﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين وان تغفرنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة ان تقبضنا اليك غير المفتونين. وبعد آآ تقدم لنا في الدرس السابق ان تحدثت عن زكاة الاموال المحرمة

3
00:01:00.100 --> 00:01:40.100
وتبين ان الاموال المحرمة بقسميها سواء كان التحريم تحريما عينيا يعني هذه الاموال محرمة لذاتها وعينها او كانت تحريم كسبيا يعني ان هذه الاموال محرمة ان المال محرم بقسمين لا تجب فيه الزكاة

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
وتكلمنا ايضا عن زكاة مكافأة نهاية الخدمة وذكرنا ما المراد بهذه المكافأة؟ وايضا تكلمنا عن تكييفها الشرعي عند المتأخرين وانتهى بنا المطاف الى ان نذهب الى المطار الى ان هذه المكافأة حق مالي

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
يفرضه ولي الامر على رد العمل لصالح الموظف. يأخذه نهاية الخدمة سواء كان سبب نهاية الخدمة هو التقاعد او الاستقالة او الوفاة الى اخره وان الموظف اذا قبض هذا المال فانه لا زكاة فيه بل يستأنف فيه

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
قولا مستقلا. فان استهلكه قبل الحول فلا زكاة. ثم بعد ذلك في اخر الدرس شرعنا فيما يتعلق بزكاة السندات وذكرنا تعريف السلف وان السند هو عبارة عن فك عن فك

7
00:03:10.100 --> 00:03:50.100
يمثل ارضا لحامله على مسجده قائد انه عبارة عن صك يمثل قرضا لحامله على محضره بفوائد وذكرنا ان السندات تصدرها بعض الشركات او بعض البنوك اذا الى شيء من الاموال او بعض الدول تأخذ من الناس مالا وتعطيه هذا السند بفائدة

8
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
ولكي يتبين لنا هل هذه السندات فيها زكاة او ليس فيها زكاة الى اخره لابد ان نبحث ما يتعلق زكاة الدين الى ثلاثة اقسام القسم الاول اه الزين الذي يكون على مليء الباذل. وذكرنا كلام اهل

9
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك عدسات اراء الرأي الاول انه تجب فيه زكاة مطلقا يعني لجميع السنوات وهذا قول الشافعية والحنابلة الا ان الشافعية

10
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
يوجبون الزكاة فيه وان لم يقبض والحنابلة قالوا هو بالخيار ان شاء يزكي كل سنة بسنتها ها وان شاء ان ينتظر حتى يقبض فاذا قبض زكى عن كل السنوات الماضية. والرأي الثاني

11
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
انه لا زكاة فيه وقلنا بان هذا مذهب الظاهرية. والرأي الثالث انه يزكي سنة واحدة. وهذا قال فيه للسنوات الماضية والرأي الثاني انه لا زكاة فيه وقلنا بان هذا مذهب الظاهرية. والرأي الثالث انه يزكى بسنة واحدة

12
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
هذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى وانتهى من المطار الى ان آآ الديون التي تكون على مليء باذل انه تجب فيها الزكاة لكل السنوات المسألة الثانية الدين اذا كان على معسر او مليء

13
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
مماطل او جاحد فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة الى اخره الرأي الاول مذهب الامام الشافعي رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الحنابلة قالوا مؤشر او على مليء المواطن فانه يجب عليك ان تزكيه لجميع السنوات

14
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
وهذا مذهب الشافعي مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اذا قبضه يزكيه عن جميع السنوات والرأي الثاني والسدل على ذلك بان هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه فان عليا قال اذا كان صادقا فليزكه اذا قبضه. وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن ابن عباس

15
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
الله تعالى عنهما وايضا يؤيد ذلك ما سبقت الاشارة اليه من ان الديون اموال اموال آآ يصح للانسان ان يتصرف فيها بالابرة قال والبيع والبيع وغير ذلك من التصرفات بشروطها المعتبرة عند العلماء رحمهم الله

16
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الله والله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم

17
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. والرأي الثاني ان الزكاة آآ لبيك اذا كان على معسر او على مماطل او مجاحد او جاحد انه لا زكاة فيه دل على ذلك

18
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
بانه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا فان علي قال لا زكاة في الدين الضمار يعني الذي لا يرجى آآ وعلى هذا على هذا القول الذيل اذا كان على معسر او مماطل هذا لا

19
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
فاذا قبضه يستأنف فيه حولا مستقلا. والرأي الثالث وسط بين الرأيين وهذا وهذا ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وانه تجب فيه زكاة سلف اذا قبضه اذا قبض هذا

20
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
الدين الذي على معسر او على مماطل يجب عليه ان يزكيه. اذا خبط هذا الدين الذي على معسر او على مماطل يجب عليه ان يزكيه لسنة واحدة. وهذا ما ذهب اليه الامام ما لك المالكية

21
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
الدليل على هذا القياس على الثمرة القياس على الثمرة. فان الثمرة معدومة او في حكم معدوم. ثم بعد ذلك اذا حصلت هذه الثمار واثمرت الاشجار فان الانسان يزكي هذه الثمار مرة واحدة. الله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حفاده

22
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
فاذا اثمرت هذه النخيل يزكيها الى اخره ومع ذلك لا يجب عن فيها الا زكاة مرة واحدة ولو بقيت الثمار عنده سنة او سنتين او ثلاث لا يجب ان يزكيها الا مرة واحدة. وهذا القول وسط بين القولين. فنقول الاموال التي تكون على معسرين

23
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
او مماطلين او جاحدين هذه لا تجب ان تزكى الا مرة واحدة ومثل ذلك ايضا الامر قال المنسية او الاموال المسروقة او المقصودة او المنتهبة او المختلسة الى اخره اذا قدر عليها

24
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
الانسان فانه يزكيها مرة واحدة فقط. القسم الثالث من اقسام الديون الديون المؤجرة المؤجلة وهذا يكثر اليوم في حياة الناس هذه الديون المؤجلة آآ هل تجب فيها او لا تجب فيها زكاة الى اخره. هذا يكثر اليوم في حياة الناس هذه الديون المؤجلة. آآ هل تجب فيه

25
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
زكاة او لا تجب فيها زكاة الى اخره آآ هذه ايضا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى انا الرجل الاول مذهب الامام احمد والشافعي انه تجب الزكاة في الديون الديون تجب فيها

26
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الزكاة واستدلوا على ذلك بما تقدم العنديون المؤجلة قالوا تجب فيها الزكاة واستدلوا على ذلك بما قدم الاشارة اليه ان هذه الديون تعتبر اموال والله عز وجل يقول والذين في اموالهم حق معلوم

27
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
قال خذني الى اخره. فهذه الديون وان كانت مؤجلة هذه تعتبر مالا. اه واه يصح فيها بالهبرة وبالحوالة وبالبيع والشراء بشروطها المعتبرة الى اخره. واذا كان كذلك فتدخل تحت العمومات. والرأي الثاني مذهب الظاهرية ان هذه

28
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الديون المؤجلة انه لا زكاة فيها. وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دليلهم ما تقدم يعني الظاهرية هم اضيق الناس في مسألة الدين. يعني اوسع الناس في مسألة

29
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
الديون الشافعية ثم الحنابلة في ايجاد زكاة الديون. واضيقها الظاهرية. الظاهرية ضيقون فلا يوجبون الزكاة مطلقا في الدين. سواء كان على مليء او معسر او كانت دين حالا او مؤجلا الى اخره لا يجيبنا الزكاة

30
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
ودليلهم ما تقدم ظاهريا ما تقدم انه الدين المؤجل يطيق القياس الدليل على هذا ان يعني هم يستدلون على هذا ما تقدم من دليلهم على عدم وجوب الزكاة في الدين. مثل ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لا زكاة في الدين. نعم لا زكاة في الدين

31
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
وايضا الدين هذا غير موجود الى اخره فلا يكلف الانسان افراد الزكاة فيه. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث آآ نعم اه نعم هذان الريان في هذه المسألة نعم الرأي هذان الريان في المسألة الرأي

32
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
الاول عدم وجوب وجوب الزكاة مذهب الظاهرية وقل ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو وجه عند الشافعية ووجه عند والراجح بالنسبة لهذه الديون المؤجرة انه تجب فيها الزكاة كسائر الاموال

33
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
الزكاة كما تقدم ان كانت هذه الديون المؤجلة على آآ يجب ان يزكي كل عام عنه. وان كانت على معسر فانه لا تجب الزكاة الا مرة واحدة اذا قبضها يعني الديون المؤجلة هذه تلحق بالديون السابقة ان كانت

34
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
على باذل مليء باذل يجب ان يزكي كل عام وان كانت على مؤسر او مناضل لا تجب الزكاة آآ الا مرة واحدة الا مرة واحدة اذا قبضها هذا هو الصواب

35
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
وقلنا بان الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة آآ اولا لما ذكرنا من ان هذه الديون تعتبر اموال وثانيا ان التأجيل انما كان في اختيار الانسان صاحب المال هو الذي اختاره

36
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
ان يؤجل هذا المال. يعني كونه غير نامي الان بيده ولا يملك ان يطالب فيه. هو الذي اختار ذلك. وثالث مما يؤيد ويرجح الزكاة فيها ان التعجيل قد يكون مقابل فائدة استفادها صاحب المال وهذا

37
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
ما يحصل الان بتقسيط السلع تقسيط السيارات الى اخره يعني عن طريق مسائل الى اخره اه وبيخ السلع باجل الغالب ان الذين ان الذين يبيعون السلاح باجل وتكون اثمان المبيعات مؤجلة الغالب انهم استفادوا من هذا التأجيل

38
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
هذا يدل يدل على آآ ان هذا التعجيل له فائدة فيه. واذا كان لهم فائدة فيه اه اه يطالبون يطالبون بزكاة هذه الاموات. قد يكون الزين اذا كان غير مؤجل ما استفاد. لكن

39
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
اذا كان آآ مؤجلا فانه يكون فائدة كبيرة الى اخره قد يقول بعض الناس بان هذه الفائدة تأكلها الزكاة قل هذا غير مسلم. فبالنظر الى واقع الناس نجد ان الزكاة لا تساوي شيئا. نعم لا تساوي شيئا بالنسبة

40
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
ما يستفيده من التأثير. فتلخص لنا ان الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة لكن كما ذكرنا ان الديون فيها الزكاة لكن كما ذكرنا على حسب التقسيم. بعد هذا العرض لاقسام الديون الثلاث

41
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
يتبين لنا اه اه زكاة السندات. وسبق في المسألة السابقة بالامس ان تعرضنا لزكاة في الماء المحرم هل تجب الزكاة في المال المحرم؟ او لا تجب الزكاة في المال المحرم؟ فتلخص لنا ان المال

42
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
المحرم لا تجب عليه. السندات عبارة عن ديون بفوائد. نعم عبارة عن ديون بفوائد الذي الغالب ان الذي يصدر هذه السندات آآ شركات او بنوك او دول فهذه الشركات او البنوك او الدول في حكم المليء الباذل. يعني في حكم المليء البدن

43
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
حكم القسم الاول من اقسام الديون. فنقول تجب الزكاة في هذه السندات لانها عبارة عن ديون على هذه البنوك او الشركات او الدول وهذه تكون في حكم المليء ادل الى اخره ولو كانت مؤجلة كما سلف لنا ان اه الديون تجب في

44
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
اه ان الزكاة تجب في الاموال المؤجلة لكن يبقى بالفائدة الربوية الى اخره هذه موضع خلاف وسبق ان ذكرنا ان الاموال المحرمة لا تجب الزكاة فيها. فنقول هذه القروض تجب الزكاة فيها. اما بالنسبة

45
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
الربوية فنقول لا يزكيها فلو كان مثلا القرض عشرة الاف ريال وفائدته الربوية الفان او ثلاثة الاف الى اخره نقول عن عشرة واما الفائدة الربوية فهذه كما تقدم لنا ان الاموال المحرمة لا تجب

46
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
فيها اه اه عندنا ايضا اه المسألة الثانية في درس اليوم آآ زكاة اسهم الشركات ام زكاة اسهم الشركات ومما لا شك فيه ان كثيرا من الناس اليوم آآ آآ صار له معاملة آآ كثير من الناس اليوم

47
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
اه صار له اه تعامل مع هذه الاسهم سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب او كان ذلك عن طريق البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك. وآآ اسهموا الشركات آآ فيها مسألتان

48
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
المسألة الاولى آآ تعريف اسهم الشركات والمسألة الثانية خلاف العلماء رحمهم الله آآ في زكاة اسهم الشركات وكيفية زكاة اسهم الى اخره والمسألة الثالثة ما سنذكره ان شاء الله من التقسيم لبيان الراجح في كيفية

49
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
سراج زكاة اسهم الشركات. المسألة الاولى المراد باسهم الشركات آآ اسهم يراد بها الحصة التي يملكها الشريف في شركات المساهمة القصة التي يملكها الشريك في شركات في شركات المساهمة وهذه الحصة

50
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
مثل جزءا من رأس مال الشركة تمثل جزءا من رأس مال قال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات قال بانه صف يمثل نصيبا عينيا او نقديا. في رأس مال الشركة. قال بانه

51
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
حق يمثل نصيبا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي مالكه حقوقا خاصة. يعطي مالكه حقوقا خاصة. وقلنا في تعريف اسهم الشركات بانها الحصن الصف الذي يملكها الشريك في شركات المساهمة آآ الساهمة آآ الشركات المساهمة

52
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
هي التي يقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة. اما الشركات المساهمة هي التي يقسم رأس وما لها الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. فمثلا هذه الشركة تجعل رأسك قيمة السهم خمسين ريال او تجعل قيمة السهم مئة ريال الى اخره ثم بعد ذلك يدخل الناس بالاكتساب في هذه الشركة الى

53
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
هذه تسمى آآ في اصطلاح المتأخرين لانها شركة مساهمة بخلاف الشركات التي كانت موجودة في الزمن السالف شركة المضاربة وشركة الوجوه شركة العنان الابدان الى اخره الان المقصود الشركات الان الموجودة التي توجد شركات المساجمة هي التي

54
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
اه يقسم رأس مالها الى اسهم متساوية قيمة وتكون مقابل او قابلة للتداول السهم في الشركة يعتبر ماذا؟ والزكاة تجب في الاموال السهم في الشركة يعتبر مال الزكاة تجب في الاموال متقدمة

55
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
على ذلك ولهذا اختلف المتأخرون في كيفية اخراج زكاة الاسهم نعم كيفية اخراج زكاة الاسهم لكنني ساقتصر على اهم الاقوال ثم بعد ذلك ساقوم بتلقيص آآ المسألة في زكاة الاسهم حسب ما يترجح من الدليل

56
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
ما يدل عليه الادلة الشرعية الى اقسام ثلاثة كما سيأتي بيانها. القول الاول نعم القول الاول في كيفية زكاة الاسهم قالوا بانه ينظر الى نشاط الشركة. قالوا بانه ينظر الى نشاط الشركة. فان كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها

57
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
ان كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها. وان كانت تجارية فتجب الزكاة في اسهمها السوقية. يعني ما تساويه هذه الاسهم مقية. يعني ما تساويه هذه الاسهم في عند حوالين الحوض وان كانت ان كانت صناعية تجب الزكاة في ربحها

58
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
وان كانت تجارية فتجب الزكاة باشهمها او في قيمة آآ في السهم السوقي ومقدار الزكاة على هذا القول مقدار الزكاة قالوا بان مقدار الزكاة كزكاة التجارة ربع العشر ان كانت صناعية فالزكاة في في الربح ربع العشر وان كانت تجارية

59
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
قالوا بان اه الزكاة تكون في قيمة الاسهم السوقية ويكون ذلك الدار ربع العسر لان هذا هو زكاة او لان هذا هو قدر زكاة حروف التجارة. لان هذا هو زكاة

60
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
اولا بان هذا هو قدر زكاة حروف التجارة. القول الثاني نعم القول الثاني ان ان الزكاة في الاسهم يختلف بحسب نية تساهم ونوعية الاسهم. ان هذا يختلف بحسب نية المساهم ونوعية الاسهم

61
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
فهذا لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون تملك الاسهم للافادة من ريعها. في اخر السنة الشركة تعطيه كذا وكذا من الربح من ربح الشركة ان كان المساهم تملك الاسهم

62
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
قم بقصد ان يستفيد من ريعها فقالوا هذا يختلف باختلاف نشاط الشركة. فان كانت شركة زراعية تجب عليه زكاة الزروع. العشر او نصف العشر العشر ان كانت هذه المشروعات تسقى بلا مؤنة ونصف العشر ان كانت تسقى بمهولة

63
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
وان كانت صناعية كانت صناعية فان الزكاة تكون في صافي الارباح. وسيأتينا ان شاء الله قريبا كيفية زكاة المصانع؟ هذا سنتعرض له ان شاء الله. ان كانت هذا سنتعرض له ان شاء الله

64
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
ان كانت قالوا ان كانت زراعية فهذه الزكاة تكون زكاة ماذا؟ زروع وان كانت الشركة صناعية تصنف الى اخره فهذا ينظر الى الربح ربح الشركة اه يخرج ربع العشر. ربع عشر الربح. وان كانت تجارية. ان كانت

65
00:27:50.100 --> 00:28:30.100
آآ تجارية فان فانه يخرج ركن قيمة الاسهم الحقيقية. اسهم الحقيقية. ان كانت تجارية فانه يخرج ربع قيمة الاسهم الحقيقية. فعندنا القول الثاني التقسيم. القول الثاني يقسمون القسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون المساهم تملك

66
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
هم للافادة من ريعها لا للتجارة فيها. وانما لكي يستفيد من رأسها فننظر الى نشاط الشركة. ان كانت تجارة ان كانت زراعية فزكاة جروح. وان كانت صناعية فربع عشر الربح. ربحها الصافي

67
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
وان كانت الشركة تجارية تبيع وتشتري فربع عشر قيمة الاسهم الحقيقية. يعني قيمة الاسهم الحقيقية وليس السوقية. هذا القسم في هذه الشركات وهو يريد الاستثمار لا يريد ان يأخذ ريعا وانما يريد الاستثمار. البيع والشراء الشراء

68
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
فانه يزكي اسهمه بقيمتها السوقية وليس الحقيقية ماذا اذا كان يأخذ رأي؟ قيمة الاسهم ماذا؟ الحقيقية. اما هنا اذا كان قصده الاستثمار البيع والشراء الى اخره فانه يزكي قيمة الاسهم ماذا؟ السوقية ربع العشر

69
00:29:50.100 --> 00:30:30.100
هذا هو القول القول الثالث آآ القول الثالث في المسألة ان ان هذه المسألة لا تخلو من امرين ام ان هذه المسألة لا تخلو من امرين الامر الاول ان يكون المزكي هو الشركة. الامر الاول ان يكون المزكي هو الشرك. يعني الشركة هي التي

70
00:30:30.100 --> 00:31:10.100
باخراج الزكاة فقالوا بان الشركة تعتبر اموال المساهمين كمال الشخص الواحد. اذا كانت الشركة هي التي تقوم باخراج الزكاة قالوا اموال المساهمين كمال الشخص الواحد. اذا كانت الشركة هي التي تقوم باخراج الزكاة قالوا تعتبر الشركة اموال المساهمين كمال

71
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
واحد فان كانت صناعية تخرج ربع العشر من من الارباح. وان كانت ذراعية تخرج زكاة جروح. العشر او نصف العشر. وان كانت تجارية تخرج قيمة الاسهم السوقية ربع قيمة ربع العشر من قيمة الاسهم السوقية

72
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
القسم القول الثالث قالوا بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان ان ان يقوم ان تقوم الشركة باخراج ماذا؟ واحد. بناء على السلطة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في الماشية. والشافعية هم اوسع المذاهب في مسألة الخلصة

73
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
يوسعونها حتى في غير الماشية والحنابلة يقصرونها في الماشية. والحنفية يمنعونها فهم اضيق المذاهب. المهم ان كانت الشركة هي التي ستقوم باخراج الزكاة فانها تجعل هذه الاموال الاسهم كما للشخص الواحد فان كانت تجارية اخرجت ماذا؟ ربع اشهر قيمة

74
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
الاسهم ماذا؟ السم؟ ماذا؟ السوقية. وان كانت صناعية اخرجت ربع عشر الارباح وان كانت زراعية اخرجت زكاة زروع ان ان العشر او نصف العشر هذا اذا كانت هذا اذا كانت الشركة هي التي آآ

75
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
اه ستقوم باخراج الزكاة. القسم الثاني او الامر الثاني ان يكون المساهم هو الذي يريد ان يخرج الزكاة. فان كان المساهم اقتنى هذه الاسهم للبيع والشراء ها وش يخرج؟ للبيع والشراء؟ عروض تجارة ينظر الى قيمة الاسهم السوقية

76
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
ويخرج ربع العشر. ان كان ربع العشر. ان كان المساهم اراد البيع والشراء والمضاربة فنقول هذه عروض تجارة بالنسبة له. يخرج ربع عشر قيمة الاسهم السوقية فان كان المساهم ان كان المساهم ما قصد التجارة وانما يقصد الريع الى اخره فان

77
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
سهو يزكيها زكاة مستغلات وهذا سيأتينا ان شاء الله في زكاة المصانع كيف زكاة مستغلات؟ يعني آآ ينظر الى الربح ويخرج ربع العشر. ينظر الى الربح ويخرج ربع العشاء. نقول القسم

78
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
الثاني ان كان المزكي هو الذي ان كان مساهم هو الذي يريد ان يخرج الزكاة. فان لك هذه الاسهم للبيع والشراء ها فما الحكم؟ لا يريد البيع والشراء وانما يريد ماذا؟ الريع

79
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
ان ان يجني الرير فهذه يزكيها زكاة ماذا؟ مستغلات فينظر الى ربحه ام ينظر الى ربحها اذا قبض الربح اه يزكيه ربع العشر وايضا يقولون يزكيه ربع العشر آآ بعد قبضه من خولان الحوض وهذا آآ يعني قريب من هذا قرار

80
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
اجمع الفقه الاسلامي آآ المنعقد آآ في مكة عن قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في مكة برقم مئة وعشرين. هناك اقوال اخرى لكن هذه الاقوال التي ذكرت هي ابرز الاقوال

81
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
والخلاصة في زكاة الاسهم نقول بان زكاة الاسهم لكن هذه الاقوال التي ذكرت هي ابرز الاقوال والخلاصة في زكاة الاسهم نقول بان زكاة الاسهم يترجح من حسب الدليل انه لا تنقسم الى ثلاثة اقسام. وزكاة الاسهم نقول بانها تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم

82
00:36:10.100 --> 00:36:40.100
اول ان يكون المزكي هو المساهمة. او نقول ان يكون المساهم هو الذي يخرج الزكاة. ان يقول المزاحم المساهم هو الذي يخرج الزكاة وتملك هذه الاسهم للافادة من ريحها القسم الاول ان يكون المزكي تملك هذه الاسهم للافادة من ريعها

83
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
كيف يزكي؟ ها كيف يزكي؟ ان كانت تجارية ان كانت تجارية فهذه يزكي ربع العشر من قيمة الاسهم السوقية. وان كانت آآ زراعية يخرج زكاة زرور وان كانت صناعية يخرج ربع عشر صلاة الارباح

84
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
هذا القسم الاول. القسم الاول ان يكون المساهم هو الذي يريد ان يخرج الزكاة هذه الاسهم للافادة من ريعها لا يريد ان ان يعمل فيها ويضارب الى اخره وانما يريد ان

85
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
يستفيد من ريعها. فنقول يستفيد من ريعها. فنقول ان كانت صناعية كيف ربع العشر من ربحنا. وان كانت ذراعية زكاة الزروع. نصف العشر او العشر وان كانت الاسهم تجارية ها فنقول يخرج ربع عشر قيمة الاسهم لا حنا

86
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
قلنا سقينا الحقيقية ربع عشر قيمة الاسهم الحقيقية. هذا اذا كان يريد ان يستفيد من غيرها وجعلها يريد ان يأخذ ذبحا كل سنة. فنقول اذا كان المساهم هو الذي يزكي حسب نشاط الشركة. هذا

87
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
القسم الاول القسم الثاني ان يكون المزكي هو المساهم وتملك هذه الاسهم للاستثمار للبيع والشراء. فنقول عليه ماذا زكاة؟ زكاة عروض تجارة وينظر الى قيمة الاسهم او السوقية نقول ينظر الى قيمة الاسهم السوقية. فاذا حال عليه الحول ينظر كم متساوي الاسهم عند

88
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
او كم قيمتها؟ قد تكون ارتفعت قد تكون نزلت وحينئذ يخرج اه ربع عشر قيمة الاسهم السوقي هذان قسمان القسم الثالث ان يكون المزكي هو الشركة. اما القسم الثالث ان يكون المزكي هو الشركة

89
00:39:10.100 --> 00:39:50.100
فان الشركة كما تقدم لنا تجعل اموال المساهمين تجعل اموال المساهمين كمال الشخص الواحد. فان كانت آآ نشاطها تجاري فانها تخرج ربع عشر قيمة الاسهم السوقية. وتخرج ربع عشر اربعة الارباح آآ صافي الارباح وان كانت وان كان

90
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
نشاطها زراعيا فانها تخرج زكاة جروح العشر او نصف العشر. فتلخص لنا نعيد تلخص لنا في زكاة الاشهر نقول بانها تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون المساهم هو الذي يزكي. الشركة ما تزكي

91
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
المساهم هو الذي ينجي فنقول ان اقتنى هذه الاسهم للافادة من غيرها ولا يريد ان ان يبيع ويشتري وانما يريد ان يجني ارباحا فنقول هذا انكار باحث. فنقول هذا ان كانت

92
00:40:30.100 --> 00:41:00.100
الشركة صناعية فانه يخرج ربع عشر الربح. وان كانت ذراعية فانه يخرج تأثر النصف اول العشر نصف العشر او العشر. وان كانت تجارية فانه يخرج ربع عشر ماذا قيمة الاسهم الحقيقية قيمة الاسهم الحقيقية. هذا اذا تملك

93
00:41:00.100 --> 00:41:30.100
اسهم في قصد الافادة من القسم الثاني ان يكون المساهم هو الذي يزكي وتملك هذه وتملك هذه الاسهم للاستثمار للبيع والشراء والمضاربة كما يسأله كثير من الناس اليوم فنقول اذا حان عليه الحول يخرج ماذا؟ ها قيمة الاسهم ماذا؟ السوقية قيمة الاسهم السوقية

94
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
يخرج ربه عشر قيمتها. ينظر الى قيمتها عند الحوض كم تساوي؟ الى اخره. قد تكون زائد قد تكون نقصت القسم الثالث ان تكون الشركة هي التي تقوم باخراج الزكاة. فان الشركة بناء على الخلصة التي وردت في

95
00:41:50.100 --> 00:42:20.100
الماشية اه تنظر الشركة شركة تنظر او الى اموال المساهمين كانها مال واحد حسب نشاطها فان كان نشاطها تجاريا تبيع وتشتري بالبضائع الى اخره فانها تخرج ربع اشهر في او نصف العشر وان كان نشاطها صناعيا عندها مصانع ونحو ذلك فان ارباح

96
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
المصانع باقي الاربعة تخرج ربع عشر صافي الاربعاء. آآ ايضا من المسائل التي عندنا اليوم زكاة الحساب الجاري. نعم زكاة الحساب الجاري وآآ زكاة الحساب الجاري فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى تعريف الحساب الجاري والمسألة الثانية

97
00:42:50.100 --> 00:43:20.100
تكليفه الشرعي وهذه مسألة مهمة تكليف الحزب التكييف الشرعي للحساب الجاري والمسألة الثالثة حساب الجاري والمسألة الثالثة اه كيفية اخراج زكاة الحساب الجاري. اه الحساب الجاري هذا يعني ان لم نقل جميع الناس اغلب الناس عندهم ما يسمى بالكتاب الجارف

98
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
وما المراد بالحساب الجاري؟ المراد به يعني هذه المسألة الاولى المراد بالحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المصرف بدفعها بصاحبها متى طلب بها؟ يقول الحساب الجاري المراد به هي المبالغ النقدية التي

99
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
يودعها صاحبها للمسلم البيت لكن البنك هذه لغة اعجمية اعجمية كما عربية كما سلف لنا التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المغرب بدفعها لصاحبها متى طلب بها؟ متى طلب بها؟ يلتزم المصرف

100
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
بدفعها اليكم ما هو التكييف الشرعي لهذه المبالغ؟ التي تودع الان عند هذه المصارف عند البنوك معه الشرعي هذه كما اسلفنا مسألة مهمة رحمه الله اختلفوا على ذلك على اقوال واهم هذه الاقوال قولان القول الاول اما القول الاول قالوا

101
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
لان قالوا بان هذه المبالغ الموجعة في هذه البنوك هي طرد هي اقراض من صاحب المال للمصرف. اقراض من صاحب المال للمغرب فانت اذا اودعت دراهمك في البنك فانك تقرض البنك او المصرف هذه

102
00:45:20.100 --> 00:45:50.100
الدراهم لكن من خصائص هذا القرض ان صاحب المال متى اراد ان يأخذ هذا القرض اخذه وهذا ما عليه اكثر المتأخرين. وهو الذي ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي الرأي الثاني ان هذه الاموال التي تودع في البنوك انها ودائع وليست ارضا

103
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
من انها ودائع وليست ارضا ولكل منهم دليل الذين قالوا بانها قروض استلوا على ذلك بادلة كثيرة من ادلتهم قالوا ان العبرة بالمعالي وليس بالالفاظ والمباني فهذه الاموال التي تؤدى عبارة عن قروض لماذا؟ لانك انت اذا اوجعتها الان المصرف تأذن للمصرف

104
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
ماذا؟ ان يتصرف فيها. يبيع ويشتريه ويضارب والى اخره. تصرف فيها تمام التصرف. قالوا وهكذا العلماء رحمهم الله فقهاء ينصون على ان المودع اذا قال للمودع لك ان تتصرف فيها وتبيع

105
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
تشتري انها تنقلب من كونها وديعة الى كونها ماذا؟ الى كونها قرضا. فقالوا بان هذه الودائع هي عبارة عن قروض فانت تقرض البنك او المصرف تقرضه هذا المال والدير الاول كما تقدم

106
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
ان العبرة بالمعاني حقيقة القرض موجود فيها القرض موجود فيها حقيقة شرعية للقرض موجود فيه ايضا قالوا بان القرض هو بذل مال القرض بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا موجود في هذه الودائع. انت تبذل هذه الاموال المصارف. والمصرف يرد بدنه

107
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
الوديعة يرد عينها. المال تجعل الان عشرة الاف ريال بارقام ومع ذلك ما يرد عليه المصرف ما يرد عليك العشر هذه عين هذه العشرة لا يرد عليك بدلها لو كان وديعة وشرد عليه يرد عليك عين هذه العشر وليس بدلها. وكذلك ايضا قالوا بان

108
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
يلتزم الصلاة يلتزم ضمان هذه الاموال. يعني هو ضامن لها. انت اذا اقربت سيد من الناس الف ريال واخذهم خلاص لو سلف بيده يظمن تعدى ولم دخل في ملكه تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط لكن لو كان وديعة

109
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
هل يظمن المودع او لا يظمن؟ نقول المودع ميم لا يظمن الا ان تعدى او فر. نعم الا ان تعدى او فرط والذين قالوا بانها وديعة قالوا ان الحساب الجاري تحت طلب الموجع

110
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
يملك رده متى شاء وهذا معنى الوديعة. ان الكتاب الجاري تحت طلب المودع يملك رده متى شاء وهذا معنى الوديعة. يملك رده متى شاء. وهذا معنى الوديعة ولا شك ان ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي هو الصواب في هذه المسألة وكونه يملك

111
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
متى شاء ايضا الضرب يملك رده متشابه بل ان الحنابلة يقولون بان القرض لا يتعجل بالتأجيل نعم لا عجل بالتعجيل قل هذه الدليل كما يقول في الوديعة يكون في القرض. بل ان الحنابلة يقولون بان القرظ لا يتعجل بالتأجيل. يعني لو

112
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
الف ريال لمدة سنة لك ان تطالبه الان. ويقولون بانه لا يتعجب بالتأكيد. وحتى لو قلنا بانه يتعجل بالتأجيل الى اخره نقول مشروط انت اذا اودعت البنك هذه الدراهم فانت فانك اشترطت عليه ان

113
00:49:50.100 --> 00:50:20.100
يعني اذا اقرصته انت اشتركت والمسلمون المسلمون انت اشتركت والمسلمون المسلمون على شروطهم هذا بالنسبة التكييف الشرعي لهذه الودائع التي تقول في المصالح. وبهذا نفهم انها تقود من قبيل ماذا؟ من قبيل الديون التي تكون على مليء. والدين على مليء تجد فيه زكاة ولا تجد فيه زكاة

114
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
الدين على مالي تجب فيه زكاة بل المصرف اشد ملاءة من المدينين. لان المصرف انك اي وقت واي ساعة تستطيع انك تاخذ مالك. فاذا كنا نرجح ان الزكاة تجب في الديون اذا كانت على مليء فوجوبها

115
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
وجوب الزكاة في الديون التي في المصارف من باب اولى. لماذا؟ باي لحظة. اه تستطيع في اي وقت تستطيع ان تذهب وان تسحب ان تذهب مالك كأن المال تحته كانك

116
00:51:10.100 --> 00:51:40.100
المعنى تحت يدك اه اه وبهذا يتبين ان هذه الاموال تكون في الحسابات الجارية نعم انها انها تجب فيها الزكاة كيف تزكى مثل هذه الحسابات هذه الاموال كيف تزكى؟ تقول هذه الاموال التي يودعها اصحابها في

117
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
بهذه المصاري تزيد وتنقص الى اخره. تقدم لنا في الراتب الشهري ان الاحسن كما فات اللجنة الدائمة ان الانسان يحدد له وقتا آآ دائما ان الانسان ان يحدد له وقتا آآ ذكرت اللجنة انه من اول راتب يتملكه ويخرج

118
00:52:10.100 --> 00:52:40.100
انظر بعد ان يحول الحوض ينظر الى ما تجمع عنده من الاموال فان كان نعم هذه ان الاموال آآ ان كانت نعم حال عليها الحول فيؤدي اذا فاتها في وقتها وان كانت اه لم يحل عليها اه الحول فانه يكون قد عجل قد عجل

119
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
آآ زكاتها ومثل هذا يأخذ هذا الحكم يأخذ بمثل هذه الأموال التي تودع. نعم الأموال التي اذا كانت ليست للحجارة ولا ان كانت لبس تجارة فحولها واحد. واضاف اليه مال اخر

120
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
كتبوا عن طريق الربا او راتب او ارث ونحو ذلك. فلكل حوله اما له جدول حسابيا وينظر اه متى اودع هذا المال؟ متى حال عليه الحوض؟ وهذا فيه مشقة وعسر

121
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
او انه يحدد له زمنا ويخرج فيه المال. يحدد له زمنا. ويخرج آآ زكاة هذه الاموال ينظر كم تجمع عنده؟ كم تجمع عنده؟ فاذا حال عليه الحول ينظر آآ قد يكون قليلا

122
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
كن كثيرا ويخرج الزكاة ما حال عليه الحول ادى زكاته وما لم يحل عليه الحول فانه اذا سحب من الاموال بحيث انه نقص النفاق. يعني ما عنده شيء. يعني البنك ليس فيه شيء وليس عنده اموال اخرى ايضا ننتبه لهذه المسألة

123
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
قد يكون عنده اموال اخرى. يعني قد يكون هذا الحساب ما فيه شيء لكن عنده حساب تالي او عنده في البيت مال او عنده ذهب الى اخره فاذا مثلا سحب المال وبقي اقل من النصاب انقطع الحوض. فاذا تم النصاب ابتدأ الحوض. لكن ننتبه الى

124
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
وهي ان بعض الناس يقول ان الحساب ما به شيء ما عليه زكاة. قد يكون فيه مثلا مئة ريال. ونقول النصاب خمس مئة ريال لكن عنده اموال ثانية في حساب اخر او في البيت يعني ضمه معه في تكميل النفاق تضم هذه

125
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
قد يكون عنده ذهب قد يكون عنده عروض تجارة الى اخره فتضم ويخرج زكاة هذا المال الذي في الحساب وان كان هذه قد يكون عنده ذهب قد يكون عنده عروض تجارة الى اخره فتضم ويخرج زكاة هذا هذا الماء الذي بالحساب

126
00:55:00.100 --> 00:55:30.100
وان كان اقل من النصاب. عندنا ايضا زكاة الصناديق الاستثمارية ان شاء الله غدا ان شاء الله غدا ارتباط لها ارتباط بزكاة الاسهم فان شاء الله غدا زكاة المصانع كذلك ايضا زكاة آآ شركات انتاج الالبان ونحو ذلك

127
00:55:30.100 --> 00:56:00.100
ان شاء الله غدا باذن الله يقول شركات اه او محلات اشرطة الاغاني نعم حنا ذكرنا ان المال محرم لا زكاة فيه لكن يبقى ذات الشريط ذات الشريط هو ذات الشريط هذا

128
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
لا يخرج زكاته لكن قد يكون مثلا شريط قيمته عشرة ريالات فيه الاغنية وبدون الاغنية يكون بريال او نص بريال الى اخره فيزكي جرم الشريط لان جرم الشريط ماله مال

129
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
مباح لكن ما فيه من الاغنية هذه مال محرم لا زكاة فيه تقدم هذا يقول اذا كان الشخص مضاربا فيخرج ربع عشر قيمة الاسهم السوقية فهل ينظر لانشطة الشركة الى اخره عليه تجاري

130
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
يعني هذا لا ينظر وانت عليك انك تنظر الى الاقسام الثلاثة اللي ذكرتك انا هل انت تظارب؟ اقرأ عروض تجارة ربع العشر. هل انت لا تظارب وانما تاخذ غير الى اخره؟ فانت تنظر الى نشاط الشركة. نعم

131
00:57:00.100 --> 00:57:30.100
يقول ما هو القول الراجح في صحيح صلاة الضحى هل تقضى؟ لا نقول صلاة الضحى يظهر والله اعلم اذا كان الانسان مداوم عليها وحصل له اذا كان الانسان مداوما عليها او حصل له عذر فهذا يظهر انه يقضيها. واما اذا كان يصليها في بعض الاحيان او

132
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
في بعض الاحيان او ترك همدا هذا لا يقول نحن طلاب السكن فهل نتم الصلاة ونصلي الرواتب ما له يعني اذا كانت اقامتهم مدة الدورة فهذه في حكم المسافرين. نعم

133
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
يقول ما هو الراجح في زكاة الاسهم؟ ذكرنا تكلمنا عليه وذكرنا انه زكاة الاسهم في الراجح انها تنقسم الى ثلاث السابقة اما ان يكون المساء هو الذي يزكي وقد يكون يضارب

134
00:58:10.100 --> 00:58:40.100
تجارة قد لا يكون لا يبارك ياخذ ينظر نشاط الشركة وقد تكون الشركة هي التي تزكي يقول الحكم اذا كان الانسان يبيع بالتقسيط بزيادة ويأتيه المشتري يقول اريد سيارة فيذهب المشتري ويشتري له سيارة من السوق ثم

135
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
هذه يسميها العلماء رحمهم الله المرابحة لهذه المجالس وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله فاكثر متأخرين على انها جائزة. نعم اكثر المتأخرين على انها جائزة. بشرط الا يكون هناك الزام من المشتري

136
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
والرأي الثاني رأي الشيخ محمد العثيمين يقول بان لا تجوز ويعتبرها من التحيل على الربا. وحينئذ هل احسن الانسان انه اذا كان نبيعها للناس ونقسط عليهم انه يصير عنده سيارات يتملك سيارات ليته يحتاجها الناس ولا يغره اختلاف القيمة فيها

137
00:59:20.100 --> 00:59:37.139
تنظر احتاج الناس ويشتريها ثم بعد ذلك يبيع هذا عن زكاة الراتب الشهري تكلمنا هذا يسأل عن زكاة الراتب الشهري تكلمنا عليه