﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغنيم بن عبد الواحد المقدسي في كتابه العمدة عمدة الاحكام. قال باب المسح على

2
00:00:22.150 --> 00:00:50.450
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:50.750 --> 00:01:07.600
فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب في المسح على الخفين النشأ على الخفين اه جاءت فيه الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:08.750 --> 00:01:29.300
وقد كثرت فيه الاحاديث حتى وصلت الى ما يقرب آآ من احاديث اربعين وصحابية يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحاديث فيه متواترة وان نشعر على الخفين هو من العلامات الواضحة لاهل السنة

5
00:01:30.400 --> 00:01:52.550
ولهذا يذكرها بعضهم في العقائد من اجل بيان مخالفتهم لاهل البدع الذين اشتهروا بعدم المسح على الخفين ولهذا يقول اه يقولون في بعض كتب العقائد ونرى ويرون غسل الرجلين والمسح على الخفين

6
00:01:52.550 --> 00:02:11.250
في الحضر والسفر كما جاء في الاثر وهذا موجودة في بعض كتب العقائد المختصرة وصار هذا شعارا لاهل السنة وعلامة لاهل السنة انهم يأخذون بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:02:11.250 --> 00:02:26.000
من هذه الرخصة ومن جملة الاحاديث التي اه جاءت في المسح على الخفين حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

8
00:02:26.250 --> 00:02:52.400
وفي منصرفهم من غزوة تبوك وكان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن اصحابه وقضى حاجته وآآ جاءه المغيرة بن شعبة بماء وكان عليه جبة يعني غليظة فتوضأ عليه الصلاة والسلام

9
00:02:52.850 --> 00:03:18.300
والمغيرة يفرغ عليه ولما اراد ان يظهر يديه لغسلهما من اكمام الجبة لم تتسع لضيقها فادخلهما واخرجهم وما من تحت من تحت الجبة ثم لما وصل الى الرجلين وكان وكانتا مغطتين بالخفين

10
00:03:18.600 --> 00:03:41.700
اهوى المغيرة بن شعبة على الخفين لينزعهما اي كانه يريد ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلهما الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما يعني لا تنزعهما بل اتركهما على ما هو عليه فاني ادخلتهما ادخلتهما فاني فاني ادخلته

11
00:03:41.700 --> 00:04:03.250
فيهما طاهرتين  دل هذا على ان على النصح آآ على الخفين وان المسح انما يكون اذا كان اذا لبس على طهارة لانه قال ادخلتهما طاهرتين وايضا الطهارة لابد ان تكون

12
00:04:03.500 --> 00:04:25.750
بعد كمالها وتمامها بان يفرغ من جميع اعضاء الوضوء واخرها غسل الرجل اليسرى فاذا فرغ من اعضاء الوضوء المنتهية بغسل الرجل اليسرى فانه عند ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما اما

13
00:04:25.900 --> 00:04:50.100
لو لبس غسل اليمنى ثم لبس ادخل رجله في الخف قبل ان يغسل اليسرى فان ذلك لا يصح لانه ادخل احد الخفين من غير كمال الطهارة. لان الطهارة انما تكمل ويكون الانسان متطهرا. اذا غسل جميع اعضاءه

14
00:04:50.100 --> 00:05:11.400
بغسل الرجل اليسرى فلا يجوز للانسان ان آآ يدخل رجله اليمنى بعد ان يغسلها وقبل ان يغسل اليسرى وانما يدخل اليمنى بعد ان يغسل اليسرى ثم يدخل اليسرى فيكون بذلك لبسهما على الطهارة

15
00:05:11.550 --> 00:05:28.900
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني انه لما ادخل الخفين في الرجلين في الخفين فانه كان على وضوء وكان على طهارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا هو الذي يكون معه المسح

16
00:05:28.950 --> 00:05:53.800
اما لو لبسهما على غير طهارة لحاجة فانه عند الوضوء لابد ان ان يخلعهما لان المسح لا يكون الا اذا لبسهما على غير طهارة اذا لبسهم على طهارة اما كونه يلبسهما من اجل الاستدفاء وهو على غير طهارة ثم يأتي الوضوء فلابد من خلعهما

17
00:05:53.800 --> 00:06:11.650
ان المسح لا يكون الا اذا لبسه مع الطهارة وايضا لابد ان تكون الطهارة كاملة كما عرفنا وفيه يعني آآ خدمة ان الانسان مساعدة المساعدة للغير بالوضوء. وذلك بان يفرق

18
00:06:11.650 --> 00:06:35.500
عليه وان يصب عليه ويتوضأ فذلك سائر ولا بأس به وقد فعله المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم وعن حذيفة بن اليمام والخف هو ما يتخذ من الجلد

19
00:06:35.850 --> 00:06:56.800
للرجلين ولابد ان يكون يعني آآ ان يكون ساترا لاعضاء الوضوء يعني ساترا للرجلين وان يكون مغطيا الكعبين. اما اذا كان قد بدأ الكعبان او احدهما فانه لا يمسح عليه. لانه لابد ان يكون سافرا

20
00:06:56.800 --> 00:07:18.650
محل الفرض ساترا للمحل المفروض غسله وهو الكعبان بحيث يقول الكعبان مغطيين وايضا آآ مثل خفين الجوارب الجوارب التي آآ تتخذ من القطن او من الصوف فانها مثل مثل الخفين

21
00:07:18.750 --> 00:07:43.000
وتعامل معاملة الخوفين في المسح وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء فيه آآ اقوال عن آآ اكثر من عشرة من الصحابة عن ثلاثة عشر او اربعة عشر من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يمسحون على الجوارب. فاذا المسح على الخفين

22
00:07:43.000 --> 00:08:03.700
وعلى الجوارب كل ذلك ثابت وكل ذلك احق يعمل به. نعم وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح

23
00:08:03.700 --> 00:08:20.750
على خفيه مختصر ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وذكر انه ذكره باختصار وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال يعني نقض الوضوء ثم انه توضأ ومسح ان خفيه

24
00:08:21.100 --> 00:08:40.250
اما انه توضأ بعدما بال ومسح على الخفين فاذا حديث ابي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما من جملة الاحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. نعم

25
00:08:42.100 --> 00:09:00.900
قال رحمه الله تعالى باب في المدي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته

26
00:09:01.300 --> 00:09:27.600
لمكان ابنته فامرت المقداد رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك ثم ذكر بعد ذلك باب في الندي وغيره هذه الترجمة معقودة لعدة امور

27
00:09:28.050 --> 00:09:59.100
يعني منها المذي ومنها الشك في الحدث ومنها يعني امور اخرى اشار اليها بقوله وغيره فانه ذكر اول اول حديث وهو المتعلق بالبذي وعقد ترجمة للذي وغيره واكتفى عن عن ذكر الامور الاخرى التي هي مع المذي في هذا الباب بقوله وغيره

28
00:09:59.150 --> 00:10:25.450
وهذه طريقة يتخذها بعض العلماء عندما يريد الا يكثر التراجم وانما يريد ان يقللها فانه يأتي بموضوعات متعددة ولكنه يشير الى اولها ويعطف على ذلك بقوله وغيره يعني باب كذا وغيره. هذا يستعمله المحدثون. يعني في اه كتبهم فيقولون مثل هذا

29
00:10:25.450 --> 00:10:46.200
العبارة والباب اشتمل على عدة احاديث. الحديث الاول منها في المذي والمذي هو ما يخرج من الانسان من ذكر الانسان عند المداعبة والملاعبة وعند التفكير في الجماع فانه يحصل يعني هذا الماء الرقيق

30
00:10:46.700 --> 00:11:03.400
الذي ينتقض به الوضوء وهو نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر وكذلك الوضوء فان فانه من نواقض الوضوء لانهم خارج من السبيلين. خارج من احد السبيلين

31
00:11:03.800 --> 00:11:21.800
فيكون ناقضا للوضوء علي رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه كأنه كان رجلا مذائا يعني يخرج منه الذي بكثرة مجزاء يعني مبالغة في الكثرة  واستحيا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم

32
00:11:21.900 --> 00:11:48.700
وذلك لمكان ابنته منه لانه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فلكونه زوجها والامر يتعلق بشيء يتعلق بالذكر ويتعلق النذي الذي يخرج من الذكر استحى ان ان يباشر السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم امر غيره ان يسأل وامر المقداد ان يسأل

33
00:11:48.750 --> 00:12:03.200
وقد جاء في بعض الاحاديث انه ان السؤال جاء يعني انه سؤال عن انسان يعني انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انسان فعل كذا وكذا. ما قال ان علي يفعل كذا وكذا وان علي كذا

34
00:12:03.550 --> 00:12:16.550
يعني لان علي رضي الله عنه لو باشره بالسؤال فانه آآ يفهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا حاصل منه. او هو نفسه يقول انا رجل مذاء فكان في ذلك الحياء

35
00:12:16.650 --> 00:12:36.650
وحتى لو سأله وقال آآ ماذا تقول في الرجل الذي يحصل في كذا وكذا فقد يفهم منه هذا الشيء ولكنه اراد ان يكون مباشرة هذا سؤال من غيره وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ان ان المقداد سأله عن انسان فعل كذا وكذا او عن رجل يفعل كذا وكذا فالنبي

36
00:12:36.650 --> 00:12:57.650
صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ  فهذا فيه يعني الادب يعني ادب علي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مباشرته بالسؤال لشيء يتعلق بما يخرج منه

37
00:12:57.750 --> 00:13:20.650
في اه بسبب المداعبة والمداعبة او التفكير وآآ لم اه واستحي واستحي ان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وان يباشره بهذا السؤال فسأله المغيرة فسأله المقداد ابن اسود وقال يغسل ذكره ويتوضأ قد جاء في سنن ابي داوود

38
00:13:20.650 --> 00:13:43.050
باسناد صحيح آآ يغسل ذكره وانثيه يغسل ذكره وانثى اليه ويتوضأ اه قرأت مع هذا الحديث قال والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. نعم. ولمسلم توظأ وانضح فارجع لك

39
00:13:43.600 --> 00:14:01.500
ولمسلم توظأ وانظح فرجك يعني هنا جاء ذكر النصح وجاء في بعض الروايات الغسل والنظح يراد به الغسل الا انه يكون غسلا خفيفا الا انه يكون غسلا خفيفا وقد جاء التعبير بالنظح وجاء التعبير بالغسل

40
00:14:01.700 --> 00:14:28.000
ويعني آآ معناهما واحد. نعم وعن عباد ابن تميم ام عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدري

41
00:14:28.000 --> 00:14:51.450
وما ذكر هذا الحديث انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل آآ يجد يخيل يخيل اليه انه يجد الشيء يخيل انه يجد شيئا في الصلاة يعني يجد شيئا اه خارجا منه او يحس يعني كانه خرج منه شيء يخير

42
00:14:51.450 --> 00:15:13.450
تغيير انه حصل منه شيء خارج من دبره يعني آآ آآ فالرسول الصلاة والسلام اخبر بانه لا ينصرف وانما يبقى لان هذا شك والطهارة متحققة ولا ينتقل عن الامر المحقق الا بامر محقق

43
00:15:14.200 --> 00:15:38.400
فانه يبقى ويستمر على طهارته حتى حتى يتحقق حصول الحدث وهذا يدل على قاعدة من القواعد الشرعية وهو البقاء على الاصل المتحقق حتى يأتي ما يتحقق خلافه فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث

44
00:15:39.100 --> 00:15:57.700
فهو على طهارة وان شك وان كان محدثا وشك هل توضأ او ما توظأ؟ فهو غير متوضأ عليه ان يتوضأ فاذا هذا الحديث يدل على هذه القاعدة او القاعدة من القواعد الفقهية

45
00:15:58.000 --> 00:16:18.700
ان ان المتحقق يعني يبنى عليه ويستمر عليه حتى يتحقق خلافه فمن تحقق الطهارة مثل هذا الذي دخل في الصلاة ومثل هذا الذي هو متوظأ ولكنه شك هل احدث او لم يحدث؟ هل حصل منه ولا ما حصل

46
00:16:18.700 --> 00:16:38.200
الاصل انه باق على طهارته حتى ليسمع صوتا للخارج او يشم ريحا للخارج لان ما يخرج من الانسان اما ان يكون له صوت واما ان يكون بدون صوت فالصوت يسمع

47
00:16:38.650 --> 00:16:57.200
والخارج وما كان بصوت او بدون صوت فانه شم وما كان بصوت او بدون صوت فانه يشم وقال لا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني حتى يسمع صوتا لما خرج من دبره او يجد ريحا يشمها

48
00:16:57.200 --> 00:17:21.300
لما خرج من دبره. فعند ذلك يترك او ينصرف من صلاته ويتوضأ ويصلي اما اذا كان مجرد شك ولم يتحقق بمثل هذه الامور التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فانه باق على على طهارته وباق على وضوءه ولا

49
00:17:21.300 --> 00:17:48.400
الا اذا تحقق ما يكون خلاف اه اليقين السابق بان يأتي يقين اخر يحل يقوم مقامه فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث فانه باق على طهارته ومن ومن كان حدثه متحققا وشك هل توضأ بدل حدث او لم يتوضأ فانه محدث ويعني

50
00:17:48.400 --> 00:18:15.650
متطهر ويجب عليه ان ان يتطهر. نعم وعن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه

51
00:18:15.650 --> 00:18:34.150
فدعا بما فنضحه ولم يغسله ثم ذكر هذا الحديث عن ام قيس بن محصن الاسدية رضي الله عنها اخت عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه انها جاءت بابن لها صغير لم يأكلوا الطعام

52
00:18:34.800 --> 00:18:58.400
يعني انما غذاءه اللبن ولم يتغذى بالطعام فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فمن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بمائهم ترشه ولم يغسله رشه ولم يغسله يعني معناه ان النجاسة مخففة ولهذا اكتب اكتفي فيها بالرش ولم يحصل الغسل

53
00:18:58.400 --> 00:19:24.050
الذي هو اكثر من الرش والذي هو اعظم من الرش   الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الكريمة ومن الرفق بالصغار والاستئناس بهم فانه اه اخذ هذا الصبي ووضعه في حجره عليه الصلاة والسلام

54
00:19:24.200 --> 00:19:54.200
فكان هذا الطفل بالرسول عليه الصلاة والسلام طهر هذا البول برفشه ودل ذلك على ان غلام يرش من بوله وان نجاسته مخففة ليست كنجاسة الانثى لانه جاء في الحديث كما سيأتي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يرش من بول الغلام ويغسل من بول

55
00:19:54.200 --> 00:20:16.400
الجارية نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. وهذا الحديث

56
00:20:16.400 --> 00:20:38.100
عن عائشة رضي الله عنها وهو يقول اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام احسن من ان يكون هو الغلام الذي في حديث قصة ام قيس وان يكون غيره وان يكون غيره. ورواية عائشة رضي الله عنها مثل رواية ام قيس بنت محصن

57
00:20:38.200 --> 00:21:00.700
الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام في حجره رشه ولم يغسله وانما رش عليه الماء رشا ولم يغسله غسلا ودل ذلك على ان الصبيان بهم الذكور الذين لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا بالطعام فانه يرش من بولهم

58
00:21:01.150 --> 00:21:20.850
ولا يغسل. اما اذا اكل الطعام وتغذى بالطعام فانه يغسل ولا يكتفى بالرش ولهذا قال لم يأكلوا الطعام والمقصود الطعام انه يتغذى به وليس المقصود اي شيء يدخل الى جوفه من الطعام. لان الصبي عندما يحنك

59
00:21:21.000 --> 00:21:45.400
باول ولادته يدخل في جوفه شيء من الطعام لكنه ما تغذى به ايش ليس غذاء وانما وظع من اجل ان يدخل فيه ذلك الحلو الذي يباشر جوفه ويدخل الى جوفه فيدخله شيئا فيه حلاوة وهو حلاوة التمر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:21:45.400 --> 00:22:08.450
اه اه يفعل ذلك مع صغار الصحابة مثل ما فعل ذلك مع عبد الله بن الزبير لما ولد في في اول من ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اوتي به عليه الصلاة والسلام وعمل له ذلك بحيث انه آآ

61
00:22:08.450 --> 00:22:30.250
مظى تمر ووظعه في حلقه وضعه صلى الله عليه وسلم في حلق عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس

62
00:22:30.250 --> 00:22:50.900
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهريق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن انس عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد

63
00:22:51.700 --> 00:23:16.200
طائفة يعني ناحية من نواحيه فزجره الصحابة وانتهروه فصاحوا به لان هذا امر عظيم في المساجد يعني آآ لابد ان تكون طاهرة وان يبتعد فيها من النجاسات ولا يصلها نجاسة ولا يكون فيها نجاسة. وهذا الاعرابي جاء وبال

64
00:23:17.750 --> 00:23:36.750
فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم قال دعوه وذلك ان البول قد وجد وما دام ان البول قد وجد فان زجره وكونه يقوم وقد بدأ بالبول تصير المسألة اعظم مما لو جلس

65
00:23:36.750 --> 00:24:01.750
لو اكمل بوله لان البول قد وجد ولو قام وهو لم ينتهي بوله فانه يحصل لبدنه ويحصل اجزاء من الارض اخرى يصعب بعد ذلك الوصول اليها وغسلها فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتركوه

66
00:24:02.000 --> 00:24:21.150
اما لو كان لم يكن بدأ نعم يلجأ حتى لا يبدأ لانه المصلحة واضحة حول الفائدة واضحة في كونه ينهى. اما وقد بدأ فانه يترك لانه لو قام لحصل اعظم مضرة مما قد حصل

67
00:24:21.600 --> 00:24:36.800
لان لانه لما بال في مكان معين مكان محصور يمكن ان يطهر لكن لو قام وانتشر البول يمينا وشمالا وعلى ثيابه فانه يحتاج الى ان يبحث عن الاماكن التي مشى فيها حتى تقتل

68
00:24:37.350 --> 00:25:02.650
وحتى يصب عليها الماء وهذا يدل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما يرتكب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما لان كونه يبول في المسجد ظرر وكونه يقوم وقد بدأ البول وينتشر بوله في اجزاء من المسجد وعلى ثيابه

69
00:25:02.650 --> 00:25:21.350
ضرر اعظم الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما. وهذه ايضا كما قلت قاعدة من قواعد الشريعة اذا كان هناك ضررا من محققان وحاصلان فانه يرتكب مخفض الضررين

70
00:25:21.750 --> 00:25:44.700
ليتخلص من اشدهما ويتخلص من اعظمهما ثم انه صلى الله عليه وسلم طلب ذنوبا منا وهو دلو يعني فيها ماء تصبحوا عليه او امر بصبه عليه وهذا يدل على ان البول اذا وقع على الارظ او النجاسة اذا وقعت على الارظ فانها لا يحفر

71
00:25:45.150 --> 00:26:08.300
لا يحفر التراب ولا ينبش التراب ثم يخرج وانما يكاثر الماء على ذلك المكان حتى يطهر. يعني يصب عليه الماء ويكاثر حتى يحل آآ الماء يعني يعني حتى يأتي الماء على النجاسة يقضي عليها ويكون الماء طاهرا

72
00:26:08.750 --> 00:26:26.000
وهذا يدل على يعني كيفية تطهير الاراضي او المكان المتنجس من الارض فيما اذا كان ترابا فانه يصب عليه ويكاثر واذا كان ايضا يعني بلاطة وما الى ذلك فانه يصب عليه ويمسح حتى يتحقق انه قد زال

73
00:26:26.000 --> 00:26:51.750
ذلك الاثر الذي حصل بسبب البول. اعد الحديث جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء واغريق عليه. نعم

74
00:26:54.700 --> 00:27:16.100
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط ثم ذكر هذا الحديث عن

75
00:27:16.300 --> 00:27:40.550
ابي هريرة ابي هريرة انه قال الفطرة الخمس الفطرة خمس وفي بعض الروايات من الفطرة خمس او خمس من الفطرة خمس من الفطرة يعني هو المقصود بالفطرة يعني التي آآ فطر الله الناس عليها وهي من سنن آآ المرسلين و

76
00:27:40.550 --> 00:28:06.250
آآ وفيها النظافة والنزاهة والجمال ودفع الاداء وحصول الجمال والبعد عن القدر وما يجمع القدر وقال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وقد جاء في آآ احاديث اخرى صحيحة زيادة على الخمس

77
00:28:07.100 --> 00:28:27.850
وفي بعض الروايات خمس من الفطرة رواية خمس من الفطرة هذي لا اشكال فيها لان هناك امور اخرى غيرها. لكن الفطرة خمس لانه يريد الحصر لكن هذا آآ يحمل على انه يعني من بعض الروايات الرواة او انما تعبير بعض الرواة او ان المقصود به يعني بيان اهميتها

78
00:28:27.850 --> 00:28:47.250
وعظيم شأن هذه الخمس وكأنها هي الفطرة وان كان غيرها يدخل في الفطرة ويكون هذا مثل قوله الدين والنصيحة والدين كما هو معلوم يشمل النصيحة وغير النصيحة. لكن يدل على اهمية النصيحة وعلى عظم شأن النصيحة

79
00:28:47.350 --> 00:29:08.600
وعظيم فائدتها وكذا نقولها الحج عرفة فان الحج عرفة وغير عرفة. لكن الوقوف بعرفة هو اكد او هو اعظم آآ اعمال الحج واركان الحج. وهو الذي يفوت الحج بفواته بخلاف بقية الاركان مثل الطواف والسعي فانه لا يفوت

80
00:29:08.650 --> 00:29:24.650
لكن الوقوف هو الذي يفوت ولهذا من طلع عليه الفجر يوم عرفة وهو يصل لم يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر فانه فاته الحج. خلاص انتهى. لا حج له هذه السنة. وان جاء من اقصى الدنيا

81
00:29:24.800 --> 00:29:41.050
لانه بدأ الحج وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني بيان اهمية الوقوف بعرفة وانه كانه هو الحج. وان كان غيره ايضا كذلك هو من اركان الحج لكنه الركن الركين الذي

82
00:29:41.150 --> 00:30:01.150
يفوت الحج بفواته. واما ما وراءه من الاركان كالطواف والسعي. فانه لا يفوت الحج بفوتهما يمكن ان يؤتى بهما في شهر الحج او في محرم او في صبر او في اي وقت اذا علم الانسان انه اخل بشيء منهما فانه يمكنه التدارك

83
00:30:01.150 --> 00:30:23.550
لكن الوقوف اذا طلع الفجر خلاص انتهى. فاذا القول هو الفطرة خمس الفطرة خمس يعني معناه ان يعني بيان آآ عوام تعنيها من اعمال الفطرة وان كانت الاعمال الفطرة الاخرى تدخل في انها من الفطرة الا ان التنصيص على هذه الخمس والتعبير بهذه العبارة يدل على عظمها وعلى

84
00:30:23.550 --> 00:30:50.350
تعظيم شأنها ثم قال الختان والختام يعني يكون للرجال وللنساء الا انه في حق الرجال واجب ومتحتم لان الطهارة تتوقف عليه لان الانسان اذا اذا لم يكن مختونا وخرج البول فانه يبقى شيء في الخارج خارج

85
00:30:50.350 --> 00:31:16.050
اخرج ويكون في داخل هذه الغرفة التي التي شرع قطعها الذي شرع قطعها فان الطهارة لا تحصل مع وجود الغلفة فاذا خرج البول فانها اجزأ منه تكون داخل هذه الغرفة بعد خروجه من المخرج. بعد خروج البول من مخرجه يبقى في هذا المكان

86
00:31:16.200 --> 00:31:43.450
يتحتم او يجب الاختتان يعني حتى تحصلوا الطهارة واما بالنسبة للمرأة فاختلف العلماء فيها والاظهر ان ذلك من الامور المستحبة فيها وذلك بان يقطع منها يعني شيئا يسير ولكن ليست كالرجل لا يترتب عليها طهارة او عدم طهارة وانما الرجل هو الذي يترتب على ذلك

87
00:31:43.450 --> 00:32:03.450
الطهارة وعدم الطهارة الغلفة يكون فيه غير متطهر واذا قطعت يكون الخارج اذا خرج يذهب ولا يكون هناك شيئا يعني يمسكه او يعني آآ يبقى داخله لهذا وجب الختان على الذكور

88
00:32:03.450 --> 00:32:27.950
اه الختان والاستحداث والاستحداد هو يعني حلق العانة والشعر الذي يكون على القبل وعلى الدبر فان ذلك يزال لانه لا حتى لا تجتمع فيه الاوساخ وحتى لا يعني يمسك شيئا من النجاسات

89
00:32:28.350 --> 00:32:53.750
وايضا في ذلك الطهارة والنظافة فمن الفطرة الاستحداد وهو ازالته للشعر حول القبل بالحديدة التي هي الموسى الاستعداد لانه يزال بالحديدة التي هي الموسى ويقال اه حلق العانة فهذا من خصال الفطرة

90
00:32:53.850 --> 00:33:15.100
وفيه النظافة وفيه الجمال فيه النزاهة وفيه البعد عن ان يعلق شيئا من البول او من الخارج من الدبر بالشعر اذا كان يعني موجودا وباقيا فانه يعلق به فجاءت الشريعة يعني بازالته

91
00:33:15.900 --> 00:33:41.400
حلق العانة والاستعداد وقص الشارب قص الشعر جزه لان يزال لا يبقى ويمكن انه يحفى بحيث يعني لا يبقى منه الا القليل والجزو والقص ويعني يدل على الاخذ والترك يعني تبقى الاصول

92
00:33:41.550 --> 00:34:05.400
وتؤخذ الفروع وذلك لما فيه من النظافة لا سيما وشعر اذا كان كثيفا فانه يعلق بهما يخرج من الانف ويكون سببا لان ينشب به ما خرج من الانف ثم ايضا فيه مشابهة للكفار الذين يعني

93
00:34:05.400 --> 00:34:30.450
شواربهم ويحلقون لحاهم فيقص ويجز واما اللحى فانها تعفى وتبقى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما احوى الشوارب واعفوا اللحى نعم وتقليم الاظفار وتقليم الاظهار

94
00:34:30.700 --> 00:34:54.050
اقليم الاظفار وذلك لان الاظفار اذا طالت وتركت يتجمع فيها الوسخ وقد يعني يستعمل الانسان الاكل فيها فيخرج بذلك الوسخ من بين من تحت اظفاره ويذهب الى بطنه ويكون سببا لمرضه وسببا لحصول ضرر عليه

95
00:34:54.150 --> 00:35:18.900
وفي ذلك ايضا نظافة ونزاهة ومنظر كريه يعني من ينظر اليه يستقبره عندما يرى الاظهار طويلة وايظا تحتها شيئا من فان ذلك منظرا قذرا يعني قبيحا شرع تقليم الاظهار وهما خرج وزاد عن اللحم

96
00:35:19.100 --> 00:35:39.900
بحيث لا يكون في اخذه او في احفاءه ضرر يعود على آآ صاحبه مضرة بوجع يكون في مكانه  فيستأصله دون ان يلحق بنفسه ضررا. يستأصله دون ان يخرج يلحق بنفسه ضررا. ليسلم

97
00:35:39.950 --> 00:36:04.800
من وجود اشياء قذرة تكون تحت الاظفار اه يستقذرها الناس وتكون منظرا كريها وايضا ما يترتب على ذلك ايضا من كونه عند الاكل يخرج شيء من تلك الاشياء القذرة التي تحت اظفاره فتدخل مع طعامه في جوبه فتكون سببا لمرضه

98
00:36:04.800 --> 00:36:32.500
وندخل ابط ونتف الابط وذلك لان الابطا او الابطاء يكون في الغالب يعني فيه آآ رطوبة يعني في الحر يكون فيه يعني العرق فيقول الشعر يعني فيه يكون له رائحة كريهة

99
00:36:32.850 --> 00:36:58.600
فجاءت الشريعة بهتفه وازالته وذلك بالنتف والنتف هو الاولى ولكن اذا كان يعني يصعب نتفه واراد ان يحلقه فله ان يحلقه لان المقصود هو ازالته ولكنه اذا زال بالنتف يكون اولى من الازالة بالحلق لان الحلق اذا

100
00:36:58.600 --> 00:37:19.700
وصل حلقه يخرج بغلظة وبقوة بخلاف النتف فانه يطول او يعني لا يخرج الا بعد مدة واذا خرج واذا هو ضعيف ليس مثل الشعر الذي يخرج من الحلق فانه يكون فيه قوة يعني ويكون فيه شدة

101
00:37:20.000 --> 00:37:43.400
فلكون هذا المكان مما يصيبه العرق وتحصل فيه الرائحة التي ذو السفرة فاذا كان الشعر موجودا يعني يكونوا يعني اشد يعني بخروج تلك الرائحة الكريهة التي تكون اه في ذلك المكان. نعم

102
00:37:44.900 --> 00:38:10.500
قال رحمه الله تعالى وهذا الباب كما عرفنا المذي وغيره وقد مر فيه يعني قضية الرجل الذي يخيل اليه انه يخرج منه شيء ولا فما يفعل. وكذلك النبح الغلام والغسل بول جارية وكذلك ايضا فيما يتعلق

103
00:38:11.250 --> 00:38:35.900
اه اه العبادة ايه؟ لا الاحاديث الاخرى التي جاءت في الباب؟ في المذي في منشك وهو طاهر في بول الغلام ايوه في اعرابي في المسجد والفطرة كل هذه داخلة تحت كلمة وغيره

104
00:38:36.550 --> 00:38:54.600
لانه قال باب في المذي وغيره. نعم هذي من الاشياء التي الانسان لا يهتدي اليها لو اراد ان يبحثها في فهرس اراد ان يعرف على الحياة الفرس من اجل ان يحصل هذا الحديث او يحصل ما يتعلق بهذا ما يعتدي اليه بسهولة. نعم

105
00:38:55.600 --> 00:39:17.050
لكن بخلاف اما اذا وجد باب المذي باب كذا باب كذا فانه يهتدي له بسهولة لكن يفعل ذلك بعض المحدثين حتى لا تكثر تكثر الابواب وحتى يكون الاختصار ولهذا الامام مسلم رحمة الله عليه ما عمل لكتابه الصحيح ابوابا

106
00:39:17.450 --> 00:39:33.600
لانه يريد ان لا حتى لا يكبر حجم الكتاب بهذه الابواب ولكنه بحكمه مبوب لانه جمع كل احاديث يتعلق بموضوع واحد في مكان واحد وكأنه مبوب وان لم يضعوا له ابوابا

107
00:39:33.800 --> 00:39:51.100
فاذا احيانا يكون ترك الابواب بالاختصار مثل ما فعل مسلم رحمه الله فان كتابه ليس فيه ابواب وانما فيه كتب فقط كتاب الطهارة كتاب الايمان كتاب كذا كتاب كذا واما باب كذا وباب كذا فليس هذا من عمل مسلم

108
00:39:51.550 --> 00:40:08.600
وانما هو من عمل العلما من بعده والنووي رحمه الله وضع ذكر انه وضع تراجم لهذه الابواب وهي موجودة في اه موظوعة في بعظ المتون او في كثير من المتون

109
00:40:08.700 --> 00:40:31.000
التي آآ طبع فيها صحيح مسلم الابواب فعل نووي وليست فعل مسلم رحمه الله وانما هي من عمل نووي ولهذا في كتاب آآ حاشة النووي على مسلم الابواب في الحاشية. لان فوق الكتب

110
00:40:31.000 --> 00:40:52.400
والاحاديث واما في الحاشية فيها الابواب اليست الابواب عند النووي في حاشيته على مسلم في داخل الصحيح وانما هي في الحاشية فانه آآ يذكر الباب ويذكر الاحاديث التي تتعلق به او شرح الاحاديث التي تتعلق به. واما المتن فانه فوق ليس فيه ذكر

111
00:40:52.400 --> 00:41:18.900
الكتب فقط نعم قال رحمه الله تعالى باب الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال انخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا

112
00:41:18.900 --> 00:41:44.600
بهت ان اجالسك وكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ثم ذكر الجنابة والجنابة المراد بها يعني حصول الحدث الاكبر الذي آآ الطهارة منه بالغسل

113
00:41:44.900 --> 00:42:05.700
وسواء كان ذلك عن طريق جماع وانزال او طريق يعني ايلاج بدون انزال احنا كما جاء في الحديث اذا تقل ختامان فقد وجب الغسل وان لم وان لم ينزل وكذلك اذا كان عن طريق احتلام

114
00:42:06.250 --> 00:42:27.500
كل ذلك يوجب الغسل ويقال يوصف الانسان الذي حصل له ذلك بانه مجنب او عليه جنابة او ذو جنابة  فعقد ابن عقد الامام المقدسي رحمه الله الترجمة باب الجنابة ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه

115
00:42:27.800 --> 00:42:46.450
انه كان على جنابة وخرج فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة ثم انه انحنث منه يعني ذهب بكفية وانسلال دون ان يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخناسه وبانسلاله

116
00:42:46.850 --> 00:43:02.900
يعني وكان الذي دفعه الى ذلك انه لما كان على جنابة ما حب ان يماشي الرسول صلى الله عليه وسلم وان يمشي معه وهذا من من ادب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واكرامهم للرسول عليه الصلاة والسلام وان الواحد منهم

117
00:43:03.500 --> 00:43:24.800
وان ظهره ورانا في هذا الحديث آآ لم تسمح نفسه ولم تطب نفسه ان يماشي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير متطهر من هذا الحدث الاكبر الذي هو الجنابة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانحمس يعني انسل انسلالا بخفية بحيث لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم

118
00:43:25.050 --> 00:43:41.950
ولم يحصل منه استئذان ولم يحصل منه اشعار بانصرافه لا باستأذان ولا بسلام عند عند الانصراف. وانما انسل هكذا انسلالا يعني لا يريد ان يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم

119
00:43:42.400 --> 00:43:58.400
ثم انه لقيه قال اين كنت يا ابا هريرة لانه كان كان معه وكان رآه ومع ذلك اختفى دون ان يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا الاختفاء وبهذا الانسلال

120
00:43:58.450 --> 00:44:14.250
فبين رضي الله عنه انه كان جنبا وهذا يدلنا على ان الجنابة لا يلزم ان تكون على الفور وان الانسان له ان يخرج من بيته لحاجة وهو عليه جنابة لان ابا هريرة رضي الله عنه فعل ذلك

121
00:44:14.350 --> 00:44:27.800
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد  فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على جنابة فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. يعني على

122
00:44:27.850 --> 00:44:51.050
يعني لم ارفع هذا الحدث فاراد ان يرفع الحدث ثم يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ليكون معه كما يريد دون حرج وبدون ان يكون في نفسه شيء لان مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يحب ان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو متصف به. فقال سبحان الله وهذا تعجب

123
00:44:52.500 --> 00:45:10.400
يعني ذكر التسبيح هنا للتعجب وهذا يدلنا على ان يعني ان ذكر الله عز وجل يؤتى به في احوال يؤتى به آآ ذكرا مقصودا ويؤتى به بمناسبة وهو ذكر لله عز وجل

124
00:45:10.550 --> 00:45:25.450
فيكون التعجب بما فيه ذكر الله عز وجل مثل ما ان التكبير يؤتى به لما في في حال فرح وسرور يؤتى بالتكبير فكذلك يؤتى عند التعجب بسبحان الله كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام

125
00:45:25.550 --> 00:45:39.500
والتكبير كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم اذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم او حصل شيء يسرهم فانهم يكبرون كما هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال

126
00:45:39.700 --> 00:45:55.400
ارجو ان تكونوا نصلح الجنة ان تكونوا ثلثي اهل الجنة. وكل مرة يقولون الله اكبر الله اكبر يعني فرحا وسرورا. كذلك عمر رضي الله عنه لما  لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشيع بان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه

127
00:45:55.700 --> 00:46:16.500
جاء اليه ووجده في مكان انعزل به او اعتزل نسائه وكان مهتما اه متأثرا جدا من هذا الذي سمعه واشيع فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اول ما فتحه قال يا رسول الله بعدين اسلم عليه قال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا

128
00:46:16.600 --> 00:46:29.650
قال عمر الله اكبر يعني فرحا وسرورا بهذا الخبر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ما طلق نسائه فقال سبحان الله تعجبا ثم قال ان المؤمن لا ينجس

129
00:46:29.900 --> 00:46:54.000
ما قال انك لتنجس وانما اتى بعبارة عامة تشمله وتشمل غيره ان المؤمن لا يجوز يعني الانسان الجنب يعني اه لا لا يكون على جسده نجاسة فاذا عرقه لو صافح احدا او لمس احدا فانه لا يقال انه حصل منه نجاسة او مسه بشيء فيه نجاسة

130
00:46:54.000 --> 00:47:12.550
لان المؤمن طاهر وبدنه طاهر وانما الشيء القدر حتى المني ليس بنجس وانما هو طاهر ولكن انه فيه قدر فيه يعني شيء يعني آآ ما ما تستسيغ النفوس النظر اليه

131
00:47:13.000 --> 00:47:36.050
فقال سبحان الله ان مؤمنا لا ينجس دل هذا على ان الانسان له ان يؤخر غسل الجنابة وله ان يخرج ببيته من بيته لحاجة وايضا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع الادب من الادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام واحترامه وتوقيره وكذلك ايضا

132
00:47:36.300 --> 00:47:56.300
آآ بيان ان المؤمن لا ينجس وانه يكون طاهرا سواء كان عليه جنابة او غير عليه جنابة ولكنه ليس طاهرا الطهارة الشرعية التي يكون معها صلاة ويكون معها قراءة القرآن وما الى ذلك ولكنه من حيث

133
00:47:56.300 --> 00:48:24.500
طهره وطاهر ليس بنجس وانما عليه هذا الحدث ويحتاج الى رفعه ليصلي ليصلي وليعمل الاعمال التي يحتاج اليها في اه اه في الطهارة الشرعية. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه

134
00:48:24.500 --> 00:48:47.700
وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده اما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية الغسل

135
00:48:48.050 --> 00:49:07.750
الرسول عليه الصلاة والسلام وانه كان اذا اراد ان يغتسل يعني افرغ على يديه من الماء وغسلها وغسلها خارج الاناء ثم انه يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه

136
00:49:07.900 --> 00:49:31.350
ويرويه وكذلك يعني يخلل شعره يدخل ليدخل الماء الى الاصول ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده ويكون بذلك تطهر الطهارتين الكبرى والصغرى العدد الاكبر رفع الحدث الاكبر والاصغر

137
00:49:31.650 --> 00:49:56.050
الا ان الانسان يرتفع حدثه الاصغر اذا لم ينص ذكره بعد بعد الوضوء فانه النفس ذكره في اثناء في اثناء الاغتسال فانه يكون آآ لمس ذكره ينقض الوضوء. كما جاء في حديث طلق بن علي في حديث بشرى بن صفوان. كما جاء في حديث بشرى بن صفوان

138
00:49:56.100 --> 00:50:22.000
فيكون الانسان رفع الحدثين الاصغر والاكبر لكن بشرط الا يكون يعني نسى ذكره في حال اغتساله بعد ان توضأ قال اعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة كان

139
00:50:22.000 --> 00:50:44.950
الغالب انها تفيد الاستمرار والدوام يعني هذا شأنه وهذه عادته وهذه طريقته انه اذا اذا اغتسل يفعل كذا وكذا وقد تأتي لا يراد بها الدوام والاستمرار ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الحج

140
00:50:45.550 --> 00:51:05.450
حيث قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت كنت وطيبه لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت. ومعلوم ان ان الجملة الاخيرة ويقول لحله قبل ان اطوف به ما تكررت

141
00:51:05.600 --> 00:51:23.950
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا مرة واحدة وما حصل هذا منها الا مرة واحدة. ومع ذلك استعمل فيه كان فدل هذا على ان كان تأتي لغير الاستمرار والدوام وان الاكثر

142
00:51:23.950 --> 00:51:41.700
ورودها في ذلك كان الرسول يفعل كذا كان يفعل كذا كان يفعل كذا الغالب انه يراد بها حصول الاستمرار وحصول الدوام والكثرة وانها قد تأتي لعدم الاستمرار كما في الحديث الذي اشرت اليه حديث الحج

143
00:51:41.900 --> 00:52:03.650
نعم كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه غسل يديه يعني خارج الاناء الذي يتوضأ به الذي يغتسل منه وتوضأ وضوءه للصلاة. نعم ثم اغتسل وتوضأ وضوءه للصلاة كلمة وضوءه هنا مضمومة لان المراد بها الفعل

144
00:52:04.100 --> 00:52:22.050
المراد بها الفعل وليس الماء لانه كما عرفنا انه اذا كان مفتوحا اذا كانت الابواب مفتوحة يراد بها نفس الماء المستعمل واذا كانت مأمورة يراد بها نفس الاستعناد. قال توضأ وضوءه للصلاة. توضأ يعني الفعل والهيئة والكيفية

145
00:52:22.100 --> 00:52:44.850
ويكون يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه منفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه الى كعبين هذه هي فعل الوضوء توضأ وضوءه للصلاة. نعم ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة. ثم اغتسل يخلل بيده شعرة

146
00:52:45.150 --> 00:53:06.700
يعني بالاصابع يعني شعر الرأس وشعر اللحية يعني حتى يدخل الى داخل الشعر والى اصول الشعر. نعم حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. افاض عليه الماء ثلاث مرات

147
00:53:06.950 --> 00:53:31.150
يعني بحيث يصب الماء على سائر جسده ثلاث مرات وهذا كما هو معلوم اكمل. والا فانه يحصل المقصود بمرة واحدة مستوعبة لجميع آآ الجسم. نعم ثم غسل سائر جسده وقالت سائر جسده يعني السائر هنا بمعنى البقية

148
00:53:31.350 --> 00:53:48.950
السائر بمعنى البقية لانه يعني لان فيه استعمال الوضوء وفيه استعمال الرأس وفيه كذا ثم غسل سائر جسده يعني بقية جسده. وسائر يراد بها البعض طيب يعني يرادوا لهذا الصغر ويقال الصغر هو البقية

149
00:53:49.550 --> 00:54:08.200
وقد جاء عن بعض اهل اللغة ان الشاي تغلق عليه بمعنى الجميع تطلق بمعنى الجميع فذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الجوهري في كتابه لسان الميزان انهم عابوا عليه انه كان له كتاب في في اللغة

150
00:54:08.500 --> 00:54:33.400
لعابوا عليه اتيانه بكلمة سائر بمعنى الجميع. سائر بمعنى الجميع. ذكر ذلك في لسان الميزان  وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. واخبرت ان

151
00:54:33.400 --> 00:54:53.150
كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في في في من اناء واحد يغترفون منه جميعا يدخل يده فيخرج وتدخل يده فتخرج يدخل يده ويخرج من الماء ويغتسل وتدخل يدها في الاناء وتخرج ماء تغتسل به وفيه آآ نظر كل ما

152
00:54:53.150 --> 00:55:06.050
زوجين الى عورة صاحبه يظهر كل من الزوجين الى عورة صاحبه وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ عورتك ان لم

153
00:55:06.050 --> 00:55:31.600
زوجتك وما ملكت يمينك. نعم وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه

154
00:55:31.600 --> 00:55:56.250
ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده

155
00:55:57.400 --> 00:56:21.600
ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها ذكر حديث ميمونة بعد حديث عائشة في بيان وصف اغتساله عليه الصلاة والسلام وانه يعني يفرغ على يعني من الاناء فيغسل يديه ثلاثا يعني قبل ان يدخلهما في الاناء ثم يتمضمض ذكر المظمظة

156
00:56:21.600 --> 00:56:46.650
اكفى بيمينه على يساره مرتين ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمضوا ذكر انه اول شيء بدأ بغسل فرجه يعني فرجه يعني ما اثار اثار الجماع وما علق به من اثار الجماع فانه يعني يبدأ به

157
00:56:46.700 --> 00:57:06.050
فيغسل ثم بعد ذلك يضرب بيده في الارض او في الجدار في الابيض او بالارض او الحائط. بالارض او الحائط. يعني حتى يعني يذهب ما علق بها من الاشياء التي اه اه

158
00:57:06.050 --> 00:57:23.150
حصلت بسبب غسل الفرج يعني من اثار الجماع يعني بحيث يذهب يعني ما ما قد يكون علق بها من بعد استعماله الماء فيذهب في الارض او يذهب في الجدار بهذه الضربة التي حصلت منه

159
00:57:23.150 --> 00:57:49.100
عليه الصلاة والسلام. نعم ثم يتمضمض ويستنشق وهذا يدلنا على ان الاغتسال يعني مطلوب فيه المضمضة والاستنشاق كالوضوء كما انه يحتاج الى المضغة والاستنشاق بالوضوء فكذلك ايضا يحتاج اليه لان كل منهما فيه رفع حدث. ثم ذكر المضمضة والاستنشاق

160
00:57:49.300 --> 00:58:17.550
وآآ وهذا يدل على ان انهما مطلوبتان في الاغتسال كما انهما مطلوبتان في الوضوء وقد مر ذكرهما في بعض الحديث فيما يتعلق بالوضوء وهذا من ذكرهما في حال ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه

161
00:58:17.700 --> 00:58:42.150
فاتيته بسرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. ثم افاض الماء على ثم ثم غسل جسده ثم افاض على رأسه الماء ثم افاض على رأسه الماء قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كما كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

162
00:58:42.600 --> 00:59:02.950
وان الرسول توظأ ثم بعد ذلك بعد ان فرغ من الوضوء يعني آآ فاظ الماء على جسده عليه الصلاة والسلام وقيل وبعد ذلك افاضل ما على رأسه ثم غسل رجليه وتنحى وانه كان في مكان يعني الرجلين يعني يصيبهما في مكان مغتصب

163
00:59:02.950 --> 00:59:18.000
تحتاج الى انه آآ يغسلهما بعد ما يخرج من مكان مغتسل او المكان الذي اغتسل فيه تنحى عن مكانه قيل ان هذا غير الغسل الاول وان حديث عائشة رضي الله عنها فيه اه ذلك

164
00:59:18.050 --> 00:59:41.050
وهنا يعني ليس فيه طريقة الوضوء تماما لان لانه غسل رأسه والرأس يعني فيما يتعلق بالوضوء فرضه نصح وليس فرضها الغش فاذا يعني كما قال بعض اهل العلم انه حصل منه كما حصل في حديث عائشة ثم انه اغتسل وفظل الماء على جسده وتنحى وغسل رجليه

165
00:59:41.050 --> 01:00:13.450
فيكون غسل الرجلين من اجل المكان او تنظيفهما من اجل المكان الذي كان فيه فاراد ان تكون نظيفتين  ثم اعطته منديلا ليتمسح به فلم يرد الخرقة لم يرد الفرقة وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفظ الماء بيديه وهذا يدل على ان الانسان له ان له ان

166
01:00:13.450 --> 01:00:34.800
يعني يترك التنشف وله ان يتنشف لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد تلك الخرقة وجعل ينفظ الماء بيديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

167
01:00:34.800 --> 01:00:36.000
