وقال باربعة دنانير. وهذا يكون وفية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر. وابن وابو الزبير عن جابر. وقال الاعمش عن سالم عن كاش وفي الذهب. وقال ابو اسحاق عن سالم الجابر بمئتي درهم. وقال داوود بن قيس عن عبيد الله لمسلم عن جابر اشتراه بطريق تبوك قال باربع اواخر وقال ابو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد ابن ابي حميم عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به اكبر بوقية اكثر. الاشتراك اكثر واصح عندي. قاله ابو عبد الله ثم قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد يقول الامام البخاري رحمه الله ظهره مكان معين البائع ظهر الدابة الى مكان معين زاد المقصود البخاري فوالله ان هذه الترجمة انه اذا حصل بيع ثمان البائع اشترط فائدة معلومة معينة للمبيع كأن كان يشتري دابة عليه ان له ان يستعملها الى مكان كذا او باع دارا وشرط عليه ان يسكنها زنا. شرط عليه ان يسجنها سنة. وما الى ذلك فان الشرط صحيح المقصود البخاري رحمه الله من يراد هذا هذا الترجمة وايراد الحديث لها ببيان صحة في هذا الشهر. انه درب صحيح. ان يبيع ويشترط عقوبها من كذا الى كذا او يشتري آآ نارا شريعة ولما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة اورد حديث جابر رضي الله عنه من قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق اتجه الى المدينة. فباعه عليه لا نهوي الى المدينة فانشاط ظهره الى المدينة اشترط ان استمر في الركوب عليه وان يستفيد منه لا يصل الى المدينة فالبيع قد حصل وتم لكن البائع يستفيد منه هذه الفائدة وهي الى هذه الغاية التي حدثها. رضي الله عنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم جبلة وشرد ظهره الى المدينة ولما وصل الى المدينة جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع له الجمل وامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يدفع له القيمة حيث جاء في بعض الروايات انه امر بلالا ان يزيد له ووزن له وزاده. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعدما ولى وخلق الزملة التي رفعها له صلى الله عليه وسلم قيمة للجنة المفروض من نيران الحرير هو اشتراط جابر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يركبه الى المدينة تدل هذا على ان مثل هذا الشر صحيح وانه لا بأس به اما ان البخاري رحمه الله بعد هذا اورد ميلاد الروايات في هذا الشهر اخر روايات على ان جابر انخرط وفي بعض الروايات ما يشعر او ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اعاره اياه علي وانه اعطاه اياه ليستفيد منه لا على اساس انه تنفيذ لشرط كما في اكثر الروايات وانما على اساس ان النبي عليكم اعاره الجمل الذي اشتراه منه فيكون وابوه جابر رضي الله عنه له على انه عريا. لا على انه بناء على شرط شرط في عقد البيع لا على انه شرط على شرط الزنا عندما ابرم الاتفاق وعندما تم الاتفاق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر بخاري الله هذه هو اشار الى هذه الروايات قال والاشتراك اكثر عندي الروايات التي فيها ذكر من وان جابر اشتاق ظهره الى المدينة وان كونه تحت يد جابر بناء على الشرط وليس على انه عاريه او انه وهب له منفعة وانما هو شرط لبيع فيكون محبط العطف وهو ان يستفيد منه لما المكان الذي تم فيه اتفاق الى بلوغ المدينة يقول البخاري يعني اكثر رواة الذين رووا الافتراض اكثر من الذين وغيره. واصح واصح مخرجا. من رجح به جانب الاشتراط على جانب لغيره لكثرة الرواد ولكونهم اولى من غيرهم وارجح من غيرهم انفق من غيره. يدل هذا اذا حصل الاختلاف فانه يرجح جانب على جانب لوجوه الترتيب. وهنا كثرة الرواد ومنزلتهم وان ما جاء عن طريقهم ارجح مما جاء عن غيرهم. ثم انه يمكن ان يكون من اشياء في بعض الروايات مما يفيد بان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ظهره الى المدينة الى اهله انه لا يكون ربا او يكون عريا وانما لما قال له اريد ظهره ولما نيجي نحضر لك جواب السؤال ليس او غيبة او عارية بينما هو جواب على شيء ذكره فلما قال يشترط ظهره الى المدينة قال لك ظهره للمدينة اتبلغ واهلي الى المدينة. يعني فيكون قال النبي صلى الله عليه وسلم له انما هو جواب لسؤاله لما اشترط ايش معنى ذلك ان انه انشاء اعارة او انه وهبه من فعل فان هذا حقه بناء على شرطه. وليس هبة ولا عاريا. والرواد وهو اصح مخرجا وهذا لا يقال له مضطرب وانه يردد حديث لانه الاضطراب انما يؤثر لو تفاوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. اما اذا رجح بعض الربا على بعض لا يقال باضطراب من الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات الاخرى. اما اذا وجد ترجيح في بعض الروايات على بعض والعبرة بالراجح ويعتبر اه ما يحفظ الروحان. ثم انه بعد ذلك اورد الاختلاف بالقيمة. قيمة الجمع. وان من الرواة قال ابو هي لما قال اربعة دنانير قال البخاري وهذا يمكن ان يرجع الى على اعتبار ان دينار ثمنه عشرة دراهم لان لو قيل اربعون درهم. معروف ان الدينار اثنى عشر درهم. الدينار اثنا عشر درهم لكن يمكن ان يكون جرما وعشرة دراهم. يكون ثمه عشرة دراهم. فيقول البخاري رحمه الله وهي حقوقية على اعتبار الدرهم على اعتبار الدينار العشر سنوات. اربعة دنانير تكون اربعون درهما وسبعين درهما والاربعون درهما هي الرقية على هذا هذه الرواية وهي اربعة دنانير صلب غذاء الاوقية على ان يعطينا عشرة دراهم. وبعض الرواة ما ذكر القيمة. ما ذكر مقدار القيمة. وبعضهم قال من قال عشرون دينارا ثم رجع وان وانها اكثر دروسها اكثر فهي موجهة على غيرها. هذا بعض الروايات يمكن ان يوفق بينه وبينها منذ اربعة دنانير بالاعتبار الذي قال لكن بعضها لا لا يمكن التوفيق دينارا دون دينارا لا يوفق بينها وبين اربع مئة درهم. وهي اربعة دنانير تقريبا اذا فيرجح بعض الايمان على بعض يرجح هذا الايمان على بعض طرق متعددة فتكون ارجح من غيرها ويخرج بذلك عن ذكر الصراط. لانه اذا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث انه مضطرب. وانما الاضطراب حينما اذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة هل يمكن ترجيح بعضها على بعض ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض عند ذلك يضاعف الحديث ينقل اما اذا وجد ان بعض الروايات ارجح وانها اولى من بعض فيؤخذ بالراجح ولا يوتر الحديث بانه مضطرب فيضعف قال باب الشروق في المعاملة. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الامثال للنبي صلى الله عليه وسلم اختم بيننا اخواننا النقيب؟ قال لا. فقال الانصار تسكننا المؤونة ونشهدكم بالثمرة. قالوا سمعنا واطأنا وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شر ما يخرج منها اسباب الشروط في المعاملة حديثين الحديث الاول حديث عام المهاجرين. فقدموا الى المدينة مهاجرين الى حكيمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتركوا اموالهم واهليهم تركوا اموالهم وديارهم هناك خرجوا بدون كان منهم من سلك طريق التجارة. كما سبق ان مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخى دينه بين واحد من الانصار عرض عليه ان يقاتل عماله ان يتنازل عن بعض نسائه فيفرقها ليتزوجها عبدالرحمن بعد خروجها من العدة. فقال رضي الله عنه للانصاري بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوء. دلوه على السوء يبيع ويشتري. حتى ربع وبما حصله من البيع والشراء ومنهم من اشتغل بالحرب والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا لانه لما ارادوا ان يقاسموا امر. قالوا هذا شرط يعملون على ان منكم العمل ولكم نصيب من الثمن ولكم نصيب من الثمن هذا شرط دخلوا عليكم وشرفوا صحيح. والمسارعة والمساقات. جاءت بها السنة كما في هذا الحديث كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يعود لغيره ثم هذا حديث معاملة النبي صلى الله ان النبي عليه الصلاة والسلام القاهم على ان يعملوا في هذه المزارع والفروز ويكون لهم نصف ما يخرج منها. هذا شرط المعاملة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب الشروط في المهر عند النزاع وقال عمر ان مخاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرفت. وقال المزور سمعت النبي صلى الله الله عليه وسلم ذكر طهرا له فاثنى عليه في مصاهرته فاحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني قال باب الشروق في المهر عند عقدة النكاح هذا واحاديث منها ما اشار اليه ومنها ما قال عمر ان مخاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرفت. ان مقاطع الحقوق عند الشروط اللي معناها ملزمة يتعين الاخذ بها او ينشرها الى شروط الشروط معتبرة وان كان ذلك هي الحقوق تتعلق بالنكاح النهاردة او تتعلق شراء اوجد عنه باي عمل من الاعمال شروط معتبرة حقوق نحن الكرام لكن بشرط الا يأتي بالسنة بالكتاب والسنة ما يدل على بطلان مثل هذا واذا لم يدل على انه باطل فانه كونوا معتبرا ثم اتى اشار الى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه واثنى عليه قال انه حدثني ووعدني ووعدني فوفاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على صفر معنى هذا على ان الاسحار عندما يحصل عقد الجواز يكون هناك حروق ويطلب لما اخبر به فان هذا يحبذ ويمدح ويثنى عليه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على طهره وزوج ابنته زينب ابن عاصم ابن الربيع الذي رضي الله تعالى عنه عنه وعن الصحابة اجمعين النبي عليه الصلاة والسلام اجمع عليه هذا الكلام وفي صدقه في حديثه ووفائه بوعده ابن عمر رضي الله عنه ان حق الشروط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا بما استحللتم به الفروج فهذا يدلنا على ان شروط عند عقد الزواج اذا لم مما يدل على بطلانها ما هي صحيحة. وانه يلزم الوفاء بها. وان على الاسلام ان يوفي بها. وان من احق الشروط التي وفرها. الشروط التي خرج يعني بني على فرض من وصى بهذا الشرط وهو احق على المسيحية على اهمية الشروط في النكاح. وفي عقد النكاح. وانها اولى واحق مبادر للوفاء ده ان كان كل الشروط التي يفترضها الانسان عليه ان يبادر بها وان والا يخلف ما يلتزم به ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق وينفذ واذا كان هناك فاذا يوصى بغير الشر تكون التي عند العقد فيدلنا على بنية الوفاء او الاتيان بالشروط وان يرزقنا من مخالفتها الا اذا تنازل عنها من اشترى الطعام. اذا تنازل عنها من شرطها عند ذلك يجوز الامر. اما ما دام المشترك لها واقفا عند التوافق معلما بتمديد واحترام فان هذا يجب الوفاء به ليلزم الوفاء به وهو كما قال عليه الصلاة والسلام حق الشروط ان يوفى به ومسؤولية البروج. قال باب الشروط في المزارعة وقال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة جميع التراب عبر خديج رضي الله عنه يقول ان اكثر الالفار حقلا وقلنا مثل الارض فربما اخرج تذهب به ولم تخرج به ونهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورع. اهم الشروط في الوزارة لما كانوا يسألون يقول لي هذا هذه البقعة لهذا هذه البقعة تنهوا عن ذلك. مما يترتب عليه من الغرض ويترتب عليه من المضرة. وان قد تكون هي التي تثمر وتنجز ولكن كونهم يؤثرون بالورق والفضة لم ينهوا عن ذلك وكذلك حين اذا كان نسبة معينة يعني يقال الثلث الثلث الذي هو الذي سبق ان الربيع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما اذا حصل ترتب عليه مضرة لان يقول مثل هذه البقعة وهي كما تنتج هذه البقعة لان فيه جهالة وبنهار فقط ننتج هذه البقعة هنا لكن يتفقوا على ان له نسمة اي شيء يخرج بكل في المغرب يشتركون في المغرب اي شيء الارض ولو كان قرينا او لهذا حسن اما شرطا وعليه مضرة ولم ينهوا عن هذه الارض بالولد. ذلك عن الاتفاق على اساس انها مجارعة ان يكون له نصف ما دخول في السماء الا الثمرة قال باب ما لا يجوز من الشروط في النساء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع حاضر اللباس ولا تناجست ولا تناجسوا ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يكتبن على خطبته. ولا تسأل المرأة فراق اختها لتبتسم ابينائها قالوا ما يجوزون من حقوقي قال فيه من اشتغل على النبي عليه ثم قال بعد ذلك ولا تسأل المرأة فيها وبمعنى هذا انه اذا جاء رجل يخطب امرأة هذا الرجل له زوجة من عصمته عجوز للمرأة المخطوبة هل تقول له اقبل؟ الا تتزوج مني بشرط ان تطلق زوجتك. هذا شرط لا يجوز ولا يجوز المرأة لا يجوز له ان يوافق على هذا الشرف لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق وقتها لتدفع ما في انائكم. انها انها عدو. وكان لمن معه اناء فيه ماء. يأتي واحد ويقلبه رأسا على عقب آآ ينكب فيهما ويضيع على طاهره. كان بيدهما ثم يضيع هذا المال عندها فائدة في عصمة رجل وتأتي امرأة وتقول اذا عرضته انه صاحب زوجة ان شاءت ان تدخل تدخل وان لا تقول انا ما اريد الا تقول بشرط انك تطلق زوجتك فهي ان شاءت تدخل على ما تبرع امامها صدق وهي في تعب. ولذا ما في هذه ارحم غيري اما اكون مقبول ان اقبل قد نهى عنه لكن هناك مسألة فيها خلاف ولا بأس وهو انه اذا جاء وليس معه موضع لاول مرة هذا فيه زوجة موجودة من قبل تأتي مرأة ولكن فقالت انا ما اريد بكل ضارة انت اذا كنت على اساس ما تزوج علي ماذا؟ اما اذا كان عندك نية في الجواز في خلاف بين العلماء والراجح انه لاجل هذه وان لم انها لا تريد انها تقع في مشاكل وان الانسان يأخذها ثم يأتي بمن؟ يؤذيها وهي لا تريد ان تبقى مع لا تريد ان يأتي للحظر؟ اذكر لقول هذا لا يجوز قال بعض الشروط التي لا تحل في الحدود. وقال حد تناقشي ابن سعيد قال حدثنا بيت عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انسك الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الاخر هو افهم منه نعم فاقض ديننا بكتاب الله واذن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قال ان ابني كان عزيز على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن على ابن الرجل فابتديت منه بمائة شاة ووليد فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما جعل ابني جلد مائة وتضريب عام. وان على امرأة هذا الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الولية والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها خالف فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه رجلا ابي هريرة والله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احدهم يا رسول الله انشدك الله الا قضيتني بكتاب الله قال حكمه ووافقه منه نعم وصلي بيننا بكتاب الله ونجلي وقال قل ان ابني كان عجيبا على هذا فدينا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجل ابتديت منه بنية من مواليد اهل العلم فقالوا اننا على انك جلد مئة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد مردودة عليه وعلى ابنك جلد مئة وثمانين عام ذهب اليها فاعترفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث مرة قريبا في دار الصلح. ميلاد ليصطلح يصطلح على فجور فهو مردود. وهو مردود. وهنا اورده لما لا يجوز من شروط الجلوس؟ ذلك ان ما بلغ على الرجل ان ابنه الرجل ذهب الى خروج المرأة المبني بها واتفق معه على ان يرجع له انا واريد جاري هنا ثم بعد ذلك علم بان هذا الخبر مو صحيح انا ابنك لا يستحق الرجل. انما عليه جلد جلد وتغريب سنة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احدهما والله لو رضيتني بكتاب الله. وقال الاخر وهو ارفع منه. نعم فضل الينا بكتاب الله واذنته ففيه ادب. انه تكلم بعد نوبك. قال نعم اخرجن بكتاب الله. واذا قال له قل وهو قال نعم هذا الذي طلبه انا اريده ولكن تريد ان تأذن لي في الكلام؟ قال له قل لان هذا على ان هذا من حسن الادب كبير ربنا كان يتكلم على هذا يعني ايه كان عنده فكان يراعي على خطورة خطورة التعارف والرجال مع النساء. يعني الواحد مثلا واحد على خطورة قدام القلم الى جانب الذين يقتربون بالنساء يجتمعون مع النساء في البيوت سيارات وهم فان هذا مدعاة الى الفاحشة والعياذ بالله. لان المتعاقدين اذا كان اجيرا عند كان يشتغل عند عامل فزنا بامرأته نرى قريبا منها وجاء الشيخ عاد بينهما وتقاربا بسبب هذا هذه العلاقة بكون عامل وكونها يدل على خطورة غنم البيوت التي من حقوق الفاحشة والعياذ بالله. كما في هذا الحديث الذي معنا. قال ان ابني كان واني اخبرت الرجل هو الذي احسن اما البكر الذي لم يتزوج وان هذا الحديث دليل على ان كتاب الله كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحت السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بين الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك لا يوجد في كتاب الله العام ليس موجودا في الكتاب العزيز. ولكنه موجود في السنة المطهرة. واذا السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل. ان السنة جاءت لان الكتاب جاء بالامر كما قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا وما كان المؤمن ولا مننا والله ورسوله امرا قد يكون له مقدرة عظيمة. ويقول له رسولا قد ظل ظلال مبين. فسبحانه الذين يخالفون عن امره لهذا لما دعنا عبد الله بن مسدود النامصة والمتنمصة قال وما لي لا انعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. هي التي تستعمل حاجبها يملأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ابن مسعود قال ما لله الا انعم من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله وكانت امرأة اني قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه يعني فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا تحت قوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما ينهاكم عنه يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عما نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليمة والغنم رد عليه كل اللي عليك لانك اخذتها بغير حق لان هذا اخذها بغير حق. العقد باطل. لانه مخالف للشريعة هو صلح على جور ويرد ثم بين له الحكم وهو ان ابنك عليه جلد مائة وسبعين عام وان على هذا الرجل ثم قال اهدوا يا انيس فذهب اليها فاعترفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله قال باب ما لا يجوز منك قال باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق ما حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن المكي عن ابيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا ام المؤمنين استريني فان اهلي ابيعوني فاعتقيني؟ قالت نعم. قالت ان اهلي لا يبيعوني حتى يجترفوا ولائي. قالت لا حاجة لي وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ فقال ما شأن بريرا؟ فقال اشتريها فاعتقيها ما شاءوا قالت فاشتريت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وان اشترطوا مئة شرط. قال بعض ما يجوز من شروط اذا رضي بالبيع على ان يؤتى عاش وان اهلها ارادوا بيعها كاذبوها معناها انه اتفقوا معنا على ان نجمع لهم اصناف من المال امه بانهم بها استفيد من ذلك في اصول عشقها قالت على ان لبيع اللعبة ان يكون الولاء لغير المعتق هذا لا يجوز. ان يكون الشرع باطلا. وانه اذا اختار ان يعتق باعه بشرط ان يعتقه انه لا بأس بذلك. لا بأس بهذا القول. بريرة ذل على جواز هذا وعلى اجتماع ان يكون الولاء لغير قال لا قيمة لشروطهم اذا كانت مخالفة ولا يستطيع رحمة ليس العقل وتجلب عليه المضرة وان تفرق شملها بصحبتها الشيء الذي اعطاه الله تعالى اياه دائما يحول بينها وبينهم ويسعى في حرمانها منه. ولا يجوز من اهل الشرط حق الطلاق الزوجة هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز قال باب الشروط معا مع الناس بالقول وقال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عن ابن مسلم هو عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيره ما قد جمعته يحدثه عن سعيد بن الزبير قال انا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله وذكر الحديث قال انا انك لن تستطيع معي صبرا. كانت الاولى مكيالا والوسطى شربا والثالثة عمدا. قال لا اخذني بما نسيت ولا تنفقني من امري عسرا. لك يا غلاما فقتله وانطلق فوجدا جدارا وان لم قط اصابه قرأها ابن عباس امامه النبي. قال بعض الشروط مع الناس بالقول البخاري بهذا القول كتابه وانما يكون في الله بينهما. بالقول يكون هناك توجيه بالكتابة او الخضر عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل في كتابه العزيز انه لما لقي وصار نعم حصل ثلاثة احداث وقائع وكان قبل ذلك اخبر بانه لا يستطيع ان يصبر على ما يراه معه فيما يحدث قال الله عز وجل قاله موسى نسمعك على تعلمنا من نعمك رشدا قال انك لن تستطيع ما يقربك وكيف تصبر على ما لم تحبه ان شاء الله حتى اذا ركب في السفينة لقد جئت شيئا امرأة قال منه باعتراضه في المرة الاولى انه نسيان. ثم بعد ذلك فانطلق حتى اذا لقي غلام فقتل انا قتلت نفس ذكية بغير نفس لقد جئت في النطق. الامر اخطر من الاول قال لم اقل لك انك قال ان سألتك عن ادي الشخص اه هنا في ذكر الاشتراط حل الشاهد منه انه قال هذا الشروط مع الناس بالقول يعني بدون توجيع بالكتاب او الشهود او للشهود وانما هو كلام الفرق بينهما قال باب الشروط الولاء وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة وقالت ناتجت اهلي على تسع اوان في كل عام فاعيني فقالت ان احب ان اعدها لهم ويكون ولاؤهم عنه. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عنده ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد اردت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترقي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله اثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروقا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو وباطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوسع وانما الولاء لمن اعتق. وهذي الترجمة ويقول نستعين بها في ما كاتبت عليه اهلها ثم ان عائشة رضي الله عنها وتدفع لهم هذا الذي كاتبوها عليه كاتبوا بريرة فارادوا ان يكون لهم الولاء فانكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يشرط لهم الغلام الولاء والمناعة. هو غير المعتدي يشترط ان يكون له الولاية لانه غير ضابط لما في كتاب الله. غير موافق هنا في كتاب الله؟ بل هو مخالف لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك سنة لان الكتاب قالوا ما اتاكم الرسول فخذوه مخالفته محاولة الكتاب. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنة ومخالفة للكتاب الولاء شرط باطل لا يصح ولا ينفذ وجودهم في عجبة ولهذا قال المشترطون يقولون لا قيمة لها لانه ليس هو باطل قال باب اذا اشترط اذا اشترط وفي المزارعة اقتزاش اخرجته. وقال حدثنا ابو احمد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابو غسان الامامي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما فزع اهل خيبر عبدالله ابن عمر قام عمر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم. وقال نفركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ما له زلام فعذي عليه من الليل فخذعت يداه ورجلاه ان لنا هناك عدي غيرهم جمعة هنا وتهمتنا. وقد رأيت ابتلاءهم. فلما اجمع عمر على ذلك احد بني ابي الفقير وقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الاموال وترك ذلك لنا. وقال فقال عمر اظننت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدو بك خلوتك ليلة بعد ليلة. فقال كانت هذه جزيلة وسيلة من ابي القاسم قال كذبت يا عدو الله فادلاهم عمر واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وعروضا من احباب وحبال وغير ذلك. رواه حماد ابن سلمة عن عبيد الله احمده عن نابع ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. قال باب اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اخرجته يعني اليهودي على ذلك ما شئنا على ذلك وما شئنا ولهذا حفظك الله عنه وارضاه ايوا يستغنوا عنهم. فلما حصل الاستغناء رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما تبع اهل خيبر عبد الله ابن عمر قام عمر خطيب البقال قيل ان منهم لما ذهب الى ارضه عمر رضي الله عنه وارضاه اليس بذلك؟ قال ما شاء الله وقال وقام عمر خطيب فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على وقال نقركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ما له هناك فعزي عليه من الليل وفتحت يداه والاله وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وزهمتنا. وقد رأيت اجلاءهم الله في بعض الروايات ما شئنا يا رب. اللهم على ذلك ما شئنا انه قال فلما اجمع عمر على ذلك اتاه احد بني ابي الحسين وقال يا امير المؤمنين ان اليهود قال عمر ما قال واراد البلاد وقال كيف تخرجنا فقد قال رسول الله قال الايمان فيكم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الاموال وترك ذلك لنا. وقال عمر ظننت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بك اذا اخرجت من حيث بركعت بك قنوتك ليلة بعد ليلة ليلة بعد ليلة قال كانت هذه مسلة من ابي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. قال قال كذبت يا عدو الله فاجناهم عمر واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمن مالا وابلا وهروبا من احباب وهبال وغير ذلك. عوضهم