﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:22.750
قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي رحمه الله تعالى باب الشهر يكون تسعا وعشرين ثم ذكر حديث البخاري بخاري قال حديث ام ام سلمة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حلف لا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضى

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.750
فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن او راح. فقيل له يا نبي الله حلفت الا تدخل عليهن شهرا قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:42.750 --> 00:01:02.750
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها هذا الذي هو لفظ البخاري وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وقد اتفق عليه اه مسلم معه على اخراجه

4
00:01:02.750 --> 00:01:32.750
ولكن السياق هو سياق البخاري وليس سياق مسلم والحديث متفق عليه وكل الاحاديث التي ندرسها في هذه الدروس وهي من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هي من الحديث المتفق عليه الذي اخرجه البخاري ومسلم واللفظ هو للبخاري دون مسلم. وقد

5
00:01:32.750 --> 00:01:52.750
فيما مضى ان الاصطلاح عند العلماء عندما يقولون متفق عليه يريدون اتفاق الشيخين البخاري ومسلم واحيانا يعينون ما هو اللفظ فيقولون اللفظ لفلان. فالحديث الذي معنا متفق عليه او الاحاديث التي معنا كلها متفق عليها

6
00:01:52.750 --> 00:02:22.750
ولكن اللفظ للبخاري. ولكن اللفظ فيها للبخاري وليس لمسلم. وآآ اه اشتمل على بيان ان الشهر يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين كما سبق ان مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان امة امية لا نكتب ولا نحسب

7
00:02:22.750 --> 00:02:52.750
الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار باصابع يديه العشر بانه يكون مرة ثلاثين ثم اشار انه هكذا وهكذا وهكذا وقبظ احدى اصابعه وانه يكون تسعة وعشرين. اي انه لا ينقص تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين. فليس هناك شهر من الشهور القمرية واحد وثلاثون يوما

8
00:02:52.750 --> 00:03:22.750
ولا ثمانية وعشرين يوما وانما هو اما تسعة وعشرين وانما هو اما تسعة وعشرون واما ثلاثون. وهنا فيه بيان انه يكون تسعة وعشرين. انه يكون تسعة وعشرين ليس كل شهر تسعة وعشرين ولكن يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين. يكون تاما و

9
00:03:22.750 --> 00:03:42.750
مقداره ثلاثون يوما ويكون ناقصا ومقداره تسعة وعشرين يوما وهو تام وان كان ناقصا. وان كان فهو في حكم الشهر الذي هو ثلاثون لانه لا ينقص بنقصان العدد بل اه الاجر

10
00:03:42.750 --> 00:04:02.750
كامل والثواب عظيم عند الله عز وجل سواء كانت ستة وعشرين وسواء كان ثلاثين. وقوى حديث البخاري هذا النبي عليه الصلاة والسلام ال او اقسم على ان لا يدخل على نسائه شهرا

11
00:04:02.750 --> 00:04:32.750
ثم اعتزلهن في مكان خارج البيوت ولما صار او مضى تسعة وعشرون غدا عليهن او راح اي جاء اليهما في الصباح او في المساء من اليوم التاسع والعشرين فقيل له انك اليت الا تدخل شهرا وان

12
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
وانه قد مضى تسعة وعشرون. فقال عليه الصلاة والسلام ان الشهر او الشهر الشهر يكون قال ان الشهر قال ان نعم ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. يعني كما

13
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
ثلاثين يوما وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري وكان ذلك الشهر تسعة وعشرين. هذا شهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعة وعشرين. اي انه كما يكون الشهر ثلاثين فيكون ايضا تسعة

14
00:05:12.750 --> 00:05:42.750
وعشرين الحديث دال على ان الشهر يكون تاما ويكون كونوا ناقصا اي اي شهر من الشهور يكون كذلك ويكون كذلك. يكون اما ثلاثين واما تسعة وعشرين اي شهر من الشهور؟ لا يختص ذلك برمضان ولا بغير رمضان. يمكن ان يكون اي شهر تام ويمكن ان يكون اي

15
00:05:42.750 --> 00:06:02.750
اي شهر يكون ناقصا ولكن ذلك الشهر الذي اعتزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه كان ناقصا وكان تسعة يوما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشهر يكون او ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. وعلى هذا

16
00:06:02.750 --> 00:06:32.750
فان فان الشهر يكون تاما ويكون ناقصا. ايها قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم شهرا عيد لا ينقصان. قال حديث ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة

17
00:06:32.750 --> 00:06:52.750
ثم اورد حديث البخاري حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر شهران لا ينقصان شهران لا ينقصان شهر عيد ذو رمضان وذو الحجة

18
00:06:52.750 --> 00:07:22.750
لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ان هذين الشهرين الذين هما موسمان من مواسم المسلمين رمضان موسم الصيام وذي الحجة موسم الحج هذان الشهران

19
00:07:22.750 --> 00:07:42.750
لا ينقصان فما معنى كونهما لا ينقصان؟ بعض العلماء قال انهما لا ينقصان بل يكونان تامين رمضان وذو الحجة لا يكونان تسعة وعشرين وانما يكونان ثلاثين. وهذا القول غير صحيح

20
00:07:42.750 --> 00:08:02.750
لماذا؟ لان النبي عليه لان الواقع المشاهد ان رمضان كثيرا ما يكمل ما ينقص كثيرا ما يكون تسعة وعشرين وكثيرا ما يكون ثلاثين. وقد جاء في بعض الاثار عن الصحابة انه قال

21
00:08:02.750 --> 00:08:22.750
ما صمناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صمناه ثلاثين. يعني معناه ان الاشهر التي صاموها مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض الصيام الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسعة اشهر لانه صام لان

22
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
صيام فرض في السنة الثانية وصام رسوله وسلم تسعة رمضانات فهذه التسعة اكثرها كان ناقصا اكثرها كان تسعة وعشرين لهذا قال ما صومناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صمناه ثلاثين

23
00:08:42.750 --> 00:09:02.750
الشهر يكون شهر رمظان كما يكون ثلاثين كل تسعة وعشرين. وهذا الاثر الذي جاء عن بعظ الصحابة ان ما صاموه مع النبي وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صاموه ثلاثين هذا يدل على ان هذا القول غير مطابق للواقع ويخالف الواقع

24
00:09:02.750 --> 00:09:22.750
ثم ايظا اوظح من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فان قوله وافطروا لرؤيته يعني معناه انه يمكن ان يرى الهلال ليلة الثلاثين فيصبح الناس مفترين

25
00:09:22.750 --> 00:09:42.750
طول الشهر تسعة وعشرين ولو كان الشهر لا يكون ناقصا ابدا اللي هو رمضان ما كان هنا فهناك حاجة الى ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا افطروا لرؤيته. وافطروا لرؤيته اي هلال شوال. لانه لا يفطر لرؤيته

26
00:09:42.750 --> 00:10:02.750
الا اذا رؤي ليلة الثلاثين. اما اذا كملت العدة والناس صاموا ثلاثين ابتداء من اول الشهر فانه يكون العيد بعد وقوله صوموا وافطروا لرؤيته يدل على ان الشهر يكون ناقصا او يكون تسعة وعشرين كما يكون

27
00:10:02.750 --> 00:10:32.750
كما يكون ثلاثين. اشهر او من اشهر ما ذكره العلماء في معنى هذا الحديث غير هذا القول غير الصحيح هو ان المقصود بذلك انه وان كان ناقصا من حيث العدد فهو تام من حيث الفظيلة والاحكام

28
00:10:32.750 --> 00:11:02.750
المترتبة على الصيام. فهو يعتبر تاما. وان كان العدد ناقصا. وان كان تسعة وعشرين فهو مثل ما لو كان ثلاثين في الفضل وفي ترتب الاحكام المتعلقة بالصيام فانه يكون مثله ولا فرق بين كون الشهر يكون تسعة وعشرين وكونه يكون ثلاثين في الفضل

29
00:11:02.750 --> 00:11:22.750
بل شهر رمظان اذا كان تسعة وعشرين ففظله مثل ما لو مثل ما لو كان ثلاثين فهو لا ينقص من حيث الثواب والاجر. والفظيلة والاحكام المترتبة على ذلك. لا فرق بين ان يكون تسعة

30
00:11:22.750 --> 00:11:45.450
وبين ان يكونوا ثلاثين هذا هو المقصود او المراد من قوله لا ينقصان. يعني لا ينقصان في الاجر والفظيلة. والاحكام المترتبة على الصيام اذا كان تسعة وعشرين لا ينقص عن الشهر الذي يكون ثلاثين. ومن

31
00:11:45.450 --> 00:12:15.450
العلماء من قال ان هذين الشهرين وهما رمظان وذو الحجة لا ينقصان جميعا ولكن ينقص احدهما ويتم الاخر. وهذا ايضا ليس بمتعين وليس بلازم. بل يمكن ان يمكن ان ينقصان جميعا ويمكن ان ان يتمان جميعا ويمكن ان ينقص واحد منهما. لكن

32
00:12:15.450 --> 00:12:31.950
هو ليس مثل الاول الذي يقول ان كل شهر منهما لا بد ان يكون تاما لان هذا خلاف الواقع لكن كونه يكون واحد يتم وواحد ينقص هذا يحصل. لكن كونهم يتمان جميعا دائما وابدا

33
00:12:31.950 --> 00:13:01.950
هذا لا يكون هذا لا يكون. وعلى هذا فان النقص يعني معناه لا على كونه تسع وعشرين نقص وخلل. بل الاجر والثواب كامل ولو حصل النقص. وعلى فهذا فما جاء في الحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر لانهم قالوا ان

34
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
انه اذا كان رمضان يكون ثلاثين وستة والحسنة بعشر امثالها واليوم عن عشرة ايام يكون الانسان كأنه صام الدهر مثل ذلك لو رمضان تسعة وعشرين من صام رمضان تسعا وعشرين او صامه ثلاثين واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالفضل واحد والحكم

35
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
واحد الفظل واحد لكونه تسع وعشرين كما انه يكون له وهو ثلاثين. وايظا من حيث انه كصيام الدهر سواء كان رمظان تسع وعشرين او كان رمظان ثلاثين يظيف اليه ستة من شوال وتكون كصيام الدهر. وتكون كصيام الدهر

36
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
كان هذا او هذا لا فرق بينهما في الاحكام ولا فرق بينهما في الفظيلة. قال بعظ اهل العلم وفي هذا دليل على ان على ان الفضل والاجر لا يكون تابعا للمشقة دائما وابدا بل يمكن ان يكون العمل

37
00:14:01.950 --> 00:14:21.950
الذي هو اقل من عمل اخر يكون مساويا له. وهذا يعني معناه انه وان كان تسعا وعشرين فانه في الاجر والثواب مثل الثلاثين. ومن المعلوم ان صيام ثلاثين غير صيام تسعة وعشرين في المشقة. لانه فيه زيادة يوم وزيادة

38
00:14:21.950 --> 00:14:41.950
عمل لكن يعني هذا الحديث يدل على ان الاجر والثواب لا يلزم ان يكون يعني مصاحبا للمشقة وموافقا للمشقة وان من يصوم ثلاثين افظل ممن يصوم تسعا وعشرين بل اذا صام رمظان تسعا وعشرين

39
00:14:41.950 --> 00:15:01.950
ومثل ما له صيمة وهو ثلاثين الاجر ثواب. من صام وهو تسع وعشرون آآ كذلك آآ آآ آآ ثوابه مثل ثواب من صام ثلاثين. لا يقال ان هذا لكون تسعة وعشرين ينقص لانه انقص في المشقة واقل في المشقة؟ لا

40
00:15:01.950 --> 00:15:21.950
بل الفضل كامل والاجر كامل ولا فرق بين كون رمضان يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين اما شهر حجة كونه يكون ناقصا يعني طبعا آآ آآ يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين

41
00:15:21.950 --> 00:15:41.950
لكن الحكم الذي يترتب عليه والاحكام اللي يترتب عليه ليست مثل رمضان من حيث الصيام لان هذا تسعة وعشرين وهذا تسعة وعشرين لان ذاك لا يصام وانما يعني اه هو شرى الحج وليس شهر الصيام لكن النقص الذي

42
00:15:41.950 --> 00:16:01.950
عنه لو حصل خطأ في الوقوف بعرفة بان وقف الناس في يوم عرفة في يوم في غير يوم عرفة. فان وقوفهم صحيح. وحجهم صحيح اذا وقفوا جميعا بناء على خطأ وبناء

43
00:16:01.950 --> 00:16:31.950
على غلط مثل ما لو شهد شاهدان بدخول الحجة ليلة الخميس ووقف ووقف الناس يوم الجمعة ثم تبين بعد ذلك ان شهود شهود زور فصار وقوفهم ليس مبنيا على صواب وليس مبنيا على يعني ثبوت بل تبين انه شهود زور فيما بعد

44
00:16:31.950 --> 00:16:51.950
فان الحج في هذه الحال لا يختلف عن الحج فيما لو كان الذين شهدوا انهم عدول وانه ما تبينه ان هناك خطأ. فلو حصل خطأ وحج الناس في غير يوم الحج وقفوا في غير يوم عرفة

45
00:16:51.950 --> 00:17:11.950
يعني اه وحصل وقوفهم جميعا في غير يوم عرفة وكان ذلك على سبيل الخطأ فانه لا ينقص اجرهم وثوابهم. ولا يكون في خلل لان الحج يوم يحج الناس وصوم يوم يصوم الناس. فاذا حج الناس وتبين ان حجهم تبين انه مبني على خطأ

46
00:17:11.950 --> 00:17:31.950
فانه لا ينقص ولا يكون حجهم ناقصا ولا يكون حجهم فيه شيء وليس فيه خلل قالوا وهذا هو معنى كون يعني شهر ذي الحجة لا يكون ناقصا يعني فيما لو حصل خطأ في دخوله ووقف الناس بعرفة في غير يوم الوقوف

47
00:17:31.950 --> 00:17:51.950
فانه لا ينقص اجرهم وثوابهم ولا ينقص حجهم بل يكون حجهم صحيحا. قالوا وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهران ينقصان شهر العيد رمضان وذو الحجة رمضان وذو الحجة لا ينقصان هذا

48
00:17:51.950 --> 00:18:11.950
هو معنى النقص الذي قد الذي يتصور في ذي الحجة وهذا هو النقص الذي يكون في رمضان ومع ذلك لا ينقص الاجر والثواب لا في هذا ولا في هذا وكل ذلك حق صيام هذا حق وصيام هذا حق. ثم ايضا من الاحكام المترتبة على كونه يكون

49
00:18:11.950 --> 00:18:41.950
ثلاثين وكونه يكون تسعة وعشرين ان الانسان عندما يكون قضاء يقضي طبقا للشهر الذي حصل سواء كان ثلاثين او تسعة وعشرين. واذا كانت المرأة مثلا نفساء في كله وارادت ان تقضي كيف تقضي؟ هل تقضي ثلاثين او تقضي؟ تسع وعشرين؟ ان كان رمضان الذي صامه الناس تسعة وعشرين قبل

50
00:18:41.950 --> 00:19:01.950
تسعة وعشرين وان كان رمظان الذي صامه الناس ثلاثين تقظي ثلاثين لان الله تعالى يقول فعدة من ايام اخر يعني من صام صام ومن لم يصم لمانع يمنعه فاليه عدة من ان يمنوها وتكون هذه العدة مطابقة

51
00:19:01.950 --> 00:19:21.950
اهلي للشهر فان كان الشهر ثلاثين فيجب القضاء ثلاثين على النفساء التي افطرت رمظان كله بسبب نفاسها وان كان رمظان تسعا وعشرين فهي تقظي تسع وعشرين مثل ما صام الناس تصوم نصوم اياه القظى مثل الاداء

52
00:19:21.950 --> 00:19:41.950
القضاء يكون مثل الاداء. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهر شهران لا ينقصان شهر عيد اه رمظان وذو الحجة. ثم قوله شهر عيد اظيف الى العيد. والمسلمون لهم

53
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
فقط لا ثالث لهما. ولهذا يأتي في كتب الحديث وكتب الفقه كتاب العيدين. العيدين لان ما في للمسلمين الا عيدين فقط ما في ما في عيد ثالث ولا رابع ولا خامس وانما هما عيدان فقط قال شهر عيد هما

54
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
الى العيد لان رمضان يعني اه العيد هو عيد الفطر وعيد الاضحى يعني يقال له عيد الاضحى عيد الحج اللي يكون في الحج عيد الاضحى. اليوم الذي يضحي فيه الناس. ويبدأ فيه

55
00:20:21.950 --> 00:20:51.950
ذبح الاضاحي وكل منهما مرتبط بعبادة. فعيد الاضحى يكون بعد الاتيان بالحج اي الركن الاعظم الذي هو الوقوف بعرفة ومن فاته الوقوف الحج فاذا وقف الناس بعرفة واصبحوا من اليوم العاشر فانهم فانه يكون عيدا لهم

56
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
عيد الاضحى ويوم الحج الاكبر وهو يوم الحج الاكبر ان يضيف العيد اليه ولا اشكال في اضافة العيد الا في الحجة لان العيد في ذي الحجة. لكن رمضان ليس يعني

57
00:21:11.950 --> 00:21:34.200
العيد في شوال وليس في رمضان وانما هو في شوال. وهو اول يوم من شوال. فكيف قيل شهر عيد مع ان العيد ليس في رمضان وانما هو في شوال قيل لانه لقربه منه لقربه

58
00:21:34.200 --> 00:21:58.000
اضيف اليه لقربه منه. وليس معنى ذلك لكونه منه. لان العيد ليس من رمضان خارج رمضان. في اول يوم من ولكنه بسبب رمظان ولهذا يقال له عيد الفطر عيد الفطر وهو شكر لله عز وجل على نعمة اتمام الصيام

59
00:21:58.000 --> 00:22:18.000
والافطار من شهر رمضان بعد اكماله. ولهذا الله تعالى شرع للناس عند اكمال رمضان عبادتين كل منهما مضاف الى الفطر عيد الفطر وزكاة الفطر. عيد الفطر وزكاة الفطر. وكل منهما مضاف الى الفطر. اي الى اكمال

60
00:22:18.000 --> 00:22:38.000
صيام والى اتمام النعمة التي انعم الله تعالى بها على العباد وهي صيام شهر رمضان وقد جاء في الحديث للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لانه اتم العبادة

61
00:22:38.000 --> 00:22:58.000
وفق لاتمام العبادة. وكل يوم يصومه الانسان في رمضان يفرح لانه وفق لاتمام صيام صيام يوم من رمضان ويفرح الفرحة الاكبر الفرحة الكبرى يعني بالنسبة لما يحصل في الدنيا اذا افطر في اخر يوم من رمضان لانه

62
00:22:58.000 --> 00:23:18.000
ولذلك وفق لاتمام الصيام كله من اوله لاخره. ولهذا وجبت زكاة الفطر وجاء عيد الفطر بعد اكمال او بعد صيام اخر يوم من رمضان. وبعد الافطار في اخر يوم من رمضان جاء عيد الفطر

63
00:23:18.000 --> 00:23:48.000
قالوا فاظافته الى العيد مع ان العيد ليس منه لقربه منه. وقد يظاف الشيء الى ما يقاربه قد يضاف الشيء الى ما يقاربه الى ما يقاربه كما جاء في بعض الحديث المغرب وتر النهار مع ان المغرب ليست في النهار. وانما هي في اول الليل. ولكنها قريبة

64
00:23:48.000 --> 00:24:08.000
النهار لان النهار نهايته الغروب والليل بدايته الغروب فاذا غربت الشمس انتهى النهار وبدأ الليل والحد الفاصل بين الليل والنهار غروب الشمس. الحد الفاصل بين الليل والنهار وغروب الشمس. وقد جاء في الحديث انها وتر النهار

65
00:24:08.000 --> 00:24:28.000
مع انها ليست من النهار وانما هي صلاة الليلية. صلاة ليلية جهرية. بخلاف صلوات النهار فانها سرية. وان لكن لقربها من النهار اظيفت الى النهار فقيل لها وتر النهار. فكذلك عيد الفطر كون شهر رمضان يضيفها الى العيد مع النبي

66
00:24:28.000 --> 00:24:48.000
لانه قريب منه. لانه قريب منه وملاصق له تماما. ويليه مباشرة ويليه مباشرة. فاذا عرفنا ان اضافة العيد اليهما بالنسبة لذي الحجة لا اشكال فيها. لان العيد هو من شهر

67
00:24:48.000 --> 00:25:08.000
ذو الحجة واما عيد الفطر فان العيد ليس من شهر الحج في شهر رمضان بل ومن بل هو اول يوم من شوال ولا انه اضيف اليه لقربه منه ولكون العين سبب يعني سبب لكون

68
00:25:08.000 --> 00:25:28.000
هو نتيجة لاكمال الصيام. وسببه اكمال الصيام. فمن ذلك جاء عيد الفطر. جاء عيد الفطر اتمام الصيام واكمال الصيام. شكر لله عز وجل له على هذه النعمة. شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا فقد عرفنا

69
00:25:28.000 --> 00:25:48.000
هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد اه رمظان وذو الحجة نعم قال باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وان له الاكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي

70
00:25:48.000 --> 00:26:08.000
يتعلق به الاحكام من الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. قال حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما

71
00:26:08.000 --> 00:26:28.000
تحت وسادتي فجعلت انظر فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ثم اورد

72
00:26:28.000 --> 00:26:48.000
حديث البخاري حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه المتعلق بابتداء الصيام ابتداء الصيام او الوقت الذي يبدأ فيه الصيام وهو طلوع الفجر وقد سبق ان عرفنا ان تعريف الصيام هو الامساك تعريف الصيام

73
00:26:48.000 --> 00:27:08.000
الصيام الشرعي الامساك عن الاكل والشرب من طلوع الفجر الى غروب الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس فهذا هو البداية هو البداية الذي هو طلوع الفجر. والاحكام تتعلق بطلوع الفجر من حيث دخول النهار

74
00:27:08.000 --> 00:27:38.000
اللي هو النهار الشرعي دخول النهار الذي يكون فيه الصيام وتحل فيه صلاة الفجر وقبل ذلك الفجر الذي هو الفجر الثاني الفجر الصادق الذي يحل معه آآ صلاة الفجر ويبدأ الصيام قبله يأكل الناس ويشربون ويصلون

75
00:27:38.000 --> 00:27:58.000
من الليل ما شاءوا ولا يجوز لهم ان يصلوا الفجر. لان الفجر انما تبدأ بطلوع الفجر وقبل طلوع الفجر الثاني ليس هذا من النهار وليس محلا لصلاة الفجر ولكنه محل للاكل والشرب لمن

76
00:27:58.000 --> 00:28:18.000
يريد ان يصوم ومحل للصلاة اي صلاة الليل وكون الانسان يصلي من الليل ويوتر وقد جاء في الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وقال آآ آآ صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح

77
00:28:18.000 --> 00:28:38.000
اتى بركعة توتر ما مضى يعني معناها يأتي بها بالليل الذي هو قبل طلوع الفجر الثاني وعلى هذا فالحد الفاصل الذي تبنى عليه احكام الصيام او حكم الصيام وكذلك صلاة الفجر. طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني

78
00:28:38.000 --> 00:28:58.000
وهو الفجر المعترظ في الافق الذي يظهر معترظا ثم يتزايد الظوء حتى تطلع الشمس هذا هو الفجر الصادق. وهناك فجر اخر يقال له فجر كاذب. وهو الذي يظهر مستطيل في الافق وهو

79
00:28:58.000 --> 00:29:28.000
اخبر كاذب السرحان ليس واضحا نوره وضياؤه وليس معترضا ولكنه مستطيل في الافق ثم يتلاشى ويذهب اما الفجر الصادق فهو يظهر معترظا يتزايد حتى طلوع الشمس ويتزايد حتى تطلع الشمس. فالفجر الاول الذي هو الكاذب والذي هو قبل طلوع الفجر

80
00:29:28.000 --> 00:29:58.000
المعترض هذا الفجر يبيح الاكل والشرب وصلاة الليل والوتر ولكن لا يجوز فيه لا يجوز فيه يعني صلاة الفجر لا يجوز تؤدى فيه صلاة الفجر لانه ما دخل وقتها دخل وقتها في الفجر الثاني هو الاول ولكنه محل للاكل والشرب من يريد ان يصوم لمن يريد

81
00:29:58.000 --> 00:30:18.000
ان يصوم هذا محل له ان يأكل ويشرب. ويصلي الوتر ويصلي صلاة الليل. فاذا طلع الفجر الثاني لا يصلي الليل انتهت والوتر لا يقضيه بعد طلوع الفجر وانما يقضيه في الضحى لو فاته ان يقضيه في قبل طلوع الفجر يقضيه بالضحى

82
00:30:18.000 --> 00:30:38.000
ولكنه لا يقضيه وترا يقضيه شفعا. يضيف اليه ركعة. يضيف الى ما كان يصليه ركعة. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لم يصلي صلاته من الليل لامر منعه من ذلك صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة لانه كان يصلي احدى عشر وكان يصلي قضاء

83
00:30:38.000 --> 00:30:58.000
من الضحايا تنتهي عشرة ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آآ حتى يتبين لكم الخط الابيض من الخط الاسود من الفجر. عمد الى

84
00:30:58.000 --> 00:31:18.000
احدهما ابيض والثاني اسود وجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر اليهما. فما يتبين له الابيض من الاسود. فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم من الغد وقال انني فعلت كذا وكذا قال انما ذاك انما ذاك الليل والنهار سواد الليل وبياض النهار

85
00:31:18.000 --> 00:31:38.000
يعني ليس المقصود خيط من الخيوط الحبال وانما المقصود به بياض الليل وسواد النهار بياض الليل وسواد سواد الليل سواد الليل وبياض النهار. هذا هو المقصود به. سواد الليل وبياض النهار هذا المقصود به ليس المقصود به. يعني خيوط بيض

86
00:31:38.000 --> 00:31:58.000
اللي هو عمر اللي اللي حبال لا وانما المقصود به هذا وهذا. وذلك ان الفجر عندما يظهر يظهر كالخيط معترض دقيق ثم يتزايد حتى تظهر الشمس. فاذا وجد ذلك الفجر المعترض

87
00:31:58.000 --> 00:32:18.000
الذي يكون في الافق معترضا ويتزايد عند ذلك يحل الصيام عند ذلك يأتي وقت الصيام يمتنع الانسان من الاكل ويأتي وقت صلاة الفجر. ويأتي وقت صلاة الفجر. اه هناك اشكال وهو ان

88
00:32:18.000 --> 00:32:38.000
بن حاتم رضي الله عنه متأخر الاسلام. والاية نزلت يعني قبل ذلك. وآآ حديث عدي يقول لما نزل نزلت الاية ومن المعلوم انها نزلت في اول ما نزل الصيام اول ما شرع الصيام

89
00:32:38.000 --> 00:33:01.600
والحديث الثاني الذي بعد هذا يعني الذي سيأتي بعد هذا انهم كانوا ايضا استشكلوا ما استشكله آآ عدي ابن ادم ولكنه نزل بعد ذلك من الفجر فعرفوا ان المقصود سواد الليل وبياض النهار. لكن حديث عدي بن حاتم واسلام عدي بن حاتم متأخر. فيكون هناك اشكال

90
00:33:01.600 --> 00:33:31.600
قوله لما نزلت لما نزلت قالوا ويجاب عن هذا الاشكال ان الحديث فيه او ان فيه اختصار وهو انها لما نزلت الاية واسلم اه اه اه سمع اه وتليت عليه الاية فهم هذا الذي فهمه الصحابة في اول ما نزلت الاية وان

91
00:33:31.600 --> 00:33:51.600
من ذلك ان المقصود من ذلك آآ هي انهم يعني آآ يكونوا خيوط سود وخيوط يتميز بها يميز بها الانسان الليل من النهار او يتميز بها كونه يعني جاء النهار وما جاء

92
00:33:51.600 --> 00:34:11.600
قالوا فالجواب عن هذا الاشكال هو ان انه فيه اختصار وان فيه اجمال وانها لما نزلت الاية واسلم وتليت عليه الاية او سمع الاية فهم منها هذا الفهم الذي فهمه فيه الصحابة اولا

93
00:34:11.600 --> 00:34:41.600
ان المقصود بذلك خيوط سود وبيض. ينظرون اليها في الليل حتى يتبين الخط الابيض من الخط الاسود وعلى هذا فقد عرفنا ان الاية جاءت مبينة ان المقصود ابتداء الصيام عندما يأتي الصبح الفجر الصادق المعترظ في الافق

94
00:34:41.600 --> 00:35:11.600
الذي يبدأ قليلا معترظا في الافق ثم يتزايد عندما يبدأ هذا الخيط المعترض في الافق فانه يكون الامساك عن اكل وشرب وتحل صلاة الفجر. وتحل صلاة الفجر. نعم قال حديث سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من

95
00:35:11.600 --> 00:35:31.600
فكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في في رجله الخيط الابيظ والخيط الاسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار. وهذا الحديث حديث سالم ابن سعد

96
00:35:31.600 --> 00:35:51.600
الساعدي رضي الله عنه يعني فيه انها لما نزلت الاية لم ينزل فيها من الفجر بل نزلت بدون من الفجر. فكان رجال من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يربطون يربطون بارجلهم خيوطا

97
00:35:51.600 --> 00:36:11.600
خيطا ابيظا وخيط اسود فيأكل وينظر الى هذين الخيطين حتى يتبين هذا من هذا فنزلت من الفجر فنزلت من الفجر هذه الجملة التي هي من الفجر نزلت بعد ذلك. فعلموا ان المقصود بياض الليل بياض النهار وسواد الليل

98
00:36:11.600 --> 00:36:30.050
بياض النهار وسواد الليل علموا ان المقصود ليس هذه الخيوط التي فهموها وانما المقصود من ذلك بياضا نهار وسواد الليل لما نزلت من الفجر. وفي هذا دليل على ان الاية فقد تنزل غير كاملة

99
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
من اولها الى اخرها بل قد يتأخر جزء منها عن باقيها وينزل بعد ذلك لان هذا الحديث يدلنا على انها نزلت الاية بدون كلمة من الفجر. وانهم صاروا يفعلون هذا الفعل ثم

100
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
لذلك نزلت من الفجر فتبين لهم ان المقصود بالخيط الاسود والخيط الابيظ انه سواد يعني سواد الليل وبياض ثم قد يقال كيف لم يفهم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني هذا الذي يعني

101
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
اه يعني بقى مع ان الاية قد نزل اخرها او باقيها وهي من الفجر هل يمكن ان يكون يعني عدي ابن رضي الله عنه ما ما تنبه يعني لهذا الامر ما تنبه لهذا الامر وانما وان نكون مقصود بها من الفجر يعني

102
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
سبب الفجر بسبب الفجر يكون يعني معنى هذا ان كلمة الفجر اوضحت وبينت وفهم الصحابة منها ان المقصود من ذلك اه انما هو بياض النهار وسواد اه الليل وقد عرفنا بهذا ان وقت الصيام يبدأ بطلوع الفجر الثاني الفجر المعترض الذي يكون في الافق

103
00:38:00.100 --> 00:38:11.350
يعني حتى يعني حتى تطلع الشمس. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين