﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الاموال السلطانية التي هي اصلها في الكتاب والسنة ثلاثة اصناف. الغنيمة والصدقة والفئة

2
00:00:19.300 --> 00:00:39.300
اما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. ذكرها الله في سورة الانفال التي انزلها الله في غزوة بدر وسماها وسماها انفالا لانها زيادة في اموال المسلمين فقال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله

3
00:00:39.300 --> 00:00:58.350
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في اثنائها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله ان الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

4
00:00:59.650 --> 00:01:16.200
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

5
00:01:16.500 --> 00:01:39.200
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاحبة قدم لنا في الدرس السابق ان هذا الكتاب بناه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى على اية الامراء وان جماع

6
00:01:39.200 --> 00:02:08.950
كما ذكر رحمه الله يكون بامرين الامر الاول اداء الامانات. والامر الثاني الحكم بالعدل وشرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق باداء الامانات وان اداء الامانات يكون امرين الامر الاول اداء الامانات فيما يتعلق بالولايات. تقدم الكلام على هذا

7
00:02:09.000 --> 00:02:33.600
القسم الان شرع الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الثاني قبل ذلك تكلم عن المال وما يتعلق باداء المال الى اخره على سبيل العموم الان يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن اداء الامانة

8
00:02:33.600 --> 00:02:48.700
فيما يتعلق بالاموال السلطانية وهذا هو القسم الثاني. اذ ان اداء الامانات كما ذكر الشيخ اما ان يكون في الولايات واما ان يكون الاموات والان الشيخ رحمه الله تعالى سيتكلم

9
00:02:48.850 --> 00:03:12.900
عن الاموال السلطانية وهي وهي موارد بيت المال. وكيف تصرف هذه الاموال؟ فسيتكلم عن الغنيمة كيف تقسم الغنيمة وسيتكلم عن الزكوات وكيف تقسم؟ وكذلك ايضا سيتكلم عن الفيض. وكذلك ايضا

10
00:03:13.150 --> 00:03:37.250
ما يتعلق بموارد بيت المال مما لم يرد  مما يرد مما جاء به الاثر. وان لم ينص عليه في القرآن مثل العشور كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك ايضا ما آآ

11
00:03:37.400 --> 00:03:57.400
يتعلق بالجزية وكذلك ايضا ما يتعلق بالخراج الى اخره من موارد بيت المال سيتكلم عليه الشيخ رحمه الله كيفية صرف هذه الاموال. كذلك ايضا سيشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الموارد

12
00:03:57.400 --> 00:04:21.500
ممنوعة الى بيت المال مثل المكوس الظرائب وكذلك ايظا الجبايات التي تؤخذ بغير حق فهو اشير الى الموارد المشروعة لبيت المال من الاموال وسيشير ايضا الى الموارد غير كما ذكرنا من المكوس وهدايا العمال

13
00:04:21.550 --> 00:04:50.800
الرشوة وكذلك ايضا ما يتعلق بالجبايات غير المشروعة الى اخره. المهم ما يتعلق بالاموال السلطانية وهي ما وهي موارد بيت المال سيتكلم عليها وسيذكر مصارفها اه الشرعية واذا طبقت هذه المصارف الشرعية فهذا هو اداء الامانة فيما يتعلق بهذه الاموال. نعم هم

14
00:04:51.500 --> 00:05:11.500
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى آآ المال الاول وهو الغنيم والغنيمة في اللغة مأخوذة من الغنم والربح. واما في الاصطلاح فهو ما اخذ من مال الكفار قهرا بقتال. في الاصطلاح ما ما اخذ

15
00:05:11.500 --> 00:05:40.050
من مال الكفار قهرا بقتال ومن خصائص هذه الامة اباحة الغنائم اما الامم السابقة فكانت الغنائم غير مباحة له بل اذا انتهت الحرب جمعت الغنائم فنزلت نار من السماء فاكلتها. اما هذه الامة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ابيحت لها الغنائم. وسيأتينا

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ان شاء الله ما يتعلق بقسم الغنائم وهذا هو اداء الامانة فيها. نعم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ايما رجل من امتي ادركته الصلاة

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يصلي احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
في رمحي وجعل الذل الذل والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد في المسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري. الواجب المغنم تحميسه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقين بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

19
00:06:40.050 --> 00:06:58.600
غنيمة لمن شهد الوقعة. وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحاب احد لا لرياسة ولا نسبه لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها

20
00:06:59.050 --> 00:07:19.050
وفي صحيح البخاري ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه رأى ان له فضلا على من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وفي مسند احمد ان سعد ابن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم سهم غيره سواء قال

21
00:07:19.050 --> 00:07:39.050
ولدتك امك ابن ام سعد وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر. لكن يجوز للامام ان ينفل من يظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش

22
00:07:39.050 --> 00:07:59.050
او رجل صعد على حصن ففتحه او حمل على مقدم العدو فقتله. فهزم العدو ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا لذلك وكان ينفذ السرية في البدء في الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل قال العلماء انه يكون من الخمس وقال

23
00:07:59.050 --> 00:08:15.500
بعضهم انه يكون من خمس خمس. لان لا يفضل يفضل بعض الغانمين على بعض والصحيح انه يجوز من اربعة الاخماس وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره

24
00:08:15.500 --> 00:08:35.500
وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل انه ينفل الربع والثلث بشوط وغير شرط. وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول من دلني على قلعة فله كذا ومن جاء برأسي فله كذا ونحو ذلك وقيل لا ينفل زيادة على

25
00:08:35.500 --> 00:08:55.500
ولا ينفله الا بالشر. وهذان قولان لاحمد وغيره وكذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من اخذ شيئا فله فهو له. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر. اذا رأى ذلك مصلحة اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. نعم في هذه

26
00:08:55.500 --> 00:09:16.900
القطعة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بكيفية قسم الغنائم  كيف تقسم الغنائم؟ الله عز وجل بينها في سورة الانفال. فقال سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول

27
00:09:16.900 --> 00:09:37.400
وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اذا جمعت الغنائم هناك عندنا ما يسمى بالسلف وهو اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من هذا شيئا فهو لهو. وعندنا ما يسمى بالرظخ

28
00:09:37.900 --> 00:09:56.250
والرب هو ما يعطاه من ليس من اهل قتال من الادميين والبهائم دون السهل. يعني يرضخ له الامام يعطيه دون السهم. فاذا شارك في القتال من ليس من اهل قتال

29
00:09:56.550 --> 00:10:23.450
المرأة مثلا لو شاركت او مثلا الصبي هذا ليس من اهل قتال. فهذا يرضخ له الامام مثل ايضا الرقيق ليس من القتال. يعطيه دون السهم عندنا سند وعندنا ربخ وعندنا نفل. عندنا نفل. وعندنا اجرة جماعين. وحمالين وحفاظ. ثم بعد

30
00:10:23.450 --> 00:10:41.600
لذلك عندنا خمس. وعندنا اربعة اخماس فكيف تقسم هذه الاشياء اولا يبدأ بالسلف. ما هو السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الاكوع في صحيح البخاري قال

31
00:10:41.600 --> 00:11:05.100
من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو ما يكون على القتيل. من ثياب وساعة وكذلك ايضا ما يكون معه من سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتل قتيلا فله سلبه

32
00:11:05.600 --> 00:11:25.600
اذا قتل هذا القتيل واشترط العلماء رحمهم الله ان يقتله او ان يجعله في حكم مقتول وان يغرر بنفسه قال من العلماء من اشترط ان يغرر بنفسه يعني ان يقتله في حال مبارزة. لا ان يقتله في غير حال مبارزة. وعلى كل حال

33
00:11:25.600 --> 00:11:45.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. فيبدأ الامام بالاسلاف. فيدفعها الى اصحابه فكل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب هذا القتيل. وهل يشترط في السلف اذن الامام او

34
00:11:45.600 --> 00:12:05.600
ان هذا ليس شرطا الى اخره هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب ان هذا راجع الى اجتهاد الامام فان رأى ان يطلق الامر اطلقه وان رأى ان يقيده باذنه قيده. فيبدأ بالسلف فتدفع

35
00:12:05.600 --> 00:12:31.750
الى اهلها ثم بعد ذلك اجرة الجمع اذا كان هناك اناس قاموا بالجمع والحفظ ونحو ذلك فانهم يعطون اجرته يعطون اجرتهم بعد الاسلاك وادرة الجمع يقوم الامام ويخمس الغنيمة. يعني يقسمها الى خمسة اقسام

36
00:12:31.750 --> 00:12:49.650
القسم الاول هذا يقسم الى خمسة اقسام كما جاء في سورة الانفال كما قرأنا فالخمس الاول هذا يخمس الى خمسة اقسام. واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول

37
00:12:49.650 --> 00:13:14.750
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا الخمس الاول اربعة الاخماس الباقية اذا بقيت اربعة اخماس يخرج الامام الربخ منها والرضخ كما قلنا هو ما دون السهم يعطاه لمن ليس من اهل القتال من البهائم والادميين فمثلا لو كان

38
00:13:14.750 --> 00:13:41.850
رقيق الرقيق ليس من الكتاب القتال. فيرضخ له الامام يعطيه لكن دون سهم المقاتل. لو كان عندنا حمار الحمار لا يقاتل عليه لكن يرضخ له الامام وهكذا ثم بعد ذلك اه قبل ان يقسم على الغانمين اربعة الاخماس الباقية يخرج النفل والنفل قسمه العلماء رحمهم الله

39
00:13:41.850 --> 00:14:01.850
الله تعالى الى ثلاثة اقسام. نفل في اللغة الزيادة. واما في الاصطلاح في قسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى اقسام القسم الاول قسم الاول ما ينفله ما ينفله الامام في البدءة وفي الرجعة كما اشار اليه

40
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
الشيخ رحمه الله قوله قيل انه ينفل الربع والثلث بشرط بغير شرط وقيل ينفل آآ نعم قال وكان ينفل السرية في البدءة الربع بعد الخمس. وفي الرجعة الثلث بعد الخمس

41
00:14:21.850 --> 00:14:46.550
بعد ان يخرج الخمس كما قلنا يخرج النفل. والنفل ثلاثة اقسام. القسم الاول يبعث سرية فاذا غنمت هذه السرية شيئا غنمت هذه السرية شيئا يخرج الخمس خمس هذه الغنيمة التي جاءت بها هذه السرية

42
00:14:46.850 --> 00:15:20.350
ويعطيها الربع ربع هذه الغنيمة. ثم بعد ذلك يقسم الباقي. على الجيش  القسم الاول من اقسام النفل انه يخرج الربع بعد الخمس وذلك اذا ذهب الى الجهاد انه يبعث سرية. هذه السرية اذا غنمت شيئا اخرج الخمس. كما تقدم في سورة الانفال الخمس الى

43
00:15:20.350 --> 00:15:45.500
خمسة اشياء الباقي هذا يخرج السرية تأخذ الربع في البدءة يعني في اول الذهاب الى الغزو تأخذ الربع بعد الخمس تختص بالربع. ثم الباقي يقسم اذا كانت الرجعة فانه يعطيها الثلث بعد الخمس. فاذا رجع وبعث سرية تغزو ثم غنمت

44
00:15:45.500 --> 00:16:06.500
فان هذه الغنيمة يخرج منها الخمس ثم بعد الباقي تأخذ هذه السرية الثلث بعد الخمس  الثلث بعد الخمس ثم بعد ذلك يقسم الباقي. فهو ينفل في البدءة الربع. يعني في في بدء

45
00:16:06.500 --> 00:16:36.500
الجهاد وانما كان في البدءة الربع آآ وكانت الرجعة الثلث لانه في البدءة الجيش يناصر هذه السرية ويعاضدها فاخذت الربع اما في الرجعة فانها تأخذ الثلث لان الجيش آآ تركها رجع عن الغزو. هذا القسم الاول من اقسام النفل. الربع

46
00:16:36.500 --> 00:17:07.250
بعد الخمس الثلث بعد الخمس في البدءة الربع من الخمس في الرجعة الثلث بعد الخمس القسم الثاني من اقسام النفل ما اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى قال لك اه نعم ما اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى قال لك مثل ان يقول اه نعم اه القسم الثاني

47
00:17:07.250 --> 00:17:27.250
اشار لي بقوله مثل ان يقول من دلني على قلعة كذا فله كذا ومن جاء برأسي برأس فله كذا ونحو ذلك الى اخره القسم الثاني وهو الجعد. الجعل كأن يقول آآ القائد من اغار آآ على هؤلاء

48
00:17:27.250 --> 00:17:42.850
او على هذه الكتيبة فله كذا وكذا. اعطيته كذا وكذا من اتى بخبر هذه الكتيبة اعطيته كذا وكذا. من اه جاء بفلان الى اخره اعطيته كذا وكذا. من فتح هذا

49
00:17:42.850 --> 00:18:02.850
الحصن اعطيته كذا وكذا. هذا القسم الثاني من اقسام النفل. القسم الثالث من اقسام النفل اه ما يعطيه الامام من كان له بلاء وغنى يعني ابتلي في القتال وكان له غنى يعني

50
00:18:02.850 --> 00:18:22.550
من شدة منفعة في القتال فللامام ان ينفله زيادة على بقية الجيش. على سهمه يعني يأخذ هذا على سهمه وقد جاء في حديث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا. نفلهم بعيرا بعيرا

51
00:18:22.600 --> 00:18:52.600
بعد الرز والنفل تقسم الغنيمة على الغانمين. تقسم الغنيمة على الغانمين للفارس ذات اسهم سهمان لفرسه كما سيذكر الشيخ رحمه الله وسهم له وللراجل الذي آآ على رجليه هذا له سهم واحد فقط. الراجل له سهم والفارس له ثلاثة اسهم سهمان

52
00:18:52.600 --> 00:19:11.850
وسهم له هكذا كيفية قسمة الغنيمة وهكذا كيفية تأدية الامانة فيها. والغنيمة كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الغنيمة لمن الواقعة يعني من قاتل ومن كان مستعدا للقتال

53
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
اقسم على من قاتل وكذلك ايضا من لم يباشر القتال كان مستعدا للقتال فانه يدخل في قسمة الغنيمة فمن اذا كان هناك اطباء قد رافقوا هؤلاء المجاهدين او كان هناك مهندسون او خبراء رافقوا هؤلاء

54
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
وهم مستعدون للقتال حتى قال العلماء حتى تجار العسكر يعني من خرجوا للبيع والشراء على الجند لكنهم مستعدون للقتال فانهم يدخلون اه في قسم القنينة ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله نعم

55
00:19:52.050 --> 00:20:08.650
الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شاهدوها للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. نعم قاتلوا او لم يقاتلوا. وفي مسند احمد ان سعد ابن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم

56
00:20:08.700 --> 00:20:25.150
يكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكلتك امك يا ابن ام سعد وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم حتى قال العلماء رحمهم الله لو ان الامام بعث سرية ثم بعد ذلك قاتل الامام

57
00:20:25.550 --> 00:20:45.550
مع الجيش وغنموا فان السرية التي بعثت للاغارة تكون مشاركة للجيش فيما غنم كما ان الجيش تركها فيمن غنمت لكن كما سلف ان هذه السرية اذا بعثها الامام في البدءة فلها الربع بعد الخمس وفي الرجعة لها الثلث

58
00:20:45.550 --> 00:21:11.450
وكما ذكرنا ان الامام يخرج الاسلاف ثم بعد ذلك يخرج اجرة الجمع ثم بعد ذلك يخرج الخمس. الخمس هذا الذي اخرجه الامام هذا يخمس الى خمسة اقسام. كما كما قال الله عز وجل واعلموا ان ما قدمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول

59
00:21:11.450 --> 00:21:29.600
خمس الله وخمس الرسول هذا يكون في بيت المال يصرف لمصالح المسلمين اعلم ان ما ظلمتم شيئا فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:21:29.600 --> 00:21:49.600
شرك بين بني هاشم وبني المضطرب. يقسم عليهم اه الغني والمحتاج. وذي القربى واليتامى اليتامى هو اليتيم هو كل من مات ابوه ولم يبلغ. وهل هو خاص بفقراء اليتامى او انه يشمل الفقراء والاغنياء؟ هذا موضع خلاف بين العلماء

61
00:21:49.600 --> 00:22:09.600
رحمهم الله واليتامى والمساكين. المساكين هو كل من يأخذ المال لحاجته. يعني كل من يأخذ الزكاة لحاجته فاذا كان من اهل الزكاة فاننا نعطيك. وابن السبيل الابن السبيل المسافر المنقطع به في سفره فهذا يعطى

62
00:22:09.600 --> 00:22:23.200
اه له خمس الخمس في الغنيمة واذا كان الامام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لاحد ان يغل منها شيئا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فان الغلول خيانة. ولا

63
00:22:23.200 --> 00:22:42.450
ولا تجوز النهبة فان النبي صلى نعم آآ الغلول الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. والغلول هذا من كبائر الذنوب. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من غل في الرقيق الذي غل

64
00:22:42.450 --> 00:23:02.450
حملة ان النار تلتهب عليه آآ او ان شملته تلتهب عليه في نار جهنم. فالغلول هذا من كبائر الذنوب الغال هل يحرق رحله او لا يحرق رحله؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الصواب ان تحريق الرحل هذا

65
00:23:02.450 --> 00:23:22.450
لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغال هذا اتى معصية وذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب فيعزره الامام هذا الصواب في هذه المسألة ان الامام يعزره بما يراه. نعم. ولا تجوز النهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

66
00:23:22.450 --> 00:23:42.450
عنها فاذا ترك الامام الجمع والقسم والقسمة واذن في الاخذ اذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حلله بعد تخبيسه. وكل ما دل على الاذن فهو اذن واما اذا لم يأذن او اذن اذنا غير جائز جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة. يعني هذا كله راجع الى المصلحة

67
00:23:42.450 --> 00:24:02.450
هو الاصل ان الغنائم تقسم كما قسمها الله عز وجل في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكما كيفية قسمة الغنائم كما جاء في سورة الانفال وكما آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنم كما

68
00:24:02.450 --> 00:24:22.450
الصحيحين انه اسهم للفارس بتات اسهم واسهم للراجل بسهم واحد. قال لك الشيخ رحمه الله لكن لو ان الامام ترك الجمع والقسمة لمصلحة يراها اما لقلة الشيء وتفاهته ونحو ذلك. المهم هناك مصلحة رآها

69
00:24:22.450 --> 00:24:42.450
من عدم القسمة. فقال لك الشيخ رحمه الله تعالى اذا اذن فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه يعني انه يؤخذ منه الخمس الذي اشار الله الذي ذكره الله عز وجل في سورة الانفال والباقي يكون له اذا ترتب على ذلك

70
00:24:42.450 --> 00:25:02.450
على ذلك مصلحة راجحة رآها الامام آآ اما لقلة الشيء او لتفاهته ونحو ذلك. اما اذا كان سيترتب عليه مفسدة فان هذا لا يجوز لان الواجب ان تقسم هذه الغنائم كما جاء في القرآن وفي السنة. نعم جاز

71
00:25:02.450 --> 00:25:22.450
الانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او اباح للامام ان يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط. والعد في القسمة ان يقسم ان يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي

72
00:25:22.450 --> 00:25:44.300
ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله هو الذي دل له اه ما في الصحيحين النبي وسلم قسم للفارس تسكن للفرس وسهم له. وعند ابي حنيفة وهذا ما عليه جماهير العلماء وعند ابي حنيفة رحمه الله. ان الفرس له

73
00:25:44.300 --> 00:26:04.300
سهم واحد وان راكبه له سهم واحد يعني الفارس له سهمان ليس له ثلاثة اسهم وقال لا افضل البهيمة على المسلم لكن هذا نظر في مقابلة اثر. والنظر في مقابلة الاثر عمى. وليس نظر. فما دام ان هذا ورد عن النبي

74
00:26:04.300 --> 00:26:19.250
صلى الله عليه وسلم فانه يصار الى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والاولى ابي حنيفة رحمه الله. والاول

75
00:26:19.250 --> 00:26:39.250
هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة. ولان الفرس يحتاج الى مؤونة نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به اكثر من منفعة راجلين ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين يعني هذه ثلاثة الاسهم هل هو خاص بالفرس العربي؟ او انه يشمل العرب

76
00:26:39.250 --> 00:26:59.250
وغير العرب مثل الهجين. الهجين هو الذي امه ليست عربية. ابوه عربي لكن امه ليست عربية. فهل او لا يسمى هذا موضع خلاف المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يسمى لا يسوه وان الفارس الذي يأخذ ثلاث اسهم هو

77
00:26:59.250 --> 00:27:21.150
الذي فرسه عربي يعني امه عربية وابوه عربي. اما اذا كان آآ هجينا ليس عربيا فانه يأخذ سهمين سهم له وسهم لراكبه. نعم. والصحيح في هذه المسألة انه يرجع الى البلاء والعلن

78
00:27:21.150 --> 00:27:41.150
اذا كان هذا الهجين بمنزلة الفارس العربي في اه بلاءه وعناءه فانه يعطى كما يعطى اه الفرس العربي. نعم. ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. والفرس الهجين الذي تكون

79
00:27:41.150 --> 00:28:03.600
امه هنا بقية وقد يسمى البرذون وبعضهم يسميه التتري سواء كان حصانا او خصيا ويسمى الاوكيدش اكيديش او ركمة وهي الحجر وكان السلف يعدون للقتال للحصان لقوته وحدته وللاغارة والبيات للفجر. لانه ليس له صهير ينذر العدو فيحترزون. وللسير

80
00:28:03.600 --> 00:28:25.450
لانه اصبر على السير. فاذا كان المغلوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار او منقول وعرف صاحبه قبل القسمة. فانه يرد اليه المسلمين وتفاريع المغانم واحكامها فيها اثار واقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا اذا كان هذا المال الذي ظلم

81
00:28:25.450 --> 00:28:47.550
لمسلم فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول ان يعرف انه لمسلم قبل القسمة. فهذا ردوا الى صاحبه الامر الثاني ان يعرف انه لفلان المسلم بعد القسمة. فهل يرد الى صاحبه او لا يرد؟ هذا موضع خلاف. فقيل بانه

82
00:28:47.550 --> 00:29:17.550
يرد الى صاحبه لانه لان ملكه لا يزول عنه. فهو هو الذي هو مالكه وقيل بانه لا يرد الى صاحبه لان المسلمين ملكوه الاستيلاء عليه واستقر ملكهم عليه القسمة. وحينئذ يعوض من بيت المال. نعم. وتفاريع المغانم واحكامها فيها اثار واقوال

83
00:29:17.550 --> 00:29:35.450
المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ليس هذا موضعها. وانما الغرض ذكر الجمل الجامعة واما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله من الصدقة فقال ان الله لم يرظى في القسمة في الصدقة

84
00:29:35.450 --> 00:29:55.450
بقسم نبي ولا غيره. ولكن جزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة الى الى الكفاية. فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. والعاملين شرع المؤلف رحمه الله في الثاني من الاموال السلطانية

85
00:29:55.450 --> 00:30:15.450
وهي الزكوات. فالزكوات موردها الى بيت المال. اذا طلبها الامام من الرعية وجب على الراعي ان يعطوها ايه وهو امين في قسمها ان يقسمها كما قسمها الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

86
00:30:15.450 --> 00:30:45.950
والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل اه فريضة من الله. ان الله كان عليما حكيما انما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين. كيف يقسم عليهم العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة خلاف اه المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان

87
00:30:45.950 --> 00:31:05.950
اننا نعطي الفقراء والمساكين قدر كفايتهم لمدة عام. قدر كفاية يعطون من الحوائج الاصلية والنفقات الشرعية قدر كفايتهم لمدة عام. الحوائج الاصلية كل ما يحتاجونه في امورهم العادية. مثل الات التبريد الات التدفئة

88
00:31:05.950 --> 00:31:32.200
اه الماعون الفرش الى اخره والنفقات الشرعية من الطعام والشراب واللباس الى اخره وكذلك ايضا يدخل في ذلك وادوات الكتابة الى اخره. فلو كان مرتبه الف ريال فهو سيأخذ في السنة اثني عشر الفا وكفايته من النفقات الشرعية والحواجز الاصلية تساوي عشرين الفا يبقى عليه ثمانية

89
00:31:32.200 --> 00:32:00.750
الاف يعطيه من الزكاة والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك والمؤلفة قلوبهم. نعم. العاملون عليها انما الصدقات والفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب غانمين وفي سبيل الله وابن السبيل العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام لجلبها

90
00:32:01.150 --> 00:32:32.700
وحفظها وقسمها بين اهلها. يبعثهم الامام يعني كل يدخل في ذلك كل من من يوظفه الامام فيما يتعلق بالزكوات اذا لم يكن له عطاء من بيت المال اذا لم يكن له عطاء من بيت المال فانه يعطى من الزكاة لكن يعطى لا لحاجته

91
00:32:32.700 --> 00:32:57.950
انما لعمالته ولهذا يعطى بمقدار عمله. او اه على قدر عمالته فهو لا يعطى بقدر النفقة. وانما يعطى بقدر العمل العامل هو من يبعثه الامام لاخذ الزكاة وجمعها وحفظها وقسمها بين اهلها ويدخل في ذلك

92
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
آآ الحراس عليها اذا كانت ماشية والرعاة والكتاب وغير ذلك المهم كل من يبعثه الامام ويوصفه ولم يكن له عطاء من بيت المال فانه يعطى لعملته لا لحاجته بقدر عمله بقدر

93
00:33:17.950 --> 00:33:37.950
عمله حتى وقال العلماء حتى ولو كان غنيا لانه يأخذ لا لحاجته وانما يأخذ لعمله. واما من يبعثه افراد الناس فانه وكيل عن رب المال لا يدخل في العاملين على الزكاة فلا يستحق شيئا الا ان اعطاه رب المال من ماله خاصة نعم

94
00:33:37.950 --> 00:33:57.950
والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم ان شاء الله تعالى في مال الخير. نعم سيأتي الكلام عليهم؟ نعم. وفي الرقاب يدخل فيه المكاتبين واقتداء الاسرى وعتق الرقاب هذا اقوى الاقوال فيها. نعم في الرقاب هذا يدخل تحته صور. الصورة الاولى المكافئة

95
00:33:57.950 --> 00:34:17.950
والمكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم اهذا نعطيه من الزكاة لكي يسدد الدين الذي عليه. فاذا كان هناك رقيق اشترى نفسه من سيده بعشرة الاف. كل شهر يعطيه الفا فهذا

96
00:34:17.950 --> 00:34:37.950
من الزكاة نعطي هذا المكاتب من الزكاة لكي يوفي الغرم الذي عليه بسيده. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية افتكاك الاسرى فاذا كان عند الكفار اسار فلا بأس ان نعطي الزكاة لكي نفك هؤلاء الاسارى. الصورة

97
00:34:37.950 --> 00:34:57.950
الثالثة ان نشتري رقيقا من اموال الزكاة ثم بعد ذلك نقوم باعتاقهم. فنجمع اموالا من الزكاة ونشتري ارق ثم نقوم باعتاقهم هذا داخل في قوله الرقاب. الصورة الرابعة ان يكون عند الشخص رقيق ثم يعتقه عن الزكاة

98
00:34:57.950 --> 00:35:12.300
قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تجزئ. نعم الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا. الا ان يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون

99
00:35:12.300 --> 00:35:42.300
حتى يتوبوا. نعم الغانمون هم الذين عليهم ديون الديون تنقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يهرم لاصلاح ذات البين. ان يغرم لاصلاح ذات البين كأن يكون بين طائفتين من المسلمين حتى قال العلماء ولو كانت الطائفتان من اهل الذمة كأن يكون بينهما خلاف ونزاع

100
00:35:42.300 --> 00:36:12.300
شقاق ومشاجرة فيحصل بسبب ذلك اتلاف للاموال وروح آآ اتلاف الاموال يحتاج الى قيم المتلفات ويحصل جراحات يحتاج الى اروش الجنايات فيقوم شخص يصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل ما حصل من قيم المثلفات ووروش الجنايات. فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. وقد

101
00:36:12.300 --> 00:36:32.300
ذكر العلماء رحمهم الله للغارم باصلاح ذات البين ذكر له صور. الصورة الاولى ان يتحمل قيم هذه المتلفات وورش الجنايات في ذمته يتحمل يعني يصلح بين هاتين الطائفتين وتلخص ان قيم المكلفات تساوي مئة الف مئة الف فيتحملها في ذمته

102
00:36:32.300 --> 00:37:00.650
يسددها لمن اصيب. فهذا يعطى من الزكاة الصورة الثانية الصورة الثانية ان يقترض اموالا ويقوم بسداد قيم هذه المتلفات ورقص الجنايات وتلحقه الديون فهذا يعطى من الزكاة. الصورة الثالثة ان يسدد من ماله ثم بعد ذلك يرجع الى اهل الزكاة فهذا هذه موضع اجتهاد وكثير من العلماء يرى

103
00:37:00.650 --> 00:37:20.650
انه لا يعطى من الزكاة في هذه الصورة. هذا القسم الاول وهو الغرم لاصلاح ذات البين. القسم الثاني الغرم لنفسه لا يغرم لغيره وانما يغرم لنفسه كأن تلحقه اه ديون

104
00:37:20.650 --> 00:37:40.650
من الزكاة لكن يعطى من الزكاة بشروط. الشرط الاول الا يتمكن من الوفاء. اذا كان عند اموال يستطيع من خلالها ان يوفي فانه لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة آآ لسداد دين

105
00:37:40.650 --> 00:38:00.650
الذي عليه ما دام ان عنده اموال حتى ذكر العلماء رحمهم الله اذا كان له ثوبان يستطيع ان يبيع احد الثوبين يسدد بقيمته اه الدين الذي عليه فانه ليس له ان يأخذ من الزكاة او تكون عنده دار واسعة يستطيع ان يكتفي ببعضها فانه يبيع

106
00:38:00.650 --> 00:38:17.850
هذه الدار ويشتري دارا بمثله. والفائض يسدد به الدين الذي عليه وليس وليس له ان يأخذ من الزكاة. الشرط الثاني ان يكون هذا فيما يتعلق بالحوائج الاصلية والنفقات الشرعية. الشرط الثالث الشرط الثالث

107
00:38:18.300 --> 00:38:38.300
الشرط الثالث الا يكون قادر على الكسب. فان كان قادرا على الكسب فانه يجب عليه ان يكتسب لكي يوفي الدين الذي عليه. من غرم لنفسه آآ بسبب الحوائج الاصلية ونفقات شرعية

108
00:38:38.300 --> 00:38:58.300
يعطى من الزكاة كذلك ايضا من صور القرب للنفس ان تلحقه جوارح يعني هذا الشق كان غنيا ثم لحقته جائحة كما جاء في حديث قبيصة ابن مخارب الهلالي رضي الله تعالى عنه فقد يقول اه عنده مزارع عنده مصانع واقترض اموالا ودينا

109
00:38:58.300 --> 00:39:22.450
يعني لحقته الديون اقترض اموالا لحقته الديون ثم اصابت هذه المزارع وهذه المصانع جوائز فلحقته الديون ترتبت في ذمته ولا يتمكن من سدادها فهذا يعطى من الزكاة. اه وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح

110
00:39:22.450 --> 00:39:42.450
ونفقة واجرة والحج في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هل ما في سبيل الله هنا فيه مسألتان المسألة الاولى ان المراد في سبيل الله هل هو خاص بالجهاد او انه يشمل كل طرق الخير

111
00:39:42.850 --> 00:40:04.700
العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور العلماء ان المراد في سبيل الله في سبيل الله هنا المراد به ما يتعلق الجهاد في سبيل الله والرأي ويدل ذلك الحصر. والا لم يكن للحصر فائدة. الرأي الثاني انه يشمل كل طرق الخير كما

112
00:40:04.700 --> 00:40:26.950
بعض السلف والمسألة الثانية المسألة الثانية ان اذا قلنا بانه خاص بالجهاد في سبيل الله هل هو خاص اه بجميع اه بجميع ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله او انه خاص

113
00:40:26.950 --> 00:40:46.950
اه الجند يعني برواتب الجند للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان رأي الامام مالك رحمه الله ان قوله في سبيل الله يشمل كل كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. من رواتب الجن؟ الجند وكما اشار اليها الشيخ رحمه الله. من الاسلحة وكل ما

114
00:40:46.950 --> 00:41:04.200
يتعلق بالجهاد في سبيل الله. الرأي الثاني انه خاص برواتب الجند الذين لا ديوان لهم يعني لا اجرة لهم لا يعطون شيئا من الاجرة فهؤلاء يعطون اه من الزكاة. هم

115
00:41:04.350 --> 00:41:24.350
وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد الى بلد. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره. فهذا يعطى من الزكاة اذا لم يكن معه مال يتمكنوا من خلاله ان يواصل سفره وان يرجع الى بلاده. اذا لم يكن عنده شيء

116
00:41:24.350 --> 00:41:38.600
من المال فاننا نعطيه من الزكاة ما يكمل به سفره ويرجعه الى بلاده حتى ولو كان غنيا في بلده او حتى ولو تمكن من الاستقرار فانه يعطى من الزكاة. اه

117
00:41:38.700 --> 00:41:59.700
واما الشيء فاصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي انزلها الله في غزوة بني النظير بعد بدر من قوله تعالى وما فعل الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل

118
00:41:59.700 --> 00:42:13.350
خرافة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب

119
00:42:13.500 --> 00:42:33.500
الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك

120
00:42:33.500 --> 00:42:53.500
المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك الرحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه الى يوم القيامة

121
00:42:53.500 --> 00:43:13.500
كما دخلوا في قوله تعالى والذين امنوا من بعده وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم. وفي قوله والذين اتبعوهم باحسان. وفي قوله واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله فما اوجبتم عليه الفيء. هذا الثاني من اموال السلطانية

122
00:43:13.500 --> 00:43:38.250
في اللغة الرجوع وسمي هذا المال شيئا لانه رجع للمسلمين. واما في الاصطلاح فهو ما اخذ من مال الكفار بلا قتال ما اكل من ماء الكفار بلا قتال وهذا هل يخمس كما تخمس الغنيمة كما سبق او ان الفيء لا يخمس؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان الفيئ يخصص

123
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
استدلالا بقول الله عز وجل ما ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغناء منكم فيرى انه يخمس لان الله عز وجل ذكر التخميس هنا. والرأي الثاني ان الفيء لا

124
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك للفقراء المهاجرين. فذكر المهاجرين ثم بعد ذلك ذكر الانصار قال والذين يتبوأ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. فذكر المهاجرين وذكر الانصار. ثم ذكر من بعد

125
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
المهاجرين والانصار فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فكان ذلك شاملا فدل على انه عام لجميع المسلمين. ولهذا الصواب في انه يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين

126
00:44:38.250 --> 00:44:59.300
ومعنى قوله فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب اي ما حركتم ولا ولا سقتم خيلا ولا ابلا. ولهذا قال الفقهاء ان الفيء هو ما اقيم من الكفار بغير قتال. لان ايجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي شيئا لان الله افاءه على المسلمين اي رده عليه من الكفار فان الاصل ان

