﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:32.150
وقال باربعة دنانير. وهذا يكون وفية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر. وابن وابو الزبير عن جابر. وقال الاعمش عن سالم عن كاش وفي الذهب. وقال ابو اسحاق عن سالم

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
الجابر بمئتي درهم. وقال داوود بن قيس عن عبيد الله لمسلم عن جابر اشتراه بطريق تبوك قال باربع اواخر وقال ابو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية

3
00:00:52.150 --> 00:01:24.250
اكبر بوقية اكثر. الاشتراك اكثر واصح عندي. قاله ابو عبد الله ثم قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:24.250 --> 00:02:04.250
ثم بعد يقول الامام البخاري رحمه الله ظهره مكان معين البائع ظهر الدابة الى مكان معين زاد المقصود البخاري فوالله ان هذه الترجمة انه اذا حصل بيع ثمان البائع اشترط فائدة

5
00:02:04.250 --> 00:02:34.250
معلومة معينة للمبيع كأن كان يشتري دابة عليه ان له ان يستعملها الى مكان كذا او باع دارا وشرط عليه ان يسكنها زنا. شرط عليه ان يسجنها سنة. وما الى ذلك

6
00:02:34.250 --> 00:03:04.250
فان الشرط صحيح المقصود البخاري رحمه الله من يراد هذا هذا الترجمة وايراد الحديث لها ببيان صحة في هذا الشهر. انه درب صحيح. ان يبيع ويشترط عقوبها من كذا الى كذا او يشتري آآ نارا

7
00:03:04.250 --> 00:03:34.250
شريعة ولما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة اورد حديث جابر رضي الله عنه من قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق اتجه الى المدينة. فباعه عليه

8
00:03:34.250 --> 00:04:04.250
لا نهوي الى المدينة فانشاط ظهره الى المدينة اشترط ان استمر في الركوب عليه وان يستفيد منه لا يصل الى المدينة فالبيع قد حصل وتم لكن البائع يستفيد منه هذه الفائدة وهي

9
00:04:04.250 --> 00:04:24.250
الى هذه الغاية التي حدثها. رضي الله عنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم جبلة وشرد ظهره الى المدينة ولما وصل الى المدينة جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:04:24.250 --> 00:04:44.250
ودفع له الجمل وامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يدفع له القيمة حيث جاء في بعض الروايات انه امر بلالا ان يزيد له ووزن له وزاده. ثم ان النبي عليه الصلاة

11
00:04:44.250 --> 00:05:14.250
والسلام دعاه بعدما ولى وخلق الزملة التي رفعها له صلى الله عليه وسلم قيمة للجنة المفروض من نيران الحرير هو اشتراط جابر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يركبه

12
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
الى المدينة تدل هذا على ان مثل هذا الشر صحيح وانه لا بأس به اما ان البخاري رحمه الله بعد هذا اورد ميلاد الروايات في هذا الشهر اخر روايات على ان جابر انخرط

13
00:05:34.250 --> 00:06:04.250
وفي بعض الروايات ما يشعر او ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اعاره اياه علي وانه اعطاه اياه ليستفيد منه لا على اساس انه تنفيذ لشرط كما في اكثر الروايات وانما على اساس ان النبي عليكم

14
00:06:04.250 --> 00:06:34.250
اعاره الجمل الذي اشتراه منه فيكون وابوه جابر رضي الله عنه له على انه عريا. لا على انه بناء على شرط شرط في عقد البيع لا على انه شرط على شرط الزنا

15
00:06:34.250 --> 00:07:04.250
عندما ابرم الاتفاق وعندما تم الاتفاق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر بخاري الله هذه هو اشار الى هذه الروايات قال والاشتراك اكثر عندي الروايات التي فيها ذكر من

16
00:07:04.250 --> 00:07:24.250
وان جابر اشتاق ظهره الى المدينة وان كونه تحت يد جابر بناء على الشرط وليس على انه عاريه او انه وهب له منفعة وانما هو شرط لبيع فيكون محبط العطف

17
00:07:24.250 --> 00:07:54.250
وهو ان يستفيد منه لما المكان الذي تم فيه اتفاق الى بلوغ المدينة يقول البخاري يعني اكثر رواة الذين رووا الافتراض اكثر من الذين وغيره. واصح واصح مخرجا. من رجح به جانب الاشتراط على جانب

18
00:07:54.250 --> 00:08:44.250
لغيره لكثرة الرواد ولكونهم اولى من غيرهم وارجح من غيرهم انفق من غيره. يدل هذا اذا حصل الاختلاف فانه يرجح جانب على جانب لوجوه الترتيب. وهنا كثرة الرواد ومنزلتهم وان ما جاء عن طريقهم ارجح مما جاء عن غيرهم. ثم انه يمكن

19
00:08:44.250 --> 00:09:04.250
ان يكون من اشياء في بعض الروايات مما يفيد بان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ظهره الى المدينة الى اهله انه لا يكون ربا او يكون عريا وانما لما قال له اريد ظهره

20
00:09:04.250 --> 00:09:34.250
ولما نيجي نحضر لك جواب السؤال ليس او غيبة او عارية بينما هو جواب على شيء ذكره فلما قال يشترط ظهره الى المدينة قال لك ظهره للمدينة اتبلغ واهلي الى المدينة. يعني فيكون قال النبي صلى الله عليه وسلم له انما هو جواب لسؤاله لما اشترط

21
00:09:34.250 --> 00:10:04.250
ايش معنى ذلك ان انه انشاء اعارة او انه وهبه من فعل فان هذا حقه بناء على شرطه. وليس هبة ولا عاريا. والرواد وهو اصح مخرجا وهذا لا يقال له مضطرب وانه يردد حديث لانه الاضطراب

22
00:10:04.250 --> 00:10:24.250
انما يؤثر لو تفاوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. اما اذا رجح بعض الربا على بعض لا يقال باضطراب من الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات الاخرى. اما اذا وجد ترجيح في بعض الروايات على بعض والعبرة بالراجح ويعتبر

23
00:10:24.250 --> 00:10:54.250
اه ما يحفظ الروحان. ثم انه بعد ذلك اورد الاختلاف بالقيمة. قيمة الجمع. وان من الرواة قال ابو هي لما قال اربعة دنانير قال البخاري وهذا يمكن ان يرجع الى

24
00:10:54.250 --> 00:11:24.250
على اعتبار ان دينار ثمنه عشرة دراهم لان لو قيل اربعون درهم. معروف ان الدينار اثنى عشر درهم. الدينار اثنا عشر درهم لكن يمكن ان يكون جرما وعشرة دراهم. يكون ثمه عشرة دراهم. فيقول البخاري رحمه الله

25
00:11:24.250 --> 00:11:44.250
وهي حقوقية على اعتبار الدرهم على اعتبار الدينار العشر سنوات. اربعة دنانير تكون اربعون درهما وسبعين درهما والاربعون درهما هي الرقية على هذا هذه الرواية وهي اربعة دنانير صلب غذاء الاوقية

26
00:11:44.250 --> 00:12:24.250
على ان يعطينا عشرة دراهم. وبعض الرواة ما ذكر القيمة. ما ذكر مقدار القيمة. وبعضهم قال من قال عشرون دينارا ثم رجع وان وانها اكثر دروسها اكثر فهي موجهة على غيرها. هذا بعض الروايات يمكن ان يوفق بينه وبينها منذ اربعة دنانير

27
00:12:24.250 --> 00:12:54.250
بالاعتبار الذي قال لكن بعضها لا لا يمكن التوفيق دينارا دون دينارا لا يوفق بينها وبين اربع مئة درهم. وهي اربعة دنانير تقريبا اذا فيرجح بعض الايمان على بعض يرجح هذا الايمان على بعض

28
00:12:54.250 --> 00:13:24.250
طرق متعددة فتكون ارجح من غيرها ويخرج بذلك عن ذكر الصراط. لانه اذا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث انه مضطرب. وانما الاضطراب حينما اذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة

29
00:13:24.250 --> 00:13:44.250
هل يمكن ترجيح بعضها على بعض ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض عند ذلك يضاعف الحديث ينقل اما اذا وجد ان بعض الروايات ارجح وانها اولى من بعض فيؤخذ بالراجح ولا يوتر الحديث بانه مضطرب فيضعف

30
00:13:44.250 --> 00:14:04.250
قال باب الشروق في المعاملة. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الامثال للنبي صلى الله عليه وسلم اختم بيننا

31
00:14:04.250 --> 00:14:24.250
اخواننا النقيب؟ قال لا. فقال الانصار تسكننا المؤونة ونشهدكم بالثمرة. قالوا سمعنا واطأنا وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال

32
00:14:24.250 --> 00:14:54.250
اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شر ما يخرج منها اسباب الشروط في المعاملة حديثين الحديث الاول حديث عام المهاجرين. فقدموا الى المدينة مهاجرين الى حكيمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

33
00:14:54.250 --> 00:15:24.250
وتركوا اموالهم واهليهم تركوا اموالهم وديارهم هناك خرجوا بدون كان منهم من سلك طريق التجارة. كما سبق ان مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخى دينه بين واحد من الانصار عرض عليه ان يقاتل عماله

34
00:15:24.250 --> 00:15:44.250
ان يتنازل عن بعض نسائه فيفرقها ليتزوجها عبدالرحمن بعد خروجها من العدة. فقال رضي الله عنه للانصاري بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوء. دلوه على السوء يبيع ويشتري. حتى ربع

35
00:15:44.250 --> 00:16:34.250
وبما حصله من البيع والشراء ومنهم من اشتغل بالحرب والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا لانه لما ارادوا ان يقاسموا امر. قالوا هذا شرط يعملون على ان منكم العمل ولكم نصيب من الثمن ولكم نصيب من الثمن هذا شرط

36
00:16:34.250 --> 00:16:54.250
دخلوا عليكم وشرفوا صحيح. والمسارعة والمساقات. جاءت بها السنة كما في هذا الحديث كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يعود لغيره ثم هذا حديث معاملة النبي صلى الله

37
00:16:54.250 --> 00:17:24.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام القاهم على ان يعملوا في هذه المزارع والفروز ويكون لهم نصف ما يخرج منها. هذا شرط المعاملة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب الشروط في المهر عند

38
00:17:24.250 --> 00:17:44.250
النزاع وقال عمر ان مخاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرفت. وقال المزور سمعت النبي صلى الله الله عليه وسلم ذكر طهرا له فاثنى عليه في مصاهرته فاحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني

39
00:17:44.250 --> 00:18:04.250
وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد ابن ابي حميم عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به

40
00:18:04.250 --> 00:18:44.250
قال باب الشروق في المهر عند عقدة النكاح هذا واحاديث منها ما اشار اليه ومنها ما قال عمر ان مخاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرفت. ان مقاطع الحقوق عند الشروط

41
00:18:44.250 --> 00:19:24.250
اللي معناها ملزمة يتعين الاخذ بها او ينشرها الى شروط الشروط معتبرة وان كان ذلك هي الحقوق تتعلق بالنكاح النهاردة او تتعلق شراء اوجد عنه باي عمل من الاعمال شروط معتبرة حقوق نحن الكرام

42
00:19:24.250 --> 00:19:54.250
لكن بشرط الا يأتي بالسنة بالكتاب والسنة ما يدل على بطلان مثل هذا واذا لم يدل على انه باطل فانه كونوا معتبرا ثم اتى اشار الى الرسول صلى الله عليه وسلم

43
00:19:54.250 --> 00:20:24.250
الذي مدحه واثنى عليه قال انه حدثني ووعدني ووعدني فوفاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على صفر معنى هذا على ان الاسحار عندما يحصل عقد الجواز يكون هناك حروق

44
00:20:24.250 --> 00:20:54.250
ويطلب لما اخبر به فان هذا يحبذ ويمدح ويثنى عليه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على طهره وزوج ابنته زينب ابن عاصم ابن الربيع الذي رضي الله تعالى عنه عنه وعن الصحابة اجمعين النبي عليه الصلاة والسلام اجمع عليه هذا الكلام

45
00:20:54.250 --> 00:21:33.550
وفي صدقه في حديثه ووفائه بوعده ابن عمر رضي الله عنه ان حق الشروط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا بما استحللتم به الفروج فهذا يدلنا على ان شروط عند عقد الزواج اذا لم

46
00:21:33.550 --> 00:21:53.550
مما يدل على بطلانها ما هي صحيحة. وانه يلزم الوفاء بها. وان على الاسلام ان يوفي بها. وان من احق الشروط التي وفرها. الشروط التي خرج يعني بني على فرض

47
00:21:53.550 --> 00:22:23.550
من وصى بهذا الشرط وهو احق على المسيحية على اهمية الشروط في النكاح. وفي عقد النكاح. وانها اولى واحق مبادر للوفاء ده ان كان كل الشروط التي يفترضها الانسان عليه ان يبادر بها وان

48
00:22:23.550 --> 00:23:03.550
والا يخلف ما يلتزم به ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق وينفذ واذا كان هناك فاذا يوصى بغير الشر تكون التي عند العقد فيدلنا على بنية الوفاء او الاتيان بالشروط

49
00:23:03.550 --> 00:23:33.550
وان يرزقنا من مخالفتها الا اذا تنازل عنها من اشترى الطعام. اذا تنازل عنها من شرطها عند ذلك يجوز الامر. اما ما دام المشترك لها واقفا عند التوافق معلما بتمديد واحترام فان هذا يجب الوفاء به ليلزم الوفاء به وهو كما قال

50
00:23:33.550 --> 00:23:53.550
عليه الصلاة والسلام حق الشروط ان يوفى به ومسؤولية البروج. قال باب الشروط في المزارعة وقال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة

51
00:23:53.550 --> 00:24:13.550
جميع التراب عبر خديج رضي الله عنه يقول ان اكثر الالفار حقلا وقلنا مثل الارض فربما اخرج تذهب به ولم تخرج به ونهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورع. اهم الشروط في الوزارة

52
00:24:13.550 --> 00:24:53.550
لما كانوا يسألون يقول لي هذا هذه البقعة لهذا هذه البقعة تنهوا عن ذلك. مما يترتب عليه من الغرض ويترتب عليه من المضرة. وان قد تكون هي التي تثمر وتنجز

53
00:24:53.550 --> 00:25:33.550
ولكن كونهم يؤثرون بالورق والفضة لم ينهوا عن ذلك وكذلك حين اذا كان نسبة معينة يعني يقال الثلث الثلث الذي هو الذي سبق ان الربيع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

54
00:25:33.550 --> 00:26:03.550
واما اذا حصل ترتب عليه مضرة لان يقول مثل هذه البقعة وهي كما تنتج هذه البقعة لان فيه جهالة وبنهار فقط ننتج هذه البقعة هنا لكن يتفقوا على ان له نسمة اي شيء يخرج بكل

55
00:26:03.550 --> 00:26:43.550
في المغرب يشتركون في المغرب اي شيء الارض ولو كان قرينا او لهذا حسن اما شرطا وعليه مضرة ولم ينهوا عن هذه الارض بالولد. ذلك عن الاتفاق على اساس انها مجارعة

56
00:26:43.550 --> 00:27:03.550
ان يكون له نصف ما دخول في السماء الا الثمرة قال باب ما لا يجوز من الشروط في النساء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

57
00:27:03.550 --> 00:27:33.550
عليه وسلم انه قال لا يبيع حاضر اللباس ولا تناجست ولا تناجسوا ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يكتبن على خطبته. ولا تسأل المرأة فراق اختها لتبتسم ابينائها قالوا ما يجوزون من حقوقي

58
00:27:33.550 --> 00:28:13.550
قال فيه من اشتغل على النبي عليه ثم قال بعد ذلك ولا تسأل المرأة فيها وبمعنى هذا انه اذا جاء رجل يخطب امرأة هذا الرجل له زوجة من عصمته عجوز للمرأة المخطوبة

59
00:28:13.550 --> 00:28:43.550
هل تقول له اقبل؟ الا تتزوج مني بشرط ان تطلق زوجتك. هذا شرط لا يجوز ولا يجوز المرأة لا يجوز له ان يوافق على هذا الشرف لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق وقتها

60
00:28:43.550 --> 00:29:13.550
لتدفع ما في انائكم. انها انها عدو. وكان لمن معه اناء فيه ماء. يأتي واحد ويقلبه رأسا على عقب آآ ينكب فيهما ويضيع على طاهره. كان بيدهما ثم يضيع هذا المال

61
00:29:13.550 --> 00:29:43.550
عندها فائدة في عصمة رجل وتأتي امرأة وتقول اذا عرضته انه صاحب زوجة ان شاءت ان تدخل تدخل وان لا تقول انا ما اريد الا تقول بشرط انك تطلق زوجتك فهي ان شاءت تدخل على ما تبرع امامها

62
00:29:43.550 --> 00:30:23.550
صدق وهي في تعب. ولذا ما في هذه ارحم غيري اما اكون مقبول ان اقبل قد نهى عنه لكن هناك مسألة فيها خلاف ولا بأس وهو انه اذا جاء وليس معه موضع لاول مرة

63
00:30:23.550 --> 00:31:03.550
هذا فيه زوجة موجودة من قبل تأتي مرأة ولكن فقالت انا ما اريد بكل ضارة انت اذا كنت على اساس ما تزوج علي ماذا؟ اما اذا كان عندك نية في الجواز

64
00:31:03.550 --> 00:31:43.550
في خلاف بين العلماء والراجح انه لاجل هذه وان لم انها لا تريد انها تقع في مشاكل وان الانسان يأخذها ثم يأتي بمن؟ يؤذيها وهي لا تريد ان تبقى مع لا تريد ان يأتي للحظر؟ اذكر لقول هذا لا يجوز

65
00:31:43.550 --> 00:32:03.550
قال بعض الشروط التي لا تحل في الحدود. وقال حد تناقشي ابن سعيد قال حدثنا بيت عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه

66
00:32:03.550 --> 00:32:23.550
انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انسك الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الاخر هو افهم منه نعم فاقض ديننا بكتاب الله واذن

67
00:32:23.550 --> 00:32:43.550
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قال ان ابني كان عزيز على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن على ابن الرجل فابتديت منه بمائة شاة ووليد فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما

68
00:32:43.550 --> 00:33:03.550
جعل ابني جلد مائة وتضريب عام. وان على امرأة هذا الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الولية والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام

69
00:33:03.550 --> 00:33:33.550
الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها خالف فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه رجلا ابي هريرة والله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احدهم

70
00:33:33.550 --> 00:34:03.550
يا رسول الله انشدك الله الا قضيتني بكتاب الله قال حكمه ووافقه منه نعم وصلي بيننا بكتاب الله ونجلي وقال قل ان ابني كان عجيبا على هذا فدينا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجل ابتديت منه بنية من

71
00:34:03.550 --> 00:34:33.550
مواليد اهل العلم فقالوا اننا على انك جلد مئة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد مردودة عليه وعلى ابنك جلد مئة وثمانين عام

72
00:34:33.550 --> 00:35:13.550
ذهب اليها فاعترفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث مرة قريبا في دار الصلح. ميلاد ليصطلح يصطلح على فجور فهو مردود. وهو مردود. وهنا اورده لما لا يجوز من شروط الجلوس؟ ذلك ان ما بلغ على الرجل ان ابنه

73
00:35:13.550 --> 00:35:43.550
الرجل ذهب الى خروج المرأة المبني بها واتفق معه على ان يرجع له انا واريد جاري هنا ثم بعد ذلك علم بان هذا الخبر مو صحيح انا ابنك لا يستحق الرجل. انما عليه جلد جلد وتغريب سنة

74
00:35:43.550 --> 00:36:13.550
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احدهما والله لو رضيتني بكتاب الله. وقال الاخر وهو ارفع منه. نعم فضل الينا بكتاب الله واذنته ففيه ادب. انه تكلم بعد نوبك. قال نعم اخرجن بكتاب الله. واذا

75
00:36:13.550 --> 00:36:43.550
قال له قل وهو قال نعم هذا الذي طلبه انا اريده ولكن تريد ان تأذن لي في الكلام؟ قال له قل لان هذا على ان هذا من حسن الادب كبير

76
00:36:43.550 --> 00:37:33.550
ربنا كان يتكلم على هذا يعني ايه كان عنده فكان يراعي على خطورة خطورة التعارف والرجال مع النساء. يعني الواحد مثلا واحد على خطورة قدام القلم الى جانب الذين يقتربون بالنساء يجتمعون مع النساء في البيوت سيارات وهم

77
00:37:33.550 --> 00:38:03.550
فان هذا مدعاة الى الفاحشة والعياذ بالله. لان المتعاقدين اذا كان اجيرا عند كان يشتغل عند عامل فزنا بامرأته نرى قريبا منها وجاء الشيخ عاد بينهما وتقاربا بسبب هذا هذه العلاقة بكون عامل وكونها

78
00:38:03.550 --> 00:38:53.550
يدل على خطورة غنم البيوت التي من حقوق الفاحشة والعياذ بالله. كما في هذا الحديث الذي معنا. قال ان ابني كان واني اخبرت الرجل هو الذي احسن اما البكر الذي لم يتزوج

79
00:38:53.550 --> 00:39:23.550
وان هذا الحديث دليل على ان كتاب الله كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحت السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بين الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك لا يوجد في كتاب الله

80
00:39:23.550 --> 00:39:53.550
العام ليس موجودا في الكتاب العزيز. ولكنه موجود في السنة المطهرة. واذا السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل. ان السنة جاءت لان الكتاب جاء بالامر كما قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا وما كان المؤمن ولا مننا

81
00:39:53.550 --> 00:40:23.550
والله ورسوله امرا قد يكون له مقدرة عظيمة. ويقول له رسولا قد ظل ظلال مبين. فسبحانه الذين يخالفون عن امره لهذا لما دعنا عبد الله بن مسدود النامصة والمتنمصة قال وما لي لا انعن من لعنه

82
00:40:23.550 --> 00:40:53.550
رسول الله وهو في كتاب الله. هي التي تستعمل حاجبها يملأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ابن مسعود قال ما لله الا انعم من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله

83
00:40:53.550 --> 00:41:23.550
وكانت امرأة اني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه يعني فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا تحت قوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما ينهاكم عنه يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم

84
00:41:23.550 --> 00:41:43.550
هو عما نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليمة والغنم رد عليه كل اللي عليك لانك اخذتها بغير حق لان هذا اخذها بغير حق. العقد باطل. لانه مخالف للشريعة

85
00:41:43.550 --> 00:42:13.550
هو صلح على جور ويرد ثم بين له الحكم وهو ان ابنك عليه جلد مائة وسبعين عام وان على هذا الرجل ثم قال اهدوا يا انيس فذهب اليها فاعترفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله

86
00:42:13.550 --> 00:42:33.550
قال باب ما لا يجوز منك قال باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق ما حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن المكي عن ابيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها

87
00:42:33.550 --> 00:42:53.550
انها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا ام المؤمنين استريني فان اهلي ابيعوني فاعتقيني؟ قالت نعم. قالت ان اهلي لا يبيعوني حتى يجترفوا ولائي. قالت لا حاجة لي

88
00:42:53.550 --> 00:43:23.550
وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ فقال ما شأن بريرا؟ فقال اشتريها فاعتقيها ما شاءوا قالت فاشتريت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وان اشترطوا مئة شرط. قال بعض ما يجوز من شروط

89
00:43:23.550 --> 00:44:13.550
اذا رضي بالبيع على ان يؤتى عاش وان اهلها ارادوا بيعها كاذبوها معناها انه اتفقوا معنا على ان نجمع لهم اصناف من المال امه بانهم بها استفيد من ذلك في اصول عشقها

90
00:44:13.550 --> 00:44:53.550
قالت على ان لبيع اللعبة ان يكون الولاء لغير المعتق هذا لا يجوز. ان يكون الشرع باطلا. وانه اذا اختار ان يعتق باعه بشرط ان يعتقه انه لا بأس بذلك. لا بأس بهذا القول. بريرة ذل

91
00:44:53.550 --> 00:45:43.550
على جواز هذا وعلى اجتماع ان يكون الولاء لغير قال لا قيمة لشروطهم اذا كانت مخالفة ولا يستطيع رحمة ليس العقل وتجلب عليه المضرة وان تفرق شملها بصحبتها الشيء الذي اعطاه الله تعالى اياه دائما

92
00:45:43.550 --> 00:46:13.550
يحول بينها وبينهم ويسعى في حرمانها منه. ولا يجوز من اهل الشرط حق الطلاق الزوجة هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز قال باب الشروط معا مع الناس بالقول وقال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام

93
00:46:13.550 --> 00:46:33.550
ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عن ابن مسلم هو عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيره ما قد جمعته يحدثه عن سعيد بن الزبير قال انا لعند ابن عباس رضي الله عنهما

94
00:46:33.550 --> 00:46:53.550
قال حدثني ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله وذكر الحديث قال انا انك لن تستطيع معي صبرا. كانت الاولى مكيالا والوسطى شربا والثالثة عمدا. قال لا

95
00:46:53.550 --> 00:47:13.550
اخذني بما نسيت ولا تنفقني من امري عسرا. لك يا غلاما فقتله وانطلق فوجدا جدارا وان لم قط اصابه قرأها ابن عباس امامه النبي. قال بعض الشروط مع الناس بالقول

96
00:47:13.550 --> 00:48:03.550
البخاري بهذا القول كتابه وانما يكون في الله بينهما. بالقول يكون هناك توجيه بالكتابة او الخضر عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل في كتابه العزيز انه لما لقي

97
00:48:03.550 --> 00:48:43.550
وصار نعم حصل ثلاثة احداث وقائع وكان قبل ذلك اخبر بانه لا يستطيع ان يصبر على ما يراه معه فيما يحدث قال الله عز وجل قاله موسى نسمعك على تعلمنا من نعمك رشدا قال انك لن تستطيع ما يقربك وكيف تصبر على ما لم تحبه

98
00:48:43.550 --> 00:49:33.550
ان شاء الله حتى اذا ركب في السفينة لقد جئت شيئا امرأة قال منه باعتراضه في المرة الاولى انه نسيان. ثم بعد ذلك فانطلق حتى اذا لقي غلام فقتل انا قتلت نفس ذكية بغير نفس لقد جئت في النطق. الامر اخطر من الاول

99
00:49:33.550 --> 00:50:33.550
قال لم اقل لك انك قال ان سألتك عن ادي الشخص اه هنا في ذكر الاشتراط حل الشاهد منه انه قال هذا الشروط مع الناس بالقول يعني بدون توجيع بالكتاب

100
00:50:33.550 --> 00:50:53.550
او الشهود او للشهود وانما هو كلام الفرق بينهما قال باب الشروط الولاء وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

101
00:50:53.550 --> 00:51:13.550
جاءتني بريرة وقالت ناتجت اهلي على تسع اوان في كل عام فاعيني فقالت ان احب ان اعدها لهم ويكون ولاؤهم عنه. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت

102
00:51:13.550 --> 00:51:33.550
من عنده ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد اردت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترقي

103
00:51:33.550 --> 00:51:53.550
لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله اثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروقا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو

104
00:51:53.550 --> 00:52:23.550
وباطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوسع وانما الولاء لمن اعتق. وهذي الترجمة ويقول نستعين بها في ما كاتبت عليه اهلها ثم ان عائشة رضي الله عنها

105
00:52:23.550 --> 00:52:53.550
وتدفع لهم هذا الذي كاتبوها عليه كاتبوا بريرة فارادوا ان يكون لهم الولاء فانكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يشرط لهم الغلام الولاء والمناعة. هو غير المعتدي يشترط ان يكون له الولاية

106
00:52:53.550 --> 00:53:13.550
لانه غير ضابط لما في كتاب الله. غير موافق هنا في كتاب الله؟ بل هو مخالف لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك سنة لان الكتاب قالوا ما اتاكم الرسول فخذوه

107
00:53:13.550 --> 00:53:43.550
مخالفته محاولة الكتاب. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنة ومخالفة للكتاب الولاء شرط باطل لا يصح ولا ينفذ وجودهم في عجبة ولهذا قال المشترطون يقولون لا قيمة لها لانه ليس

108
00:53:43.550 --> 00:54:13.550
هو باطل قال باب اذا اشترط اذا اشترط وفي المزارعة اقتزاش اخرجته. وقال حدثنا ابو احمد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابو غسان الامامي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما فزع اهل خيبر عبدالله ابن عمر قام عمر

109
00:54:13.550 --> 00:54:33.550
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم. وقال نفركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ما له زلام فعذي عليه من الليل فخذعت يداه ورجلاه

110
00:54:33.550 --> 00:54:53.550
ان لنا هناك عدي غيرهم جمعة هنا وتهمتنا. وقد رأيت ابتلاءهم. فلما اجمع عمر على ذلك احد بني ابي الفقير وقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم

111
00:54:53.550 --> 00:55:13.550
وعاملنا على الاموال وترك ذلك لنا. وقال فقال عمر اظننت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدو بك خلوتك ليلة بعد ليلة. فقال كانت هذه جزيلة

112
00:55:13.550 --> 00:55:33.550
وسيلة من ابي القاسم قال كذبت يا عدو الله فادلاهم عمر واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وعروضا من احباب وحبال وغير ذلك. رواه حماد ابن سلمة عن عبيد الله احمده عن نابع

113
00:55:33.550 --> 00:56:03.550
ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. قال باب اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اخرجته يعني اليهودي على ذلك ما شئنا على ذلك وما شئنا ولهذا حفظك الله عنه وارضاه

114
00:56:03.550 --> 00:56:43.550
ايوا يستغنوا عنهم. فلما حصل الاستغناء رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما تبع اهل خيبر عبد الله ابن عمر قام عمر خطيب البقال قيل ان

115
00:56:43.550 --> 00:57:03.550
منهم لما ذهب الى ارضه عمر رضي الله عنه وارضاه اليس بذلك؟ قال ما شاء الله وقال وقام عمر خطيب فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على

116
00:57:03.550 --> 00:57:23.550
وقال نقركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ما له هناك فعزي عليه من الليل وفتحت يداه والاله وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وزهمتنا. وقد رأيت اجلاءهم

117
00:57:23.550 --> 00:58:03.550
الله في بعض الروايات ما شئنا يا رب. اللهم على ذلك ما شئنا انه قال فلما اجمع عمر على ذلك اتاه احد بني ابي الحسين وقال يا امير المؤمنين ان اليهود

118
00:58:03.550 --> 00:58:33.550
قال عمر ما قال واراد البلاد وقال كيف تخرجنا فقد قال رسول الله قال الايمان فيكم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الاموال وترك ذلك لنا. وقال عمر

119
00:58:33.550 --> 00:59:03.550
ظننت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بك اذا اخرجت من حيث بركعت بك قنوتك ليلة بعد ليلة ليلة بعد ليلة قال كانت هذه مسلة من ابي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. قال قال كذبت يا عدو الله فاجناهم عمر

120
00:59:03.550 --> 00:59:11.750
واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمن مالا وابلا وهروبا من احباب وهبال وغير ذلك. عوضهم