قال المصنف رحمه الله باب احكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام. احدها المريض الذي يتضرر والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزأهما. الثاني الحائض النفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع. اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضت واطعمتا عن كل يوم مسكينا وان صامتا اجزأهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائر من افطر القضاء لا غير. الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. وان كفر ثم تجامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الامساك في رمضان اذا جامع فعليه كفارة. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره. وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وان ترك القضاء احتى مات لعذر فلا شيء عليه. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. الا ان يكون الصوم من ذورا فانه يصام عنه. وكذلك كل نذر طاعة. آآ قبل ان ندخل في احكام المفطرين في احد الاخوة من هو العدل؟ والعدل يذكره العلماء في باب معين يتوسعون فيه. ما هو الباب الذي يذكر فيه العلماء احكام العدد كتاب الشهر نعم والعدل هو كما قالوا هو استعمال ايش؟ المروءة بفعله قالوا ما يزينه ويجمله والشناب ما يدنسه ويشينه. والامر الثاني هو ايش؟ اجتناب المحرمات. اجتناب المحرمات بان يفعل الواجبات. ويجتنب المحرمات وفيها تفصيل كثير. سيأتيكم وان شاء الله في كتاب الشهادات. قال بعض احكام المفطرين والمفطرون في رمضان منهم من يجوز له الفطر ويلزمه القضاء ومنهم من يجوز له الفطر ولا يلزمه القضاء بل الاطعام. قالوا الفطر في رمضان لاربعة اقسام. اولا قال المريض الذي يتضرر به المريض الذي يتضرر بالصيام فيجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية وايضا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او عن سفر فعدة من ايام اخر. والمريض الذي يتضرر به الصيام ما هو ضابطه؟ ما ضابط المرض الذي يتضرر به او الذي يبيح للانسان ان ان يفطر ما هو ضابطه؟ ايش؟ اي نعم المرض هو الذي يتسبب الصيام بزيادة المرض او يتأخر المرء بسبب البرء بسببه. يعني اذا صام يزيد المرض او يتأخر البرؤ تزيد مدة ايش؟ المرض تزيد مدة المرض هذا ضابط المريض او الذي يبيح الانسان ان يفطر الذي يبيح للانسان ان يفطر كذلك العلماء ذهبوا الى ابعد من ذلك وهم قالوا اذا كان غير مريض لكن يخشى انه اذا صام انه ايش؟ يمرظ انه يمرظ يجوز له ان يفطر وهذا له نظائر في الصلاة الجماعة مثلا وكذلك في استعمال الماء اذا خشي هو غير مريظ لكن لو استعمل الماء يخشى انه يمرض نقول يجوز لك ان تنتقل الى التيمم وكذلك في حضور صلاة الجماعة هو ليس مريضا. لكنه يخشى ان خرج وحضر الجماعة يخشى ان يأتيه المرء نقول يجوز ان تترك صلاة الجماعة وتصلي في المنزل. وهنا كذلك في الصيام لو خاف مرضا يجوز ان يفطر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والصيام للمريض على المذهب ما حكمه؟ ها هو مكروه نعم مذهب عندنا ان صوم مريض مكروه. ويستحب له الفطر ولو صام اجزاءه ولو صام اجزأه حتى لو صار مريضا في اثناء اليوم قال الذي يتضرر به. اما المريض الذي لا يتضرر بالصيام كالصداع اليسير الذي في الرأس. والم الاصبع مثلا هذا لا يجوز له ان يفطر. ثانيا قال المسافر الذي له القصر الذي يجوز له القصر المسافر الذي يجوز له القصر يجوز له ان يفطر لكن يشترط حتى يجوز له ان يفطر ان عمران البلد الذي هو فيه عمران البلد الذي هو فيه. طيب السفر المحرم هل يجوز للانسان فيه ان يفطر ها لا يجوز. السفر مباح ها يجوز. السفر المباح يجوز. السفر الواجب للحج مثلا يجوز. السفر مكروه. هل يجوز للانسان فيه ان يفطر؟ او لا يجوز ها المذهب انه لا يجوز. لان اصلا المسافر سفره مكروه ليس له ان يقصر. لا يجوز له ان يقصر اصلا والفطر في السفر معلق على المسافر الذي يجوز له ان يقصر. وهذا لا يجوز له ان يقصر. بناء على ذلك لا يجوز له ان يفطر يقول المسافر الذي له القصر وهذا السفر المسافر سفرا مكروها ليس له ان يقصر ليس له ان يقصر. قال في لهما افضل ليس من البر كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر. فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء. وان صام اجزأهما اجزأهما عن الكراهة طبعا على المذهب الثاني الحائض والنفساء وهذا بالاجماع ان الحيض آآ يعني آآ لا يجب معه الفطر لا يجب معه الصيام لا يجب معه الصيام بل يجب عليها الحائض ان تفطر وكذلك النفساء قاتلوا فطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما. وان صامتا لم يجزئهما. وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع. وقد قال فصلى قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تعني في الحيض والنفاق. والنفاس مثل الحيض. الثالث الحامل المرضع الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقظتا الحامل اذا خافت على نفسها والمرضع اذا خافت على نفسها بسبب الرضاع فلهما ان يفطرا ويجب عليهما القضاء الله عز وجل وعلى الذين يطيقون هدية طعام مسكين. قال مهما دخلنا في قال واطعمتا عن كل يوم مسكينا كذا عندكم؟ ها نعم. اذا خافتا على ولديهما اذا في نقص عندنا هنا بالشاشة ولا لا الحاضر والنفساء انتهينا منهم طيب والثالث الحامل والمرضع ايش عندكم؟ حتى عندكم على ولديهما؟ نعم. عجيب. واولا عندي اذا خافتا على افطرتا وقضتا ايه؟ اذا هنا سقط في نسخة نسختكم نسختكم فيها سقط اذا الحالة المرضية اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا الحالة الثانية ان خافتا على ولديهما من الصيام اذا خافتا على ولديهما من الصيام. افطرتا يعني يجوز لهما الفطر وقضتا وجوب القضاء واطعمتا عن كل يوم مسكينا يجب عليهما على الحال والمرضع اذا افطرت خوفا على ولدها فقط. فانها يجوز لها ان تفطر وتطعم عن كل يوم افطرته تينا مسكينا وقوله واطعمتا هذا احد الوجوه في المذهب والوجه الثاني ان الاطعام يجب على من على من يمون الولد على من يعني من ينفق على اله سواء كان ابا او غيره. اطعام هنا يجب على من يمون الولد لا يجب على المرأة هذه الحامل ومرضعا تطعم والمؤلف ظاهر كلامه انه يجب عليها هي ان تطعم. والمذهب عندنا كما ذكرت لكم انه يجب الاطعام على من يمون يعني من ينفق على الولد عن كل يوم مسكين. ما هو ضابط الطعام في المذهب؟ ما هو ضابط الطعام في المذهب ما هو ضابط الاطعام في المذهب؟ في الجنس والقدر. الجنس كزكاة الفطر. احسنت. الجنس هو الاصناف الخمسة في زكاة الفطر وهي والشعير والشعير والتمر والزبيب هذه خمسة اصناف. طيب والمقدار ايش؟ نصف ساعة الا من البر ايه مد من البر او نصف ساعة من غيره من الاصناف الاربعة غير البر وهذا قاعدة مطردة عندنا في المذهب. اذا قالوا اطعام فهذا هو الواجب. مد من البر او نصف صاع من غير البر ونصف صاع من التمر او الزبيب او الشعير او لقيط. واما من البر فيجزئ آآ مد تمام؟ نعم؟ اي نعم لا لا اذا خافت على نفسها لا تطعم القضاء فقط هي ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تخاف على نفسها فيجب ايش؟ القضاء فقط. الحالة الثانية ان تخاف على نفسها وولدها فليس عليه الا القضاء فقط. الحالة الثالثة ان تخاف فقط على ايش؟ الحالة المرضعة تخاف على الولد فيجب عليها القضاء والاطعام عن كل يوم افطرته مسكينا والوجوب كما ذكرت لكم هنا على من ينفق على الولد وليس كما قال المؤلف لديها لا ليس عليها ان تطعم. وذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة ضابط الخوف المرضع وعلى ولدها ما هو الظابط في جواز فطر المرضع يا خليل ها ما هو الضابط مثلا مثلا اذا صامت مثلا قد ايش؟ يتوقف الحبيب عنها فحينئذ يتضرر الصغير او قال شيخ الاسلام ذكر ضابط اخر وهو ان الحليب اذا صامت يتغير. يتغير الحليب على الصبي فلا يستسيغه فحين يجوز لها ان تفطر يجوز لها ان تفطر. الرابع ممن يجوز له الفطر؟ قال العاجز عن الصيام لكبر او مرض لكونه كبيرا في السن او مريضا لا يرجى برؤه. المريض مرجا مرضا يرجى برؤه فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذا هو الذي يجوز له فطر ولا يجب عليه قضاء. اذا صام اذا كان كبيرا في السن لا يستطيع على الصيام او مريضا مرضا لا يرجى برؤه. ويحتاج مع هذا المرض ان يفطر في نفس اليوم. سواء كان لعلاج او لتناول اكل وهذا المرظ مستمر. لا يرجى برؤه فانه له ان يطعم. له ان يفطر ويطعم عن كل ليوم مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ مدمن البر او نصف صاع من غيره مد من البر او ونصف صاع او نصف صاع من غيره ثم قال وعلى سائر من افطر القضاء القضاء لا غير. كل من افطر في رمضان ليس عليه الا القضاء. حتى لو افطر اه متعمدا ها؟ حتى لو افطر متعمدا خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى انه اذا افطر الانسان متعمدا فانه لا يجب عليه القضاء وهو من مفردات الحنابلة. والجمهور جمهور المسلمين جمهور علماء الامة على ان من افطر يجب عليه قضاء حتى لو كان متعمدا. قال الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي. فانه يقضي وتجب عليه كفارة الكفارة قال ويعتق رقبة ويعتق رقبة. اذا من افطر بجماع في الفرج سواء كان هذا فرج قبلا او دبرا فانه يجب عليه ان يقضي لانه افسر صومه في ذلك اليوم الذي وطئ فيه ويكفر والكفار قال ويعتق رقبة واجب الكفارة على الترتيب يعتق رقبة سواء كان مالكا لها او عنده قيمتها فيلزمه تحصيلها ويشتريها ويعتقها. ويعتقها. قال فان لم يجد لم يجد رقبة ليست عنده رقبة وليس عنده ثمنها او موجود الثمن لكنها معدومة كما هو في وقتنا الحالي فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فان لم يستطع الاستطاعة هنا كثير من الناس يتساهل فيها عدم الاستطاعة هنا اما لكونه مريضا لا يستطيع معه الصيام او لا يستطيع لانه يتضرر في معيشته. لانه لو صام شهرين مثلا موظف ولو صام شهرين لا يستطيع ان امل فحينئذ نقول لك ان تنتقل الى الاطعام لك ان تنتقي لا تنتقل لطعام بمجرد يعني ملل من الصيام تستطيع ان تصوم مع ذلك تقول لا لا اريد لا لا يجوز لك ان تنتقل لطعام الا اذا عجزت تماما عن صيام شهرين متتابعين قال في طعام ستين مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ لكل مسكين مدمن البر او نصف صاع من غيره. قال فان لم يجد سقطت وحديث هذه مسألة مشهور الرجل الذي وطأ امرأته وهو صائم فان لم يجد اذا لم يجد سقطت لان الواجبات تسقط بالعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل. لم يأمره لما قال له اذهب فخذ هذا واطعم اهلك لم يأمر بكفارة اخرى. لكن المذهب عندنا الكفارات لا تسقط. الكفارة الاصل انها اذا وجبت على الانسان لا تسقط من ذمته ابدا. الا مسألتين وهما مسألة ايش؟ كفارة الوطأ في نهار رمضان تسقط بالعجز. الثانية كفارة الواطئ في الحيض المذهب عندنا من وطأ امرأته وهي حائض يلزمه ان يكفر ما هي كفارة بطف الحيض؟ ان يتصدق بدينار او نصفه هذه اذا عجز عنها تسقط. اما بقية كفارة فلا تسقط عجز. ككفارة اليمين كفارة الظهار كفارة الاله كفارة القتل كفارات لا تسقط ابدا الا كفارتين. كفارة الوقت في رمضان وكفارة ايش؟ اللوط في الحيض. قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. اذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذا لو جامع في يوم واحد جامع زوجته ولم يخرج كفارة. ثم جامع مرة اخرى فيلزمه كفارة واحدة تتداخل لكن اذا جامع في يوم واحد ثم كفر ثم جامع مرة اخرى فتلزمه كفارة اخرى. لماذا؟ لان المذهب عندنا انه يلزمه من افطر في يوم متعمدا يلزمه الامساك حتى لو كان صومك غير صحيح يلزمك ان تمسك عن جميع المفطرات تمسك عن الجماع ومن ذلك الجماع فلو جامعها مرة اخرى فانه يلزمه كفارة اخرى. اذا فان جامع ولم يكفر حتى تجامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة. قال وان جامع احنا ننسى هذي قال وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الامساك في رمظان والذين يلزمه الامساك في رمضان كثر عندنا في المذهب. من يذكر بعضهم؟ من الذي يلزمه الامساك في رمضان المسافر اذا قدم مفطرا يلزمه ان يمسك ها الصبي احسنت اذا بلغ اذا بلغ مفطر يا زول يمسك. ها؟ المجنون اذا افاق في اثناء النهار يمسك الحائط اذا طهرت. ان الفساد اذا طهرت في اثناء اليوم. المريض اذا بريء في اثناء اليوم يلزمه فهؤلاء الذين يلزمهم الامساك اذا جامعوا في يوم يلزمه امساكه يجب عليهم القظاء الكفارة القضاء والكفارة. نعم. احسنت يلزمه الامساك والقضاء واذا جامع يلزمه الكفارة احسنت. قال وكذا وكل من لزم الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ثم دخل المؤلف رحمه الله في احكام القضاء في احكام القضاء فقال ومن اخر اولا سيذكر اه القضاء من الحي والقضاء عن الميت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه او بقي عندكم ربع ساعة الان يأذنوا كم اه؟ نأخذ خمس دقائق اذا؟ طيب. خمس دقائق ونتوقف ان شاء الله بدأ من بالقضاء طبعا قسم القضاء من الحي والقسم الثاني القضاء عن الميت. القضاء عن الميت. بدأ في من الحي فقال من اخر القضاء لعذر لعذر حتى كمرض مثلا او سفر. حتى ادركه رمضان اخر. فليس عليه غير القضاء وما المراد بالعذر هنا هل المراد ان يمتد عذره بين الرمضانين افطر في رمضان خمسة ايام. ثم لما انتهى رمضان مرض حتى دخل عليه رمضان اخر فحينئذ نقول يلزمك ايش؟ بعد ان ينتهي الرمضان الثاني يلزمك القضاء خمسة ايام. هل يجب عليه اطعام؟ نقول لا يجب لكن لو افطر خمسة ايام لعذر ثم انتهى رمضان واصبح يعني غير مريظ لمدة شهر ثم مرض بعد جوال مرض الى رمضان الثاني فهنا هل يلزمه مع القضاء الاطعام او لا يلزمه؟ نقول يلزمه. اذا العذر هنا لا بد كما قرره شيخ الاسلام في شرح عمدة ان يمتد العذر بين رمضانين. ممتد. لكن لو كان هناك سعة. لو كان هناك سعة في الشهور الاحدى عشر التي ستمر بك بعد رمضان وكان هناك ساعة ولم تفعل وانت غير مريض او لا يوجد عندك عذر فانه يلزمك القضاء والاطعام. قال وان فرط التفريط ان يمر عليك بعد رمضان وقت وانت صحيح معافى مع القضاء لكل يوم مسكينا لكل يوم مسكينا. ثم تكلم عن القضاء عن الميت نأتي الى شخص افطر بعض الايام في رمضان اذا تأخير قضاء الى رمضان اخر ان كان لعذر فيجب عليه قضاء ان كان غير عذر يجب عليه القضاء مع الاطعام. الان القضاء عن الميت وان ترك القضاء حتى مات افطر بعظ الايام في رمظان لعذر او غير عذر. حتى مات. ولم يقظي حتى مات وكان سبب عدم القضاء انه يوجد عنده ايش عذر مثلا افطر خمسة ايام من رمضان ثم بعد رمضان اصبح مريضا لمدة شهر ثم مات فما الواجب حينئذ؟ ها؟ لا يجب شيء. قال فلا شيء عليه فلا شيء عليه. يعني لا يجب على الورثة ان يطعموا عنه. ان يطعموا عنه قال الحالة الثانية ان كان لغير عذر. افطر اطعم عنه كل يوم مسكين. مثلا افطر خمسة ايام من رمضان. ثم بعد شوال عاش شهرا كاملا ثم صار له حادث ومات وفي ذمته خمسة ايام من رمضان. ما الحكم حينئذ؟ نقول يجب على الورثة ان يطعموا من تركته. ان يطعموا عنه لخمسة ايام. قال وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عن انه ولا يصام عنه. المذهب عندنا ما وجب باصل الشرع فلا يقضى عنه. ما وجب على الانسان باصل شرع فلا يقضى عنه اذا مات. والذي يجب على الانسان باصل الشر كثير اشياء كثيرة منها صوم ايش؟ رمظان الكفارات ايظا فيها صيام هذي واجب اصل الشرع فلا تقضى على الميت. اذا هنا شخص افطر في رمضان ولم يقضي حتى ما نقول ان كان عذر فانه لا شيء على الورثة. وان كان لغير عذر فانه يجب ان يطعم عنه لكل يوم مسكينا. الا ان يكون اه الصوم من دون هذا نتوقف عنده وهما صوم المنذور. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ وصلنا عنا كلام مؤلف رحمه الله الا ان يكون الصوم منظورا. يعني قال فانه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة فاذا نذر الانسان ان يصوم ثم مات قبل ان يفعله فهل يقضى عنه؟ او لا يقضى عنه المذهب انه يقضى عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه صيام صام عنه وليه الحنابلة يحملون هذا الدليل على الصوم المنذور فاذا نذر ان يصوم والمراد بالصوم هنا الصوم في الذمة. يعني قال لله عليه نذر ان نصوم خمسة ايام مثلا. ثم مات قبل ان يفعله. يصام عنه بشرط بشرط ان يمر زمن وهو حي ولم يفعله. مثلا قال لا علي ان اصوم خمسة ايام. فمات بعد عشرة ايام مات بعد عشرة ايام فانه يقضى عنه. اما اذا قال لله علي ان اصوم خمسة ايام ثم مات من يومه فانه لا يقضى عنه فانه لا يقضى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله وكذا وكذلك كل نذر طاعة كل نذر طاعة يقضى آآ وتفعل عن الميت. اذا نذر ان يحج. فلم يحج فانه يقضى عن الميت اذا نذر ان ان يعتمر اذا نظر نذر ان يصلي بالله عليه ندر نصلي عشر ركعات. ولم يصلي عشر ركعات. ومات فانه يفعل عنه. يفعل عنه كل نذر طاعة اذا نذر ان يقرأ عشرة اجزاء ان القرآن ثم مات قبل ان يقرأها فانه يفعل عنه. يفعل عنه اذا مات ولم يفعل وقول المؤلف وكذلك كل نذر طاعة هذا احدى الروايتين. في المذهب هو احدى الروايتين في المذهب وان كل عبادة منذورة تقضى عن الميت. واما المذهب اما المذهب فلا يقضى من العبادات المنذورة الا ست عبادات فقط. ست عبادات فقط وهي الحج و العمرة حج منذ العمرة المنذورة الصوم المنذور الصلاة المنذورة الاعتكاف المنذور الطواف المنذور فقط. اما ما عدا هذه العبادات الست فلا تقضى عن الميت. فلا تقضى عن الميت. يعني لو نذر ان يقرأ عشرة اجزاء ومات لا يقرأ عنه عشرة اجزاء. لو نذر ان اه اه مثلا ان يسبح مئة تسبيحة ومات قبل ان يسبحها فلا تقضى عنه المذهب فقط خاص بهذه الست عبادات فقط. وما عداها فلا تقضى عن الميت. اما ما مشى عليه المؤلف فهو رواية في المذهب ذكرها المرداوي في الانصاف. وذكر ان الموفق رحمه الله مشى عليها في العمدة. ذكر في الانصاف قول المجد وهو قصة سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال قصة سعد ابن عبادة تدل على ان كل نذر يقضى وكذا ترجم عليها يقول المرداوي المجد عليها قصة سعد بن عبادة في كتابه منتقى الاخبار قال آآ باب قضاء كل المنذورات عن الميت. كل المنذورات عن الميت. والمذهب عندنا كما ذكرت لكم انه لا يقضى عن ميت الا ست عبادات وما عداها فلا يقضى عنه. اذا المؤلف خالف مذهب المتأخرين آآ خالف مذهب المتأخرين في هذه او المتأخرون نقول الحنابلة خالفوه في هذه المسألة رحمه الله. والذي يقضي عنه اه هو الوارث الولي وهو الوارث الذي يرث الميت. وما حكم القضاء على الميت؟ هذه العبادات نقول لا يخلو الحال ان خلف الميت الناذر تركة وجب على الوارث ان يفعل. اما بنفسه او يدفع الى من يفعل هذه الاشياء عن الميت. وان لم يخلف الميت النادر تركة فانه لا يجب على وليه وهو الوارث ان يفعل ما نذره الميت ولكن قالوا يستحب يستحب وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر افا عنها قال رأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك