الجارية نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. وهذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغنيم بن عبد الواحد المقدسي في كتابه العمدة عمدة الاحكام. قال باب المسح على عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب في المسح على الخفين النشأ على الخفين اه جاءت فيه الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت فيه الاحاديث حتى وصلت الى ما يقرب آآ من احاديث اربعين وصحابية يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحاديث فيه متواترة وان نشعر على الخفين هو من العلامات الواضحة لاهل السنة ولهذا يذكرها بعضهم في العقائد من اجل بيان مخالفتهم لاهل البدع الذين اشتهروا بعدم المسح على الخفين ولهذا يقول اه يقولون في بعض كتب العقائد ونرى ويرون غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر وهذا موجودة في بعض كتب العقائد المختصرة وصار هذا شعارا لاهل السنة وعلامة لاهل السنة انهم يأخذون بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الرخصة ومن جملة الاحاديث التي اه جاءت في المسح على الخفين حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي منصرفهم من غزوة تبوك وكان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن اصحابه وقضى حاجته وآآ جاءه المغيرة بن شعبة بماء وكان عليه جبة يعني غليظة فتوضأ عليه الصلاة والسلام والمغيرة يفرغ عليه ولما اراد ان يظهر يديه لغسلهما من اكمام الجبة لم تتسع لضيقها فادخلهما واخرجهم وما من تحت من تحت الجبة ثم لما وصل الى الرجلين وكان وكانتا مغطتين بالخفين اهوى المغيرة بن شعبة على الخفين لينزعهما اي كانه يريد ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلهما الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما يعني لا تنزعهما بل اتركهما على ما هو عليه فاني ادخلتهما ادخلتهما فاني فاني ادخلته فيهما طاهرتين دل هذا على ان على النصح آآ على الخفين وان المسح انما يكون اذا كان اذا لبس على طهارة لانه قال ادخلتهما طاهرتين وايضا الطهارة لابد ان تكون بعد كمالها وتمامها بان يفرغ من جميع اعضاء الوضوء واخرها غسل الرجل اليسرى فاذا فرغ من اعضاء الوضوء المنتهية بغسل الرجل اليسرى فانه عند ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما اما لو لبس غسل اليمنى ثم لبس ادخل رجله في الخف قبل ان يغسل اليسرى فان ذلك لا يصح لانه ادخل احد الخفين من غير كمال الطهارة. لان الطهارة انما تكمل ويكون الانسان متطهرا. اذا غسل جميع اعضاءه بغسل الرجل اليسرى فلا يجوز للانسان ان آآ يدخل رجله اليمنى بعد ان يغسلها وقبل ان يغسل اليسرى وانما يدخل اليمنى بعد ان يغسل اليسرى ثم يدخل اليسرى فيكون بذلك لبسهما على الطهارة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني انه لما ادخل الخفين في الرجلين في الخفين فانه كان على وضوء وكان على طهارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا هو الذي يكون معه المسح اما لو لبسهما على غير طهارة لحاجة فانه عند الوضوء لابد ان ان يخلعهما لان المسح لا يكون الا اذا لبسهما على غير طهارة اذا لبسهم على طهارة اما كونه يلبسهما من اجل الاستدفاء وهو على غير طهارة ثم يأتي الوضوء فلابد من خلعهما ان المسح لا يكون الا اذا لبسه مع الطهارة وايضا لابد ان تكون الطهارة كاملة كما عرفنا وفيه يعني آآ خدمة ان الانسان مساعدة المساعدة للغير بالوضوء. وذلك بان يفرق عليه وان يصب عليه ويتوضأ فذلك سائر ولا بأس به وقد فعله المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم وعن حذيفة بن اليمام والخف هو ما يتخذ من الجلد للرجلين ولابد ان يكون يعني آآ ان يكون ساترا لاعضاء الوضوء يعني ساترا للرجلين وان يكون مغطيا الكعبين. اما اذا كان قد بدأ الكعبان او احدهما فانه لا يمسح عليه. لانه لابد ان يكون سافرا محل الفرض ساترا للمحل المفروض غسله وهو الكعبان بحيث يقول الكعبان مغطيين وايضا آآ مثل خفين الجوارب الجوارب التي آآ تتخذ من القطن او من الصوف فانها مثل مثل الخفين وتعامل معاملة الخوفين في المسح وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء فيه آآ اقوال عن آآ اكثر من عشرة من الصحابة عن ثلاثة عشر او اربعة عشر من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يمسحون على الجوارب. فاذا المسح على الخفين وعلى الجوارب كل ذلك ثابت وكل ذلك احق يعمل به. نعم وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وذكر انه ذكره باختصار وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال يعني نقض الوضوء ثم انه توضأ ومسح ان خفيه اما انه توضأ بعدما بال ومسح على الخفين فاذا حديث ابي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما من جملة الاحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. نعم قال رحمه الله تعالى باب في المدي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لمكان ابنته فامرت المقداد رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك ثم ذكر بعد ذلك باب في الندي وغيره هذه الترجمة معقودة لعدة امور يعني منها المذي ومنها الشك في الحدث ومنها يعني امور اخرى اشار اليها بقوله وغيره فانه ذكر اول اول حديث وهو المتعلق بالبذي وعقد ترجمة للذي وغيره واكتفى عن عن ذكر الامور الاخرى التي هي مع المذي في هذا الباب بقوله وغيره وهذه طريقة يتخذها بعض العلماء عندما يريد الا يكثر التراجم وانما يريد ان يقللها فانه يأتي بموضوعات متعددة ولكنه يشير الى اولها ويعطف على ذلك بقوله وغيره يعني باب كذا وغيره. هذا يستعمله المحدثون. يعني في اه كتبهم فيقولون مثل هذا العبارة والباب اشتمل على عدة احاديث. الحديث الاول منها في المذي والمذي هو ما يخرج من الانسان من ذكر الانسان عند المداعبة والملاعبة وعند التفكير في الجماع فانه يحصل يعني هذا الماء الرقيق الذي ينتقض به الوضوء وهو نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر وكذلك الوضوء فان فانه من نواقض الوضوء لانهم خارج من السبيلين. خارج من احد السبيلين فيكون ناقضا للوضوء علي رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه كأنه كان رجلا مذائا يعني يخرج منه الذي بكثرة مجزاء يعني مبالغة في الكثرة واستحيا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لمكان ابنته منه لانه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فلكونه زوجها والامر يتعلق بشيء يتعلق بالذكر ويتعلق النذي الذي يخرج من الذكر استحى ان ان يباشر السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم امر غيره ان يسأل وامر المقداد ان يسأل وقد جاء في بعض الاحاديث انه ان السؤال جاء يعني انه سؤال عن انسان يعني انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انسان فعل كذا وكذا. ما قال ان علي يفعل كذا وكذا وان علي كذا يعني لان علي رضي الله عنه لو باشره بالسؤال فانه آآ يفهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا حاصل منه. او هو نفسه يقول انا رجل مذاء فكان في ذلك الحياء وحتى لو سأله وقال آآ ماذا تقول في الرجل الذي يحصل في كذا وكذا فقد يفهم منه هذا الشيء ولكنه اراد ان يكون مباشرة هذا سؤال من غيره وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ان ان المقداد سأله عن انسان فعل كذا وكذا او عن رجل يفعل كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ فهذا فيه يعني الادب يعني ادب علي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مباشرته بالسؤال لشيء يتعلق بما يخرج منه في اه بسبب المداعبة والمداعبة او التفكير وآآ لم اه واستحي واستحي ان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وان يباشره بهذا السؤال فسأله المغيرة فسأله المقداد ابن اسود وقال يغسل ذكره ويتوضأ قد جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح آآ يغسل ذكره وانثيه يغسل ذكره وانثى اليه ويتوضأ اه قرأت مع هذا الحديث قال والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. نعم. ولمسلم توظأ وانضح فارجع لك ولمسلم توظأ وانظح فرجك يعني هنا جاء ذكر النصح وجاء في بعض الروايات الغسل والنظح يراد به الغسل الا انه يكون غسلا خفيفا الا انه يكون غسلا خفيفا وقد جاء التعبير بالنظح وجاء التعبير بالغسل ويعني آآ معناهما واحد. نعم وعن عباد ابن تميم ام عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدري وما ذكر هذا الحديث انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل آآ يجد يخيل يخيل اليه انه يجد الشيء يخيل انه يجد شيئا في الصلاة يعني يجد شيئا اه خارجا منه او يحس يعني كانه خرج منه شيء يخير تغيير انه حصل منه شيء خارج من دبره يعني آآ آآ فالرسول الصلاة والسلام اخبر بانه لا ينصرف وانما يبقى لان هذا شك والطهارة متحققة ولا ينتقل عن الامر المحقق الا بامر محقق فانه يبقى ويستمر على طهارته حتى حتى يتحقق حصول الحدث وهذا يدل على قاعدة من القواعد الشرعية وهو البقاء على الاصل المتحقق حتى يأتي ما يتحقق خلافه فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة وان شك وان كان محدثا وشك هل توضأ او ما توظأ؟ فهو غير متوضأ عليه ان يتوضأ فاذا هذا الحديث يدل على هذه القاعدة او القاعدة من القواعد الفقهية ان ان المتحقق يعني يبنى عليه ويستمر عليه حتى يتحقق خلافه فمن تحقق الطهارة مثل هذا الذي دخل في الصلاة ومثل هذا الذي هو متوظأ ولكنه شك هل احدث او لم يحدث؟ هل حصل منه ولا ما حصل الاصل انه باق على طهارته حتى ليسمع صوتا للخارج او يشم ريحا للخارج لان ما يخرج من الانسان اما ان يكون له صوت واما ان يكون بدون صوت فالصوت يسمع والخارج وما كان بصوت او بدون صوت فانه شم وما كان بصوت او بدون صوت فانه يشم وقال لا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني حتى يسمع صوتا لما خرج من دبره او يجد ريحا يشمها لما خرج من دبره. فعند ذلك يترك او ينصرف من صلاته ويتوضأ ويصلي اما اذا كان مجرد شك ولم يتحقق بمثل هذه الامور التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فانه باق على على طهارته وباق على وضوءه ولا الا اذا تحقق ما يكون خلاف اه اليقين السابق بان يأتي يقين اخر يحل يقوم مقامه فمن تحقق الطهارة وشك في الحدث فانه باق على طهارته ومن ومن كان حدثه متحققا وشك هل توضأ بدل حدث او لم يتوضأ فانه محدث ويعني متطهر ويجب عليه ان ان يتطهر. نعم وعن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بما فنضحه ولم يغسله ثم ذكر هذا الحديث عن ام قيس بن محصن الاسدية رضي الله عنها اخت عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه انها جاءت بابن لها صغير لم يأكلوا الطعام يعني انما غذاءه اللبن ولم يتغذى بالطعام فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فمن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بمائهم ترشه ولم يغسله رشه ولم يغسله يعني معناه ان النجاسة مخففة ولهذا اكتب اكتفي فيها بالرش ولم يحصل الغسل الذي هو اكثر من الرش والذي هو اعظم من الرش الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الكريمة ومن الرفق بالصغار والاستئناس بهم فانه اه اخذ هذا الصبي ووضعه في حجره عليه الصلاة والسلام فكان هذا الطفل بالرسول عليه الصلاة والسلام طهر هذا البول برفشه ودل ذلك على ان غلام يرش من بوله وان نجاسته مخففة ليست كنجاسة الانثى لانه جاء في الحديث كما سيأتي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يرش من بول الغلام ويغسل من بول عن عائشة رضي الله عنها وهو يقول اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام احسن من ان يكون هو الغلام الذي في حديث قصة ام قيس وان يكون غيره وان يكون غيره. ورواية عائشة رضي الله عنها مثل رواية ام قيس بنت محصن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام في حجره رشه ولم يغسله وانما رش عليه الماء رشا ولم يغسله غسلا ودل ذلك على ان الصبيان بهم الذكور الذين لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا بالطعام فانه يرش من بولهم ولا يغسل. اما اذا اكل الطعام وتغذى بالطعام فانه يغسل ولا يكتفى بالرش ولهذا قال لم يأكلوا الطعام والمقصود الطعام انه يتغذى به وليس المقصود اي شيء يدخل الى جوفه من الطعام. لان الصبي عندما يحنك باول ولادته يدخل في جوفه شيء من الطعام لكنه ما تغذى به ايش ليس غذاء وانما وظع من اجل ان يدخل فيه ذلك الحلو الذي يباشر جوفه ويدخل الى جوفه فيدخله شيئا فيه حلاوة وهو حلاوة التمر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم اه اه يفعل ذلك مع صغار الصحابة مثل ما فعل ذلك مع عبد الله بن الزبير لما ولد في في اول من ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه اوتي به عليه الصلاة والسلام وعمل له ذلك بحيث انه آآ مظى تمر ووظعه في حلقه وضعه صلى الله عليه وسلم في حلق عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهريق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن انس عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد طائفة يعني ناحية من نواحيه فزجره الصحابة وانتهروه فصاحوا به لان هذا امر عظيم في المساجد يعني آآ لابد ان تكون طاهرة وان يبتعد فيها من النجاسات ولا يصلها نجاسة ولا يكون فيها نجاسة. وهذا الاعرابي جاء وبال فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم قال دعوه وذلك ان البول قد وجد وما دام ان البول قد وجد فان زجره وكونه يقوم وقد بدأ بالبول تصير المسألة اعظم مما لو جلس لو اكمل بوله لان البول قد وجد ولو قام وهو لم ينتهي بوله فانه يحصل لبدنه ويحصل اجزاء من الارض اخرى يصعب بعد ذلك الوصول اليها وغسلها فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتركوه اما لو كان لم يكن بدأ نعم يلجأ حتى لا يبدأ لانه المصلحة واضحة حول الفائدة واضحة في كونه ينهى. اما وقد بدأ فانه يترك لانه لو قام لحصل اعظم مضرة مما قد حصل لان لانه لما بال في مكان معين مكان محصور يمكن ان يطهر لكن لو قام وانتشر البول يمينا وشمالا وعلى ثيابه فانه يحتاج الى ان يبحث عن الاماكن التي مشى فيها حتى تقتل وحتى يصب عليها الماء وهذا يدل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما يرتكب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما لان كونه يبول في المسجد ظرر وكونه يقوم وقد بدأ البول وينتشر بوله في اجزاء من المسجد وعلى ثيابه ضرر اعظم الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما. وهذه ايضا كما قلت قاعدة من قواعد الشريعة اذا كان هناك ضررا من محققان وحاصلان فانه يرتكب مخفض الضررين ليتخلص من اشدهما ويتخلص من اعظمهما ثم انه صلى الله عليه وسلم طلب ذنوبا منا وهو دلو يعني فيها ماء تصبحوا عليه او امر بصبه عليه وهذا يدل على ان البول اذا وقع على الارظ او النجاسة اذا وقعت على الارظ فانها لا يحفر لا يحفر التراب ولا ينبش التراب ثم يخرج وانما يكاثر الماء على ذلك المكان حتى يطهر. يعني يصب عليه الماء ويكاثر حتى يحل آآ الماء يعني يعني حتى يأتي الماء على النجاسة يقضي عليها ويكون الماء طاهرا وهذا يدل على يعني كيفية تطهير الاراضي او المكان المتنجس من الارض فيما اذا كان ترابا فانه يصب عليه ويكاثر واذا كان ايضا يعني بلاطة وما الى ذلك فانه يصب عليه ويمسح حتى يتحقق انه قد زال ذلك الاثر الذي حصل بسبب البول. اعد الحديث جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء واغريق عليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ابي هريرة انه قال الفطرة الخمس الفطرة خمس وفي بعض الروايات من الفطرة خمس او خمس من الفطرة خمس من الفطرة يعني هو المقصود بالفطرة يعني التي آآ فطر الله الناس عليها وهي من سنن آآ المرسلين و آآ وفيها النظافة والنزاهة والجمال ودفع الاداء وحصول الجمال والبعد عن القدر وما يجمع القدر وقال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وقد جاء في آآ احاديث اخرى صحيحة زيادة على الخمس وفي بعض الروايات خمس من الفطرة رواية خمس من الفطرة هذي لا اشكال فيها لان هناك امور اخرى غيرها. لكن الفطرة خمس لانه يريد الحصر لكن هذا آآ يحمل على انه يعني من بعض الروايات الرواة او انما تعبير بعض الرواة او ان المقصود به يعني بيان اهميتها وعظيم شأن هذه الخمس وكأنها هي الفطرة وان كان غيرها يدخل في الفطرة ويكون هذا مثل قوله الدين والنصيحة والدين كما هو معلوم يشمل النصيحة وغير النصيحة. لكن يدل على اهمية النصيحة وعلى عظم شأن النصيحة وعظيم فائدتها وكذا نقولها الحج عرفة فان الحج عرفة وغير عرفة. لكن الوقوف بعرفة هو اكد او هو اعظم آآ اعمال الحج واركان الحج. وهو الذي يفوت الحج بفواته بخلاف بقية الاركان مثل الطواف والسعي فانه لا يفوت لكن الوقوف هو الذي يفوت ولهذا من طلع عليه الفجر يوم عرفة وهو يصل لم يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر فانه فاته الحج. خلاص انتهى. لا حج له هذه السنة. وان جاء من اقصى الدنيا لانه بدأ الحج وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني بيان اهمية الوقوف بعرفة وانه كانه هو الحج. وان كان غيره ايضا كذلك هو من اركان الحج لكنه الركن الركين الذي يفوت الحج بفواته. واما ما وراءه من الاركان كالطواف والسعي. فانه لا يفوت الحج بفوتهما يمكن ان يؤتى بهما في شهر الحج او في محرم او في صبر او في اي وقت اذا علم الانسان انه اخل بشيء منهما فانه يمكنه التدارك لكن الوقوف اذا طلع الفجر خلاص انتهى. فاذا القول هو الفطرة خمس الفطرة خمس يعني معناه ان يعني بيان آآ عوام تعنيها من اعمال الفطرة وان كانت الاعمال الفطرة الاخرى تدخل في انها من الفطرة الا ان التنصيص على هذه الخمس والتعبير بهذه العبارة يدل على عظمها وعلى تعظيم شأنها ثم قال الختان والختام يعني يكون للرجال وللنساء الا انه في حق الرجال واجب ومتحتم لان الطهارة تتوقف عليه لان الانسان اذا اذا لم يكن مختونا وخرج البول فانه يبقى شيء في الخارج خارج اخرج ويكون في داخل هذه الغرفة التي التي شرع قطعها الذي شرع قطعها فان الطهارة لا تحصل مع وجود الغلفة فاذا خرج البول فانها اجزأ منه تكون داخل هذه الغرفة بعد خروجه من المخرج. بعد خروج البول من مخرجه يبقى في هذا المكان يتحتم او يجب الاختتان يعني حتى تحصلوا الطهارة واما بالنسبة للمرأة فاختلف العلماء فيها والاظهر ان ذلك من الامور المستحبة فيها وذلك بان يقطع منها يعني شيئا يسير ولكن ليست كالرجل لا يترتب عليها طهارة او عدم طهارة وانما الرجل هو الذي يترتب على ذلك الطهارة وعدم الطهارة الغلفة يكون فيه غير متطهر واذا قطعت يكون الخارج اذا خرج يذهب ولا يكون هناك شيئا يعني يمسكه او يعني آآ يبقى داخله لهذا وجب الختان على الذكور اه الختان والاستحداث والاستحداد هو يعني حلق العانة والشعر الذي يكون على القبل وعلى الدبر فان ذلك يزال لانه لا حتى لا تجتمع فيه الاوساخ وحتى لا يعني يمسك شيئا من النجاسات وايضا في ذلك الطهارة والنظافة فمن الفطرة الاستحداد وهو ازالته للشعر حول القبل بالحديدة التي هي الموسى الاستعداد لانه يزال بالحديدة التي هي الموسى ويقال اه حلق العانة فهذا من خصال الفطرة وفيه النظافة وفيه الجمال فيه النزاهة وفيه البعد عن ان يعلق شيئا من البول او من الخارج من الدبر بالشعر اذا كان يعني موجودا وباقيا فانه يعلق به فجاءت الشريعة يعني بازالته حلق العانة والاستعداد وقص الشارب قص الشعر جزه لان يزال لا يبقى ويمكن انه يحفى بحيث يعني لا يبقى منه الا القليل والجزو والقص ويعني يدل على الاخذ والترك يعني تبقى الاصول وتؤخذ الفروع وذلك لما فيه من النظافة لا سيما وشعر اذا كان كثيفا فانه يعلق بهما يخرج من الانف ويكون سببا لان ينشب به ما خرج من الانف ثم ايضا فيه مشابهة للكفار الذين يعني شواربهم ويحلقون لحاهم فيقص ويجز واما اللحى فانها تعفى وتبقى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما احوى الشوارب واعفوا اللحى نعم وتقليم الاظفار وتقليم الاظهار اقليم الاظفار وذلك لان الاظفار اذا طالت وتركت يتجمع فيها الوسخ وقد يعني يستعمل الانسان الاكل فيها فيخرج بذلك الوسخ من بين من تحت اظفاره ويذهب الى بطنه ويكون سببا لمرضه وسببا لحصول ضرر عليه وفي ذلك ايضا نظافة ونزاهة ومنظر كريه يعني من ينظر اليه يستقبره عندما يرى الاظهار طويلة وايظا تحتها شيئا من فان ذلك منظرا قذرا يعني قبيحا شرع تقليم الاظهار وهما خرج وزاد عن اللحم بحيث لا يكون في اخذه او في احفاءه ضرر يعود على آآ صاحبه مضرة بوجع يكون في مكانه فيستأصله دون ان يلحق بنفسه ضررا. يستأصله دون ان يخرج يلحق بنفسه ضررا. ليسلم من وجود اشياء قذرة تكون تحت الاظفار اه يستقذرها الناس وتكون منظرا كريها وايضا ما يترتب على ذلك ايضا من كونه عند الاكل يخرج شيء من تلك الاشياء القذرة التي تحت اظفاره فتدخل مع طعامه في جوبه فتكون سببا لمرضه وندخل ابط ونتف الابط وذلك لان الابطا او الابطاء يكون في الغالب يعني فيه آآ رطوبة يعني في الحر يكون فيه يعني العرق فيقول الشعر يعني فيه يكون له رائحة كريهة فجاءت الشريعة بهتفه وازالته وذلك بالنتف والنتف هو الاولى ولكن اذا كان يعني يصعب نتفه واراد ان يحلقه فله ان يحلقه لان المقصود هو ازالته ولكنه اذا زال بالنتف يكون اولى من الازالة بالحلق لان الحلق اذا وصل حلقه يخرج بغلظة وبقوة بخلاف النتف فانه يطول او يعني لا يخرج الا بعد مدة واذا خرج واذا هو ضعيف ليس مثل الشعر الذي يخرج من الحلق فانه يكون فيه قوة يعني ويكون فيه شدة فلكون هذا المكان مما يصيبه العرق وتحصل فيه الرائحة التي ذو السفرة فاذا كان الشعر موجودا يعني يكونوا يعني اشد يعني بخروج تلك الرائحة الكريهة التي تكون اه في ذلك المكان. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا الباب كما عرفنا المذي وغيره وقد مر فيه يعني قضية الرجل الذي يخيل اليه انه يخرج منه شيء ولا فما يفعل. وكذلك النبح الغلام والغسل بول جارية وكذلك ايضا فيما يتعلق اه اه العبادة ايه؟ لا الاحاديث الاخرى التي جاءت في الباب؟ في المذي في منشك وهو طاهر في بول الغلام ايوه في اعرابي في المسجد والفطرة كل هذه داخلة تحت كلمة وغيره لانه قال باب في المذي وغيره. نعم هذي من الاشياء التي الانسان لا يهتدي اليها لو اراد ان يبحثها في فهرس اراد ان يعرف على الحياة الفرس من اجل ان يحصل هذا الحديث او يحصل ما يتعلق بهذا ما يعتدي اليه بسهولة. نعم لكن بخلاف اما اذا وجد باب المذي باب كذا باب كذا فانه يهتدي له بسهولة لكن يفعل ذلك بعض المحدثين حتى لا تكثر تكثر الابواب وحتى يكون الاختصار ولهذا الامام مسلم رحمة الله عليه ما عمل لكتابه الصحيح ابوابا لانه يريد ان لا حتى لا يكبر حجم الكتاب بهذه الابواب ولكنه بحكمه مبوب لانه جمع كل احاديث يتعلق بموضوع واحد في مكان واحد وكأنه مبوب وان لم يضعوا له ابوابا فاذا احيانا يكون ترك الابواب بالاختصار مثل ما فعل مسلم رحمه الله فان كتابه ليس فيه ابواب وانما فيه كتب فقط كتاب الطهارة كتاب الايمان كتاب كذا كتاب كذا واما باب كذا وباب كذا فليس هذا من عمل مسلم وانما هو من عمل العلما من بعده والنووي رحمه الله وضع ذكر انه وضع تراجم لهذه الابواب وهي موجودة في اه موظوعة في بعظ المتون او في كثير من المتون التي آآ طبع فيها صحيح مسلم الابواب فعل نووي وليست فعل مسلم رحمه الله وانما هي من عمل نووي ولهذا في كتاب آآ حاشة النووي على مسلم الابواب في الحاشية. لان فوق الكتب قال عمر الله اكبر يعني فرحا وسرورا بهذا الخبر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ما طلق نسائه فقال سبحان الله تعجبا ثم قال ان المؤمن لا ينجس والاحاديث واما في الحاشية فيها الابواب اليست الابواب عند النووي في حاشيته على مسلم في داخل الصحيح وانما هي في الحاشية فانه آآ يذكر الباب ويذكر الاحاديث التي تتعلق به او شرح الاحاديث التي تتعلق به. واما المتن فانه فوق ليس فيه ذكر الكتب فقط نعم قال رحمه الله تعالى باب الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال انخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا بهت ان اجالسك وكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ثم ذكر الجنابة والجنابة المراد بها يعني حصول الحدث الاكبر الذي آآ الطهارة منه بالغسل وسواء كان ذلك عن طريق جماع وانزال او طريق يعني ايلاج بدون انزال احنا كما جاء في الحديث اذا تقل ختامان فقد وجب الغسل وان لم وان لم ينزل وكذلك اذا كان عن طريق احتلام كل ذلك يوجب الغسل ويقال يوصف الانسان الذي حصل له ذلك بانه مجنب او عليه جنابة او ذو جنابة فعقد ابن عقد الامام المقدسي رحمه الله الترجمة باب الجنابة ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان على جنابة وخرج فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة ثم انه انحنث منه يعني ذهب بكفية وانسلال دون ان يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخناسه وبانسلاله يعني وكان الذي دفعه الى ذلك انه لما كان على جنابة ما حب ان يماشي الرسول صلى الله عليه وسلم وان يمشي معه وهذا من من ادب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واكرامهم للرسول عليه الصلاة والسلام وان الواحد منهم وان ظهره ورانا في هذا الحديث آآ لم تسمح نفسه ولم تطب نفسه ان يماشي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير متطهر من هذا الحدث الاكبر الذي هو الجنابة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانحمس يعني انسل انسلالا بخفية بحيث لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه استئذان ولم يحصل منه اشعار بانصرافه لا باستأذان ولا بسلام عند عند الانصراف. وانما انسل هكذا انسلالا يعني لا يريد ان يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه لقيه قال اين كنت يا ابا هريرة لانه كان كان معه وكان رآه ومع ذلك اختفى دون ان يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا الاختفاء وبهذا الانسلال فبين رضي الله عنه انه كان جنبا وهذا يدلنا على ان الجنابة لا يلزم ان تكون على الفور وان الانسان له ان يخرج من بيته لحاجة وهو عليه جنابة لان ابا هريرة رضي الله عنه فعل ذلك وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على جنابة فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. يعني على يعني لم ارفع هذا الحدث فاراد ان يرفع الحدث ثم يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ليكون معه كما يريد دون حرج وبدون ان يكون في نفسه شيء لان مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يحب ان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو متصف به. فقال سبحان الله وهذا تعجب يعني ذكر التسبيح هنا للتعجب وهذا يدلنا على ان يعني ان ذكر الله عز وجل يؤتى به في احوال يؤتى به آآ ذكرا مقصودا ويؤتى به بمناسبة وهو ذكر لله عز وجل فيكون التعجب بما فيه ذكر الله عز وجل مثل ما ان التكبير يؤتى به لما في في حال فرح وسرور يؤتى بالتكبير فكذلك يؤتى عند التعجب بسبحان الله كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والتكبير كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم اذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم او حصل شيء يسرهم فانهم يكبرون كما هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ارجو ان تكونوا نصلح الجنة ان تكونوا ثلثي اهل الجنة. وكل مرة يقولون الله اكبر الله اكبر يعني فرحا وسرورا. كذلك عمر رضي الله عنه لما لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشيع بان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه جاء اليه ووجده في مكان انعزل به او اعتزل نسائه وكان مهتما اه متأثرا جدا من هذا الذي سمعه واشيع فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اول ما فتحه قال يا رسول الله بعدين اسلم عليه قال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا ما قال انك لتنجس وانما اتى بعبارة عامة تشمله وتشمل غيره ان المؤمن لا يجوز يعني الانسان الجنب يعني اه لا لا يكون على جسده نجاسة فاذا عرقه لو صافح احدا او لمس احدا فانه لا يقال انه حصل منه نجاسة او مسه بشيء فيه نجاسة لان المؤمن طاهر وبدنه طاهر وانما الشيء القدر حتى المني ليس بنجس وانما هو طاهر ولكن انه فيه قدر فيه يعني شيء يعني آآ ما ما تستسيغ النفوس النظر اليه فقال سبحان الله ان مؤمنا لا ينجس دل هذا على ان الانسان له ان يؤخر غسل الجنابة وله ان يخرج ببيته من بيته لحاجة وايضا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع الادب من الادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام واحترامه وتوقيره وكذلك ايضا آآ بيان ان المؤمن لا ينجس وانه يكون طاهرا سواء كان عليه جنابة او غير عليه جنابة ولكنه ليس طاهرا الطهارة الشرعية التي يكون معها صلاة ويكون معها قراءة القرآن وما الى ذلك ولكنه من حيث طهره وطاهر ليس بنجس وانما عليه هذا الحدث ويحتاج الى رفعه ليصلي ليصلي وليعمل الاعمال التي يحتاج اليها في اه اه في الطهارة الشرعية. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده اما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية الغسل الرسول عليه الصلاة والسلام وانه كان اذا اراد ان يغتسل يعني افرغ على يديه من الماء وغسلها وغسلها خارج الاناء ثم انه يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ويرويه وكذلك يعني يخلل شعره يدخل ليدخل الماء الى الاصول ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده ويكون بذلك تطهر الطهارتين الكبرى والصغرى العدد الاكبر رفع الحدث الاكبر والاصغر الا ان الانسان يرتفع حدثه الاصغر اذا لم ينص ذكره بعد بعد الوضوء فانه النفس ذكره في اثناء في اثناء الاغتسال فانه يكون آآ لمس ذكره ينقض الوضوء. كما جاء في حديث طلق بن علي في حديث بشرى بن صفوان. كما جاء في حديث بشرى بن صفوان فيكون الانسان رفع الحدثين الاصغر والاكبر لكن بشرط الا يكون يعني نسى ذكره في حال اغتساله بعد ان توضأ قال اعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة كان الغالب انها تفيد الاستمرار والدوام يعني هذا شأنه وهذه عادته وهذه طريقته انه اذا اذا اغتسل يفعل كذا وكذا وقد تأتي لا يراد بها الدوام والاستمرار ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الحج حيث قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت كنت وطيبه لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت. ومعلوم ان ان الجملة الاخيرة ويقول لحله قبل ان اطوف به ما تكررت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج الا مرة واحدة وما حصل هذا منها الا مرة واحدة. ومع ذلك استعمل فيه كان فدل هذا على ان كان تأتي لغير الاستمرار والدوام وان الاكثر ورودها في ذلك كان الرسول يفعل كذا كان يفعل كذا كان يفعل كذا الغالب انه يراد بها حصول الاستمرار وحصول الدوام والكثرة وانها قد تأتي لعدم الاستمرار كما في الحديث الذي اشرت اليه حديث الحج نعم كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه غسل يديه يعني خارج الاناء الذي يتوضأ به الذي يغتسل منه وتوضأ وضوءه للصلاة. نعم ثم اغتسل وتوضأ وضوءه للصلاة كلمة وضوءه هنا مضمومة لان المراد بها الفعل المراد بها الفعل وليس الماء لانه كما عرفنا انه اذا كان مفتوحا اذا كانت الابواب مفتوحة يراد بها نفس الماء المستعمل واذا كانت مأمورة يراد بها نفس الاستعناد. قال توضأ وضوءه للصلاة. توضأ يعني الفعل والهيئة والكيفية ويكون يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه منفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه الى كعبين هذه هي فعل الوضوء توضأ وضوءه للصلاة. نعم ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة. ثم اغتسل يخلل بيده شعرة يعني بالاصابع يعني شعر الرأس وشعر اللحية يعني حتى يدخل الى داخل الشعر والى اصول الشعر. نعم حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. افاض عليه الماء ثلاث مرات يعني بحيث يصب الماء على سائر جسده ثلاث مرات وهذا كما هو معلوم اكمل. والا فانه يحصل المقصود بمرة واحدة مستوعبة لجميع آآ الجسم. نعم ثم غسل سائر جسده وقالت سائر جسده يعني السائر هنا بمعنى البقية السائر بمعنى البقية لانه يعني لان فيه استعمال الوضوء وفيه استعمال الرأس وفيه كذا ثم غسل سائر جسده يعني بقية جسده. وسائر يراد بها البعض طيب يعني يرادوا لهذا الصغر ويقال الصغر هو البقية وقد جاء عن بعض اهل اللغة ان الشاي تغلق عليه بمعنى الجميع تطلق بمعنى الجميع فذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الجوهري في كتابه لسان الميزان انهم عابوا عليه انه كان له كتاب في في اللغة لعابوا عليه اتيانه بكلمة سائر بمعنى الجميع. سائر بمعنى الجميع. ذكر ذلك في لسان الميزان وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. واخبرت ان كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في في في من اناء واحد يغترفون منه جميعا يدخل يده فيخرج وتدخل يده فتخرج يدخل يده ويخرج من الماء ويغتسل وتدخل يدها في الاناء وتخرج ماء تغتسل به وفيه آآ نظر كل ما زوجين الى عورة صاحبه يظهر كل من الزوجين الى عورة صاحبه وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ عورتك ان لم زوجتك وما ملكت يمينك. نعم وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها ذكر حديث ميمونة بعد حديث عائشة في بيان وصف اغتساله عليه الصلاة والسلام وانه يعني يفرغ على يعني من الاناء فيغسل يديه ثلاثا يعني قبل ان يدخلهما في الاناء ثم يتمضمض ذكر المظمظة اكفى بيمينه على يساره مرتين ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمضوا ذكر انه اول شيء بدأ بغسل فرجه يعني فرجه يعني ما اثار اثار الجماع وما علق به من اثار الجماع فانه يعني يبدأ به فيغسل ثم بعد ذلك يضرب بيده في الارض او في الجدار في الابيض او بالارض او الحائط. بالارض او الحائط. يعني حتى يعني يذهب ما علق بها من الاشياء التي اه اه حصلت بسبب غسل الفرج يعني من اثار الجماع يعني بحيث يذهب يعني ما ما قد يكون علق بها من بعد استعماله الماء فيذهب في الارض او يذهب في الجدار بهذه الضربة التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام. نعم ثم يتمضمض ويستنشق وهذا يدلنا على ان الاغتسال يعني مطلوب فيه المضمضة والاستنشاق كالوضوء كما انه يحتاج الى المضغة والاستنشاق بالوضوء فكذلك ايضا يحتاج اليه لان كل منهما فيه رفع حدث. ثم ذكر المضمضة والاستنشاق وآآ وهذا يدل على ان انهما مطلوبتان في الاغتسال كما انهما مطلوبتان في الوضوء وقد مر ذكرهما في بعض الحديث فيما يتعلق بالوضوء وهذا من ذكرهما في حال ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بسرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. ثم افاض الماء على ثم ثم غسل جسده ثم افاض على رأسه الماء ثم افاض على رأسه الماء قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كما كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وان الرسول توظأ ثم بعد ذلك بعد ان فرغ من الوضوء يعني آآ فاظ الماء على جسده عليه الصلاة والسلام وقيل وبعد ذلك افاضل ما على رأسه ثم غسل رجليه وتنحى وانه كان في مكان يعني الرجلين يعني يصيبهما في مكان مغتصب تحتاج الى انه آآ يغسلهما بعد ما يخرج من مكان مغتسل او المكان الذي اغتسل فيه تنحى عن مكانه قيل ان هذا غير الغسل الاول وان حديث عائشة رضي الله عنها فيه اه ذلك وهنا يعني ليس فيه طريقة الوضوء تماما لان لانه غسل رأسه والرأس يعني فيما يتعلق بالوضوء فرضه نصح وليس فرضها الغش فاذا يعني كما قال بعض اهل العلم انه حصل منه كما حصل في حديث عائشة ثم انه اغتسل وفظل الماء على جسده وتنحى وغسل رجليه فيكون غسل الرجلين من اجل المكان او تنظيفهما من اجل المكان الذي كان فيه فاراد ان تكون نظيفتين ثم اعطته منديلا ليتمسح به فلم يرد الخرقة لم يرد الفرقة وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفظ الماء بيديه وهذا يدل على ان الانسان له ان له ان يعني يترك التنشف وله ان يتنشف لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد تلك الخرقة وجعل ينفظ الماء بيديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله