من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله او ينبت شعر خشن عند القبل فانه يكون بذلك بالغا. وان لم يحصل لا هذا ولا هذا واكمل خمس عشرة سنة يكون قد بلغ لكن اذا وجد منه الاحتلام او نبات الشعر قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور كل هذه ادلة تدل على فضل الحج والعمرة وان فظلهما عظيم وثوابهما جزيل عند الله سبحانه وتعالى ثمان الحج له شروط وله اركان وله واجبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ينكره على الدين كله وبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فان الله عز وجل اوجب على عباده حج بيت الله الحرام. وجعله احد اركان الاسلام. التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف وقد جاء ذلك في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وجاء في حديث جبريل المشهور انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا هذه ادلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الحج لازم لكل مسلم لكل مسلم آآ عاقل بالغ اه حر قادر وذلك في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لاصحابه يوم من ايام الله كتب لكم الحج فحجوا فقام رجل وقال يا رسول الله في كل عام فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع فجعل الله عز وجل الحج فرضا على كل مسلم في عمره مرة واحدة. وما زاد على ذلك فهو تطوع وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لانه شرع للناس ويسر فلم يكلفهم ما لا يطيقون ولم يفرض عليهم الحج سنين كثيرة في عمر الواحد سنين عديدة وانما اوجبه مرة واحدة وانما اوجبه مرة واحدة فهذه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على ان الحج فرض وانه احد اركان الاسلام وانه يجب في العمر مرة واحدة وقد جاء في فضل الحج والعمرة احاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام فالشروط لا بد منها لابد من ان نكون الذي اداها توفر فيه الشروط ويكون ان يكون مسلما فالحج لا يكون من كافر لانه لا بد لمن يحج ان يكون يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكافر ليس كذلك فالحج لو حصل منه فانه لا يصح وهو باطل وعمله مردود لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الاعمال التي هي احسان من الاحسان الى البر بالوالدين وصلة الارحام واعطاء المساكين وبذل وجوه الاحسان من الكافر لا يفيده شيئا لان الكفر لا لا ينفع معه عمل صالح العمل الصالح لابد ان يكون مبنيا على الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام اما ان يكون كافرا ويأتي بالاعمال الطيبة فان ذلك لا يفيده شيئا في الدار الاخرة لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه منثورا فاذا يصح الايه؟ الحج يصح من المسلم ولا يصح من كافر ولا يجوز الكافر ان يحج وهو لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولا يمكن من دخول الحرم لان الله يقول انما المشركون نجس ولا الحرام بعد عامهم هذا يعني قبل ذلك كانوا الكفار يدخلون ولكنه بعد ان فرض الحج الرسول عليه الصلاة والسلام اعلن انه لا يحج بعد الان المشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما هو معروف عندهم في الجاهلية. فالكافر لا ينفعه اي عمل اي عمل يعمله لا يفعله الاعمال الطيبة التي لم تسبق باشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والدخول في هذا الدين الحنيف هي لاغية ولا عبرة بها ولو انفق ما انفق من الاحسان ومن صلة الارحام والاقارب والبر بالوالدين. كل ذلك لا ينفعه شيئا عند الله عز وجل لانه ينفع المسلمين وينفع ما كان مسلما. اما