﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
ودين الحق ينكره على الدين كله وبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فان الله عز وجل اوجب على عباده

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
حج بيت الله الحرام. وجعله احد اركان الاسلام. التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف وقد جاء ذلك في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.450
غني عن العالمين وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

5
00:01:23.600 --> 00:01:40.650
وجاء في حديث جبريل المشهور انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا

6
00:01:42.350 --> 00:02:05.150
هذه ادلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الحج لازم لكل مسلم لكل مسلم آآ عاقل بالغ اه حر قادر وذلك في العمر مرة واحدة

7
00:02:05.900 --> 00:02:19.700
وما زاد على ذلك فهو تطوع لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لاصحابه يوم من ايام الله كتب لكم الحج فحجوا فقام رجل وقال يا رسول الله في كل عام

8
00:02:19.900 --> 00:02:40.300
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع فجعل الله عز وجل الحج فرضا على كل مسلم في عمره مرة واحدة. وما زاد على ذلك فهو تطوع

9
00:02:40.550 --> 00:02:58.200
وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لانه شرع للناس ويسر فلم يكلفهم ما لا يطيقون ولم يفرض عليهم الحج سنين كثيرة في عمر الواحد سنين عديدة وانما اوجبه مرة واحدة

10
00:02:58.300 --> 00:03:18.100
وانما اوجبه مرة واحدة فهذه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على ان الحج فرض وانه احد اركان الاسلام وانه يجب في العمر مرة واحدة

11
00:03:20.000 --> 00:03:35.650
وقد جاء في فضل الحج والعمرة احاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام

12
00:03:35.900 --> 00:03:50.700
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله

13
00:03:50.800 --> 00:04:12.900
قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور كل هذه ادلة تدل على فضل الحج والعمرة وان فظلهما عظيم وثوابهما جزيل عند الله سبحانه وتعالى ثمان الحج له شروط وله اركان وله واجبات

14
00:04:13.800 --> 00:04:34.750
فالشروط لا بد منها لابد من ان نكون الذي اداها توفر فيه الشروط ويكون ان يكون مسلما فالحج لا يكون من كافر لانه لا بد لمن يحج ان يكون يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

15
00:04:35.600 --> 00:04:54.400
والكافر ليس كذلك فالحج لو حصل منه فانه لا يصح وهو باطل وعمله مردود لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الاعمال التي هي احسان

16
00:04:54.750 --> 00:05:18.100
من الاحسان الى البر بالوالدين وصلة الارحام واعطاء المساكين وبذل وجوه الاحسان من الكافر لا يفيده شيئا لان الكفر لا لا ينفع معه عمل صالح العمل الصالح لابد ان يكون مبنيا على الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام

17
00:05:18.400 --> 00:05:35.450
اما ان يكون كافرا ويأتي بالاعمال الطيبة فان ذلك لا يفيده شيئا في الدار الاخرة لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه منثورا

18
00:05:35.900 --> 00:05:49.900
فاذا يصح الايه؟ الحج يصح من المسلم ولا يصح من كافر ولا يجوز الكافر ان يحج وهو لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولا يمكن من دخول الحرم

19
00:05:50.150 --> 00:06:13.150
لان الله يقول انما المشركون نجس ولا الحرام بعد عامهم هذا يعني قبل ذلك كانوا الكفار يدخلون ولكنه بعد ان فرض الحج الرسول عليه الصلاة والسلام اعلن انه لا يحج بعد الان المشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما هو معروف عندهم في الجاهلية. فالكافر لا ينفعه اي عمل

20
00:06:13.400 --> 00:06:28.950
اي عمل يعمله لا يفعله الاعمال الطيبة التي لم تسبق باشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والدخول في هذا الدين الحنيف هي لاغية ولا عبرة بها ولو انفق ما انفق

21
00:06:28.950 --> 00:06:47.500
من الاحسان ومن صلة الارحام والاقارب والبر بالوالدين. كل ذلك لا ينفعه شيئا عند الله عز وجل لانه ينفع المسلمين وينفع ما كان مسلما. اما من كان كافرا فلا ينفعه عمل يعمله. لانه لم يسبق

22
00:06:47.500 --> 00:07:02.600
او لم يكن قبله او لم يكن مبنيا على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل

23
00:07:03.350 --> 00:07:20.650
فالمجنون الذي لا عقل له ليس مكلفا ولا يصح منه الحج لو حج لانه لا عقل له ولانه غير مكلف. وقد رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والصغير حتى

24
00:07:20.650 --> 00:07:40.500
يبلغ النائم حتى يفيق  المجرم مرفوع عن القلم فلا فلا حج له وكذلك الصغير قبل ان يبلغ لا يجب عليه الحج ولكن يجوز له الحج ويصح منه الحج ويكون نافلة

25
00:07:41.300 --> 00:07:54.850
ويكون نافلة اذا وجد قبل البلوغ لان النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة صبي وكانت راكبة على بعيرها فقالت يا رسول الله هل هذا حج فقال نعم ولك اجر

26
00:07:55.300 --> 00:08:18.350
يعني له حج وانت لك اجر لكونك حججتيه ولكونك قمت في حجه وتوليتي ذلك وقمتي به لك اجر وله حج والصغير حجه له ليس لوالديه او لاحد من والديه كما يظنه بعض الناس حج الصغير لامه او ابيه لا حجه له

27
00:08:18.650 --> 00:08:40.750
ولكنه نافلة ولكن من حج به يكون له اجر يكون له اجر  وقد جاء يعني بعض الصحابة آآ انه آآ احد الصحابة قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين

28
00:08:40.850 --> 00:08:59.950
حجة بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. فالحج يصح من الصغير غير المكلف الذي لم يبلغ وحجه له ومن ومن قام بتحجيجه فانه مأجور على فعله. وليس الحج له كما ذكرت

29
00:09:00.000 --> 00:09:20.550
وانما الحج للصغير ولكنه لا يكفيه عن حجة الاسلام فانه اذا اذا بلغ فانه يجب عليه ان يحج حجة الفرض واما ذاك نفل الذي هو الحج الذي حصل له وهو صغير. سواء كان اه اه صغير جدا

30
00:09:21.050 --> 00:09:40.000
او كان عنده تمييز المهم ما دام انه لم يحصل له البلوغ فانه يصح منه لحج نافلة ولا يكفيه عن الفرض فاذا بلغ فانه عليه ان يحج حجة الاسلام حجة الفرض

31
00:09:40.500 --> 00:10:07.200
والبلوغ يكون بالنسبة للرجال وللاطفال للابناء للبنين للذكور يكون بامور ثلاثة الامر الاول ان يحترم اذا حصل له احتلام ورأى في المنام انه حصل منه جماع واحتلم فانه يكون بلغ باحتلامه

32
00:10:07.550 --> 00:10:24.600
او ينبت شعر خشن عند القبل فانه يكون بذلك بالغا. وان لم يحصل لا هذا ولا هذا واكمل خمس عشرة سنة يكون قد بلغ لكن اذا وجد منه الاحتلام او نبات الشعر

33
00:10:24.900 --> 00:10:47.150
قبل سن الخامسة عشرة او بعد بلوغ الخامسة عشرة فانه يكون مكلفا ولا لن يصل الخمسة عشرة خمس عشرة من السنين اذا لم يحصل قبله شيء لان الاحتلام يمكن الانسان يحترمه وهو ابنه احدى عشر او ابن ابن اثنا عشر او ثلاثة عشر

34
00:10:47.250 --> 00:11:07.150
وبعض الرجال ولد له وعمره ثلاثة عشر سنة ولد له وعمره ثلاثة عشر سنة لانه احتلنا قبل البلوغ وبعض النساء يعني اه تبلغ قبل ذلك وقد جاء عن الامام الشافعي انه قال رأيت جده لها احدى وعشرين سنة

35
00:11:07.350 --> 00:11:30.100
جدة عمرها احدى احدى وعشرون سنة فان البلوغ يحصل اما بالاحتلام او بينبات الشر الخشن حول القبل او ببلوغ خمسة عشر سنة وتزيد المرأة على هذه الامور الثلاثة الحيض فانها اذا حاضت

36
00:11:31.000 --> 00:11:51.750
يعني في سن مبكرة قبل بضوء خمسة عشر سنة فهي قد بلغت اذا العلامات عند الرجال والنساء ثلاث المشتركة بين الرجال والنساء احتلام من بيت شعر خشن عند القبل كل خمس عشر سنة وتزيد المرأة الحيض

37
00:11:51.950 --> 00:12:06.550
فانها اذا حصل منها احد هذه الامور الاربعة فانها تكون قد بلغت يعني ثلاثة اذا كانت التي هي قبل بلوغ خمسة عشر سنة هذه توجد قد توجد قبل خمسة الاف سنة

