﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. قال كل عام طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام

2
00:00:46.550 --> 00:01:16.550
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذه القاعدة هي القاعدة العاشرة وهي ان كل عقد من العقود لا بد ان تنتقي عنه ثلاثة امور الاول القرار. والثاني الظلم والثالث الربا

3
00:01:16.550 --> 00:02:06.550
ما يفسد العقد كل وهو يدور على هذه الامور الثلاثة. اما الغرر واما الظلم. واما الربا وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك. نعم يا ايها الذين امنوا ان امنوا ولنبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه

4
00:02:06.550 --> 00:02:36.550
نعم الغرر ضابط الغرر اختلف فيه كثيرا لكن احسن شيء ما ذكر في تعريف الغرر هنا ان الغرر ما ترد ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته مثلا من امثلة ذلك وتقدم لنا امثلة كثيرة للغرض من امثلة ذلك اذا اشترى

5
00:02:36.550 --> 00:03:06.550
سيارة مسروقة. هذه السيارة قبل سرقتها تساوي عشرة الاف. بعد سرقة اصبحت لا تساوي الا الفين. اشترى هذه السيارة المسروقة. غرر هذا اوليس غرر قرر لانه يتردد في حصوله. قد يحصل المشتري السيارة المسروقة فيا من ام. لانه بدلا من يشتريها

6
00:03:06.550 --> 00:03:36.550
بعشرة اشتراها بثمانية بالفين. غنم ثمانية. وقد لا يحصلها فيغرم. فهذا مثال تردد في حصوله وجهلت عاقبته. ما ندري هل يغنم او يغرم من امثلة الغرر بيع المجهول ان يكون الثمن مجهولا مثلا اشتري منك السيارة

7
00:03:36.550 --> 00:04:16.550
بما في جيبي من الدراهم هذا ظرر لان الثمن قد يكون مساويا للسيارة وقد يكون اقل قد يكون اكثر تجهل العاقبة. فهذا غرام. نعم. ما يسمى اولا الامور اليسيرة الامور اليسيرة هذي عفا عنها الشارع. فاذا كان الغبن يسيرا

8
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
هذا شيء من الغرض يعني هذا الكتاب قيمته عشرة ريالات فاشتراه باحد عشر ريالا هذا مما يتغامن به الناس هذا الصندوق من الخضار سليم لكن فيه حبة معيبة هذا نوع من الغرض

9
00:04:36.550 --> 00:04:56.550
لكن يتغابن هذا فيه نوع من الغبر لكن هذا جرت عادة الناس بالتعافي عنه فنقول هذا يعفى عنه اذا كان الغرر يسيرا هذا يعفى عنه. كذلك ايضا اذا كان الغرر يشق التحرز عنه. يعفى عنه

10
00:04:56.550 --> 00:05:26.550
الاصل في المبيع ان يكون معلوما. تشتري البيت اساسات الحيطان لا تدري عنها لا تدري عن هذه الاساسات مع ان معرفة اساسات الحيطان مهم جدا اهم من معرفة الانوار والات السباكة ونحو ذلك. لكن هذا يشق. يشق معرفة اساسات الحيطان. فنقول

11
00:05:26.550 --> 00:05:56.550
يجوز ان تبيع ولو كان مجهولا وفي غرر لان هذا يشق التحرز عنه. فهذا يعفى عنه. نعم نعم هذا سيأتي ان شاء الله بيانه سيأتي الفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات وان عقود التبرعات يجوز

12
00:05:56.550 --> 00:06:46.550
فيها الغرر بخلاف عقود المعاوظات. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. خلافا لجمهور العلماء فهم لم على مسلك بخلاف مذهب الامام مالك رحمه الله. وسيأتي بيانه. الظاهر الثالث   من الظلم

13
00:06:46.550 --> 00:07:16.550
الظلم له صور. السورة الاولى من صور الظلم التدليس. والتدليس اظهار جيد بالصورة الاجود بصورة الجيد لكي تروج السلع عند الناس. ولكي يزداد ثمنها هذا كله محرم ولا يجوز. وهذا له امثلة كثيرة. يعني من الامثلة بالامس اشترينا

14
00:07:16.550 --> 00:07:46.550
تمر مكتوب عليه تمر سكري وهو مو بتمر سكري هذا هذا من التدريس السلك انتاج الصين. يكتب عليه انتاج اليابان. هذا تدليس. السيارة مشت مسافة مئة الف يغير العداد ويكتب عليه خمسين الف. السلعة ان

15
00:07:46.550 --> 00:08:06.550
هذا المنتج الغذائي عام كذا وكذا يغير التاريخ الى عام كذا وكذا. هذا كله تغيير الماركات التجارية اسماء المصانع تغيير البلدان الى اخره هذا كله من التدليس المحرم الذي لا يجوز. المهم اظهار السلعة الرديئة

16
00:08:06.550 --> 00:08:26.550
في سورة الجيد والجيد بسورة الضابط اطبق عليه ما شئت من الفروض. فاذا ثبت التدريس للمشتري نقول هو بالخيار اما ان يأخذ ما حصل للبائع من زيادة بسبب التدريس او يفسخ

17
00:08:26.550 --> 00:09:16.550
ويأخذ الثمن هو بالخيار. نعم ومن ايضا اذا كانت السلعة معيبة فهذا من الظلم. يجب ان ان تبين عيب السلعة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اتى على صاحب طعام فادخل يده في الطعام فاصابه شيء من البلل فقال ما هذا يا

18
00:09:16.550 --> 00:09:36.550
يا صاحب الطعام قال اصابته السمع ان اصابه المطر قال الا جعلته فوق الناس حتى ينظر الناس اليه من غش فليس مني فلابد اذا علمت ان الكتاب هذا فيه عين لابد ان تخبر به. ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتبا

19
00:09:36.550 --> 00:10:06.550
كما محقت بركة بيعهما. ومن ومن الظلم في العيوب ان يشترط البراءة من العيوب ويبيعك السلعة ولا يبيعك الكتاب شرط ان تبرئني مما فيه من عيب او ابيعك السيارة بشرط ان تبرئني مما فيها من العيوب. او

20
00:10:06.550 --> 00:10:26.550
صور اخرى يقول لك ابيعك السيارة على انها كومة من الحديد. انا ما لي دخل ابيعك السيارة عن كومة من ابيعك البيت على انه مجموعة من الاسمنت. هذي صور يسلكها. كل ذلك يريد ان يتخلص من

21
00:10:26.550 --> 00:10:46.550
العيوب الموجودة في السلعة. فشرط البراءة من العيوب باي صورة من الصور اذا كان يعلم العيب فان هذا محرم لا يجوز. اما اذا كان يجهل لا يدري. والله انا اجهل ان هذا الكتاب فيه عيب. وانا املكه. وقال بعتك

22
00:10:46.550 --> 00:11:06.550
الكتاب بشرط ان تبرئني كان فيه عين فهذا صحيح. اذا كان البائع يجهل فالشرط صحيح. وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اما اذا كان يجهل فاذا كان يعلم العيب فنقول بان هذا لا يجوز باي صورة

23
00:11:06.550 --> 00:12:36.550
باع المبيع. نعم. الصورة الثالثة زيادة. الاصل ان محددة للشريعة فهذه ثم بعد ذلك القسم الثاني ونحن  نعم زيادة الثمن كما جاء في هذا الظابط ان الاصل صنف الربح انه غير محدد. لكن عندنا ايضا اصل اخر وهو ان ظلم الناس في اموالهم حرام ولا يجوز. الاصل

24
00:12:36.550 --> 00:13:06.550
عصمة مال المسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. وعلى هذا نقول بان السلع تنقسم الى قسمين. القسم الاول سلع مبذولة. منتشرة في ايدي الناس. مثل سائر المواد الغذائية سائر الالات سائر الالبنة الالبسة اغلب السلع الان تكاد تقول تسعة وتسعين او ثمانية وتسعين هذي

25
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
المبذولة منتشرة في ايدي الناس. فهذه الظابط في الكسب فيها ان يعرف قدر الخلفة اللي دارت عليه حده بعض العلماء بالثلث. وهذا جيد. يعني دخلت هذا الكتاب تكلف عليه عشرة ريالات يبيعه

26
00:13:26.550 --> 00:13:56.550
بثلاثة عشر ريالا باربعة عشر ريالا ونحو ذلك. اما يستغل غفلة المشتري يبيع عليه العشرين يقول هذا ظلم الناس في اموالهم. القسم الثاني سلع نادرة في ايدي الناس تعرف قيمتها اما لعين السلعة او لندرتها مثل العقارات

27
00:13:56.550 --> 00:14:16.550
امرها واضح يعني امرها معلوم لدى الناس. فالعقار ثمنه في عينه. هذا ليس له حد. قد يشتري له يوم الارض بمئة الف ريال يبيعها غدا مئة وخمسين بعد شهرين ثلاثة اشهر ترتفع بمئتين الى قرية فالعقارات

28
00:14:16.550 --> 00:14:46.550
او السلع النادرة كصناعة انقطعت او جوهر ليس له نظيره الى اخره او كما قلنا سلعة سلعة انقطعت صناعتها او جوهر ليس له نظير فمثل هذه لا تحد اسعارها. لانه لا يحصل فيها الغش. بخلاف السلع المبذولة

29
00:14:46.550 --> 00:15:36.550
فان الغبن والغش يحصل فيها واكل اموال الناس يحصل فيها. نعم يقال القسم الثاني التسليم هو نعم هل يسعر الامام ومن ينوب مناب الامام من الجهات الرسمية كوزارة التجارة هل تلزم الناس بسعر

30
00:15:36.550 --> 00:15:56.550
لا يتعدونه نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول تسعير بحق. وهو اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوق. بسبب المخلوق ارتفعت الاسحار. حصل احتكار من قبل التجار. او من

31
00:15:56.550 --> 00:16:26.550
بعض التجار فقد يحتكر التجار السلع ولا يبيعون الا بسعر يرضونه او ان التجار يمنعون بيع السلع حتى ترتفع اسعارها ثم يقومون بالبيع فنقول هذا التسعير بحق. القسم الثاني ان يكون ارتفاع السعر بسبب الخالق. لا بسبب المخلوق

32
00:16:26.550 --> 00:16:46.550
فنقول التسعير هذا لا يجوز. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير. فمثلا لو قلت السلع في ايدي الناس بسبب الحروب بسبب الفتن بسبب حصول الجوائح للمصانع ونحو ذلك وارتفعت الاسعار

33
00:16:46.550 --> 00:17:06.550
نقول هنا لا يجوز التسليم. فالظابط ان كان ارتفاع السعر بسبب المخلوق التسعير هنا ماذا كما لو حصل بسبب الاحتكار. ان كان ارتفاع السعر بسبب الخالق فالتسعير لا يجوز. نعم

34
00:17:06.550 --> 00:18:56.550
الصورة    بتعليم فان كان هناك وان كان هناك  وتدار هذه ولا نعم هذا الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني المباح الذي جاء في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه تأمين

35
00:18:56.550 --> 00:19:26.550
التجاري الاموال التي تأخذها الشركة من الجمهور للشركة ملك شركة تدفع كل شهر مئة ريال او كل سنة الف ريال هذه الالف تكون للشركة. ربما تحتاج وتأخذ منهم ربما لا تأخذ. مقام بين الظلم والغرم ميسر مقامرة

36
00:19:26.550 --> 00:19:46.550
الاموال تكون من نصيب الشركة. بل ان هذه الشركات الشركات التجارية هي مؤمنة ايضا. عند شركات اخرى على كبيرة تدفع لهم وتاخذ منهم. فهي قائم كله على ماذا؟ على الميسر. في مؤمنة وتأخذ من الشركات الكبيرة وتعطي

37
00:19:46.550 --> 00:20:16.550
الجمهور. فهذا ميسر وغرر. لانها قائمة على المقامرة. ان تعطي قد تعطي بالسنة الف تاخذ الفين. قد تعطي بالسنة الف ما تاخذ شي. وتكون هذي ملك شركة التأمين التأمين التعاوني الأموال اللي تجمع لنفس المؤمنين لا تذهب عنهم يتعاون عدة اشخاص

38
00:20:16.550 --> 00:20:36.550
كل يدفع منهم شهريا من مرتبه مئة ريال او مئة ريال ويتعاون فيما بينهم لو حصل ظرر على احدهم كحادث ونحو ذلك اخذ من هذا المبلغ. ان حصل فائض ها؟ يكون لمن؟ نفس

39
00:20:36.550 --> 00:21:06.550
اعضاء الجمعية نفس نفس المؤمنين لكن بالنسبة لشركات التأمين لو حصل فائز على الاخطار يكون هذا لمن؟ ملك لمن؟ للشركة. الشركة قد تكسب قد تخسر. قائم على المقامرة فنقول لا يجوز. نعم

40
00:21:06.550 --> 00:21:26.550
نعم. نعم. التأمين يتلخص لنا انه جائز في ثلاث مواضع. الموضع الاول اذا كان كما ذكرنا ضابطة. الموضع الثاني اذا كان اجبارا من الدولة. الدولة تجبرك على ان تؤمن على السيارة. ليس اختيار

41
00:21:26.550 --> 00:21:56.550
هذا جائز. الموضع الثالث اذا كان تبرعا قد الدولة تؤمن عنك عند المستشفيات عند على المراكب او ان الشركة تؤمن عنك تبرعا منها فنقول هذا جائز ولا بأس به. نعم

42
00:21:56.550 --> 00:22:26.550
والشراء نعم النجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. تعرض السلعة فيأتي شخص ويزيد وهو ولا يريد الشراء يقصد بذلك اما نفع البائع او مضرة المشتري او نفع البائع ومضرة المشتري او

43
00:22:26.550 --> 00:22:46.550
لا يقصد شيئا. المهم يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فاذا تبين للمشتري ان هناك من نجش عليه فهو بالخيار اما ان يأخذ الزيادة من البائع او انه يفسق. يرد السلعة ويأخذ الزمن

44
00:22:46.550 --> 00:23:06.550
ومن صور ايضا النجس ان يقول والله السلعة هذي السلعة السيارة والله صمت مني مئة الف هو كاذب جاء من الناس واعطاني فيها مئة الف ورفضته كاذب. هذا كله لا يجوز محرم. ومن الصور ايضا تلقي

45
00:23:06.550 --> 00:23:36.550
والمقصود بالركبان الذين يأتون بسلع لبيعها في السوق يتلقاهم خارج البلد او خارج السوق كل هذا محرم ولا يجوز. فتلقي الركبان نقول بانه لا يجوز لكن لو ان اصحاب السلع هم اتوا الناس يبيعون عليهم لا بأس تشتري منهم. لكن تتلقاهم تشتري منهم سواء

46
00:23:36.550 --> 00:23:56.550
خارج البلد او خارج السوق نقول لا يجوز. ومن ذلك ايضا بيع الحاضر للبادي. الحاضر ساكن المدن ساكن القرى لا تبيع لا تقول له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا اذا جاء صاحب

47
00:23:56.550 --> 00:25:06.550
السلعة وطلب منك ان تبيع لها. فلا بأس. لكن ان يقصده الحاضر لكي يبيع له نقول لا يجوز  سواء ذلك في وقت  نعم. البيع على بيع والشراء على شرائه هذا من ظلم الناس. وهو سبب للعداوة والمغضى والشحناء وحصول الاحقاد

48
00:25:06.550 --> 00:25:26.550
قد يكون البيع على بيع اخيه في الكمية وقد يكون في الكيفية الى اخره. المهم صورة ذلك ان يبيع السيارة بمئة الف ليأتي شخص ويقول للمشتري ابيعك مثله بتسعين الف

49
00:25:26.550 --> 00:26:06.550
او يشتري السيارة بمئة الف ويأتي شخص نعم يشتري السيارة بمئة الف ريال. ويأتي شخص ويقول ابيعك احسن من هذه السيارة. بمئة الف. الصورة الاولى فيه الكمية. قال هل ابيعك مثلها بتسعين؟ والصورة الثانية في الكيفية قال ابيعك احسن منها بمئة الف

50
00:26:06.550 --> 00:26:26.550
هذا كله محرم ولا يجوز. والتحريم في زمن الخيارين. يعني في زمن يتمكن فيه العاقل من وذلك متى؟ في خيار المجلس في البيع او كان اذا كان له خيار ماذا؟ خيار خيار الشرط خيار

51
00:26:26.550 --> 00:26:46.550
يعني هم الان في المجلس ما دام انهما في مجلس لكل واحد منهما الفسخ في عقد البيع باعه السيارة بمئة الف قال ابيعك مثلها بتسعين الف. هنا يفسخ الان المشتري لانه لان الان

52
00:26:46.550 --> 00:27:06.550
خيار له ما دام انه في المجلس في مجلس العقد الخيار له. كذلك ايضا لو اشترى بمئة الف وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام. جاء بعد ان مضى يوم جاءه شخص وقال

53
00:27:06.550 --> 00:27:26.550
اشتريت سيارة بمئة الف انا ابيعك احسن منها بمئة الف او ابيعك مثلها بتسعين الف المشتري او لا يفسخ له الخيار الان. له الخيار ثلاثة ايام. فيتمكن الان المشتري من الفسق ويعقد

54
00:27:26.550 --> 00:27:46.550
مع الاخر نقول بان هذا محرم ولا يجوز. بل ابن رجب رحمه الله يرى وهو ايضا قول مالك ان تحريم مطلقا لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراءه سواء كان يتمكن من الفسخ او لا يتمكن من الفسق

55
00:27:46.550 --> 00:28:06.550
كذلك ايضا لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه. فاذا علم ان هذا الشخص قد خطب لا يجوز له ان يخطب حتى يترك الخطبة او يرد يرده اهل المرأة او يأذن

56
00:28:06.550 --> 00:28:56.550
الخاطب لمن اراد ان يخطب. نعم الثانية ايام نعم على صوم اخيه الصوم على صوم اخيه هذا له صورتان. الصورة الاولى ان يكون ذلك في بيوع المزايدة. تعرض سلاح كل يسوق هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية ان يكون ذلك بعد الرضا. البائع رضي بالثمن

57
00:28:56.550 --> 00:29:16.550
والمشتري رضي بالسلعة لكن ما تم العقد. لو تم العقد ماذا نسميه؟ ها؟ بيع على بيع اخيه لكن هنا ما تم العقد حتى الان البائع رضي بالثمن المشتري رضي بالسلعة كل منهما

58
00:29:16.550 --> 00:29:36.550
حكى للاخر وقبل العقد جاء شخص سامي يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. اذا كان بعد الرضا التام لا يجوز. اما اذا ما في رضا سيمة السلعة من البايع لكن ما رضي يجوز انك تزيد لا بأس نعم

59
00:29:36.550 --> 00:30:46.550
اشهد ان  ثانيا  نعم الربا محرم تحريمه معلوم من الدين بالضرورة وهو محرم في هذه الشريعة وفي الشرائع السابقة والربا كما سمعتم في تعليقه زيادة في اشياء ونسأ في اشياء مختلفة

60
00:30:46.550 --> 00:31:16.550
باشياء الربا قسمان القسم الاول ربا الديون وهذا بالاجماع محرم بالاجماع ونفهم ان ربا الديون لا يختص بمال معين فيه كل الاموال حتى في الكتب يجب اقرفت الكتاب ما يجوز اني انك اني اشترط عليك ترده كتابين اقرظتك قلم ما يجوز

61
00:31:16.550 --> 00:31:46.550
اني اشترط عليك انك ترد قلمين. فربا الديون يجري في كل شيء. في كل الاموال لابد ان نفهمها ربا الديون مجمع عليه مع الاسف الان المصارف التقليدية التجارية هذه تشتغل الان على ربا الديون المحرم بالاجماع. ربا البيوع حكي الاجماع على تحريم

62
00:31:46.550 --> 00:32:06.550
لكن في خلاف لكن ربا الديون بالاجماع انه محرم. وربا الديون له نذكر له ثلاث صور الصورة الاولى شرط الزيادة اقرطك مئة ريال على ان تردها مئة وعشرة. ها هذا وش حكمه هذا؟ ربا

63
00:32:06.550 --> 00:32:36.550
محرم ولا يجوز. اقربتك مئة تردها مئة وعشرة. محرم. السورة الثانية الزيادة عند حلول الاجل بعت عليك الكتاب بعشرة ريالات لمدة شهر. جاء الشهر عطني العشرة. قال ما عندي عشرة. نزيد الاجل ونزيد الثمن. ها؟ كما هو فعل الجاهلية. اما ان

64
00:32:36.550 --> 00:33:06.550
توفي او تربي. وش الحكم هنا؟ ها؟ حرام. نقول لا يجوز. هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة هدية المقترض المقرض اقرظته الف ريال ثم اهداني قلما. لهذا نعرف ان هدايا البنوك لا تجوز. لان المودعين الذين يودعون في البنوك

65
00:33:06.550 --> 00:33:26.550
هم يقرضون البنوك. فاذا اعطتهم البنوك بعض البنوك تعطي اقلاما تعطي عباءات الى قره. هذه كلها لا تجوز محرم. لان المودع يقرض البنك. هي اقراض لانك اذا جعلت اموالك في البنك

66
00:33:26.550 --> 00:33:56.550
وديعة واذنت لهم في التصرف. ماذا يقول العلماء؟ المودع اذا اذن للمودع بالتصرف في الوديعة اصبحت قرضا. فالبنك مقترض وانت مقرض. فاذا اعطاك البنك هدية فهذه هدية من المقترض للمقرض. لا تجوز. واضح؟ الهدية من المقترض المقرض

67
00:33:56.550 --> 00:34:26.550
تجوز فيها هاد المواضع الهدية من المقترض للمقرض في هالمواضع الموضع الاول اذا كان عند الوفاة او بعد الوفاة. اقرظني الف ريال قلت هذي الف ريال. قرظك وهذا كتاب هدية مني. يجوز او لا يجوز؟ ها عند الوفاء. او وفيته بعد يوم ارسلته

68
00:34:26.550 --> 00:34:56.550
كتاب هدية يجوز او لا يجوز؟ جائز. القسم الثاني او السورة الثانية اذا اراد ان نحتسب ومن الدين اقرفت الف ريال وارسل لي طعام والله. سلة فواكه. قبل الوفاة يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز الا كم الفواكه هذي؟ والله هذي بمئة ريال اخصم مئة ريال والا فلا يجوز

69
00:34:56.550 --> 00:35:26.550
الصورة الثالثة اذا كانت الهدية ليست من اجل فرض بينهما مهاداة زملا يتهادون جيران اقارب هذا يهدي وهذا يهدي الهدية جارية بينهم. فنقول بان هذا جالس. فاصبحت الهدية من المقترظ المقرض تجوز في كم من موضع؟ ثلاث مواضع. ها الموظع الاول

70
00:35:26.550 --> 00:36:56.550
عند الوفا او بعد الوفاة. الموضع الثاني اذا اراد ان يحتسبها من الدين. الموضع الثالث  اما  وهو مثالا نعم هذا بالنسبة ربا البيوع اللي تقدم هذا ربا الديون القسم كان ربا البيوع ربا البيوع قسمان ربا الفضل ربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في احد العوظين

71
00:36:56.550 --> 00:37:26.550
المتحدة الجنس ذهب بذهب مع الزيادة مئة غرام بتسعين غرام هذا سيأتينا بر الضر مع الزيادة اذا اتحد الجنس الربوي مع الزيادة. نقول هذا ربا الفظل. تأخير القبظ لما يجب فيه التقابض اذا اتحد الربويان في العلة علتهما واحدة كما سيأتي بيان هذا ربا النسيئة

72
00:37:26.550 --> 00:38:16.550
ريالات الدولارات دون تقابظ ربا نسيئة. مبادلة شعير بر دون تقابظ هذا ربا النسيئة كما سيأتي بيان ان شاء الله  النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:38:16.550 --> 00:39:36.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم  او  ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة اشياء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. حديث عبادة وابي سعيد في حديث ابن عمر الكره

74
00:39:36.550 --> 00:39:56.550
العنب في حديث معمر الطعام بالطعام. هل الربا خاص بهذه الاصناف التي نص عليها النبي وسلم او يتعداها الى كل ما يشاركها في العلة. الظاهرية يكون خاص. الائمة ليس خاصة

75
00:39:56.550 --> 00:40:16.550
لان الشريعة جاءت بالاقيس والمعاني. فكل ما يشاركها في العلة يجري فيه الربا. لكن ما هي العلة في هذه الاصنام اختلف فيه الائمة الذهب والفضة الحنابل والحناف العلة الوزف الشافعية

76
00:40:16.550 --> 00:40:46.550
المالكية العلة جوهر الثمانين. الاصناف الاربعة الحنابلة والحنفية العلة عندهم الكيل يجري ربا كن مكين. عند المالكية الاقتيات والادخار. عند الشافعية الطعم يجلد في كل مطعوم هذا واسع الصواب في هذه المسألة هو ما ذكرنا. وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. فالعلة في الذهب

77
00:40:46.550 --> 00:41:16.550
فضة ماذا؟ ها؟ الثمانية. يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا كل ما اتخذه الناس ثمنا نقول بانه يجري فيه الربا. فكل ما اتخذه الناس ثمنا للاشياء يجري الربة في الدولارات في الريالات في الجنيهات في الليرات اليورات. الذهب وكل هذا واحد. فنفهم ان الريال

78
00:41:16.550 --> 00:41:46.550
ما الربا وليست مال ربوي؟ ها؟ اجليهات؟ الليرة الدولارات؟ الليرات كلها اموال ربويات هذا الواحد اولا ثانيا العلة في الاصناف الاربعة ماذا؟ الطعم مع الكيد او الطعم مع الوزن. فكل مطعوم مكيل او مطعوم موزون يجري فيه الربا

79
00:41:46.550 --> 00:42:16.550
كل ماذا؟ ها؟ مطعوم مكين. مطعوم موزون. مطمئن عوم ماكين هذا سيأتينا ان شاء الله بين ما هي المكينات ما هي الموزونات كله موجود عندكم مطعون مكين البر كل الحبوب البر الشعير الذرة الدخن الرز العدس هذه كلها مطعومات مكيلات

80
00:42:16.550 --> 00:42:56.550
الثمار التمر المشمش الجوز اللوز الفستق هذه كلها ماذا؟ مطعومات مكيلات. الحليب الزيت الدهن اللبن الخل هذي كلها مطعومات ماكيلات. الوزن اللحم الشحم سكر موزونة مطعونة يجري بها الربا. ما عدا ذلك ما يجري فيه الربا. تبادل كتابك

81
00:42:56.550 --> 00:43:26.550
وش الحكم؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز. سائر الالبسة ما فيها ربة. سائر الالات ما فيها ربا العقارات ما فيها ربا. تبادل قلم بقلمين وش الحكم؟ ها؟ يجوز تفاضل عدم تقابل كل جائز. كتاب بكتابين جائز. بقرة بقرتين

82
00:43:26.550 --> 00:43:46.550
واضح؟ فالذي يمنع منه كما تقدم ان مال الربوي واحد ما كان ثمن الاشياء اثنين ما كان ماذا؟ مطعوما مكيلا مطعوما موزونا. هذي اللي يجي فيها الربا وسيأتي بيان ان شاء الله

83
00:43:46.550 --> 00:44:36.550
نعم نعم هذا الضابط الثالث اذا بادلت ربويا بجنس نشترط ماذا؟ شرطين. ما هما؟ ها؟ تماثل والشرط الثاني التقابض عندما تبادل بر ماذا يشترط؟ مثلا بمثل عين بصاعين بصعيد يدا بيد. لا بد مثلا بمثل يدا بيد. شعير بشعير ذهب بذهب

84
00:44:36.550 --> 00:44:56.550
الى اخره. اذا بادلت ربويا بجنسه. الريالات بريالات دولارات الدولارات لا بد من الشرطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب من ذهب والفضة بالفضة اين ان قال يدا بيد لتنا بمثل سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد اربع وقع

85
00:44:56.550 --> 00:46:36.550
وقع فيه شيء وقع في الربا نعم الاول لا اله الا الله بعد ساعتين مثال    هذا الضابط الثاني اذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس من يعطينا مثالا ربويان اتحدا في العلة واختلفا في الجنس. تفضل ذهب بفظة

86
00:46:36.550 --> 00:47:06.550
ها مثال اخر اتحد في العلة واختلف في الجنس. شعير بالبر ها ثالث مثال ثالث العلة علتهما واحدة واختلفا في الجنس. هل هو ها؟ ملح بور. طيب ها تمر بزبيب احسنت

87
00:47:06.550 --> 00:47:26.550
ها ايضا الريالات دولارات. اذا اتحد في العلة الريالات والدولارات حلتهما واحدة اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط ان يكون يدا بيد المر بالشعير كعدا في العلة مطعوم مكيل كل من

88
00:47:26.550 --> 00:48:16.550
ثم مطعوم مكين نشترط شرط واحد فقط ان يكون عيدا بيت. اما الزيادة فبع كيف شئت. طيب نعم اقرأ   واضح هذا. نعم. تكلمنا عليه عندما تبادل عملات العملات اذا بذلت عملة بجنسها ماذا نشترط؟ ها؟ شرطين. الحلول والتقابظ مع التماثل. اذا

89
00:48:16.550 --> 00:48:56.550
عملة بغير جنسها ها تشترط ماذا؟ شرطا واحدا لبعضه نعم كل ربويين اختلفا في العلة لا نشترط شيئا. بع كيف شئت تجوز الزيادة ويجوز ايضا عدم التقابل كل ربويين اختلفا في العلة بع كيف شئت. مثاله اختلف في العلة تفظل

90
00:48:56.550 --> 00:49:36.550
ذهب احسنت ذهب ببر ذهب بكتاب شو يقول ها؟ لا لا نريد ربويات نريد ربويين اختلفا في العلة. الكتب ليست ربوية ها يلا عطنا. اللحم مع الملح احسنت اللحم علته الطعم مع الوزن. الملح الطعم مع الكيل. لا نشترط شيئا. اختلف في العلة. ها بيبويان

91
00:49:36.550 --> 00:50:16.550
تفضل ها؟ فظة بشعير احسنت فظة بشعير ها؟ تأمر بدراهم لا نعم. نعم. عند مبادلة ربوي غير ربوي ها؟ تمر بكتاب ربوي بغير ربوي ها لا نشترط شيئا الو بعض الاخوان ما شاركوا نعم انت شيخ ربوي بغير ربوي مبادلة ربا

92
00:50:16.550 --> 00:50:56.550
قوي بغير ربوي لا نشترط شيئا مثاله ها كتاب بريالات صح ربوي بغير ربوي لا يجوز التفاضل يجوز عدم التقابل. نعم وكذلك ايضا هل انتبه اذا بادلت ربويا بجنسه؟ ماذا نشترط؟ ها؟ شرطين التساوي

93
00:50:56.550 --> 00:51:16.550
وايضا التقابض. وعنده مبادلة ربا وبجنسه شدت فيه الشارع. ولهذا العلماء شددوا فيه فيجب التساوي عندما تبادر ربويا بجنسه يجب التساوي حتى لو اختلف في الصفة. اختلف في النوع اختلف في الرداءة

94
00:51:16.550 --> 00:51:36.550
في الجودة ما ننظر لهذا ها لا بد يدا مثلا بمثل سواء بسواء. مثال صاع تمر جيد بصاعين تمر ردي. يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. لا بد صاع تمر بصاع تمر. حتى لو اختلفت

95
00:51:36.550 --> 00:52:06.550
طيب من نوع عشرة كيلو لحم ماعز بعشرة كيلو لحم باثني عشر كيلو لحم ضأن. ها؟ ما يجوز. النوع واحد. النوع ماذا؟ واحد طيب عشرة كيلو لحم بقر بقر بعشر كيلو لحم ابل ها يجوز او لا يجوز

96
00:52:06.550 --> 00:52:36.550
تقول له لماذا لا يجوز؟ عشر كيلو لحم بقر بعشر كيلو لحم ابل باثنعش كيلو لحم ابل ها الجنس اختلف العلة صحيح يجب يدا بيد لكن التساوي بينهم ما يجري. واضح؟ لكن لحم ظاني بلحم معز

97
00:52:36.550 --> 00:52:56.550
يجب التساوي انما يجب التساوي يجب التساوي طيب تمر سكري بتمر عجوة يجب التساهل يجب يجب التساهل. لا ننظر اختلاف النوع فاختلاف الجودة. ذهب جيد ذهب ردي. ذهب عيار واحد وعشرين. الذهب عيار اربعة وعشرين

98
00:52:56.550 --> 00:53:46.550
لا ننظر لابد يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. نعم تقدم قال صلى الله عليه وسلم نعم ايضا عندما نبادل ربويا بجنسه ماذا ها نشترط ماذا؟ التساوي والتقابض. التساوي هذا لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي

99
00:53:46.550 --> 00:54:16.550
وهذه المعيار الشرعي لا نشترطه الا هنا على الصحيح. لا يشترط الا في باب الربا. المعيار الشرعي نقول بانه لا يشترط الا في باب الربا فقط. تمام فكان مكينا لا بد ان تضبطه بالكيد. وما كان موزونا تظبطه باي شيء بالوزن. وهذا

100
00:54:16.550 --> 00:54:46.550
هذا متى؟ متى نحتاج المعيار الشرعي؟ ها؟ متى؟ عند اشترطنا التساوي احسنت. عندما نبالغ ربوي بجنسه اذا اشترطنا التساوي لا بد ان يكون التساوي بالمعيار الشرعي كينا في المكيلات تبادل صاع ذهب بصاع ذهب وش الحكم

101
00:54:46.550 --> 00:55:06.550
ها؟ يجوز او لا يجوز؟ ها؟ صاع ذهب صاع ذهب. يدا بيد. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لان الذهب ما يضبط بالكيل. يضبط باي شيء؟ بالوزن. عشرة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر. يجب

102
00:55:06.550 --> 00:55:26.550
يجوز او لا يجوز؟ ها؟ يدا بيد لا يجوز. اظبط التمر بالكيل ما تظبطه بالوزن. واضح لابد وايضا المعيار الشرعي ما نشترطه الا متى؟ عندما نشترط التساوي والتساوي يشترط عندما تبادر ربوية

103
00:55:26.550 --> 00:55:56.550
طيب ما هي الماكينات؟ ما هي الموزونات؟ ما هي بتظبط بالكيل ما هي الوزن كل الحبوب مكيلات. كل الحبوب مكيلات. موجود عندكم. جميع الحبوب مكيلات جميع الثمار مكيلات. الذهب والفضة موزونات. الماء

104
00:55:56.550 --> 00:56:26.550
ماكيلات اللحم والشحم موزونات. واضح ها الحبوب الثمار المائعات تظبطها باي شي بالكيل الذهب والفظة تظبطه باي شي؟ بالوزن. اللحم والشحم تظبطه باي شيء؟ بالوزن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول

105
00:56:26.550 --> 00:56:56.550
المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم طيب عندما تبادل عندما تبادل بر بشعير ماذا اشترت؟ التقابل هل يشترط المعيار الشرعي

106
00:56:56.550 --> 00:57:16.550
نشترط التقابض هل نشترط المعيار الشرعي او نشترط المعيار الشرعي؟ لا يشترط. المعيار الشرعي لا يشترط بالكيل تظبط بالوزن لانه ما ينشر هذا التساوي. حتى لو كان جزاف. مجموعة بر مجموعة شعير لكن لابد ان يكون يدا بيد

107
00:57:16.550 --> 00:57:46.550
ذهب بفظة صاع ذهب بصاعين فظة وش الحكم؟ ها صاع ذهب صاعين فضة. يجوز او لا يجوز؟ ما ظبطته يا اخوان لا بد المعيار الشرعي الوزن ما يشترط ما نحتاج الوزن هنا يا اخوان. ما نحتاج الميزان الشرعي. لماذا؟ لانه ما يشترط التساوي

108
00:57:46.550 --> 00:58:16.550
نحن نحتاج للميزان الشرعي لضبط التساوي. لتحقيق التساوي. فهنا تبيع صاع ذهب لا بأس. جزاف ما في تقدير. مجموعة ذهب مجموعة فضة جائز. لكن لابد ان يكون يدا بيد لان هنا لا يشترط ماذا؟ ها؟ فهمت؟ لا يشترط التساوي. انا بالامس قلت لكم لابد تقرون القواعد قبل تزول

109
00:58:16.550 --> 00:58:46.550
فهنا لا يشترط التساوي لا نشترط المعيار الشرعي. نعم هذا هذا بين نوع هذا الضابط بيناه وبين لكم ما هي الماكينات وما هي الموزونات الحبوب ماذا؟ ماكينات. الثمار ماكينات المائعات ماكينات

110
00:58:46.550 --> 00:59:26.550
العسل تظبطه بالوزن ولا بالكيل؟ بالكيل. الذرة تظبطها بالوزن ولا بالكيل؟ بالكيل الذهب والفضة تظبطه بالوزن ولا بالكيل؟ بالوزن. اللحم بالوزن وهذا هو بس. نعم نعم كما قلنا عندما تبادر ربويا بجنسه لابد من التساوي. اذا تعذر التساؤل

111
00:59:26.550 --> 00:59:46.550
اما لسبب في الجنس او لسبب اخر لا تصح المعارضة. وش مثاله عندما تبادل رطبا بيابس. تمر رطب بيابس ما يجوز. زبيب بعنب ما يجوز. لا بد ان يتساوى التمر

112
00:59:46.550 --> 01:00:06.550
باي شيء اليوم موسى يابس بيابس رطب برطب اما رطب بيابس ما يجوز لماذا؟ لان الرطب اذا جف ماذا؟ ينقص. صاع رطب صاع يابس. هذا الرطب اذا جاك بيصير نصف صاع

113
01:00:06.550 --> 01:00:36.550
هنا تعذر التساؤل لسبب في الجنس او لسبب اخر. تمر معه بر وتمر ما يجوز او بر معه شعير لا يجوز. وهذا نسيت ان شا الله بيانه باذن الله. المهم اذا تعذرت المبادئ اذا تعذر التساوي لسبب في الجنس او

114
01:00:36.550 --> 01:01:06.550
في امر الخارج نقول لا تصح المعاوظة وهذا اذا كانت مبادلة ماذا؟ ها؟ ربا وباي شي؟ بجنسك لا نشترط التساوي الا اذا بادلنا ربويا بجنسه. نعم. طيب هذي قال ومثله بيع المزامنة. عندكم موجود. ما هي المزابنة؟ المزامنة محرمة

115
01:01:06.550 --> 01:01:36.550
المزابلة تبيع تمر يابس بتمر رطب. هذا لا يجوز. لانه يتعذر التساوي. يستثنى من لذلك العرايا العرايا هي نفسها المزامنة لكنه في حالة خاصة العرايا تبيع تمر يام تمر رطب لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في اقل من خمسة اوسك لم للفقير

116
01:01:36.550 --> 01:01:56.550
الذي ليس عنده دراهم يشتري رطبا. لكن عنده تمر يابس يشتري به رطبا. فاذا اذا كان فقير ليس له دراهم ويحتاج ان يأكل تفقها في خمسة اوسك هذه اجاز النبي

117
01:01:56.550 --> 01:02:56.550
مسألة نعم  نعم هذا الضابط ضابط الجنس والنوع. ما هو الجنس وما هو النوع؟ الجنس هو المشتمل لاشياء مختلفة بانواعها. والنوع المشتمل لاشياء مختلفة بافرادها وذواها واشخاصها التمر جنس تحته انواع عدوى سكري برحي البر

118
01:02:56.550 --> 01:03:26.550
جنس تحته انواع حنطة القيمي معين الى اخره. الابل ها جنس تحته انواع لبئ لحم بخاتي لحم عراقي. البقر جنس تحته انواع جواميس عراق الغنم جنس تحت انواع ظأن ماعز. فالجنس مشتمل

119
01:03:26.550 --> 01:03:46.550
اشياء مختلفة بانواعها. اما النوع مشتمل لاشياء مختلفة باشخاصها وافرادها. هذا تمر عجوة وهذا تمر عجوة وهذا تمر عجوة. ذات هذا مختلف عن ذات هذا مختلف عن ذات هذا. هذا نسميه ماذا؟ نوع

120
01:03:46.550 --> 01:04:06.550
اذا كانت مختلفة بذواتها نوع. اذا كانت مختلفة بانواعها ماذا؟ جنس. وش فائدة ذلك؟ طيب عند كما تبادل نوع بنوع ماذا نشترط؟ ها؟ الشرطين احسنت لان الجنس واحد عندما تبادل نوعا بنوع

121
01:04:06.550 --> 01:04:36.550
نشترط الشرطين عندما تبادل جنسا بجنس جنس بجنس اخر نشترط ماذا الفائدة من هذا عندما تبادل نوعا بنوع نشترط الشرطين عندما تبادل جنسا جنس اخر يشترط ماذا؟ الشرط واحد اذا كان يتفقان في العلم مثلا

122
01:04:36.550 --> 01:05:06.550
حليب ظأن بحليب ماعز. ها من يعطينا جوابه؟ حليب ظائن بحليب ماعز صح احسنت. حليب ماعز بحليب ضأن اختلاف نوع. لا بد الشرطين حليب بقر عرابي بحليب بقر جواميس. شرطين. لحم بقر بلحم بعير

123
01:05:06.550 --> 01:05:56.550
تقابل شرط واحد فقط. واضح؟ نعم ان شاء الله نعم واضح يعني فروع الاجناس تاخذ حكم الجنس يعني عندك الان بر وطحين بر. ما يجوز تبيع الطحين بالبر يتعذر التساوي لكن بر ببر حبب حب يجوز طحين بطحين ها يجوز او لا يجوز؟ طحين بر بطحين بر يجوز

124
01:05:56.550 --> 01:06:26.550
ولا يجوز؟ يجوز. طيب لحظة شوي. طحين بر بحب شعير. يجوز او لا يجوز طحين بر عندنا طحين مطحون. تعرفون الطحين؟ طحين البر بحب شعير ها؟ يجوز او لا يجوز؟ ليش تقول لا يجوز؟ وين انت الله يهديك

125
01:06:26.550 --> 01:06:46.550
حنا كنا من صلاة العصر وحنا نتكلم. كنا اذا اختلف الجنس ما يشترط التساوي. لعدم التساوي نشترط هنا ماذا؟ التقابض لم علة واحدة. نشترط التقابض. كل مكيل كلهم منهم مكيل مطعوم. لكن الجنس هنا مختلف. هذا بر

126
01:06:46.550 --> 01:07:26.550
هذا شعير ما يشرب التسعة. واضح؟ نعم. اللي بعده ما خرج عن القوت بالصنعة. يعني عندنا عندنا بر هذا البر خبزناه. عندك الحين خبز بر خبز بر نصف الكيس حطيناه خبز ونصف الكيس عملناه كيك ها عندما تبادل خبز بخبز

127
01:07:26.550 --> 01:07:46.550
شيخ الاسلام يقول لك هنا الان خرج عن كونه ربويا لكن اذا بادلت لابد من التساؤل والتقابل. يعني يقول لك تبادل خبز بخبز لابد يدا بيد مثلا بمثل. تبادل خبزك

128
01:07:46.550 --> 01:08:06.550
الكيك ما يشترط شيء. يقول لك لا يشترط شيء. واضح؟ خرج عن نعم اه خرج عن عن كونه ربويا بالصنعة او عن نقود عن القوت بالصنعة. ابن تيمية يقول لك اذا خبزناه

129
01:08:06.550 --> 01:08:26.550
خبزا بمثله لابد من الشرطين. التساوي وان يكون يدا بيد والتساوي يكون بالوزن لانه ما يمكن يكال الخبز ومثل المكرونة الحين المكرونة بادي المكرونة بمكرونة ها لا بد ان ماذا

130
01:08:26.550 --> 01:09:06.550
شرطين لكن تبادل مكرونة بخبز يقول لك هذا ما يشرط فيه شيء نعم  نعم هذه المسألة الضابط السادس عشر والضابط السابع عشر هي مسألة واحدة في الحقيقة وهي مسألة يسميها العلماء رحمهم الله مسألة مد عجوة ودرهم. العجوة تمر من تمر المدينة. مدعج

131
01:09:06.550 --> 01:09:36.550
ما هي وش ضابطة؟ مسألة مدعجة ودرهم؟ ان تبادل ربويا بجنسه ومع احدهما او مع كل منهم من غير جنسهما. تبادل تمر بتمر. وهذا التمر مو عريان صاعين تمر صاعان تمر وصاع تمر وريالات. الجمهور لا يجوز. ومثال ذلك

132
01:09:36.550 --> 01:10:06.550
معك حلي قديم تروح للصائغ تعطيها الحلي القديم تأخذ حلي جديد وتضيف ريالات مقابل الصنعة يجوز او لا يجوز؟ الجمهور لا يجوز. واضح؟ مبادرة الان بدأت حلي قديم وحلي جديد حلق دين وحلق جديد. اظفت ريالات مع الحلي القديم. او اظفت غرامات

133
01:10:06.550 --> 01:10:26.550
مئة غرام من الحلي القديم بسبعين غرام من الحلي الجديد. تكون الغرامات الزائدة مقابل الصنعة. ها؟ يجوز يجوز جمهور العلماء لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة مثلا بمتر سواء بسواء التمر بالتمر مثلا بمثل

134
01:10:26.550 --> 01:10:46.550
سواء بسواء لا يجوز. عندما تبادر ربويا بجنسك ومع احدهم من غير جنسهما لا يجوز. الطريق الصحيح صحيح تبيع الذهب القديم تقبض الثمن تشتري جديدة. بل قال الامام احمد رحمه الله

135
01:10:46.550 --> 01:11:16.550
الاحسن الكبير وتشتري تقبض ولا تشتري من نفس الصائم. كل ذلك بعدا عن شبهة الربا ابن تيمية جوز هذه المسألة وقال لك اذا كان الزائد مقابل الزائد في في العوظ الاخر هذا جائز. يعني الان انت معك ذهب قديم وخذ ذهب جديد. وقال الصايع عطني خمس مئة ريال

136
01:11:16.550 --> 01:11:36.550
مقابل الصلاة ها على رأي ابن تيمية قال هذا جائز. يقول لان الصنعة حق لاهلها فلا تفوت على اصحابها لكن الاحوط في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله. وان هذه لا تجوز لان النبي قال

137
01:11:36.550 --> 01:11:56.550
الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وهذا عام حيث فضالة لما اشترى المشتري قلادة بدنانير. قلادة من ذهب بدنانير. وهذه القلادة فيها خرز. دنانير ذهب. القلادة ذهب. فيه خرز. قال النبي

138
01:11:56.550 --> 01:12:12.507
حتى تفصل بينهما. فالصواب في ذلك انه ماذا؟ انه لا يجوز. زين نقف على هذا سبحان