظهر انه ليس هناك حاجة يعني زكاة يعني في الغالب انه لا يمكن يقال هنالك حاجة. لابد الانسان ان يقتات

202
01:09:30.800 --> 01:09:48.300
لابد ان يقتات اعطه من القوت. اما زكاة  يمكن ان يقال يمكن ان يقال اذا يعني لم يجد ليس عنده شيء من هذه الاصناف ولم يجد ما يشتري به هذي يمكن في حالة ظرورة

203
01:09:48.350 --> 01:10:06.650
يمكن على هذا لو انه لم يستطع شراء مثلا هذه الصنف ولم يجد ولم يجدها وليس عنده الا مال في هذه الحالة قد يقال يكون في حالة ظرورة لا في حال الحاجة بل ليس هنالك حاجة الناس لا بد ان يقتاتوا شيئا

204
01:10:06.850 --> 01:10:26.100
فانت اخرج من القوت ولو كانوا يقتاتون مثلا المعلبات او المكرونة او الاسماك او اللحوم نخرج منها اخرج من القوت والاخراج من القوت هذي الاصل ان يكون بالكيد هذا الاصل

205
01:10:26.500 --> 01:10:46.950
هذا قول يعني اهل العلم لا يخرج بالوزن ولا يعدل اليه الا عند عدم القدرة على الكيد واهل العلم رحمة الله عليهم انما ذكروا الوزن ليه مشقة معرفة الكيد مع انه لا يشق

206
01:10:47.050 --> 01:11:08.350
لا يشق يعني بينوا الكيد تخيلوا الكيل وان الصاع اربع حفلات بيدي الرجل المعتدل. اليس كذلك طيب هل يمكن هذه الاصناف تستوي في الوزن ها ما يبتسم وصل يعني البر العدس او ما يسمى الماش ثقيلة ذي

207
01:11:08.800 --> 01:11:36.100
والشعير نعم ويمكن خفيف فلا تعدم الوزن لا تعدى بالوزن انت حين مثلا تأخذ مثلا يعني بالوزن من القمح مثلا وبالوزن من الشعير فانه حينما تضع هذا الموزون من القمح وهذا الموزون من الشعير وهو مستويان

208
01:11:36.450 --> 01:11:58.300
يكون القمح في الصاع اقل اليس كذلك لانه يرجح  ولهذا بعضهم قال ان كان اخرج من القمح فليزد في الوزن ونخرج من الشعير ولا بأس ان يخرج يعني اللي هو خمسة ارطان وثلث

209
01:11:58.350 --> 01:12:22.600
الساعة خمسة ابطال وثلث رطل رطل  اختلفوا في تقدير اختلاف كثير في تقدير الصعب وقد اه قدره العلماء رحمة الله عليهم او ائمة اللغة قالوا الصاع مقدار اربع حفلات في كفي الرجل معتدل الخلقة الكفين الممتلئتين

210
01:12:23.050 --> 01:12:40.400
هذا هو مقدار هذا احسن ما يقدر به احسن ما يقدر الصاع اربع حفلات بيدي الرجل المعتدل وبهذا يكون القدر. سواء كان اثنين كيلو اقل من اثنين كيلو زيادة على كيلو

211
01:12:41.600 --> 01:13:04.700
ولو اخرج مثلا من الشعير هذا القدر وكان اقل اثنين كيلو العبرة  العبرة بالكيد فهذا هو الواجب وتقدم ان ان ايضا الواجب اخراج هذه الاصناف ولا تخرج قيمة وقول الجمهور

212
01:13:05.000 --> 01:13:19.100
قول الجمهور اه على التفصيل المتقدم ذكروه في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاصناف هذه الاصناف ثم هذه الاصناف هل هي مستوية؟ هل هي مستويات القيم ولا مختلفة

213
01:13:20.150 --> 01:13:36.250
فيها الشعير وفيها البر يلقط التمر الزبيب مختلفة القيمة. فباي قيمة تأخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام نص على اصناف متغايرة القيمة دل على ان القيمة غير مقصودة غير مقصودة

214
01:13:36.700 --> 01:14:00.850
ثم آآ الصحابة بينوا انهم كانوا يخرجون هذه الاصناف هذه الاصناف التي هي قوت واذا كل ما تأملت هذه المسألة وجدت ان الواجب هو اخراج واحد من هذه الاصناف اذا كان القوت. اما اذا لم يكن قوتا فالاظهر انه لا يخرج. هذا هو الاقرب

215
01:14:01.000 --> 01:14:24.300
كما تقدم في كلام ابن القيم وقبله شيخ الاسلام رحمه الله  نعم يؤجر يؤجر يعني ايه بس انه يخرج صاع  تكون صدقة فاذا اعطى مثلا يعني مثل بعض الناس يخرج كيس

216
01:14:24.950 --> 01:14:46.100
يقول والله انا اخرج كيس والكيس هذا فيه زيادة اعصر نقول لا بأس. الواجب وهذي قاعدة حتى في جميع الواجبات الواجبات  يعني يجوز الزيادة في الهيئات مثل الركوع  المشروع الركوع الواجب تسبيحة

217
01:14:46.350 --> 01:15:04.300
فالواجب هو مقدار الطمأنينة على قول الجمهور وعلى المذهب ان تسبح تسبيحة لا يحصلون الا بتسبيحة في الربع سجود. وما زاد سنة مزاد سنة  وده الصحيح من السنة هل يقال الجميع واجب

218
01:15:04.450 --> 01:15:25.050
مسألة ايضا قاعدة فقيه معروفة الزيادة على الواجب هل تجعل الجميع واجب او يفرق بين الذي يمكن آآ فصله مثلا هو الشيء المتصل مثل ركوع شيء واحد السجود واحد. وبينما ان اخرج صاعين صاع واجب وصاع

219
01:15:25.350 --> 01:15:43.500
هذا مو فصاع وصاع الصاع هذا واجب والصاع والثاني هذا مستعمل لا بأس المقصود انه مثل انسان يفصف بعده بعد الصلاة ان تسبح ثلاث وثلاثين او خمسة وعشرين السنة انك تسبح. ثم بعد الفراغ من التسبيح

220
01:15:44.350 --> 01:15:58.250
تنوي انك يعني نهاية التسبيح المشروع تزيد مائتي تسبيحة يسبح مثلا وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اريد ان اسبح بجميع

221
01:15:58.250 --> 01:16:24.300
لا بأس لكن انت لا تجد بالنية اذا انهيت هذه التسبيحات وختمت بالله اكبر شيء قدير نحو ذلك تنوي الزيادة فلا تقتنع زيادة مثلا وهكذا مثلا مثل الاذكار التي جاءت مقيدة في وقت من الاوقات من قال كذا من قال كذا يقولها ثم بعد الفراغ من هذا العدد يزيد حتى

222
01:16:24.300 --> 01:16:51.600
على الاجر الوارد في هذا الذكر ثم بعد ذلك يزيد ما فتح الله عليه اه من الزيادة في الذكر وهكذا الفطر لا يخرج جميعا يخرج هنيئا النص صعب لكن لو ان المحتاج قال اريد ان تطبخه لي لا بأس لكن هو يخرجه لانه في هذا اذا اعطى مطبوح

223
01:16:51.600 --> 01:17:08.350
لان يجوز ان يبيعه يجوز ان يتصدق به يجوز ان يهديه يجوز ان يطبخ بعضه ويترك فهذه هذه بخلاف بخلافه فرق وهذا ايضا فرق اخر يتبين هذا فرق بين الزكاة الفطر وكفارة اليمين

224
01:17:08.500 --> 01:17:30.800
يجوز يعني ان يطعمه اياه فكفر اطعام عشرة مساكين اوسط ما تطعمون لانه بالطعام كفروا المؤونة. اطعام عشرة مساكين خلاف هذه نص على وهذا ايضا فرض مهم في هذا يبين ان لزكاة الفطر خصوصية نص على الصاع فيها اه على هذا

225
01:17:30.800 --> 01:17:51.200
من الاصناف ولهذا لا يجزئ حتى يملكه اياه. يملكه اياه فيتصرف فيه طبعا افضل ان يخرج الاطيب هذه القاعدة لكن لو كان الفقيه لتعطيه انت مثلا الفقراء محصورون او تعطي شخص معين اختار هذا الصنف

226
01:17:51.650 --> 01:18:06.950
في هذه الحالة يكون افضل افضل لانه اختار هذا الصنف هذا يرجع الى قاعدة وان المفضول قد يكون فاضلا. المفضول قد يكون فاضلا. اما بالنسبة لنفس العامل او نفس الشخص يعني

227
01:18:08.100 --> 01:18:25.150
انسان مثلا قد يكون يريد قراءة القرآن والصلاة يعني الصلاة افضل والقرآن بعد يليه والذكر لي. لكن قد يكون الذكر افضل من قراءة القرآن في حق شخص لسبب اسباب كذلك باب الزكاة

228
01:18:25.450 --> 01:18:44.750
نقول يخرج الاطيب لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون  وهي اطيب واقرب ابو طلحة بن عبيد الله ابو طلحة يا اطيب مالي احب مالي اليه. لكن اذا اثر الفقير قال اوني انا اوثر هذا وهو احب الي

229
01:18:45.250 --> 01:19:02.350
وانت تحب ان تخرج يرجى ان ان يأجرك الله سبحانه وتعالى على ما نويت ويأجرك على ما اعطيت انهما عملان انت نويت هذا ثم الفقير طلب منك هذا فهما عملان يرجى ان يؤجر عليهما جميعا

230
01:19:04.800 --> 01:19:25.800
قال وفي رواية لهما اوصاعا من اقط او صاعا نعم. ولابي داوود او صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ابن عيينة الجواد قد يعثر ابن عيينة جبل سفيان عينة لابي عمران ابو محمد الهلالي رحمه الله

231
01:19:26.500 --> 01:19:44.150
تبيت في عام سبع وتسعين الهجرة ولد سنة مئة وسبعة رحمه الله هو وهب رحمه الله في هذا قال حامد بن يحيى هذا هو بن هانئ البلخي وثقة من شيوخ ابي داوود. وهنالك حامد اخر

232
01:19:44.600 --> 01:20:04.850
من عمر البكراوي من شيوخ مسلم رحمه الله وهذا من سلالة آآ ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه حامد بن عمر البكراوي كذلك من شيوخ البخاري او صاعد بالدقيق قال او صاعا من دقيق

233
01:20:06.150 --> 01:20:25.400
الدقيق لم يثبت في الرواية لكن هل يجوز اخراجه يقول ان كان يخرج صاعا بعد الطحن ادم يا يوسف ان كان يطحن صاعا ثم يخرجه يدسى لانه لو اخرج صاع دقيق

234
01:20:25.950 --> 01:20:47.200
صعد دقيق هل يبلغ صاع حب ولا ما يبلغ ها ما يبلغ  ولانه بعد الطحين ينتهي ينتشر ها اذا طحن ها يربو ويكفر لانك ربما مثلا تطحن لك صاع يبلغ ساعة وربع زيادة

235
01:20:47.350 --> 01:21:06.400
فاذا كان الا مثلا حتى لو كبشه لكن يحتاط يحتاط. فاذا مثلا هو آآ يعني اعطاه يريد ان يكفي الفقير المؤول يعلم ان الفقير يحتاج انه يريد مطحونا مع ان الطحن احيانا قد يسرع به الى التسوس

236
01:21:06.700 --> 01:21:22.900
ولهذا اذا كان مصلحته انه يعلم انه يكفيه المولى نوم واعطاها غير مطحون ذهب ليطحنه في هذه الحالة يجزئ على الصحيح لانه صعب. لكنه انك تخرج صاع من طحين لا

237
01:21:23.150 --> 01:21:47.150
نص ساعة من طحين لا يبلغ صاع من دقيق تقدم لكنه وهم كما رحمه الله عند ابي داوود قال حامي يحيى فانكروا عليه فتركه سفيان رحمه الله يعني  ولهذا تجد حفاظا رحمة الله احيانا حينما يمكن ان يثبت

238
01:21:47.900 --> 01:22:07.750
يكون ثباته عن علم ينظر فمن انكر عليه تارة يخطئ ويصر هذا يكون اصراره احيانا ربما يعني مع ظهور الخطأ هذا لا يجوز لكن بعض اهل العلم دائما يقولون يخطئ ويصر احيانا. قد يكون بعد العلم

239
01:22:08.050 --> 01:22:36.150
وقد يكون ايضا هو توهم ذلك مع ظهور القرائن والدليل على انه خطأ. ابن عيينة ترك رحمه الله نعم لا هو هو الاصل مثل ما تقدم لا تخرج هذه لا شك انها ربما يكون فيها مصلحة

240
01:22:36.450 --> 01:22:49.850
لكن لو راعينا هذه المصلحة ترتب عليها مفاسد. يعني بعض الناس قد يقول انا لو اعطيته مال ربما لا اعطيته طعام قد لا ينتفع به هنا لابد من مراعاة السنة في هذا

241
01:22:50.100 --> 01:23:07.050
الاجتهاد في اخراج الزكاة على الوجه المشروع لكن مراعاة مثل هذه المصلحة وقال الانسان انا اريد اخرج ماء اخرج مالي لانه ربما آآ لا ينتفع به وانتفاعه بالملكة نقول هذه المصلحة

242
01:23:07.400 --> 01:23:33.300
اولا هذا الاستنباط الذي يعود على النص  لا يقبل الامر الثاني هذه المصلحة يرتب عليها المفاسد وتفوت مصالح عظيمة لان من اعظم مصالح اخراج الزكاة بان يقيسها بالصاع ويخرجها بالصاع

243
01:23:33.350 --> 01:23:57.200
ويستعد والناس يخرجون وهذا يبحث عن المحتاج فيحملها اليه او الى الجمعية او الى المسجد ونحو ذلك يشتكون ظاهرة تكون شعيرة فهذه سنة او هذا امر مقصود وباخراجها مال تفوت هذه الشعيرة

244
01:23:57.600 --> 01:24:22.550
تنطمس ولا تظهر ثم ايضا لها اثر على النفوس لا شك ان هذه الشعيرة لها اثر على النفوس للرجل واهله واولاده حينما يرون هذا الطعام معد ويحمل للمحتاجين لا اثره النفوس عظيم ومصالح عظيمة ربما يعني يحصل بعض المفاسد في من يعني يأخذ هذا الطعام ويكون الماء

245
01:24:22.550 --> 01:24:42.200
لكن المصالح المترتبة اعظم واعظم ايضا مع مراعاة الانسان ما يعطيك حينما يعلم ان فلان مثلا يستقبل الزكوات الكثيرة ويبيعها ومستغن عنها وربما يخرج عن حد الغنى اللي هو غنى في باب زكاة الفطر

246
01:24:42.300 --> 01:25:01.500
الى الغنى يعني الذي يفوق قوته سنة ونحو ذلك في هذه الحالة ينبغي ان يراعي مثل هذا. ويقصد المحتاجين لكنه ليس له الا الظاهر من سأله كانه محتاج فاعطاه اياه

247
01:25:01.550 --> 01:25:24.550
باب زكاة المال لا اجتهاد مع النص هذا واضح النبي فرضها فرنساع غرضها صح وهذي نعم يقال لا اجتهاد مع النص  لكن الذي جعل مأكل من العلم ينظر لانه ثبت عن جبجال من الصحابة

248
01:25:24.850 --> 01:25:38.050
لكن اه نعلم ان هذا في الحقيقة ليس اجماع ولا يمكن يقع اجماع من الصحابة بل وخلاف تقدم عن ابن عمر وعن ابي سعيد خذي وما نقل عن ابي بكر وعمر لا يثبت

249
01:25:39.200 --> 01:25:56.000
اما الاثار عن عثمان وعلي كما تقدم عن جابر وابن الزبير ابي هريرة  يقول الحافظ رحمه الله ان اسانيدها صحيحة عند ابن منذر والحافظ رحمه الله كثيرا ما يتساهل خاصة في باب الاثار

250
01:25:56.450 --> 01:26:16.550
اذا رجعت الاسانيد وجدت خلاف ما قال رحمه الله في بعضها تجد في الاسانيد فيها كلام  يعني في ثبوت عن هؤلاء مو رمظي يحتاج الى مراجعة الاسانيد. ولو ثبت خلافية بين الصحابة ومعلوم ان الصحابة اختلفوا لا ييأس احد منهم حجة على الاخر ثم يفزع الى النص

251
01:26:16.800 --> 01:26:31.800
وابو سعيد رضي الله عنه ما خالف برأيه مخالفة بدليل ونص ومعاوية مع هؤلاء يضاف مع هؤلاء الذين ذكرهم ابن منذر رحمه الله قال الترمذي زاد ما لك من المسلمين

252
01:26:32.300 --> 01:26:49.150
هذا النقل عن الترمذي ليس في السنن هذا في في العلل في اخر الجامع في اخر الجامع قضية مالك من المسلمين هذي الزيادة بعضهم قال انفرد بها الصلاح ايضا والصواب انه لم ينفرد بها

253
01:26:50.300 --> 01:27:06.250
قد تابعه على ذلك عمر بن نافع عند البخاري والظحاك ابن عمر ابن نافع اه مولى عن ابيه نافع او لابن عمر عن ابن عمر عند البخاري والتابع وضح حاكم بن عثمان

254
01:27:06.400 --> 01:27:25.450
عن نافع عن ابن عمر عند مسلم. هناك متابعات اخرى سوف يذكرها المصنف رحمه الله بعضهم كان يتفرج وبعضهم ذكر متابعة  عمر ابن نافع ولم يذكر مثل عبد الضحاك ولهذا

255
01:27:25.500 --> 01:27:38.300
المصلي اعتنى بهذا رحمه الله قال وروى ايوب السختياني هو بن ابي رحمه الله وعبد الله بن عمر وغيره واحد من ائمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين

256
01:27:39.450 --> 01:27:54.050
ولم يذكروا فيه من يعني ايوب وعبدالله بن عمر لم يذكره رواية ايوب وعبدوا الله اكساء الروايات الاخرى المتقدمة يعني لم يذكر فيها من المسلمين انما هذا مالك لكن تقدم من تابعه

257
01:27:54.250 --> 01:28:07.150
وقد روي وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظ وهذا ايضا مما تابعه عن الترمذي عليه ابن الصلاح. الصواب انه لم ينفرد بهذا رحمه الله

258
01:28:07.350 --> 01:28:25.800
وممن لا يعتمد على حفظه هذا موضع نظر. يحتاج يعني وكأنه يعني ذكر الاحتمال ان بعض الرواة الذين سوف يذكرهم. اما عمر عثمان فروايتهم جيدة كما تقدم قلت يقول العراقي لن ينفرد بها مالك بل تاب عمر ابن نافع

259
01:28:26.300 --> 01:28:43.850
ووثيقة لشيخين عند البخاري كما تقدم وظحاك ابن عثمان عند مسلم يعني زيادة من المسلمين وفي دلالة على انها بشرطها الاسلام شرطها الاسلامي وان قول من المسلمين يرجع الى المؤدى عنه

260
01:28:44.150 --> 01:29:08.400
وقال لحناف رحمة الله عليهم انه يجب انه يلزم السيد ان يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر وهذا ضعيف الصواب قول الجمهور انها لا تخرج عن الكافر لقوله من المسلمين والمراد به ايضا المخرج كما انه مراد المخرج كذلك المخرج عنهم لانه قال الصغير

261
01:29:08.400 --> 01:29:37.450
معلوم مصرية تخرج عنه وكذلك ايضا في مسألة  المملوك احتج بعضهم بقول النبي عليه السلام ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ليس على المسلم عبد الصدقة. هذه رواية بخاري. عند مسلم ليس على المسلم في فرسه وصدقته الا صدقة الفطر

262
01:29:37.450 --> 01:29:57.700
قالوا ان هذا عام يقول ابن حزم. فتجب صدقة الفطر عن الكافر وهذا ضعيف لان هذا العموم مخصوص بقوله من المسلمين بقوله ثم هي طهرة  الكافر لا طهرة له لا طهرة له. نعم

263
01:29:58.350 --> 01:30:17.300
ويونس بن يزيد وده كان من مجموع الروايات وانا علمت على مخرجين آآ الذين ذكر هنا رحمة الله عليه يونس لواء يونس بيزيد اي لروايته عند الطحاوي والمعلى ابن اسماعيل لرواية عند ابن حبان

264
01:30:17.350 --> 01:30:30.900
والدار قطني والمعلى بن اسماعيل هذا ليس من رجال الكتب الستة لكن لا بأس به ووثقه او قال ابو حاتم كما نقل ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال لا بأس به

265
01:30:31.550 --> 01:30:47.400
صالحوا الحديث او قال ليس به بأس صالح صالح الحديث لم يرو عنه الارقات ابن المنذر. وذكر ابن حبان في الثيقات والمعلم اسماعيل بن حبان الدار القطني وعبدالله ابن عمر هذا العمري عند الدارقطري

266
01:30:48.250 --> 01:31:12.500
وكثير من فرقد ايضا وثقة من رجال البخاري عند الدارقطني والحاكم والطحاوي واغتنم واغتنم زيادتها على عبيد الله ابن عمر وهي عند ابي داوود معلقة وذلك عند الحاكم عند الحاكم عند ابي داوود عبيد الله ابن عمر لكن معروف عن عبيد الله في الصحيحين ليس فيه من المسلمين

267
01:31:12.650 --> 01:31:36.150
هذا يبين ان في ثبوتها عنه. لغة ولعل اللي يقصدهم ابو الترمذي رحمه الله يعني ممن رواها عنه من روى عنه او بعض هؤلاء الرواة كذلك ايضا لعله يقصد ايضا ابن ابي ليلى لان ابن ابي ليلى ايضا زادها عند الدارقطني ايضا زاد من المسلمين. لكن ليس العذر على زيانته على زيادة الائمة الثقات

268
01:31:36.450 --> 01:32:09.000
ايوب بن ابي ايضا هذا عند ابن خزيمة ايضا  والله اعلم  ادوات كثيرة