﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:15.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله

2
00:00:16.700 --> 00:00:41.600
محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب هبة الواحد للجماعة وقالت اسماء للقاسم محمد وابن ابي عتيق وردت عن اختي عائشة بالغابة. وقد اعطاني به معاوية مئة الف فهو لكما

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.950
قال حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بشراب فشرب. وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ. فقال للغلام

4
00:01:01.950 --> 00:01:24.500
ان اذنت لي اعطيت هؤلاء فقال ما كنت لاوثر بنصيبي منك يا رسول الله ما كنت لاوتر بنصيبي منك يا رسول الله احدا. فتله في يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

5
00:01:24.550 --> 00:01:41.850
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب هبة الواحد للجماعة لان شخصا واحدا يحب الجماعة يشتركون في الربا

6
00:01:42.850 --> 00:02:10.450
يشركون في الهبة ستكون اشاعة يعني بينهم ستكون مشاعة بينهم وآآ وهو الواحد يهب لهم فذلك سائر وقد اه وقد اورد فيه الاثر يعني اه اه اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت

7
00:02:10.500 --> 00:02:36.950
الذي هو نعم قالت اسماء للقاسم ابن محمد وابن ابي عتيك وابن ابي عتيقة ورثت عن لعائشة بالغابة وقد اعطاني به معاوية مئة الف فهو لك ما يعني ان ان اسماء ورثت من اختها عائشة

8
00:02:37.050 --> 00:02:56.650
يعني من الغابة هو انه يعني شيء كثير وان معاوية اعطاها به مئة الف وانها وهبته في هذين الاثنين الذين هوما القاسم وابن ابي عتيق الذي هو الذي هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر

9
00:02:57.500 --> 00:03:17.950
محمد ابن عبد الله ابن ابي بكر محد يشاهد منه ان واحد انه هبة واحد رجليه والمقصود وهو داخل تحت الترجمة لان الاثنين جماعة فليس واحدا لواحد وانما هو يؤمن واحد باثنين

10
00:03:18.050 --> 00:03:40.150
هذه هبة للجماعة ومنها معلوم ان ان الاثنين جماعة يعني ليس نتيجة لواحد وانما هي بالربا لاثنين واثنان جماعة فهو شاهد ومطابق للترجمة التي ترجمها البخاري. نعم. ثم ذكر حديث

11
00:03:40.200 --> 00:04:01.800
عن ابن سعد ابن سعد الذي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشرابه فشرب منه وكان على يمينه اعرابي واستأذنه بان يأذن او يسمح لان يشرب الاشياخ الذين كانوا على يساره صلى الله عليه وسلم

12
00:04:01.800 --> 00:04:26.950
فقال لا اوتر بنصيبي منك احدا فهذا ومحل الشاهد منه انه استأذنه وهو واحد ان يهب يعني حقه للاشياء وهم جماعة الذين كانوا على يمينه وهو دال على ما ترجم له المصنف من هبة الواحد للجماعة

13
00:04:27.050 --> 00:04:45.000
هذا الحديث سبقه مرة في مواضع عديدة ولكنه اورده هنا من اجل ان هذا الواحد الذي على يمينه استأذن منه النبي وسلم ان يعطي الاشياخ الذين على يساره فهو واحد وهم جماعة

14
00:04:45.250 --> 00:05:05.250
ومعنى ذلك ان له حق بان يشرب يعني بعض هذا الماء الذي استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعطيه هؤلاء سيقوموا بذلك تنازل عن حقه يعني لهم بحيث يبدأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:05.250 --> 00:05:30.650
هذه هبة واحد للجماعة لان ذلك هو لم يحصل ولم يقع ولكن هذا حق احد يشاهدونه مراودة النبي وسؤاله له بان يأذن بان يقدم بان يقدم بان يقدم الجماعة الذين على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو مطابق

16
00:05:30.650 --> 00:05:57.150
او شاهد للترجمة وهي هبة الواحد للثلاثة او للجماعة ثلاثة او اكثر او ثلاثة اكثر حدثنا يحيى بن قزعة عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد

17
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
قال رحمه الله تعالى باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه في هوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. وقال ثابت

18
00:06:17.600 --> 00:06:39.900
لنا مصعب عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فقضاني زادني حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول

19
00:06:39.900 --> 00:06:59.900
بعت من النبي صلى الله عليه واله وسلم بعيرا في سفر فلما اتينا المدينة قال ايتي مسجدا فصلي ركعتين فوزن قال شعبة اراه فوزن لي فارجح. فما زال منها شيء حتى اصابها اهل

20
00:06:59.900 --> 00:07:29.750
كان يوم الحر ثم ذكر باب هبة المقبوضة وغير المقبوظة والمقسوم وغير المقصود وغير المقسوم لان يعني هذه الترجمة فيها ان الهبة تكون للشيء المطلوب الذي يسلم المفتي او الواحد للموهوب له وتكون غير غير مقبوضة

21
00:07:30.000 --> 00:08:01.650
غير مقبوضة وذلك في اه لعدم اه لعدم حصول في حصولها اي الاشياء التي الذي سيوهب لانه كان مشتركا وذكر فيه آآ قصة وهو حواجب؟ نعم. قال قصة خوازن وان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم ان يتنازلوا

22
00:08:01.650 --> 00:08:21.700
عن السبي الذي هو غير مقصود والذي كانوا يستحقونه في القسمة من الغنيمة الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنهم وقد طيبوا ووافقوا على ذلك مع ان هذا الذي شيء مشترك وهو لم يقسم

23
00:08:22.050 --> 00:08:43.850
وصار فيه يعني اه الشيء الغير مقسوم. وايضا هو فيه دليل على هيبة الجماعة صفة الجماعة هي جماعة لان الذين وهبوا جماعة والموهوب لهم جماعة لان الذين وهبوا جماعة والموهوب لهم

24
00:08:43.850 --> 00:09:13.250
الجماعة ومر في بيت الواحد للجماعة وهذا هبة الجماعة للجماعة. واما هبة الجماعة للواحد فيدل عليها حديث جابر ادين ابيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم ان يتنازلوا لجابر وان يكون يعني الحقوق التي يعني لهم يسامحون فيها جابرا يعني

25
00:09:13.250 --> 00:09:31.250
احدا لابيه فهو هبة الجماعة للواحد واما هيبة الواحد الواحد هذا شيء كثير يعني مر في احاديث كثيرة يعني ويأتي في احاديث متعددة قيمة الواحد للواحد فاذا القسمة فظعية واحد لواحد

26
00:09:31.250 --> 00:09:51.400
ويعني واحد للجماعة جمع في واحد جماعة لجماعة  ثم ذكر حديث جابر اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. ثم ذكر حديث جابر ان ان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقضاه وزاده

27
00:09:51.400 --> 00:10:12.000
وقضاه وزاده يعني زمب البعير الذي اشتراه منه وهو قادم من تبوك وآآ يجب عليه الى المدينة ولما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني اعطاه وزاده قال قضاني وزادني وقضاني

28
00:10:12.000 --> 00:10:40.000
وزادني. وضعني وزادني يعني اعطاه النقود التي هي زمن الجمل العواقي التي هي زمن الجمل. وزاده على ذلك اذا هذه الزيادة هدية. هذه الزيادة يعني هدية فهذا فيه يعني منه زيادة. ثم ايضا البعير يعني البعير ايضا اهداه اليه واعطاه اياه. لانه

29
00:10:40.000 --> 00:11:02.750
واعطاه الجمل والقيمة الجمل والقيمة فاذا هذه القيمة التي اعطاها اياه وزاده عليها ثم ايضا البعير اعطاه اياه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه وقد دفع قيمته فاعطاه الجمل واعطاه الدراهم او القيمة وزاده على ذلك

30
00:11:02.750 --> 00:11:21.500
هذي على القيمة ها من هنا الان الهبة المقبوضة وغير المقبوضة المقصود وغير المقصود لان المقبوضة كما هو معلوم واضح ان ان الانسان يفدي شيئا ويقبضه او يفدي شيئا مشتركا او يعني يهدي يعني

31
00:11:21.500 --> 00:11:49.200
شيئا مشتركا اه فهذا هو الذي غير المقبول يعني مثل فان الغنيمة يعني غير مقصودة ولكنهم وهبوه وهو غير مقصود  جابر حديث جابر علي الجابر فيه القبض يعني لهذه الزيادة في القبر في هذه الزيادة. نعم

32
00:11:51.400 --> 00:12:14.600
قال وقال ثابت ثابت هو ابن محمد الشيباني العابد. نعم. عن مصعب ابن فداء عن محارب ابن الجثار عن جابر. نعم. قال سيدنا محمد ابن بشار الملقب بالدار. عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن محارم عن جابر. نعم

33
00:12:15.850 --> 00:12:35.850
قال قال شعبة اراه فوزنني فارجح. فما زال منها شيء حتى اصابها اهل الشام يوم الحرة. يعني نحفظ بهذا بهذا المقدار او بهذا الذي حصل له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حصل وقعة الحرة واخذ منه

34
00:12:35.850 --> 00:12:58.650
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره اشياص فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا

35
00:12:58.650 --> 00:13:24.750
والله لا اوثر بنصيبي منك احدا فتله في يده. وهذا يعني شيء مشترك يعني هنا مشترك ولكن المقدم فيه الذي على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فلم يعني يوزر لنصيبه احدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتله اليه يعني انه اعطاه اياه. اعطاه

36
00:13:24.750 --> 00:13:48.500
فاذا هذا يعني ماء مشترك آآ شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يشرب منه اصحابه وكانت الاولوية والاحقية للذي على يمينه وآآ يعني وهو شيء مشترك بين من على يمينه ومن على يساره. وطلب منه ان يهب فلم يوافق. وانما اثر

37
00:13:48.500 --> 00:14:12.350
بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالشرب بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا شيء مشترك وغير مقصود نعم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبلة قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي

38
00:14:12.350 --> 00:14:32.350
الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب وبالحق مقالا وقال اشتروا له سنا فاعطوه فاعطوه اياه فقالوا انا لا نجد سنا الا

39
00:14:32.350 --> 00:14:52.350
اسنا هي افضل من سنه؟ قال فاشتروها فاعطوها اياه فان من خيركم احسنكم قضاء ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة كان لرجل عليه دين وانه تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب دينه واغلب

40
00:14:52.350 --> 00:15:12.350
وعليه القول وهم اصحابه به لاغراضه القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال دعوه فان صاحب الحق مقالة ثم قال اشتروا له يعني بعيرا مثل بعيره الذي يطالب به والذي هو في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:15:12.350 --> 00:15:29.750
ودين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثوا فلم يجدوا ما يماثله ولكن وجدوا ما هو احسن منه وما هو اكبر منه سنا فقال اعطوه في واعطوه اياه فان احاسنكم

42
00:15:29.950 --> 00:15:59.250
خيركم احسنتم قضاء ان من خيركم فان من خيركم احسن لكم قضاء وهل الشاهد من هذا ان الزيادة التي على على السند الذي به هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هبة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غير منفصلة. لانها جزء يعني من البعير

43
00:15:59.250 --> 00:16:16.150
لان الذي اه اه له عن رسول الله سن معين اصغر من هذا السن فبحثوا فلم يجدوا ما يماثل سنة كسروا سنا اعلى منه. فكان يعني بعضه اه مقابل البعير وبعضه هدية

44
00:16:16.150 --> 00:16:38.600
قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة هو لقب عبدان عن ابيه عن سلمة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابيه وسلمها ابن عبد الرحمن ابن عوف

45
00:16:42.450 --> 00:16:58.900
قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب جماعة لقوم قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان مروان ابن الحكم محرمة رضي الله عنهما احضراه

46
00:16:58.900 --> 00:17:18.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم معي ان ترون واحب الحديث الي اصدقك فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استأنيت وكان النبي

47
00:17:18.900 --> 00:17:42.700
صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا انا نختار سبينا فقام في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين

48
00:17:42.700 --> 00:17:58.600
واني رأيت ان ارد اليهم سبيهم ومن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل. ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما فيزيئ الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله

49
00:17:58.850 --> 00:18:18.850
وقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم انا لا ندري من اذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

50
00:18:18.850 --> 00:18:50.800
اخبروه انهم طيبوا واذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هواز هذا اخر قول الزهري يعني فهذا الذي الذي بلغنا ثم ذكر الجماعة للقوم لقوم الجماعة لقوم والخوف جماعة يعني هبة الجماعة هي الجماعة يعني هبة الجماعة في الجماعة وذكر هذا الحديث الذي الدال على ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم

51
00:18:50.800 --> 00:19:15.750
عنهم الذين تنازلوا عن حقهم في الغنيمة من السبي وآآ وهبوه يعني في هواجع الجماعة الذين سئلوا الذين سبي منهم هذا السبي وهبوه لهم فصار من هبة الجماعة للجماعة او من هبة الجماعة الى القول

52
00:19:16.100 --> 00:19:36.100
وهو دال على ان ان ان هذا الذي هو من انواع المقابلة يعني بين الواهبين والموهوبين واخوانا ان جماعة يقابلون جماعة فيعني وهب جماعة لجماعة وهب جماعة لجماعة وذكر حديث محرمة

53
00:19:36.100 --> 00:20:03.250
هواج وان وقد مر حديث عدة مرات واورده هنا به على ان الصحابة وهم جماعة الذين يستحقون هذه الغنيمة وهذا السر من الغنيمة وهم بينهم ولم يقسم وقد آآ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم فسألهم وقال اما انهم جاؤوا تائبين

54
00:20:03.250 --> 00:20:27.950
رأيت ان ارد عليه نسبيهم فمن طيب منكم فيعني لهم وما دام يطيب فانهم رادون عليه نصيبه من اول ما يطيء الله يعني علينا وقالوا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم بصوت واحد ولا يعرف ما طيبه ومن لم يطيب خشي ان احدا ان بعضهم لم يذبح لم يتكلم ولم

55
00:20:27.950 --> 00:20:48.700
ويقول انا طيبنا وانما التطييب حصل من البعض. فاراد ان يتحقق بان الكل طيب فقال حتى يأتي الينا عرفاؤكم ويبلغونا يعني ان العرفا كل كل مجموعة هذه خمسة واحد. هذا الشخص الواحد يسألهم ويعرف من يطيب ومن لا يطيب

56
00:20:48.750 --> 00:21:17.850
فكل عريس آآ رجع الى مجموعته وسألهم واحدا واحدا حتى حتى عرف انهم طيبوا فاخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الذي جاء من العرفاء مطابقا اه الكلام العام الذي حصل منهم بصوت واحد وبلفظ واحد طيبنا طيبنا لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم

57
00:21:17.850 --> 00:21:37.850
يتحقق او لم يطمئن الى انهم كلهم طيبوا وانه قد يكون بعضهم ساكت ما طيب وانه يريد ان يتمسك بحقه اراد ان يعرف ذلك عن طريق العرفاء. وقد حصل ذلك ورد عليهم سبيهم. وكان فيه يعني كما

58
00:21:37.850 --> 00:22:04.450
هبة الجماعة في الجماعة قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن مروان ابن الحكم والمسعود ابن مكرمة رحمه الله تعالى باب من اهدي له هدية وعنده جلسائه فهو احق. ويذكر عن ابن عباس ان

59
00:22:04.450 --> 00:22:19.550
جلساءه شركاء ولم يصح ابن مقاتل. قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا شعبة عن سبب ابن كهين عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله

60
00:22:19.550 --> 00:22:44.900
وسلم انه اخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقال ان لصاحب الحق مقالة ثم قضاه افضل من سنه قال افضلكم احسنكم قضاء. هذا الحديث اخذ النبي صلى الله عليه وسلم سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقال ان لصاحب الحق مقالا ثم قضاه افضل من سنه

61
00:22:44.900 --> 00:23:10.350
وقال افضلكم احسنكم قضاء. ثم ذكر يعني من اهدي اليه فهو احق بالهدية يعني من غيره وهو احق بالهدية هي المهدى اليه. وان احق بها من الحاضرين الذين عنده الوجوه موجودين عندما اهدي له لا تكون الهدية مشتركة يعني بينه وبينهم بحضورهم وانما الهدية المهدى اليه

62
00:23:10.450 --> 00:23:33.700
وثم ذكر الاثر عن ابن عباس انهم شركاء يعني انهم شركاء يعني مع المهدى له وقالوا لم يصح يعني ان هذا الاثر الذي جعل ابن عباس لم يصح لان في آآ لانه جاء في عند عبد الحميد وفي اسناده من دم وهو وهو ضعيف

63
00:23:33.700 --> 00:23:53.400
اذا هذا الاثر لا يعول عليه في آآ المشاركة في الحاضرين الهدية صاحب لكن اذا اراد ان يعطيهم هذا شيء يرجع اليه. اما ان يكونوا شركاء وانهم يعني يستحقون كما يستحق

64
00:23:53.550 --> 00:24:18.850
ان هذا يعني ذكر عن ابن عباس ما يدل عليه ولكنه ولكنه لم يصح كما قال كما قال  الحديث صاحب السن كما ذكر صاحب السن رسول يعني اعطاه يعني اعطى يعني ذلك الزيادة يعني هذه

65
00:24:18.850 --> 00:24:38.850
الزيادة التي يعني هذه هدية والموجودون الذين كانوا حاضرين عندما اعطى يعني صاحب الحق لم يكونوا لهم في مشاركة ولم يكن لهم نصيب من هذه الهدية التي هي زائدة على الثمن او على الدين الذي

66
00:24:38.850 --> 00:24:58.850
الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بقر آآ اقل من هذا البكر الذي اعطاه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة اختص بها اختص بها المهدى اليه ولم يكن لغيره

67
00:24:58.850 --> 00:25:16.600
فيها لما كانوا حاضرين عند النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد المقاتل المروي. عن عبدالله ابن ابن مبارك المروي. عن شعبة عن سلف بن كهيل عن ابي سلمة

68
00:25:16.600 --> 00:25:29.000
عن ابي هريرة نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر

69
00:25:29.000 --> 00:25:49.000
فكان على بكر لعمر صعبة فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتقدم لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. فقال عمر هو لك

70
00:25:49.000 --> 00:26:07.950
ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه آآ اوهبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر البعير الذي البعير الصعب الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر واعطاه عبد الله ابن عمر

71
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
اه الحديث سبق ان ولكنه اورد هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهب لعمر هذا البعير لعبدالله ابن عمر هذا البعير وهذا امثلة في هيبة الواحد للواحد من امثلة هبة الواحد للواحد لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهب لعبدالله ابن عمر بعيرا

72
00:26:28.250 --> 00:26:51.850
فالواهب واحد والموهوب له واحد وما حدش شاهد من هذا ان الرسول وهبه لعبدالله ابن عمر وكان معه جماعة فلم يشاركوه في هذه الهبة فلم يشاركوه في هذه الهبة هي الجماعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وهب لعبدالله ابن عمر لم يكن لهم نصيب من هذا الذي وهب

73
00:26:51.850 --> 00:27:12.400
وهبة فدل على ما ترجم له من ان ان الانسان اذا وهب شيء وعنده احد فان الحاضرين عنده لا شركاء له الا اذا اشركهم الا اذا اشركهم بما حصل بالنسبة للماء الذي قدم له ليشرب

74
00:27:12.650 --> 00:27:36.300
يعني هو اعطي اياه ولكنه شرب واعطاه. شرب واعطاهم الباقي شرب عليه الصلاة والسلام واعطاهم الباقي فاذا يعني اراد ان يعطيهم فعل والا فانه لا يلزم عطاءهم  قال هل اذن عبدالله بن محمد

75
00:27:36.700 --> 00:27:56.700
عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر رحمه الله تعالى باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راتبه فهو جائز. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع

76
00:27:56.700 --> 00:28:11.700
صلى الله عليه واله وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعييه فابتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله

77
00:28:12.050 --> 00:28:32.050
يروح على بابه اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه وهو جائز. اذا وهب بعيرا لرجل بعيرا الى رجل وهو راكبه يعني هذا الموهوب له راكبا البعير. وقد وهب الى اهل البعير فان ذلك سائق ويكون هذا قبر. لانه

78
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
بينه وبينه ولي بينه وبينه فراكبه. فهو يعني ملكه لهذه الهبة. وان ذلك جائز يعني هذه الصورة وهذه الهيئة وهذه الحالة جائز مثلها وانه لا بأس به وكذلك لو لم يكن راكبه واعطاه

79
00:28:52.050 --> 00:29:23.450
وقاله لك وهو موجود ويسوقه او يعني او يقوده فان الحكم واحد. نعم قال وقال الحميدي حميدي عبد الله بن الزبير المكي الان نسيته وروى عنه صفة قال ها لما يجي شيخ البخاري؟ نعم نعم. وروى عنه بصيغة قال اي نعم هو هو نسى كثيرا ما يأتي البخاري يعني عن شيوخه فيقول هذا واحيانا

80
00:29:23.450 --> 00:29:52.450
يقول قال لي يقول قال لي هل هو متساويتان قال وقال لي كلاهما سواء يدل على قضية قال لي هذه اوضح بلا شك. لانها تظن وان كلمة قال فيعني هي دوننا لكن الذي يخشى منه كان مدلسا والبخاري ليس من المدلسين

81
00:29:52.500 --> 00:30:14.400
لان هذا من حجر من المعلقات لانه ما جابه في التحديث لم يأتي به بالتحديد مثل ذاك الحديث الذي الذي فيه تشاء من عمار قال رحمه الله تعالى باب هدية ما يكره لبسها

82
00:30:14.900 --> 00:30:34.900
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة. وللوفد قال انما يلبسها

83
00:30:34.900 --> 00:30:54.900
لا خلاق له في الاخرة ثم جاءت حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة وقال اكسوتني فيها وقلت في حلة عطارد ما قلت فقال اني لم اكسكها لتلبسها فكسا عمر اخا له بمكة

84
00:30:54.900 --> 00:31:14.900
ثم ذكر باب هدية ما يكره لبسها هدية ما يكره لبسها يعني التي يكره لبسها بان تكون يعني حريرا ويكره لبسها في حق الرجال او يكون يعني آآ شيء يعني فيه

85
00:31:14.900 --> 00:31:44.900
كان يقول يعني شيئا فيه تزويق او يعني اه اه كما سيأتي في الحديث يعني كما سيأتي فهو ذكر هذا الحديث الذي فيه الحلة يعني فيها انها لها انها من من الحرير طبعا

86
00:31:44.900 --> 00:32:10.550
والحريز لا يلبسه الرجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ اشار عمر على رسول الله وقال انما يلبسها من لا؟ قال نقلها. واراد ان هي شريحة للجمعة وللوفد وهو على على هيئة حسنة وعلى حال حسنة وكذلك هذه الجمعة. يصلي الجمعة يلبس احسن الثياب. الرسول اخبر بان

87
00:32:10.550 --> 00:32:32.150
انه لا يلبس الذين يلبسونها من لا خلق لهم. اي الذين يتعجلون طيباتهم في الدنيا ويحرمونها في الاخرة او لا تصل او لا تحصل لهم في الاخرة هو الذي يكره لبسه. وذكر هذا وان عمر وان الرسول اهدي اليه حولا بعد ذلك

88
00:32:32.150 --> 00:32:50.300
فنادى عمر واعطاه واحدة منها. فذكر امر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سبق من انه وصف يلبسونها بانه لا خلاق لهم فقال انني لن اعطيك لتلبسها وانما لتستفيد منها

89
00:32:50.400 --> 00:33:10.950
يعني مثل لو اعطاها فان النساء يلبسن حرير ولكنه هنا جاء انه اعطاها لاخ له مشرك هكذا هو شيخ والمشركين هم الذين يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا. الكفار هم الذين يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا ولا نصيب لهم في

90
00:33:10.950 --> 00:33:26.100
كافرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهو اول حديث عنده في كتاب الزهد قال الدنيا سجن مؤمن وجند الكافر الدنيا سيد المؤمن وجنة الكافر يعني ان نعيمه انما يحصل في الدنيا

91
00:33:26.300 --> 00:33:44.900
واذا انتهى من هذه الحياة الدنيا ليس امامه الا النار. التي يدخلها ويخلد فيها ابد الاباد فالكفار عجلت لها طيباتهم لكن المسألة يعني فيها خلاف بين اهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

92
00:33:44.900 --> 00:34:12.400
او غير مخاطبون هم مخاطبون في الاصول وايضا مخاطبون في الفروع على احد اقوال اهل العلم وفائدة ذلك انهم يعني يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع كما ان الذي يصد عن الكافر الذي يصد عن سبيل الله يعاقب على كفره وعلى صدره عن سبيل الله. ويكون اشد عذابا

93
00:34:12.400 --> 00:34:30.950
يصد لهذا قال الله عز وجل الذين كفروا وصبروا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب يعني زيدوا على عذاب الكفر عذاب الصدر عن سبيل الله. والذين لم يحصل منهم صد وانما حصل من كفر يؤاخذون يعزبون على الكفر

94
00:34:31.350 --> 00:34:55.750
ولم يحصل منه صد يعذبون عليه لكن من جمع بين كفره وصده عن سبيل الله فانه يكون عذابه اشد فيكون عذابه اشد لانه يعاقب على هذا وعلى هذا. ولهذا اهل النار في النار دركات. بعضهم اسهل من بعض. واهل الجنة في الجنة درجات. بعضهم اعلى من بعض

95
00:34:56.150 --> 00:35:14.050
فيكون الذي سجل وجمع له في العذاب بين كونه كافرا وكونه صادا عن سبيل الله يعني معنى ذلك يكون انزل الدركات من الذي يكون كافرا من الذي يكون كافرا ولا يصد عن سبيل الله

96
00:35:14.700 --> 00:35:31.750
فهذه المسألة خلافية منهم من قال غير مخاطبين ومنهم من قال انهم مخاطبون والاقرب انهم مخاطبون لقول الله عز وجل الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم

97
00:35:32.550 --> 00:35:56.950
وعلى هذا القول توجيه النداء هل يمكن انه يعني اه ان عمر رضي الله عنه يعني رأى ان ان يكون الكفار انه في الدنيا يعني يتحلون بها ويلبسونها وان كانت ليست حلالا لان الرسول لما قال يده في الدنيا لا يقال

98
00:35:56.950 --> 00:36:16.950
لا يقال انها حلال له. وانما يقال هم الذين يستمتعون بها. وهم الذين لا يمتنعون من الاستمتاع بها لان فرعون للاستمتاع بها ممكن ان يكون عمر يعني فهم انهم بكونهم كفار وانهم يعني

99
00:36:16.950 --> 00:36:36.950
هي اه اه المتعة وانما هي في الحادثية وان الاخرة ليس لهم فيها نصيب يعني اراد ان يعطيه ليستفيد منها كما هو شأن الكفار وليس ليلبسها. نعم وليس ليلبسها. لا وليس ليلبسها من

100
00:36:37.050 --> 00:37:02.900
عمرو ها؟ يمكن. ايضا يمكن ليس يعني مثل يصير مثل المسلمين يعني يقيها للاقارب او لنسائه الذين يحل لهم اه لبس الحرير آآ الجزرات مثل المسلمات قال حددنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر

101
00:37:03.900 --> 00:37:15.500
قال حدثنا محمد بن جعفر ابو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فاطمة

102
00:37:16.100 --> 00:37:36.100
فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك وذكره للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال اني رأيت على بابها سترا اني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال ما لي وللدنيا؟ فاتاها علي فذكر

103
00:37:36.100 --> 00:37:57.750
ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قال ترسل به الى فلان اهل بيت بهم حاجة ثم ذكر الحديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيت فاطمة ابنته

104
00:37:58.100 --> 00:38:24.950
وكان يعني على بابها يعني اه في وشي يعني مزركش اه ان كان اه ان كان اه من الحرير ان كان من الحرير فمعلوم ان الحرير يعني آآ يعني محرم ولكنه سائغ للنساء ولكنها هي ما لبسته

105
00:38:24.950 --> 00:38:57.300
انا تحدثت سترا ومعلوم ان الستر لا يجعل بمثل هذه الامور هذه الاشياء النفيسة وانما يكفي فيه اي شيء يفتر به يكفي اي شيء خصوصا البيوت الفتحات الابواب كل ذلك صائغ وانما الذي لا يصلح هو سفر الجدران لان هذا لا فائدة منه واما ستر الابواب وستر

106
00:38:57.300 --> 00:39:21.950
الفتحات التي تكون في البيوت هذا لا بأس به لانها فيها فائدة وهي انها تحجب الرؤية يعني في الخارج وايضا كذلك تمنع تمنع الشمس وايضا بالنسبة للابواب يعني ان ان ان من يمر والباب مفتوح يعني فانه لا يرى بسبب هذا الستر

107
00:39:21.950 --> 00:39:46.550
والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعني كان الستر موجود في حجرته وانه ازال الستر فكان يراه وهم يصلون يعني يقول ابي بكر رضي الله عنه فهذا لعل المقصود بذلك هو يعني الاستعمال يعني ذلك في امور فيها يعني شيء من من

108
00:39:46.550 --> 00:40:09.700
شيء من التزوير واشياء يعني ما ينبغي ان تكون ولهذا قال ما لي وللدنيا وان كان من قبيل الحرير فوضعه في هذا المكان وضعه في هذا المكان يعني غير غير لائق. وانما يجعله في مثل هذا اشياء ليست نفيسة

109
00:40:10.000 --> 00:40:33.750
يعني يراها الناس يأتي الناس ويراها نفيسة ويعني يتأثرون بوجود هذا الشيء النفيس الذي يوضع على الباب الذي يوضع على الباب  قال ترسل بها ترسل به الى فلان اهل بيت بهم حاجة. نعم. لكنهم يستفيدون منه. يعني بلبس

110
00:40:33.750 --> 00:40:53.750
وان هذا ليس بلبس هذا شيء زايد عن اللبس وهو شيء جميل وشيء يعني ثمين فلا يستعمل يعني في هذا ولكن يستعمل الحاجة. واولئك يعني بهم حاجة اليه فانهم يستعملونه يعني في في لبس

111
00:40:53.750 --> 00:41:22.750
اما اذا لم يكن فيه حريص يشرح للرجال واما بالنسبة للنساء يلبسن الحريق اذا ترجمة البخاري هدية ما يكره لبسها العيش المراد اللمس هو فقط هي ان المراد الاستعمال نعم لكن لما قال يعني بحاجة هنا ايه اورد حديث علي

112
00:41:22.750 --> 00:41:50.750
على الباب ها ليس شيء يلبس لكن هو ليس بيلبس لكن يعني آآ لعل انذاك يعني اولئك يلبسون يعني ولا يعملونه آآ يعملونه للستر  كونه يصير ستر وغبية يعني تميم وغالي يعني هذا غير جيد

113
00:41:51.150 --> 00:42:13.500
ويمكن ان يكون هذا يعني ليس من قبيل التحريم اذا كان يعني يعني ليس مقابل التحريم وانما هو يعني خلاف الاولى. ولهذا اراد ان غيرهم يستعملهم ان غيرهم يستعملوه قال حدثنا محمد بن جعفر ابو جعفر

114
00:42:14.000 --> 00:42:40.700
هو مع ان الاقرب قال الخومسي يعني هذا فيه اه الاسم مطابقة في الاسم اه اسم الاب للكنية. محمد بن جعفر ابو جعفر وهذا نوع من انواع علوم الحديث وقد سبق ان ذكرت ان العلماء قالوا ان ان انه يعني هنالك معرفة من وافقت

115
00:42:40.700 --> 00:43:03.950
وذلك يعني حذرا من التصويت او يظل التصعيد لان فمن لا يعرف انا محمد جعفر كنيتي ابو جعفر لو جاء محمد ابو جعفر يعني ذكر الاسم والكلية ظن ان في تصحيح بين ابن وابو

116
00:43:04.600 --> 00:43:22.800
الذي لا يعرف انه انه ابو جعفر ثم وجد ولا يعرف الا انه محمد بن جعفر ثم وجد محمد ابو جعفر فيظن ان في تصحيحه فيظن في تصحيح. لكن من عرف ان كنيته توافق اسم ابيه

117
00:43:23.150 --> 00:43:46.600
يزول عن هذا الاجتباه وهذا النفس عن ابن خضيل محمد بن غزوان عن ابيه عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك ابن ميسرة. قال سمعت زيد ابن وهب عن علي رضي الله عنه انه قال

118
00:43:46.600 --> 00:44:13.450
اهدى الي النبي صلى الله عليه واله وسلم حلة سيرا فلبستها. فرأيت الغضب في ايه فشققتها بين نسائي ثم ذكر هذا الحديث ان علي رضي الله عنه اهدانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حدث الحريم فلبسها فرأى الغضب في وجهه

119
00:44:13.500 --> 00:44:37.150
لان ففهم ذلك قال فشققتها وجعتها وزعتها بين النسائيين والمقصود النساء يعني زوجته وغيرها من اهل بيته لان الرسول لان علي رضي الله عنه ليس له الا امرأة واحدة وهي فاطمة ما تزوج عليها

120
00:44:37.250 --> 00:45:00.950
ما تزوج عليها  قال حدثنا حجاج من هان عن شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن زيد ابن وهب عن ابي قال رحمه الله تعالى باب قبول الهدية من المشركين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

121
00:45:00.950 --> 00:45:28.850
طيب  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين قال المهلب وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات

122
00:45:28.850 --> 00:45:55.050
في الدنيا لا ان ستر الباب حرام وهو نظير قوله لها لما سألته خادما الا ادلك على خير من ذلك ولعلمها فعلمها الذكر عند النوم نعم يعني كأن هذا كأنه الرفوع قال ما لي وللدنيا

123
00:45:55.250 --> 00:46:21.800
يعني ان هذا من الاشياء التي كره كرهها الصنم وان كانت هي مباحة الاصل ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقلد وكان يعني يعني لا يعني يتوسع في في المآكل والملابس عليه الصلاة والسلام. فاراد قال هلا بانه اراد

124
00:46:21.800 --> 00:46:40.750
ان يكون احب لنفسه ما يحب لها وانها يعني يحصل منها تقلل كما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون ان ان هذا يعني شيئا يعني آآ ثمين وان هذا شيء جميل ولا يصلح ان يكون في الابواب وارسله الى اناس

125
00:46:40.750 --> 00:47:02.200
يعني يستفيد منهم في اللبس ما يستفيدون في الابواب يسأل يقول هل يجوز لبس الحرير الصناعي الحرير الذي هو ليس حرير يعني وانما هو شيء سمي حريرا وليست مادته هي مادة الحرير المعروف

126
00:47:02.200 --> 00:47:24.150
الذي حرم فلا بأس به لا مانع منه لكن يعني المعاناة والاستعمال الاشياء الغالية والثمينة جدا وينبغي الانسان ان يقدم على هذا وان كان في الاصل مباح يقول ما حكم تغطية الجدار بالستائر

127
00:47:24.450 --> 00:47:45.750
الجدار لا يغطى لا يغطي الجناح وانما الذي يغطى هو الابواب والفتحات التي يكون في توفير فيها مصلحة وان نقول هذا من اضاعة المال ووضعه في غير محله. اما وضعه في الابواب وضعه في

128
00:47:45.750 --> 00:48:10.450
الفتحات فهذا فيه مصلحة. اولا يحجب يعني يدخل معها الهوى يعني فيحصل فيه يعني مصالح متنوعة هذا من يقول آآ ذكرت احسن الله اليكم ان الكافر الذي يصد عن سبيل الله يزيده الله عذابا فوق العذاب. فهل الكافر الذي ينصر الاسلام

129
00:48:10.450 --> 00:48:26.200
لا يخفف عنه من العذاب كما حصل لابي طالب التثقيف لا يكون للكفار وانما خاص بابي طالب لان الله تعالى قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقطعون ان يموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم

130
00:48:26.600 --> 00:48:44.250
يستحي من ذلك ابو طالب والباقي على عمومه لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفض عنهم العذاب هذا  اذا اوصى الكافر بجميع ماله في احد المسلمين

131
00:48:44.600 --> 00:49:07.500
هل له ان يأخذ او يقبل هذه الوصية ويأخذ المال اذا اذا اوصل كافر بجميع ما له لاحد المسلمين الذي يبذلون له ان يعقدها  يقول اننا نرشد جماعة من المعتمرين في المدينة الى بعض الباعة

132
00:49:07.600 --> 00:49:26.550
والمحل لا ويقول البائع اذا جئت بالجماعة يشترون بضاعتنا سنعطيك مبلغا من المال هدية فهل لي ان اخذ هذه الهدية؟ لا ينبغي ما ينبغي للانسان ان يفعل هذا. لانه قد يعني يكون سعره غالي واكثر من غيره ثم يحضره

133
00:49:26.550 --> 00:49:56.550
فهم يتضررون ويستفيد بينما يساعدهم بدون بدون ما يخشوا ولكنه ما يخص بهم احد من اجل يعطيه يقول هل ورد نهي في ان تجعل الستائر ملامسة للارض فيها مع قضية النفحات هذا الامر فيها واضح

134
00:49:57.050 --> 00:50:14.350
واما بالنسبة للابواب فلا شك ان كونها تصل الى الارض يعني هذا هو مطلوب وانما الكلام على الفتحات التي في الجدران طبعا يجعلها الى الارض هذا شيء زائد عن الحاجة

135
00:50:14.450 --> 00:50:41.650
اما زيادتها يعني شيئا يعني بحيث يعني لا يحسن انكشاف بسبب آآ اصرها قربها من من الفتحة هو زائد وهو وضع الشيء في غير موضعه واضاعة لهذا المال الذي هو زائل عن زائد كثيرا عن الفتحات

136
00:50:42.450 --> 00:51:00.900
ولا ينبغي ان يقوم الا شيء يسير بحيث انه لو تحرك بالهواء ما يعني يحصل الانفتاح  يقول وعدت شخصا بان اعطيه هدية وهي موجودة عندي ولم اعطيها امضيه بك الهدية

137
00:51:00.950 --> 00:51:19.900
فهل اعتبر من الذي يرجع في هبته اذا لم اذا لم يقربها ما رجع ما فيها رجوع اه في كل انسان يعني هذا وعد رجوع في الوعظ وهناك للوحي وكل لسانه ينجس ان هذا طيب لكن ما يقال ان هذا رجوع في الهدية

138
00:51:20.100 --> 00:51:44.100
هذه يعني يقبضها ثم يأتي ويستردها يقول اذا كان من على يميني رجل ظريف وعلى يساري ابي فمن اعطي غناء اولا قبل ان تشرب اعطي ابيك قال لي اباك واشرب بعده واعطي اللي على يمينك

139
00:51:44.750 --> 00:52:14.100
اخيرا اولا لا تقدم نفسك عليه قدمه على نفسك ثم ابدأ اتبعه واعطي الذي على يمينك بعد ما تشربه  ودخل ابي بعد ما شربت نعم دخل ابوك بعد نشرته فاذا جلس على يساره؟ نعم. ها

140
00:52:14.600 --> 00:52:34.800
الحقيقة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قصفه بصاحب اليمين. خصه بصاحب اليمين. لكن لو استأذنته وقلت هذا ابي وانا احب ان يشرب ماذا ننادي قال لا ادري نصيبي. اما انت

141
00:52:35.000 --> 00:52:51.250
يعني ما في اثار ليس محل ايثار. شخص اغتاب اخر ويريد ان يكفر عن هذا الاثم ويغلب على ظنه انه اذا ابلغ الشخص فلن ترضى ان يتحلف ويهلل. فهل يجوز له ان يتصدق عنه

142
00:52:51.650 --> 00:53:10.650
اه يجوز له صدقة ويجوز له ان يعني يدعو له وله ان يدعو له وانا يعني ان يغفر له وان يتجاوز عنه ما اساء به اليه ويدعو لنفسه ولغيره ممن اساء اليك

143
00:53:11.150 --> 00:53:30.500
هذا اذا كان سيترتب عليه فضر ابلاغه. اما اذا كان لا ترتب المضرة فهذا هو الذي يأمرك بتقول اه سائلة تقول عندي ابن معاق يستلم منحة من الدولة لاجل مرضه

144
00:53:30.700 --> 00:53:47.700
وقد اخذت منها شيئا اتيت به للعمرة انا وهو علما باني انفق عليه من قبل المنحة فهل يجوز ما اخذت؟ لا ينبغي ان تأخذي منه. وهو معاق وانما تحتفظين بماله له

145
00:53:48.150 --> 00:54:16.800
يستفيد منه في حياتك وبعد وفاتك الوفاة ان اه المال اليتيم او مال يعني من يكون مثلا معاقا يجمع له ماله ويحفظ له ويساعد ولا يؤخذ منه. فانت آآ الذي ينبغي ان ان تعطيه زيادة على على

146
00:54:16.800 --> 00:54:30.050
ما عنده ما تحتفظي بماله واذا كنتي غير قادرة وانت اعطيتي هذا الشيء لتنفقيه عليه انفقيه عليه. يقول ما السبب ان علي طبعا لم يتزوج على فاطمة رضي الله عنها

147
00:54:30.250 --> 00:54:43.050
يعني اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه السلام حصل منه في بعض في حديث مشهور انه كره ان يتزوج عليها او يتزوج عليها جاء في حديث صحيح

148
00:54:43.050 --> 00:55:08.000
ذلك اما في هذه الغالب انه اكراما للرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد علم منه يعني ما حصل في آآ آآ قصيدة الزواج آآ الذي آآ قال قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عجل من ذلك الزواج

149
00:55:09.400 --> 00:55:40.200
هذا في حياتها لم يتزوج عليها في حياتها في حياته ما بعد ذلك يتزوج ومن يرجع بذلك تزوج وليصح ان  انها يعني اللي كانت اولا جعفر ابن ابي طالب زوجها ابو بكر انضفت عنها وتزوجها علي وولدت لهم جميعا

150
00:55:40.400 --> 00:56:04.600
وولدت لهم جميعا وتزوج ايضا يعني غيره غير اسماء  هل يجوز لبس الساعات المطلية بماء الذهب لا ما يجوز اذا كان انه يعني حقيقة انه ذهب ولا يستعمل لا قليل ولا كثير اما اذا كان لونه لون الذهب

151
00:56:04.600 --> 00:56:33.400
نسأل عن الاوراق التي توصف للجدران قال لها حكم الستائر اذا كان يعني هذه الاوراق التي هي مخصصة لهذا وانما هي مثل مثل البلاط الذي وضع على الجدران او مثل الاتهام الذي وضع الجدران. وان هذا يعني يقوم مقام الدهانة هذا مثل الدهانة

152
00:56:34.050 --> 00:56:56.500
او من يعني شيء في طلابه وانما المحذوب هو يعني شيء ما خصص للجدران يعني يلصق فيها يكون بدل الدهان يعني وانما يكون اه اه شيء لا حاجة اليه يقول ذكرتم انه ما ينبغي لبس ما كان فيه غلاء

153
00:56:56.550 --> 00:57:23.050
لكن هناك توجد اشياء كثيرة غالية لكنها جيدة. وربما تستمر مدة اطول بخلاف رخيص فانه الشيء الغالي جدا اللي فيه هذا هو الذي هذا هو الذي ما واما اذا كان يعني آآ ليس من هذا القبيل وان كان غاليا ما في بأس يعني فيه شيطان وفيه رخيص لكن فيه

154
00:57:23.050 --> 00:57:42.750
ولا الفاحش  يقول لي ابن بلغ سن الزواج وانا املك منزلا ثانيا. فهل يجوز لي ان اعطيه هذا المنزل ليسكن فيه؟ دون اخوته الذين سيبلغون سن الزواج يوما ما لا تعطيه اياه ولكن اسكنه اياه

155
00:57:43.300 --> 00:58:04.300
يعني يستفيد منه زوجه واسكنه اياه واذا مت سيكون مشترك لحظته اياه معناه انك ميزته على غيره وهذا غير جائز الذي سبق ان ذكرتم بان الذي يأتي للزبائن او من الزوار الى بعض الاماكن وياخذ هدية

156
00:58:04.500 --> 00:58:22.700
من محل البيع يقول هذا السائل عندنا في اليمن السائق يعطى وجبة من المطعم والذين في السيارة يدفعون ثمنها ما اخذ على هذه الوجبة التي تعطى للسائل