﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:20.000
وان كان فيها ففي الصحة  منها منها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل

2
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. القاعة التاسعة هذه القاعدة قاعدة اصولية كبيرة

3
00:01:40.000 --> 00:02:07.800
العلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعدة وهي ما يسمى بقاعة النهي. هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ هذه القاعدة قاعدة اصولية كبيرة العلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعدة مسلكان

4
00:02:08.050 --> 00:02:42.300
المسلك الاول مسلك الموسع وهم اكثر اهل العلم والمسلك الثاني مسلك المضيق. وهم الظاهرية. الظاهرية عندهم القاب قاعدة مضطربة. وان كل نهي يقتضي الفساد. نعم كل نهي يقتضي الفساد واما جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فهم يوسعون في هذه القاعدة فلا يقولون بان كل نهي نقض

5
00:02:42.300 --> 00:03:12.300
الفساد وانما اه يقولون اذا ولدت الصوارف ويذكرون صوارف الى اخره المهم ليس هذا هو بحث هذه القاعدة. ما يعنينا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وآآ ما ذكره المؤلف رحمه الله يعني صاحب الاصل ابن رجب وكذلك ايضا صاحب المختصر السعدي رحمهم الله ذكروا

6
00:03:12.300 --> 00:03:32.300
هذه القاعدة اربعة اقسام. وهذا التقسيم حقيقة الذي ذكره ابن رجب رحمه الله الم بجملة في القاعدة يعني تقسيم جيد ذكره ابن رجب رحمه الله فالم بجملة القاعدة فنقول هذه القاعدة

7
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ نقول بانه ينقسم الى اربعة اقسام سنذكر هذه الاقسام ونذكر حكم كل قسم ونضرب امثلة اه كما ذكر المؤلف رحمه الله او نضيف بعض الامثلة الى اخره

8
00:03:52.300 --> 00:04:22.300
قال لك اه ان كان عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها هل يصح وان كان عائدا؟ الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك وان كان لا يختص بها في الصحة روايتان اشهرهما وان عاد الى ما ليس بشرط الى اخره. يعني هذه اربعة اقسام

9
00:04:22.300 --> 00:04:42.300
القسم الاول ان يعود النهي الى ذات العبادة. او ذات المعاملة. احيانا اما ان يكون الى لان النهي اما ان يكون عائدا الى عبادة او معاملة. فاذا عاد النهي الى

10
00:04:42.300 --> 00:05:06.700
العبادة او ذات المعاملة فان النهي يقتضي الفساد. اما النهي يقتضي الفساد. وهذا له امثلة كثيرة من امثلته في العبادات مثلا حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة

11
00:05:06.700 --> 00:05:30.950
بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه. فنقول بان النهي يقتضي الفساد. ومن امثلة ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام يومي العيدين. فنقول بان النهي

12
00:05:30.950 --> 00:05:57.200
ان النهي يقتضي الفساد. ومن الامثلة التي ذكر ايضا اه اه النهي اه عن ايام التشريق الهدلي ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا في العبادات ايضا في المعاملات

13
00:05:57.950 --> 00:06:25.500
حديث جابر ان الله حرم عليكم بيع الميتة والدم ان الله حرم بيع ان الله حرم بيع الميتة والخنزير والاصنام. فالنهي هنا يعود الى ذات المنهية. فنقول بان بيع الميتة فاسد. وبيع الخنزير او بيع الاصنام فاسد. وبيع الخمر بيع الخمر. ايضا

14
00:06:25.500 --> 00:06:47.150
فاسد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم نكاح هؤلاء فاسق ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذا فاسد. هذا القسم الاول. القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهية

15
00:06:47.150 --> 00:07:07.150
طيب القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط العبادة او شرط معاملة على وجه يختص وانتبه الى هذا القيد كما ذكر ابن رجب رحمه الله وكما ذكر آآ الشيخ السعدي رحمه الله على

16
00:07:07.150 --> 00:07:34.750
او وجه يختص. وش معنى يختص؟ يعني يختص بالعبادة او بالمعاملة. فاذا كان يختص ليس ليس عاما وانما النهي مختص بالعبادة والمعاملة. فنقول بانه يقتضي الفساد. لانه كالنهي المتوجه الى ذات العبادة والمعاملة. مثال ذلك نعم مثال ذلك

17
00:07:35.200 --> 00:07:54.200
لبس الثوب النجس. لبس الثوب النجس هل هو خاص بالصلاة او عام ها ها عام يعني هل يجوز اني الان انا صليت الان وانتهيت وخرجت ولبست عندي ثوب لكن عليه شيء من عليه بول او عليه

18
00:07:54.200 --> 00:08:21.550
دم مسفوح. هل نقول بانه منهي عن ذلك؟ وليست منهيا؟ لست منهيا لبس الثوب النجس في الصلاة هذا يعود الى شرط الصلاة على وجه يختص في الصلاة. النهي ليس امن. يعني الشارع ما نهاك ان تلبس ثوبا نجسا خارج الصلاة؟ لكنها كانت تلبس ثوبا نجسا داخل الصلاة فقط

19
00:08:21.550 --> 00:08:41.550
وعلى هذا نقول اذا صلى المسلم بثوب نجس وهو يعلم النجاسة فنقول بان صلاته فاسدة. لماذا؟ لان النهي يعود الى الشرق على وجه يختص. ليس النهي عاما. يعني ليس النهي عن لبس الثوب

20
00:08:41.550 --> 00:09:01.550
عام في الصلاة وفي غيرها لا. بل هو على وجه خاص بالصلاة. يعني على وجه خاص بالصلاة. كذلك ايضا من الامثلة على ذلك الصلاة الى غير القبلة. لا ما الصلاة الى غير قبلة. هذه الصلاة منهي عنه

21
00:09:01.550 --> 00:09:24.250
التوجه الى القبلة خاص بالصلاة اما التوجه الى القبلة هذا خاص بالصلاة. في غير الصلاة لك ان تتوجه الى القبلة ولك ان تتوجه الى غير القبلة لكنه خاص في الصلاة. وعلى هذا اذا صليت صلاة الى غير القبلة الى غير قبلة. فنقول

22
00:09:24.250 --> 00:09:44.250
ان صلاتك لان صلاتك غير صحيحة. لان النهي يعود الى الشرط على وجه يقتص. هذا في العبادات مثاله ايضا في المعاملات البيع بثمن مجهول البيع بثمن مجهول يعني الشارع نهى عن ذلك ونهى النبي وسلم عن بيع

23
00:09:44.250 --> 00:10:04.250
وقال انما الخمر والميسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. حديث ابن عباس من شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لا بد من العلم والسلام نوع

24
00:10:04.250 --> 00:10:30.950
فهنا اذا باع نعم اذا باع بثمن مجهول فالنهي يعود الى شرط المعاملة على وجه يختص به اذا كان رأس المال السلم مجهولا يعود الى الشرق على وجه يختص. اذا كان المسلم فيه مجهولا يعود الى الشرق

25
00:10:30.950 --> 00:10:51.650
على وجه يختص اذا كان البيع اذا كان المبيع او الثمن مجهولا يعود الى الشرط على وجه يختص ولهذا في باب التبرعات العلماء رحمهم الله يتوسعون. من احسن آآ من توسع في ذلك الامام مالك رحمه الله

26
00:10:51.650 --> 00:11:09.500
شيخ الاسلام فيقول يجوز الغرر في باب التبرعات. يعني يصح انك تهب هبة مجهولة كما انهم يجمعون على الجهالة في الوصية. نعم يجمعون على الجهالة في الوصية. يعني يصح ان تكون الوصية مجهولة بالاجماع. اجماع

27
00:11:09.500 --> 00:11:29.500
العلماء لكن في باب الوقف في باب الهبة في بقية التبرعات غير الوصية الجمهور يلحقونها بالبيع لكن من مالك ما يلحق بالبيئة فتبين ان الجهالة هنا او العلم اشتراط العلم خاصة

28
00:11:29.500 --> 00:11:51.100
خاص بالبيع خاص بعقود المحافظات. اما عقود التبرعات عقود التبرعات ما نشترط العلم. يجوز فيها القرر كما قال من  الصداق لا يشترطون فيه العلم والتحرير يعني يصح يقولون تصح فيه الجهال اليسيرة حتى الحنابلة يجوزونها

29
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
لان حق النكاح ما شرع للكسب والمعارضة وانما المصالح المترتبة عليه اعظم من كسب المال ونحو ذلك. الخلع يقول يجوز بالمجهول. فتبين لنا هنا ان النهي يعود الى المعاملة على

30
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
وجه يختص او الى الشرق على وجه يختص او ليس على وجه يختص؟ نعم على وجه يختص لان العلم ليس شاملا في كل شيء. ولهذا قلنا ان التبرعات يصح ان تكون مجهولة. الصداق يجوزون فيه جهالة. الخلق يجوزون فيه جهالة الى اخره. نعم

31
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
الابرة من الديون يجوزون فيه الجهالة الى اخره. طيب هذا القسم الثاني فعندنا الان قسمان النهي يقتضي القسم الاول ان ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه القسم الثاني ان يعود الى الشرق شرق

32
00:12:51.100 --> 00:13:11.100
العبادة او شرط المعاملة على وجه يختص بها. القسم الثالث يعني القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط العبادة وشرط المعاملة على وجه لا يختص به. ومثل المؤلف رحمه الله قال والثالث امثلة الوضوء

33
00:13:11.100 --> 00:13:33.450
بالماء المقصود النهي هنا يعود الى الشرق. الطهارة رفع الحدث من شروط العبادة. لكن الغصب هل هو خاص بالصلاة كل عام؟ ها انت من هي عن الوضوء؟ من هي من عنان انك تغسل ثوبك؟ ومن هي ايضا تشرب؟ ومن هي انك جميع انواع القصب ليس

34
00:13:33.450 --> 00:14:00.100
الوضوء فهذا النهي يعود الى شرط العبادة لكن ليس على وجه اختص. فالشارع نهاك عن نحيا عامة ليس خاصا في اي شيء تقول ليس خاصا في العبادة ومثل ايضا بنات في الثوب المغصوب يعني فرق بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة في الثوب المقصود

35
00:14:00.200 --> 00:14:16.700
الثوب النجس خاص بالصلاة. يجوز ان تلبس الثوب النجس خارج الصلاة. لكن الثوب المقصود لا يجوز لك ان تلبسه في الصلاة وكذلك ايضا خارج كذلك ايضا خارج الصلاة. لا يجوز لك ان تلبسه

36
00:14:17.150 --> 00:14:42.250
ثوب الحرير يعني ثوب الحريق النهي هنا يعود الى شرط العبادة على وجه لا يختص. على وجه لا يختص. الشارع نهاك عن لبس الحريق بالنسبة للذكر سواء كان داخل الصلاة او كان خارج او كان خارج الصلاة. فهذا القسم هذا

37
00:14:42.250 --> 00:15:02.250
فيه روايتان في المذهب والمذهب ان النهي يقضي الفساد. والحنابلة يعني في الدرجة الاولى بعد ظاهرية في التمسك بقاعة النهر قبل الفساد ولذلك عندك الان ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام من اقسام القاعدة يقولون بان

38
00:15:02.250 --> 00:15:22.250
يقتضي فيها نعم يقتضي فيها الفساد. نعم النهي ومثاله في المعاملات مثل مثل التدليس النهي عن التدريس الى اخره. هو راجع الى الشرق لكنه ليس يختص. التدريس منهي عن التدريس منهي عن التدريس في البيع. منهي عن

39
00:15:22.250 --> 00:15:42.250
نصف النكاح منهي عن التدريس في في الهبة حتى في الهبة منهي عن التدريس الى اخره. فالنهي عن التدريس الى شرط المعاملة لكنه ليس على وجه يختص. العيب ولذلك قلنا بان النهي هنا لا يقضي الفساد

40
00:15:42.250 --> 00:16:02.250
هنا لا يفضى الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم في التدريس اثبت الخيار. مما يدل على صحة ماذا؟ ها؟ كونه اثبت الخيار يدل على صحة البيع لان الخيار فرع من اهل البيع صح؟ في المسرات اثبت النبي الاختيار فمثاله في المعاملات مثل ماذا؟ ها

41
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
التدليس يعني في مثاله في المعاملات الذي يعود الى شرط العبادة على وجه لا يختص مثل ماذا؟ ها؟ قلنا مثل مثل العيب الى اخره فهذه وان عاد الى الشرط شرط المعاملة لكنه على

42
00:16:22.250 --> 00:16:44.700
لا يختص وهذا كما قلنا الصواب في هذه المسألة ان النهي هنا آآ لا يقتضي الفساد الصواب انه لانه ما دام ان النهي عام انه لا يقضي الفساد. طيب القسم الرابع يعني

43
00:16:44.700 --> 00:17:04.350
الصلاة في الثوب المغصوب والحرير تكلمي عليه الصلاة في البقعة المغصوبة الغصب نهى عن في الصلاة خارج الصلاة الارض انت منهي عن ذلك في الصلاة في خالصة. قال ومنها صلاة من عليه نام

44
00:17:04.400 --> 00:17:24.400
والرابع وللرابع امثلة منها الوضوء من الاناء المحرم ومنها صلاة من عليه عمامة حرير او غصب او في يده خاتم ذهب. هذا القسم الرابع. القسم الرابع ان يعود النهي الى امر خارج عن العبادة

45
00:17:24.400 --> 00:17:44.400
وش معنى خارج؟ يعني لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرطها. لا يتعلق بذاتها ولا يتعلق فما دام انه يعود الى خارج فنقول بانه لا يخوض الفساد حتى على المذهب لا يأخذ الفساد. فمثلا

46
00:17:44.400 --> 00:18:04.400
لو صلى وفي يده خاتم ذهب هو ذكر يحرم عليه ذلك. لكن هذا لا يتعلق بذات العبادة لان النهي عام ولا يرجع الى شرطها ام ستر الاصبع هذا ليس داخلا

47
00:18:04.400 --> 00:18:24.400
من شروط العبادة ومثل هذا عمامة الحرير لو لبسها ومثلها ايضا قال لك المعلق لو توضأ من اناء محرم او عمامة المقصودة الى اخره. المهم هنا النهي لا يعود الى ذات العبادة. ولا الى شرطها. وانما يعود

48
00:18:24.400 --> 00:18:44.400
الى امر خارج فلا يقضي الفساد. فالخلاصة في هذه القاعدة الخلاصة في هذه القاعدة نقول بان هذه القاعدة تنقسم الى اربعة القسم الاول ان يعود النهي الى ذات العبادة. فهنا يقضي الفساد سواء كان في العبادات او في المعاملات

49
00:18:44.400 --> 00:19:14.400
الثاني ان يعود الى شرط العبادة وشرط المعاملة على وجه يختص فنقول بانه يقتضي الفساد القسم الثالث ان يعود الى شرط العبادة وشرط المعاملة لا على وجه يختص فهذا لا يقضي الفساد. القسم الرابع ان يعود الى امر الخارج. والمقصود بقولنا خارج يعني لا يتعلق

50
00:19:14.400 --> 00:20:13.500
بذات العبادة ولا يتعلق بشرطها فهذا لفظ وفساد. فقسمان يقتضي فيهما الفساد وقسمان لفظ فيهما الفساد  ومنها ومنها خطبة الجمعة طيب هذه القاعدة في الترجمة. هذه قاعدة في الترجمة. والترجمة هي التعبير. من لغة

51
00:20:13.500 --> 00:20:36.900
الى لغة اخرى الترجمة هي التعبير من لغة الى لغة اخرى. يعني ما الذي يصح ان نترجمه ويجوز ان نترجمه. وما الذي لا يجوز ولا يصح ان نترجمه؟ يعني ان نعبر عنه من لغة الى لغة اخرى

52
00:20:36.900 --> 00:20:54.900
والمراد هنا التعبير من اللغة العربية. من اللغة العربية الى اه لغة اخرى فهذه القاعدة في الترجمة وكما ذكرنا الترجمة هي التعبير من لؤقة الى لغة اخرى. والمراد هنا التعبير من العربية الى

53
00:20:54.900 --> 00:21:24.800
بقية اللغات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه القاعدة تنقسم الى ثلاث اقسام. يقول هذه القاعدة ثلاثة اقسام القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه يعني يعتبر اشترط لفظه ومعناه. وهو القرآن لاعجازه بلفظ ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى. هذا

54
00:21:24.800 --> 00:21:47.300
الاول خاص بالقرآن هذا القسم الاول خاص بالقرآن. يقول لك ما كان المعتبر فيه اللفظ والمعنى وهو القرآن فهذا لا تجوز الترجمة اهل اصول التفسير يقولون بان ترجمة تنقسم الى قسمين

55
00:21:47.300 --> 00:22:07.300
القسم الاول ترجمة القرآن تنقسم الى قسمين القسم الاول ترجمة حرفية هذا لا يجوز. يعني ان يترجم القرآن ترجمة حرفية نقول بان ان هذا غير جائز. وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لان القرآن معجز بلفظه ومعناه

56
00:22:07.450 --> 00:22:27.450
فلا يتحقق الاعجاز باللفظ وحتى المعنى يعني حتى انه المترجم وان العلماء ذكروا شروطا في المترجم الا انهم لا يتقن المترجم. مراد الله سبحانه وتعالى مهما كان قد لا يدخل. فالقسم الاول ان تكون الترجمة حرام

57
00:22:27.450 --> 00:22:47.450
فهذا لا يجوز. القسم الثالث ان تكون الترجمة معنوية يعني لمعاني القرآن. يعني لمعاني القرآن تفسير القرآن فهذا جائز ولا بأس به هذا القسم الاول القسم الاول ما لا تجوز فيه الترجمة وهو القرآن وذكرنا بان المراد

58
00:22:47.450 --> 00:23:21.150
هنا الترجمة الحرفية. القسم الثاني قال لك ما يعتبر معناه دون لفظه كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق والخلع والظهار الى اخره هذا القسم يجوز الترجمة عنه مطلقا. سواء قدر على اللفظ العربي او لم يقدر على اللفظ العربي

59
00:23:22.250 --> 00:23:47.900
لان لان المراد هنا المعنى. اللفظ غير مراد. اللفظ غير مراد. المراد هنا المعنى القسم الثاني اذا كان المراد هنا المعنى جاز لك ان تعبر عن المعنى باي لغة واللغة العربية هنا ليس متعبدا بها يعني اللفظ العربي ليس متعبدا به. فيجوز لك ان تعبر

60
00:23:47.900 --> 00:24:07.900
عن المعنى باي لغة لان المراد هنا ماذا؟ المراد هنا المعنى دون اللفظ اللفظ ليس مرادا وذكر لك المؤلف رحمه الله كالفاضل عقود البيع والاجارة يعني يصح ان تبيع باللغة العربية

61
00:24:07.900 --> 00:24:27.900
ويصح ان تليق ان تبيع باللغة الاردية ولو كنت قادر على اللغة العربية حتى لو كنت قادرا لا بأس. تؤجر تعقد عقد شركة الموسيقات المزارعة الوقف الوصية الى اخره لان هذه سائر العقود يصح يعني يصح ان تكون

62
00:24:27.900 --> 00:24:47.900
اه اه في اللغة العربية ويصلح ان تترجم ولو كنت قادرا على اللغة العربية لانه كما ذكر المؤلف وش المراد هنا؟ بهذا القسم المراد ماذا؟ المعنى. واذا كان المراد المعنى يحصل التعبير عن المعنى باي لغة. ومثلها ايضا قال لك الفاظ الطلاق

63
00:24:47.900 --> 00:25:07.900
لو طلق زوجته باللغة الاردية او باللغة الفارسية او اللغة الانجليزية وغير ذلك فوقع الطلاق. ما دام انه يعرف وقع عليه الطلاق. وليس بشرط ان يكون باللغة العربية حتى ولو كان قادرا باللغة العربية. ولو ظاهر من زوجته نعم ظاهر

64
00:25:07.900 --> 00:25:27.900
ومن زوجته قال لها انت عليك ظهر امي باي لغة الى اخره؟ يقول وقع الظهر. هذا القسم الثاني. القسم ثالث التفصيل نعم فيما يتعلق بالترجمة التفصيل قال لك ما يعتبر لفظه مع

65
00:25:27.900 --> 00:25:48.600
دون العجز يعني ما نشترط اللفظ اذا كان قادرا اذا كان قادرا على اللفظ باللغة العربية لابد من اللغة العربية  اما اذا كان عاجزا فانه يصير الى اللغة التي يقدر عليها. هذا القسم الثالث

66
00:25:48.600 --> 00:26:08.600
القسم الثالث يقول لك المؤلف رحمه الله نشترط اللفظ متى؟ اذا كان قادرا على اللغة العربية. نشترط اللفظ العربي اذا كان قادرا على اللغة العربية. اذا كان عاجزا عن اللغة العربية فاننا اه لا نشترط

67
00:26:08.600 --> 00:26:28.600
فيقول لك يشترط عند القدرة اما مع العجز فان هذا ليس شرطا وضرب امثلة نعم ضرب المؤلف رحمه الله قال لك اقوال الصلاة يعني التسبيح التسبيح في الصلاة اذا كان يقدر على اللغة العربية يجب ان يسبح باللغة العربية تكبير

68
00:26:28.600 --> 00:26:48.600
يجب ان يكبر في اللغة العربية الدعاء. اذا كان قادرا يجب اذا كان لا يقدر بلغتك. يعني اذا كان لا يقدر بلغتك قال لك ايضا وخطبة الجمعة. نعم خطبة الجمعة ايضا يقول لك المؤلف يجب ان تكون باللغة العربية اذا كان قادرا اذا كان غير قادر

69
00:26:48.600 --> 00:27:18.600
بلغته لكن هذا خطبة الجمعة الصواب فيها انه ان خطبة الجمعة انها تكون حتى بلسان المخاطبين. يعني الصواب لان الله سبحانه وتعالى قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم يعني بلغتهم. فالرسل وهم الاصل يأتون او يبلغون

70
00:27:18.600 --> 00:27:48.600
هنا رسالة الله عز وجل بلغات اقوامهم فاتباعهم من اهل العلم ايضا يبلغون آآ لغة المخاطبين ولانه لا يحصل البلاغ ولا تقوم الحجة الا اذا كان بلغة المخاطبين افضل النكاح واللعان ايضا. لفظ النكاح الحقيقة اما اللعان اما اللعان يقول لك ما ما يصح الا باللغة العربية

71
00:27:48.600 --> 00:28:08.600
لان اللعان يتضمن الفاظا جاءت في القرآن. اللعان يتظمن الفاظا جاءت في القرآن. واذا قال لك المعلم لا بد ان يكون في اللغة العربية ما دام انه قادر عليها. لكن النكاح لانهم يشددون في عقد النكاح. نعم العلماء رحمهم الله

72
00:28:08.600 --> 00:28:28.600
يعني الشافعية والحنابلة يشددون حتى الحنفية والمالكية لكنهم اوسع الحنفية والمالكية. يعني لماذا المؤلف رحمه الله جاب لك النكاح هنا لان النكاح يشددون فيه. فيقولون بان عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظ النكاح

73
00:28:28.600 --> 00:28:53.700
او التزويج فقط. لو قال ملكتك ابنتي ما جوزتك ابنتي ما ينعقد وهبتك ابنتي ما ينعقد. والشافعي اشد من الحنابلة. يعني اشد الناس في عقد النكاح  الحنابلة والشافعية ما ينعقد الا بلفظ النكاح او التزويج

74
00:28:53.950 --> 00:29:13.150
واضيق الناس في صيغ العقود هم الشافعية الشافعية من اضعف الناس في صيغ العهود المالكية والشافعي الحنفية في عقد النكاح يوسعون بعض الاشياء يذكرون بعض الالفاظ لكنهم مع ذلك يضيقون

75
00:29:13.150 --> 00:29:33.150
يعني يجعلون المسألة معدودة وليست محدودة. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه يجعل المسألة محدودة مضبوطة بضابط ومدل عليه العرف. حتى اقل نكاح يقول لك ينعقد بكل ما دل عليه العرف

76
00:29:33.150 --> 00:29:53.150
يعني حتى ظاهر كلام شيخ الاسلام انه ينعقد بالفعل يعني بالفعل دون اللخ فشيخ الاسلام يقول بانه ينعقد بكل ما دل عليه العرف. المهم ان ان الشاهد من هذا ان المؤلف رحمه الله ذكر لفظ النكاح هنا. لانهم يشددون في لفظ النكاح

77
00:29:53.150 --> 00:30:13.150
في هذه المسألة ان لفظ النكاح يصح حتى باللغة لانه كما ذكر شيخنا وكسائر العقود كما انك تقول لك يعني هم يقولون عقد ينعقد باي لغة ولو كان قادر على العربية ايضا اعطي النكاح مثله. فالفرق كلها عقود. شيخ الاسلام يطرد المسألة ويقول لك بان

78
00:30:13.150 --> 00:30:33.150
العقود كلها حتى عقد النكاح ينعقد بما دل عليه وعلى هذا نقول نلحق عقد النكاح ببقية نعم بقية العقود فيخرج عن بقية نعم عن يعني يحترج فيه يعني مثلا العقود تنعقد بالمعاطات لكن عقد النكاح لعظم خطره

79
00:30:33.150 --> 00:30:53.150
نقول بانه لا ينعقد الا باللفظ الاخر. المهم لو ترجم حق النكاح باي لغة ولو مع القدرة على العربية نقول سائر العقود التي قال فيها الحنابلة بانها تنعقد اه باي لغة ولو مع القدرة العربية

80
00:30:53.150 --> 00:32:20.250
المراد المعنى دون اللفظ   هذا العام احدكما     واختار شيخ رحمه الله ان هناك طيب هذه القاعدة آآ في القاعدة من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل اداء هذا الفرض او لا

81
00:32:21.400 --> 00:32:40.050
اولا عندنا قاعدة وهي ان قاعدة اصولية وهي ان الاصل في الاوامر انها انها تجب على الفورية الاوامر الاصل في اوامر الشارع المطلقة المجردة على القرائن انها تجب على الفور

82
00:32:42.050 --> 00:33:09.800
اه كفارة اليمين تجب على الفور وكفارة الظهار تجب على الفور الحج يجب على الفور الصلاة تجب على الفور الزكاة تجب على الفور الى اخره هنا لو تنفل بنافلة هل هذا يخل بالفورية او هذا اذا اراد يبينه المؤلف رحمه الله؟ ويقول لك المؤلف عندنا قاعدة كبيرة وهي ان

83
00:33:09.800 --> 00:33:33.250
في الاوامر المطلقة المجرد فوريا فهل اذا تنفل بنافلة قبل ان يؤدي هذا الفرض الذي عليه؟ هل هذا اقل بالفورية فيأثم؟ او نقول بانه ما اقل بالفورية؟ نعم هذه قاعدة. ايضا هنا قال لك المؤلف قبل ادائه بجنسه

84
00:33:33.350 --> 00:33:51.050
يقول هذه القاعدة التي النفل قبل الفرظ اداء النافلة قبل الفريظة. نقول بانها تنقسم الى قسمين. هذي القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول التنفل بغير جنس الفريضة. فهذا جائز ولا بأس به

85
00:33:51.250 --> 00:34:09.250
يقول التنفل بغير جنس الفريضة. يقول هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو اخرج صدقة قبل ان يصلي هذا جائز. اخرج صدقة قبل ان يصلي الظهر. يقول بان هذا جائز ولا بأس به. او

86
00:34:09.800 --> 00:34:26.500
صلى ركعتين قبل ان يكفر كفارة اليمين ونحو ذلك ويقول بان هذا جائز ولا بأس به فاذا كانت النافلة من غير جنس الفريظة نقول بان هذا جائز ولا بأس به

87
00:34:27.050 --> 00:34:51.200
القسم الثاني ان تكون النافلة من جنس الفريضة يعني صلى قبل الفريضة. صام قبل صيام الواجب. آآ الى اخره نقول هذا القسم تحته ثلاث حالات هذا القسم تحته ثلاث حالات. الحالة الاولى

88
00:34:51.250 --> 00:35:25.400
ان تكون الفريضة عبادة بدنية محضة موسعة ان تكون الفريضة عبادة بدنية من تكون الفريضة سادة بدنية موسعة. يعني موسعة اقصر مثل الصلاة الصلاة هذه عبادة بدنية موسعة. اذا دخل وقت الى لك ان تصلي الى خروج الوقت

89
00:35:25.500 --> 00:35:49.400
ما لم يترتب على ذلك ترك واجب كالجماعة مثل قظاء رمظان لك ان تقظي رمظان او لك ان تؤخر قظاء رمظان الى ان يأتي رمظان القابل. يعني الى ان يبقى عليك قدر ما عليك من القظاء من رمظان القابل. لك ان تؤخر

90
00:35:49.400 --> 00:36:13.000
فنقول هذا القسم القسم الاول ان تكون عبادة بدنية موسعة فهذا نقول لك ان اه نعم لك ان تتنفل نعم نقول هذا لك ان تتنفل بجنس هذه قبل فعل هذه العبادة

91
00:36:13.200 --> 00:36:33.550
ما دام انها موسعة. نقول لك ان تتنفل القسم الثاني ان تكون عبادة بدنية مضيقة فهذا لا يجوز لك ان تتنفل ان تكون عبادة بدنية مضيقة تقول لا يجوز لك ان تتنفل

92
00:36:33.750 --> 00:37:02.950
مثال ذلك انسان وجب عليه تضايق وقت المكتوبة. نعم تضايقت بقي عشر دقائق على خروج وقت صلاة المغرب فهل له ان يقوم؟ ويتنفل بركعتين قبل ان يؤدي الفريضة التي عليه. نقول ليس له ذلك

93
00:37:03.300 --> 00:37:23.250
نعم ليس له ذلك بل يجب عليه ان يبادر الى الفريضة انسان اقيمت الصلاة نقول الان تضايق وقت الصلاة او نقول تضايق اداء الصلاة. لانه يجب عليه ان يصلي مع الجماعة

94
00:37:23.400 --> 00:37:43.150
فاذا اقيمت نقول لا يجوز له ان يتنفل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة فلا صلاة الا مكتوبة فنقول يجب عليك ان يبادر يجب عليه ان يبادر

95
00:37:43.450 --> 00:38:16.450
نعم آآ ومن ذلك ايضا نعم من ذلك ايضا الحج من ذلك ايضا الحج الحج عبادة مركبة من المال والبدن فيجب عليه ان يبادر باداء الحج اذا وجب عليه ولا يجوز له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه. حتى العلماء رحمهم الله يقولون لو نوى

96
00:38:16.450 --> 00:38:48.700
ان وجب عليه الحج نفلا ينقلب فرضا طيب القسم الثالث اما القسم الثالث ان يكون الفرض الواجب عبادة مالية يكون الفرض الواجب عبادة مالية مثلا اه دين هذا رجل عليه دين سواء كان لله او كان للمخلوق

97
00:38:48.700 --> 00:39:12.950
نعم عليه دين سواء كان لله او للمخلوق لله مثل النذر نذر ان يتصدق لله عز وجل مثل الزكاة الى اخره نذر آآ وجبت عليه الزكاة للمخلوق عليه قرض عليه قيمة متلف

98
00:39:13.700 --> 00:39:41.800
عليه الارش جناية الى اخره. الدين هو كل ما ثبت في الدين من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او قرش جناوي. المهم عليه دين سواء كان لله عز وجل او كان للمخلوق. سواء كان لله عز وجل او كان للمخلوق. نعم

99
00:39:41.800 --> 00:40:05.400
فهل له ان يتنفل قبل هذا الدين نعم هل له نتنفل قبل هذا التهليل؟ لا وهل له ان يتصدق ان يوقف اليهب قبل قبل اداء هذا الدين او نقول ليس له ذلك. لانه يجب عليه

100
00:40:05.400 --> 00:40:41.800
ان يبادر نعم يجب عليه ان يبادر باخراج حق الله عز وجل يقول عندنا اولا اذا كان الدين للمخلوق. نعم اذا كان الدين للمخلوق فلا يخلو من حالتين يقول اذا كان الدين للمخلوق لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى ان يكون حجر عليه. يعني حجر عليه القاضي

101
00:40:41.950 --> 00:40:56.200
فهذا ليس له ان يتبرع. ليس له ان يهب ليس له موقف ليس له ان يتصدق. يعني هذا اذا كان الدين للمخلوق وحجر فعليه القاضي بطلب الغرماء بعضهم او كلهم

102
00:40:57.100 --> 00:41:22.350
فنقول هنا ما دام انه حجر عليه القاضي نقول لا يجوز له ان يتبرع بشيء  القسم الثاني لان التبرع مستحب. وقضاء الدين واجب. الواجب ان يقدم الواجب على المستحب. ولان الغرماء تعلق حقهم

103
00:41:22.350 --> 00:41:44.850
هذا المال فكونه يتصرف في هذا المال هنا آآ يفتات على القرى في اسقاط حقهم. الحالة الثانية الا يكون هذا الشخص قد حجر عليه. يعني هذا الشخص عنده عنده مال وعليه ديون. عنده مال

104
00:41:44.850 --> 00:42:05.200
فهل له ان يوقف؟ هل له ان يتصدق؟ هل له ان يهب مع ان عليه دينا جمهور العلماء ان له ذلك. جمهور العلماء يقولون ما دام ان القاضي ما حجر عليه ما تعلق حق الغرماء بماله. فله

105
00:42:05.200 --> 00:42:20.450
ان يتصدق له ان يهب له ان يوقف الى اخره والرأي الثاني رأي مالك واختاره شيخ الاسلام ابن القيم انه لا يجوز له ان يتصدق يعني ان يؤدي هذه النوافل

106
00:42:20.450 --> 00:42:39.000
ما دام ان عليه دين لله بين المخلوق. نعم ما دام ان عليه دينا للمخلوق لا يجوز. حتى وان كان لم يحجر عليه. لماذا لان الحجر لاي شيء الحجر الحجر الاي شيء حفظا لحقوق الغرماء

107
00:42:39.650 --> 00:43:01.750
وهذا فيه تضييع كون ان نجوز له ان يتصدق او يوقف وهو عليه ديون هذا فيه تضييع لحقوق القرآن هذا فيه تضييع لحقوق الغرماء وهذا هو الصواب. وعلى هذا نقول اذا كان الدين للادمي فانه لا يجوز له ان يتبرأ بصدق

108
00:43:01.750 --> 00:43:21.750
ولا هبة ولا وقت. سواء حجر عليه او لم يحجر عليه. سواء حجر عليه القاضي او لم يحجر عليه القاضي. لماذا؟ لان الدين الادمي واجب والتبرع مستحب فيجب عليه ان يقدم الواجب قبل المستحب. يجب عليه ان يقدم الواجب قبل المستحب

109
00:43:22.200 --> 00:43:56.350
القسم الثاني من او الحالة او النوع الثاني من الحالة الثالثة ان تكون ان يتنفل نعم العبادة مالية. يعني يتنفل بعبادة مالية. قلنا بان من عليه دين اما ان يكون الدين للادمي وهذا ذكرنا انه نوعان وذكرنا ان الصواب ان من عليه دين لادم

110
00:43:56.350 --> 00:44:16.500
انه لا يجوز له ان يتبرع في وقف ولا هبة ولا صدقة حتى يوفي الدين الذي عليه وهذا كما قلنا على وجه العموم وهو قول مالك واختاره الشيخ اسلام وابن القيم رحمهم الله. القسم الثاني

111
00:44:16.600 --> 00:44:38.750
او النوع الثاني ان يكون الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ان يكون الدين لله كنذر انسان نذر ان يتصدق او كفارة يمين. كفارة يمين. ومثله ايضا الزكاة. نعم. كانت في زكاة

112
00:44:38.800 --> 00:45:02.400
وكذلك ايضا اه يعني وايضا ديون الله سبحانه وتعالى حتى ولو جمعت بين المال والبدن مثل كفارة الظهار وكفارة اليقين كفارة هذي جامعة بين المال والبدن. فاذا كان المال مقدما عتق رقبة الى اخره في كفارة القتل كفارة

113
00:45:02.400 --> 00:45:22.400
اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين هذه ديون لله سبحانه وتعالى ديون اموال واجبة لله او نذر او زكاة فهل له ان يتصدق؟ او يوقف او يهب وهو عليه كفارات

114
00:45:22.400 --> 00:45:45.700
او نقول ليس له ذلك. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. بعض العلماء يتساهل في ذلك يقول لان حقوق الله عز وجل مبنية على بخلاف حقوق الادميين بعض العلماء يمنع من ذلك لان هذا واجب يجب ان تقدمه على المستحب. حتى وان كان حقا لله سبحانه وتعالى فانه

115
00:45:45.700 --> 00:46:05.700
واجب يجب عليك ان تقوم به. وهذا اقرب. وهذا ايضا يدعو الانسان الى ان يخرج هذه الواجبات. اذا قلنا له لا تتصدق. لا تصدق حتى تخرج الواجب الذي عليك اخرج الزكاة اخرج الكفارة هذا يدعوه الى ان يقوم باخراج مثل هذه الاشياء

116
00:46:05.700 --> 00:46:25.700
الخلاصة في هذه القاعدة ان النقل لمن لمن عليه فرض ان كان بغير الجنس فهذا جائز وان كان بالجنس يعني هل هو يتنفل بجنس الفرض؟ فقلنا بانه ينقسم الى كم من قسم؟ ثلاثة اقسام او له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون

117
00:46:25.700 --> 00:46:55.700
بدنية موسعة فهذا جائز. الحالة الثانية ان تكون العبادة بدنية مضيقة فهذا نقول بانه لا يجوز. الحالة الثالثة ان تكون العبادة مالية وقسمنا هذه العبادة المالية الى قسمين اموال للادميين او ديون للادميين وديون لله سبحانه وتعالى والخلاصة في ذلك كله الدين سواء كان لله او

118
00:46:55.700 --> 00:47:15.700
ادمي هذا نقول له ليس له ان تتنفل بشيء من جنس هذه الاموال تتبرع حتى تقضي الدين الذي عليه وهذا يدفع الانسان الى ان يخرج هذه الديون التي عليه. نعم

119
00:47:16.450 --> 00:48:26.450
يجوز وان كان  النبي صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم طيب هذه القاعدة القاعدة الثانية عشرة تنقسم الى قسمين لان هذه القاعدة القاعدة الثانية عشرة وهي في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة

120
00:48:26.450 --> 00:48:56.450
العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يعني سواء كانت عبادات سواء كانت عبادات فعلية او كانت عبادات قولية. وقالت على وجوه متنوعة. من امثلة ذلك الاستفتاحات ورد استفتاح ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ورد استفتاح ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي واراد استفتاح ابن

121
00:48:56.450 --> 00:49:26.450
عباس اه اه اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ورد افتتاح عائشة استفتاح علي استفتاح الصلوات على النبي وسلم انواع الذكر التسبيح بعد في ادبار الصلوات ورد له سبعة انواع مثل الرفع رفع الايدي ترفع قبل التكبير بعد التكبير مع التكبير وضع

122
00:49:26.450 --> 00:49:56.450
هناك عبادات وردت على اوجه متنوعة. يعني وردت على سواء كانت هذه العبادة قولية او فعلية فعندنا هذه عندنا هذه القاعدة لها قسمان القسم الاول القسم الاول فيما يتعلق نعم القسم الاول فيما يتعلق

123
00:49:56.450 --> 00:50:29.600
ترجيح. والقسم الثاني فيما يتعلق في الجمع. اسمع قسم اول في الترجيح القسم الثاني في الجنة. يعني هل ترجح احد هذه الانواع على بقية الانواع او لا ترجح جمهور العلماء يرون الترجيح. اما لذات العبادة واما لطريق العبادة

124
00:50:29.600 --> 00:50:49.600
فهم يرون الترجيح. فمثل الامام احمد رحمه الله تعالى في الاستفتاح يرجح استفتاح ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي عشرة اوجه اوجه في ترجيح هذا الاستفتاح. الشافعي يرجح

125
00:50:49.600 --> 00:51:09.600
استفتاح ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره. فاكثر العلماء يسلكون مسلك الترجيح. هذا وهذا هو المدح تجد انهم الامام احمد يختار التشهد للمسعود التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره

126
00:51:09.600 --> 00:51:29.600
شيء يختار تشهد ابن عباس التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله الى اخره. فهم يقومون بالترجيح هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني. نعم العمل بكل ما ورد. نعم

127
00:51:29.600 --> 00:51:49.600
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتارة تستفتح باستفتاح ابي سعيد تارة تستفتح باستفتاح ابي هريرة تارة آآ الى اخره تارة للتشهد ابن عباس تارة تشهد آآ تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس آآ التشهد

128
00:51:49.600 --> 00:52:09.600
عائشة ابن عمر عمر الى اخره. تارة ترفع مع التكبير تارة بعد التكبير تارة قبل التكبير الى اخره. وهذا القول هو الصواب. نعم المسلك الثاني مسلك العمل دون مسلك الترجيح. هذا القول هو الصواب. لانك اذا سلكت هذا المسلك

129
00:52:09.600 --> 00:52:29.600
تقول عملت بالسنة كلها. يعني هذا فيه فوائد. مسلك العمل دون مسلك الترجيح هذا فيه فوائد الفائدة الاولى انك تكون عملت بالسنة كلها. الفائدة الثانية حفظ العلم. تحفظ السنة ما تنسى

130
00:52:29.600 --> 00:52:49.600
الفائدة الثالثة ان هذا اقشع القلب. الفائدة الرابعة ان بعض الانواع قد يكون اقصر من بعض. فان تأتي بهم مثل التسبيح عشرة التحميد عشرة التكبير عشر قد يكون الانسان مشغولا فيأتي بهذا يعني بهذا النوع فعندنا

131
00:52:49.600 --> 00:53:09.600
في هذه الانواع المتنوعة هل ترجح او تعمل؟ هذا القسم الاول تبين لنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال واختار تقي الدين ابن تيمية الثاني لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. طيب هذا القسم الاول من هذه القاعدة. القسم

132
00:53:09.600 --> 00:53:29.600
الاسم الثاني هل تجمع بين هذه الانواع او لا تجمع؟ القسم الاول هل ترجح او لا ترجح؟ القسم الثاني هل يجوز لك ان تجمع؟ يعني مثلا الانسان قال انا في الصلاة ساقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي

133
00:53:29.600 --> 00:53:49.600
بين المشرق والمغرب واقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات او نقول بانه ليس لك ذلك. هل لك ان تجمع او ليس لك تجمع؟ ان تجمع؟ قال لك المؤلف رحمه الله وهل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من ذلك من من ذلك من ذلك الانوار

134
00:53:49.600 --> 00:54:14.150
او الاتصال على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب. ويندرج تحت ذلك صور تمسح الاذنين. ببقية رأس الرأي بما ببقية ماء الرأس او بماء جديد يعني تمسح اذنيك ببقية ماء الرأس. هم يقولون نوعان عبادتان. لكن الصحيح انه ما ثبت الا

135
00:54:14.150 --> 00:54:34.150
لكن هذا على القول بالثبوت. وما ثبت الا ان تمسح الاذنين بما فضل من ماء الرأس. اما بماء جديد هذا الحيث الورد شاكي. لكن على الفرض على القول بانه ثابت. هل تجمع بينهم؟ تمسح الاذنين

136
00:54:34.150 --> 00:54:54.150
ماء جديد وتمسح الاذنين بما فضل من ماء الرأس. هل تجمع بينهما؟ نعم. المذهب ما تجمع. الاستفتاح هل تجمع بين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لا تجمع المذهب اليك ما تجمع انواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني المذهب

137
00:54:54.150 --> 00:55:10.100
انك تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم بعض الاصحاب يقول تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره

138
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
فهل تجمع او لا تجمع؟ المذهب انك ما تجمع تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. بعظ الحنابل يقول تجمع تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الى اخره

139
00:55:30.400 --> 00:55:50.400
الصواب في هذه المسألة هو يقول لك المؤلف رحمه الله فيه نزاع في المذهب فيه خلاف والصواب في هذه المسألة في سنة الجمع ان الانسان لا يجمع لان الصواب ان الانسان لا يجمع ما دامت العبادة نوعا واحدا

140
00:55:50.400 --> 00:56:10.400
نقول لا يجمع هذا الصواب. ويدل لذلك حيث ابي هريرة في الصحيحين. نعم يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فان ابا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير

141
00:56:10.400 --> 00:56:30.400
والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره. ما ذكر من سنن شيء اخر ادل ذلك على ان الانسان لا يجمع. فلا يقول اجمع الاستفتاحات. اجمع التشهدات. اجمع الى اخره. ما دامت العبادة نوعا واحدا يقول السنة

142
00:56:30.400 --> 00:56:55.850
انك ما تجمع. اذا كانت العبادة انواع لا بأس انك تجمع مثلا في في الركوع وردت اذكار متنوعة هنا تجمع في السجود وردت اذكار متنوعة يقول هنا تجمع لكنها ما دامت العبادة نوعا واحدا فنقول بانك لا تجمع

143
00:56:55.850 --> 01:00:52.900
ها ايه هنا اتفضل   الله اكبر اشهد ان لا       حي على الصلاة حي           فهل يخالف  المحققة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد القاعدة الثالثة عشرة اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة

144
01:00:52.900 --> 01:01:16.100
ووجدنا في محله علة صالحة الى اخره. كلام المؤلف رحمه الله. معنى هذه القاعدة. معنى هذه القاعدة اننا اذا وجدنا او اذا وجد سبب ثم وجدنا في في محله اثرا

145
01:01:16.150 --> 01:01:38.100
فهل نحيل هذا الاثر على ذلك السبب او لا القاعدة باختصار معنى هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عندنا سبب وعندنا اثر عندنا سبب وعندنا اثر فهذا الاثر

146
01:01:38.450 --> 01:01:58.600
وجدنا في محل السبب اثرا هذا الاثر هل نحيله على السبب ويأخذ حكمه او لا نحيله نقول بان هذا هذه القاعة تنقسم الى قسمين. نقول بانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول

147
01:01:58.600 --> 01:02:28.750
الاول ان يكون السبب ظاهرة. فنحيل الاثر على السبب. نقول القسم الاول ان يكون السبب ظاهرا فنقول نحيل السبب ان نحيل الاثر على السبب وهذا له امثلة من الامثلة اذا ظرب صيدا ظربة موحية يعني

148
01:02:28.750 --> 01:02:56.300
ضربة قاتلة ثم غاب عنه فوجده بعد ايام وفيه ضربة لا يدري هل هي ضربته او لا  ضرب الان صيدا ضربة موحية. ثم غاب عنه ثم وجده قد مات الان هذا الاثر هل نحيله على ضربته؟ او نحيله على غير ضربته

149
01:02:56.500 --> 01:03:26.500
نقول ما دام ان الضربة موحية فليظهر انه مات من ضربته. اما الذي يظهر انه مات من ضربته فنحين هذا الاثر على السبب هذا سبب ظاهر اللي يظهر انه مات من ضربته. فنقول بان هذا الحيوان الذي قتل نقول بانه مباح. نقول بانه

150
01:03:26.500 --> 01:03:57.950
مباح ومن الامثلة على ذلك اذا قام الانسان ووجد في ثيابه  ولن يحتلم اولا نعم لم يحترم ولم يتحقق انه ملي ولو احتلم وتحقق انه مني وجب عليه القسم لكن لم يحتلم يعني لم يرى جماعا في منامه. ولم يتحقق انه من

151
01:03:57.950 --> 01:04:24.450
وقد سبق قد سبق نومه شيء من محركات الشهوة شيء من محركات الشهوة مثلا فكر بالجماع او نحو ذلك وجد هذا البلاء  هذا الان سبب سبب ظاهر. سبب ظاهر لان يكون مذي او يكون غير مذي. ها؟ يكون مذي

152
01:04:24.450 --> 01:04:44.450
هذا منه وجد الان سبب للذي قبل نومه وهو كونه آآ مثلا اذا كان له زوجة داعب زوجته كان فكر في الجماع ونحو ذلك هذا سبب ظاهر. سبب لخروج الملك. فنحيل هذا الاثر الذي وجد الان

153
01:04:44.450 --> 01:05:04.450
نحيله على هذا السبب الظاهر. نعم نحيل هذا الاثر الى السبب الظاهر. وعلى هذا نقول يجب عليك انك ماذا؟ انك يجب عليك انك تغسل ثوبك وتطهر وايضا تغسل ذكرك وانثيينك. فعندنا القسم الاول اذا

154
01:05:04.450 --> 01:05:27.300
وجدنا سببا ظاهرا واثرا فاننا نحيل هذا الاثر على السبب. نعم نحيل هذا على السبب الظاهر. ايضا من الامثلة من الامثلة اذا كان عندهما ثم وقعت فيه نجاسة. ثم جاءه وقد تغير هذا الماء

155
01:05:27.600 --> 01:05:47.600
هل نقول بان الماء طاهر ولا نجس؟ نقول بان الماء نجس يعني هو يحتمل ان الماء تغير بشيء طاهر يحتمل ان ان الماء اه تغير بمكثه يحتمل لكن عندنا سبب ظاهر وهو وجود هذه النجاسة. فنقول بان الماء تغير

156
01:05:47.600 --> 01:06:17.600
في هذه النجاسة فنحكم بنجاستهم. طيب القسم الثاني ان يكون السبب غير ظاهر. وهنا لا يعني وجد عندنا سبب لكنه ليس ظاهرا ووجد عندنا اثر فهنا لا نحيل الاثر على السبب غير الظاهر. مثال ذلك من امثلة ذلك رجل ضرب صيدا

157
01:06:17.600 --> 01:06:38.700
ضربة غير موحية ضرب صيدا ضربة غير موحية يعني غير قاتلة. نعم ضربه ضربة غير موحية ضربة غير قاتلة. ثم غاب عنه فوجده قد مات وجد ان هذا الصيد الصيد قد مات

158
01:06:39.000 --> 01:06:59.000
هنا يحتمل انه مات بضربته ويحتمل انه مات بغير ضربة. قد يكون مات بسبب جوع انحبس بسبب الضربة ومات بسبب جوع ونحو ذلك. فهنا وجد سبب وجد اثر لكن السبب هنا غير ظاهر في القتل. لان

159
01:06:59.000 --> 01:08:02.450
غير موحي غير قاتل. فهنا لا نحيل الاثر على ماذا؟ ها؟ على السبب. نعم لا نحيل الاثر على السبب لان السبب هنا لان السبب هنا غير ظاهر. نعم   تلاوة  وقال هذه القاعدة الرابعة عشر والان

160
01:08:02.450 --> 01:08:28.900
تنبيهة اه قبل الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا نعلم عينه منهما. عندنا رجلان او اكثر. ووجد منهما سبب اجابة. سبب ايجاب مثاله خروج الحدث

161
01:08:29.050 --> 01:08:55.500
خروج الحدث عندنا رجلان سمعا صوتا او شم رائحة رائحة حدث. هنا سبب ايجاب لا يدرى هل هو من من زيد او من عمرو او سبب تحريم وجد منهما سبب تحريم كما مثل المؤلف قال الاول ان كان هذا الطائر غراب

162
01:08:55.500 --> 01:09:19.200
قابل فزوجتي طارق. قال ان كان غرابا فزوجتي طالق. قال الثاني ان لم يكن غرابا فزوجتي طالق. يعني ان كان خذ غراب فزوجتي طالق الاول قال ان كان غرابا فزوجتي طالق. الثاني قال ان لم يكن ان كان هذا ليس غرابا

163
01:09:19.200 --> 01:09:49.000
فزوجتي طالق هنا وجد لان هنا الان في الصورة الاولى سبب ايجاب الرائحة لابد انها خرجت من احدهم هنا الطائر اما ان يكون غراب اما ان يكون غير غراب واضح؟ قال ان كان غرابا فزوجتي طالب. قال ان لم يكن غرابا فزوجته طارق. هذا هذا الطائر لا يخلو اما ان يكون غرابا واما ان يكون

164
01:09:49.000 --> 01:10:19.000
فزوجة احدهما طالق. زوجة احدهما طالب. واحدهما محدث. يعني في في سبب الايجاب احدهما محدث. في سبب التحريم زوجة احدهما طالق. من من الذي نوقع عليه الطلاق ومن الذي نوجب عليه ان يتوظأ؟ ومثله ايظا في الحرية لو قال ان كان هذا الطائر غرابا

165
01:10:19.000 --> 01:10:37.750
امتي حرة قال الثاني ان لم يكن غرابا امتي حرة هذا الطائر لابد ان يكون اما غراب او غير غراب ما يختلف عن ذلك. من الذي نقول بان امته حرة؟ ومن الذي نقول بان امته غير حرة

166
01:10:37.800 --> 01:10:57.800
هذا وجد الان سبب ايجاب وسبب تحريم سببه ايجاب كان في نقض الوضوء سبب التحريم كما في الطلاق وكذلك ايضا في العتق الى اخره. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال بعض العلماء ان السبب

167
01:10:57.800 --> 01:11:17.800
الحقوا كلا منهما كلا منهما يقول توضأ وكلا منهما نقول بان زوجتك طالق. لان هذا الغراب اما ان يكون الغراب لان هذا الطائر اما ان يكون غرابا واما ان يكون غير غراب. فنقول بان السبب الرأي الاول السبب يلحق كلا منهما

168
01:11:17.800 --> 01:11:36.700
والرأي الثاني ان السبب لا يلحق واحدا منهما لان الاصل بقاء الزوجية وهذا الذي قال ان كان الطائر غرابا نعم ان كان الطائر غرابا فزوجه طارق يحتمل له غير غراب يحتمل انه حمامة

169
01:11:36.700 --> 01:11:56.700
فلا تطلق عليه زوجته كيف نطلق عليه زوجته؟ نعم كيف نطلق عليه زوجته؟ وهذا الذي قال ايضا ان لم يكن غرابا فزوجي طالق كيف نطلق عليه زوجته؟ ومثله ايضا في الحرية فقال بعض العلماء الاصل الطهارة والاصل

170
01:11:56.700 --> 01:12:16.700
اصل بقاء الزوجية فلا نحكم نعم لا نحكم بقطران الطهارة آآ بطلان الزوجية لان الاصل بقى والرأي الثالث القرعة. نعم انا نقرح بينهما. مسألة الحدث هذه امر اخف. الرأي الثالث انها نصير الى قرعة

171
01:12:16.700 --> 01:12:36.700
ان هذا من باب تزاحم المبهمات وتزاحمت المبهمات يسار الى القرعة. ما يظهر والله اعلم ان مسألة الحياة هذه امرها سهل يعني الاصل بقاء الطهارة لكن مسألة الطلاق الى اخره نقول نصير فيها الى القرعة لانه لابد لهم القرعة

172
01:12:36.700 --> 01:12:56.700
هي حكم الله عز وجل الشرعي الديني وهي وان لم توافق الحكم الكوني القدري الا حكم الله الشرعية الدينية نجري القرعة في الحرية وفي العتق ومن ومن قرأت هي التي يقع عليها الطلاق هذا الظاهر لان

173
01:12:56.700 --> 01:13:26.700
من باب تزاحم المبهمات واذا تزاحمت المبهمات كما يأتينا ان شاء الله في قاعة القرعة نصير اليها والله اعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

174
01:13:26.700 --> 01:13:28.506
