﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:30.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم   قال الامام ابو عبد الله البخاري ورحمه الله تعالى في صحيحه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهة

2
00:00:30.700 --> 00:00:49.750
فاذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عباد ابن عبد الله عن اسماء رضي الله عنها

3
00:00:49.750 --> 00:01:14.750
انها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير. فاتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي. فيوعي عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:15.250 --> 00:01:36.450
يقول الامام البخاري رحمه الله باب اسباب هبة المرأة لغير زوجها. باب هبة المرأة لغير زوجها لان سبق ان مر يعني هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج مر بباب وان وان ذلك صحيح

5
00:01:36.650 --> 00:02:00.400
وانه لا يكون فيه الرجوع وانه لا يكون فيه الرجوع الا في مسألة التي ذكرها يعني البخاري فيما اذا كان فيه خديعة لها بان اخذ مالها واخذ صداقها ثم طلقها. هذه الشبكة ان مرت. هذه

6
00:02:00.400 --> 00:02:26.100
الترجمة كونها ذهبوا لغير زوجها. ذهبوا لغير زوجها وهذا صحيح ايضا لكن بشرط ان تكون الا تكون سفيها لان السفيه لا يمكن من التصرف بل يقدر عليه فاذا لم تكن فاذا لم تكن سفيهة فانها هبتها صحيحة

7
00:02:26.200 --> 00:02:53.700
هبة المرأة لغير زوجها لان هذه المسألة المسألة السابقة تتعلق بالهدية للزوج وهذه هي الهبة لغير الزوج. وهي صحيحة معتبرة يعني ايه اذا لم تكن سفيهة قال اذا كان لها زوج فهو جائز من قوله اذا كان لها زوج يعني ذكر الحافظ الحجر يعني وان كان بعجوز

8
00:02:53.800 --> 00:03:13.800
يعني ليس معنى ذلك ان المسألة مقصورة على المرأة المتزوجة يعني انما المرأة عامة يعني لكن ولو كان لها زوج يعني ايه ده! ليست المسألة خاصة فيما يتعلق بالمزوجة المزوجة وغير مزوجة. يعني يحصل منها الهبة. لكن

9
00:03:13.800 --> 00:03:33.800
المزوجة هي التي لا تحتاج الى اذن زوجها او لا تحتاج ولا تحتاج الى زوجها وقد ورد في الاحاديث الكثيرة في ان النساء يتصدقن ويحصل منهن البيع والشراء دون ان يكون هناك اذن من ازواجهن

10
00:03:33.800 --> 00:03:53.800
لكنه لا شك ان ان المرأة كونها تأخذ رأي زوجها وتستشير زوجها يعني ما في ذلك من اذبحوا لما فيه من المودة فيكون ذلك يدخل السرور عليه لكن ذلك ليس بلازم. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة

11
00:03:53.800 --> 00:04:13.800
فهي ان المرأة تتصرف في مالها بدون زاوية بدون لزوجها ومن ذلك الحديث الذي في الصحيحين الذي سبق ان مر وان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عيد ذهب الى النساء وقال صدقني يا معشر النساء فاني رأيتكن اكثر اهل النار

12
00:04:13.800 --> 00:04:33.800
على النساء يأخذن من اقراطهن وحليهن ويلقينه بذوب الله يعني معناها انا تصدقنا وصرفنا في مالهن دون ان يرجع دون ان يكون هناك رجوع الى ازواجهن. دون ان يكون هناك رجوعا لازواجهن. يعني هنا اذا كان لها زوج

13
00:04:33.800 --> 00:05:03.800
يعني مطلقة يعني سواء الهزود وما الهزوج لكن الزوج جاء فيه يعني حديث يعني آآ يعني آآ لبسه انها يعني آآ تكون باذن زوجها لكن هذا من باب يعني ليش من باب ذو الوجوب والالزام؟ وانما مبدأ الاستحباب انها تأخذ رأي زوجها او ترجع الى زوجها او تستشير

14
00:05:03.800 --> 00:05:23.600
بيوجع لما يكون في ذلك من الالفة والمودة. واما هنا اه تنفق من مالها وتوفي ليتصدق فان ذلك سائر لها ولا يحتاج الى اي زوج وقد جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:23.950 --> 00:05:52.150
قلبها وعشقها كذلك نعتق يعني كما انها تتصدق بمالها وتهدي من مالها فلها تنفق من ماله فلها تعتق ولا يحتاج في ذلك الى الرجوع الى الزوج الشهوة قال فهو جائز اذا لم تكن سفيه فاذا كان هو جائز اذا لم تكن سفيه. جائز اذا لم تكن سفيه يعني سواء اسمه زوجة او غير مزوجة

16
00:05:52.150 --> 00:06:13.300
لان السفيهة يعني يحجر عليها يحجر عليه ولا يمكن من التصرف يعني في ماله لشفه فاذا كانت سفيهة لم يجز. نعم فاذا كان سفيهة فانه لا يجوز. آآ تصرفها في مالها بل يحجر عليها. ها

17
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قالوا لا تتركوا السفهاء اموالكم. يعني ان ان الانسان اذا كان وليا ليتيم او هي اللي فانه لا يؤتيه لا يؤتيه المال لا يؤتيه ماله الذي عنده بل يحتفظ به ولا يعطيه

18
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
يضيعه بسبب سفهه سفه اموالكم فيعني ان ان ولي اليتيم او السفير لا يعطيه ما له لان لا يضيعه. لا يعطيه ما له لان لا يضيعه. وكذلك الذي يكون سفيه

19
00:06:53.650 --> 00:07:13.200
وماله بيده ويتصرف فيه تصرفا سيئا فانه يحجر عليه. ولا يمكن من التصرف. نعم حديث عن اسماء رضي الله عنها قالت قلت حديث اسماء مثل ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت لرسول الله

20
00:07:13.200 --> 00:07:28.300
النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عندي مال الا ما يدخل عليه الزبير زوجها اذا ما ادفع للزويحي يعني الذي يعطيه اياه او يدخله عليها للنفقة في بيتها فيما يتعلق بالنفقة من بيتها وهو من

21
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
الزوج فانها لا تنفق منه الا اذا كان هناك اذن او علم منه بانه يوافق. او كان في امور يسيرة والامور فان ذلك لا بأس به اذا كان من مال الزوج الذي في البيت هو الذي وضع لمصلحة البيت ولاستخدامه في البيت

22
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
هذا لا بد فيه من اذن الزوج اما اذنا صريحا او علما من هذه بانه يوافق او يكون في امور يسيرة يعني امور يسيرة يعني يعني لا تؤثر فان ذلك لا بأس به. اما اذا كان يعطيها لشيء يخصها

23
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
ويعطيها شيئا يعني من ماله لتستفيد منه في امورها والتصرف فيه كما تشاء فاما لها ان تتصدق وتهدي انها تتصدق وتهدي ولهذا اورد هذا الحديث انها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما عندي مال

24
00:08:28.300 --> 00:08:48.300
كما يدخل عليه الزبير ابا اتصدق؟ قال تصدقي ولا تصدقي ولا توفي فيوقع عليك يعني معنى ذلك ان يعني صار عنده مال وتصدق منه فان هذا يعني من من اسباب يعني فلاحه واسباب سعادته

25
00:08:48.300 --> 00:09:17.400
الى الناس واذا يعني حصل منه ايكاء وقبض لشيء وامساك له وعدم الاخراج منه وقد ذلك سببا في انه يعامل بمثل ما عامل غيره به قال حدثنا ابو عاصم. عن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابن ابي مليكة

26
00:09:17.400 --> 00:09:42.500
ابن عبد الله عن عباد ابن عبد الله نعم عن اسماء رضي الله عنها. نعم قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله نعم قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة عن فاطمة رضي الله عنها عن اسماء

27
00:09:42.500 --> 00:10:02.500
عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا مثل الذي قبله. يعني باسماء رضي الله تعالى عنها

28
00:10:02.500 --> 00:10:32.500
وقد رواه عنها الهشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي يعني جدة للاثنين يعني جدة لفاطمة لانها يعني بنت ابن الزبير جدتها وهي جدة لعروة آآ يعني فهما يعني

29
00:10:32.500 --> 00:10:56.000
الزوجان جددوا لهما جميعا. لان هذا هي بنت المنذر ابن الزبير وهو ابن عروة ابن الزبير  وهنا رواية الزوج عن زوجته رواية الزوج عن زوجته ويأتي في احاديث عديدة انه يروي عنها يأتي في احاديث عديدة انه يروي

30
00:10:56.000 --> 00:11:19.050
وقد مر بنا يعني جملة من الاحاديث في ذلك. يعني كون عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت ابن الزبير فاطمة ان اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني هذا مثل الذي قبله. نعم

31
00:11:20.350 --> 00:11:39.200
قال احدثنا عبيد الله بن سعيد نعم عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة. نعم. عن فاطمة عن اسماء هذا الاسناد هو الاول مصريون ونصفه الاخر مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق

32
00:11:39.250 --> 00:12:07.900
نزيد وبخير وابن غيث هذا لسان الامام وش  اه هذا الاسناد الذي بعده نعم الاول هذا هو ايه اللي بعده؟ ايه نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليل فنقرأه ها هو الحديث هذا حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب عن قريب مولى ابن عباس

33
00:12:07.900 --> 00:12:35.100
رضي الله عنهما ان ميمونة بنت الحارث ان ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اخبرته انها اعتقت وليده. ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال او فعلت

34
00:12:35.300 --> 00:13:02.750
قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم اعظم لاجلك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمونة اعتقت ثم ذكر هذا الحديث مم. ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة يعني ميمونة رضي الله عنها وانها كان لها وليدة لها جارية. وانها

35
00:13:02.750 --> 00:13:16.150
اعتقدتها دون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان المرأة تصرف في العتق وفي البيع والشراء في ما لها دون الرجوع الى زوجها. لانها افضلت بانها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانها اعتقدت

36
00:13:16.150 --> 00:13:36.150
وصرف في مالها بدون اذن زوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليها لما اعلمته ولما اخبرته ولكنه اخبرها بان انه لو كانت اعطته بعض اخوالها الذين هم في حاجة شديدة يعني اذا كان يعني ذلك اعظم اجرا ولا يعني ذلك

37
00:13:36.150 --> 00:14:06.150
لان كل الاقارب انه فضل على العتق مطلقا. وانما يكون في بعض الامور التي تحتاج فيها الى الخدمة وحاجة شديدة ولا يعني ذلك تفضيل الاحسان الى الاقارب واعظائهم يعني المملوك الذي عنده ليقوم بخدمتهم وانه مفظل العتق

38
00:14:06.150 --> 00:14:24.350
اليس الامر كذلك؟ وانما في قضية معينة يعني لها يعني حالة خاصة والا فان يعني هذا سائغ وهذا سائغ وانما هو اشارته للاولى. يعني في بعض الامور التي تتطلب يعني ذلك الشيء

39
00:14:24.350 --> 00:14:50.950
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكري ابن عبد الله شجع الكريب مولى ابن عباس هذا الذي قال الاسناد نفسه الاول مصريون ونصفه الاخر مثلا هذا؟ نعم هذا هو كيف هو قال

40
00:14:51.150 --> 00:15:14.650
قال هو ابن مبارك ها؟ بكير؟ بخير ابن مضر اي نعم ايه قال قال وقال بكير وابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير هو ابن الاشد. الاخير من الاشد

41
00:15:14.900 --> 00:15:36.100
يعني ما في هو مسلم ولا لا المدنيين يعني مع انهم مدنيين هذا الحديث الذي يقال ان هذا قبله ليس لم يتقدم حديثا في النصف المدنيين ونصف المسلمين نفس الماضي التقريب موجود

42
00:15:37.700 --> 00:16:12.000
موجود؟ ايه نعم ايه اذا المدني نزيل مصر اي نعم يمكن ان يسأل يعني الى المدينة والى مصر. فيكون له آآ نسبتان بالنسبة سابقة هو نسبة تكون طارئة يعني بعدها الاولى فلا ينسف نسبة ايش؟ فيصبح ان يقال مدني ويصلح ان

43
00:16:12.000 --> 00:16:35.350
قال حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه

44
00:16:35.450 --> 00:16:59.800
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير ان زوجة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها بعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله

45
00:16:59.800 --> 00:17:19.800
صلى الله عليه وسلم. كما ورد هذا الحديث عن عائشة ان زوجة في الجمعة كانت وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يحب عائشة ويحب المفتي عندها والبقاء عندها فهي تعبث

46
00:17:19.800 --> 00:17:44.700
ووهب نوبتها لعائشة وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث عن عائشة ولكن مقصودها من ذلك لانه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نبذة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضع بحيث يعني يضع ذلك حيث يشاء. وانما وهبتها نفسها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها

47
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
فارادت انها تتنازل عن ليلتها لاحب النساء اليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فاذا يراد الحديث هيبة المرأة في غير زوجها يعني من اجل انها وهبت في عائشة نوبتها اما لو وهبتها للرسول فسهل يضعف حيث يشاء

48
00:18:04.700 --> 00:18:32.800
هذا يقوم من قبل المرأة لزوجها. الذي يسوقها مرة له باب الزوجة الزوج والزوج للزوجة حدثنا حبان بن موسى عن عبدالله بن المبارك النروزي عن يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

49
00:18:35.050 --> 00:19:01.350
قال رحمه الله تعالى باب لمن يبدأ بالهدية وقال بكر وقال بكر عن عمرو عن بكير عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق اعتقت وليدة لها فقال لها ولو

50
00:19:01.350 --> 00:19:32.250
بعض اخوالك كان اعظم لاجرك  باب لمن يبدأ بالهدية. يبدأ بالهدية. يعني اه البدر بالهدية. يعني كونه للاقارب اولى من غيره اولى من غيرهم الهبة بالاقارب اولى من غيرهم ان يهدي الانسان لاقاربه لاقاربه لكن الاقارب اولى. لانها صدقة وصلة. ولان فيه مع الهدية كونه

51
00:19:32.250 --> 00:19:54.650
اه صلة الارحام صلة بما يبدأ بالهدية يعني ان هذا الذي اشار اليه الرسول توجعتي لاخوالك يعني هذا يدل او لبعض اخواتك لكان خيرا لك. يعني هذا يدل على ان ان الاقارب

52
00:19:54.650 --> 00:20:13.350
انهم يقدمون على غيرهم وانهم وان الاهداء لهم اولى من الاهداء الى غيرهم. نعم ابن عباس رضي الله عنهما ايوه نعم صهيب قال ان ميمونة نعم قال ان ميمونة زوجة

53
00:20:13.350 --> 00:20:33.350
النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض اخوالك كان بعض اقوالك بعض اقواله لانها لان الاسئلة هذه تكون يعني والاحسان يكون للاقارب الاقارب ولكن الاقارب

54
00:20:33.350 --> 00:21:05.800
الاقارب مقدمون على غيرهم قال نعم عن بكر قال بكى وقال بكر ها؟ يقول بدأ البخاري وقال بكر نعم عن عمرو اه عمرو عمرو بن حارث ابن الحارث نعم عن بخيل عن قريب مولى ابن عباس

55
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر. قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجولي. عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تميم ابن مرة ابن تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها

56
00:21:30.150 --> 00:21:53.050
قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما بهما منك بابا منك بابا ثم ذكر يعني ايضا هذه فيما يتعلق بالاولى بالهدية يعني فيما يتعلق بالجيران

57
00:21:53.150 --> 00:22:13.150
وهو ان من كان اقرب باب فهو اولى. من كان اقرب فهو اولى من غيره. لانه يرى الاشياء التي لتدخلوا الاشياء التي تخرج تتعلق نفسه وقد يعني يسوءه اذا يعني تعدي

58
00:22:13.150 --> 00:22:37.700
وذهب الى من هو ابعد منه اذا كانوا كلهم يعني محتاجين. فاذا يعني تكون الهدية بالنسبة للجيران لاقربهم بابا لان الذي هو قريب يرى ما يدخل في بيت جاره وما يخرج منه فيكون له حق الاولوية

59
00:22:37.750 --> 00:22:58.950
ولا يعطى للبعيد ويترك القريب. نعم قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي عمران الجولي نعم عن طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها

60
00:22:59.550 --> 00:23:25.000
يقول الاسناد كله بصري الا عائشة وقد دخلت البصرة قال رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال عمر ابن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة

61
00:23:25.000 --> 00:23:46.350
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع الصعب ابن جثامة الليثي وكان من اصحاب

62
00:23:46.350 --> 00:24:10.250
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بوذان لودان وهو محرم فرده قال صعب فلما عرف في وجهه رده هدي رده هديتي

63
00:24:10.450 --> 00:24:44.300
قال ليس به وجهي رده فلما عرف في وجهي نعم مضمومة. نعم. عرف في وجهي رده على ما عرف في وجهي ردوا هديته عرف وجهي رده رده  نعم  فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم

64
00:24:44.550 --> 00:25:04.550
ثم قال باب من رد الهدية لعلة ذلك. ثم ذكر اثر عمر بن عبد العزيز رحمة الله رحمة الله عليه انه قال كان بالهبة الهدية هدية وبعد ذلك رشوة يعني ان ان في الزمان تغير

65
00:25:04.550 --> 00:25:34.550
وان الناس كانوا يعني اه اه يهدون وتكون الهدايا يعني يراد بها شيء يحصلون عليه ويستمرون به من يبدون اليه ولا سيما ان كان حاكما وقاضيا او كان عاملة من العمال فان اعطاءه الهدية يعتبر من قبيل الرشوة يعتبر من قبيل الرشوة و

66
00:25:35.050 --> 00:25:55.050
وهذا يعني يقتضي ان مثل ذلك اذا ردت الهدية على اعتبار انها يعني يفهم منها انها رشوة فان ذلك العامل الذي آآ او الحاكم الذي يعني يتولى القضاء بين الناس اذا اعطي هدية فانه لا

67
00:25:55.050 --> 00:26:16.800
يقبلها الا اذا كان بينه وبين صدقة من قبل وكانوا يتهادون قبل ان يتولى هذه الولاية وقبل ان يكون عاملا من العمال فان ذلك لا بأس به لانه جريا على عادة سابقة. اما اذا كان شيئا طارئ يعني من اجل الولاية ومن اجل المنصب

68
00:26:16.800 --> 00:26:36.300
فهذا هو الذي يكون رشوة وهو الذي عناه عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه ثم قال الحديث ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع الطالب الجثامة التي ذكرها حديث صاحب الجثامة الليثي

69
00:26:36.300 --> 00:26:54.250
الحديث عن مرة في الحج وفي غيره وهو انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة وحشية فرد له الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ولما عرف في وجهه من الكراهية اخبره بالسبب وقال انا لنرده اليك الا انا حر

70
00:26:54.250 --> 00:27:12.850
يعني فبين السبب والعلة التي رد هو انه قد صادفه من اجله والمحرم لا يأكل مصير من اجله قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري

71
00:27:13.450 --> 00:27:33.150
اه عن عبيد الله عن عبيد عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم عن عبد الله ابن مسعود قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير

72
00:27:33.250 --> 00:27:53.350
عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية  يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي

73
00:27:53.600 --> 00:28:15.600
قال فهلا قال فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منكم شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار. او

74
00:28:15.600 --> 00:28:36.200
شاة تعير ثم رفع بيده حتى رأينا عثرة ابطيه اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا ثم ذكر حديث آآ ابن عطست ابن اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة

75
00:28:36.300 --> 00:28:58.400
ابعثه عاملا عن صدقة ولما جاء باموال الصدقة قال هذا لكم وهذا اهدي الي. هذا لكم وهذا اهدي اليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فجلس في بيت ابيه او امه فينظر هل تأتيه هديته؟ يعني معناه انه اذا جلس في بيته تأتيه هذه الهدايا

76
00:28:58.400 --> 00:29:23.250
او انها جاءت للفرج عمل كان عاملا فاخبر عليه الصلاة والسلام ان كل من اخذ شيئا بغير حقه يعني من هذه الهدايا التي تكون للعمال فانه يأتي يوم القيامة ان كان بعيرا يكون له رغاء يحمله وان كان بقرة لها غوار وان كان فئة في الحر

77
00:29:23.300 --> 00:29:48.350
ثم يعني حذر من ذلك الرسول ونبه على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته قال ثم رفع بيده حتى رأيناه ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت؟ لانه اعلن ذلك للناس وبين لهم خطورة الغلول

78
00:29:48.350 --> 00:30:11.550
فانا من حصل منه شيء من ذلك فانه يأتي به يحمله يوم القيامة ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت اللهم علمنا قال حدثني عبد الله بن محمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة

79
00:30:11.550 --> 00:30:38.050
ابن الزبير عن ابي حميد الساعدي قال باب اذا وهب هبة او وعد ثم مات ثم مات قبل ان تصل اليه وقال عبيده ان مات وكانت وكانت فصلت ان مات وكانت فصل فصلت فصلت

80
00:30:38.050 --> 00:31:05.350
والمهدى له في ما له. ايه. يعني من مال المهدي. نعم وصلت الهدية والمهدى له والمهدى له حي فهي لورثته. وان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي وقال الحسن ايهما مات قبل ايهما مات قبل فهي لورثة المهدى له. اذا قبضها

81
00:31:05.350 --> 00:31:24.750
رسول قال حدثنا علي ابن قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا

82
00:31:25.250 --> 00:31:48.900
فلم فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فامر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم او دين فليأتنا فاتيتهم فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحث لي ثلاثا

83
00:31:49.450 --> 00:32:11.450
اذا وهب هبة او وعد ثم مات قبل ان تصل اليه. اذا وهب يعني رجل هبة لاخر او وعد عيدة لاخر ثم مات يعني المفتي قبل ان تصل الى المفدى اليه قبل ان

84
00:32:11.450 --> 00:32:31.450
تصل الى المهدى اليه يعني فما الحكم في ذلك؟ وقد ذكر يعني ان ابا بكر الحديث الذي ورد عن ابا بكر آآ بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن في الناس ان من كان له دين على الرسول صلى الله عليه وسلم او

85
00:32:31.450 --> 00:32:56.300
كان له عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا فجاء جابر وقال اما ان الرسول قال لو جاء له كان في البحرين اعطيتك هكذا وهكذا. فاعطاه الشيء الذي اخبر به من من عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه. وهذا رضي الله عنه من كمال وفائه. ومن كمال يعني ومن حسن

86
00:32:56.300 --> 00:33:16.300
وكونه قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القيام الذي آآ آآ فيه آآ كل ما عن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق حتى العداء التي وعد بها عليه الصلاة والسلام

87
00:33:16.300 --> 00:33:40.150
فيعني آآ يعني هذا الحديث يدل على ترجمة وترجمة وان الميت اذا وعد او او او او كان يعني اذا وعد فانها اه تنفذ عيته يعني بعد وفاته دلوقتي انا فدعيته بعد وفاته. نعم

88
00:33:41.300 --> 00:34:09.800
عديدة بن عمرو السليماني صاحب ابن مسعود قال ان مات وكانت فصلت الهدية يعني اذا كانت فصلت الهدية من مال المهدي فصل في الهدية من مال ان كان مات وقد فصلت فانها تكون ليرفف المهدى اليه. يعني يرثونه لان لانها خصلت

89
00:34:09.800 --> 00:34:38.300
قال وكانت وصلت الهدية والمهدى له حي فهو فهي لورثته. وان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي لورثة الذي اهدى. نعم وقال الحسن ايهما مات قبل فهي لورثة المهدى له. اذا قبضها الرسول اذا قبضها الرسول يعني المندوب

90
00:34:38.300 --> 00:35:08.100
يعني او النائب عنه او المرسل يعني منه او من من ورثته فاذا كان قد قبضها فانها تكون للمهدى له. نعم انفسهم فانها تكون للمفدي. نعم قال عن علي ابن عبد الله ابن مديد عن سفيان ابن عيينة النمثذر محمد ابن جذر رضي الله

91
00:35:08.100 --> 00:35:31.750
ها؟ عن جابر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنت على بكر صعد فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولك يا عبد الله

92
00:35:33.100 --> 00:35:52.950
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسوة لابن محرمة رضي الله عنهما انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يعطي محرمة منها شيئا. فقال مخرمه يا بني انطلق

93
00:35:52.950 --> 00:36:15.200
بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر اليه فقال رظي مخرمه

94
00:36:15.550 --> 00:36:37.450
ثم ذكر هذا باب باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ كيف يقبض العبد والمتاع يعني في الهبة والهدية كيف يقبض؟ يعني معلوم ان المتاع يعني يكون بتسليمه. واما العبد وغيره من يعني اه يعني

95
00:36:37.450 --> 00:36:58.450
يعني بتحلية بينه وبينه. اه كونه يعني يعطيه اياه ويخلي بينه وبينه. وكذلك ايضا بالنسبة للدوام  وكذلك بالنسبة للدواء ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه من مر قريبا ان ان بعيرا كان لعمر وكان عليه عبد الله ابن

96
00:36:58.450 --> 00:37:18.900
عمر عليه عبد الله ابن عمر فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عمر واهداه لعبدالله بن عمر وهنا كان راكبا عليه واشتراه ووهبه له. يعني معناه انه قبضه وكان تحت يده

97
00:37:18.900 --> 00:37:38.900
يعني قبل ذلك وهو ليس له ثم كان تحت يده وهو مالك له لانه قد اهدي اليه. يعني فقبض كل شيء بحسبه في شيء يكون بالمناولة والمحاطات وفيه شيء يعني يكون بتسلية او بكونه

98
00:37:38.900 --> 00:38:11.150
يعني يكون راكبا عليه يعني كالبعير او يعني او ارضا يخلي بينه وبينها او عبد يخلي بينه وبينه قبل كل شيء بحسبه كيف يقبض كيف يقول العبد والمتاعب لما ذكر اثر المعلق ابن عمر نعم هذا الحديث سبق ان مر قريبا يعني الذي فيه ان عمر رضي الله عنه

99
00:38:11.150 --> 00:38:34.250
من كان عنده يعني البعير وانا وانا الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه من عمر واهداه لعبدالله بن عمر  ثم ذكر حديث مصر المحرمة رضي الله عنهما انه قال يعني وهي البسة يعني نوع

100
00:38:34.250 --> 00:38:55.800
فجاء اليه قال المصدر لابنه في مكرمة تذهب يعني ليحصل شيئا من هذه الاقبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ادخر هباء ليكون لي محرمة واعطاه اياه لما جاء اليه

101
00:38:55.800 --> 00:39:15.650
فكان الرسول احتبسه وادخره والقاه عنده وجاء واعطاه اياه وقال محرمة رضي محرمة يعني ان هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رضي به وقبله هذا بالتشهيد والمناولة. نعم

102
00:39:16.050 --> 00:39:40.550
انه نوع من انواع المتاحف وهو لباس يطلق يعني على على على كل شيء على اللباس وعلى الطعام وعلى غير كذا يقال متى؟ نعم وحدثنا قصيد بن سعيد عن الليث عن ابن ابي مليكة عن مسورة بن محرمة رضي الله عنهما. نعم

103
00:39:42.950 --> 00:40:05.900
قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلتم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول

104
00:40:05.900 --> 00:40:30.200
الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكتم فقال وما ذاك؟ قال وقعت باهلي في رمضان. قال اتجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. قال قال فتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال

105
00:40:30.200 --> 00:40:54.000
فجاء رجل من الانصار لعرق والعرق المسكن فيه تمر وقال اذهب بهذا اذهب بهذا فتصدق به قال على احوج على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين نابتيها اهل بيت احوج منا

106
00:40:54.000 --> 00:41:12.950
ثم قال اذهب فاطعمه اهلك ثم قال بعض الى باب الى باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبل. باب اذا وهب هبة فقبضها الموهوب له ولم يقل قبلته

107
00:41:12.950 --> 00:41:28.300
انه لا بأس بذلك ليس بلازم يقول قبلته لان هذا الحديث وهب له هذا النكتة واخذه ومشى ما في ما في الحج انه قال قبلته كل هذا على اهل الهبة لا يلزم فيها يعني التصريح بالقبول

108
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
وانما اذا اعطاه الشيء وقبظه واخذه فلا يلزم ان يقول فيه قبلت لا يلزم ان يقول ناله او المغفور له لا يلزم ان يكون قبلته. وورد هذا الحديث الذي فيه كسرة المجاملة في رمضان وبيان

109
00:41:48.350 --> 00:42:08.350
التي تكون عليه وهي على الترتيب فهي كفارة الظهار وهي على الترتيب هي كفارة الظهار اه فيها انه اه فلم يجد لم يكن عنده ما يتصدق به اي الذي جمع في رمضان لفقره وانه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:42:08.350 --> 00:42:33.800
يعني فيه طعام فاعطاه اياه وقال تصدق به. يعني عن الشيء الذي عليك. فقال اعلى افقر مني ما والذي نفسي بالحق ليس ما بين يديه احد افقر منا يعني وهذا على غالب ظنه يعني يدل على انه ليس عنده شيء وانه معدم ولهذا قال ان ما في اكثر منهم وهذا

111
00:42:33.800 --> 00:42:56.650
ظنه الا فقد يكون من هو افقر منه ومن يشد حاجة من اشد حاجة منه الحاصل ان انه يعني وهب واخذ الهبة ولم يقل قبلت فدل هذا على ان التعبير بقبيلته ليس بلازم بل اذا اعطاه شيء وناوله اياه يكفي. نعم

112
00:42:57.450 --> 00:43:20.300
مر يعني شو وقع مرة في الصيام؟ نعم  قال حدثنا محمد بن محبوب انا عندي الواحد المعمر ابن راشد الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

113
00:43:20.300 --> 00:43:50.750
هذا كفارة وتسقط بهذا؟ لا ما تسقط. بل جاء باقية في ذمته. وانما هذا اخذه ليستعين به وليحصل منه الانتفاع بسبب فقره. والا فان ذلك حق ثابت في ذمته الحق ثابت في ذمته اذا ايسر فانه يعني آآ يخرج الكفار. نعم

114
00:43:53.900 --> 00:44:14.950
قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب دينا على رجل قال شعبة عن الحكم هو جائز ووهب الحسن ابن علي عليهما السلام لرجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:44:14.950 --> 00:44:35.150
من كان له عليه حق فليعطيه فليعطيه او ليتحلله منه فقال جابر رضي الله عنه قتل ابي وعليه دين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي

116
00:44:35.300 --> 00:45:01.700
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن الله رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم

117
00:45:01.700 --> 00:45:22.150
فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطي فلم يعطهم ولم يكسره لهم. ولكن قال ساغدو عليك ان شاء الله

118
00:45:22.150 --> 00:45:51.700
فغدى علينا حين اصبح فطاف في النخل فدعا في في ثمره بالبركة فجددت فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فاخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر

119
00:45:51.700 --> 00:46:28.000
اسمع يا عمر فقال الا يكون قد علمنا الا يكون قد علمنا انك ان لا هكذا يا شيخ تأتي الا الا وانا. نعم. ذكرهما جميعا. طيب كمل الا يكونوا قد علمنا انك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انك لرسول الله

120
00:46:28.500 --> 00:46:45.700
ثم قال باب اذا وهب دينه اذا وهب دينا على رجل اذا وهب دينا على رجل يعني وهبه له يعني وهبينا مع رجل يعني له. بمعنى انه اسقطه وابرأه منه

121
00:46:46.050 --> 00:47:02.600
اذا وهب دينا قال شعبة عن الحجر وهب دينها رجل بس هكذا؟ اي نعم. يعني بين ذلك صحيح. كون ذلك معتبر. يعني كونه امرأة ووهب له الشيء الذي في ذمته فاسقطه عنه

122
00:47:02.700 --> 00:47:24.950
فاصابه عنه ثم ذكر يعني ما يدل على يعني هذا المعنى الذي ترجم له اذا وهب كذا ينفينا ذلك ساء هو صحيح. ثم قال قال شعبة عن الحكم هو جائز. قال شعبة الحكم هو جائز. يعني يهب انسانا آآ في ذمته دين

123
00:47:24.950 --> 00:47:44.750
يهبوا دينه لهم ولا يطالبوا بشيء بمعنى انه يبرئه لانه يبرئه وسبق ان مر بنا في اول الكتاب ان قول حكم حجر اللي يدخل تحت هذا الباب الهبة والهدية ويدخل فيه الابراء

124
00:47:44.850 --> 00:48:10.050
ويدخل فيه الابرة وهذا من الابراء. نعم ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما آآ كتب هنا عليهم السلام يعني هذه العبارة التي هي عليه السلام لاهل البيت او لبعض اهل البيت هذه اه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره اه لقول الله عز

125
00:48:10.050 --> 00:48:25.700
الله وملائكته يصلون على النبي قال ان هذه تأتي من عمل النصاب نساخ الكتب عندما يأتي نشر الكتاب فعندما يأتي عند ذكر علي او يعني غير من اهل البيت يقول عليه السلام

126
00:48:26.650 --> 00:48:46.650
والا فانه ليس هناك يعني هذه العبارة لا يخص بها اهل البيت وانما يخص بها الانبياء عليه الصلاة والسلام. ومن يقال عليهم الصلاة والسلام وكذلك قد يصلى على غير الانبياء يعني تبعا مثل صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان فانه يصلى

127
00:48:46.650 --> 00:49:06.650
عليهم تبعا بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا عبارة عليه السلام هذه تأتي هي من عمل الاسلام من عمل المعلفين وليست من عمل المؤلفين هكذا ذكر الحافظ الكثير في تفسير اية الاحزاب

128
00:49:06.650 --> 00:49:31.750
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن المعروف والمشهور ان الصحابة رضي الله عنهم فرضوا عنهم. وغيرهم يترحم عليهم ولكن يجوز الترحم على الصحابة ويجوز الترضي على على غير الصحابة

129
00:49:31.900 --> 00:49:46.900
لان هذا دعاء بان يرظى الله عنه او يرحمه ولكن هذا الذي اشتهر عند عند السلف حتى صار عرفا اذا قيل بالرهان بما انه صحابي رحمه الله يعرف بانه غير صحابي

130
00:49:47.100 --> 00:50:08.350
يعرف بانه غير صحابي اذا قال رحمه الله فهذا يعني شيء تعارف عليه عليه السلف ولكن انه سائق الترضي عن التابعين وغيرهم والترحم على الصحابة ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه

131
00:50:08.650 --> 00:50:24.450
قال ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل دينه يعني واحد الحسن يعني لرجل دينه هو الدين الذي بهمته وهبه له اسقطه عنه. ومعنى ذلك انه يعني انها بمثابة الهبة

132
00:50:24.450 --> 00:50:44.450
انه بدل ان كان مدينا صار حريا من الدين وسالما من الدين لانه اسقط عنه ووثب له الحق الذي في ذمته فلا يطالب به لانه آآ تخلى عنه آآ صاحبه آآ ابراء من عليه الدين

133
00:50:44.450 --> 00:51:10.600
منه ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه او ليتحلله منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطه يعني ما كان عليه حق فليعطي ذلك الحق. والا ومن لم يكن يعني اه والا فليتحلل منه اذا ما توكل من اعطاه. وما

134
00:51:10.600 --> 00:51:39.350
يعني معناه انه يهب له. يجعل في حل منه. فلا يطالبه به بل يسقطه عنه والله عز وجل لما ذكر المعسر وان وارشد الى وبين انه ينظر ارشد الى ما هو اهم من الرضا وهو الاسقاف؟ قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة وان تصدقوا خير لكم. يعني كونكم

135
00:51:39.350 --> 00:52:00.700
عنه الدين خير لكم من انكم تنذرونه لان الايمان مطلوب ولكن التصدق احسن منه. نعم فقال جابر قتل ابي وعليه دين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي

136
00:52:00.700 --> 00:52:28.550
نعم يعني جابر رضي الله عنه عن ابيه توفي ابوه وعليه دين ويعني ظلم من اصحابه او من الدائرين انهم يأخذون يعني ثمرة ويحلل اباه. يعني معناه ان هذا بعض حقهم فيأخذون بعض حقهم يحلوه

137
00:52:28.550 --> 00:52:48.550
يحللوه في الباقي وهذا هو المحلل يعني انه يسقط او انه براء يعني يجعله في حل من الباقي فابوا الا ان يأخذوا حقهم كله. ولا يسقط منه شيئا. يعني الرسول لم يأمره لم يأمره بايش

138
00:52:48.550 --> 00:53:09.850
قال فلم يعطهن ولم يغفره لهم. فلم يعطه لهم فلم يعطه لهم ولم يعني يفسره يعني كأنه يبيعه يعني لا لم يعطيهم اياه ولا يبيع ويعطيهم يعني منه ويبقى عليه شيء. نعم

139
00:53:10.800 --> 00:53:30.800
ولكن قال سارجو ساغدو الرسول قال ساغدو يعني يأتي في الصباح وجاء اليه ومشى في البستان وجعل يدعو بالبركة ويبرك يعني فبارك الله تعالى فيه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك البخاري

140
00:53:30.800 --> 00:53:54.900
علامات النبوة لان هذا من علامات نبوته يدعو في الشيء القليل فيحصل يبارك الله فيه ويكون كان كثيرا  دعا فبارك الله في هذه الثمرة التي كانت قليلة حتى استوفوا حقوقهم وبقي يعني بعد ذلك شيء كثير

141
00:53:55.600 --> 00:54:16.050
قال فجددتها فقضيت فقضيتهم حقا. يعني بعد ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثرت وبارك الله فيها فجزها ويعني اعطاهم حقوقهم وبقي بقية بعد ذلك ثم قال عمر

142
00:54:16.500 --> 00:54:32.600
قال وهو جالس فقال انا الا يكونوا قد علمنا انك رسول الله والله انك لا يعلم عمر ها قل لعمر قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال

143
00:54:32.900 --> 00:54:52.900
يعني هذا الذي يقول كافر من انه اعطاهم حقوقهم وانه بقي ويعني وجه ذكر الحافظ ابن حجر يعني يجعل عمره وتخصيصه وذكر ذلك ووضح في كتاب علامات النبوة والمقصود من ذلك ان عمر كان معه كان معه لما

144
00:54:52.900 --> 00:55:22.900
كان يمشي معه وهو يبرد فكان يعني فهم عمر انه سيبارك يعني فيه ولهذا قال عمر لانه اه اه حظر معه اه كمشي البستان والدعاء فانه كان فهم بانه سيبارك فيه وان جابر اخبر بالحقيقة التي حصلت وهي انه كثر

145
00:55:22.900 --> 00:55:54.250
المال وجد ثمرة واعطى الدائنين حقوقهم كاملة وقبل ذلك كانت يعني لم يقبلوها لم يقبلوها وانما يريدون حقوقهم كاملة. فاعطي اعطوا حقوقهم كاملة وبقية. ها قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان المروجي. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروجي وعبدا لقب له

146
00:55:54.600 --> 00:56:14.600
يعني معقود من الاسم لان البقاء تؤخذ من الاسماء يقال عبدان ويقال عباس كل هذه مأخوذة من عبد الله في عبد الرحمن ابن ابراهيم خالد يحي عن عن عبد الله عبد الله ابن المبارك المروزي المروزي

147
00:56:14.600 --> 00:56:38.000
عبدالله بن عثمان في جبهة النروزي في روي عن عبدالله بن مبارك المروزي عن يونس الجري علي الزهري؟ نعم نعم يونس ابن يزيد الايدي وقال الليث يجعل يونس عن ابن شهاب نعم قال

148
00:56:38.350 --> 00:56:54.600
حدثني ابن ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله  قال رحمه الله تعالى باب هبة الواحد للجماعة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

149
00:56:54.600 --> 00:57:13.300
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين  هذا يسأل يقول ما حكم قبول الهدية من الكافر اذا كان يعني فيه يعني طمعا في اسلامه

150
00:57:13.650 --> 00:57:28.100
فلا بأس بذلك واذا كانت في اعيادهم لا ما يجوز اذا كان في اعيادهم فلا يجوز لا يجوز اخذها ولكن من هدية اذا كان في طمع يعني في الاسلام فان

151
00:57:28.100 --> 00:57:52.700
كافر يعني يرجى اسلامه يمكن ان تقبل هديته ثالثا عن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يعني ان الولد لا يتأثر من كون الوالد يأخذ شيئا من ماله لكنه

152
00:57:52.700 --> 00:58:15.450
هذا وجه لا يضره اما اذا حصل ظررا فذلك غير جائز ليبين ان عظم حق الوالد وان يعني المال الذي عنده هو يعني بمثابة المال الذي لابيه لكن لا لذلك ان ما له مال لابيه وان ماله له ولكن لابيه حق عظيم فيه

153
00:58:15.600 --> 00:58:38.200
حق عظيم فيه يحرص على ارضائه وعلى يعني تحقيق ما يريد اذا لم يكن في ذلك الحاق مضرة كبيرة عليه هذا يقول انه موظف في شركة لبيع اللحوم لبيع اللحوم ويطوف بعظ الزبائن بعظ

154
00:58:38.200 --> 00:58:57.950
هدايا فما حكم ذلك موظف؟ نعم انا موظف في شركة لبيع اللحوم يعني آآ يعصونهم ويعطونه يعني بعض الهدايا يمكن ان يكون لهم مصلحة في ذلك وهي انه يخصهم. او يكثر لهم

155
00:58:57.950 --> 00:59:21.750
او يقدمهم على غيرهم يعني يكون هذه الهدايا من اجل يعني انهم يحصلون فوائد لانفسهم اه نجد هذا من هدايا العمال هذا يسأل يقول اذا كان اقرب الناس الي بابا كان يعني كافرا هل

156
00:59:21.750 --> 00:59:48.500
المسلم؟ لا تعطي المسلم نعم تقدم المسلم عليه وليس يقول حفظكم الله يقول ما هو ضابط السفاهة يعني المال ولا يعني يأبه بضياعه فهذا هو ان يكون السفيه يبذر المال يعني لا يغلبه ولا يبقي شيء يعني ما وقع في يده فانه

157
00:59:48.500 --> 01:00:12.350
احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل هل هدية الحجاج او المعتمرين لعمال الحرمين عمال النظافة؟ هل هذا من الغلو دول يا اخوان في فقراء يعني ليس لهم علاقة يعني في الحجاج انهم يعني يستفيدون منهم وانما رأوه

158
01:00:12.350 --> 01:00:32.350
هم فقراء واعطوهم هذا لا بأس به. وانما المحظور فيما اذا كان اعطاء العامل يعني شيء يرجع الى نفس المعطي. وهي فائدة المحصي واما الاحسان الى الفقير لا سيما العمال الذين يعني في الشوارع يجلسون يجلسون الشوارع

159
01:00:32.350 --> 01:00:51.700
وهم فقراء ووراهم ناس يعني يحتاجون الى اليهم فاعطاهم الاحسان اليهم لا بأس به هذا يسأل يقول بعضهم يقول علي كرم الله وجهه. هل هذه العبارة اصل؟ هذه ايضا يجوز لذكرها

160
01:00:51.700 --> 01:01:15.900
وايضا ذكر هذه الجملة هل يذكرها الله وجهه؟ يعني وان هذه يعني يعني آآ آآ عليه السلام لا يخص احد بشيء وانما يقول رضي الله عنه عن علي ويلعب هذا يقول اذا اعطيت مدرسي في المدرسة

161
01:01:16.050 --> 01:01:41.900
النظامية كتابا يريده ان يستفيد ان يستفيد منه. هل يعد هذه رشوة يعني قد يكون قد يكون هذا رشوة لانه يريد انه يعني يساعده في النجاح ومساعدة في كذا ولكنه اذا اذا اخذه يعني ورد عليه هدية رد عليه الهدية يعني احسن منها فانه

162
01:01:41.900 --> 01:02:03.300
ما يقول ما يقول يا شيخ رد عليه هدية يعني كأنه ما عنده اي رق كأنه حصل منه او دفع هو اكثر مما وصل اليه هذا اذا كان نفير حاجة الى هذا ومن رده اليه ما في بأس. لكن كونه يأخذه ويعطيه شيئا احسن منك ما في مشكلة

163
01:02:04.250 --> 01:02:24.200
هذا يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. ليش؟ يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. نعم فوهبت لهم الاربعة قطع اراضي اربعة متساوية بالمساحة والسعر ولكني احتجت في وقت لاحق

164
01:02:24.250 --> 01:02:48.750
الى استرداد هبتي من ثلاثة منهم وتركت واحدة آآ وهي لاحدى بناته ولكون حالتها المادية ادنى من الاخرين فهل هذا جائز لا يجوز يعني اذا كان اعطاهم وقسم بينهم ويسترد منهم جميعا يعطيهم جميعا ويستردونهم جميعا

165
01:02:48.750 --> 01:03:09.300
لكن فيما يتعلق بالفتوى بين البنين والبنات هذه فيها خلاف. من العلماء من يعتبر ان انهم يعطون في الحياة كما يحصل لهم بعد   ومن العلماء من يقول انه يسوى بينهم

166
01:03:09.600 --> 01:03:30.600
من العلماء من يقول انه يسوى بينهم وآآ كونه آآ هذا واضح الامر فيه لان لان الله اعتصم بينهم ولو ترك هذا المال الى الوفاة فانه سيقسم بينهم على هذه الطريقة

167
01:03:31.200 --> 01:03:57.150
يحصل ان يعني انه اذا اعطاهم يعني يعطيهم جميعا وكونه سوى بين البنين والبنات فيه قول يعني قال هو قول لبعض اهل العلم وان يستردوا منهم جميعا يستعد منهم جميعا. اما اذا كان احدا منهم يعني له خصوصية يعني في ضعف او في فقر شديد او ما الى ذلك

168
01:03:57.150 --> 01:04:10.100
الف واعطاه هذه شيء يعني يساعده فيه من اجل هذا الغرض لا بأس بذلك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك