﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.850
نتغافل عن او حركة امرأة بركة عفافا ونحو ذلك هذا لا يتغافل عنه هذا لا يحمد القسم الثاني التغافل في حقوق الشخص يعني اذا اخذ شيء من ماله او انتهك شيء من عرضه بغيبة او نميمة او تنقص كونه يتغافل

2
00:00:24.200 --> 00:00:52.100
يترك ذلك  فهذا من العفو المحمود اذا كان فيه مصلحة واقترن بالمصلحة وان تعفو اقرب للتقوى فمن عفا واصلح اجره على الله  وخصوصا اذا كان بين الاقارب بين الزوجين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة

3
00:00:52.250 --> 00:01:10.050
خلقت من ضلع اعوج فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها فاستمتعوا بهن وهن على عوج فيها اعوجاج لابد انك لابد من مثابرة هذا الاعوجاج ولابد ايضا من التغافل والا انك ستتعب

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.400
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل القسم الثالث تغافل عن حقوق الناس هذا  اذا كانت لهم عليك هذا ليس محمودا

5
00:01:30.600 --> 00:01:48.150
بل يجب عليك ان تقيم حقوقهم ما ان توفيهم عهودهم وعقودهم وعقودهم القسم الاخير التغافل عما يسوئهم كما ذكر المؤلف اذا ظهر شيء من العورة او خرج منه شيء ما يسوؤه

6
00:01:48.300 --> 00:02:17.400
ريحة ونحو ذلك الى اخره انك تتغافل وتلتفت تعرض ونحو ذلك الى اخره قال رحمه الله اصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الادب العظيم وهو

7
00:02:17.600 --> 00:02:44.050
السنن الفطرة وسنن الفطرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها عشر والفطرة قيل بانها الدين وقيل بانها السنة القديمة والشريعة التي جاءت بها الانبياء وقيل بانها الخلقة والسجية  اكثر العلماء على ان الفطرة هي

8
00:02:44.950 --> 00:03:02.400
السنة القديمة جاءت بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا من خالف في هذه الاشياء خالف الانبياء كلهم فمثلا الان تقليم الاظفار تجد ان بعض النساء تطيل اظافرها او بعض الناس يطيل شاربه

9
00:03:02.500 --> 00:03:22.300
هنا خالف سنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وهي السنة القديمة والشريعة التي اتفقت عليها الانبية او بعض النساء تضع اظافير صناعية ونحو ذلك هذا كله خلاف ما جاءت به الانبياء عليهم الصلاة والسلام

10
00:03:22.500 --> 00:03:43.600
خمس بالرأس وخمس في الجسد. حديث ابي هريرة في الصحيحين خمس من الفطرة. الختان والاستحداد قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وفي حديث عائشة عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك

11
00:03:43.800 --> 00:04:08.950
واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العامنة وانتقاص الماء  الراوي نسيت العاشر الا ان تكون المضمضة قال رحمه الله تعالى فالتي في الرأس خمس المظمظة المضمضة هي

12
00:04:10.150 --> 00:04:28.300
ادخال الماء في الفم وتحريكه ادخال الماء في الفم وتحريكه والمضمضة لها صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة الصفة المجزية تحريك الماء في الفم ادنى تحريك الصفة الكاملة تحريكه في جميع الفم

13
00:04:29.250 --> 00:04:45.550
المضمضة والاستنشاق المشهور من مذهب الامام احمد واجبان في الوضوء في القصور في حديث لقيط اذا توضأت فمضمض. وحديث ابي هريرة في الصحيحين ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

14
00:04:45.800 --> 00:05:06.100
وايضا مضمضة الاستنشاق داخله في غسل الوجه. لان الفم والانف منه والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم انه اخل بالمضمضة والاستنشاق والاستنشاق الاستنشاق هو له صفتان ايضا مجزئة وكاملة

15
00:05:06.250 --> 00:05:28.850
المجزية ادخال الماء الى الانف والكاملة جذبه الى اقصى الانف قد ذكر النووي رحمه الله تعالى انه اذا لم يتمكن من ادخال الماء  انه يبل اصبعه ويدخله في  قال رحمه الله

16
00:05:30.300 --> 00:05:53.800
والسواك  سواك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من سنن الفطرة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والسواك اسم  بما يطهر به الفم اسم لما يطهر به الفم

17
00:05:54.350 --> 00:06:14.100
كل ما يطهر به الفم هو داخل في ساخن في التسوق ولهذا كثير من العلماء قال لك بان تطهير الفم او السواك النية لا تحصل فقط العود وانما بالعود وغيره مما يطهر الفم

18
00:06:14.400 --> 00:06:39.400
والسواك له وقتان وقت مستحب مطلقا وقت يتأكد فيه الاستحباب اما وقت الاستحباب فهذا في كل وقت حديث عائشة في البخاري معلقا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويتأكد السواك في مواضع الموضع الاول

19
00:06:39.650 --> 00:06:55.100
عند الوضوء محله عند المظمظة لحديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء الثاني عند الصلاة في حديث ابي هريرة لولا ان اشق عن امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

20
00:06:55.650 --> 00:07:11.300
والثالث عند الانتباه من النوم الرابع عند تغير رائحة الفم بسبب مأكول او طول سكوت في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوس فاه بالسواك

21
00:07:11.800 --> 00:07:29.250
الخامس عند قراءة القرآن في حديث علي طهروا افواهكم من القرآن والسادس عند دخول المنزل في حديث عائشة لما سئلت عن ما يبدأ به النبي اذا دخل منزله قالت يسلم علينا

22
00:07:31.000 --> 00:07:55.100
او يبدأ بالسواك ثم يسلم علينا والاخير عند الاحتضار كما في حديث عائشة في   قال قال رحمه الله تعالى قال وقص الشارب واعفاء اللحية والسواك قص الشارب قص الشارب القص

23
00:07:55.200 --> 00:08:17.500
هو اخذ اطرافه التي تكون على الشفة العليا والحث والمبالغة في قصه المبالغة في قصه وايهما افضل القص او الحث وقال بعض العلماء الافضل القص في حديث عائشة قص الشارب

24
00:08:18.050 --> 00:08:36.800
حديث ابي هريرة قص الشعر في الصحيحين قال بعض العلماء  الحف افضل لانه قص وزيادة المبالغة في قصه ويدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

25
00:08:37.050 --> 00:08:57.900
اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. احفوا الشوارب وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحفي شاربه حتى يرى الجلد من وراء الشعر الذي يظهر والله اعلم ان قصه ان او ان حفه اولى

26
00:08:58.200 --> 00:09:21.750
اولى من قصه ما تقدم من حيث ابن عمر في الصحيحين واحفوا واحفوا الشوارب نعم وهذا القصة والاحفاء  والله اعلم انه اولى من الحلق ان الحلقة انكره بعض اهل العلم وان كان ورد عن بعض الصحابة

27
00:09:21.950 --> 00:09:43.550
رضي الله تعالى عنهم لكنه اولى من الحلق قال واعفاء اللحية اللحية هو الشعر النابت على الخدين والذقن في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى

28
00:09:44.400 --> 00:10:08.350
وفروا اللحى ارجوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس الى اخره قال واما والتي في الجسد حلق العانة هي الشعر النابت حول القبل حول الفرج وبعض العلماء الحق الشعر النابت

29
00:10:08.800 --> 00:10:28.750
حول  دبر الشعر النابت حول الدبر هل هو داخل في حلق عانى او ليس داخلا بعض العلماء وبعض العلماء لم يلحقه وعلى كل حال  يظهر والله اعلم انه داخل انه مما يحتاج اليه في التنظيف

30
00:10:29.200 --> 00:10:51.850
النبي بالحلق اولى من النتف ان النتف يرقي المحن قال ونتف الابطين الابط هو باطن المنكب والمقصود نتف الشعر النابت في باطن المنقذ وتقليم الاظفار اخذ ما زاد على اللحم من الظفر

31
00:10:52.050 --> 00:11:13.050
وقت ما زاد على اللحم من  والاستنجاء الاستنجاء من النجو وهو القطع واما في الاصطلاح وهو تطهير محل الخارج بالماء او بالحجارة وغير ذلك تطهير محل الخارج او بالحجارة او غير ذلك

32
00:11:13.350 --> 00:11:38.050
والختان الختان هو قطع الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر قطع الجلد لانها تكون فوق راس هذه الامور الاربعة الاربعة استحداد قص الشارب نتف الابط حلق العانة هذه السنة ان تفعل كل ما طالت

33
00:11:38.450 --> 00:11:59.250
كلما طالت يسن للمسلم ان يأخذها وليس هناك حد وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتفقدها من الجمعة الى الجمعة الوقت الثاني فوق الاربعين هذا يكره بكرة ان يتركها فوق اربعين يوما

34
00:11:59.700 --> 00:12:17.000
حديث انس في مسلم قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظفار الا ندع ذلك فوق اربعين يوما والامر الثالث تركها حتى تكثر وتتفاحش تكثر تتفاعل

35
00:12:17.150 --> 00:12:38.900
لا يجوز حنفية يقولون لا يجوز ان تترك فوق الاربعين من باب اولى انه لا يجوز ان تترك حتى تتفاحش كونوا متشبها بالسباع والكفار بهذا نعرف عليه كثيرا من النساء وغيرهم

36
00:12:39.400 --> 00:12:53.400
تترك الاظافر حتى تطول جدة او الشارب حتى يطول جدا او العانة او الابط هذا خلاف سنة بل خلاف سنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا واشد من ذلك من يرتب

37
00:12:53.500 --> 00:13:19.100
اظافر صناعية ونحو ذلك الى اخره هذه كلها لا تجوز واما بالنسبة للختان واجب  الرجال مكرمة للنساء  يدل لذلك ان ابراهيم كما في البخاري  بعد ان اتى عليه ثمانون عاما

38
00:13:19.450 --> 00:13:40.650
الله عز وجل قال ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم والختان الافضل ان يكون في حال الصغر انه اسرع برءا ويجب اذا قارب البلوغ لانه حينئذ تجب الطهارة لان القتال

39
00:13:40.800 --> 00:14:04.100
طهارة ان العامة يسمونه طهارة فيه طهارة لان كون  اه الشخص لا يقتتن يؤدي الى احتقان البول ثم بذلك خروج هذا البول على في الملابس   عند البلوغ اذا قارب البلوغ كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

40
00:14:04.200 --> 00:14:23.150
يجب يكره اذا كان في العلماء يقول اذا كان في السبعة الايام الاول لانه يخشى عليه وعلى كل حال لا يقيد ذلك بالسبعة وانما يقال ينظر في الوقت الذي يخشى على الطفل

41
00:14:23.450 --> 00:14:52.650
من فوات النفس او فوات العضو انه يكره لم يكرهوا ان يختتن فيها  قال رحمه الله تعالى ويكره نتف الشيب  المؤلف رحمه الله يكره نتف الشيب وقد ورد في الحديث انه نور الله

42
00:14:53.150 --> 00:15:09.000
الذي ورد انه نور المسلم هذه لعلها سبقت من المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال انه نور المسلم

43
00:15:09.750 --> 00:15:31.150
نهى عن نتف الشيب قال انه نور المسلم وقول المؤلف رحمه الله يكره نتف الشيب  استثنى من ذلك اذا كان الشيب في اللحية او في الوجه عموما  بعض العلماء يرى انه من النمص

44
00:15:31.750 --> 00:15:56.450
ينتف   وهو وهو ايضا نذير الموت ويقصر الامل وحاث على حسن العمل ووقار يقول لك المؤلف رحمه الله نذير الموت كما قال الله عز وجل وجاءكم النذير ان المراد به هو الشيب

45
00:15:56.650 --> 00:16:19.250
ويقصر الامل وحاث على حسن العمل لا شك لا شك ان المسلم اذا بدا به الشيب انه ينبغي هذا اذا كان  ان يقصر امله في هذه الدنيا  ان يكثر من الاعمال الصالحة وان يرجع

46
00:16:19.350 --> 00:16:36.300
الى الله عز وجل يرجع الى الله عز وجل لانه نذير هذا نذير ويحمد الله عز وجل الذي من عليه حتى جاءه ما ينذره النفس قال ووقار سيدنا ابراهيم عليه السلام

47
00:16:36.400 --> 00:17:10.350
لما رأى الشيخ قال يا ربي ما هذا؟ فقال الله تعالى وقار يا ابراهيم. قال ربي زدني   قال ويكره حلق القفا  القفا هو مؤخر القدم مؤخرا   مؤخر نعم  مؤخر العنق

48
00:17:11.250 --> 00:17:35.850
العنق الا لمن اراد الحجامة وعلى هذا نقول حلق القفا لا يخلو من امرين الامر الاول الاول ان يكون لحاجة ان يكون لحاجة ان هذا جائز ولا بأس به. والامر الثاني ان يكون

49
00:17:36.000 --> 00:17:55.300
بغير حاجة حاجة فهذا لا ينبغي  تحلقه لحاجة فان هذا لا بأس اذا كان لغير حاجة فانه لا ينبغي وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله انه من فعل المجوس وقد جاء في الحديث

50
00:17:55.450 --> 00:18:19.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القهفة الا للحجامة لكنه لا يثبت  مرسل  ولا ينبغي لاحد من يهجم على اقارب او اجانب بان لا يصادف بذلة يعني لئلا يصادفهم في امر

51
00:18:19.650 --> 00:18:36.400
لا يحبون ان يروا عليه قول بدلة البدلة هي ما يبتذل من الثياب ثياب المهنة يعني لا شك ان الناس اذا كان اذا كانوا في بيوتهم يكون يكون لهم حال

52
00:18:37.700 --> 00:19:03.750
غير الحالة التي يخرجون بها من النحل من الناس  قد يكون   عليه ثياب البدلة التي تمتهن ونحو ذلك ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى   لا ينبغي لابد ان يعلم لابد

53
00:19:03.800 --> 00:19:24.500
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم او يدل لذلك  قبل ذلك قبل حديث عائشة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا خير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم على اهلها

54
00:19:24.950 --> 00:19:52.650
حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي كان يسلم شرع الاستئذان  ثلاثة هذا كله مما يؤيد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  المقصود هنا الا يكون على حال لا يحب ان يراه الناس عليه

55
00:19:53.200 --> 00:20:17.250
اما في ثياب بدلة او اه انكشاف عورة او غير ذلك قال  من كشف عورة   وهذا الصحيح يعني بعض العلماء استثنى الزوجة. الصواب انه لا يستثنى حتى الزوجة وحتى الام وحتى الاقارب

56
00:20:17.500 --> 00:20:39.350
لا تفجعهم لابد ان يكون نعم لابد ان ان يكون الشخص على علم عندما يدخل يحرك قدمه  ويدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق المسافر اهله ليلا

57
00:20:41.300 --> 00:20:58.450
لماذا ان المرأة قد تكون على حال لا ينبغي او لا ترغب ان ان يراها زوجها عليها هذا ايضا اصل في هذا في هذا الادب  لا يستثنى حتى الزوج او حتى الامة

58
00:20:58.800 --> 00:21:21.750
لا يفجأها وهي  الا يصادفها على حال لا ينبغي او لا ترغب ان ان ترى عليه قال ويستأذن ثلاثا هذا من ادب  بالاستئذان ان استأذن ثلاثا بحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاثا

59
00:21:22.600 --> 00:21:38.400
فان اذن له والا فليرجع هذه المسألة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان ان ان يعلم بوجوده فانه يرجع بعد الثلاث اذا لم يؤذن له فانه يرجع بعد الثلاث

60
00:21:38.700 --> 00:21:59.250
حديثي ابي سعيد رضي الله تعالى عنه الامر الثاني الا يعلم بوجوده الا يعلم بوجوده هنا له ان يزيد المهم اذا علموا استئذانه لا يزيد على ثلاث اذا لم يعلموا باستئذانه

61
00:21:59.800 --> 00:22:17.500
فانهم فانه لا يزيد يزيد اذا لم يعلموا فانه يزيد. ومثل ذلك ايضا الاتصال بالهاتف اليوم الاتصال بالهاتف اذا كان عرف ان من يتصل عليه قد علم باتصاله فانه لا يزيد

62
00:22:18.600 --> 00:22:36.650
اما اذا لم يعرف فانه لا بأس  وكذلك ايضا اذا استأذن فانه لا يكون مقابلا للباب انه انما جعل كما في يقول النبي وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر

63
00:22:37.850 --> 00:23:02.200
قال ويحرم ان يتناجى اثنان دون الثالث. نعم ان يتناجى اثنان دون الثالث لانه يوجب ايحاشا  المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ان يتلاجى اثنان دون الثالث لانه يوجب ايحاشا وكسر القلب

64
00:23:02.400 --> 00:23:22.550
التناجي هو الحديث سرا الحديث سرا يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم ان يتناجى اثنان دون الثالث نتحدث سرا الثالث لماذا ان هذا كما قال المؤلف رحمه الله وقبل ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:23:22.900 --> 00:23:42.150
من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك فالعلة هي ماذا الاحزان وعلى هذا متى وجد الحزن فلا يجوز لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب ما تناجت ناجون الثالث

66
00:23:42.300 --> 00:23:59.250
لكن تكلم بلغة لا يفهمها الثالث يجوز او لا يجوز مع انه ما في تناجي ها يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ لان العلة موجودة من اجل ان ذلك يحزنه

67
00:23:59.650 --> 00:24:25.100
وهم من لم يتناجوا وانما تكلم  تكلم لغة لا يفهمها الثالث طيب ولو تناجى يا صبيان رجل كبير ما الحكم هل يحزن ولا ما يحزن ما يحزن  هذا لا يهمه

68
00:24:25.350 --> 00:24:43.400
يجوز مع وجود التناجي العلة في ماذا؟ هي ماذا الحزن متى وجد الحزن سواء تناجي او تكلم بلغة لا يفهمها ما دام انه وجد الحزن وعلى هذا على هذا نقول

69
00:24:43.800 --> 00:25:03.600
العلة في ذلك المناط هو وجود ماذا؟ الحزن. متى وجد الحزن فانه لا تناجي اذا لم يجد الحزن فان هذا لا بأس به قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تناجي ثلاثة دون الثالث

70
00:25:04.050 --> 00:25:19.100
يخرج ما اذا تناجى اذا تناجي اثنان دون الثالث يخرج ما اذا تناجى اثنان دون اثنين دون ثلاثة الحكم هذا جائز لانه يعرف ان الامر هذا ليس متعلقا به او خاصا به

71
00:25:19.650 --> 00:25:47.800
اتوقف على نواصل بعد الصلاة وفق الله الجميع ويرضاه صلى الله  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

72
00:25:48.200 --> 00:26:03.950
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

73
00:26:04.050 --> 00:26:43.650
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد في المجلس السابق جملة من الاعتاب ومن ذلك ما يتعلق باداب السلام كامل  من ذلك ما يتعلق المصافحة والمعانقة تقبيل الرأس واليد ومن ذلك

74
00:26:43.800 --> 00:27:08.350
ما يتعلق بسوء الفطرة ومن ذلك ما يتعلق بتناجي وان يفجع قوما  ان يؤذنهم بدخوله عليهم وكذلك ايضا ما يتعلق بالاستئذان الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله

75
00:27:09.900 --> 00:27:44.400
ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله هنا المؤلف رحمه الله تعالى في شيء من اداب الاكل والشرب الاكل والشرب له اداب قولية فعلية بين المؤلف رحمه الله تعالى جملة منها  سيأتي قال

76
00:27:44.650 --> 00:28:06.800
افتتاح الاكل ببسم الله بيقول لك المؤلف يستحب ان يفتتح اكله بالبسملة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا على هذا بحديث عمر ابن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام

77
00:28:07.500 --> 00:28:29.400
كل بيمينك يا غلام سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك خرجاه في الصحيحين وعند الظاهرية ان التسمية واجبة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها قال يا غلام

78
00:28:29.700 --> 00:29:00.550
سمي الله وكل بيمينك  يستحب ايضا ان يجهر بالبسملة ان ينبه  وهل يزيد الرحمن الرحيم اولى؟ او يقتصر على قول بسم الله العلماء رأيا بعض العلماء قال يقتصر على البسملة لان هذا

79
00:29:01.000 --> 00:29:24.250
هو الذي جاء في الحديث  قال بعضهم نبأ سنزيد الرحمن الرحيم الذي يظهر والله اعلم انه يقتصر على قول بسم الله يقول النبي سلم سم الله يا غلام وان كان

80
00:29:24.300 --> 00:29:46.900
القول الثاني له قوة لان التسمية تطلق على قول بسم الله الرحمن الرحيم الامر في هذا واسع لكن يظهر والله اعلم ان قول بسم الله انه في ذلك  نعم اه

81
00:29:47.100 --> 00:30:13.100
وختمه بالحمدلة طيب اذا نسي ان يقول بسم الله فانه يقول بسم الله اوله واخره اذا نسي ان يقول بسم الله فانه يقول بسم الله اوله واخره حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

82
00:30:13.600 --> 00:30:39.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليقل بسم الله نسي فليقل بسم الله اوله واخره  اخرجوا في السنن قال وختمه بالحمد لله هذه ايضا من اداب الاكل والشرب

83
00:30:39.850 --> 00:31:00.650
ان يختم اكله وشربه بالحمدلة حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها وان يشرب الشربة فيحمده عليها والحمدلة

84
00:31:01.150 --> 00:31:26.250
ورد لها صيغ الحمد لله ورد لها صيام الصيغة الاولى ان يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكافانا  وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوان وجعلنا مسلمين. واما الصيغة الثانية

85
00:31:26.400 --> 00:31:51.800
كان يقول الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. واما الصيغة الثالثة فان يقول

86
00:31:51.900 --> 00:32:11.600
الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذه ثلاث صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:32:13.000 --> 00:32:41.200
يأتي بهذه تارة وبهذه تارة الى اخره قال رحمه الله تعالى وان يأكل بيمينه هذه ايضا من اداب الاكل الفعلية ان يأكل بيمينه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه

88
00:32:41.300 --> 00:33:06.650
واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. اخرجه مسلم  المسلم منهي عن اتباع خطوات الشيطان وهذا ما عليه جمهور اهل العلم الرأي الثاني الذي اختار ابن القيم رحمه الله تعالى

89
00:33:06.750 --> 00:33:26.850
ان الاكل والشرب باليمين انه واجب وانه لا يجوز له ان يأكل او ان يشرب شماله لحديث السلام ابي الأكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك

90
00:33:26.900 --> 00:33:52.550
هذا امر رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك هذا امر والامر يقتضي الوجوب  وعلى هذا نعرف ما يقع فيه بعض الناس تجد انه يأكل باليمنى ويشرب بالشمال هذا خطأ لانه شرب الان بشماله

91
00:33:53.100 --> 00:34:20.400
الواجب ان يأكل بيمينه وان يشرب بيمينه ولا يشرب  لكن قد يحتاج يعني الاكل بكلتا اليدين بكل سنتين او الشرب  اليدين اذا لم يكن هناك حاجة الاولى اذا لم يكن هناك حاجة

92
00:34:20.600 --> 00:34:45.350
الى ان يأكل بشماله فانه يأكل بيمينه ويشرب بيمينه هذا خلاف ما يفعله بعض الناس تجد اجعل اكلا بيمينه مشروبا بشماله ويأكل باليمين ويشرب بالشمال كل بيمينك واشرب بيمينك الحالة الثانية

93
00:34:46.800 --> 00:35:10.000
ان يكون هناك حاجة كما لو كان الاناء كبيرا يحتاج الى ان يأخذه يديه جميعا لا بأس ان يأخذه بيديه جميعا لكن قال العلماء يجعل الاتكاء اكثر لليمين فان جعله

94
00:35:12.500 --> 00:35:33.500
لليسار او جعله متساويا فانه لا يجوز عندنا اذا لم يكن هناك حاجة ان يأكل بيديه جميعا انه يأكل بيمينه ويشرب بيمينه اذا كان هناك حاجة ان يكون الاناء كبيرا

95
00:35:34.450 --> 00:36:03.900
انه يأكل لا بأس ان يرفع الاناء يجعل الاتكاء اكثر لليمين ان كان الاتكاء اكثر للشمال او تساويا فانه حينئذ لا يجوز قال رحمه الله وان يأكل مما يليه. اذا كان الطعام نوعا واحدا

96
00:36:04.700 --> 00:36:25.950
اذا كان الطعام نوعا واحدا انه يأكل مما يليه لو كان  من نوع واحد فانه يأكل مما يليه. لما تقدم من حديث عمر ابن ابي  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل

97
00:36:26.100 --> 00:36:45.650
وقول المؤلف اذا كان نوعا واحد يخرج ما اذا كان انواعا كان الطعام انواعا فلا بأس ان يأخذ من هذا النوع ويأخذ من هذا النوع حديث انس رضي الله عنها رضي الله تعالى عنه

98
00:36:45.800 --> 00:37:06.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الدبة من حوالي القصعة تتبع الدبة من حوالي القصعة فاذا كان الطعام انواعا لا بأس ان الا يأكل مما يليه. لكن اذا كان الطعام نوعا واحدا

99
00:37:06.750 --> 00:37:25.700
فانه يأكل مما يليق  من غير ما يلي هذا خلاف السنة لكن استثنى بعض العلماء ما اذا كان يأكل وحده كان يحكل وحده فلا بأس ان يأكل من غير ما يليه

100
00:37:26.150 --> 00:37:47.900
قال رحمه الله ولا يأكل من ذروة الطعام يعني من اعلى الصحبة وسط الصحبة لا يأكل من ذلك ولكن من جوانبه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:48.150 --> 00:37:53.338
اذا اكل احدكم طعاما فلا يأكل