127
00:44:59.300 --> 00:45:19.300
ان الله تعالى انما خلق الاموال اعانة على عبادته. لانه انما خلق الخلق لعبادته فالكافرون به اباح انفسهم. التي لم يعبدوه واموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه وافاء اليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما

128
00:45:19.300 --> 00:45:39.300
من ميراثه وان لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي ايضا هذه هذا لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المال الاول وهو الغنيمة آآ ذكر الاول غنيمة ثم ذكر

129
00:45:39.300 --> 00:46:05.500
الزكوات ثم ذكر الفيل المال الرابع من الاموال السلطانية الجزية والجزية هي مال يضرب على اهل الذمة مقابل اقرارهم على دينهم والتزامهم احكام الملة. الجزية هي مال يضرب على اهل الذمة. مقابل اقرارهم على

130
00:46:05.500 --> 00:46:22.150
دينهم والتزامهم احكام الملة. تؤخذ منهم نهاية كل حوض وهل اه عقد الذمة خاص باهل كتاب اليهود والنصارى؟ او انه ليس خاصا باهل الكتاب هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله

131
00:46:22.150 --> 00:46:42.150
والصواب في هذه المسألة ان عقد الذمة ليس خاصا باهل الكتاب من اليهود والنصارى بل هو شامل لجميع الكفار وذلك ان الامام اذا جاهد آآ الكفار فان فانه يخيرهم بينهم

132
00:46:42.150 --> 00:47:01.650
واحد من الامور الثلاثة اما الدخول في الاسلام او القتال او بذل الجزية. يبذل الجزية فيقرهم على دينه كما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. نعم هذه الجزية مورد من موارد بيت المال. تصرف في مصالح

133
00:47:01.650 --> 00:47:21.650
نعم والمال الذي يصالح عليه العدو او او يهدونه الى سلطان هذا الخامس. هذا المال الخامس من موارد بيت المال المال الذي يصالح عليه العدو. اه اه لو انه صلح العدو على عدم قتالهم بكذا وكذا يعطونه للمسلمين. فهذا

134
00:47:21.650 --> 00:47:41.650
في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. كذلك ايضا الهدايا التي تأتي بامام المسلمين. هذه يقول في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين لان الكفار لم يهدوها للامام لشخصه وذاته وانما لكون

135
00:47:41.650 --> 00:48:11.650
نائبا عن المسلمين فيكون الحق فيها للجميع. او يهدونه الى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم وما يؤخذ من تجار المورد السابع العشور نعم العشور فالامام له ان يضرب على الكفار اذا اتجروا الى بلاد المسلمين له ان يضرب عليهم عشورا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه

136
00:48:11.650 --> 00:48:31.650
فيأخذ اه من الحربيين اذا كانوا حربيين يأخذ عشر اموالهم اذا اتجروا الى في بلاد المسلمين وان كانوا من اهل الذمة اخذ نصف العشر كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وما يؤخذ من تجار اهل الحرب وهو العشر ومن

137
00:48:31.650 --> 00:48:51.650
قال يا اهل الذمة اذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العسر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ وما يؤخذ من امواله ما ينقض العهد منهم والخراج نعم نعم ايضا هذا من الساعة الثامن من موارد بيت المال من نقض العهد منهم من اهل الذمة فانه

138
00:48:51.650 --> 00:49:11.650
الحرب اذا نقض العهد حل دمه وماله. وماله حينئذ يكون في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. كذلك ايضا الخراج الخراج المضروب اه ايضا الخراج هذا الامام اذا غنم ارضا فانه مخير بين ان يقسمه

139
00:49:11.650 --> 00:49:41.650
بين الغانمين وبين ان يضرب عليها خراجا على من تكون تحت يده يؤديه الى بيت المال هذه الارض آآ يدفعها الامام لمن يقوم عليها مقابل ان يدفع ان يدفع خراجا مقابل عمارتها. يقوم بعمارتها بغرسها بزرعها

140
00:49:41.650 --> 00:50:01.650
ونحو ذلك ويضرب عليه الامام خراجا مثلا العشر آآ نصف العشر الى اخره تؤخذ ممن هي بيده وهذه هي الارض الخرجية الايمان بالنسبة للاراظي مخير بينهم يقسم بين الغانمين او انه يوقفها على المسلمين ويظرب عليها خراجا يؤخذ منه

141
00:50:01.650 --> 00:50:21.650
ممن هي بيده مقابل عمارتها. ومن امتنع عن عمارتها فانها تنزع منه. وتعطى الى من يقوم بعمارته هذا الخراج يكون في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. نعم. والخراج الذي يكون مضروبا في الاصل عليهم وان كان قد صار بعضهم

142
00:50:21.650 --> 00:50:39.000
قال بعض المسلمين انا بعض المسلمين ثم انه يجتمع من الفيء جميع الاموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كلام مال التي ليس لها مال ايضا التاسع من الموارد ايضا يقول لك الاموال التي ليس لها مالك معين. نعم

143
00:50:39.300 --> 00:50:59.300
ليس لها يعني عندنا اموال ليس لها مالك معين ايظا شخص مات ليس له وارث معين ايظا الغصوب والودائع والعوارس لا يعرف اصحابها هذه كلها تجعل في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين. نعم. ثم انه يجتمع من الفيء جميع الاموال

144
00:50:59.300 --> 00:51:19.300
لبيت مال المسلمين. كالاموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالمغصوب والعوالي والودائع التي ومعرفة اصحابها وغير ذلك من اموال المسلمين. العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين. وانما ذكر الله تعالى في القرآن

145
00:51:19.300 --> 00:51:39.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت الا وله وارث معين. لظهور الانساب في اصحابه وقد مات مرة وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه الى كبير تلك القبيلة اي اقربهم نسبا الى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كاحمد في قول منصوص وغيره

146
00:51:39.300 --> 00:51:59.800
ومات رجل لم يخلف الا عتيقا له فدفع ميراثه الى عتيقه. وقال لذلك العتيق قد يكون من جهة الاعلى وقد يكون من جهة الاسفل من جهة الاعلى هذا يرث فمثلا لو ان شخصا

147
00:52:00.150 --> 00:52:17.800
يعني المولى من جهة الاعلى يرث. اما من جهة الاسفل فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فمثلا لو ان رجلا اعتق رجلا ثم مات هذا الرجل المعتق. وليس له وارث

148
00:52:17.950 --> 00:52:41.600
ليس له ابناء يرثونه ليس له عصابة نسب فان المال يكون لعصوبة السبب وهو المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم هل يرث المولى من الاسفل؟ بمعنى لو ان رجلا اعتق رقيقا ثم مات هذا الرجل

149
00:52:41.850 --> 00:53:02.150
وهذا المعتق حي هل يرث المعتق هذا موضع خلاف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما ان الميراث يكون من بالولاء من جهة الاعلى فكذلك ايضا يكون بالولاء من جهة الاسفل

150
00:53:02.300 --> 00:53:22.300
وقال بذلك طائفة من اصحاب احمد وغيره. ودفع ميراث رجل الى رجل من اهل قريته. وكان صلى الله عليه وسلم هو و يتوسعون في دفع ميراث الميت الى من بينه وبينه سبب كما ذكرناه. ولم يكن يأخذ من المسلمين الا الصدقات وكان يأمرهم ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم

151
00:53:22.300 --> 00:53:42.300
انفسهم كما امر الله في كتابه ولم يكن للاموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه كان يقسم المال شيئا فشيئا فلما كان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم

152
00:53:42.300 --> 00:54:03.100
الجيش في هذا الزمان مشتمل على اكثره وذلك الديوان هو اهم دواوين المسلمين. وهذا مما يستدل به على  مسألة المصالح المرسلة يعني تأسيس عمر رضي الله تعالى عنه لديوان بيت المال هذا من

153
00:54:03.100 --> 00:54:16.750
المصالح المرسلة المصالح اما تكون مرسلة اه اه المصالح اما تكون معتبرة من قبل الشارع واما ان تكون ملغاة من قبل الشارع واما ان تكون وهي ما تسمى بالمصالح المرسلة

154
00:54:16.900 --> 00:54:36.900
فمن الادلة على المصالح المرسلة عمل عمر رضي الله تعالى عنه في تأسيس هذا الديوان لبيت مال المسلمين. والسياسة تقوم على اسس الكتاب والسنة والاجماع والقياس ايضا من اسس السياسة الشرعية المصالح المرسلة

155
00:54:36.900 --> 00:54:56.900
وكذلك ايضا قاعدة العرف وكذلك ايضا قاعدة سد الذرائع. نعم. وكان للانصار دواوين الخراج وما يقبض من الاموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيع وغير ذلك. فصارت الاموال في هذا الزمان وما قبله

156
00:54:56.900 --> 00:55:16.900
ثلاثة انواع نوع يستحق الامام قبضه بكتاب الكتاب والسنة والاجماع كما ذكرناه. ونوع يحرم اخذه هذه الموارد المحرمة لما ذكر الشيخ رحمه الله الموارد المشروعة الى بيت المال من الصدقات والفي والغنيمة والخراج والجزية الى اخره

157
00:55:16.900 --> 00:55:33.950
ذكر الان الموارد المحرمة. اشار اليها نعم. ونوع يحرم اخذه بالاجماع كالجبايات التي تؤخذ من اهل القرية لبيت المال لاجل قتل قتل بينهم. وان كان له وارث تكون للوارث. اذا قتل قتيل

158
00:55:34.150 --> 00:55:54.150
كل الوالد اما كونه تؤخذ هذه الدية وتجعل في بيت المال فهذا لا يجوز. هذا يقول لك نوع محرم بالاجماع كالجبال التي تؤخذ من اهل القرية لبيت ما لاجل قتيل قتل بينهم وان كان له وارث. فان كان له وارث

159
00:55:54.150 --> 00:56:12.950
فالدية يجب ان تكون للوارد. ما يؤخذ من اهل قرية جباية لاجل هذا القتل. بل من قتله يجب اه ليدفع ديته لوارثه ولا تكون هذه الدية لبيت المال ولا يكون ماله لبيت المال وانما يكون لوارثه

160
00:56:13.050 --> 00:56:33.050
او على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة ايضا هذا ايضا محرم ولا يجوز كما لو ارتكب حد الزنا وحد السرقة يعني الصلح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حقوق الله عز وجل يكون باقامتها

161
00:56:33.050 --> 00:56:52.850
فمثلا لو انه سرق وقال دعوني لا ترفعوا امري الى القاضي وهذه عشرة الاف او انه زنا او انه شرب الخمر فهذا كله من الموارد المحرمة. بل الصلح في حقوق الله عز وجل هو القيام بها واستفاؤها. وعدم تعطيلها

162
00:56:52.900 --> 00:57:08.350
نعم. وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. انما الضرائب هذه هذه لا يجوز لان الموارد الشرعية كما تقدم بيانها. اما هذه الظرائب تؤخذ من الناس فهذه يقول الشيخ بانها محرمة ولا تجوز

163
00:57:09.100 --> 00:57:29.100
ونوع فيه اجتهاد وتنازع كما لمن له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. نعم اذا مات شخص له رحم بيته هل ماله لبيت المال كما يقول مالك والشافعي؟ او ماله يرثه ذو ارحامه كما يقول ابو حنيفة والامام احمد

164
00:57:29.100 --> 00:57:49.100
عوض ما ذهب اليه آآ الحنفية والحنابلة وهو التويث ذوي الارحام. فاذا مات الشخص وليس له صاحب فرض ولا آآ عصوبة ليس له صاحب فرض ولا عاصب فانه يصار الى

165
00:57:49.100 --> 00:58:06.700
والارحام هذا هو الصواب للادلة المتكاثرة في اه صلة ذوي الارحام. نعم وكثيرا ما ينفع الظلم من الولاة والرعية. هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب. كما قد يتظالم الجند والفلاحون وكما قد يترك بعض الناس

166
00:58:06.700 --> 00:58:26.700
الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه وكذلك العقوبات على اداء الاموال فانه قد يترك منها ما يباح او يجب وقد يفعل ما لا والاصل في ذلك ان كل من عليه مال يجب اداؤه كرجل عنده وديعة كرجل عنده وديعة او مضاربة او شركة او

167
00:58:26.700 --> 00:58:46.700
او ما لموكله او مال يتيم او مال وقف او مال لبيت المال او عنده دين هو قادر على ادائه فانه اذا امتنع من اداء الحق الواجب من عين او دين وعرف انه قادر على ادائه فانه يستحق العقوبة. حتى يظهر المال او يدل على موضعه. فاذا عرف المال وصبر على الحبس

168
00:58:46.700 --> 00:59:06.450
ويسوف الحق من ماله من المال ولا حاجة الى ضربه. اداء هذه الامانات الاموال اه التي بيت المال او عموم الناس اداؤها هذا واجب ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهله وكما

169
00:59:06.450 --> 00:59:26.650
نشرنا في الدرس السابق ان من اداء المال من اداء الامانة حفظ الامانة وعدم التعدي والتفريط فيها. نعم فاذا عرف المال وصل على الحبس فانه يستوفى الحق من المال ولا حاجة الى ضربه. وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤدي الحق

170
00:59:26.650 --> 00:59:46.650
او يمكن من من ادائه. وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع من القدرة عليها. لما روى عمرو بن الشريط عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي واجدي يحل عرظه وعقوبته رواه اهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. اخرجه في الصحيحين

171
00:59:46.650 --> 01:00:06.650
والليل هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتهجير. وهذا اصل متفق عليه ان من كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة فان لم تكن عقوبتهم مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الامر. فيعاقب الغني فيعاقب الغني المماطل بالحبس. فان اصر عوقب بالظرب

172
01:00:06.650 --> 01:00:26.650
حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من اصحاب ما لك من اصحاب ما لك والشافعي واحمد وغيرهم رضي الله عنهم ولا اعلم فيه خلافه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها الشيخ رحمه الله روى البخاري هذا الحديث ليس في صحيح البخاري وانما هو في سنن

173
01:00:26.650 --> 01:00:43.800
البيع حقي؟ نعم وهو ايضا وبعضه في سنن ابي داود نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعيه عم حيي ابن اخطب

174
01:00:43.800 --> 01:01:03.800
وعن كنز عن كنز مال حيي بن اخطب فقال اذهبته النفقات والحروب. فقال العهد قريب والمال اكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخلبة وهذا

175
01:01:03.800 --> 01:01:23.800
وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل تحل عقوبته الا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب اظهاره من دلالة من دلالة واجبة ولذلك يعاقب على ترك الواجب. وما اخذ وما اخذ ولاة الاموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الامر العاجل استخراجه منهم

176
01:01:23.800 --> 01:01:50.650
الهدايا التي يأخذونها الامير يعني نواب الامام الاعظم اذا اخذوا من مال المسلمين شيئا بغير حق فلولي الامر العادلة الامام الاعظم ان يستخرجه منه. نعم قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا الامراء غلول. وروى ابراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

177
01:01:50.650 --> 01:02:10.650
قال هدايا الامراء غلول. وفي الصحيحين عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازر يقال له ابن اللتاد ابن عن الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله

178
01:02:10.650 --> 01:02:20.650
يقول هذا لكم وهذا اهدي الي فهلا جلس في بيت امه في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا الا جاء

179
01:02:20.650 --> 01:02:40.250
في يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تعيى في المرض ثم رفع يديه ثم او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاثا

180
01:02:40.250 --> 01:02:57.650
يعني هدايا العمال ويدخل في ذلك سائر الموظفين من الغلول كما جاء في حديث في هذا الحديث حديث ابي سعيد العمال يقولون كما جاء في حديث ابن اللتبية آآ آآ رضي الله تعالى عنه

181
01:02:57.800 --> 01:03:16.950
وهدايا العمال الضابط فيها هو ما يعطاه العامل من اجل عمالته ووظيفته الهدايا تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما يعطاه العامل من اجل وظيفته وعملته. فان هذا من عقول المحرم

182
01:03:16.950 --> 01:03:45.300
القسم الثاني ما يعطاه لا من اجل وظيفته وعمالته وانما من اجل سبب اخر كقرابة وجوار وصداقة ومهاداة ونحو ذلك لنعرف ان الهدية انما حصلت بسبب سبب اخر فان هذا جائز ولا بأس به. لكن استثنى العلماء رحمهم الله قالوا ما لم تكن له حكومة يعني خصومة. فاذا كان له

183
01:03:45.300 --> 01:04:05.300
خصومة عند هذا القاضي وعند هذا الامير ونحو ذلك فانه لا يجوز له ان يأخذ الهدية ولو كان بينهما اه سبب للمهاداة من صداقة او قرابة او جوار ونحو ذلك ما دام ان له حكومة. القسم الثالث القسم الثالث ما يعطاه بعد تركه للعمل

184
01:04:05.300 --> 01:04:23.950
فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعد في بيت آآ ابيه وامه امه ينظر ايهدى اليه فدل ذلك على انه اذا آآ ترك العمل فان هذا لا بأس به

185
01:04:24.050 --> 01:04:44.050
وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة يعني ان الهدية قد تكون عينا وقد تكون محاباة وقد تكون منفعة الهدية انواع قد تكون اين قد يعطيه مثلا هذه الالف قد يكون محاباة يعني يبيع عليه السيارة

186
01:04:44.050 --> 01:05:09.450
قصف السحر قد يؤجره البيت وينقص في السعر وقد تكون منفعة يعني يقوم ويقضي حوائجه يبيع له ويشتري له يعمل له الى اخره. وقد تكون ضيافة هذا الامر الرابع ايضا قد يضيفه قد يطعمه الى اخره. والظيافة هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون من الامور العامة

187
01:05:09.450 --> 01:05:29.450
والتي جرى بها العرف فهذا لا بأس به. يعني اه يعني هذا كان يدعوه في وليمة عامة كونيمة عرس او نحو ذلك. الى اخره فان هذا ولا بأس به. القسم الثاني ان تكون ضيافة خاصة له. تكون ضيافة خاصة له لم يجري بها العرف. فهذه

188
01:05:29.450 --> 01:05:51.800
نقول بانها محرمة نعم وكذلك محاباة الولاة من المعاملة من المبايعة والمهاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله ما كان له فظ ودين لا يتهم بخيانة وانما وانما شاطرهم لما كانوا

189
01:05:51.800 --> 01:06:11.800
يخص به لاجل ولايته من محاباة وغيرها. يعني الاموال التي حصلوا عليها بعد ولايتهم. اخذ عمر رضي الله تعالى عنهم شطرها شطر اموالهم. نعم لانهم كما ذكر الشيخ رحمه الله انما خصوا ببعض الاشياء من اجل عمالتهم ووظيفتهم

190
01:06:11.800 --> 01:06:32.700
نعم ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة وانما شاطرهم بما كانوا يخصوا بهم لاجل الولاية من محاباة وغيرها وكان الامر يقتضي ذلك لانه كان امام عدل يقسم بالسوية. فلما تغير الامام والرعية كان الواجب على كل انسان ان يفعل من الواجب

191
01:06:32.700 --> 01:06:52.700
ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه. ولا يحرم عليه ما اباح الله له. وقد يبتلى الناس من الولاة لمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استفادة المظالم منهم ويترك ما اوجبه الله من قضاء حوائجهم فيكون من من اخذ منهم عوضا على كف ظلم وقظاء حاجة مباحة احب اليهم منها. يعني

192
01:06:52.700 --> 01:07:21.750
هذا الولي فعل معروفا وترك واجبا معروفا لم يأخذ من الرعية هدية لكي يتمكن من استفاء المظالم يعني استخراج الحقوق لا يمكن ان يأخذها منهم لا يمكن ان يستخرج الحقوق والمظالم وقد اخذ منهم هدايا. اذا امتنع عن الهدايا فانه يتمكن من اخذ الحقوق منهم والواجبات

193
01:07:21.750 --> 01:07:41.750
لكنه مع ذلك ترك ما اوجبه الله عز وجل من قضاء حوائجها. هذا من ابتلاء الرعية بهذا اه اه الراعي هو فعل معروفا ترك الهدية لكي يستخرج المظالم. لكنه اه ترك واجبا

194
01:07:41.750 --> 01:07:58.200
وهو ما يتعلق بقضاء حوائجهم فقال لك الشيخ فيكون من اخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حادث مباح احب اليهم نعم الاول قد باع اخرته بدنيا غيره واخرته يعني هذا الذي اخذ الهدايا منهم

195
01:07:58.550 --> 01:08:24.150
باع اخرته بدنيا غيره. الدنيا غيره هي هذه الهدية سماع اخرته بدون غيره. نعم. هذا اخسر صفقة. نعم. واخسر الناس صفقة من باع اخرته بدنيا غيره وانما عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس الا بها. من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بامورهم ودلالته على مصالحهم

196
01:08:24.150 --> 01:08:44.150
وصل فيه عن مفاسدهم بانواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة كما يفعل ذوو الاغراض من الكتاب ونحوهم في اغراضهم. ففي حديث هند بن ابي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها فانه قد ابلغ سلطان حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت

197
01:08:44.150 --> 01:08:51.150
الله قدميه على الصراط يوم تزل الاقدام. وقد روى ابن البرك