38
00:12:06.550 --> 00:12:17.700
لكن اذا كبرت خمسطعشر سنة وهي ما حصل لها لا هذا ولا هذا ولا هذا هي تعتبر بالغة. لان اتمام خمسة الاف سنة يكون فيه البلوغ. او يكون معه البلوغ

39
00:12:19.300 --> 00:12:36.000
ثم كذلك المملوك فانه لا يأبى فانه يصح منه الحج يصح من الحج ويكون نافلة واذا بلغ عليه ان يحج كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك

40
00:12:36.050 --> 00:12:56.050
فيما يتعلق بالصغير والمملوك ان الصغير اذا بلغ يحج وان المملوك اذا بلغ اذا اعتق اذا اعتق يجب عليه حجة الاسلام. ولا ولا يكفيه الحج الذي حصل له وهو غير

41
00:12:56.050 --> 00:13:19.300
هو مملوك فاذا عشق فعليه ان يحج. والصغير اذا بلغ فعليه ان يحج ثم الشرط الخامس الاستطاعة لان الانسان قد تتوفر فيه هذه الامور كلها يكون مسلما بالغا عاقلا اه يكون مسلما بالغا عاقلا

42
00:13:19.350 --> 00:13:46.250
ويعني اه وان يكون مستطيعا يعني عنده قدرة ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا والاستطاعة هي ان الاستطاعة في الجسم والاستطاعة بالمال الانسان يكون مستطيعا ببدنه وبماله ويكون غير مستطيع ببدنه وبماله

43
00:13:46.950 --> 00:14:02.950
لانه اذا اذا كان مستطيعا ببدنه وماله فعليه نحج لانه يقول ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي حديث جبريل ان استطعت اليه سبيلا وان تحج البيت اذا استطعت ان استطعت اليه سبيلا

44
00:14:03.250 --> 00:14:24.450
فمن كان صحيح الجسم واجدا للمال فان الحج واجب عليه لان الاستطاعة وجد في حقه لان شرط الاستطاعة وجد في حقه وان كان صحيحا في جسمه ولكنه غير مستطيعا في ماله

45
00:14:24.800 --> 00:14:43.300
فانه لا يجب عليه الحج لانه ما عنده مانع وان كان مستطيعا في ماله ولكنه ظعيفا في جسمه فان كان جسمه الضعف الذي حصل فيه مرض لا يرجى برؤه او انه هرم وشيخوخة

46
00:14:43.750 --> 00:15:01.400
لا يستطيع معه سفر فانه يخرج من ماله ما دام انه غني ولكنه غير قادر بجسمه لكونهما رظا المرظ لا يرجى برؤه او هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب فانه يخرج من ماله

47
00:15:01.750 --> 00:15:21.800
من ما يعطى لمن يحج عنه لان هذا قادر بماله غير قادر بجسده واذا كانت ثلث القدرة غير مستمرة بمعنى لا يرجى برؤه اما المريض المرض هذا لا يمنع يمرض هذه السنة يشفى في السنة الثانية

48
00:15:22.100 --> 00:15:37.400
لكن اذا كان في مرض مستمر دائم لا يستطيع معه السفر فهذا له ان يريد. واذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر ايضا له ان ينيب حيث يكون قادرا حيث يقود قادرا بماله. هذه خمسة شروط

49
00:15:38.050 --> 00:15:53.950
يستوي فيها الرجال والنساء وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها وجود المحرم الذي يسافر معها. لان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم

50
00:15:54.100 --> 00:16:11.800
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فاذا من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة اضافة الى الشروط السابقة ان تكون ان يكون لها محرم

51
00:16:12.450 --> 00:16:39.600
والمحرم هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها ويعني ابناء يعني آآ ابناء آآ آآ ابناء اختها وابناء آآ اخيها

52
00:16:39.750 --> 00:16:54.800
يعني من تحرم عليه من لا يجوز ان يتزوجها هذا هو المحرم بنشد او سبب اما مصاهرة اما رظاعة واما مصاهرة بان يكون ابنها من الرضاعة واخوها من الرضاعة وابوها من الرضاعة

53
00:16:55.550 --> 00:17:20.250
وكذلك او مصاهرة بان يكون يكون والد زوجها ان يكون والد يعني زوجها انها حديدة ابنه يعني زوجة لابنه وآآ كذلك يعني كل من كان له آآ من تحرم عليه بسبب المصاهرة

54
00:17:20.800 --> 00:17:43.400
من تحرم عليه بسبب المصاهرة فانها فانه يكون محرما لها اما من يكون بخلاف ذلك بمعنى انه ليس هناك آآ نسب ولا سبب مباح لا من رضاعة ولا المصاهرة ولا من مصاهرة يعني حيث لا يكون شيئا من ذلك

55
00:17:43.550 --> 00:18:02.100
يعني بان يكون اه ليس قريبا لا من النسب ولا من السبب فانه يكون اجنبيا والاجنبي لا يكون محرما لان المحرم هو من تحرم عليه زوجها او ما تحرم عليها التأبيد بنسب او سبب مباح

56
00:18:03.400 --> 00:18:28.200
اما اذا كان المحرمية غير دائمة وانما هي مؤقتة كزوج اخت المرأة لان اختي المرأة لان الرجل لا يجمع بين الاختين فاذا كانت عنده اختها لا يجوز لها ان يتزوج الثانية التي ليست التي اختها اذا تزوج احدى الاختين

57
00:18:28.200 --> 00:18:48.150
فان الاخت الثانية حرام عليه ما دامت اختها في عصمته لكن لو مات لو ماتت التي عنده يتزوج الثانية ولو طلق امرأته وخرجت من عندها تزوج اختها هذا هذا تحريم مؤقت

58
00:18:49.000 --> 00:19:09.850
فلا يكون محرما محرم تحريم المؤبد التحريم المؤبد هذا هو الذي آآ يكون معه آآ تحريم والذي يصلح ان يكون محرما لها في السفر يعني يسافر معها ويكون محرما لها

59
00:19:10.400 --> 00:19:20.150
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل من امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ولا يخلو رجل مع امرأة الا مع ذي محرم الا مع ذي محرم

60
00:19:20.400 --> 00:19:51.900
فالخلوة لا تجوز بالمرأة والسفر يعني بالاجنبية لا يجوز وانما الخلوة بذوات المحارم والسفر يكون بذوات المحارم هذه هي شروط الحج والشرط السادس خاص بالمرأة خاص بالمرأة وهو وجود المحرم الذي آآ يسافر معها في آآ في سفرها لحجها. وهذا المرأة لا يجوز ان تسافر اذا

61
00:19:51.900 --> 00:20:12.750
يحرم في الحج وغيره في اي سفر سواء كان حاجا او غير حج لكن لو ان امرأة حجت بدون محرم فحجها صحيح ولكنها اثمة حجها صحيح لانها توفر فيه شروطه توفرت فيه اركانه

62
00:20:14.200 --> 00:20:33.700
واما شرط المحرم واما شرط المحرم فقد تخلف فيها لو حجت ولكنه شرط للوجوب وليس شرطا للصحة لانها لو فعلت صحة ولكنها اثمة لانها عصت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام

63
00:20:33.950 --> 00:20:53.550
لكونها سافرت بدون محرم فتحصل حجها ولكنها تأثم لوقوعها في المعصية ولكنها تأثم بوقوعها في المعصية هذه هي هذه شروط الحج التي اذا توفرت الانسان وجب عليه ان يحج ثم انه اذا حج

64
00:20:54.300 --> 00:21:21.400
فحجه وعمرته لها اركان وواجبات اركان لابد منها لان الانسان اذا ما فعلها ما يعتبر حصل الحج له حتى يستوفيها يسوء فيه الاركان والاركان ثلاثة للعمرة ويزيد الحج ركنا رابع

65
00:21:22.800 --> 00:21:42.500
الاركان المشتركة الاحرام وهو الدخول في النسك الدخول في النسك هذا لا بد منه لانه يعمل الا بنية انما الاعمال بالنيات فاذا ما دخل الانسان في النسك ما يعتبر دخل في الحج ولا في العمرة

66
00:21:43.300 --> 00:22:01.900
فاذا لا بد من الدخول في النسك وان يكون ذلك بالقلب. وان تلفظ بما نوى جاز فلو نوى العمرة بقلبه وهو متمتع وقال مع ذلك لبيك عمرة صحة وجاءت بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

67
00:22:02.050 --> 00:22:21.750
انه كان يقول لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة لبيك حجا وعمره او لبيك حجا وعمرة كان عليه السلام يتلفظ بما نواه لكن الاساس والركن هو عقد النية لان العمل لابد من نية والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

68
00:22:22.250 --> 00:22:45.450
انما الاعمال بالنيات لا عمل الا بنية  لعمل الا بنية انما الاعمال بالنيات فاذا الدخول في النسك سواء كان عمرة سواء في غير اشهر الحج التي لا علاقة لها بالحج او في اشهر الحج اللي هي عمرة التمتع

69
00:22:45.550 --> 00:23:01.450
او كان قرانا جمع فيه بين الحج والعمرة او افرادا افرد فيه الحج فانه لا بد من عقد نية في القلب وان يكون الانسان دخل وهذا مهنة تكبيرة الاحرام الاحرام

70
00:23:01.600 --> 00:23:18.000
الدخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة فالانسان لا يكون داخلا في النسك الا اذا احرم يعني ونوى ليس الاحرام لبس الازار والرداء الانسان يمكن ان يلبس الايذار ورداء وهو غير محرم

71
00:23:19.300 --> 00:23:36.850
يمكن يستعد في المدينة قبل ان يذهب للحج في بيته يغتسل ويأخذ ما يحتاج الى اخذ ويلبس الازار والرداء وينوي من الميقات قبل ان يصل الى الميقات ما يقال له محرم

72
00:23:37.750 --> 00:23:55.750
ولهذا لو غطى رأسه وهو في طريقه الى الميقات لا بأس لانه ما احرام يا وجعل الرداء على راسه وهو رايح للميقات نعم لانه ما يعتبر محرم لبس الاحرام ليس باحرام لبس لبس لباس الاحرام ليس احرام

73
00:23:57.300 --> 00:24:11.600
فللإنسان يعني يتهيأ في المدينة ويلبس ازاره ورداءه ولكن لا ينوي ينوي من الميقات وله في الطريق ان يغطي رأسه في احرام في ازاره في رداءه لان لا يشاور محرم حتى ينوي

74
00:24:12.400 --> 00:24:26.900
اذا النية هي الدخول في النسك والنية في الدخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام صلاة الانسان قبل ان يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام ما يعتبر دخل في الصلاة لكن اذا قال الله اكبر دخل في صلاته

75
00:24:28.300 --> 00:24:53.350
ولهذا قيل للاحرام احرام ولتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام يحرم بعدها امور كانت حلالا قبلها يدخل بعدها امورا كانت حلالا قبلها لان قبل ان يقول الله اكبر الاحرام له ان يأكل وله ان يشرب وله ان يمشي ويقوم ويجلس ويتكلم

76
00:24:53.400 --> 00:25:11.800
ويتصرف لانه ما دخل في الصلاة لكن اذا قال الله اكبر لتكبيرة الاحرام حرم عليه امور كانت حلالا له قبل ان يقولها قبل ان يقول الله اكبر يلتفت ويتكلم ويخاطب ويقوم ويجلس ويروح ويجي ويأكل ويشرب

77
00:25:11.900 --> 00:25:30.450
يتصرف لانه ما دخل في الصلاة لكن اذا اتى بتكبيرة الاحرام حرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

78
00:25:31.450 --> 00:25:55.500
فالتحريم اللي هو تكبيرة الاحرام دخوله في الصلاة وهذا مثل الدخول في النسك الاحرام وتحليلها التسليم ينتهي منها بالتسليم. وكذلك المحرم ينتهي بالتحلل ينتهي من حجه او عمرته بالتحلل. الا ان فيه تحللان. تحلل اول وتحلل اخر

79
00:25:55.950 --> 00:26:12.050
بالنسبة للحج تحلل اول يحل مع كل شيء الا النساء وتحلل اخر يحل معه كل شيء حتى النساء يحل معه كل شيء حتى النساء فاذا الاحرام هو الركن من اول من اركان

80
00:26:12.800 --> 00:26:27.900
من اركان الحج والعمرة وبعض العلماء يطلق عليه شرط وعلى كل حال هو امر لابد منه سواء اطلق عليه شرط او انه ركن لكنه ركن لانه به الدخول لانه به الدخول

81
00:26:28.000 --> 00:26:52.350
في آآ النسك هذا هو الشرط الاول ودليله انما الاعمال بالنيات الركن الثاني بالنسبة للعمرة وكذلك بالنسبة للعمرة طواف العمرة يروح سمكة يطوف طواف العمرة ركن من اركانه ويسعى بين الصفا والمروة

82
00:26:52.700 --> 00:27:17.400
ركن من اركان العمرة كان عمره ثلاثة الاحرام طواف العمرة وسعي العمرة يزيد الحج ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة لان الحاج عنده احرام ودخول في النسك وعنده طواف الافاضة وعنده سعي بين الصفا والمروة

83
00:27:18.650 --> 00:27:38.500
هذه الثلاثة موجودة عند الحاج وهي موجودة عند المعتمر هذه الثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة فالمعتمر يدخل في الاحرام والحاج يدخل في الاحرام والمعتذر يطول طول العمرة ويسأل ينصفون المرأة للعمرة

84
00:27:38.950 --> 00:28:00.750
كل حاج ان كان مفردا عليه طواف الافاضة وسعي بنصف عمره للحج وان كان قارنا عليه طواف الافاضة وسعي صومه للحج والعمرة لان الطواف للمعتمر لحجه وعمرته طواف الافاضة وسعي لحجه وعمرته

85
00:28:01.300 --> 00:28:21.750
يزيد الحج شرط ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يوم عرفة الى طلوع الفجر من ليلة ليلة النحر من وصل الى عرفة في اي وقت من هذا الوقت

86
00:28:22.000 --> 00:28:40.500
فانه يعتبر ادرك عرفة وكذلك عند يعني قول بعض اهل العلم وقول صحيح انه لو وقف من الفجر يوم عرفة فان وقوفه صحيح لكن من وقف او من وصل الى عرفة قبل

87
00:28:40.550 --> 00:28:58.500
الزوال يبقى بها بعد الزوال الى الغروب لكن لو لكنه كله وقت للوقوف يعني من طلوع الفجر لكن كون الانسان يعني يصل الى عرفة ويبدأ بالوقوف بعد الزوال هذا هو الاولى

88
00:28:58.750 --> 00:29:21.150
لكنه لو لم يوجد منه الوقوف الا قبل الزوال فانه يعتبر ادرك باحاديث عروة بن مدرس رظي الله عنه انه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انني جئت من جبل طي وانني اكللت راحلتي وانني ما وجدت وقد جبلا لوقفت عليه او حبلا لوقفت عليه فهل لي من

89
00:29:21.150 --> 00:29:35.100
قال من صلى صلاتنا يعني الفجر في مزدلفة وكان وقف قبل ذلك ساعة من من ليل او نهار فكلمة بالنهار تشمل من طلوع الفجر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال

90
00:29:35.750 --> 00:29:51.800
فالاولى ان يكون الوقوف بعد الزوال ومن وصل الى عرفة في النهار يبقى فيها الى الغروب يبقى فيها الى الغروب حتى يعني اه ثم ينصرف ومن لم يصل الى عرفة الا بعد الغروب

91
00:29:51.900 --> 00:30:10.550
يعتبر ادرك الوقوف يعتبر ادرك الوقوف. اذا هذا هو الركن الرابع من الاركان الاركان معناها ان الانسان لو لم يأتي بالركن يعتبر ما حج اما بالنسبة للنية فانه اذا ما نوى يعتبر ما حصل منه

92
00:30:10.850 --> 00:30:25.850
اذا ما دخل في النسك اعتبرنا ما دخل في الاحرام والطواف والوقوف بعرفة اذا طلع الفجر من ليلة النحر وهما ادرك عرفة خلاص تأتي الحج هذه السنة يتحول الى عمرة

93
00:30:26.000 --> 00:30:44.700
ويطوف ويسعى ويقصر لان الحج خلاص ما في وقوف بعد طلوع الفجر من فاته الوقوف فاته الحج اما الطواف والسعي فلا فلا يفوتان من ترك طواف الافاضة او السعي ناسيا او جاهلا

94
00:30:44.850 --> 00:31:02.600
وسافر الى بلدة عليه انه يرجع ليطوف ويسعى لأن علاش له وقف محدد لكن وقوف له وقت محدد اذا انتهى انتهى ما ما في حج لكن من وقف بعرفة ولم يطل طرف الافاضة او لم يسع بين صفوف المرأة

95
00:31:02.900 --> 00:31:20.350
وسافر الى بلده يمكن ان يرجع ولا يعتبر ثم حجه الا اذا رجع وطاف طواف الافاضة او اوسع بين الصفا والمروة لانهما ركنان لكن ليس لهما وقت محدد لا يفعلان الا به

96
00:31:20.400 --> 00:31:36.550
فانهم يفعلون ولو مضى على ذلك سنين ولو مظى على ذلك سنين لكن من كان له زوجة وجاء معها قبل ان يأتي ويطوف ويسعى عليه شاة يذبحها بمكة عليه شاة يذبحها بمكة

97
00:31:36.650 --> 00:32:00.350
لانه حصل بعد التحلل الاول يعني الاول حصل  بالرمي وبالحلق والتقصير والتحلل الثاني اللي هو الطواف والسعي بعده يعني حصل بعد ذلك وبينهما يحل كل شيء الا النساء يعني بينك الحل الاول والتحلل الثاني يحل كل شيء الا النساء. واذا وجد التحلل الثاني

98
00:32:00.550 --> 00:32:16.200
اللي هو الامور الثلاثة اللي اخرها الطواف حل له كل شيء حتى حتى النساء اذا هذه اركان الحج معنى الافهام انه لابد من وجودها. ولا تجبر بدم ولا يغني عنها شيء

99
00:32:16.300 --> 00:32:34.800
بل لا بد من فعلها هذا معنى ركن الاركان هذا معنى كونها اركان معناه فعلها لازم ومن ذهب غير طائفا وغير ساع فانه لا يعتبر حجا حتى يرجع ويطوف وهو رفاضة ويسعى بين الصفا والمروة

100
00:32:35.300 --> 00:32:54.150
لكن ما يقال ان فاجر الحج لانه ما يفوت في حال في ترك الطواف والسعي الذي يفوت الوقوف الذي يفوت هو الوقوف هذه اربعة اركان ثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة

101
00:32:54.950 --> 00:33:21.800
وهما الاحرام والطواف والسعي وواحد مختص بالحج وهو الوقوف بعرفة اما الواجبات فهي منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص ومنها ما هو خاص بالحج والواجبات لو تركها الانسان

102
00:33:22.500 --> 00:33:42.900
ناسيا او جاهلا عليه دم وهي شاة عن كل واجب يذبح في الحرم ويجعل فقراء الحرام ولا يأكلوا منه شيئا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما من ترك نسكا فعليه دم

103
00:33:43.450 --> 00:34:05.950
من ترك من سكان فعليه دم فاذا اذا كان تركه نسيانا او جهلا وفاة الوقت يجبره بذنب وان فعله متعمدا فيجبره بدم وهو اثم لانه تعمد ترك الواجب يعني فرق بين المتعمد

104
00:34:06.400 --> 00:34:25.050
وبين الجاهل والناسي ان الجهل والناسي لا اثم عليه يؤدي يؤدي الذي يجبره وهو الدم ولهذا يقال للدم دم جبران لان من ترك نسكا وعليه دم يقال للدمدم دم جبران

105
00:34:25.500 --> 00:34:39.700
ايش معنى جبران؟ يعني يجبر النقص يجبر النقص اللي هو ترك الواجب وهذا غير الهدي للقارئ والمتمتع هذا يقال يهدم شكران لانه ما في ما في نقص يجبر بل هذا كمال

106
00:34:40.000 --> 00:34:58.850
وزيادة في الكمال لانه ادى شكر الله عز وجل لانه ادى نسكين في سفر واحد شكرا لله عز وجل لانه ادى ابن سكين هما الحج والعمرة في سفر واحد اما

107
00:34:58.900 --> 00:35:17.650
الواجبات التي يتركها الانسان ويكون عليه فيها دم فهذا يقال دم جبران جبر نقص نقص وجود يجبر بدم هذه الاركان هذه الواجبات هي سبعة اول الاحرام من الميقات الاحرام لم يقات

108
00:35:18.450 --> 00:35:34.500
الانسان لا يتجاوز الميقات الا وقد احرم اذا كان يريد حج وعمرة ليش على كيفه يعني يمشي ومتى اراد ان يحرم يحرم لا اذا كان جاء للحج او العمرة فلا يتجاوز الميقات الا وقد احرم

109
00:35:34.600 --> 00:35:55.000
فان تجاوزه واحرم بعده ان كان متعمدا ان يأثم ويكون عليه الدم الذي هو جبر للنقص الاحرام من الميقات لان الركن هو الاحرام الاحرام اللي هو الدخول واما هذا من الميقات

110
00:35:55.500 --> 00:36:11.250
احرام من الميقات هذا هو الواجب واما ذاك الدخول في النسك هو الاحرام وكونه من الميقات هذا يعتبر واجب من تجاوز الميقات غير محرم واحرم بعده ترك واجبا فعليه دم

111
00:36:14.000 --> 00:36:38.450
ثم يعني بعد ذلك الحلق والتقصير او الحلق والتقصير يعني وهذا للعمرة الاحرام للميقات في كل العمرة وللحج والحلق والتقصير يكون للعمرة وللحج يكون للعمرة وللحج فاذا كونها احرمنا الميقات

112
00:36:38.700 --> 00:37:00.500
هذا يعني واجب للحج والعمرة وكونه يقصر او يحلق هذا واجب للحج والعمرة نسخ من المناسك واجب انه يأتي به يعني سواء كان معتمرا عند النهاية عندما يطوف ويسعى يقصر او يحلق

113
00:37:01.200 --> 00:37:16.200
وكونه حاجا عندما عندما يرمي الجمرة بعد ما يجي من عرفة ومزدلفة يحلق او يقصر لكن الحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة

114
00:37:16.900 --> 00:37:42.100
والمقصرينها مرة واحدة اذا هذان مشتركان بين الحج والعمرة هذان واجبان مشتركان بين الحج والعمرة يبقى خمسة هذه للحج مضافة الى المشترك يعني فارغ بالنسبة للحج الوقوف بعرفة الى الغروب

115
00:37:43.050 --> 00:37:59.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت الشمس ولم ينطلق منها الا بعد الغروب بعد ما غربت وتحقق الغروب وسقط القرص يعني ودخل وقت المغرب انطلق صلى الله عليه وسلم

116
00:37:59.900 --> 00:38:16.750
دون ان يصلي المغرب والعشاء في عرفة فصلهما في مزدلفة فاذا الواجب الثالث ان يكون لان من وقف بها نهارا يستمر بها الى غروب الشمس. لا يخرج منها قبل غروب الشمس

117
00:38:17.050 --> 00:38:46.550
ثم الرابع المبيت في مزدلفة يبيت الانسان بمزدلفة وهذا واجب ويرخص آآ الضعفاء والنساء ضعفاء ومن في حكمهم الانصراف اخر الليل هذا الرابع الخامس رمي الجمار يوم العيد العقبة وهي من تفريق الجمرات الثلاث

118
00:38:48.600 --> 00:39:17.750
السادس المبيت بمنى ليالي التشريق ليلة احدى عشر واثنى عشر لجميع الحجاج والثالث عشر لمن اراد التأخر هذا هو السادس واجب السابع طواف الوداع عند مغادرة الانسان مكة وانتهائه يعني وكونه ما بقي عليه الا ان يسافر

119
00:39:18.000 --> 00:39:35.750
عند السفر او قبيل السفر يطوف وهو الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر الناس بان يكون اخذ عليهم البيت والا انه خفف عن الحائض قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن احدكم حتى يكون اخراج البيت

120
00:39:36.800 --> 00:39:52.400
وقال الصحابي امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا ان اخفف عن الحائض الا ان يخف على الحيض ومثلها النفساء يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع وغيرهم يجب عليهم طواف الوداع

121
00:39:52.750 --> 00:40:20.650
هذه واجبات سبعة من تركها ناسيا او جاهلا عليه دم ومن تركها متعمدا عليه الدم وعليه الاثم لانه اقدم على ترك الواجب وعصى في ترك الواجب ويكون عليه الفدية ويعتبر اثما ومن كان ناسيا او جاهلا

122
00:40:21.850 --> 00:40:44.650
يعني فهذا ليس ليس عليه الا الا الدم الذي هو جبر للنقص الذي هو جبر للنقص والانسان يحرص قبل حجه ان يكون متفقها بالحج وعارفا ما هو مطلوب منه حتى يقدم على بينة

123
00:40:47.200 --> 00:41:08.450
ولا يذهب بدون بينة ثم يقع ويأتي يسأل قبل ان تحتاج الى سؤال اعرف الاحكام واتخذ لك منسك من المناسك المشتملة على احكام الحج واقرأها واستفد منها وهناك من سيكون للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه

124
00:41:08.650 --> 00:41:30.450
اسمه التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة وزيارة على ضوء الكتاب والسنة وهو وهو منسك مفيد جدا وهناك منسك اخر اسمه تفسير الناسك باحكام المناسك وهو موجود عند ابواب المسجد النبوي

125
00:41:30.700 --> 00:41:51.550
في في الاماكن التي فيها الدعاة يمكن الانسان ان يحصل على نسخة منه اي انسان يأتي من جميع الابواب يعني فهو يزرع في تلك الاماكن ويستفيد الانسان وقبل ان يدخل في الحج وقبل ان يعمل اعمال يعرف ما هو المطلوب منه

126
00:41:51.550 --> 00:42:11.600
قبل ان يقدم على عمل على غير بينة ثم يقع في مخالفة ثم يأتيه يسأل الانسان يعرف قبل ان يتعرض للوقوع في المخالفات فيكون على بينة ويقدم على بينة ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما في رضاه وان

127
00:42:11.600 --> 00:42:26.900
لما يستمعوا القول فيتبعوا احسنه وان يوفقنا جميعا لاداء الحج وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين