﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:23.150
قال المصنف رحمه الله باب احكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام. احدها المريض الذي يتضرر والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزأهما. الثاني الحائض

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.150
النفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع. اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضت واطعمتا عن كل يوم مسكينا وان صامتا اجزأهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبر او

3
00:00:43.150 --> 00:01:03.150
مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائر من افطر القضاء لا غير. الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين

4
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. وان كفر ثم تجامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة. ومن اخر القضاء لعذر

5
00:01:23.150 --> 00:01:43.150
حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره. وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وان ترك القضاء احتى مات لعذر فلا شيء عليه. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. الا ان يكون الصوم من

6
00:01:43.150 --> 00:02:03.150
ذورا فانه يصام عنه. وكذلك كل نذر طاعة. آآ قبل ان ندخل في احكام المفطرين في احد الاخوة من هو العدل؟ والعدل يذكره العلماء في باب معين يتوسعون فيه. ما هو الباب الذي يذكر فيه العلماء احكام

7
00:02:03.150 --> 00:02:33.150
العدد كتاب الشهر نعم والعدل هو كما قالوا هو استعمال ايش؟ المروءة بفعله قالوا ما يزينه ويجمله والشناب ما يدنسه ويشينه. والامر الثاني هو ايش؟ اجتناب المحرمات. اجتناب المحرمات بان يفعل الواجبات. ويجتنب المحرمات وفيها تفصيل كثير. سيأتيكم

8
00:02:33.150 --> 00:02:53.150
وان شاء الله في كتاب الشهادات. قال بعض احكام المفطرين والمفطرون في رمضان منهم من يجوز له الفطر ويلزمه القضاء ومنهم من يجوز له الفطر ولا يلزمه القضاء بل الاطعام. قالوا

9
00:02:53.150 --> 00:03:16.400
الفطر في رمضان لاربعة اقسام. اولا قال المريض الذي يتضرر به المريض الذي يتضرر بالصيام فيجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية

10
00:03:16.400 --> 00:03:36.400
وايضا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او عن سفر فعدة من ايام اخر. والمريض الذي يتضرر به الصيام ما هو ضابطه؟ ما ضابط المرض الذي يتضرر به او الذي يبيح للانسان ان ان يفطر ما هو ضابطه؟ ايش؟ اي نعم المرض هو

11
00:03:36.400 --> 00:03:56.400
الذي يتسبب الصيام بزيادة المرض او يتأخر المرء بسبب البرء بسببه. يعني اذا صام يزيد المرض او يتأخر البرؤ تزيد مدة ايش؟ المرض تزيد مدة المرض هذا ضابط المريض او

12
00:03:56.400 --> 00:04:23.550
الذي يبيح الانسان ان يفطر الذي يبيح للانسان ان يفطر كذلك العلماء ذهبوا الى ابعد من ذلك وهم قالوا اذا كان غير مريض لكن يخشى انه اذا صام انه ايش؟ يمرظ انه يمرظ يجوز له ان يفطر وهذا له نظائر في

13
00:04:23.550 --> 00:04:43.550
الصلاة الجماعة مثلا وكذلك في استعمال الماء اذا خشي هو غير مريظ لكن لو استعمل الماء يخشى انه يمرض نقول يجوز لك ان تنتقل الى التيمم وكذلك في حضور صلاة الجماعة هو ليس مريضا. لكنه يخشى ان خرج وحضر الجماعة يخشى ان يأتيه المرء

14
00:04:43.550 --> 00:05:03.550
نقول يجوز ان تترك صلاة الجماعة وتصلي في المنزل. وهنا كذلك في الصيام لو خاف مرضا يجوز ان يفطر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والصيام للمريض على المذهب ما حكمه؟ ها

15
00:05:03.550 --> 00:05:31.950
هو مكروه نعم مذهب عندنا ان صوم مريض مكروه. ويستحب له الفطر ولو صام اجزاءه ولو صام اجزأه حتى لو صار مريضا في اثناء اليوم   قال الذي يتضرر به. اما المريض الذي لا يتضرر بالصيام كالصداع اليسير الذي في الرأس. والم الاصبع مثلا هذا

16
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
لا يجوز له ان يفطر. ثانيا قال المسافر الذي له القصر الذي يجوز له القصر المسافر الذي يجوز له القصر يجوز له ان يفطر لكن يشترط حتى يجوز له ان يفطر ان

