﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:21.800
المرأة ما تسافر ما تسافر بدون معركة الفتنة ولا ما امنية الفتنة؟ يعني آآ هذا السؤال يعني ما ادري كيف يعني المرأة يعني تسافر الى امنة الفتنة لا تسافر امنة الفتنة ولم تنهي الفتنة. يعني امن الفتنة يعني معناها انها تكون مثلا

2
00:00:21.800 --> 00:00:41.800
اسمع منيب تكون معناه مأمنين فتأمن يعني معناه انه يعني يحصل له يعني ما لو صارت وحدها لكن بدنا حرام لا يجوز. ولو يعني كانت مع اناس مأمونين. ولو كانت مع اناس يعني لا يعني

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
ان يحصل لها شيء وهي معهم. لكن القضية هي قضية تحريم السفر بدون محرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع الامام. ما قال الا اذا امنت الفتنة يعني فلها ان تسافر مع من تسافر معه من من

4
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
في المحرم وانما اطلق ذلك ما في سفر الا المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. ثم المسافة للمسافر حتى يقول حتى يقال بانه مسافر. المسافة التي يعني آآ هي يعني آآ

5
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
هو حلو الانسان يترخص اذا سافرها قالوا هو في حدود ثمانين كيلو. يعني مسيرة يومين قاصدين. في بلادنا قل ان توجد حلقات العلم التي توافق منهج السلف. فهل للمرأة ان تذهب الى منطقة اخرى بدون محرم بحضور

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
في مجلس العلم بدليل الضرورة لا ليس لها ذلك ولكن يمكنها ان تحصل العلم عن طريق الاشرطة وعن طريق الكتب النافعة ان كانت قارئة فعن طريق الاشرطة والكتب النافعة. وان كانت غير قارئة فعن طريق الاشرطة. ويمكنها ان تحصل الدروس. الكثير

7
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
وبدون ما تسافر والسفر يعني بدون محرم لا يجوز لها. هل يجوز اهل العلم ولا غيره بل ولا للحج ولا لحج الفريضة. اذا ما اذا ما وجد المحرم هي غير مستطيعة. غير مستطيعة فلا تكونوا

8
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
يعني فلا يجب عليها الحج. هل هل يجوز الزواج للجنية المسلمة؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يصير هذا؟ يعني اه اصل الجن يعني اه هم مختفون عنا مثل

9
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
الملائكة الملائكة مخطوفون وهم مختفون والملائكة يتشكلون وهم يتشكلون ويروننا ولا نراهم انه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترون نعم. فيعني كيف؟ يعني هو يمكن ان يتصور اذا كان جعل صورة انسان. او كونه يتشكل على صورة انسان

10
00:03:01.800 --> 00:03:21.800
يتسلون على صورة هزار. وقد جاء في حديث ابي هريرة الرجل الذي كان يحظي من الطعام الذي كان يحظي من الطعام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له آآ سبقك وهو كذوب ذاك شيطان يعني خلقك له كذوب

11
00:03:21.800 --> 00:03:41.800
لكن قضية الزواج الله سبحانه وتعالى جعل الزواج يعني آآ من الجنس ازواجا يعني من من الجنس ومن يعني من ليس من جنس اخر. والشيخ الشفيق رحمه الله تعالى يعني بحث هذه المسألة في اول البيان في سورة النحل

12
00:03:41.800 --> 00:04:01.800
من سورة النحل يعني عند الكلام على يعني اية فيها وقال يعني كلام على مسألة الزواج من الجن وقال ان الذي يظهر يعني من نص القرآن ان الزواج انما يكون بالجنس ومن الجنس

13
00:04:01.800 --> 00:04:21.800
فيعني ومن اياته ان جعل لكم ان جعلت منهم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالجنس الاخر او جنس يعني هذا ما يكون يعني في الشيء الذي الله تعالى ارسل اليه. نعم. والمسألة مبحوثة

14
00:04:21.800 --> 00:04:41.800
كما قلت بحثها في ابواب البيان في تفسير سورة النحل. ما حكم من يضع كتابا في قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد احدا في مكانه هل يجوز له ان يخرجه من ذلك المكان؟ محتج بانه مكانه

15
00:04:41.800 --> 00:05:01.800
اليس في صحيح؟ بمكان ما في صفوف؟ وليش؟ المكان فيه صفوف ولا ايش؟ هذا المكان الذي وبعد ان يقول للدرس ولا للصلاة؟ ايش السؤال؟ يقول ما حكم من يضع مكانا لكتابا في مكانه في مكان قبل الصلاة

16
00:05:01.800 --> 00:05:21.800
ثم يأتي بعد الصلاة فيجد احدا في مكانه كان بعد الصلاة. يعني معناه اذا قامت الصلاة يحلون الكتاب مكانه ويصفون ويخلون لحجة للكتاب ابدا ما يجد هذا بل يجب عليهم ان يرفعوا الكتاب وان يؤخروه. وان يصفوا وان يصلوا الصفوف. والانسان

17
00:05:21.800 --> 00:05:41.800
يعني اذا كان انه آآ جاء وصلى في مكان وذلك المكان يعني هو يعني مكان مشاع فهو احق به لان كون الانسان يضع يضع شيء في مكان يعني آآ يتغير يعني هو اولا آآ

18
00:05:41.800 --> 00:06:01.800
لا يصلح يعني وضعه هناك في كل إنسان يروح لكن بالنسبة للصلاة ليس الإنسان يضع يعني شيء يحجز له في مكان ثم مع ذلك يعني اه اه يريد ان يكون له ذلك المكان ولو انه تغير الوضع بالنسبة لي بس اقول في الصلاة

19
00:06:01.800 --> 00:06:21.800
من صلى في مكان في مصلاه ما احد يدومه في مكانه. يشكو من الوسوسة في كل اموره. فيرجو من فضيلتكم الافادة والتوجيه. اه اولا عليه انه يعني يستعيذ بالله من الشيطان. ويكثر الاستعاذة من الشيطان. وان يقبل

20
00:06:21.800 --> 00:06:51.800
فعلى اموره التي الاشياء التي الله اوجبها عليه فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه يقبل على وضوءه ولا يوسوس ويقبل على صلاته ولا يوسوس. وعليه ان يفهم ان غيره من المسلمين الذين على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذين هم كونهم يؤدون دون ان يحصل منهم هذا

21
00:06:51.800 --> 00:07:11.800
والتردد والرجوع الى يعني الشيء الذي فعله هل فعله ما فعله؟ هل هل هو على عقد حصله دون غيره او انه حصل بلاء يعني تميز به عن غيره واولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء ويؤدون

22
00:07:11.800 --> 00:07:31.800
صلواتهم ويؤدون وضوءهم ويؤدون اعمالهم من غير ان يحصل لهم ذلك عليه ان يحرص ان يكون مثلهم وان آآ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يقبل على اعماله التي هي مطلوبة منه بحيث يعني آآ يقبل عليها ولا يوسوس لانه

23
00:07:31.800 --> 00:07:51.800
بهالطريقة يعني يكون كلما آآ انتهى من شيء وقع في نفسه انه ما تم ثم يرجع اليه. فيكون يعني مثلا يؤدي الوسواس في بعض الناس الى ان يدخل الحمام او يدخل بيت الماء يعني من حين الاذان ثم تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج او

24
00:07:51.800 --> 00:08:11.800
وكلما غسل العضو قال لا ما ما غسل يعني يمكنه ناقص راحوا يرجعوا اليه وهكذا فتقام الصلاة. هذه اعمال يعني لعب من الشيطان يعني اه تلاعب من الشيطان في اه عمل انسان. ويمكن ان يؤول امره يعني قد

25
00:08:11.800 --> 00:08:31.800
نظرة الى الجنون والعياذ بالله يعني الانسان الذي يعني يكون يعني بهذا يمكن ان ينتهي امره الى الجنوب فعليه ان يحرص الى ان يتدارك نفسه وان يتصور او ان يفهم ان الناس كلهم هؤلاء اللي ما حصل لهم هذا انهم على خير. وانهم في خير. وانه هو الذي في بلاء عليهم يلقي مثلهم

26
00:08:31.800 --> 00:08:48.800
وان يرجع اليهم وان يكون في دائرته ولا يشهد عنه يقول كنت استمع الى الاناشيد فانكر علي بعض الشباب فقال انها تدخل من باب الاغاني فهل هي حرام ام مكروه

27
00:08:48.800 --> 00:09:18.800
وقل اناشيد اللي فيها تلحين وعشق للاصوات اذا كان المقصود هو حسن التلحين والمعاني يعني ما هي المقصودة؟ وانما المهم هو الاقوال معلوم ان الشعر نفسه لو كان الانشغال به غير محمود. لانه يسأل عن ما هو اهم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلئ جوف احدكم قيحا

28
00:09:18.800 --> 00:09:38.800
حتى يريه خير خير من ان يمتلئ شعرا. ولا شك ان هذا المقصود بالشعر الطيب. لانه يشغل عما هو خير منه واما الشعر الرديء فيأتي الواحد منه يعني يملأ الجوف من الشر ما هي القضية يقال يمكن هذا يقاد شر او او

29
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
او كذا لا سعره سيء القليل منه كثير. القليل من كثير ولكن المقصود الانشغال بالشعر بحيث يشغل عن القرآن وعن الحديث وعن الحق وعن الاشتغال بما ينفع يعني هذا مجنون. فاذا كان الاشتغال يعني بالشعر. ثم ايضا يعني يعني يكون الحافز لذلك

30
00:09:58.800 --> 00:10:18.800
الاصوات والترانيم التلحين وما الى ذلك طبعا هذا يعني يصير يعني اسوأ عليه انه يعني اذا يعني انشدت شعرها او قرأ الشعر يقرأ بشيء يعني ما فيه يعني ما فيه

31
00:10:18.800 --> 00:10:38.800
او اصوات يعني فيها تلحيم وفيها يعني اه يصرف عن المعاني ويكون العشق للاقوال آآ على الانسان انه يعني يسمع يعني الشعر اذا اذا اراد ان يسمع يكون الطريقة التي كان ينشد

32
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
فالصحابة عثمان وعبدالله بن رواحة وغيرهم ما هي بهذه الطريقة التي احيانا يجتمع مجموعة امام المكبر وامام التسجيل ثم تسجل باصوات يعني مجتمعة وكلها ترحيب. هذا شيء جديد هذا. هذه من الاشياء الجديدة

33
00:10:58.800 --> 00:11:19.300
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود

34
00:11:19.300 --> 00:11:39.300
الثاني رحمه رحمه الله تعالى في اخر حديث تحت قوله باب في الرجل يصيب منها ما ما دون الجماع. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان

35
00:11:39.300 --> 00:11:59.300
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا ان نختذر ثم يباشرنا. وايكم يملك اربه ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يملك اربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

36
00:11:59.300 --> 00:12:19.300
على اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان مر في الدرس الماضي هذا الحديث الذي يقول فيه عاش كان النبي وسلم يأمر احدانا في فوح حفظتها ان تتجر فيباشرها وايكم

37
00:12:19.300 --> 00:12:46.350
كان يملك ارضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارده الحائض كما هو معلوم مباشرتها في غير الجماع هذا سائق فلا بأس به وما فوق الايجار هذا الاتفاق العلماء. اللي تحت الركبة باتفاق العلماء. وما كان

38
00:12:46.350 --> 00:13:06.350
دون ذلك ولكن في غير الفرج هذا فيه خلاف بين اهل العلم. ويدل على كونه سائغا قوله عليه الصلاة والسلام يصنع كل شيء الا النكاح. اصنع كل شيء الا النكاح. والنكاح انما هو في مكان الاداء. الذي قال الله عز وجل عنه

39
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
هل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمبكر ولكن من يخشى على نفسه ان يقع في الامر الحرام فعليه ان يرتعد وان يكون

40
00:13:26.350 --> 00:13:47.750
بعيدا عن الحمى محل الذي يمكن الذي اذا وقع فيه وقع في الحرام فلا يباشر  فيما بين السرة والركبة اذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الامر محرم. فان كان لا يخشى فلا بأس بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام

41
00:13:47.750 --> 00:14:07.750
اصنعوا كل شيء الا النكاح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو خائن. وكان املك عليه الصلاة والسلام. فتقبيل الرجل لامرأته في حال صيامه لا بأس به. لكن اذا كان

42
00:14:07.750 --> 00:14:27.750
الى انه لا يحصل منه اثر صيانة بخروج المني بسبب هذه المباشرة وبسبب هذا التقبيل والمقاربة واما بالنسبة للوضوء فالانسان يقبل وهو على وضوء. وان خرج منه نزي فسد وضوءه وعليه

43
00:14:27.750 --> 00:14:47.100
نعيد الوضوء فان لم يخرج منه فان وضوءه على حاله وعلى ما هو عليه وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وهو املك الناس بورده. وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو املك الناس لورده. عليه الصلاة والسلام

44
00:14:47.100 --> 00:15:07.100
يا قومه يباشره وهو املك الناس لاربه يحمل على انه تتمكن من ان لا يقع في الامر المحرم. في غيره فانه قد يتمكن وقد لا يتمكن. قد يتمكن وقد لا يتمكن. وبالنسبة

45
00:15:07.100 --> 00:15:27.100
في حال الصيام الذي يتمكن الذي يعرف من نفسه انه لا يحصل منه افراد صيامه بسبب ومباشرة هو ذلك بان ينزل لا بأس ان يقبل واذا كان يعرف من نفسه انه يحصل منه

46
00:15:27.100 --> 00:15:57.100
اه الاثر المترتب على ذلك وهو افساد صوم فانه لا يجوز له ان يقبل والرسول عليه الصلاة نعم يقبلها صاحبها ويباشر اهله وهم في الحيض وهو املك الناس لورده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان الانسان مع اهله ان كان متوضئا وقبل او

47
00:15:57.100 --> 00:16:17.100
مباشرة وحصل منه نزي بسبب ذلك فان وضوءه يقصد. وعليه بان يتوضأ ويغسل النجاسة التي قد حصلت وان كان صائما وقبله صائم او باشر اي مسك بشرته بشرتها في ان يعني آآ آآ حصل منه

48
00:16:17.100 --> 00:16:37.100
مقاربتها بدون جماع وبدون قصد جماع. ولم يحصل منه انزال فان صيامه على ما هو عليه. وان حصل انزال فسدوا قومه وعليه ان يقضي ذلك اليوم الذي افسده. وان كان حصل منه ذو الجماع فقد افسده عليه الكفارة. التي

49
00:16:37.100 --> 00:16:57.100
هي عتق رقبة وان لم يجد صامت اهل المتتابعين وان لم يستطع صام ستين اطعم ستين مسكينا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان في حاله وان كانت في حال حيض بمعنى انه باشرها آآ آآ

50
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
فوق الازار ودون الركبة او ما دون ذلك. لكن بشرط الا يصل الى المكان المحرم. فان ذلك والفعل المحرم هو وقوع ذلك في الفرج الذي قال الله عز وجل عنه انه اذى واما ما وراء ذلك فانه مباح ولكن

51
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
دون قرة وفوق الركبة آآ من يخشى على نفسه ان يقع في الامر المحرم لا يجوز له ان يقوم حول الحمى لان من حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان يحتاط لدينه بان لا

52
00:17:37.100 --> 00:18:03.850
يعرض نفسه للوقوع في الامر المحرم. نعم  قال رحمه الله تعالى باب في المرأة في السحاب ومن قال تدعو الصلاة في عدة الايام التي قال حدثنا عبد الله بن مكلمة عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه واله

53
00:18:03.850 --> 00:18:23.850
وسلم ورضي الله عنها ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر

54
00:18:23.850 --> 00:18:53.850
قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل. ثم ثم ورد ابو داوود رحمه الله الابواب المتعلقة بالمستحاضة والاستحاضة فخروج الدم من فرج المرأة من غير ان يكون حيضا او نفاسا. هذا يقال للاستعاضة

55
00:18:53.850 --> 00:19:13.850
يعني دم فساد ليس دم صحة لان دم الحيض يعني آآ في حال صحتها وفي حال سلامتها وما بين الصحابة فهي مرض ودم ودم فساد. يعني اه يستمر معها الدم

56
00:19:13.850 --> 00:19:43.850
دائما وابدا هذه هي ولها احكام يخصها جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت المرأة كانت سليمة وطرأ لها هذا العيب وهذا المرض بعد فانها تنظر الى مقدار او الى الايام التي كانت تأتيها الادم بها قبل ان

57
00:19:43.850 --> 00:20:13.850
الذي اصابها وهو المرض الذي حصل معه استمرار سيلان الدم فتجلس تلك المدة التي تماثل العادة التي كانت عليها قبل ان يصيبها المرض. بمعنى انها كانت فيها العادة ستة ايام من اول الشهر وهي تعرف لون الدم وتعرف رائحته

58
00:20:13.850 --> 00:20:33.850
انها اذا اقبلت العادة لان الدم مختلط يصير يعني الاستحاضة موجودة بصفة دائمة والحيض يأتي في اوقات فاذا جاء الحوض مع الاستحاضة في وقت الحيض وله بداية وله نهاية وكانت تعرف

59
00:20:33.850 --> 00:20:53.850
لذلك قبل ان يأتيه المرض فانها تجلس. يعني معناها تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة والصيام. ايام حيضها الذي كانت عرفته من قبل. والذي نفذته بعد ان جاءها المرض. لكونها تعرف بدأ

60
00:20:53.850 --> 00:21:23.850
الحيض ونهايته او تعرف لونه ورائحته فتجلس المدة مدة الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. وكل الامور التي تمتنع منها الحائض تمتنع منها هذه المستحاضة في مدة اقرائها او مدة حيضها. هذا اذا كانت تعرف

61
00:21:23.850 --> 00:21:52.250
عادتها واما اذا كانت لا تعرف العادة وان كانت تعرف ذلك او عرف ذلك بلون الدم ورائحته تبني على ذلك. والا ان تجلس ستة ايام او سبعة يعني على اعتبار انها تعتبرها ايضا وما سوى ذلك افعل ما تفعل الطاهرات. ولو كان الذنب

62
00:21:52.250 --> 00:22:17.400
يسير وعندما تنتهي او تدبر العادة فانها تغتسل يعني الحيض غسل الحيض الغسل من الحيض وعند كل صلاة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. ولا يجب

63
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
وعليها ان تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب لها ان تغتسل. فالغسل مستحب لكل صلاة هو الوضوء واجب لكل صلاة والغسل عند ادبار الحيضة في حق المستحابة لابد منه لانه غسل الحيض. الغسل من الحيض. ولكن الغسل للصلاة

64
00:22:37.400 --> 00:23:08.000
هذا ليس بواجب ولكنه مستحب عند دخول كل وقت كل صلاة. تغتسل وتتوضأ والاغتسال مستحب والوضوء ولازم ولها ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات لانها جمعت بين

65
00:23:08.000 --> 00:23:31.950
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا على سبيل الاستحباب كما هو معلوم الاغتسال هو على سبيل الاستحباب من اجل الصلاة ومن اجل دخول وقت الصلاة ولها ان تجمع والجمع هنا للمرض والجمع هنا للمرض الذي حصل لها ولهذا المريض له ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

66
00:23:31.950 --> 00:23:51.950
اذا وجد مشقة عليه في ان يصلي كل صلاة في وقتها له ان يجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء له ذلك ولكن لا يجوز له ان يكفر. القصر لا يجوز في حق المريض. والجمع جائز له. كما

67
00:23:51.950 --> 00:24:11.950
جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه انه صحابة. فانها تجمع ولا تقصر. وعلى هذا فقد عرفنا المستحاضة ويعني آآ وانها آآ تعرف مقدار ايظها فتجلس واذا ادبرت

68
00:24:11.950 --> 00:24:41.600
الايظة اغتسلت للحيظ توضأت لكل صلاة وجوبا وان لكل صلاة فذلك مستحب فليس بواجب وان كانت لا تعرف لها عادة من قبل ولا تميز يعني زمن عن دم فانها تجد في ستة ايام او سبعة. وما عدا ذلك وما بعد ذلك تغتسل

69
00:24:41.700 --> 00:25:01.700
وتتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند تتوضأ لكل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. وقول ابي داود رحمه الله في الترجمة باب لمرأة في السحاب. للمرأة في السحاب باب في المرأة ومن قال تدع صلاة

70
00:25:01.700 --> 00:25:21.700
من عدة الايام؟ نعم ومن قال تبع الصلاة عدة الايام التي كانت تحيض؟ المقصود بقوله قال هنا يعني في الرواية وليس المقصود انه رأى او ذهب او ان هذا قول وانما هي القضية قول يعني ما قاله راوية قول

71
00:25:21.700 --> 00:25:41.700
من قال انها تدع الصلاة يعني رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان هذا هو المقصود من ذكر القول ليس مذهبا او رأيا وانما هو رواية ومن قال فدعوا الصلاة عدة الايام التي كانت تحرضها قبل ان يأتيها الحيض يعني ومن قال رواية يعني من قال في

72
00:25:41.700 --> 00:26:01.700
حديثه انها تدع الصلاة. او من جاء او ما جاء من جاء في حديثه انها تبع الصلاة. وليست القضية قول يعني اه رأي يراه الانسان بان المقصود هو بيان ان بعض الرواة

73
00:26:01.700 --> 00:26:21.700
اتى بالفاظ معينة واتى بشيء يعني انها تدع الثلاثة ايام اقرأها فاراد ان يذكر احكام المصاحبة ومن وما والروايات التي جاءت في انها تجعل الصلاة ايام اقرائها من حين تقبل حيضتها الى ان تدبر حيضتها

74
00:26:21.700 --> 00:26:41.700
فانها تبعت صلاته وبعد ادبارها تغتسل من حيض اي لذهاب الحيض عند كل صلاة وجوبا وترتفع عند كل صلاة استعدادا. ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث ام سلمة؟ نعم. حديث

75
00:26:41.700 --> 00:27:01.700
سلمة رضي الله عنها ان ان امرأة سألتها او اه طلبت منها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش حالك؟ ان امرأة كانت تراقب بما على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان امرأة كانت تهراق الدماء. يعني يسيل الدم من فرجها باستمرار. الذي هو

76
00:27:01.700 --> 00:27:21.700
لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام الذي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتثبت الصلاة قدر ذلك من الشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم افتاها لما سأل

77
00:27:21.700 --> 00:27:41.700
ام سلمة لهذه المرأة ان آآ تنظر الى ايام الايام او عدة الايام التي كانت في الحيض قبل ان يصيبها الاستعاضة. وقبل ان يصيبها ذلك المرض. يعني معناها هذه كانت صحيحة ثم طرأ عليها المرض

78
00:27:41.700 --> 00:28:01.700
وتنظر الى حالها قبل مرضها فتعرف مثلا انها تمكث في الحوض خمسة ايام. فكمكث خمسة ايام مثل الايام التي كانت وفي زمن الايام التي كانت تحصل لها من الشهر قبل ان يأتيها المرض

79
00:28:01.700 --> 00:28:23.050
فاذا خلفت ذلك فلتغتسل. فاذا خلفت يعني ذهب يعني خلف ذلك وراء ظهرها. بمعنى انه مضى وتركت بحيث ولى وانتهى فلتغتسل يعني من الحوض. لان حصل لها حوض وهو متعارض. لان الاستحاضة مستمرة معها. والحيض ويحصل

80
00:28:23.050 --> 00:28:43.050
في وقت معين فاذا خلفت ذلك اي الايام التي كانت اه تحصل لها وتجلسها بسبب ايه؟ فلتغتسل اي من الحيض. لان الحيض قد ادبر وقد ذهب فلتغتسل. وعند ذلك تكون طاهرة

81
00:28:43.050 --> 00:29:03.050
الو ازيك يا اخويا وتقرأ القرآن ويغشاها زوجها وكل الاعمال التي تحصل للطاهرات تحصل لها لان هذا مرض وليس بحيض وليس بنفاس. فلا يمنعها لا صلاة ولا قياما ولا قراءة قرآن. ولا يعني

82
00:29:03.050 --> 00:29:23.050
اه مس المصحف ولا ولا اه جماع زوجها لها كل ذلك فائض. فاذا خلفت عن تلك الايام فلتغتسل ايوه ثم ان تبدل بثوب ثم لتصلي فيه ثم لتستثني فوق يعني هذا

83
00:29:23.050 --> 00:29:43.050
هذا الدم الذي يصب منها يعني عليها ان تعالجه وان تعمل شيئا على آآ التحرز منه بحيث لا يسير على ولا يسير في الارض ولا يسيل في المسجد اذا ذهبت اليه. وتصلي ولكنها تتوضأ. عند كل صلاة

84
00:29:43.050 --> 00:30:05.750
توضأ عند كل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. وان شاءت او احتاجت الى ان تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتتوضأ للصلاتين اه وضوءا واحدا وتغتسل لهما واحدة

85
00:30:05.800 --> 00:30:26.800
قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي. عبد الله بن مسلمة بني قعنب القعنبي فقه خجل واصحابك في ولا من ماذا؟ عن مالك عن مالك امام دار الهجرة الامام المحدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة

86
00:30:26.800 --> 00:30:46.800
ابي اهل السنة ابي حنيفة مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد هذه المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وقد هنا مرارا وتكرارا ان هؤلاء هؤلاء الائمة الاربعة هناك في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم

87
00:30:46.800 --> 00:31:06.800
اه علماء مجتهدون متمكنون في الفقه مثل سفيان الثوري ومثل اه اه اسحاق ابن رهف مثل الاوزاعي ومثل الليث بن سعد. علما كثيرون معروفون بالفقه ومشهورة بالفقه. ولكن اشتهر الائمة

88
00:31:06.800 --> 00:31:36.800
لانه حصل لهم تلاميذ عنوا بجمع اقوالهم ومذاهبهم والعناية بها وتنظيمها وترتيبها بخلاف العلماء الاخرين فانه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين عانوا باقوالهم ما لعنوا فازتهرت تلك المذاهب وهم ائمة كذا واهل سنة وهي مذاهب اهل السنة

89
00:31:36.800 --> 00:31:56.800
بخلاف المذاهب الاخرى الرافضة الزيدية والاباضية والهادفة انها مذاهب اهل السنة هذه مذاهب اخرى غير مذاهب اهل السنة. ان هؤلاء هم على نهج واحد. وعلى طريقة واحدة. يعني اه الاصول متفقة من

90
00:31:56.800 --> 00:32:16.800
في العقيدة ومن بالنسبة للفروع هم مجتهدون. وكل يلتفت ومن اصاب الحق فانه يؤجر اجره ومن اخطأه يؤجر اجرا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد

91
00:32:16.800 --> 00:32:36.800
وخطأه مرفوح. يعني هؤلاء هؤلاء الائمة الاربعة هم اصحاب هذه المذاهب والامام مالك رحمه الله الذي فذكره بالاسناد هو واحد من هؤلاء الاربعة. وواجبه احترام الجميع. وسيقول الجميع ومحبة الجميع. والثناء عليهم. والاستفادة

92
00:32:36.800 --> 00:32:56.800
فمن علمهم بدون غلو وبدون جفاء. فالحق وسط بين التقصير بين التقصير بين الافراط والتفريط من الغلو والجفاء. بل الامر كما قال ابن القيم رحمه الله الانسان يستفيد من علم الفقهاء ويعظمهم

93
00:32:56.800 --> 00:33:16.800
ويثني عليهم ويعرف قدرهم يستفيدوا يستفيدوا منهم للوصول الى الحق. فاذا الالحاق وعرف الدليل فانه يجب عليه بان يأخذ به. وهذا هو الذي اوصى به الائمة الاربعة. قال الامام الشافعي رحمة الله عليه كما قال

94
00:33:16.800 --> 00:33:36.800
كما نقله عنها ابن القيم في الروح اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقولها احد ينتهي لما كان لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا ما كان وكل واحد من الائمة الاربعة يقول يعني اذا جاء حديث عن رسول

95
00:33:36.800 --> 00:33:56.800
صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي كل واحد من الاربعة جاء عنه ذلك وعلى هذا فان احترامهم وتوقيرهم والاستفادة من علمهم هذا هو الذي ينبغي واما التعصب لهم او

96
00:33:56.800 --> 00:34:26.800
الجفاف حقهم فهما مذمومان. الجفاء مذموم والغلو والتعصب مذموم. والحق يسقط بين الافراط لا غلو ولا جفاء. نستفيد من علمها ونوقرهم. ونحترمهم وندعوا لهم عليهم لكن لا نتكلم فيهم بسوء ولا نتجاوز الحد. بحيث نغلو. يقول الخطابي رحمه الله

97
00:34:26.800 --> 00:34:46.800
والله ولا تغلو في شيء من الامر وافتقد الى طرفي قصد الامور يمين. ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي اصل الامور يعني معناه ان الحق وسطهم بين الافراط والتفريط. الاعتدال في الامور والتوسط في الامور هو المطلوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب

98
00:34:46.800 --> 00:35:15.200
عندما ذكر آآ الرجوع الى كتب الفقهاء هو ان الانسان يستعين بهم للوصول الى الحق ويستفيدوا من علمهم ليصل الى الحق. قال ان مثل هذا الفعل مثل الانسان الذي يهتدي بالنجم حيث يكون في الفلاك ولا يعرف جهة القبلة فانه يستدل

99
00:35:15.200 --> 00:35:43.150
الى جهة القبلة بالنجوم بمغاربها مشارقها ومغاربها واقبالها يعني نشرقها ومغربها وآآ اتجاهات نزيهة وغروبها يستفيد الانسان يعني يستفيد بها الى الى جهة القبلة يستطيع ان يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب. يعني بواسطة النجوم. فاذا

100
00:35:43.300 --> 00:36:00.200
كان الانسان وصل الى الكعبة وصرف تحت الكعبة عند ذلك ما يحتاج الى ان ينظر في النجوم من اجل حفر الكعبة الكعبة قدامه. فهو يقول ان الانسان يرجع الى العلماء والى كلام الفقهاء ويستعينوا يستعينوا بهم للوصول للحق. لكن اذا عرف الدليل

101
00:36:00.350 --> 00:36:20.350
ليس للانسان ان يحيد عنه لقوله عليه الصلاة لقول الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له ان يدعها لقول احد كائنا ما كان. واذا فالحق وسط بين الافراط والتفريط بين الغلو والجفاء. لا بد من

102
00:36:20.350 --> 00:36:40.350
الرجوع الى كلام الفقهاء ولا يستغني الانسان عن كلام الفقهاء. الانسان يجمع بين الفقه والحديث. ويعنى بالحديث بالفقه لا يعنى بالحديث فقط وهو في الفقه ولا يبطل الفقه فقط ولا يعنى بالفقه ويقتل الحديث لان الانسان اذا

103
00:36:40.350 --> 00:37:00.350
اذا كان ما له عناية بالفقه وكل يعني عنايته بالاحاديث وطرقها ورجال وما الى ذلك تأتي بعض المسائل السهلة التي لا يستطيع ان يأتي بها جواب لانه ما اشتغل بالفقه. ولو اشتغل بالفقه واعرض عن الحديث او انشغل عن الحديث يمكن يستدل على مثلا من حديث

104
00:37:00.350 --> 00:37:20.350
اي بحديث ضعيف جدا لانه ما يعرف الصحيح غير صحيح. ولكن الامر مثل ما قال الخطابي رحمه الله في اول معالم السنن يقول لابد ان الحديث لابد من الفقر والحديث اذا اعتني به بدون الفقه فالانسان الذي يعمر له عمارة او يبني له بنيان

105
00:37:20.350 --> 00:37:40.350
ويقوي اثاثه. الاسس قوية متينة. ولكن ما يبني عليها شيء. هذا الاساس ما حصل له فائدة ما دام انه ما وجد بناء عليه هذا الاساس الذي يقول ويمثل ما وجد بناء عليه ما وجد فروع تبنى عليه ما تحصل

106
00:37:40.350 --> 00:38:00.350
الفائدة المرجوة مثل ما ينبغي. ولو ان انسانا اشتغل بالفقه ولم يبني على اساس وهو الحديث فالذي يبني بنيان على غير اساس ينهار يسقط. والتمام والكمال اذا قوي الاساس ويوجد الفرح. اذا كان الاساس

107
00:38:00.350 --> 00:38:20.350
قوية متينة هو الفرع الذي بني عليه اه يعني اه يستفاد منه فيستفاد من الاساس ويستفاد منه فالاساس اذا ولم يبنى عليه فروع ما استفيد منه. والفروع اذا بنيت على غير اساس ما يستفاد منها لانها تنهار

108
00:38:20.350 --> 00:38:40.350
ولهذا يقول رحمه الله لابد من الحديث هو الفقر. فلا بد من الجمع بين الحديث والفقه. ولابد من الجمع بين العناية بين العناية بالفقه والعناية بالحديث لا بد من العناية بالدليل ولابد من العناية بالمدلول. المالك؟ نعم. نافع

109
00:38:40.350 --> 00:39:00.350
نفع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن سليمان ابن يسار. وهو ثقة اه فقير من فقهاء السبعة في عشر التابعين وحديث اخرجه الخامس فيه ستة. عن النبي سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها انك ابي امية وهي

110
00:39:00.350 --> 00:39:25.400
قال حدثنا قصيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا عن نافع عن سليمان ابن يسار ان رجل من اخبره عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة كانت تغراف الدم فذكر فذكر معناه قال فاذا خلفت ذلك وحضرت

111
00:39:25.400 --> 00:39:45.400
في الصلاة فلتغتسل بمعناه. ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث من طريق اخرى. وهو مثل الذي قبله بمعنى حلة انه قال اذا خلفت يعني خلفت ايام العادة التي جلست جلستها جلست فيها فلم تصلي

112
00:39:45.400 --> 00:40:05.400
ولم يجامعها زوجها فيها وامتنعت من كل الامور التي تمتنع منها الحائض فاذا خلفتها وحظرت الصلاة هل تغتسل؟ وهذا فيه دليل على ان الغسل ليس على الفور. لان غسل الحيض ليس على الفور

113
00:40:05.400 --> 00:40:25.400
فلو ان المرأة انقطع عنها الحيض ولم تغتسل حتى جاء وقت الصلاة لان وقت الصلاة هو الوقت الذي لابد الذي لا بد من طهارتها لتؤدي الواجب علينا فهذا يدل على انه ليس على الفور. وان المرأة اذا انقطع عنها الدم ليس بمجرد انقطاعه يجب عليها ان تغتسل

114
00:40:25.400 --> 00:40:47.850
من الممكن ان تؤخر ذلك الى حين الحاجة او الى حين الامر الذي يتطلبه ويقتضيه. الانسان تريد ان تمس مصحف فتبتسم وان كان يعني آآ جاء وقت الصلاة يغتسل. لكن قبل ان يأتي الوقت الذي يلزمها ان تغتسل آآ من اجل

115
00:40:47.850 --> 00:41:07.850
كده آآ الفعل الذي آآ يلزمها ان تترك المجلس فانه لا يجب عليها الغسل ولهذا قال فاذا خلف وحضر وقت الصلاة. لا تغتسل. لانه لابد من اغتسال من الحيض. ايوه. ونحب ابناء

116
00:41:07.850 --> 00:41:27.850
سعيد جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحابه ويزيد ابن خالد ابن يزيد ويزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب وهو نعم. اخرجه ابو داوود. نعم. ابو داوود ابن ماجة. عن النيل. عن الليث ابن سعد المصري. ثقة فقيه. اخرج له اصحاب كتب

117
00:41:27.850 --> 00:41:47.850
ستة عن نافع عن سليمان ابن يسار عن رجل اخبره عن ام سلمة عن نافع عن سليمان ابن قار وقد مر ذكرهما عن رجل اخبره عنه ام سلمة وهذا في شرح لان فيه واسطة يعني بين سليمان مختار وبين ام سلمة ولا ادري من هو لكن الاحاديث يعني جاءت

118
00:41:47.850 --> 00:42:10.800
من طرق مختلفة ويعني لا يؤثر وجود يعني شخص مبهم في بعض الاسانيد  قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا انس عن ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان ابن يسار عن رجل من الانصار ان امرأة كانت تراب

119
00:42:10.800 --> 00:42:30.800
والدماء فذكر معنى حديث الليل قال فاذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق الحديث بمعناه ثم ورد حديث بطريقة اخرى وهو مثل الطريقة السابقة. يعني بمعنى الحديث المتقدم واذا حضر الصلاة واذا خلفت واذا خلفت هن

120
00:42:30.800 --> 00:42:50.800
كنا يعني الايام والليالي التي كانت تحيض فيها ومحاضرة الصلاة فلتغتسل ايوه قال حدثنا الله مسلمة عن انس ابن يعني ابن عياض عن انس يعني ابن عياض وهو ثقة الكتب؟ نعم. هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ويعني

121
00:42:50.800 --> 00:43:10.800
عياض كلمة يعني هذه الذي قالها من دون عبد الله بن متلمة. يعني اما ابو داوود واما من دون ابي داوود. لان كلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل ففاعله ضمير مستتر يرجع الى عبد الله بن مسلمة. وقائله

122
00:43:10.800 --> 00:43:29.850
هو هو ابو داوود الذي هو دون عبد الله مسلمة او من دون ابي داوود عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حف ابن عاصم ابن عمر العمري المنتظر

123
00:43:31.150 --> 00:43:51.150
عن نافع عن سليمان ابن عقار عن رجل من الانصار. وقد ورد ذكرهم. قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن نافع باسناد الليل وبمعناه قال فلتترك الصلاة قدر زاد ثم اذا حضر في الصلاة فلتغتسل

124
00:43:51.150 --> 00:44:11.150
ابشر بالثوب ثم تصلي. رحمه الله الحديث بطريقة اخرى. وفيه انه قال الصلاة قدر ذلك. اذا كثرة الصلاة قدر ذلك يعني قدر الايام التي كانت تحظها من قبل. ايوا. ثم اذا حضرت الصلاة

125
00:44:11.150 --> 00:44:31.150
ننزل بقوم اما اذا حضرت الصلاة فلتغتسل يعني من الجنابة من من الحيض. ولتستكثر بخوف يعني انها يعني بعد ما يعني بعد ما تغتسل فانها يعني حتى لا يسقط الدم. استحاضت على ثيابها وعلى جسدها

126
00:44:31.150 --> 00:44:52.600
او على الارض فكفر بحوض وتتوضأ وتصلي  قال حدثنا اخوه ابراهيم. ابن ابراهيم الدورتين ثقة اخرجنا اصحاب السنة ستة بل هو شيخ لاصحاب روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن

127
00:44:52.600 --> 00:45:12.600
المهدي هو ثقة امام في ذبح وتعديل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ان آآ عبد الرحمن بن مهدي بن سعيد القطان اذا

128
00:45:12.600 --> 00:45:31.750
على على تجريح شخص او على جرح شخص فهو لا يكاد من الدم يجرحه. يعني معناه انهما يفيدان وانه اتفق على جرح شخص فمعناه انه مجروح. وعبر عنه بهذه العبارة الدالة على

129
00:45:31.850 --> 00:45:49.050
يعني اقامتهما وعلى تمكنهما في هذا الباب الذي هو باب الجرح والتعديل حيث قال فاذا جرحا شخصا اوقف وقع على جرح شخص فهو لا يكاد من دمي وجرحه. يعني لا يبرأ جرحه ولا يفلح

130
00:45:52.450 --> 00:46:20.250
عن كفر عن كفر بن جويرية وهو وهو فقه اخرجه اصحابه في ستة الا من ماذا؟ الناصح باسناد الليث عن نافع باسناد الليل الذي تقدم وبمعنى متن الليل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ايوب عن سليمان بنزار عن ام سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال

131
00:46:20.250 --> 00:46:37.600
خلعوا الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك. وتستبدل بثوبي وتصلي ثم اورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى او مثل الذي تقدم تبع الصلاة وتكتسب الثوب وتصلي. قال حدثنا موسى ابن

132
00:46:37.600 --> 00:47:02.250
عن عن ابن خالد اخرجه عن ايوب عن ايوب عن ابي سلمة عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة لابي غار عن ام سلمة وقد مر ذكرهما؟ قال بدأوا الصلاة وتغتسلوا فيما سوى ذلك

133
00:47:02.250 --> 00:47:30.450
ندع الصلاة وتغتسل فيها سوى ذلك يعني في آآ يعني بين بين الطهرين يعني فيما سوى ذلك يعني بين الطهرين تغتسل لكل صلاة. نعم قال ابو داوود ان المرأة التي كانت عن ايوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت ابي خبير

134
00:47:30.450 --> 00:47:59.450
فهذه المرأة المبهمة التي استحيظت واتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم او طلبت من ام سلمة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة فاطمة في روايته عن ايوب قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا الميت عن يزيد ابن ابي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

135
00:47:59.450 --> 00:48:19.450
اننا قال ان ام حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الذنب. فقالت عائشة فرأيت يرثنها من ان دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قمت في قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم

136
00:48:19.450 --> 00:48:42.950
قال حدثنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ام حبيبة رضي الله عنها جعلت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الذنب. وقالت عائشة

137
00:48:42.950 --> 00:49:02.950
رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امكثي قدر ما كانت تحدث في حيضته من مغتسل قال ابو داوود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر ابن ربيعة في اخرها ورواه علي ابن

138
00:49:02.950 --> 00:49:22.950
عياد ويرزق محمد عن الليل. فقال جعفر ابن ربيعة. ثم اراد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة. وهو ان ام حبيبة وهي بنت كعب وزينة بنت كعب. كانت ترى الدم في مسكنها وهو

139
00:49:22.950 --> 00:49:40.800
التي كانت تغتسل بها فكانت آآ فكانت يعني آآ ترى كثرة الدم فيها قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتاها بما افتى به المرأة المتقدمة وهي فاطمة مثل ابي حبيش انها تترك الصلاة

140
00:49:40.800 --> 00:50:00.800
ايام ايام قدر ما كانت تحدث في هيضتك. امسكي قدر ما كانت تحدثك حيضتك. يعني امكثي يعني بدون صلاة وبدون صيام يعني معناها تجلس هذه المدة ان كنت في قدر ما كانت تحدثه في حيضتك يعني قبل ان

141
00:50:00.800 --> 00:50:20.800
قبل ان يصيبها المرض يعني مثل ما مر في حديث فاطمة انظري الى ما كنت آآ آآ او قبل ان تأتي في قبل ان يحصل لك الذي حصل يعني مرض فاذا ادبر اتصل لي وصلي اتصلوا

142
00:50:20.800 --> 00:50:55.250
قدر ما كانت تحبسه في الحيرة ثم اغتسل. ثم اغتسل عندها؟ نعم. ثم اغتسل يعني من من وبعد ذلك وتتوضأ لكل صلاة وجوبا وتغتسل لكل صلاة استحبابا قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت مأتنها ملآن دما. رأيت مركناها ملآن دم يعني المكان او دعاء او الجفنة التي كانت

143
00:50:55.250 --> 00:51:17.200
تحتفلون بها قال حدثنا قصيبة بن سعيد عن الليل عن يزيد بن ابي خبيل. يزيد ابن ابي حبيب اخرجه. عن جعفر عن جعفر هو ووثيقة اخرج اصحاب مالك عن مالك اخرج له

144
00:51:17.200 --> 00:51:37.200
عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديث جدة عن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:51:37.200 --> 00:51:57.200
ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر ابن ربيع

146
00:51:57.200 --> 00:52:17.200
في اخرها ورواه ابو ورواه وكتيبة في اضعاف يعني في اضعاف حديث جعفر ابن ربيعة جعفر الربيعة في اخرها يعني في اضعاف يعني في ثناياه. يعني آآ في رواية ابن ربيعة وقال

147
00:52:17.200 --> 00:52:37.200
وقال ايش؟ ورواه علي بن عيان ويرد ابن محمد عن الليل فقال جعفر ابن ربيعة. جعفر بن ربيعة نعم ان جعفر هناك مبهم؟ ايه. مهمل وهنا مسمى. ايوا. ورواه علي ابن عياش ويونس ابن محمد عن الليل

148
00:52:37.200 --> 00:53:16.250
قال نعم وقال جعفر ابن ربيع ها جعفر ابن ربيعة الذي مر بكم في الاثنان العمارة الاولى قال ابو داوود ورواه كحيلة بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعة في اخرها. في اخرها

149
00:53:16.250 --> 00:53:45.550
يعني اخر الروايات اخرها يعني يعني اضعاف حديث جعفر حديث جعفر ربيعة في اخره وهو يروي يعني حديث آآ جعفر بن ربيعة يعني في اخرها ايوة قال حدثنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا العيد عن يزيد ابن ابي حبيب عن بخيل ابن عبد الله عن المنزل ابن المغيرة عن عروة ابن الزبير ان فاطمة

150
00:53:45.550 --> 00:54:19.100
بنت ابي رضي الله عنها حدثته انها سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشكت اليه الدم فقال لها قرب ومطهر ثم عليها ارقصي. ها هكذا ايوة انما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري

151
00:54:19.100 --> 00:54:49.100
انما ذلك عرض عرق فانظري اذا اتى المرء فيك فلا تصلي فاذا مرسي وتطهري ثم صلي ما بين القرب الى القرب اعد ان فاطمة بنت ابي حبيب حدثت عروة ابن الزبير فقالت سألت رسول الله

152
00:54:49.100 --> 00:55:09.100
صلى الله عليه وآله وسلم. ومشكت اليه الذنب فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما ذلك ذلك خلق فانظري اذا اتى قربك فلا تصلي فاذا مرقص فتطهري ثم قل ما بين القرب الى القرب

153
00:55:09.100 --> 00:55:29.100
ثم روي ابو داوود رحمه الله حديث فاطمة بنت قبيل وانها كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انها سكت الدم وقال انما ذلك عرق يعني انه ليس بحياء وانما هو عرق ويقول له الفقهاء جاهم فساد فاذا فاذا ان هذا

154
00:55:29.100 --> 00:55:49.100
فانظري اذا اتى قرحك فلا انظري اذا اتى قرصي يعني الحيض يعني فلا تصلي يعني الايام التي فيها من الشهر قبل ان يأتيك المرض او يأتيك المرض امكثي هذه المدة بدون خلاف. لا تصلي

155
00:55:49.100 --> 00:56:10.100
في هذه المدة انظري الى قربي اذا اتى قرشي فلا تصلي اذا اتى قرشي فلا تصلي قرصي يعني حيضتي والقرؤ بمعنى الحيض ويأتي بمعنى فهو من وهنا بمعنى الحيض لانه قال اذا اتى قربك فلا تصلي

156
00:56:10.650 --> 00:56:32.550
فاذا مر قربك فتطهري. فاذا مر قرؤك يعني انتهى. وخلك فيه وراءك. فتطهري يعني غسل  ثم صلي ما بين القرء الى القرى ثم صلي ما بين يعني لن يأتي الحيضة الثانية خلي ما بينهما لان هذه الصحابة وليست بحياد

157
00:56:32.550 --> 00:56:58.400
ولكن نتوضأ لكل صلاة وتستكثر ويستحب لها ان تغتسل. عند كل صلاة. نعم  قال حدثنا عيسى ابن حماد عيسى ابن حماد هو تجيلي انه لقب زغبة وهو ثقة اخرجه حديث ابو مسلم وابو داوود نعم

158
00:56:58.400 --> 00:57:27.650
عن عن يزيد ابن ابي اصحاب وابن ماجة عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي عن عروة ابن الزبير عن فاطمة وفاطمة بنت ابي حذيفة صحابية اخرجها ابو داوود ابو داوود

159
00:57:29.050 --> 00:58:11.850
هم وهو هنا  سبحان حددنا يوسف قال حدثنا جرير عن زهير عن ابن ابي طالب عن الزبير عن عروة ابن الزبير قال حدثته فاطمة تبيد ابي انها امرت اسماء او اسماء حددتني انها امرت فاطمة بنت ابي رضي الله عنهما ان تسأل رسول الله

160
00:58:11.850 --> 00:58:31.850
صلى الله عليه واله وسلم فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال ابو داوود ورواه قتادة فعن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ام الالم ان ام حبيبة بنت ان ام حبيبة بنت جحفل السحيطة فامر

161
00:58:31.850 --> 00:58:51.850
النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تبع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. ثم روظ ابو داد رحمه الله حديث آآ فاطمة فاطمة فاطمة عن اسماء او اسمى عن فاطمة فاطمة

162
00:58:51.850 --> 00:59:11.850
ايش؟ امرك ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان اولى الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد يعني التي تجلسها وهي ايام الحيض التي كانت تقعد

163
00:59:11.850 --> 00:59:41.850
قبل ان يأتيها المرض الذي هو الاستعاضة. ثم تغتسل يعني بعد ان تضع اذن الحيض وتصلي ثم قال حدثنا يوسف بن موسى يوسف بن موسى مسند علي وابن مالك. صدوق اخرجه حسن البخاري ابو داوود والترمذي علي وابن ماجة. عن سهيل يعني ابن ابي سهيل ابن ابي طالب

164
00:59:41.850 --> 01:00:01.850
اخرج حديثه عن والبخاري اخرج له تعليقا ومقرونا عن الزهري ومحمد المسلم من عبود الله اخرجه عن عروة عن فاطمة بنت ابي حبيش عن فاطمة عن عروة عن فاطمة ابي حذيفة وقد

165
01:00:01.850 --> 01:00:21.850
او اثنى نعم وهي اسماء وهي صحابية اخرج حديثها في البخاري واصحاب السهم قال ابو داوود ورواه قتادة عن عروة عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة بنت جحش تحيط فامرها

166
01:00:21.850 --> 01:00:41.850
النبي صلى الله عليه واله وسلم من تبع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل وتصلي. ثم ذكر يعني رواية زينب وان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تضع ثلاثة ايام اقرأها اي ايام حيضها ثم

167
01:00:41.850 --> 01:01:01.800
اغتسل وتسلم؟ قال ابو داوود ورواه قتادة. قتادة البصري ثقة اخرجوا الى القلب عن زينب بنت ام سلمة. فمن عروة من رزقه زينب بنت ابن سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخر اصحاب التلك

168
01:01:06.800 --> 01:02:34.250
انها محبوبة عن صحابتها فامرها تدع الصلاة ايام اقرئها ما خرج عليها وابو داوود والترمذي اخذ حديث البخاري في هذا المفرد وابو داوود يقول ابن ماجة  لا لا               ها ولها صحبة. ويقال كنيتها ام حبيبة. ويفعل؟ ايه وضعها بين قوسين قبل الشباب

169
01:02:34.250 --> 01:03:11.250
ام حبيبة خال ام حبيبة ها؟ قال ام حبيبة بنت في تقدمت    اي نعم. اعتبروها ثنتين. ايه. نعم. معناها انها غير ويقال ان كنيتها يعني يعني فيها يعني فيها شيء

170
01:03:11.450 --> 01:03:37.550
قال ابو داوود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. قال ابو داوود لم يسمع قتادة من اروع شيئا. معناه انه معناه ان رواية عنه ان فيها انقطاع. الذي هو اكاده عن عروة

171
01:03:37.750 --> 01:03:53.650
وذهب ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة كانت حائض وسألت النبي صلى الله الله عليه واله وسلم فامرها ان تدع الصلاة ايام اقرائها

172
01:03:53.850 --> 01:04:13.850
قال ابو داوود وهذا وهم لابن عيينة. فليس هذا في حديث عن الزهري. الا ما ذكر سهيل ابن ابي طالب وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تبع الصلاة ايام اقرانها. يعني الكلام على العبارة التي يقول

173
01:04:13.850 --> 01:04:40.800
مع الصلاة بينما يقود الذي قاله سهيل ابن ابي طالب المتقدم انها تقعد آآ الايام التي كانت تقعد وهالايام التي كانت تقعد والنتيجة واحدة تدع الصلاة وتقعد كل هذا معنى واحد ولكن المقصود منه عن العبارة. نعم. في حديث الزهري بن عيينة هو سفيان ابن عيينة

174
01:04:40.800 --> 01:05:00.800
اخذه وهو الذي اه نقل عنه انه قال عند الحسن ابن علي رضي الله عنه او في الحديث في قصته الحسن ابن علي انه لما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس عن المنبر

175
01:05:00.800 --> 01:05:20.800
فنظر اليه والى الناس وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. بين فئتين من المسلمين وفي بعض الروايات في غير الصحيح سياقين عظيمتين من المسلمين. قال ابن عيينة ان قوله صلى الله

176
01:05:20.800 --> 01:05:40.800
من المسلمين يعجبنا جدا ان قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا لانه حكم بالاسلام الطائفتين طائفتين المقتتلين انهم انها مسلمين. ان قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في هذا الحديث يعجبنا جدا

177
01:05:40.800 --> 01:06:09.700
لانها حكم للطائفتين بالاسلام. وانهما مسلمتان يعني طائفتا علي ومن معه. ومعاوية ومن معه رضي الله تعالى عن الجميع فعن الزهر عن عمرة. عمرة في بنت عبد الرحمن الاثرية وهي ثقة اخرجها وقد مر ذكرها؟ قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث عن ابن

178
01:06:09.700 --> 01:06:29.700
الا ما ذكر سهيل ابن ابي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي. عبد الله بن الزبير اخرج له وهو اول شخص روى عنه البخاري في صحيحه

179
01:06:29.700 --> 01:06:49.700
من شيوخ البخاري اول شيخ روى عنه في صحيحه روى عن ابن عيين عن حميدي عبد الله بن الزبير المكي وحديثنا هذا علي اول حديث في صحيح البخاري والشيخ الذي رواه من طريقه عبد الله بن الزبير المسئول

180
01:06:49.700 --> 01:07:11.900
ثقة اخذه البقاء اخذه البخاري ومسلم في المقدمة وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير وروى الضمير جنسي يعني آآ هذه يعني آآ شخص اخر يقال له الحميدي وهو متأخر

181
01:07:11.900 --> 01:07:54.300
الصحيحين وان هذا متقدم هذا من شيوخ البخاري. واما ذكر متأخر الذي له صحيحين. نعم  وروى الخمير بنت عمرو وروت خمير امير ولا قمير ونلبس  التي اولها نعم. ورواه امير من ذو عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها

182
01:07:54.300 --> 01:08:19.550
المستهاض في فترة الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وروت آآ امير بن عمرو زوجة مترو عن عائشة. عن عائشة ان المسحابة اهتدعوا الصلاة ايام اقرائها مثل هذا فطرة الصلاة ايام اقرائها ثم الصحابة تترك الثلاثة ايام اقرارها ثم تغتسل يعني هو مطابق لما تقدم يعني هذا لا باقي

183
01:08:19.550 --> 01:08:39.500
مطابقا لما تقدم نعم ثقة اخذ بها ابو داوود والنسائي وقال عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها. قال عبدالرحمن ابن القاسم

184
01:08:39.500 --> 01:08:55.650
عبدالرحمن القاسم من ابي بكر عبد الرحمن القاسم بن محمد بن بكر. والقاسم هو احد فقهاء المدينة السبعة. والله تعالى الا اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

185
01:08:57.200 --> 01:09:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد وقال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة كتاب في المرأة في التحرش. ومن قال تبع الصلاة في عدة الايام التي

186
01:09:24.500 --> 01:09:48.000
قال وقال عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تترك الصلاة قدر اقرأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

187
01:09:48.250 --> 01:10:08.250
وقد سبق جملة من الاحاديث المتعلقة بهذا الموضوع وهو ان من الصحابة قطعوا الصلاة ايام اقربها وهي ايام الحيض الذي كانت تحيضه او الايام التي كان تحيض فيها قبل ان يحصل لها ما حصل

188
01:10:08.250 --> 01:10:34.550
من الذنب الذي هو ذنب الفساد فقد اوردوا جملة من الاحاديث. ثم اورد بعد ذلك جملة من الاثار. والاحاديث. وكان مما قاله قال عبدالرحمن نعم وقال عبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تترك الصلاة. قال فقال عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه

189
01:10:34.550 --> 01:10:57.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تبع صلاة ايام اقرارها اي ايام حيضها الذي كان تعرفه من قبل وهو ما كان قد يحصل لها من المدة التي كانت تجلسها قبل ان يحصل المرض لها وقبل ان يحصل التغير لها

190
01:10:57.950 --> 01:11:19.450
بوجود او بطرق الاستجابة عليها وهذا كما هو معلوم فيما اذا كان لها عادة من قبل وهي تعرفها وعبدالرحمن بن القاسم هو ثقة اخرجه لاصحابه وابوه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة الفقير احد فقهاء المدينة

191
01:11:19.450 --> 01:11:36.600
السبعة في عشر تابعين وحديثه اخرجه اصحاب وروى ابو جعفر بن ابي وحشية عن ابن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها

192
01:11:36.600 --> 01:11:56.300
ذكر مثله ثم ذكر الاثر عن عتمة وهو ان ان ام حبيبة بنت جحش استحيظت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله اي مثل كلام المتقدم الذي الذي هو انها تجعل صلاتها ايام اقرئها

193
01:11:56.450 --> 01:12:16.250
نعم وابو بكر جعفر بن ابي وحشية مشهور بكلميته ابو بكر وهو في جعفر بن ابي وحشية اخرجه اصحابه عن حكمة ابن عباس وهو فقه فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم

194
01:12:16.500 --> 01:12:39.550
هناك دي تانية. نعم. قال وروى شريك عن ابي اليقظان عن علي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله ان هل الصحابة هدعوا الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي؟ ثم ورد عن اه

195
01:12:39.550 --> 01:13:01.750
علي ابن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم الصحابة تضع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل وتسلم وهذا مثل ما تقدم ان ان تدعو الصلاة ايام اقرائها اي التي كانت تعرفها من قبل ثم تغتسل

196
01:13:01.750 --> 01:13:22.100
انتهاء الحيض الذي هو غسل من الحيض وتصلي وعرفنا ان الصلاة انها تتوضأ لكل صلاة وانها لا تستثمر بثوب حتى لا يخرج منها الدم على جسمها وعلى ثيابها وعلى الارض

197
01:13:22.600 --> 01:13:47.500
قال وروى الشريف. شريك ابن عبد الله وهو صدوق اخته كثيرا واخرج حديثه البخاري تعليقا ومثله اصحاب السنة. عن ابي عن ابي اليقظان وهو وهو عثمان بن عمير وهو عثمان بن عمير وهو ضعيف. اخرج حديث ابي داود ابو داوود والترمذي وابن ماجة

198
01:13:47.600 --> 01:14:07.600
وعن ابي ابن عن ابي ابن ثابت وهو الفقهاء عن ابيه عن ابيه وهو مجهول اخذه ابو داوود والترمذي وابن ماجة نعم ماذا؟ عن جده وقد قال الحافظ انه اختلف فيه من قال انه جده اليابيب ومنهم

199
01:14:07.600 --> 01:14:27.600
وقال انه جده لامه ومنهم من قال انه غير معروف والحديث سيأتي يعني موصولا عند المقنص يعني في الكتاب اليه. ولكن معناه كما هو معلوم صحيح. وثابت من جهته ان المستحاضة تجلس

200
01:14:27.600 --> 01:14:51.600
وايام اقرائها ثم تغتسل لانتهاء الحيض ثم بعد ذلك ثم تصلي ولكنها وتتوضأ لكل صلاة. نعم روى العلاء ابن المسيب عن الحسن عن ابي جعفر ان زوجة رضي الله عنها احيضت فامرها النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا مضت

201
01:14:51.600 --> 01:15:11.600
اغتسلت وصلت. مما روى او ذكر هذا الاثر او هو هو مرسل او يعني ابو ابو جعفر هو محمد ابن علي ابن الحسين محمد ابن علي ابن الحسين وهو يروي عن الصحابة وهو يكون

202
01:15:11.600 --> 01:15:39.350
اه ان فامرها النبي يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين استحيظت فامرها عليه الصلاة والسلام ان ان اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت. اذا مضت ايامها اي ايام حيضها. التي كانت تعرفها

203
01:15:39.500 --> 01:16:18.400
ومن قبل ان يحصل لاهل الصحابة ولا تغتسل وتسلم امرها ان تغتسل وتسلم. نعم والغرور على ام المؤمنين. نعم. اخرجه في البخاري ومسلم  عن ابي جعفر ومحمد ابن علي ابن الحسين المشهور بالباطل اخرجه اصحابك من فتنة

204
01:16:19.000 --> 01:16:41.150
وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم عنه الصحابة تجلس ايام فردها. كما ذكر هذا الاثر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ان الصحابة تجلس ايام اقرائها ايام اقرائها اي التي كانت تعرفها من قبل

205
01:16:41.500 --> 01:16:59.450
وكل هذا متفق مع ما جاء في الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثار متفقة مع الاحاديث او هي آآ فتوى بمقتضى او مطابقة لمقتضى الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:16:59.450 --> 01:17:16.900
سعيد بن جبير ثقة اخذ عن علي ابن ابي طالب آآ امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه وابن عباس وعبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي

207
01:17:16.900 --> 01:17:49.850
صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك رواه عمار مولى بني هادي وخلق ابن حبيب عن ابن عباس

208
01:17:50.050 --> 01:18:10.050
وكذلك رواه عن علي رضي الله عنه وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان يعني هذه الاثار يعني جاءت عن علي وابن عباس وجاءت ايضا من طرق اخرى

209
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
عن عن علي اول عن ابن عباس عن ابن عباس اول عن عمار ابن ابي عمار عمار ابن ابي عمار مولى بني هاشم وهو ربما صدور ربما اخطأ اخرج حديثه اخرج حديث مسلم وقال ابن حديد صدوق اخرج له آآ

210
01:18:30.050 --> 01:18:43.100
البخاري في الازهر مفرد ومسلم واصحاب السنن وكذلك رواه معقل الاطعمي عن علي ومعقل الخثعمي مفهوم؟ نعم. مجهول اخذه ابو داوود وحده؟ نعم. مجهول اخذه الا هو ابو داوود وحده

211
01:18:43.250 --> 01:19:09.700
وكذلك روى السعدي عن قميص الشعبي هو عامر بن فرحيل الشعبي ثقة فقيه اخرجه اصحاب اسم ستة هو كثير هي زوج وهي ثقة اخذ لها ابو زوج النسائي. نعم قال ابو داوود وهو قول الحسن والسعيد ابن المسيب وعطاء ومكتوب وابراهيم وخالد والخاتم. ان الصحابة

212
01:19:09.700 --> 01:19:36.750
ثلاثة ايام اقرأ اقرأها وهذا ايضا اثار يعني اتاها عن هؤلاء جميعا بان الصحابة تدع صلاة ايام اقرائها اي ايام حفظها التي كانت تعرفها من قبل والمتحابرة كما سبق ان عرضنا لها يعني احوال يعني مر يعني

213
01:19:36.750 --> 01:19:56.750
اه انها اذا كانت تعرف ايامها التي كانت تعرفها التي كانت تجلسها قبل ان فيها الاستحاضة تجلس في تلك الايام واذا مضت تلك الايام تغتسل وتصلي الى ان يأتي مثل الايام

214
01:19:56.750 --> 01:20:25.650
من الشهر الاتي اذا كانت تحصي ذلك بالشهر وكذلك ايضا اذا كانت صاحبة اذا كانت تعرف العادة باقبالها واجبارها يعني بادبار الحيض يعني بكونه يعني تعرف فانها تأخذ بذلك. وهو اولى من الاخذ بالايام. اولى من الاخذ بالايام. لان هذا ايضا متحقق. وفي

215
01:20:25.650 --> 01:20:55.650
اذا عرف اقبال الايظا بكونها تخرج يعني زمن غليظ وكثير اسود وله رائحة تعرفها انك من قبل تعرفها تعرفها من قبل ان يأتيها الاستحاضة فانها تأخذ لون الدم لانها تميز في هذه الحالة. واذا لم نتمكن من هذا فانها ترجع الى الايام التي كانت تحيظها من قبل

216
01:20:55.650 --> 01:21:25.650
واذا كانت لا تعرف للون ولا الريح ولا تعرف الايام التي كانت يعني موجودة موجودة من قبل وانما يعني اه ليس لها ايام لا تعرف من اول امرها يعني صارت من الصحابة فهذه تجلس يعني ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وما زاد على ذلك الذي هو ثمانية

217
01:21:25.650 --> 01:21:43.550
يوما او ثلاثة وعشرون يوما هذه تصلي فيها وتصوم قال ابو داوود الم يسمع قلادة من عروة شيئا. ثم قال قال ابو داوود لم يسمع شيئا وهذا مكرر. مع الكلام

218
01:21:43.550 --> 01:22:08.000
الذي سبق مر في اه آآ قبل ذلك الذي ذكره قبل بعد رواية آآ عن عروة ذكر الكلام هذا ثم عاد ومرة اخرى يعني هذا المكان ما له وجه ذكره فيه. فهو مكرر جاء في غير محله. والكلام الذي جاء في محله سيدخل الجنة السابقة

219
01:22:08.000 --> 01:22:41.350
في الصفحة الاولى الصفحة المقابلة لان هذه جاءت يعني في اخر هذه يعني هذه التفريعات وذكر هذه الجملة قبل ذلك. فهذه المكررة ومحلها هو المحل الاول النسخة مو موجودة؟ نعم موجودة في المكان الاول. في المكان الاول؟ ايه. على كل في اذا ميز في المكان الاول هي اه

220
01:22:41.350 --> 01:23:02.400
كلامها كلها بعد الحديث ما هو بعد الحديث على طول كل هذه التشريعات الحديث الذي فيه عروة عروة عن قتادة ايوة عن زينب ثم ذكر هذه التفهات زاد ابن عيينة في حديث الزهري واهم ابراهيم ابن عيينة في كذا وهذه

221
01:23:02.400 --> 01:23:21.400
الاخر قال ابو داوود لمما قد ادم مروتين. سواء جاء كلها طائفة. المهم انه موضع واحد لكن في بعض النسخ الموضع الاول ما هو فيه او الاخير؟ الموضع الاول ليست فيه. ايه. موجودة في الموضع الاخير. نعم. هذا كله

222
01:23:21.400 --> 01:23:48.900
يعني وجودها في موضع واحد هو هو المنافق واحدهما بلا استكرار. نعم قال رحمه الله تعالى غابوا من روى ان الحيضة اذا ادبرت لا تدع الصلاة قال حدثنا احمد زيون وعبدالله بن محمد النخيلي قالا حدثنا زهير قال حدثنا هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله

223
01:23:48.900 --> 01:24:08.900
عنها ان فاطمة بنت ابي رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني امرأة كنت فلا اظهر ابعد عن الصلاة. قال انما ذلك عرق وليست وليس في الحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

224
01:24:08.900 --> 01:24:28.900
فاذا ادبرت فاغفري عنك الدماء فاغفري عنك الدماء ثم صلي. ثم ورد ابو داوود هذا ترجمة وهذا ان الصحابة من روى ان الحيضة اذا ادبرت لا تدع الصلاة. كلام من روى ان الحيضة اذا ادبرت لا تدع الصلاة اي متعاورة. هذه الترجمة ليست

225
01:24:28.900 --> 01:24:48.900
في بعض النسخ وانما الحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة السابقة الذي فيها انها تدع الصلاة. انها تدع الصلاة ايام حيضها. وهذه ترجمة يعني اخرى من رأى من من

226
01:24:48.900 --> 01:25:12.450
وان الصحابة اذا ادبرت الحيضة لا تدع الصلاة. يعني معناها انها تصلي انها لا تصلي ففي بعض النسخ وجود هذه الترجمة كما هنا وفي بعضها الحديث ان اللذان تحتها ترجمة داخلان تحت قدمته السابقة

227
01:25:12.450 --> 01:25:32.450
بمعنى او متفقان مع ما تقدم الا انه هنا يعني اه هذه الترجمة على على اه ما جاء في بعض النسخ كهذه النسخة معنا التي فيها الترجمة آآ جاءت جاءت الترجمة على وجه اخر هناك قال تبعت ثلاثة ايام

228
01:25:32.450 --> 01:25:52.450
وهنا قال اذا اجبرت الحيضة لا تبع الكلام. ومن المعلوم ان هذا شيء واضح انها بعد ادبار الخير انها آآ تصلي فان كانت الترجمة يعني صحيحة وثابتة فلها وقت ولما كانت

229
01:25:52.450 --> 01:26:11.950
يعني غير موجودة كما في بعض النسخ فالحديثان داخلان اه تحت الترجمة السابقة ومطابقان لما جاء فيها اورد ابو داوود رحمه الله حديث حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة ام فاطمة ان ان فاطمة بنت ابي حذيفة نعم ان فاطمة مثل ابي حذيفة

230
01:26:11.950 --> 01:26:31.950
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني اني الصحابة فلا اطهر افادع الصلاة ان اترك الصلاة يعني لا اصلي يعني معناها انها في الحيض يعني كم تبع صلاة؟ لا تدع الصلاة ولكنها هنا قالت افذا عن الصلاة يعني؟ يعني بسبب هذا الذنب

231
01:26:31.950 --> 01:26:50.450
وقال عليه الصلاة والسلام انما ذلك ثم مع ذلك عرق يعني هذا الذي حصل معك من الاستحاضة وحقول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع عرض يعني معناه انه هدى فساد وليس بالحيضة