اي شاهد ليس فيه الا هي من المدعى عليه ليس فيه الا يمين المدعى عليه. فالحاصل ان الحديث والشاهد اليمين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب شهادة الاماء والعبيد وقال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا واجازه شريح وزرارة بن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده واجازه الحسن وابراهيم في الشيء التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث حاء وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة ابن الحارث او سمعته منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت له قال قال وكيف وقد زعمت انها قد ارظعتك ارظعتكما ارظعتكما ارظعتكما فنهاه عنها قال وكيف كيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ ارظعتكم. ارظعتكما. ارظعتكم فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات باب شهادة الاماء والعبيد اي ان المقصود انها زائرة وانها صحيحة وانه لا فرق بين الحر والعبد شهادة العدل مقبولة كان عدلا سواء كان حرا او او عبدا او امة فان الشهادة مقرونة ولا فرق بين الاحرار والعبيد لان الشهادة مبناها على العدالة سواء كان حرا او او عبدا وذكر احاديث ذكر عدة اثار اولها قال انس واول قال انا شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. قال انا الشهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. المهم العدالة والا فانه لا فرق بين الحر والعطش اه مرضى بين الحر والعبد شهادتهما معتبرة ولا يكون العبد لكونه آآ فيه نقص وانه ملك لغيره ان شهادته لا تقبل بل هي مقبولة واجازه شريح وزرارة ابن اوفى. وجازه جريح وجراره بن اوفى شهادته واشادته انها معتبرة انما انها جاز وزرارة ابن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده. وقال ابن سيرين شهادته جائزة الى العبد لسيدي يعني انا شهادته لسيده لا لا تقبل لان فيها تهمة واما شهادته لغير سيده فانها معتبرة واجازه الحسن وابراهيم بالشيء التافه. واجازه آآ الحسن وابراهيم في الشيء التاسع يعني في الشيء اليسير وآآ ليس هناك شيء يدل على التفريق بين اليسيري الكثير وانما المسألة اعتبار فائدته او لا تقبل وقد عرفنا انها تقبل وانه لا فرق بين الاحرار والعبيد وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء وقال شريح كلكم بنو عبيد وامام يعني كل بني ادم فانهم هذا وصفهم بنوا عبيد واماء يعني عبيد الله وايمان الله هذا يبين انه لا فرق بين الحرية والعبد وفي هذا اشارة الى انه لا فرق بين الحر والعبد لانه كلهم عبيد الله والمهم ان يكون الشاهد عدلا سواء كان حرا او عبدا قال عن عقبة ابن الحارث انه قال سمعته اه حدثني عمر ابن الحارث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه كان تزوج امرأة ثم جاءت امة سوداء وقالت انها قد ارضعتهما يعني ان انها ارضعت الزوج والزوجة ومقتضى ذلك ان ان الرضاعة لها تأثير يعني في النكاح والله عز وجل جاء في القرآن يعني بيان انها من من اسباب المحرمية واشباب التحريم قال اليسان يعني الامهات والاخوات من رضاعة وكذلك كل آآ كل يعني ما يوافق النسب ويحرم من الغناء ما يحرم من النسب وما حدش شاهد منه انه قال امة سوداء والمقصود قوله انا لانها لان هذا يطلق على الامام يعني على يعني العبدات من النساء يقال لهن ايمان يقال الواحدة انا محدش شاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة لنا النظراء شهادة الامانة قال فنهاه عنها فنهاه عنها قيل ان هذا النهي النهي عن النهي تنزيل وان يعني ان هذا هو الاولى وقيل انه للتحريم قيل انه للتحريم ومعلوم ان السنة جاءت لان في الرضاعة لابد فيه من رضعات يعني خمس وما كان دون ذلك فانه لا يحرم ولو وجد في الرضاعة فانه لا يحرم ولو وجد في الرضاعة وانما التحريم ما كان حمسا فاكثر خمس اضعاف فاكثر قال حدثنا ابو عاصم ضحاك بالنخل النبيل عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جويج عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه نعم قال وحدثنا علي ابن عبد الله علي بن عبدالله المزيدي عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة قال حدثنا ابو عاصم عن عمر ابن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل؟ دعها عنك او نحوها ثم ذكر الحديث من طريق اخرى للاستدلال به على شهادة المرضعة بان هناك وهنا شهادة مرضعة حديث واحد اتى به مترجمتين احداهما للاستدلال به على قبول شهادة الامة وجوه العبد هو الثاني به على شهادة المرضعة هو انها تعتبر وان هذا من الامور التي آآ تحصل من النزاع ويحصل فيها يعني وقوع ذلك من النساء وهنا الذي يعني يحصلون الوباء فالمرأة تشهد بالشيء الذي حصل منه بالشيء الذي حصل منها وهو الرضاعة قال عن ابي عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة نعم قال رحمه الله تعالى باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة الحاكم المدعي قال باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين قال حدثنا محمد عن اخبرنا ابو معاوية ان الاعمش عن شقيق ابن عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتضي ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الاشعث ابن قيس هي والله كان ذلك كان بيني وبين رجل كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف. احلف. قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي قال فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين يعني القاضي عندما يأتي اليه خصمان مدعي ومدعى عليه المدعي يطالب بالبينة ويمدها عليه اليمين اذا لم توجد البينة عليه اليمين اذا توجد البينة وعلى هذا فان البدء بجانب المدعي يطلب منه بينا على ما ادعاه لان لان مجرد الدعاوى لا تكفي بل لابد فيها من بينات ثم جاء في الحديث او يعطى الناس بدعواهم اموال قوم ودماءهم وكان بعض الناس بدعواهم بدأ رجالهم ودماءهم لكن بين المدعين واليمين عن المدعى عليه وعلى هذا فان المدعي اذا ادعى على احد شيئا يطالب بالبينة وهي الشهود يعني شاهدان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين واشاهد ويمين هذه هي تطلب من المدعي فان كان المدعي ليس عنده شيء من ذلك فانه توجه يوجه يتجه الى المدعى عليه فيطالب باليمين واذا حلف برئ اذا حلف برئ وهنا ذكر الحديث ان الشهادة ان ان البينة تضرب من المدعي قبل اليمين يعني قبل ان يطالب المدعي المدعي عليه باليمين يعني ما يقال للمدة عليه احلف وانما يبدأ بالمدعي فيطالب بالبينة فان عجز عنها اتجهت اليمين ليمدها عليه وحذفوه بريئة وحلف وبرئ هذا يعني يبين ان عند الخصومات فان جانب المدعي هو الذي يطلب منه زينة وجانب المدعى عليه فالاصل سلامته حتى يثبت طه وهو عليه غضبان. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل يعني هذا الحديث يراجع يعني هنا لانه آآ انه حلف على يمين وآآ ولا يلزم ان تقول يمين لها مكان معين. نعم بالشهادة واذا لم يوجد شهادة فانه يحلف وجاب ساحته ويعني لا يثبت في حق علاش بغيتو فيهم في الحق لانه لم يأت بينة تدل على ذلك قال عن عبد الله رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر حرص على يمين يعني بان ادعي عليه ولم توجد البينة من مدعي ثم اتجهت اليمين للمدعى عليه فحلف وهو فيها فاجر كاذب رضي الله وهو عليه رضوان وهذا يدل على انه من الكبائر وانا اليمين الفاجرة والكذبة انها من الكبائر لان فيها ذكر الغضب والجبائر اشعر ما قيل في تعريفها انها ما كان عليه حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار او احواض عمل وغير ذلك آآ فيعني من حلف يعني على شيء انه ليس في ذمته حيدو ليا من تمكن المدعي من من اتيان البينة فان هذا المدعي الذي حلف واخذ المال من غير حق يلقى الله وهو عليه غضبان نعم. نعم. قال من حلف على يمين نعم قال اخبر انه اه نزلت الاية فيه وان وان الرسول وانه يعني كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة وانه لما قدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني البينة وطلبة من بينة فلم يكن عنده شيء فقال اليهودي احلف قال اذا يذهب بمالي يعني يحلف كاذبا فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الاية اه نزول الاية وان وانه قليلا. نعم قال حدثنا محمد محمد هو محمد مدير العمل يعني ابي معاوية ها؟ عن ابي معاوية. عن ايش عن ابي معاوية محمد يعني يحتمل ان يكون ابن سلام ويحتمل ان يكون يا سلام وهذا هو الغالب ان البخاري اذا اهمل اذا اهمل ولم ينسب فانه يرجع الى محمد ابن سلامة. وقد يكون غيره والذين يسمى محمد الذهري واحيانا يعني يأتي مهملا زي ما بنشوف ولكن الغالب هو ان من اهمل فانه يكون محمد بن سلمان عن ابي معاوية فحمل ابن حازم الاعمش سليمان ابن مهران يقول عن شقيق شقيقة بن سلمة الكوفي وهو ابو وائل وهم المخضرمين يعني هادوك الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله له ابن الحوت رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب اليمين على المدعى وعلى المدعى عليه في الاموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يميله وقال قصيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي هو يمين المدعى ويميني المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى قلت اذا كان يكتفي اذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج ان تذكر احداهما الاخرى. تذكر نذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ثم قال له ذباب اليمين على المدعى عليه بالاموال والحدود. باب اليمين على المدعى عليه يعني ليش انت على المدعي؟ المدعي يطالب بالبينة اذا محضر بينة بطالة المدعى عليه باليمين لان اليمين لان المدعى عليه في الاصل سلامته ومن ادعى خلاف الاصل يأتي بالبينة وان لم يأتي بالبينة حرف مع مع الاصل الذي هو البراءة وبذلك تبرأ ساحته بحنفه ساحته ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك شاهداك او يمينك يعني ان المدعى عليه هو عليه اليمين والمدعي عليه عليه الشاهدان ليس مقصود الحصى على الشاهدين هناك شاهدان رجل وامرأتان هو شاهد ويمين وكلها وشاهد اليمن ثبت في صحيح مسلم وفي غيره عدد من الصحابة ولكنه ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الشاهد واليمين لانه لما جاء عنده شيء لبينة صار عنده شيء من القوة لان عنده شاهد واضيف الى الشاهد يمين الشاهد الثاني فاذا اذا اتى بشهر واحد المدعي لا توجه لا يقال ان الشهادة لم تكمل هو انها توجه اليمين للمدعى عليه بل يطلب من المدعي وان يحلف لانه عنده بعظ البينة واريد ان ينضم اليها ما يقويها وهي حصول اليمين وهي حصول امير اليمين لكن اذا لم يوجد عنده وجاء عن عدد من الصحابة وجاء عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم هو الرمل وقال قتيبة قال شاهداك او يمينك وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين لرجالكم شهيدين من رجالكم فان لم يكن فان لم يكن رجلا يعني هذا لا يعني ان الحصر اه بالشهود يعني هاتين الصورتين وهما الشاهدان للرجال او شاهد من الرجال وشاهدات من النساء لقد جئتكم مقام الرجل مقام الرجل فانما لان هناك يعني امر ثالث جاء بالسنة يعني هذا جاء بالقرآن وهذا جاء بالسنة فاذا تكون ثلاث اشياء يعني رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين يعني مدعي جايبينه آآ شاهدا شاهدا للمدعي مع اضافة يمين من المدعي بان يقوم مقام الشاهد اولا جاء بالقرآن والثاني جاء بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه يعني يقال يعني هذا الذي قاله انه يعني اذا كانت ذكرهم يذكر احداهما الاخرى يعني كيف اليمين يعني الشاهد اليمين جاء بالسنة يعني ليس معنى ذلك ان ان القصر على حالتين او ذكر الحادثين انه يحصل القصر عليهما بل هناك قسم ثالث او نوع ثالث او امر ثالث وهو شاهد اليمين. هذه ثبت للسنة جهود تحصل في هذه المرسلات رجلان شاهد ويمين قال قلت اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج ان تذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى اه هذا معلوم انه في اه اذا لم يجد رجلان الطريقة يعني رجل وامرأة ان واحداه اخرى كما جاء في القرآن لكن هناك قسم ثالث او نوع ثالث ثبت انه بينة وذلك بالحديث الصحيح الذي جاء في مسلم وغيره قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين الصلاة على ابن ابي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. نعم المدعى عليه يعني حيث لا يوجد بينة للمدعين يعني يقضى باليمين على المدعى عليه قال حدثنا ابو نعيم النافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة اللعبة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل وعلى قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه في غضبان ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى عذاب اليم ثمان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن فحدثنا فحدثناه بما قال فقال صدق نسي انزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهداك او يمينك فقلت له انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك. ثم اقترا هذه الاية ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وعن وقد مر يعني ذكر الحديثين ولكنه اورده هنا يعني مرة اخرى من اجل يعني اليمين على المدعى عليه وان المدعى عليه اذا حلف وهو كاذب يقتطع مالا مسلم بحلفه لان المدعي لم يحضر بينة فانه يلقى الله وعليه غضبان فيكون الحديث الذي اورد هنا لعن ابن مسعود وعن الاشعث كل منهما فيه يعني ذكر ذكر البينة وذكر ان اليمين التي يحلف بها لسانه كاذب انه يلقى الله وعليه وان الاية الكريمة تدل على ذلك قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة نعم. عن جرير جرير ابن عبد الحميد عن منصور في منصور ابن معتمر القلبي عن ابي وائل ابو وائل شقيق ابن سلمة وقد قريبا ذكره باسمه. وهنا ذكر بكنيته معرفة تلكنا لاصحاب الاسماء فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فان من لا يعرف اذا مر شقيق ومر ابو وائل هذا في اسناد وهذا في اسناد يظن ان هذا غير هذا ولكن من يكون عنده علم يدركون اصحاب الاسماء فلا يلتمس عليه الامر وانما يعرف انه رجل واحد جاء بذكر اسمه مرة وجاء بذكر كنيته مرة اخرى عن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته عرف امرأته عند عند النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ابن ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة والا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعام ثم قال احباب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة اذا ادعى او قذف فانه يعني يلتمس البينة هو ينطلق ليلتمس يدينا يعني انه يعطى مهلة وانه يطلب منه ان يعمل على احضارها ويسعى الى تحضير شهود يشهدون على ما ادعاه واذا كان في مال هو كما تقدم لانه احضر بينة حكم له وان لم يحظر بينا فانه يحل في المدعى عليه وتبرأ ساحته لانه لم يثبت الى المدعي حق ببينة يحضرها ومثل ذلك هذا وقذف امرأة في الزنا فاما عليه ان يأتي بالبينة والا يوجد بالحج لان حج القدر وذلك لصعوبة الاعراض وعدم التهاون فيها وان الانسان يعني يعلم بانه اذا لم يحضر بينة فان عليه الحد وحد القلب الذي الذي هو ثمانون جلدة ذكر هذا الحديث الذي فيه ان شريك ابن ان ابن امية نعم. هلال ابن امية. ابن امية قذف يعني اه اه شريك ابن شحناء وانه يعني اه طلب منه الرسول عليه السلام بنزينه او حج في ظهره. يعني وبين كما هو حلو في الزنا اربعة شهود يشهدون بانه قد زنا زنا محققا ويعني وين لم يفعل ذلك فان فان آآ الحكم فيه انه يوجد حد القلب بانه يجلد وهذا يعني بيان صعوبة يعني مثل هذا الامر لانه لو حصل التهاون كان من السهل على اي انسان يريد ان يسيء الى الاسلام ان يصفه بالزنا انه سيجلد فان ذلك يكون مانعا له من ان يقدم على على الوجه اجد ان اهدى اذا هذا في بيان خطورة الغد واهميته وان هذا هو الحكم فيه حتى لا يتساهل الناس في اساءة بعضهم الى بعض والحاق الضرر ببعضهم والحاق التهمي بمن يريد ان يتهمه اذا عرف ان فيها جلد فاذا بينة عند ان والقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بشحماء يعني انه زنى بها لكنه جاء بعد ذلك اللئام مثل ما جاء في الاخر انه لا يحد ولكنه يعني اه يحصل الملاعنة بينهما على مجالس اول سورة النور ثم يفرق بينهما تفريقا دائما آآ يعني لا يكون محرما لها ولا يعني يجوز له ان يعود اليها بالزواج هل يعد هذا شيخنا بارك الله فيكم؟ هل يعد ايضا يعني قادة شريك ايش؟ هل يعد ايضا انه قذف لشريك ابن شحماء عايزة ايش هل يعد هذا القذف ايضا انه قذف لشريك بن شحناء؟ يسمى قال هو الذي زنى بامرأته النعال يسرق اللعان ها يسقط لانه لما نزل اللعان وجاء ان ان كل واحد منهما يحلف الايمان التي ذكرها الله في القرآن فان ذلك يفرق بينهما ولا ولا يعني يعودان ابدا يعني فهذا من التحريم الذي اه اه الذي يكون بسبب يعني بسبب بسبب اللعان في تحريم بسبب المحرمية فهي فهي حرام عليه يعني التي هي الملاعنة وآآ يعني ولا يمكن ان يعود اليها بالزواج قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابن ابي عدي محمد ابراهيم عن هشام العكرمة عن هشام ما ادري هل يعني هو هشام هشام ابن عواه او او هشام في طبقة واحدة ابن حسان هشام الحسن؟ لا العكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب اليمين بعد العصر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه ما يريد وفى له والا لم يفي له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى بها كذا وكذا فاخذها يعني ما جاه شيء يدل على ان الانسان يفعل هذا الفعل فهو في مكانه حلف وجعل يحلف وابى ان ينتقل الى مكان اخر لانه ما جاء شيء يدل على ذلك الف ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى بها كذا وكذا فاخذها ثم قال باب امام الحرف اليمين بعد العصر. باب باب اليمين بعد العصر. بعد اليمين باب اليمين بعد العصر. فين الحلف باليمين او قال حدثنا موسى بن اسماعيل الواحد من جهة من اعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب اذا تسارع قوم في اليمين قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام اليمين او كونه يحلف بعد العصر يعني ان هذا في تغليظ الحلف بالزمان تغيير الحلف بالزمان وهو انه بعد العصر وذكر هذا الحديث الذي فيه الثلاثة الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واحدهم الرجل الذي على فظل ماء يمنع منه السبيل يعني ان ابن السبيل الذي يأتي اللي يشرب او ليسقي بعيره ويمنعه الماء فان هذا توعده الله عز وجل بهذا الوعيد والثاني الذي بايع رجلا من اجل الدنيا ان اعطاه رظي سخط ان ابايع رجلا يعني من اجل الدنيا لا يريد الا الدنيا ان اعطي منها رضي وان لم يعطى سحر ورجل حلف بعد العصر على سلعة انه اعطى بها كذا وكذا اعضاء بها كذا وكذا يعني اعطى في شرائها فيعني دفعت فيها كذا حتى يأتي هذا ويزيد عليه وهو كاذب في دعواه وهو كاذب في دعوة انه اعطي انه اعطى هو لان احيانا يكون يعني يحرص على انه اعطي يعني شيمة منه بكذا حتى يعني الذي جاء يزيد على السوء ثانيا يقول اعطى به كذا يعني اشتراها لكذا وهو كاذب ما شرح بهذا المبلغ اشرح بدونه ولكنه حلف على هذا الحلف حتى يبني عليه المشتري ليبني عليه المشتري ويصدقه ويعطيه زيادة فيكون يعني بهذا سواء كان يعني اعطى في حال شراءه او اعطي للسوم كل ذلك من الكبائر وان هذا يعني شيء عظيم. وان ان الحلف واما ذكر الحلف بعد العصر فقد قيل ان ان ان الملائكة ان ان الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يتناوبون او يتعاقبون كما جاء في الحديث الصحيح ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ليس بما في صلاة العصر وصلاة الفجر. وهنا ذكر انه من اجل الملائكة انهم يعني الذين ملائكة السماء الملائكة الذين ينزلون والملائكة الذين يصعدون ولكن نزله الفجر نزله الفجر ولكن قيل ان العصر يعني جاء التخصيص عليها لانه الوقت الذي يكون فيه العمل والناس يعني يشتغلون في شدة البيع ذلك الوقت وان الله الفجر يعني ليس مثله قام بعد الفجر فليس نزل وكل منهما ترفع فيه كل منهما يحصل فيه التناوب يعني بعد الفجر وبعد العصر والحديث صحيح في ذلك قال حدثنا علي ابن عبد الله ديالي عن جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابو صالح الاخوان السمان قال رحمه الله تعالى باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره ارى مروان بن يمين على زيد بن ثابت على المنبر وقال احلف له مكاني فجعل زيد يحلف وابى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك ولم يخص مكانا ولم يخص مكانا دون مكان قال حدثنا هذا الحديث قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان هذا الحديث الذي قال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. يحلف المدعى عليه حيث وجد عليه يمين يعني يعني لا يلزم انه ينقل من مكان الى مكان يحلف فيه اذا كان عند القاضي في مجلس القضاء واذا كان في مكان اخر في مكان يذهب فيه وينقل الى مكان اخر ليحلف فيه ذكر الذي جاء عن مروان قال ولا يصرف من موضع الى غيره يعني لا يصرف من موضع الى غيره ما يحول من مكانا الى مكان اخر يعني فيه وانما يحلف حيث وجبت عليه اليمين عند القاضي او في اي مكان وجبت عليه ويطلب منه اليمين يحلف ولا يصرف منه الى غيره يعني يطلب منه التحول من مكان الى مكان ليؤدي الحدث في ذلك المكان طلب منه ان يؤديه فيه قال مروان باليمين على زيد ابن ثابت على المنبر قضى يعني مروان لما كان اميرا للمدينة قضى على اه زيد ان يحذف على المنبر في المسجد فجعل عمر وجعل اليد يحلف وهو في مكانه وابى ثم ذكر الحديث الذي فيه انه قال شاهدك او يمينك ولم يقل في مكان كذا وكذا بينما اطلق انا شاهدك او يمينك بين النظوف وحصول اليمين ولا يلزم حصولها في مكان معين ينقل منه الذي عليه اليمين حتى يعرف فيه قال من حلف على يمين ليقتطع قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ليقتطع بها مالا لقي الله لقي الله لقي الله لقي الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم ان يسهم بينهم باليمين ايهم يحلف والباب اذا تسارع الناس في اليمين يعني تسابقوا اليها واراد كل منهم ان يسقط غيره فاسرع ليحلف قبل غيره فذكر الحديث الذي فيه ان جماعة وجبت عليهم يمين فتسارعوا يعني كله يريد ان يسبق الاول بالحلف الرسول عليه السلام امر ان يفهم بينهم وقرر ان يسلم بينهن حتى يحلف من يكون له آآ ما تظهر له القرعة وهذا فيه بيان ان او عند التساوي يعني بين الناس في امور وانه يفصل بينهم بالقرعة يعني حيث يعني تميز بين من يكون يعني اول وهذا من جملة الاحاديث الثابت على على ثبوت قد جاء باحاديث يعني عديدة وعدة احاديث منها حديث يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا عليه السلام عليه. يعني يعملوا قرعة كل واحد منهم يصير يصير هو الاول. لانه لا يسمح لغيره ان يتقدم ايه؟ وقد جاءوا في اه متماثلين يعني لم يسبق احد احدا آآ ارشد عليه الصلاة والسلام ان القرعة هي التي تفصل بينهم لو يعني لو تسابقوا ووصلوا جميعا فان الذي يكون في الصف الاول هو الذي تخرج له القرعة من هؤلاء المتنافسين المتسابقين قال الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم يمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف؟ يعني ايهم يحلف اولا نعم حدثنا اسحاق بن النصر عن عبد الرزاق المعمر الهمام عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله. ولا ينظر اليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا العوام قال حدثني ابراهيم ابو اسماعيل السكتكي انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رظي الله عنهما يقول اقام رجل سلعته فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطها ما لم تعطه ان يعطيها هكذا يعطيها ما في فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطى. مفتوح اعطى ويعطيها ليعطيها هكذا نعم اعطي ولا اعطى الطاء مكسورة. مكسورة؟ نعم هذه نعم غير المسألة اللي راحت المسألة راحت اعطى يعني اعطى ثمنا بها اشتراها بثمن غالي وحذف انه دفع فيها كذا وكذا اعطى بها من اشتراها منه اعطاها البائع بلسانه حلف انه اعطاه يعني مئة ريال وهم تسعة ولا خمسين ريال مثلا فيعني وهام هذه اعطي يعني وانه طلب منه شراؤها بكذا وهو كاذب يريد ان يبني هذا هذا الذي يصوم عن الكلام الذي قاله بالحدث بالحلف وانه اعطي في هكذا ليزيد في السلعة فهذا يعني هذا جزاؤه وهذه عقوبته وهذا مثل الذي جاء في قصة قصة ابن مسعود والاشعث يعني الا انها الا ان تلك فيها عطاء وهذه فيها اعطي ومؤداهما واحد والحكم فيهما واحد سواء اعطى او اعطي ما دام كاذبا فانه ذلك سبب غضب الله عز وجل وانه يلقى الله وهو عليه غضبان. نعم اعطى الاولى يا شيخ عندنا للفتح. بالفتح اي نعم. فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطها يعني اه هذا حديث ابن ابي اوفى؟ اي نعم هذا اذا صار مثل نعم مثل اه مثل حديث اه ابن مسعود وابو الاشعب نعم قال فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. نعم. قال ابن ابي اوفى ترجمة عقدها من اجل بيان سبب نزول هذه الاية نعم وقد مر بعدة احاديث ايراد يعني هذا هذه القصة عن ابن مسعود والاشعث يعني في هذا اليوم وفيما سبق من ايام نعم لان هذا الحديث تكرر بعدة مواضع سابقة قال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن الناجس الناجس هو الذي يعني يزيد في السلعة هو لا يريد شراءها وكذلك ايضا يعني هذا الذي يحلف بانه اعطى او اعطي من اجل انه يحرك همم المشترين الى ان يزيدوا فيكون هذا يعني آآ مع كونه حلف عليه منه وهو كاذب وايضا يعني اكل يعني مأمانا باطلا مالا حراما فحصله عن طريق تحريك همم الذين يريدون الشراء لحلفهم لحلفه لهم لانه اعطي كذا او اعطى كذا اعطى كذا في شرائها من بائعها او اعطي سيمة منه بسعر كبير حلف عليه نعم قال حدثنا اسحاق هو آآ ابن ابراهيم او ابن او هذا او هذا اسحاق ابن ابراهيم جزم جزم ابو علي الغساني لانه اسحاق بن منصور. هم وجزم ابو نعيم الاصبهاني لانه اسحاق ابن راهم يعني هو الاشكال اذا يعني صار اختلاف في الاسمى يؤثر اذا كان احدهما ضعيف والثاني ثقة اما اذا كانوا كلهم ثقات فسواء كان هذا او هذا نتيجة واحدة عن يزيد ابن هارون قال عن العوام الاوان عن ابراهيم ابو اسماعيل السفسكي انه سمع عبد الله ابن ابي اوفار رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى كيف كيف يستحلف اه شيخ نعم نعم حديث اخر نعم نعم قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا قشر ابن خالد قال اخبرنا محمد ابن بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان وانزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن. ان الذين يشترون لعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله عذاب اليم فلقيني الاشعث فلقي للاشعث فقال ما حدثكم عبد الله؟ اما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا. قال في انزلت ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن ابن مسعود وعن الاشعب وهو مما تكرر ويعني اورده هنا يعني لدلالته على ان ان كونه يعني يحلف على يمين ليحصل آآ اه فيها زيادة سواء كان حلف على انه اعطى او اعطي من اجل ان يحصل زيادة فانه يلقى الله وهو وهو عليه غضبان ويكون كلا الرمال غيره بالحرام. ويكون اخرا اكلا لماله وغيره بالحرام. فيقول جمع بين المصيبتين. كونه يأكل مالا حراما وكانه حلف على يمين هو فيها كذب. حلف يمينا هو فيها كاذب. نعم قال حدثنا بشر بن خالد عن محمد بن جعفر هو عن شعبة الحجاج عن سليمان انا لي وائل هنا سليمان ذكره ذكره باسمه وقد مر ذكره بلقبه ومعرفة الالقاب فائدتها مثل فائدة معرفة الكنان يعني حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين الى ذكرى باسمه مرة وبكل يأوي بلقبه مرة فظنوا ان هذا غير هذا مثل ابو وائل وشقيق يعني اذا ذكر باسمه شقيق في المنارة ابي وائل يعني من لا يعرف يظن ان هذا الشخص وهذا شخص وهذا فيما يتعلق بالقلى واما بالنسبة للاوقات فمثل الاعمش ايوا اش نقول سليمان؟ يأتي احيانا بسليمان فقط ويأتي احيانا بلا عمل فقط وفائدة معرفة ذلك الا يظن ان الشخص واحد شخصين آآ سليمان البحران وآآ يذكر مرة باسمه ومرة في كنيته وائل عن عبد الله انا ابي وائل عن عبدالله؟ نعم. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع الله ونفعنا الله بما قلتم فشفاكم الله وقارئنا واحسن الله لكم المثوبة هذا سائل يقول كيف الجمع هنا بين ان شهادة شهادة آآ امرأتين تعادل شهادة رجل وهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة اه يعني هذا جاء يعني في في هذا الحديث وابن القيم رحمه الله له كتاب الطرق الحكمية ذكر فيه انواع البينات يعني منها ما يقوم بشهادة بشهادة رجلين منها شهادة رجل وامرأتهم منها ما يكون شهادة اليمين ومنها ما الفراشة ومنها ما يكون بالفراسة التي يظهر بها الحقيقة ومنها يعني ما جاء في شهادة مرضعة امرأة قلت ان كتاب ابن القيم في الطرق الحكمية كتاب مفيد في بابه لانه تكلم عن البينات مختلفة وعلى ادلتها وهو كتاب نفيس ذكر فيه آآ الشهود يعني ارشادتي ان المرظعة وشهادة الرجلين والرجل والمضافين وقبل ذلك بدأ بالفراسة يعني الحكم بالفراسة التي والبينة هي هي التي يتبين بها الحق قد يتبين بشهادة وقد يتبين بامارة وقرينة تدل على على الحكم وعلى يعني وجه الحكم على الحكم فيه ومن امثلة ما ذكره في الفراسة قصة سليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام الذي جاءته امرأتان كانت واحداهما كبرى والثانية صغرى وكل منها معها ولد فجاء الذئب واخذ ولد الكبرى ثم كل واحدة تدعيه تقول الكبرى ان اهلها الذي معها صغرى وصغرى تقول انه ولدها فجاءك كل واحد يقول هو ولدي يعني فاجئهما بشيء يعني تبين به من المحقق ومن المبطلة وعلماء كل واحدة يقول انها انه لها اعطوني السكين اشقه بينكما وكل واحدة اعطيها قسم التي هي الكبرى والتي ليس لها ولد قالت شف فعرف انها ليست امه واما الصغرى فهي التي قالت ليس لي هو هو يعني تلك التي يؤمه قالت انه ليس ولدي هو ولدها اعطيها اياه لان نكون يبقى حيا وتراه وتشاهده احسن من كونه يبقوا هتبقى فيه يعني عندها فعرف ان هذه امة وان هذه ليست امة وهذا ما تبين بالفراسة وذكر انواعا عديدة يعني في الدراسة يعني واضحة في في اثبات البينات بالفراشة واما السؤال الذي سئل عنه فان الرجل والمرأة الثانية جاءت له في الامواج وجاء في اية الدين وما تلقى المرأة جاءت في الرضاعة وان مثل هذا قد لا يعني يعني لا يعلم الا عن طريق النساء لا يعلم الا عن طريق النساء وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف ومنهم من ادعى او منهم من رأى ان هذا يعني اه اه هذا فيه اه يعني تكون صادقة وان تكون غير صادقة فبعضهم رأى التحريم وبعض انه للتنزيل وليس للتحريم ونقوله يعني يعني وكذا انما هو اللي شك وليس للزام وكما قلت لكم ان اه السنة جاءت بان التحريم يكون برضعات معلومة احسن الله اليكم جاءت اسئلة عن عدد رضعات عدد الرضعات المحرمة خمسة اكثر ان من دون الخمس فانه لا يحصل من التحريم لو ارضعت امرأة طفلا اربع مرات يعني والرضعة المقصود بها انه يمسك يدي ويرضع ثم يطلقه ليس معنى ذلك انها تضع في حجرها ثم ترضعه عدة مرات يمسك الثدي ويغلقه ويمسك ليست هذه واحدة هذه عدة اشياء قد تكون في جلسة واحدة قد يكون خمس فاذا كان اربع يعني فما دونها فان ذلك لا يحاسب وما كان خمسا فما فوقها فان ذلك يحرم والله ييكم لو رفض المدعى علي هل يقضى عليه؟ لو لو لو رفض ومدة عليه الحلف اي نعم المدعى عليك لو لو امتنع من الحلف فانه يقضى عليه بالنفوس وهذا التصوير الان يقوم مقام الشهادة ايش؟ التصوير فليقوم مقام الشهادة يعني لا يقوم مقام الشهادة ولكنه قد يعني يستأنس به والا يمكن ان يكون كي ملفق نعم يسأل يقول ما الحكمة من الحلف اه على المنبر او عند المنبر هو المفروض من ذلك يعني تغليظ اه تغليظ اليمين يعني هو يريد النزول انه يأتي ويحرق على المظهر وهو جالس في مكانه يقول يعني يحلف وهو في مكانه ويقول انه لا لا يفعل انه يأتي المرء الى المنبر ويحلف عليه عن الحلف عن المصحف هل هذا جائز؟ والله ما اعلم ما عليه شيء يدل على هذا ما ما عليه السلام عليكم كيف يكون الحارس الكافر ان يحلف بالله لماذا يحلف؟ طبعا الحلف لا يكون الا بالله اذا كان قاضي يعني يحلفه يحلفه بالله. ما يحلفه بامور اخرى لا يكلف الا بالله لا يحلف الا بالله لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون لا تحلف الا بالله اي ليس بلفظ الجلالة اللي هو لفظ الله وانما اسماء الله ومعلوم ان الحلف يكون باسماء الله وصفات الله الوحدة فيها اسماء الله فيقال هو السميع والبصير والحكيم والله وغير ذلك ويحلف بسنة الله وعزة الله وجلال الله ويعني وغير ذلك فيحلف بهذا وبهذا بالنسبة يعني ويدعى بالاسماء ولا يدعى بصفاته يا حكيم يا نظيف صفي يا عزيز اعزني يقول قولي لكن ما يقول يا يد الله اعطيني كذا هي سمع الله حقق لي كذا يا بصر الله حقق لي كذا هذا لا يجوز فاذا الحلف ولاستعادة تكون في الاسماء والصفات والدعاء يعني يكون للاسماء دون صفات الله اليكم هل يمكن ان يقال ان من انواع الشهادات ان من انواع الشهادات امرأتان مع يمين يعني بدا الرجل لان هذا قياسا لان المأستين الاثنتين يقوم مقام واحد فالذي عنده اثنتان عنده يعني شاهد واحد فليسأل يقول ما الجمع بين بين هذين الحديثين ما اسفل من الكعبين من الازار في النار وبينها الحديث الاخر لا ينظر الله اليه يوم القيامة او لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر ازاره بطرا يعني ما في ما في تلافي بينهم لان هذا يعني يدل على ان ما اسلمك عليه فهو حرام وان يعني صاحبه يعذب بالنار وكذلك من يجر ازاره يعني يعني مما تحت الازار لان يعني ايش الحديث ما اسفل من الكعبين هو في النار اذا انزلت اذا انزل اللباس وهذا وهذا نسيه يجر الازارة يعني معناه انه تحت الكعبين او اكثر من الناس على الكعبين بحيث يجره وكل منهما حرام. كلهم اسفل الكعبين سواء