﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.100
متمكن من الاداء متمكن من ان يأتي ما اتفقا مع عليه فذاك وان لم يتمكن فانه لا يشق عليه ولا يلزم ولا يكلف ما لا يطيق لانها جائزة من جهته لو اراد ان آآ يتخلى او اراد ان يعني لا يسعد نفسه في تحصيل المال

2
00:00:32.100 --> 00:00:51.550
فانها ليست لازمة بمعنى انه يلزم وانه آآ آآ يؤلف يلزم بذلك فهي لازمة من جهة السيد فلا يجوز له البسخ ولا يحق له البسط. وهو جائزة من جهة العبث

3
00:00:51.800 --> 00:01:31.800
ثم جاء ذكر باب قذف بيوته بالزناء ولم يذكر تحت ذلك حديث لم يذكر تحت ذلك حديث هذه الترجمة في ابواب المكاتب ليست واظحة. ولكنها واضحة في كتاب العشق لان من من الاحكام المتعلقة بالعقيدة. وفي بعض نسخ البخاري ان هذه الترجمة متقدمة على

4
00:01:31.800 --> 00:02:01.800
على كتاب متقدمة على كتاب وهذه مناسبة لانها اذا جاءت قبل كتاب المكاتب معناه ان هذا كتاب العتق. الذي هو يشمل المكاتب وغير المكاتب. الذي دعاء لكن دخولها في كتاب خاصة هذا ليس بواضح. واذا في النسخة من نسخ البخاري التي فيها لترجمة

5
00:02:01.800 --> 00:02:31.800
كتاب مسافر هي متجهة وذكرها فيها في كتاب سنة وفي اخر كتاب هي ان تجعل. وان البخاري لم يكتب فيها حديثا. قد جاء في باب الحدود اه حديث يتعلق بحد او عقوبة من

6
00:02:31.800 --> 00:02:51.800
نطلب عبده او يطلب منوطه وانه يجلد يوم القيامة اذا لم اذا كان اذا كان الامر اذا كان اذا لم يكن العبد بريئا واذا كان غاضبا مزكريا فانه يقام عليه

7
00:02:51.800 --> 00:03:21.800
لحد يجلب يوم القيامة ويعذب حيث لم يحصل له ذلك في الدنيا. في ويعذب به يوم القيامة. عجبت المرأة التي كانت عبثت الحرة ولتفقها فكانت تعذب بها تخدشها. تخدشها وتعذب بها يوم القيامة. يعذب بها في

8
00:03:21.800 --> 00:03:41.800
عجبوا بها في نار جهنم وكذلك هذا الذي اخذ منه عبده فانه يجلد يوم القيامة ويحصل له الجلد يحصل له التعذيب. لهذه العقوبة التي ما حصلت له في الدنيا فانما تحصل له في الاخرة

9
00:03:41.800 --> 00:04:11.450
وهنا لم يذكر آآ حديثا كذلك الحديث يصدر ان يورد هنا المثل الحافظ ابن حجر البخاري رحمه الله لعله ذكر هذه الترجمة للمبيظة وتركها يفعل كما يحصل ذلك مثل بعض لا يحصل ذلك مثل بعض التراجم حيث يذكر ترجمة

10
00:04:11.450 --> 00:04:43.450
ثم نبين لها ليجعل حديثا تحتها ثم تيسر له ذكر الحديث وليد ركن الحديث ورد بعد ذلك الترجمة الثانية وهي قال بعض المكاتب والنجوم في كل سنة ندري وقوله والذين يبغضون الكتاب مما

11
00:04:43.450 --> 00:05:12.150
ولدت ايمانكم ففاسدوهم من عليكم فيهم خيرا. هذه محاسبة نجوم في كل سنة نشر ان الكتاب يكون على ما لا يشق على العبد او ان تكون من الجمع بمعنى انه كل سنة يحضر مقدار من المال يتغماه عليه او كل شهر او كل

12
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
لنا او كل ثلاث اشهر لان هذا مجرد تمثيل. مجرد تمثيل ولكنه نص عليه لانه جاء في الخبر لتلك سنوات الا فانه لا يتعين ان يكون التنجيم على الثروات وانما يكون يجوز ان يكون

13
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
بعد سنوات ويجوز ان يكون على اشهر ويجوز ان يكون على ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر او كل شهرين او كل او في النصف سنة وما الى ذلك مما يتفقان عليه. ولكن جاء ذكر في السنة لانه

14
00:05:52.150 --> 00:06:26.500
كذلك في الحديث وانما قيل لها نجوم لانهم كانوا لان العرب كانوا يحددون طلوع النجوم اذا طلع النجم الفلاني حصل كذا يعني يحل او يحل عليه لانهم يعرفون النجوم وظهورها وما يحصل فيها وما يحصل عندها وان هذا الوقت يحصل فيه

15
00:06:26.500 --> 00:06:56.500
سوى الثمر وهذا يحصل فيه كذا وهذا يحصل فيه كذا. فكانوا يحددون ويؤقتون بطلوع النجوم. لهذا قيل الاقهار الاشياء التي تحصل في بين العبد وبين سيده من تحديد الاوقات يحددون تسمى نجوما. لان هذا كان في الاصل انه يتبع

16
00:06:56.500 --> 00:07:24.850
النجوم فغلب اطلاق ذلك عليه حتى سمي ما يدفع يجلب حتى سمي ما يدفع الكتابة ثم ذكر على الاية يقول الله عز وجل والذين يقرؤون الكتاب من كل كتاب من كتابه انما ملكت ايمانكم

17
00:07:24.850 --> 00:07:57.050
ايه حلمت بهم خيرا. وقوله كاتبوهم هذا امر بكتابه. فكانوا يبتغونها وهم ينامون فيهم قوة ويعلمون فيهم قدرة على ان يحضروا المال الذي يتفقون معهم عليه فانهم يكاتبونه  يجبون اسر قوله عن انفسهم خيرا انه قوة وقدرة

18
00:07:57.050 --> 00:08:31.600
فاتوهن قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم قال والذين يبتغون الحساب مما ملكت ايمانكم فقاتلوهم من عليكم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي وهذا ايضا فيه دليل على اعانتهم على الاحسان اليهم سيد

19
00:08:31.600 --> 00:09:01.600
يساعد او يتنازل وكون غيره يدفع شيء من المال الذي عنده ليساعد على تخليصه ذلك العبد من الرقص سبق المرغبين ان يفك الرقبة يطلق ويراد به فيما اذا كان فيه عام. اذا كان استقلالا وفك الرقبة اذا كان اعانة. اذا كان

20
00:09:01.600 --> 00:09:31.600
شارك في اعانته على تخليص على تخليص رقبة من الركن الى الحرية ان ترك الرقبة خسر بانه في الاعانة. بان يشارك في اعانته. آآ اعانتي على الاخت واما العثق اذا كان استقلالا. من يكادر؟ الكتابة

21
00:09:31.600 --> 00:10:01.600
فانه مندوب ومرغب في ان يساعد وان يعان وان يدفع له شيء من المال بل ان مصالح الزكاة والى واحد منها في الرقاب. في فك الرقاب معتاق الصدقات للفقراء والمساكين عاملين قلوبهم وفي الرقاب الغارمين هم في سبيل الله

22
00:10:01.600 --> 00:10:21.600
قومه في الرقاب يعني في نهاية الرقاب. فانه جعل من مخارج الزكاة الثمانية. التي الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. في الاعانة على فتح الرقاب. فاذا كانت الزكاة تفرض لفك الرقاب

23
00:10:21.600 --> 00:10:41.600
فان التبرع والاعانة بالمال اذا لم يكن زكاة من باب اولى اذا كانت الزكاة هي مصدر اذا كانت هذا مصر من مطالب الزكاة. فاذا كون شاعت عليه ويعان عليه من غير الزكاة ان هذا اليه

24
00:10:41.600 --> 00:11:07.000
ومرغب في قال روح عن ابن جريج قال قلت لعطاء فواجب علي الا علي له مالا ان اطالبه قال ما اخ ما اراه الا واجبا. وقال عمرو ابن مالك بعطاء تأخره عن احد؟ قال لا

25
00:11:07.150 --> 00:11:27.150
ثم اخبرني ان موسى ابن انس اخبره ان كثيرين سأل انس مني صادق. وكان كثير المال. فانا فانطلق عمر رضي الله عنه فقال شاهدوا وابى وضربه بالسرة ويتلو عمر فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا

26
00:11:27.150 --> 00:12:07.150
تتعلق المبادرة وانها آآ طبعا واجب ان بعض السلف يرى واجبة وان عمر رضي الله عنه كان يضرب اليها بالدرة وامتنع سيده منها فانه يؤدبه ويتلو قول الله عز وجل فكاتبوه. يعني هو امر يعني بكتابة. وهو امر

27
00:12:07.150 --> 00:12:47.150
هذا يدلنا على اهميتها وعلى ان الشرع يسوق الى اعتاق الرقاب والى تقديس الرقاب من الرقب وان تحصل الحرية. باي طريقة من الطرق  يردد ولكنه بعد ذلك ولكنه بعد ذلك فلا. يعني هذا الاثر الذي ينتهي الى عمر رضي الله عنه. وان سيرين لما طلب

28
00:12:47.150 --> 00:13:17.150
كتابة انس آآ فلم يوافقه آآ ادبه عمر رضي الله عنه على ذلك ويتلو قول الله عز وجل فقاتلوها قال وقالوا عن ابن جهاد قال قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ان بليلة دخلت عليها

29
00:13:17.150 --> 00:13:47.150
من نعمتها وعليها خمسة اوامر نظمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة ونجدت فيها ارأيت لهم عدة واحدة ابيه في اهله فاعتق ايبيعك اهل كيف اعتقك؟ فيقول واعتق فيك ويكون ولاءك لدينك الى اهلها وعرضت ذلك

30
00:13:47.150 --> 00:14:07.150
وقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت ذلك وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعدليها. فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله

31
00:14:07.150 --> 00:14:37.150
صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال في كتاب الله؟ من اشترط شرطا في لله فهو باطل ورض الله احق واوسط. هذا الحديث هو حديث غرفة صغيرة لها الى عائشة على

32
00:14:37.150 --> 00:15:07.150
سبقت عليه هو هذا الحديث هو الاساسي للمكاتبة البخاري اورده في هذا الكتاب في غالب ابواب هذا الكتاب او في كلها بابا ثم يرد حديث بريغ حديث قصة بريغة فيه لان هذا الحديث هو الاصل

33
00:15:07.150 --> 00:15:37.150
في هذا الباب لذباب المكاتبة وباب الكتابة بين العبد وبين سيده اه على بريرة جاءتني عائشة تستعينها. كان عليها خمس روابط منجمة خمس سنوات وجاء في بعض سنوات قد جمع بينها بان

34
00:15:37.150 --> 00:16:07.150
ان يكون انها خمس بقيت وان هناك اربع كانت قبلها وليست اه المكاتبة كلها على خمس عواقب على خمس سنوات وانما هي تسع سنوات على تسع سنوات فجاءت الى عائشة تستعينها وتطلب منك العون

35
00:16:07.150 --> 00:16:37.150
عائشة رضي الله عنها وارضاها وارضاها قالت اه ارأيتي لو اني عددت الاواخر كلها الى اهل ستكون اشترتها منه ثم هي تطبقها. فذهبت اليهم وقال لهم ما قالت لعائشة فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها

36
00:16:37.150 --> 00:16:57.150
الولاية لمن اعتق الولاء انما هو لمن لا يكون لغير معتقد. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليست في كتاب الله. كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان

37
00:16:57.850 --> 00:17:17.850
فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه وبين على ان هذا الشرط الذي اشترطه انا احب الباطل. ثم ايضا يفهم منه ان هذا كون معلوما من قبل. ان هذا كان معلوما

38
00:17:17.850 --> 00:17:37.850
ان الولاء انما هو لمن اعتق. وانه قد سبق ان نسبح الى ذلك رسول الله. عليه الصلاة والسلام ولهذا غضب واظهر اللوم والعتب على من يحصل منه على الشيء وقال

39
00:17:37.850 --> 00:17:57.850
ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان هذا شرط. من هذا ان كل شرط اليس في كتاب الله؟ اليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ ليس في حكم الله. ومقصود من كتاب الله اللي هو

40
00:17:57.850 --> 00:18:17.850
فاننا بذلك حكم الله في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله. عليه الصلاة والسلام هذا جاء في حديث عفيف مما جاء والده الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقضي بيننا بكتاب الله

41
00:18:17.850 --> 00:18:47.850
كتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة هو الغنم رد عليك علم ان عليه الرجم قيل له ان عليه الرجم ارتداء لوليده وغني. ثم بعد ذلك بلغ وبان الحكم ليس كذلك. وانما على ابنه في جلده مئة وتغريبه عام. فجاء فقال

42
00:18:47.850 --> 00:19:07.850
بكتاب الله ان لا اقضي بينكما بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنيم راض عليه وعلى ابنك جلب مئة دعاء ليس بكتاب الله عز وجل وانما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله

43
00:19:07.850 --> 00:19:27.850
كتاب الله يعني في حكم الله الذي هو في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان كان مئة شر آآ محتمل ان يكون قوبر للشرط الواحد وانه يؤكد يعني مئة مرة وانه

44
00:19:27.850 --> 00:19:47.850
ولا قيمة له ما دام انه ليس بكتاب الله بالتكفير وانها لو كثرت الشروط بلغت ما بلغت حتى ولو بلغتنا في الحرب وهي كلها وهي ليست في كتاب الله فانه موجودة ولا قيمة لها وكل من

45
00:19:47.850 --> 00:20:29.200
سواء  اوتي ذلك التكبير وكل الاحتمالين ان اللفظ يقتضيه وكل من الاثنين مردود الا ان الشرط الواحد كثيرة ولا ان تحررت الشروط وتنوعت الشروط وهي خارجة عن ان تكون في كتاب الله

46
00:20:29.200 --> 00:20:57.000
فان كل ذلك يكون مردودا. وان كان شرقا واحدا مؤكدا وليس شروطا كثيرة. ولكنها مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم   وما هي احق؟ يعني الحق بان يؤخذ به. وان يلفت به

47
00:20:57.000 --> 00:21:31.350
واذا اه ولا يحاذ عنه. اما الشروط الاخرى التي ليست في كتاب الله فلم عليها كتاب وسنة فانه لا عبرة لها ولا قيمة لها وان هي لاغية قال باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه ابن عمر

48
00:21:31.350 --> 00:21:51.350
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا كتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب والعروة عائشة رضي الله عنها اخبرته ان جريرة جاءت بالزعيم ها من كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا

49
00:21:51.350 --> 00:22:11.350
قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك ان احب ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل ذكرت ذلك مريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليه فلتفعل ويكون ولاءك

50
00:22:11.350 --> 00:22:31.350
وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي فانما الولاء لمن اعتق. قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا مال اناس يشترقون

51
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
الا بالله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان شرط مئة مرة شرط ما باحق واوفق. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نابغ عن عبد الله ابن عمر

52
00:22:51.350 --> 00:23:11.350
فرضي الله عنهما انه قال ارادت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان تشتري جارية لتعتقها فقال اهلها على ان ولائها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعني ذلك. فانما الولاء لمن

53
00:23:11.350 --> 00:23:51.350
قال باب ما يجوز من شروط المكاتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث عائشة حديث ابن عمر في قصة قص البريرة مكاتبة مريرة وما ارادته عائشة رضي الله عنها وارضاها لشرائها وعتقها وان من

54
00:23:51.350 --> 00:24:17.050
عليه الصلاة والسلام خطب وقال ما باليوم يشترطون في كتاب الله؟ هناك شروط جائزة وشروط محرمة مشروب الجائزة هي ما لم يأتي الذين في الكتاب والسنة يدل على منعها. وشروط ممنوعة هي التي جاء الكتاب كله بالدلالة على

55
00:24:17.050 --> 00:24:47.050
كل شرط لم يأتي ما يدل على منعه وهو من الممنوع ما يأتي دلولا على انه غير جائز. فانه لا يجوز الاخذ به ولا يجوز اشتراطه كلها في غير حديث ابن عمر حديث عائشة كما قصة آآ

56
00:24:47.050 --> 00:25:07.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بان تشتريها رزقها وامن الولاء انما يكون لمن اعتق وان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الولاء له وقد شرط شرطا محالفا لكتاب الله ويكون موجودا عليه. ويكون مردودا عليه ولهذا قال

57
00:25:07.050 --> 00:25:40.300
يشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. لان هذا لان العتق لان الولاء  الولاء ومن لم يحصل منه العذر فانه لا يحمل له الولاء  قال باب استعانة المكافأة وسؤاله الناس. وقال حدثنا عبيد ابن اسماعيل قال حدثنا

58
00:25:40.300 --> 00:26:00.300
اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة فقالت اني بعثت اهلي على عواقب في كل عام بوصية فاعينوني وقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة

59
00:26:00.300 --> 00:26:20.300
واحدة واغلقت ويقول ولائقه وذهبت الى اهلها فعمرو ذلك عليها. فقالت سني حرصت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. وسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني

60
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
وخالفوا فيها فاعتقيها واشتركي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. قالت عائشة وقال نور الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد. فما بال رجال منكم يشترطون

61
00:26:40.300 --> 00:27:00.300
ظروفا ليست في كتاب الله. فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط. وقضاء الله احق وشرط الله اوجب منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق

62
00:27:00.300 --> 00:27:42.450
قال باب الاستعانة بالمكافأة وسؤاله الناس يسر له ان يستعين بغيره وان يفعل الناس. وان هذا لا يعتبر من السؤال المعمول واقر هذه الجارية التي الى عائشة فاستعينوها تطلب منها ان تعطيها شيئا من المال لتدفعه الى اهلها. بهذه

63
00:27:42.450 --> 00:28:19.100
التي عليها اوصاف المنجمة عليها فعائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت ان تستريح قالت انها تريد ان تدفع هذا المقدار الذي طلبوه وانها تعتق في الحياة  ولو ان عائشة رضي الله عنها وارضاها ساعدتها واعطتها المال وغدت به ودفعته ودفعته الى اهلها

64
00:28:19.100 --> 00:28:59.100
من اهلها ولكنها عامة فقط لانها تعطيها ثم تذهب الى اهلها حصلته من عائشة او من غيرها وانما ارادت ان تشتريها لان لانها كان على تسع سنوات لو استمرت هذا ما هي عليه فان العتق لا يأتيه الا بعد مثل الميلا ولا يأتينا عائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت ان تخدع هذا المال كله

65
00:28:59.100 --> 00:29:41.950
واحدة آآ فلهذا يكون الولاء لها  اما لو انها اعطته اعطته مساعدة لان الولاء انما يكون لمن عذق وهو واهلها. اما اذا اشترطها عليك ودفعت لهم هذا الذي سبقتناهم عليك. فانها انثقلت ان ثقلت من

66
00:29:41.950 --> 00:30:16.000
ثم بعد ذلك هي تعتقها ويكون ولاؤها له. ثم ان عائشة اخبرت الله عليه الصلاة والسلام. قال اشكرك قوله الشريطي هذا فيه اشكال. اذا كان الشخص هذا شرط باطل. فكيف

67
00:30:16.000 --> 00:30:55.000
مع ان هذا شرط باطل. وقال عليه الصلاة والسلام  هذه الرواية فمنهم من تكون لها ناحية القبور انه انفرد بعض الرواد بها. ومنهم من قال ان الرواية ثابتة في الصحيحين

68
00:30:55.000 --> 00:31:25.000
لغيرهما ولا يذهب القمح فيها من ناحية الرواية فانها يتكلم فيها من ناحية المعنى وبشر المقصود من ذلك انه سبق ان حصل لهم العلم طبعا ممن بين للناس وان من حصل منه ذلك وانه بعد ان تبين

69
00:31:25.000 --> 00:32:15.000
ان ذلك لا يجوز انه لا عبرة له. على هذا الامر ان القبر اباحة يشترط او لا تشترط الروايات التي جاءت في البخاري بعد قليل وقيل انه للتهديد هذا الشيء الذي طلبوه لانه

70
00:32:15.000 --> 00:32:35.000
عنه وانه لا عبرة به. قال النبي في ذلك وعيد لهم هو تهديد لهم. لانهم طلبوا شيئا ليس في كتاب الله الا يعطيهم ذلك ولا عبرة به ولا قيمة له. لان الذي قلبه ليس بكتاب الله عز وجل

71
00:32:35.000 --> 00:33:06.850
ونعبده اياه اعطته اياه ولم تعطه. قال ولا امها هو خاص بمنعته. ولا يتعداه الا غيره. وهو حل  لا ولا يتخلص منه الا ذلك الولاء ولا يتخلص منه فانما هو تابع لمعتق ولازم قال باب بيع المكاتب اذا رضيت

72
00:33:06.850 --> 00:33:26.850
وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد ابن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عقل ابن ما بقي عليه شيء. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن يحيى بن سعيد

73
00:33:26.850 --> 00:33:46.850
من ان عمرو المهدي عبدالرحمن ان بريرة جاءت اسماعيل وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها من احب اهله ان افض لهم ثمنك قبة واحدة واعتق لي فعلت. وذكرت جليلة ذلك

74
00:33:46.850 --> 00:34:11.600
لماذا قالوا لا الا ان يكون الولاء لنا قال مالك قال يحيى قد زعمت عمرتي ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بها واعظمها فانما الولاء لمن اعتق. قال باب بيع المكاسب الا ربي

75
00:34:11.600 --> 00:34:53.150
فهو معلوم اتفق معه على على من الجمع الا اريد شراؤه يعتق  ورضي هو ان يترك ما هو عليه من المكاتبة انه لا بأس بذلك لان عائشة رضي الله عنها وارضاها ارادت شراء هذا هذه المكافأة الذي سبق فيها عدد سنوات

76
00:34:53.150 --> 00:35:15.500
والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. بل امرها بذلك ان يشتريها واعتقيه. الشريهة واعتديها الى المغادر بيعه المقصود من ذلك لان هذا فيه تنجيد للاسر فيه مبادرة الى

77
00:35:16.200 --> 00:35:36.200
الى هذا بقي على ما هو عليه فانه قد يحصل له الرزق في هذا اورد الاذار التي تدل على ان العبد على ان العبد ان يكاتب عبده ما بقي عليه معناه ما دام انه لم يدفع اخر

78
00:35:36.200 --> 00:36:04.000
هو متفق مع اهله عليه. فانه لا يزال ولا ينتهي ولا يخلص من ذلك الا اذا دفع جميع الاقساط التي عليه اذا دفع جميع الاقساط التي عليه عند ذلك ينتهي رطبه ويقتل رطبه. فاذا نظر بيعه

79
00:36:04.000 --> 00:36:31.800
على من يعنقه لان هذا فيه مبادرة الى تفريقه من الفقه الى الحرية بسرعة هذا شيء مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ان يقال لها اشتريها شريحة هذا يدلنا على شراء زيادة انه يشترى من اجل

80
00:36:31.800 --> 00:36:55.600
ايضا فيه دليل على ان من اراد الشراء للعتق لا ننسى ان يبين السبب لاحد وان هذا ليس من قبيل الرياء. وان قد يكون فيه شيء من المواضعة المسامحة اذا علموا

81
00:36:55.750 --> 00:37:28.300
انا على عدم الاشتراك من اجل ان يعتقه ولو خصص له فصيما ولو نطق له فقيما هذانا المقصود هو العشق لانه لا بأس بذلك ولا يعتبر من قبيل المراءات  قد يكون فيه دافع عن البيع. قد يكون بعض الناس

82
00:37:28.500 --> 00:37:55.900
نرغب بالبيع على من يريد الافاق. افضل ممن يريد ان يشتري في غير على انه يريد ان يعتق لا بأس به ولا مانع من قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة ان عائشة زفرت صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي

83
00:37:55.900 --> 00:38:15.900
فيها واعلن فيها فانما الولاء لمن اعتق. نعمة هذا فهو معلوم. المراد به الخبر المحقق. شعب يده ويراد به الخبر المحقق وهذا تكرر كثيرا في صحيح البخاري وفي غيره وقد مر بنا كثير من

84
00:38:15.900 --> 00:38:42.100
هذه الالفاظ التي فيها ذكر الزحم والمقصود به القمر المحقق وليس المقصود بالاسم المقصود فيه او غير متيقن وانما نقول الخبر المحقق قال باب لزا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا

85
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
الواحد ابن عرظ قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعطبة ابن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة

86
00:39:02.100 --> 00:39:29.700
رضي الله عنها فكل منذ غلاما لعتبة ابن ابي لهب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابي ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وكل مني غلاما لعدة ابن ابي لهب. وماذا وولدني ظنون؟ انهم باعوني من ابن ابي عمرو

87
00:39:29.700 --> 00:39:59.700
ما علمني ابن ابي عمرو مثل ولا. وقال اشتريني واعتقيني؟ قالت نعم. قالت ما يبيعوني عما يشترطوا ومائي فقالت لا حاجة لذلك. فسمع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فذكر لعائشة ذكرت عائشة ما قالت لها وقال اشتريها

88
00:39:59.700 --> 00:40:29.700
اعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا يشترطها عائشة ما اعتقتها واشترط اهلها الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وان اشترطوا مائة شرط. وهذا ايضا حديث عائشة في قصته غريرة واورده هنا من اجل قوله واعجبني

89
00:40:29.700 --> 00:40:49.700
ذلك ان ان بريرة قالت لعائشة هذا الكلام فارادت ان الشريعة ويكون ولاؤها لها فرجعت الى اهلها واخبرتهم بما قالت عائشة فابوا الا يكون لهم البلاء فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام

90
00:40:49.700 --> 00:41:09.700
قال انما الولاء لمن اعتق وعائشة رضي الله عنها وارضاها في هذا ان للاسف في هذا الحديث فيه جواب لسؤال حصل لها وان هذا الرجل الذي كان مولى كان مملوكا

91
00:41:09.700 --> 00:41:37.050
ابن ابي لهب باعوه على ابي عمرو شرفوا ان يكون لهم الولاء فمكت عائشة رضي الله عنها وارضاها بقصة بريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام حكم بان الولاء من ادم ان الشرط ان شر الولاء

92
00:41:37.300 --> 00:42:07.300
آآ شرفه غير معجب اي البائع على من اراد الافاق فان ذلك المشترط الذي شرط ان يكون له الولاء انه لا عبرة به ولا قيمة له وحديث بريرة هذا آآ دليل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة وانها استعانة استعانة

93
00:42:07.300 --> 00:42:34.250
لغيره وسؤاله من غيره ان يعين وان هذا ليس من العيب وليس من ايها الممالك وفيه كذلك بيع وفيه ان بيع علامته لا يقوم ظلاما لها. اذا بيعت وهي متزوجة انه لا يكون طلاقا لها

94
00:42:34.250 --> 00:43:04.250
كذلك ان الفريضة كانت مزوجة فلما علقت غيرها رسول الله بين ان تبقى عند زوجها وان تبقى في امته هو ان تتخلص منه وصار الصراط على ان بيع الامل لا يكون طلاقا له. لان الامة اذا كانت مزوجة فانها باقية على

95
00:43:04.250 --> 00:43:34.250
احمد آآ امة زوجها وان وان اللي قال عن الملك اذا لا يجعل يكون طلاقا لها. وان المرأة اذا ان الامر المزوجة اذا كانت مزوجة من عبده المملوك فانها رقية

96
00:43:34.250 --> 00:44:04.250
اين البقاء معه؟ وبين التخلص منه بخلاف ما اذا كان خلاف ما اذا كان الاسود حرا وما حصل في الحرية فانها بذلك تساويه لا تخيأ فينا اذا كان مملوك. اذا كان مملوكا هذا هو الذي يحصل لها تغيير. اما اذا كان حرا

97
00:44:04.250 --> 00:45:24.250
فانه لا تغيير لانها بذلك وصارت مثله في حرية. الا فجماعة من العلماء كثيرة فوائد عديدة ونقل جملة كبيرة قصة بريرة شراء عائشة و  وفاء الاول انه اشترطت عائشة هنا لولا لولا

98
00:45:24.250 --> 00:46:27.100
لان ورد في الحديث ولم تكن  يأتي بعضها انها نعم ان الاربع مرات يعني معناه انها لعلها يعني جمعته ولكنه ما حصل موجود لانه يعني قد يكون بعيد يعني ويجوز ان يكون يعني ان هذا

99
00:46:27.100 --> 00:48:11.100
على كذا وانه لا اظن بها ذهبا واحدا يعني في الاخر ان يكون المحرم مقصود والله على اعلم الشهادة     العبد