من كان كافرا فلا ينفعه عمل يعمله. لانه لم يسبق او لم يكن قبله او لم يكن مبنيا على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل فالمجنون الذي لا عقل له ليس مكلفا ولا يصح منه الحج لو حج لانه لا عقل له ولانه غير مكلف. وقد رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ النائم حتى يفيق المجرم مرفوع عن القلم فلا فلا حج له وكذلك الصغير قبل ان يبلغ لا يجب عليه الحج ولكن يجوز له الحج ويصح منه الحج ويكون نافلة ويكون نافلة اذا وجد قبل البلوغ لان النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة صبي وكانت راكبة على بعيرها فقالت يا رسول الله هل هذا حج فقال نعم ولك اجر يعني له حج وانت لك اجر لكونك حججتيه ولكونك قمت في حجه وتوليتي ذلك وقمتي به لك اجر وله حج والصغير حجه له ليس لوالديه او لاحد من والديه كما يظنه بعض الناس حج الصغير لامه او ابيه لا حجه له ولكنه نافلة ولكن من حج به يكون له اجر يكون له اجر وقد جاء يعني بعض الصحابة آآ انه آآ احد الصحابة قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين حجة بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. فالحج يصح من الصغير غير المكلف الذي لم يبلغ وحجه له ومن ومن قام بتحجيجه فانه مأجور على فعله. وليس الحج له كما ذكرت وانما الحج للصغير ولكنه لا يكفيه عن حجة الاسلام فانه اذا اذا بلغ فانه يجب عليه ان يحج حجة الفرض واما ذاك نفل الذي هو الحج الذي حصل له وهو صغير. سواء كان اه اه صغير جدا او كان عنده تمييز المهم ما دام انه لم يحصل له البلوغ فانه يصح منه لحج نافلة ولا يكفيه عن الفرض فاذا بلغ فانه عليه ان يحج حجة الاسلام حجة الفرض والبلوغ يكون بالنسبة للرجال وللاطفال للابناء للبنين للذكور يكون بامور ثلاثة الامر الاول ان يحترم اذا حصل له احتلام ورأى في المنام انه حصل منه جماع واحتلم فانه يكون بلغ باحتلامه قبل سن الخامسة عشرة او بعد بلوغ الخامسة عشرة فانه يكون مكلفا ولا لن يصل الخمسة عشرة خمس عشرة من السنين اذا لم يحصل قبله شيء لان الاحتلام يمكن الانسان يحترمه وهو ابنه احدى عشر او ابن ابن اثنا عشر او ثلاثة عشر وبعض الرجال ولد له وعمره ثلاثة عشر سنة ولد له وعمره ثلاثة عشر سنة لانه احتلنا قبل البلوغ وبعض النساء يعني اه تبلغ قبل ذلك وقد جاء عن الامام الشافعي انه قال رأيت جده لها احدى وعشرين سنة جدة عمرها احدى احدى وعشرون سنة فان البلوغ يحصل اما بالاحتلام او بينبات الشر الخشن حول القبل او ببلوغ خمسة عشر سنة وتزيد المرأة على هذه الامور الثلاثة الحيض فانها اذا حاضت يعني في سن مبكرة قبل بضوء خمسة عشر سنة فهي قد بلغت اذا العلامات عند الرجال والنساء ثلاث المشتركة بين الرجال والنساء احتلام من بيت شعر خشن عند القبل كل خمس عشر سنة وتزيد المرأة الحيض فانها اذا حصل منها احد هذه الامور الاربعة فانها تكون قد بلغت يعني ثلاثة اذا كانت التي هي قبل بلوغ خمسة عشر سنة هذه توجد قد توجد قبل خمسة الاف سنة لكن اذا كبرت خمسطعشر سنة وهي ما حصل لها لا هذا ولا هذا ولا هذا هي تعتبر بالغة. لان اتمام خمسة الاف سنة يكون فيه البلوغ. او يكون معه البلوغ ثم كذلك المملوك فانه لا يأبى فانه يصح منه الحج يصح من الحج ويكون نافلة واذا بلغ عليه ان يحج كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فيما يتعلق بالصغير والمملوك ان الصغير اذا بلغ يحج وان المملوك اذا بلغ اذا اعتق اذا اعتق يجب عليه حجة الاسلام. ولا ولا يكفيه الحج الذي حصل له وهو غير هو مملوك فاذا عشق فعليه ان يحج. والصغير اذا بلغ فعليه ان يحج ثم الشرط الخامس الاستطاعة لان الانسان قد تتوفر فيه هذه الامور كلها يكون مسلما بالغا عاقلا اه يكون مسلما بالغا عاقلا ويعني اه وان يكون مستطيعا يعني عنده قدرة ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا والاستطاعة هي ان الاستطاعة في الجسم والاستطاعة بالمال الانسان يكون مستطيعا ببدنه وبماله ويكون غير مستطيع ببدنه وبماله لانه اذا اذا كان مستطيعا ببدنه وماله فعليه نحج لانه يقول ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي حديث جبريل ان استطعت اليه سبيلا وان تحج البيت اذا استطعت ان استطعت اليه سبيلا فمن كان صحيح الجسم واجدا للمال فان الحج واجب عليه لان الاستطاعة وجد في حقه لان شرط الاستطاعة وجد في حقه وان كان صحيحا في جسمه ولكنه غير مستطيعا في ماله فانه لا يجب عليه الحج لانه ما عنده مانع وان كان مستطيعا في ماله ولكنه ظعيفا في جسمه فان كان جسمه الضعف الذي حصل فيه مرض لا يرجى برؤه او انه هرم وشيخوخة لا يستطيع معه سفر فانه يخرج من ماله ما دام انه غني ولكنه غير قادر بجسمه لكونهما رظا المرظ لا يرجى برؤه او هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب فانه يخرج من ماله من ما يعطى لمن يحج عنه لان هذا قادر بماله غير قادر بجسده واذا كانت ثلث القدرة غير مستمرة بمعنى لا يرجى برؤه اما المريض المرض هذا لا يمنع يمرض هذه السنة يشفى في السنة الثانية لكن اذا كان في مرض مستمر دائم لا يستطيع معه السفر فهذا له ان يريد. واذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر ايضا له ان ينيب حيث يكون قادرا حيث يقود قادرا بماله. هذه خمسة شروط يستوي فيها الرجال والنساء وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها وجود المحرم الذي يسافر معها. لان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فاذا من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة اضافة الى الشروط السابقة ان تكون ان يكون لها محرم والمحرم هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح بنسب كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها ويعني ابناء يعني آآ ابناء آآ آآ ابناء اختها وابناء آآ اخيها يعني من تحرم عليه من لا يجوز ان يتزوجها هذا هو المحرم بنشد او سبب اما مصاهرة اما رظاعة واما مصاهرة بان يكون ابنها من الرضاعة واخوها من الرضاعة وابوها من الرضاعة وكذلك او مصاهرة بان يكون يكون والد زوجها ان يكون والد يعني زوجها انها حديدة ابنه يعني زوجة لابنه وآآ كذلك يعني كل من كان له آآ من تحرم عليه بسبب المصاهرة من تحرم عليه بسبب المصاهرة فانها فانه يكون محرما لها اما من يكون بخلاف ذلك بمعنى انه ليس هناك آآ نسب ولا سبب مباح لا من رضاعة ولا المصاهرة ولا من مصاهرة يعني حيث لا يكون شيئا من ذلك يعني بان يكون اه ليس قريبا لا من النسب ولا من السبب فانه يكون اجنبيا والاجنبي لا يكون محرما لان المحرم هو من تحرم عليه زوجها او ما تحرم عليها التأبيد بنسب او سبب مباح اما اذا كان المحرمية غير دائمة وانما هي مؤقتة كزوج اخت المرأة لان اختي المرأة لان الرجل لا يجمع بين الاختين فاذا كانت عنده اختها لا يجوز لها ان يتزوج الثانية التي ليست التي اختها اذا تزوج احدى الاختين فان الاخت الثانية حرام عليه ما دامت اختها في عصمته لكن لو مات لو ماتت التي عنده يتزوج الثانية ولو طلق امرأته وخرجت من عندها تزوج اختها هذا هذا تحريم مؤقت فلا يكون محرما محرم تحريم المؤبد التحريم المؤبد هذا هو الذي آآ يكون معه آآ تحريم والذي يصلح ان يكون محرما لها في السفر يعني يسافر معها ويكون محرما لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل من امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ولا يخلو رجل مع امرأة الا مع ذي محرم الا مع ذي محرم فالخلوة لا تجوز بالمرأة والسفر يعني بالاجنبية لا يجوز وانما الخلوة بذوات المحارم والسفر يكون بذوات المحارم هذه هي شروط الحج والشرط السادس خاص بالمرأة خاص بالمرأة وهو وجود المحرم الذي آآ يسافر معها في آآ في سفرها لحجها. وهذا المرأة لا يجوز ان تسافر اذا يحرم في الحج وغيره في اي سفر سواء كان حاجا او غير حج لكن لو ان امرأة حجت بدون محرم فحجها صحيح ولكنها اثمة حجها صحيح لانها توفر فيه شروطه توفرت فيه اركانه واما شرط المحرم واما شرط المحرم فقد تخلف فيها لو حجت ولكنه شرط للوجوب وليس شرطا للصحة لانها لو فعلت صحة ولكنها اثمة لانها عصت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكونها سافرت بدون محرم فتحصل حجها ولكنها تأثم لوقوعها في المعصية ولكنها تأثم بوقوعها في المعصية هذه هي هذه شروط الحج التي اذا توفرت الانسان وجب عليه ان يحج ثم انه اذا حج فحجه وعمرته لها اركان وواجبات اركان لابد منها لان الانسان اذا ما فعلها ما يعتبر حصل الحج له حتى يستوفيها يسوء فيه الاركان والاركان ثلاثة للعمرة ويزيد الحج ركنا رابع الاركان المشتركة الاحرام وهو الدخول في النسك الدخول في النسك هذا لا بد منه لانه يعمل الا بنية انما الاعمال بالنيات فاذا ما دخل الانسان في النسك ما يعتبر دخل في الحج ولا في العمرة فاذا لا بد من الدخول في النسك وان يكون ذلك بالقلب. وان تلفظ بما نوى جاز فلو نوى العمرة بقلبه وهو متمتع وقال مع ذلك لبيك عمرة صحة وجاءت بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان يقول لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة لبيك حجا وعمره او لبيك حجا وعمرة كان عليه السلام يتلفظ بما نواه لكن الاساس والركن هو عقد النية لان العمل لابد من نية والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات لا عمل الا بنية لعمل الا بنية انما الاعمال بالنيات فاذا الدخول في النسك سواء كان عمرة سواء في غير اشهر الحج التي لا علاقة لها بالحج او في اشهر الحج اللي هي عمرة التمتع او كان قرانا جمع فيه بين الحج والعمرة او افرادا افرد فيه الحج فانه لا بد من عقد نية في القلب وان يكون الانسان دخل وهذا مهنة تكبيرة الاحرام الاحرام الدخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة فالانسان لا يكون داخلا في النسك الا اذا احرم يعني ونوى ليس الاحرام لبس الازار والرداء الانسان يمكن ان يلبس الايذار ورداء وهو غير محرم يمكن يستعد في المدينة قبل ان يذهب للحج في بيته يغتسل ويأخذ ما يحتاج الى اخذ ويلبس الازار والرداء وينوي من الميقات قبل ان يصل الى الميقات ما يقال له محرم ولهذا لو غطى رأسه وهو في طريقه الى الميقات لا بأس لانه ما احرام يا وجعل الرداء على راسه وهو رايح للميقات نعم لانه ما يعتبر محرم لبس الاحرام ليس باحرام لبس لبس لباس الاحرام ليس احرام فللإنسان يعني يتهيأ في المدينة ويلبس ازاره ورداءه ولكن لا ينوي ينوي من الميقات وله في الطريق ان يغطي رأسه في احرام في ازاره في رداءه لان لا يشاور محرم حتى ينوي اذا النية هي الدخول في النسك والنية في الدخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام صلاة الانسان قبل ان يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام ما يعتبر دخل في الصلاة لكن اذا قال الله اكبر دخل في صلاته ولهذا قيل للاحرام احرام ولتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام يحرم بعدها امور كانت حلالا قبلها يدخل بعدها امورا كانت حلالا قبلها لان قبل ان يقول الله اكبر الاحرام له ان يأكل وله ان يشرب وله ان يمشي ويقوم ويجلس ويتكلم ويتصرف لانه ما دخل في الصلاة لكن اذا قال الله اكبر لتكبيرة الاحرام حرم عليه امور كانت حلالا له قبل ان يقولها قبل ان يقول الله اكبر يلتفت ويتكلم ويخاطب ويقوم ويجلس ويروح ويجي ويأكل ويشرب يتصرف لانه ما دخل في الصلاة لكن اذا اتى بتكبيرة الاحرام حرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالتحريم اللي هو تكبيرة الاحرام دخوله في الصلاة وهذا مثل الدخول في النسك الاحرام وتحليلها التسليم ينتهي منها بالتسليم. وكذلك المحرم ينتهي بالتحلل ينتهي من حجه او عمرته بالتحلل. الا ان فيه تحللان. تحلل اول وتحلل اخر بالنسبة للحج تحلل اول يحل مع كل شيء الا النساء وتحلل اخر يحل معه كل شيء حتى النساء يحل معه كل شيء حتى النساء فاذا الاحرام هو الركن من اول من اركان من اركان الحج والعمرة وبعض العلماء يطلق عليه شرط وعلى كل حال هو امر لابد منه سواء اطلق عليه شرط او انه ركن لكنه ركن لانه به الدخول لانه به الدخول في آآ النسك هذا هو الشرط الاول ودليله انما الاعمال بالنيات الركن الثاني بالنسبة للعمرة وكذلك بالنسبة للعمرة طواف العمرة يروح سمكة يطوف طواف العمرة ركن من اركانه ويسعى بين الصفا والمروة ركن من اركان العمرة كان عمره ثلاثة الاحرام طواف العمرة وسعي العمرة يزيد الحج ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة لان الحاج عنده احرام ودخول في النسك وعنده طواف الافاضة وعنده سعي بين الصفا والمروة هذه الثلاثة موجودة عند الحاج وهي موجودة عند المعتمر هذه الثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة فالمعتمر يدخل في الاحرام والحاج يدخل في الاحرام والمعتذر يطول طول العمرة ويسأل ينصفون المرأة للعمرة كل حاج ان كان مفردا عليه طواف الافاضة وسعي بنصف عمره للحج وان كان قارنا عليه طواف الافاضة وسعي صومه للحج والعمرة لان الطواف للمعتمر لحجه وعمرته طواف الافاضة وسعي لحجه وعمرته يزيد الحج شرط ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يوم عرفة الى طلوع الفجر من ليلة ليلة النحر من وصل الى عرفة في اي وقت من هذا الوقت فانه يعتبر ادرك عرفة وكذلك عند يعني قول بعض اهل العلم وقول صحيح انه لو وقف من الفجر يوم عرفة فان وقوفه صحيح لكن من وقف او من وصل الى عرفة قبل الزوال يبقى بها بعد الزوال الى الغروب لكن لو لكنه كله وقت للوقوف يعني من طلوع الفجر لكن كون الانسان يعني يصل الى عرفة ويبدأ بالوقوف بعد الزوال هذا هو الاولى لكنه لو لم يوجد منه الوقوف الا قبل الزوال فانه يعتبر ادرك باحاديث عروة بن مدرس رظي الله عنه انه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انني جئت من جبل طي وانني اكللت راحلتي وانني ما وجدت وقد جبلا لوقفت عليه او حبلا لوقفت عليه فهل لي من قال من صلى صلاتنا يعني الفجر في مزدلفة وكان وقف قبل ذلك ساعة من من ليل او نهار فكلمة بالنهار تشمل من طلوع الفجر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال فالاولى ان يكون الوقوف بعد الزوال ومن وصل الى عرفة في النهار يبقى فيها الى الغروب يبقى فيها الى الغروب حتى يعني اه ثم ينصرف ومن لم يصل الى عرفة الا بعد الغروب يعتبر ادرك الوقوف يعتبر ادرك الوقوف. اذا هذا هو الركن الرابع من الاركان الاركان معناها ان الانسان لو لم يأتي بالركن يعتبر ما حج اما بالنسبة للنية فانه اذا ما نوى يعتبر ما حصل منه اذا ما دخل في النسك اعتبرنا ما دخل في الاحرام والطواف والوقوف بعرفة اذا طلع الفجر من ليلة النحر وهما ادرك عرفة خلاص تأتي الحج هذه السنة يتحول الى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر لان الحج خلاص ما في وقوف بعد طلوع الفجر من فاته الوقوف فاته الحج اما الطواف والسعي فلا فلا يفوتان من ترك طواف الافاضة او السعي ناسيا او جاهلا وسافر الى بلدة عليه انه يرجع ليطوف ويسعى لأن علاش له وقف محدد لكن وقوف له وقت محدد اذا انتهى انتهى ما ما في حج لكن من وقف بعرفة ولم يطل طرف الافاضة او لم يسع بين صفوف المرأة وسافر الى بلده يمكن ان يرجع ولا يعتبر ثم حجه الا اذا رجع وطاف طواف الافاضة او اوسع بين الصفا والمروة لانهما ركنان لكن ليس لهما وقت محدد لا يفعلان الا به فانهم يفعلون ولو مضى على ذلك سنين ولو مظى على ذلك سنين لكن من كان له زوجة وجاء معها قبل ان يأتي ويطوف ويسعى عليه شاة يذبحها بمكة عليه شاة يذبحها بمكة لانه حصل بعد التحلل الاول يعني الاول حصل بالرمي وبالحلق والتقصير والتحلل الثاني اللي هو الطواف والسعي بعده يعني حصل بعد ذلك وبينهما يحل كل شيء الا النساء يعني بينك الحل الاول والتحلل الثاني يحل كل شيء الا النساء. واذا وجد التحلل الثاني اللي هو الامور الثلاثة اللي اخرها الطواف حل له كل شيء حتى حتى النساء اذا هذه اركان الحج معنى الافهام انه لابد من وجودها. ولا تجبر بدم ولا يغني عنها شيء بل لا بد من فعلها هذا معنى ركن الاركان هذا معنى كونها اركان معناه فعلها لازم ومن ذهب غير طائفا وغير ساع فانه لا يعتبر حجا حتى يرجع ويطوف وهو رفاضة ويسعى بين الصفا والمروة لكن ما يقال ان فاجر الحج لانه ما يفوت في حال في ترك الطواف والسعي الذي يفوت الوقوف الذي يفوت هو الوقوف هذه اربعة اركان ثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة وهما الاحرام والطواف والسعي وواحد مختص بالحج وهو الوقوف بعرفة اما الواجبات فهي منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص ومنها ما هو خاص بالحج والواجبات لو تركها الانسان ناسيا او جاهلا عليه دم وهي شاة عن كل واجب يذبح في الحرم ويجعل فقراء الحرام ولا يأكلوا منه شيئا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما من ترك نسكا فعليه دم من ترك من سكان فعليه دم فاذا اذا كان تركه نسيانا او جهلا وفاة الوقت يجبره بذنب وان فعله متعمدا فيجبره بدم وهو اثم لانه تعمد ترك الواجب يعني فرق بين المتعمد وبين الجاهل والناسي ان الجهل والناسي لا اثم عليه يؤدي يؤدي الذي يجبره وهو الدم ولهذا يقال للدم دم جبران لان من ترك نسكا وعليه دم يقال للدمدم دم جبران ايش معنى جبران؟ يعني يجبر النقص يجبر النقص اللي هو ترك الواجب وهذا غير الهدي للقارئ والمتمتع هذا يقال يهدم شكران لانه ما في ما في نقص يجبر بل هذا كمال وزيادة في الكمال لانه ادى شكر الله عز وجل لانه ادى نسكين في سفر واحد شكرا لله عز وجل لانه ادى ابن سكين هما الحج والعمرة في سفر واحد اما الواجبات التي يتركها الانسان ويكون عليه فيها دم فهذا يقال دم جبران جبر نقص نقص وجود يجبر بدم هذه الاركان هذه الواجبات هي سبعة اول الاحرام من الميقات الاحرام لم يقات الانسان لا يتجاوز الميقات الا وقد احرم اذا كان يريد حج وعمرة ليش على كيفه يعني يمشي ومتى اراد ان يحرم يحرم لا اذا كان جاء للحج او العمرة فلا يتجاوز الميقات الا وقد احرم فان تجاوزه واحرم بعده ان كان متعمدا ان يأثم ويكون عليه الدم الذي هو جبر للنقص الاحرام من الميقات لان الركن هو الاحرام الاحرام اللي هو الدخول واما هذا من الميقات احرام من الميقات هذا هو الواجب واما ذاك الدخول في النسك هو الاحرام وكونه من الميقات هذا يعتبر واجب من تجاوز الميقات غير محرم واحرم بعده ترك واجبا فعليه دم ثم يعني بعد ذلك الحلق والتقصير او الحلق والتقصير يعني وهذا للعمرة الاحرام للميقات في كل العمرة وللحج والحلق والتقصير يكون للعمرة وللحج يكون للعمرة وللحج فاذا كونها احرمنا الميقات هذا يعني واجب للحج والعمرة وكونه يقصر او يحلق هذا واجب للحج والعمرة نسخ من المناسك واجب انه يأتي به يعني سواء كان معتمرا عند النهاية عندما يطوف ويسعى يقصر او يحلق وكونه حاجا عندما عندما يرمي الجمرة بعد ما يجي من عرفة ومزدلفة يحلق او يقصر لكن الحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة والمقصرينها مرة واحدة اذا هذان مشتركان بين الحج والعمرة هذان واجبان مشتركان بين الحج والعمرة يبقى خمسة هذه للحج مضافة الى المشترك يعني فارغ بالنسبة للحج الوقوف بعرفة الى الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت الشمس ولم ينطلق منها الا بعد الغروب بعد ما غربت وتحقق الغروب وسقط القرص يعني ودخل وقت المغرب انطلق صلى الله عليه وسلم دون ان يصلي المغرب والعشاء في عرفة فصلهما في مزدلفة فاذا الواجب الثالث ان يكون لان من وقف بها نهارا يستمر بها الى غروب الشمس. لا يخرج منها قبل غروب الشمس ثم الرابع المبيت في مزدلفة يبيت الانسان بمزدلفة وهذا واجب ويرخص آآ الضعفاء والنساء ضعفاء ومن في حكمهم الانصراف اخر الليل هذا الرابع الخامس رمي الجمار يوم العيد العقبة وهي من تفريق الجمرات الثلاث السادس المبيت بمنى ليالي التشريق ليلة احدى عشر واثنى عشر لجميع الحجاج والثالث عشر لمن اراد التأخر هذا هو السادس واجب السابع طواف الوداع عند مغادرة الانسان مكة وانتهائه يعني وكونه ما بقي عليه الا ان يسافر عند السفر او قبيل السفر يطوف وهو الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر الناس بان يكون اخذ عليهم البيت والا انه خفف عن الحائض قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن احدكم حتى يكون اخراج البيت وقال الصحابي امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا ان اخفف عن الحائض الا ان يخف على الحيض ومثلها النفساء يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع وغيرهم يجب عليهم طواف الوداع هذه واجبات سبعة من تركها ناسيا او جاهلا عليه دم ومن تركها متعمدا عليه الدم وعليه الاثم لانه اقدم على ترك الواجب وعصى في ترك الواجب ويكون عليه الفدية ويعتبر اثما ومن كان ناسيا او جاهلا يعني فهذا ليس ليس عليه الا الا الدم الذي هو جبر للنقص الذي هو جبر للنقص والانسان يحرص قبل حجه ان يكون متفقها بالحج وعارفا ما هو مطلوب منه حتى يقدم على بينة ولا يذهب بدون بينة ثم يقع ويأتي يسأل قبل ان تحتاج الى سؤال اعرف الاحكام واتخذ لك منسك من المناسك المشتملة على احكام الحج واقرأها واستفد منها وهناك من سيكون للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اسمه التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة وزيارة على ضوء الكتاب والسنة وهو وهو منسك مفيد جدا وهناك منسك اخر اسمه تفسير الناسك باحكام المناسك وهو موجود عند ابواب المسجد النبوي في في الاماكن التي فيها الدعاة يمكن الانسان ان يحصل على نسخة منه اي انسان يأتي من جميع الابواب يعني فهو يزرع في تلك الاماكن ويستفيد الانسان وقبل ان يدخل في الحج وقبل ان يعمل اعمال يعرف ما هو المطلوب منه قبل ان يقدم على عمل على غير بينة ثم يقع في مخالفة ثم يأتيه يسأل الانسان يعرف قبل ان يتعرض للوقوع في المخالفات فيكون على بينة ويقدم على بينة ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما في رضاه وان لما يستمعوا القول فيتبعوا احسنه وان يوفقنا جميعا لاداء الحج وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين