﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وسنة امام جماعة متقدما عليهم. فان تقدمه اي الامام مأموم ولو باحرام بالصلاة ثم رجع القهقرة. حتى وقف موضع

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
او حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته. والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر قدم وهو العقب. فان صلى قاعدا في الاعتبار محل القعود وهو الالية حتى لو مد المأموم اليه وقدمهما على الامام لم يضر. ويقض الرجل الواحد وهو الخمث عن يمينه اي الامام

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
وجوبا والمرأة تقف خلفه اي الامام ندبا ويجوز ان تقف عن يمينه ومن صلى مأموما من ذكر او انثى او انثى واحدا او اكثر من يساره اي لما ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته او صلى رجل او خمسى ركعة فاكثر خلف خلف الصف او خلف

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
ما ينفردا لن تصح صلاته نص سواء كان عالما او جاهلا ناسيا او عاملا واذا جمعهما للامام والمأموم صحت القدوة مطلقا اي سواء رأى اي سواء رأى رأى المأموم الامام او من او من وراءه اولى بشرط وجود

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
للعلم انتقالات الامام بسماع التكبير وان لم يجمعهما للامام والمأموم مسجد بان كانا خارجين او احدهما عنه ولو في مسجد اخر قد شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الامام او او رؤية من وراء او رؤية من وراءه ولو كانت الرؤية في بعضها

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
اي الصلاة وقوم او من شباك ونحوه. والجمعة وغيرها في ذلك سواء وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر تصح الصلاة ولا بأس ولا بأس بيسير بيسير كدرجة منبر لا عكسه اي لا يكره علو مأموم على امام ولو كثيرا

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
كما لو صلى خلف الامام على سطح المسجد وكره حضور مسجد وحضور وحضور جماعة لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه ثوم وكرات حتى يذهب ريحه. تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا

8
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
ذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة وذلكم الفصل المتعلق باحكام الصلاة هو فصل الامامة. وجرت عادة المصنفين من الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يختموا فصل والامامة بذكر المسائل المتعلقة بانواع المأمومين واحوالهم مع الامام وهي

9
00:03:00.350 --> 00:03:30.350
الجملة المذكورة في هذه المسائل فان هذه المسائل التي سردها القارئ من هذا الكتاب هي متعلقة بموقف الامام والمأمومين وانواعهم واحوالهم في الصلاة وقد انتهى عد المسائل الى المسألة السادسة والعشرين وهي المذكورة في قوله رحمه الله تعالى

10
00:03:30.350 --> 00:04:10.350
وسن وقوف امام جماعة متقدما عليهم. والجماعة عند الحنابلة الاثنين فاكثر فاذا كان المأمومون اثنين فاكثر فان السنة ان يتقدم الامام عليهم واستثني من ذلك عند الحنابلة الاولى اذا كان امام عراة

11
00:04:10.350 --> 00:05:00.350
منهم فانه يقف وسطهم وجوبا. ولا يتقدمهم والاخرى اذا اذا كان الامام امرأة تؤم نساء فانها تكون وسطهم استحبابا. فهذان الحالان هما استثناء عند الحنابلة من قولهم وسنة وقوف امام

12
00:05:00.350 --> 00:05:40.350
جماعة متقدما عليهم. وذكر مرعي الكرم في مطالب في غاية المنتهى اتجاها صحيحا موضوعا على قواعد المذهب يتعلق بالحال الاولى. وهي ان ذلك يكون وجوبا ما لم يصلوا في ظلمة او يكونوا عميانا. فاذا صلى العراة في ظلمة

13
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
او كانوا عميانا زال معنى ايجاب كون الامام وسطهم بل يتقدمهم على قاعدة الامامة في المذهب. ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين في قوله فان تقدمت اي الامام مأموم ولو باحرام بالصلاة اي بتكبيرة الاحرام. ثم رجع القهقرة

14
00:06:10.350 --> 00:06:40.350
اه اي الى الخلف حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته. فتقدم المأموم على الامام يبطل صلاته ولو كان بقدر تكبيرة احرام لو انه كان متقدما على الامام وكبر للاحرام ثم رجع القهقرة فان صلاته تكون باطلة

15
00:06:40.350 --> 00:07:10.350
ما لم يكن تقدمه قهرا ثم رجع فورا. فان مثل هذا لا يبطل الصلاة كما ذكره مرعي الكرمي في اتجاه له في كتاب غاية المنتهى. فلو قدر ان انسانا لسقوط عمود او نحوه تقدم لئلا يقع عليه هذا العمود

16
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
او غيره من العوارض التي تكون في المساجد فجعل بتقدمه هذا نفسه امام الامام ثم بعد ذلك فورا فان ذلك لا يبطل صلاته. لانه وقع بغير اختياره ثم رجع بعد ذلك فلا يخل

17
00:07:30.350 --> 00:08:00.350
بالصلاة فقاعدة المذهب ان المأموم اذا تقدم على امامه بطلت صلاته من ذلك ثلاث صور عندهم. اولها اذا تقابل او تدابر في جوف الكعبة. اذا تقابل اي كان كل واحد منهم مقابلا للاخر

18
00:08:00.350 --> 00:08:30.350
او تدابر كان كل واحد منهم موليا دبره صاحبه في جوف الكعبة. والصورة الثانية اذا استدار الصف حول الكعبة والامام ابعد منه من غير جهته. اذا استدار الصف حول الكعبة والامام ابعد منه

19
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
من غير جهته فلو قدر ان هذه هي الكعبة ثم كان الامام في هذه الجهة يبعد عنها نحو خمسة صفوف وكان من هذه الجهة قوم اخرون يصلون في الصف الاول فهم متقدمون

20
00:08:50.350 --> 00:09:20.350
على الامام من غير جهته فهذه صحيحة عند الحنابلة. والصورة الثالثة اذا كان ذلك في خوف شديد وامكنت المتابعة. ككون هاربين او في حرب او نحو ذلك وامكنت المتابعة فلا يضر حينئذ تقدم

21
00:09:20.350 --> 00:09:50.350
المأموم على الامام. هذه هي الصور الثلاث التي استقر المذهب على استثنائها وذكر بعض متأخري الاصحاب كصاحب المنتهى صورة رابعة والصحيح وان المذهب خلافها وهي اذا امت امرأة قارئة رجالا او خلاتا

22
00:09:50.350 --> 00:10:20.350
اميين في تراويح فانها تصلي خلفهم ويكونون متقدمين عليها فلو قدر ان هناك رجال او خنات اميين وتقدم حد الامي في الصلاة صلت بهم امرأة في صلاة التراويح فانها لا تكون امامه بل تصلي ورائهم ويقتدونهم بها. وحينئذ يكونون متقدمين على

23
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
الامام والصحيح ان المذهب خلاف ذلك. وكان هذا قولا عند الحنابلة المتقدمين. لكن الذي استقر وعليه المذهب عدم صحة ذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين بقوله والاعتبار في التقدم والتأخر

24
00:10:40.350 --> 00:11:10.350
في مؤخر قدم وهو العقب اي اخر القدم وهو نهايتها. فان صلى فالاعتبار بمحل القعود وهو الالية على زنة السجدة. وهي مقعدة الرجل حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الامام لم يضر. لان المعتبر حينئذ

25
00:11:10.350 --> 00:11:40.350
هو الية القاعد والية القاعد متأخرة عن قدمه ولو مدها حتى صار امام الامام ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين في قوله ويقف الرجل الواحد او الخنثى عن يمينه اي عن يمين الامام وجوبا. فيجب على الرجل الواحد هو الخنت الذي لم يتبين

26
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
امره ان يقف عن يمين الامام وجوبا. ثم ذكر المسألة التلاتين في قوله والمرأة تقف خلفه اي تقف خلف الامام ندبا فيستحب للمرأة ان تكون خلف الامام متأخرة عنه. ويجوز ان تقف عن يمينه

27
00:12:00.350 --> 00:12:30.350
به فاذا صلى الرجل اماما ثم جاءت المرأة فوقفت عن يمينه كان ذلك جائزا ويكره لها الوقوف في صف الرجال فاذا كان خلف الامام صف من الرجال ثم جاءت امرأة فوقفت معهم كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها ولم تبطل صلاتها ولا

28
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
صلاة من يليها من الرجال ولا من امامها ولا من خلفها وانما يكره لها فعل ذلك. ثم ذكر المسألة الحادية والتلاتين في قوله ومن صلى مأموما من ذكر او انثى او انثى واحدا او اكثر عن يساره

29
00:12:50.350 --> 00:13:20.350
اي الامام ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته. فاذا كان يمين الامام خاليا فجاء مأموم واحدا او اكثر ذكرا او انثى او انثى جعل صلاته ان يسار الامام لم تصح صلاته لكن شرط ذلك ان

30
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
منه ركعة فاكثر. فلو قدر انه صلى بعد ركعتين ثم جاء اخر فصار عن يمين امام فان ذلك لا يبطل صلاته. لكن ان استتمت له ركعة كاملة مع الامام وهو عن يسار الامام ولم يأتي احد

31
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
عن يمينه فان صلاته باطلة. لكن لو انه ابتدأ صلاته مع الامام ثم قبل ان يركع جاء اخر فوقف عن يمين الامام لم تبطل صلاته. ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين في قوله او صلى رجل او خمسا لامرأة

32
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
فهذه المسألة مخصوصة بصلاة رجل او انثى دون المرأة ركعة فاكثر خلف الصف او خلف الامام منفردا لم تصح صلاته نصا اي عن الامام احمد. سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا او عامدا فمن صلى

33
00:14:20.350 --> 00:14:50.350
منفردا سواء كان انفراده وراء الامام او كان وراء الصف فان صلاته في الحنابلة باطلة لا تصح. الا انهم استثنوا من ذلك حالين احداهما اذا ركعا فذا دون الصف. اذا ركع

34
00:14:50.350 --> 00:15:20.350
الذنب دون الصف. ثم دخل في الصف. اذا ركع فذا دون الصف ثم دخل في الصف والاخرى اذا ركع فذا ثم وقف معه اخر اذا ركع فذا ثم وقف معه اخر. فهاتان الصورتان لا

35
00:15:20.350 --> 00:15:50.350
صلاة صاحبهما عند الحنابلة بشرطين. الاول ان يكون الحامل عليه العذر كخوف فوت ركعة ان يكون الحامل عليه العذر كخوف في فوت ركعة والثاني ان يكون ذلك قبل سجود امامه

36
00:15:50.350 --> 00:16:20.350
ان يكون ذلك قبل سجود امامه. فاذا وجد هذان الشرطان في الصورتين صحت صلاة الفجر الذي ابتدأ صلاته فذا ورأى امامه ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين في قوله واذا جمعهما اي الامام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا اي اقتداء المأموم بالامام. والمطلق

37
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
معناه ما بينه بقوله اي سواء رأى المأموم الامام او من وراءه او لا. بشرط وجود العلم بانتقالات الامام اي في افعال الصلاة. وعلامة ذلك سماع التكبير. فاذا كان عالما بانتقالات الامام

38
00:16:40.350 --> 00:17:00.350
معي التكبير وهما في مسجد واحد صح الاقتداء سواء رآه او لم يره يره رأى من وراءه او لم يرهم. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين بقوله وان لم يجمعهما اي الامام والمأموم مسجد

39
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
بان كان خارجين اي عن المسجد او احدهما عنه ولو في مسجد اخر شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الامام او رؤية من وراءه ولو كانت الرؤية في بعضها

40
00:17:20.350 --> 00:17:40.350
اي الصلاة او من شباك ونحوه والجمعة وغيرها في ذلك سواء فاذا لم يجتمع الامام والمأموم في مسجد بان كان خارجين عن المسجد او احدهما عنه ولو في مسجد اخر. وليس المراد في مسجد اخر المسجد المنفصل بالكلية

41
00:17:40.350 --> 00:18:00.350
في المساجد الموجودة عندنا اليوم فهذا مسجد وهناك على بعد كيل واحد مسجد اخر وانما مرادهم ما توجد بقاياه في بعض البلدان من ان بعض ابنية المساجد يكون بناء مسجد ثم يكون بعد ذلك طريق

42
00:18:00.350 --> 00:18:20.350
تحت سابات يعني تحت مكان مرتفع ثم في المكان المرتفع الذي يلي المسجد مسجد هو مكان للصلاة يعد مسجدا هو تابع للمسجد الاصلي فهذا يسمى مسجد اخر لانهم لو صلوا فيه منفصلين كان مسجدا اخر. وشرط

43
00:18:20.350 --> 00:18:50.350
هذه الحال رؤية الامام او رؤية من من وراءه في جميع الصلاة او في بعض الصلاة. اما المعاينة المباشرة او بواسطة شباك يرى وراءه صلاتهم والصلوات في ذلك سواء لا فرق بين الصلاة المفروضة ولا الجمعة ولا غيرها. ويعلم من هاتين المسألتين ان

44
00:18:50.350 --> 00:19:40.350
للامام مع المأموم في الاقتداء باعتبار المسجد حالين الحال الاولى ان يجمعهما مسجد والحال الثانية الا يجمعهما مسجد فالحال الاولى يصح الاقتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الامام. يصح الاعتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الامام بسماع التكبير. والحال

45
00:19:40.350 --> 00:20:20.350
الثانية يصح الاقتداء فيها بشرط رؤية الامام او من وراءه ولو من شباك ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين في قوله وكره علو امام اي ارتفاعه على مأموم ذراعا فاكثر وتصح الصلاة. فان كان مع الامام احد مساو له او اعلى منه

46
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
من المأمومين زالت الكراهة كما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني فلا تكون هذه الصورة مكروهة الا اذا انفرد الامام بالعلو. اما اذا كان الامام في علو مع مأموم فاكثر فان

47
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
الكراهة تزول مع صحة الصلاة في كل ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين في قوله ولا بأس بيسير كدرجة منبر اي لا بأس بعلو يسير كدرجة المنبر ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين فقال عكسه اي لا يكره

48
00:21:00.350 --> 00:21:20.350
مأموم على امام ولو كثيرا كما لو صلى خلف الامام على سطح المسجد. فلو كان المأموم مرتفعا على الامام فان ذلك لا يكره ثم ختم المسألة الثامنة والثلاثين فقال وكره حضور مسجد. اي ولو لم

49
00:21:20.350 --> 00:21:50.350
يكن فيه احد وحضور جماعة ولو بغير مسجد. كأن يصلوا في مكان يجتمعون فيه سوى المسجد لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه كثوم او كرات حتى يذهب ريحه وجماع هذا انه يكره لمن كانت له رائحة كريهة سواء صدرت من جسمه

50
00:21:50.350 --> 00:22:20.350
بطبيعته او كانت بسبب اكل فانه يكره له حضور مسجد ولو لم يكن فيه احد وحضور جماعة ولو كانت في غير المسجد. ومن دقائق الافادات مما ذكره صاحب غاية المنتهى وبسطه مبينا معانيه السيوطي الرحيباني في مطالب اولى

51
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
النهى ذكر شروط الاقتداء. فان مرعي الكرم فان مرعيا الكرمي رحمه الله تعالى ما فرغ من هذه المسائل التي جرى الاصحاب على ذكرها انفرد رحمه الله عنهم فذكر ما يتحصل من شروط الاقتداء بين

52
00:22:40.350 --> 00:23:10.350
الامام والمأموم فذكر رحمه الله تعالى ان شروط الاقتداء عشرة الاول عدم تقدم مأموم عدم تقدم مأموم. والثاني عدم تأخره عدم تأخره بحيث يخرج عن مصافاة الامام او يكون عن

53
00:23:10.350 --> 00:23:40.350
بحيث يخرج عن الامام او يكون عن يساره. فاذا خرج عن مصافة الامام صار منفردا واذا صار عن يساره لم تصح صلاته والثالث نية كل فينوي المأموم فينوي الامام نية الامامة

54
00:23:40.350 --> 00:24:20.350
وينوي المأموم نية الائتمام. والرابع علم مأموم امامه علم مأموم بانتقالات امامه والخامس متابعة امامه بتحريمة متابعة امامه بتحريمة اي بتكبيرة الاحرام والسادس رؤية المأموم الامامة رؤية المأموم الامام. او من وراءه

55
00:24:20.350 --> 00:25:00.350
او من وراءه اذا كان المأموم خارج المسجد اذا كان المأموم خارج المسجد والسابع عدم حاجز بينهما. عدم حاجز بينهما. كطريق او والثامن توافق صلاتيهما اسما في فرض وافقوا صلاتيهما اسما في فرض. فيكون الامام مصليا الظهر ويكون المأموم

56
00:25:00.350 --> 00:25:30.350
قاليا الظهر ايضا وتاسعها عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة امامه. عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة امامه. لكونه فاسقا او محدثا او غير ذلك والعاشر تعيين المأموم امامهم. تعيين المأموم امامه. فلا يصح

57
00:25:30.350 --> 00:25:50.350
خلف امامين لم يعين امامه منهما. فلا يصح خلف امامين لم يعين امامه منهما كما يحصل في مساجد المواقيت تجد ان الناس ربما صلوا في جهة واخرون في جهة ثم يطول صف هؤلاء

58
00:25:50.350 --> 00:26:10.350
صفوا هؤلاء تكون جماعتان في المسجد. فلابد ان يعين امامه من هاتين الجماعتين. هذه هي شروط الاقتداء بالمذهب كما يدل عليها تصرف الاصحاب في المسائل السابقة استنبطها مرعي الكرمي رحمه الله تعالى وتابعه الرحيبان في مطالب

59
00:26:10.350 --> 00:26:16.008
لاولي النهى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب وبالله التوفيق