17
00:05:51.950 --> 00:06:11.950
عمران البلد الذي هو فيه عمران البلد الذي هو فيه. طيب السفر المحرم هل يجوز للانسان فيه ان يفطر ها لا يجوز. السفر مباح ها يجوز. السفر المباح يجوز. السفر الواجب للحج

18
00:06:11.950 --> 00:06:31.950
مثلا يجوز. السفر مكروه. هل يجوز للانسان فيه ان يفطر؟ او لا يجوز ها المذهب انه لا يجوز. لان اصلا المسافر سفره مكروه ليس له ان يقصر. لا يجوز له ان يقصر اصلا

19
00:06:31.950 --> 00:06:51.950
والفطر في السفر معلق على المسافر الذي يجوز له ان يقصر. وهذا لا يجوز له ان يقصر. بناء على ذلك لا يجوز له ان يفطر يقول المسافر الذي له القصر وهذا السفر المسافر سفرا مكروها ليس له ان يقصر ليس له ان يقصر. قال في

20
00:06:51.950 --> 00:07:13.850
لهما افضل ليس من البر كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر. فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء. وان صام اجزأهما اجزأهما عن الكراهة طبعا على المذهب  الثاني الحائض والنفساء

21
00:07:13.900 --> 00:07:32.100
وهذا بالاجماع ان الحيض آآ يعني آآ لا يجب معه الفطر لا يجب معه الصيام لا يجب معه الصيام بل يجب عليها الحائض ان تفطر وكذلك النفساء قاتلوا فطران وتقضيان وان

22
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
صامتا لم يجزئهما. وان صامتا لم يجزئهما. وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع. وقد قال فصلى قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تعني في الحيض والنفاق. والنفاس مثل الحيض. الثالث الحامل

23
00:07:52.100 --> 00:08:27.400
المرضع الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقظتا الحامل اذا خافت على نفسها  والمرضع اذا خافت على نفسها بسبب الرضاع فلهما ان يفطرا ويجب عليهما القضاء الله عز وجل وعلى الذين يطيقون هدية طعام مسكين. قال

24
00:08:27.500 --> 00:08:53.000
مهما دخلنا في قال واطعمتا عن كل يوم مسكينا كذا عندكم؟ ها نعم. اذا خافتا على ولديهما اذا في نقص عندنا هنا بالشاشة ولا لا الحاضر والنفساء انتهينا منهم طيب والثالث

25
00:08:53.400 --> 00:09:18.550
الحامل والمرضع ايش عندكم؟ حتى عندكم على ولديهما؟ نعم. عجيب. واولا عندي اذا خافتا على افطرتا وقضتا ايه؟ اذا هنا سقط في نسخة نسختكم نسختكم فيها سقط اذا الحالة المرضية اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا

26
00:09:23.200 --> 00:10:00.100
الحالة الثانية ان خافتا على ولديهما من الصيام اذا خافتا على ولديهما من الصيام. افطرتا يعني يجوز لهما الفطر وقضتا وجوب القضاء واطعمتا عن كل يوم مسكينا يجب عليهما على الحال والمرضع اذا افطرت خوفا على ولدها فقط. فانها يجوز لها ان تفطر وتطعم عن كل يوم افطرته

27
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
تينا مسكينا وقوله واطعمتا هذا احد الوجوه في المذهب والوجه الثاني ان الاطعام يجب على من على من يمون الولد على من يعني من ينفق على اله سواء كان ابا او غيره. اطعام هنا يجب على من يمون

28
00:10:20.100 --> 00:10:43.550
الولد لا يجب على المرأة هذه الحامل ومرضعا تطعم والمؤلف ظاهر كلامه انه يجب عليها هي ان تطعم. والمذهب عندنا كما ذكرت لكم انه يجب الاطعام على من يمون يعني من ينفق على الولد عن كل يوم مسكين. ما هو ضابط الطعام في المذهب؟ ما هو ضابط الطعام في المذهب

29
00:10:43.800 --> 00:11:03.800
ما هو ضابط الاطعام في المذهب؟ في الجنس والقدر. الجنس كزكاة الفطر. احسنت. الجنس هو الاصناف الخمسة في زكاة الفطر وهي والشعير والشعير والتمر والزبيب هذه خمسة اصناف. طيب والمقدار

30
00:11:03.800 --> 00:11:23.800
ايش؟ نصف ساعة الا من البر ايه مد من البر او نصف ساعة من غيره من الاصناف الاربعة غير البر وهذا قاعدة مطردة عندنا في المذهب. اذا قالوا اطعام فهذا هو الواجب. مد من البر او نصف صاع من غير البر ونصف صاع من

31
00:11:23.800 --> 00:11:53.000
التمر او الزبيب او الشعير او لقيط. واما من البر فيجزئ آآ مد  تمام؟ نعم؟ اي نعم لا لا اذا خافت على نفسها لا تطعم القضاء فقط هي ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تخاف على نفسها فيجب ايش؟ القضاء فقط. الحالة الثانية ان تخاف على نفسها وولدها

32
00:11:53.000 --> 00:12:13.000
فليس عليه الا القضاء فقط. الحالة الثالثة ان تخاف فقط على ايش؟ الحالة المرضعة تخاف على الولد فيجب عليها القضاء والاطعام عن كل يوم افطرته مسكينا والوجوب كما ذكرت لكم هنا على من ينفق على الولد وليس كما قال المؤلف

33
00:12:13.000 --> 00:12:37.200
لديها لا ليس عليها ان تطعم. وذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة ضابط الخوف المرضع وعلى ولدها ما هو الظابط في جواز فطر المرضع يا خليل  ها ما هو الضابط

34
00:12:37.550 --> 00:13:00.950
مثلا مثلا اذا صامت مثلا قد ايش؟ يتوقف الحبيب عنها فحينئذ يتضرر الصغير او قال شيخ الاسلام ذكر ضابط اخر وهو ان الحليب اذا صامت يتغير. يتغير الحليب على الصبي فلا يستسيغه فحين

35
00:13:00.950 --> 00:13:21.500
يجوز لها ان تفطر يجوز لها ان تفطر. الرابع ممن يجوز له الفطر؟ قال العاجز عن الصيام لكبر او مرض لكونه كبيرا في السن او مريضا لا يرجى برؤه. المريض مرجا مرضا

36
00:13:21.500 --> 00:13:38.700
يرجى برؤه فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذا هو الذي يجوز له فطر ولا يجب عليه قضاء. اذا صام اذا كان كبيرا في السن

37
00:13:38.800 --> 00:13:58.800
لا يستطيع على الصيام او مريضا مرضا لا يرجى برؤه. ويحتاج مع هذا المرض ان يفطر في نفس اليوم. سواء كان لعلاج او لتناول اكل وهذا المرظ مستمر. لا يرجى برؤه فانه له ان يطعم. له ان يفطر ويطعم عن كل

38
00:13:58.800 --> 00:14:18.800
ليوم مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ مدمن البر او نصف صاع من غيره مد من البر او ونصف صاع او نصف صاع من غيره ثم قال وعلى سائر من افطر القضاء القضاء لا غير. كل من افطر

39
00:14:18.800 --> 00:14:37.950
في رمضان ليس عليه الا القضاء. حتى لو افطر اه متعمدا ها؟ حتى لو افطر متعمدا خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى انه اذا افطر الانسان متعمدا فانه لا يجب عليه

40
00:14:37.950 --> 00:14:57.950
القضاء وهو من مفردات الحنابلة. والجمهور جمهور المسلمين جمهور علماء الامة على ان من افطر يجب عليه قضاء حتى لو كان متعمدا. قال الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي. فانه يقضي وتجب عليه

41
00:14:57.950 --> 00:15:19.900
كفارة الكفارة قال ويعتق رقبة ويعتق رقبة. اذا من افطر بجماع في الفرج سواء كان هذا فرج قبلا او دبرا فانه يجب عليه ان يقضي لانه افسر صومه في ذلك اليوم الذي وطئ فيه

42
00:15:19.900 --> 00:15:50.300
ويكفر والكفار قال ويعتق رقبة واجب الكفارة على الترتيب يعتق رقبة سواء كان مالكا لها او عنده قيمتها فيلزمه تحصيلها ويشتريها ويعتقها. ويعتقها. قال فان لم يجد لم يجد رقبة ليست عنده رقبة وليس عنده ثمنها او موجود الثمن لكنها معدومة كما هو في وقتنا الحالي فصيام شهرين

43
00:15:50.300 --> 00:16:13.250
متتابعين فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فان لم يستطع الاستطاعة هنا كثير من الناس يتساهل فيها عدم الاستطاعة هنا اما لكونه مريضا لا يستطيع معه الصيام او لا يستطيع

44
00:16:13.300 --> 00:16:40.150
لانه يتضرر في معيشته. لانه لو صام شهرين مثلا موظف ولو صام شهرين لا يستطيع ان امل فحينئذ نقول لك ان تنتقل الى الاطعام لك ان تنتقي لا تنتقل لطعام بمجرد يعني ملل من الصيام تستطيع ان تصوم

45
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
مع ذلك تقول لا لا اريد لا لا يجوز لك ان تنتقل لطعام الا اذا عجزت تماما عن صيام شهرين متتابعين قال في طعام ستين مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ لكل مسكين مدمن البر او نصف صاع من غيره. قال فان لم يجد سقطت وحديث هذه

46
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
مسألة مشهور الرجل الذي وطأ امرأته وهو صائم فان لم يجد اذا لم يجد سقطت لان الواجبات تسقط بالعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل. لم يأمره لما قال له اذهب فخذ هذا واطعم اهلك لم

47
00:17:20.150 --> 00:17:46.000
يأمر بكفارة اخرى. لكن المذهب عندنا الكفارات لا تسقط. الكفارة الاصل انها اذا وجبت على الانسان لا تسقط من ذمته ابدا. الا مسألتين وهما مسألة ايش؟ كفارة الوطأ في نهار رمضان تسقط بالعجز. الثانية كفارة

48
00:17:46.000 --> 00:18:06.000
الواطئ في الحيض المذهب عندنا من وطأ امرأته وهي حائض يلزمه ان يكفر ما هي كفارة بطف الحيض؟ ان يتصدق بدينار او نصفه هذه اذا عجز عنها تسقط. اما بقية كفارة فلا تسقط عجز. ككفارة اليمين كفارة الظهار كفارة الاله كفارة

49
00:18:06.000 --> 00:18:35.650
القتل كفارات لا تسقط ابدا الا كفارتين. كفارة الوقت في رمضان وكفارة ايش؟ اللوط في الحيض. قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. اذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذا لو جامع في يوم واحد

50
00:18:35.650 --> 00:19:05.650
جامع زوجته ولم يخرج كفارة. ثم جامع مرة اخرى فيلزمه كفارة واحدة تتداخل لكن اذا جامع في يوم واحد ثم كفر ثم جامع مرة اخرى فتلزمه كفارة اخرى. لماذا؟ لان المذهب عندنا انه يلزمه من افطر في يوم متعمدا يلزمه

51
00:19:05.650 --> 00:19:22.750
الامساك حتى لو كان صومك غير صحيح يلزمك ان تمسك عن جميع المفطرات تمسك عن الجماع ومن ذلك الجماع فلو جامعها مرة اخرى فانه يلزمه كفارة اخرى. اذا فان جامع ولم يكفر حتى

52
00:19:22.750 --> 00:19:51.050
تجامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة. قال وان جامع احنا ننسى هذي   قال وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الامساك في رمظان والذين يلزمه الامساك في رمضان كثر عندنا في المذهب. من يذكر بعضهم؟ من الذي يلزمه الامساك في رمضان

53
00:19:51.150 --> 00:20:11.150
المسافر اذا قدم مفطرا يلزمه ان يمسك ها الصبي احسنت اذا بلغ اذا بلغ مفطر يا زول يمسك. ها؟ المجنون اذا افاق في اثناء النهار يمسك الحائط اذا طهرت. ان الفساد اذا طهرت في اثناء اليوم. المريض اذا بريء

54
00:20:11.150 --> 00:20:41.150
في اثناء اليوم يلزمه فهؤلاء الذين يلزمهم الامساك اذا جامعوا في يوم يلزمه امساكه يجب عليهم القظاء الكفارة القضاء والكفارة. نعم. احسنت يلزمه الامساك والقضاء واذا جامع يلزمه الكفارة احسنت. قال وكذا وكل من لزم الامساك في رمضان فجامع فعليه

55
00:20:41.150 --> 00:21:08.600
كفارة ثم دخل المؤلف رحمه الله في احكام القضاء في احكام القضاء فقال ومن اخر اولا سيذكر اه القضاء من الحي والقضاء عن الميت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  اه

56
00:21:09.350 --> 00:21:32.350
او بقي عندكم ربع ساعة الان يأذنوا كم  اه؟ نأخذ خمس دقائق اذا؟ طيب. خمس دقائق ونتوقف ان شاء الله بدأ من بالقضاء طبعا قسم القضاء من الحي والقسم الثاني القضاء عن الميت. القضاء عن الميت. بدأ في

57
00:21:32.350 --> 00:22:02.450
من الحي فقال من اخر القضاء لعذر لعذر حتى كمرض مثلا او سفر. حتى ادركه رمضان اخر. فليس عليه غير القضاء وما المراد بالعذر هنا هل المراد ان يمتد عذره بين الرمضانين افطر في رمضان خمسة ايام. ثم لما انتهى رمضان

58
00:22:02.450 --> 00:22:27.300
مرض حتى دخل عليه رمضان اخر فحينئذ نقول يلزمك ايش؟ بعد ان ينتهي الرمضان الثاني يلزمك القضاء خمسة ايام. هل يجب عليه اطعام؟ نقول لا يجب لكن لو افطر خمسة ايام لعذر ثم انتهى رمضان واصبح يعني غير مريظ لمدة شهر ثم مرض بعد

59
00:22:27.300 --> 00:22:51.750
جوال مرض الى رمضان الثاني فهنا هل يلزمه مع القضاء الاطعام او لا يلزمه؟ نقول يلزمه. اذا العذر هنا لا بد كما قرره شيخ الاسلام في شرح عمدة ان يمتد العذر بين رمضانين. ممتد. لكن لو كان هناك سعة. لو كان هناك سعة في الشهور

60
00:22:51.750 --> 00:23:11.750
الاحدى عشر التي ستمر بك بعد رمضان وكان هناك ساعة ولم تفعل وانت غير مريض او لا يوجد عندك عذر فانه يلزمك القضاء والاطعام. قال وان فرط التفريط ان يمر عليك بعد رمضان وقت وانت صحيح معافى

61
00:23:11.750 --> 00:23:42.350
مع القضاء لكل يوم مسكينا لكل يوم مسكينا. ثم تكلم عن القضاء عن الميت نأتي الى شخص افطر بعض الايام في رمضان  اذا تأخير قضاء الى رمضان اخر ان كان لعذر فيجب عليه قضاء ان كان غير عذر يجب عليه القضاء مع الاطعام. الان القضاء عن

62
00:23:42.350 --> 00:24:07.650
الميت وان ترك القضاء حتى مات افطر بعظ الايام في رمظان لعذر او غير عذر. حتى مات. ولم يقظي حتى مات وكان سبب عدم القضاء انه يوجد عنده ايش عذر مثلا افطر خمسة ايام من رمضان ثم بعد رمضان

63
00:24:07.650 --> 00:24:26.800
اصبح مريضا لمدة شهر ثم مات  فما الواجب حينئذ؟ ها؟ لا يجب شيء. قال فلا شيء عليه فلا شيء عليه. يعني لا يجب على الورثة ان يطعموا عنه. ان يطعموا عنه

64
00:24:26.950 --> 00:24:42.600
قال الحالة الثانية ان كان لغير عذر. افطر اطعم عنه كل يوم مسكين. مثلا افطر خمسة ايام من رمضان. ثم بعد شوال  عاش شهرا كاملا ثم صار له حادث ومات

65
00:24:42.650 --> 00:25:02.650
وفي ذمته خمسة ايام من رمضان. ما الحكم حينئذ؟ نقول يجب على الورثة ان يطعموا من تركته. ان يطعموا عنه لخمسة ايام. قال وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عن

66
00:25:02.650 --> 00:25:22.650
انه ولا يصام عنه. المذهب عندنا ما وجب باصل الشرع فلا يقضى عنه. ما وجب على الانسان باصل شرع فلا يقضى عنه اذا مات. والذي يجب على الانسان باصل الشر كثير اشياء كثيرة منها صوم ايش؟ رمظان الكفارات ايظا فيها صيام هذي

67
00:25:22.650 --> 00:25:44.050
واجب اصل الشرع فلا تقضى على الميت. اذا هنا شخص افطر في رمضان ولم يقضي حتى ما نقول ان كان عذر فانه لا شيء على الورثة. وان كان لغير عذر فانه يجب ان يطعم عنه لكل يوم مسكينا. الا ان يكون

68
00:25:44.050 --> 00:26:04.050
اه الصوم من دون هذا نتوقف عنده وهما صوم المنذور. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

69
00:26:04.050 --> 00:26:46.150
آآ وصلنا عنا كلام مؤلف رحمه الله الا ان يكون الصوم منظورا. يعني قال فانه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة فاذا نذر الانسان ان يصوم ثم مات قبل  ان يفعله فهل يقضى عنه؟ او لا يقضى عنه

70
00:26:46.150 --> 00:27:16.150
المذهب انه يقضى عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنه وليه الحنابلة يحملون هذا الدليل على الصوم المنذور فاذا نذر ان يصوم والمراد بالصوم هنا الصوم في الذمة. يعني قال لله عليه نذر ان نصوم

71
00:27:16.150 --> 00:27:36.150
خمسة ايام مثلا. ثم مات قبل ان يفعله. يصام عنه بشرط بشرط ان يمر زمن وهو حي ولم يفعله. مثلا قال لا علي ان اصوم خمسة ايام. فمات بعد عشرة ايام

72
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
مات بعد عشرة ايام فانه يقضى عنه. اما اذا قال لله علي ان اصوم خمسة ايام ثم مات من يومه فانه لا يقضى عنه فانه لا يقضى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله وكذا وكذلك كل نذر طاعة

73
00:27:56.150 --> 00:28:26.150
كل نذر طاعة يقضى آآ وتفعل عن الميت. اذا نذر ان يحج. فلم يحج فانه يقضى عن الميت اذا نذر ان ان يعتمر اذا نظر نذر ان يصلي بالله عليه ندر نصلي عشر ركعات. ولم يصلي عشر ركعات. ومات فانه يفعل عنه. يفعل عنه

74
00:28:26.150 --> 00:28:53.000
كل نذر طاعة اذا نذر ان يقرأ عشرة اجزاء ان القرآن ثم مات قبل ان يقرأها فانه يفعل عنه. يفعل عنه اذا مات ولم يفعل وقول المؤلف وكذلك كل نذر طاعة هذا احدى الروايتين. في المذهب هو احدى الروايتين في المذهب

75
00:28:53.000 --> 00:29:23.000
وان كل عبادة منذورة تقضى عن الميت. واما المذهب اما المذهب فلا يقضى من العبادات المنذورة الا ست عبادات فقط. ست عبادات فقط وهي الحج و العمرة حج منذ العمرة المنذورة الصوم المنذور

76
00:29:23.200 --> 00:29:43.200
الصلاة المنذورة الاعتكاف المنذور الطواف المنذور فقط. اما ما عدا هذه العبادات الست فلا تقضى عن الميت. فلا تقضى عن الميت. يعني لو نذر ان يقرأ عشرة اجزاء ومات لا يقرأ عنه عشرة اجزاء. لو نذر ان اه

77
00:29:43.200 --> 00:30:13.200
اه مثلا ان يسبح مئة تسبيحة ومات قبل ان يسبحها فلا تقضى عنه المذهب فقط خاص بهذه الست عبادات فقط. وما عداها فلا تقضى عن الميت. اما ما مشى عليه المؤلف فهو رواية في المذهب ذكرها المرداوي في الانصاف. وذكر ان الموفق

78
00:30:13.200 --> 00:30:33.200
رحمه الله مشى عليها في العمدة. ذكر في الانصاف قول المجد وهو قصة سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال قصة سعد ابن عبادة تدل على ان كل نذر يقضى وكذا ترجم عليها يقول المرداوي المجد

79
00:30:33.200 --> 00:30:53.200
عليها قصة سعد بن عبادة في كتابه منتقى الاخبار قال آآ باب قضاء كل المنذورات عن الميت. كل المنذورات عن الميت. والمذهب عندنا كما ذكرت لكم انه لا يقضى عن ميت الا ست عبادات

80
00:30:53.200 --> 00:31:13.200
وما عداها فلا يقضى عنه. اذا المؤلف خالف مذهب المتأخرين آآ خالف مذهب المتأخرين في هذه او المتأخرون نقول الحنابلة خالفوه في هذه المسألة رحمه الله. والذي يقضي عنه اه هو

81
00:31:13.200 --> 00:31:33.200
الوارث الولي وهو الوارث الذي يرث الميت. وما حكم القضاء على الميت؟ هذه العبادات نقول لا يخلو الحال ان خلف الميت الناذر تركة وجب على الوارث ان يفعل. اما بنفسه او يدفع الى من

82
00:31:33.200 --> 00:32:03.200
يفعل هذه الاشياء عن الميت. وان لم يخلف الميت النادر تركة فانه لا يجب على وليه وهو الوارث ان يفعل ما نذره الميت ولكن قالوا يستحب يستحب وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر افا

83
00:32:03.200 --> 00:32:15.000
عنها قال رأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك