﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد كنا بالامس شرعنا في منسك الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
جزءا من هذا المنسك المبارك. تبين ان المؤلف رحمه الله اختصر هذا المنسك من كتابه حجة النبي صلى الله وعليه وسلم كما رواها جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وزاد على هذا المنسك بعض

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
زيادات التي لم تذكر في الاصل الذي هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم. كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقد قدم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى جملة من النص

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
نصائح لحجاج بيت الله الحرام فمن النصائح التي قدم بها رحمه الله انه ينبغي على الحاج ان يكون حجه مبرورا. وسبق ان بينا ان الحج المبرور ما جمع اربع صفات. الصفة الاولى ان يكون خالصا لله عز وجل. لا يريد بحجه

6
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
رياء الناس ولا سمعتهم ولا عرظا من اعراظ الدنيا الفانية وهكذا كل عبادة وعمل صالح لابد ان يكون خالصا لله اذ ان الاخلاص احد شرطي العمل. واما الصفة الثانية فان يكون الحج على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
حج وقال خذوا عني مناسككم. ولما اراد عليه الصلاة والسلام ان يحج اعلم الناس انه حاج فقدم المدينة خلق كثير ووافاه في الطريق في الطريق بين مكة والمدينة خلق كثير

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
كلهم يريدوا ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه نسكه. واما صفة الثالثة فان يجتنب الذنوب والمعاصي. كما قال سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق سائر الذنوب والمعاصي. ولا جدال في الحج

9
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
واما الصفة الرابعة والاخيرة فان يكون حجه بمال طيب ونفقة حلال وذكرنا دليل ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فالله سبحانه وتعالى من اسمائه الطيب ومن صفاته انه

10
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
لا يقبل من الاعمال سواء كانت قولا او فعلا ولا من الاقوال الا الا طيبها ثم بعد ذلك قال الشيخ قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسكه قال رحمه الله ولا بأس من المجادلة بالتي

11
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
هي احسن حين الحاجة فان الجدال المحظور في الحج انما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج ايضا كالفسق المنهي عنه في الحج ايضا فهو غير الجدال المأمور به في مثله

12
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
في مثل قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الشيخ رحمه الله يفيد الى ان الجدال في الحج ينقسم الى قسمين الله عز وجل

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
نهى عن الجدال في الحج. فقال سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما هو الجدال؟ ما ما هي ما هو القصام؟ وما هي المناظرة التي تباح والذي ينهى عنه في الحج

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
تقول بان الجدال ينقسم الى قسمين. القسم الاول جدال محمود. وهو الجدال الذي يحمل صاحبه على الوصول الى الحق. لا يكون قصد صاحبه هو الفخر والتعالي على الناس وآآ رد الحق

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
والخصام بالباطل. لا يكون قصد صاحبه هو الوصول الى الحق والى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. واخذ الحق ودفع الباطل فهذا جدال محمود. القسم الثاني الجدال المذموم وهو الذي نهى

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
عنه الله عز وجل في هذه الاية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الجدال المذموم هو الجدال الذي يقصد منه دفع الحق واقرار الباطل

17
00:07:00.100 --> 00:07:40.100
ويقصد منه اظهار النفس والمراء والفخر والخيلا على الناس وايضا نصر النفس بغير حق فهذا جدال مذموم. فتلخص لنا ان الجدال ينقسم الى قسمين ليس كله منهيا عنه وانما جدال يكون بحق وجدال يكون بباطل. ولهذا قال الله عز وجل ولا جدال في الحج

18
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
المراد بذلك الجدال المذموم الذي يقصد منه دفع الحق واقرار الباطل ونصر النفس ولو كان بغير حق. والفخر والتعالي قال الله عز وجل ولا جدال في الحج اما الجدال الذي يقصد منه اقرار الحق والوصول الى مراد الله

19
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والدفع عن المظلومين فهذا جدال بحق. قال الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. قال رحمه الله

20
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
والله ومع ذلك فانه ينبغي على الداعية ان يلاحظ انه اذا تبين له انه لا جدوى ومن المجادلة مع المخالف لتعصبه لمذهبه او رأيه وانه اذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز انه من الخير له حينئذ ان يدع الجدال. يقول الشيخ رحمه الله

21
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
اذا كان من يناظرك وخصمك اذا كان متعصبا لمذهبه الذي هو عليه او رأي شيخه الذي اخذ به وجداله ومناظرته لا تفيد شيئا فيقول الشيخ رحمه الله الافضل ان تترك مجادلته ومناظرته. لان المجادلة حينئذ والمناظرة

22
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
لا يترتب عليها شيء المجادلة والمناظرة يترتب تكون محمودة اذا كان سيترتب عليها خير من الرجوع الى الحق وبيان الحق ودحظ الباطل وقد قال ابن المبارك ابن مبارك رحمه الله تعالى قال كلمة قال اذا اراد الله بعبده خيرا

23
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل. فاذا كان الانسان يعمل ويطبق سارع ويسابق الى الخيرات. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدي الصحابة رضي الله

24
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
تعالى عنهم اما اذا كان الانسان كثير الجدل والقيل والقال والخوظ في اعراظ الناس وتجد في مجال الدعوة والعمل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تجده خاملا ساكن اطراف فهذا لم يرد الله عز وجل به خيرا وانما علامة ارادة الله عز وجل بالخير ان تجد

25
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
مسارعا الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نافعا لاخوانه المسلمين مرشدا لهم معلما موجها الى اخره واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت

26
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محطا. قال الشيخ رحمه الله ومما ينبغي على الداعية ان ان يلزمه التيسير سير على الناس في عامة وعلى الحجاج خاصة لان التيسير اصل من اصول الشريعة السمحة كما هو مع

27
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
معلوم ما دام انه لا نص على خلافه. ايضا هذا مما يوصي به الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه ينبغي على الداعية ان ييسر على المسلمين امور عباداتهم وخصوصا فيما يتعلق بامور المناسك. لان اداء النسك يتميز عن غيره لكون الناس يجب

28
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
يستمعون في مكان واحد وفي زمان واحد من كل اقطار الارض فربما لحق الناس شيء من العنت والحرج والمشقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في

29
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
في يوم النحر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. لكن ما هو ضابط التيسير؟ الذي جاءت به الشريعة ذكره الشيخ رحمه الله قال لك بان ضابط التيسير الا يخالف نصا من كتاب الله

30
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام انه لا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدت ممدوحة وطريقا الى ان تسهل على المسلمين

31
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
عليهم ومن القواعد المقررة في في الشريعة وهي احدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه قاعدة المشقة تجلب التيسير. اذا جاء اذا جاء اذا ضاق الارض العمر اتسع. قال رحمه الله وهذا هو الموقف الوسط. العدل الذي يجب على كل داعية

32
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ان يلتزم ولا عبرة بعد ذلك باقوال الناس. واعتراضهم وقولهم شدد او سهل. يعني يقول لك الشيخ سهل على الناس بشرط الا تخالف النص من الكتاب والسنة اما اذا جاء النص فكن

33
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
وقافا عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال الناس بانه شدد الى اخره ما دام ان هذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

34
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ قال الشيخ رحمه الله وثمة امور وثمة وثمة امور جائزة اعتاد بعض الحجاج ان يتحرجوا منها لفتاة وصدرت من بعضهم منافية للاصل المشار اليه انفا رأيت التنبيه عليها. يعني هذه امور

35
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان ينبه عليها وان هذه الامور جائزة وآآ جائزة والدليل دل على جوازها الى اخره قد يتحرج منها بعض الناس. قال رحمه الله الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

36
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
وغيرهما من حديث ابي ايوب. فيقول الشيخ رحمه الله لا بأس للمحرم ان يغتسل. وان لم يحصل منه احتلام. احتلام في منامه. فاذا اراد ان يغتسل فله ذلك. وآآ ولو ايضا دلك رأسه اثناء الاغتسال فان هذا جائز ولا بأس به ويدل

37
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
ذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو محرم كما هو مخرج في الصحيحين فيدلك هذا على انه لا بأس للمسلم ان يغتسل ولو كان محرما

38
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
قال رحمه الله ثانيا حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث ابي الذي اشرت اليه انفا وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني يقول الشيخ رحمه الله لا بأس. اذا

39
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
كنت محرما ان تحك رأسك. ويدل لذلك حديث ابي ايوب السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. واقبل بيديه وادبر. وكذلك ايضا ورد عن عائشة رضي الله

40
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
الله تعالى عنها جواز حك الرأس للمحرم فلا بأس للمحرم ان يحك رأسه ولو سقط منه شيء من الشعر. لان سقوط الشعر هنا لم يأت على سبيل القصد. وان ما جاء على سبيل التبع. والقاعدة الفقهية انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال

41
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
رحمه الله تعالى ثالثا الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك الا مع حلق الشعر وهو قول ابن تيمية يعني يقول الشيخ ايضا من الامور الجائزة للمحرم ان يحتجب

42
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
اذا احتاج المحرم الى ان يحتجم فلا بأس. ولو اخذ بعض الشعر من رأسه لانه او حينئذ يكون مرخصا ما دام انه مرخص له في الحجامة فلا بأس ان يحتجم

43
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
ولو اخذ بعض الشعر من رأسه لان هذا جاء على وجه التبع. كما ذكرنا القاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فاذا احتجم في رأسه فنقول بان هذا جائز ولو ادى ذلك الى اخذ

44
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
بعض الشعر قال وبه قالت الحنابلة لكنهم اوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم. فانه لو فدى لنقله عنه الراوي. يعني يقول المؤلف

45
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
رحمه الله ان الحجامة جائزة للمحرم. ولو اخذ بعض شعر رأسه فان فانه لا فدية عليه. خلافا لما ذهب اليه الحنابلة. فان الحنابلة رحمهم الله يقولون اذا احتاج الى الحجامة فانه يحتجم ويفتي. فان قطع شعرة فعليه اطعام مسكين

46
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
وانقطع شعرتين فعليه اطعام مسكينين وانقطع ثلاث شعرات فعليه دم اما سبع بدنة او سبع بقرة او جذع ظأن او ثني معز والشيخ رحمه الله رد ذلك قال بان اجاب الفدية على من اخذ شيئا من الشعر لاجل الحجامة هذا لا دليل

47
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
عليه. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى واخرج الفدية لما احتجم تناقل ذلك الراوي فلما لم ينقل الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم ينقل قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم افتدى دل ذلك على انه لا يجب

48
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
تجب الفدية قال رحمه الله وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وباسناد صحيح كما في البيهقي قال رحمه الله شم رابعا شم الريحان وطرح الظفر اذا انكسر

49
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
وفي ذلك اثار مذكورة في الاصل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان شم الريحان وكسر الظفر او طرح الظفر اذا انكسر لا بأس. فلا بأس للمحرم اذا انكسر ظفره

50
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
ان يأخذه وان يلقيه. وكذلك ايضا يقول الشيخ رحمه الله لا بأس للمحرم ان ثم الريحان ان يشم الطيب لان المحرم ممنوع من التطيب وليس ممنوعا من وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى. وقد لا نوافق الشيخ في هذه المسألة. لان

51
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
الصوت من منع المحرم من الطيب انما هو الرائحة. واذا كان كذلك فنقول لا يجوز للمسلم ان يتعمد شم الطيب بلا حاجة. لان شم الطيب تلذذ بشمه الى اخره هو المقصود بمنع المحرم من الطيب هو الرائحة هو رائحته وان يتلذذ بشم هذا الطيب

52
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
في ظهر والله اعلم ان شم الطيب انه لا يرخص فيه للمحرم ولا يجوز يجوز له خلافا لما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال خامسا الاستظلال بالخيمة او بثوب مرفوع. لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ونحن ونحوه الاستظلال

53
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
قال بالمحن بالمح بالمحمل قديما وبالمظلة الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديثا الى اخره. هنا اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى مما ينبه له انه يجوز للمحرم ان يستظل بالخيمة. ويجوز للمحرم ايضا ان يستظل

54
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
الشمسية شمسية التي تقي الرأس يجوز له ان يستظل بالشمسية ويجوز له ان يستظل بالخيمة ويجوز له ان يستظل بسقف السيارة. ويجوز له ان يستظل بالمحمل. المحمل هذا انا اه يوظع على الابل ويدخل تحته الراكب وفوقه مسقف عليه فيجوز لك

55
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
ان تركب المحمل الذي يوظع على الابل وان تستظل بهذا السقف. المؤلف رحمه الله يرى ذلك وانما نص المؤلف على هذا لان بعض العلماء يخالف في هذه المسألة. المشهور عند الحنفية والشافعية ان هذا جائز

56
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ولا بأس به ان هذا جائز ولا بأس به يعني كونك تستظل بالشمسية او تستظل بسقف السيارة او بالمحمل ان هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني رأي المالكية والحنابلة

57
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
انه ليس لك ان تستظل بشيء تابع لك. يعني الاشياء التي كونوا تابعة تنتقل معك وتتحرك معك هذه ليس لك ان تستظل بها. فعند المالكية والحنابلة ليس لك ان تستظل بالشمسية. لانها تابعة لك. كذلك ايضا ليس لك ان تستضيف

58
00:24:50.100 --> 00:25:20.100
الا بسقف السيارة لانه تابع لك. اما الاستظلال بالخيمة او بالشجرة ونحن نحو ذلك فهذا جائز لان هذه الاشياء ليست تابعة لك. فيقول لك الشيخ رحمه الله انه الحنابلة المالكية ليس لك ان تستظل بشيء تابع. ينتقل معك ويمشي معك

59
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
بخلاف الاشياء غير التابعة والشيخ يذهب الى ما ذهب اليه الحنفية والشافعية ان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا حديث ام الحصين انها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه

60
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
وسلم فرأيت اسامة وبلالا احدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اخر رافع ثوبه يستره من الحر. رواه مسلم. فيقول لك الشيخ الصواب في هذه المسألة فذهب اليه الحنفية والشافعية وان هذا جائز لحديث ام الحصين. واما المالكية والحنابلة فقد تقدمت

61
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
انهم يمنعون الاستظلال بالشيء التابع للمحرم. قالوا لان النبي صلى الله او عليه وسلم واصحابه حجوا ضاحين. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه آآ ابو حنيفة والحنفية والشافعية. قال رحمه الله تعالى ولا دليل عليه. يعني كونه يمنع من

62
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
استظلال هذا لا دليل عليه بل النظر السليم لا يفرق بين الاصطدال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه. وهو رواية عن الامام احمد كما في منار السبيل. قال فما تفعله

63
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
بعض الطوائف من ازالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين. يعني بعض طائف بعض اهل البدع لا يرون انك تستظل بالشيء التابع. كسقف والشمسية ونحو ذلك لا يرون. ولهذا يزيلون سقف السيارة. قال لك الشيخ رحمه الله

64
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
الله بان هذا من البدع. ايضا قال الشيخ رحمه الله مما من الامور الجائزة قال لك شد المنطقة والحزام على الازار. ان يقول الشيخ لا بأس ان تظع المنطقة والمنطقة هي ما

65
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
على الوسط تحفظ فيه النقود والاوراق والبطاقات الرسمية يقول لك الشيخ لا بأس ان شد المنطقة والحزام على ازارك. قال وعقده عند الحاجة. يعني اذا احتجت ان تعقده فلا لا بأس لان الازار يحتاج الى عقده لكونه يستر العورة فقد آآ ينحل العقاب

66
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
الازار اذا لم يعقد قد ينحل وتنكشف العورة. قال والتختم كما جاء في بعض الاثر يقول لك لا بأس ان المحرم يلبس الخاتم وشد المنطقة هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها باسناد

67
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
صحيح فهو ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها باسناد صحيح قال لك ومثله وظع الساعة والنظارة ومحفظة النقود على العنق. لو وضعت الساعة او وضعت النظارة وظعت الساعة في يدك او النظارة لبست

68
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
وكذلك ايضا محفظة النقود وضعتها على عنقك يقول الشيخ رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. قال الشيخ كل هذه الامور داخلة تحت الاصل المذكور مع تأيد بعض احاديث مرفوعة واثار موقوفة والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا

69
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
ايريد بكم العسر والحمدلله رب العالمين. هذه الامور التي نبه عليها الشيخ رحمه الله في من وان هذه جائزة وانها داخلة تحت التيسير. الذي جاء في قول الله عز وجل يريد الله

70
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي الاحرام يستحب لمن عزم على الحج او العمرة ان يغتسل للاحرام ولو كانت حائضا او نفساء. يقول الشيخ رحمه الله استحب لمن اراد الاحرام او اراد العمرة ان

71
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
ويدل لذلك حديث زيد ابن ثابت في الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يقول لك الشيخ حتى ولو كان مريد الحج او العمرة حتى ولو كان حائضا فانه يغتسل. فان عائشة دليل ذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما

72
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
ارادت ان تحرم بالحج وهي حائض امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. ايضا حتى ولو وكانت المرأة نفسا فانها تغتسل. ويدل لذلك ان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى

73
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
عنها ولدت محمد بن ابي بكر في ميقات ذي الحليفة. فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تستثمر بثوب وتغتسل. فالغسل مستحب للمحرم حتى حتى ولو كان من يريد الاحرام حائضا او نفسا. وبهذا نعلم انه لا يشترط للاحرام او لا

74
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
يشترط لصحة الاحرام ان يكون مريد الاحرام طاهرا. حتى لو كان عليه حدث اكبر احرامه صحيح فالمرأة الحائض احرامها صحيح. والنفساء احرامها صحيح. النبي الله عليه وسلم اذن لعائشة واسمى ان تحرم وعائشة حائض واسماء رضي الله تعالى عنها كانت

75
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
نفسا لا يشترط للاحرام ان يكون طاهرا حتى ولو كان عليه حدث فان احرامه يصح ومن باب اولى اذا كان عليه حدث اصغر قال رحمه الله تعالى ثم يلبس الرجل ما شاء من الالبسة التي لم تفصل

76
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
صل على قدر الاعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بغير المخيط. يعني بعد ان يغتسل يلبس الازار والرداء والسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ازار ورداء ونعلين وقال الشيخ رحمه الله تعالى

77
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
فيلبس الازار والرداء ونحوهما ونعلان. نعم لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين اخرجه الامام احمد في المسند في اسناد صحيح. قال

78
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. لو كان النعل له هو عقب يستر الكعبين فهذا لا يجوز. لا يجوز للمحرم ان يلبسه. وانما النعل الذي

79
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
يجوز له ان يلبسه هو ما يقي الرجل وليس له عقب يستر الكعبين والسنة ان يكون الازار والرداء ابيظين نظيفين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى التي لا لم تفصل

80
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
على قدر الاعضاء يعني ما المراد بالمقيض؟ ما المراد بالمخيط الذي نهى عنه النبي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص

81
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
ولا ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران او المراد بالمخيط هو ما فصل على الجسم مثل الثوب فصل على الجسم او على عضو من اعضاء الجسم. هذا المراد بالمخيط الذي نهي عنه. فصل على الجسم كله

82
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
مثل الثوب. او عضو من اعضاء الجسم مثل السروال. مثل الفانيلة. هذه عضو على اعضاء الجسم. مثل جوارب بالنسبة للرجال. اما الجوارب بالنسبة للرجال هذه فصلت على عضو من اعضاء الجسم

83
00:35:40.100 --> 00:36:10.100
واعلم اعلم ان لانه ليس المراد كما ذكر الشيخ رحمه الله ليس المراد بالمخيط وما فيه خيوط. كما يفهمه كثير من الحجاج. كثير من الحجاج يظن ان المخيط هو طيب لا المخيط الذي منع منه هو ما فصل على الجسم كله او على عضو

84
00:36:10.100 --> 00:36:32.750
من اعضاء الجسم اما لو كان فيه خيط فلا بأس. لو كان الازار عندك مشقوقا وخدته ولبسته لا بأس حتى لو اخذت الثوب هذا هذا الثوب كله خيوط. وجعلته ازارا. جعلته وسترت به النصف الاسفل من البدن

85
00:36:32.750 --> 00:36:52.750
جاز ذلك ولا بأس به. لان المقصود بالمقيض ما صنع على البدن او بعض البدن واستعمل على هيئته المعتادة. هذا المقصود المخيط. فلو انك اخذت الثوب وجعلته رداء. او اخذت الثوب

86
00:36:52.750 --> 00:37:22.750
وجعلته ازارا الى اخره فلا بأس. او ان ازارك او رداءك انشق ثم قمت فان هذا جائز ولا بأس به. واعلم اعلم ان اعلم تم ان ما جاء النهي عنه

87
00:37:22.750 --> 00:37:52.750
من اه الالبسة للمحرم ينقسم الى ثلاثة اقسام. ما جاء النهي عنه من الالبسة للمحرم. ينقسم الى ثلاث القسم الاول ما كان منصوصا عليه. نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا

88
00:37:52.750 --> 00:38:32.750
يمنع المحرم من لبسه. ما كان منصوصا عليه. مثل السراويل والبرانس والقميص والخفاف والعمائم هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع منه. القسم الثاني ما كان بمعنى المنصوص ما كان بمعنى المنصوص يعني بمعنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:38:32.750 --> 00:39:02.750
وذلك مثل الفانلة. هذه بمعنى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الجبة والمشلح العباءة اذا ادخلت اليدين في الكمين هذه في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ما لم يكن منصوصا

90
00:39:02.750 --> 00:39:32.750
ولا في معنى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مثل الساعة النظارة الخاتم. ايضا المشد لو وضع على يده مشدا يشدها او لف على فخذه خرقة ونحو ذلك

91
00:39:32.750 --> 00:40:12.750
فهذه الاشياء ليست منصوصة ولا في معنى المنصوص فنقول يجوز لبسها للمحرم. قال رحمه الله تعالى ولا يلبس والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة هذا للرجل. ايضا يقول الشيخ رحمه الله ايضا الرجل ممنوع من لبس القلنسوة

92
00:40:12.750 --> 00:40:32.750
عمامة لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس القميص والعمامة ولا البرنس. واعلم

93
00:40:32.750 --> 00:41:02.700
اعلم ان ما يتعلق بتغطية الرأس انه ينقسم الى اقسام. يعني المحظور فيما يتعلق بتغطية الرأس. نقول بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول تغطية الرأس بلباس معتاد كالعمامة والطاقية والقلنسوة والبرنس الى اخره

94
00:41:02.700 --> 00:41:32.700
تغطية الرأس بلباس معتاد نقول بان هذا من محظورات الاحرام ولا يجوز للمحرم القسم الثاني القسم الثاني تخمير الوجه تخمير الرأس يعني تغطيته دون اللبس. كما لو اخذ ثوبا وقط رأسه. او اخذ

95
00:41:32.700 --> 00:42:02.700
قرطاسا وغطى رأسه او اخذ عباءة وغطى رأسه لم يلبس شيء على من عمامة او طاقية ونحو ذلك. وانما غطاه. فنقول ايضا بان هذا من محظورات الاحرام ويدل لذلك حديث ابن عباس رظي الله تعالى عنه في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله

96
00:42:02.700 --> 00:42:32.700
عليه وسلم ولا تخمر رأسه. قال لا تخمر. والتخمير هو التغطية. التخمير هو التغطية القسم الثالث قسم الثالث الاستظلال كما تقدم الكلام عليه استظلال بالخيمة. الاستظلال هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول استظلال بشيء منفصل غير تابع. كالخير

97
00:42:32.700 --> 00:43:02.700
والشجرة هذا جائز. القسم الثاني استظلال بشيء تابع. الشمسية وكسقف السيارة والمحمل فهذا ذكرنا فيه كلام العلماء رحمهم الله والشيخ رحمه الله يرى ان ان هذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع ان يحمل على رأسه شيئا. كما لو حمل متاعا

98
00:43:02.700 --> 00:43:23.800
ونحو ذلك هل هذا من المحظورات؟ او نقول بانه ليس من المحظورات نقول ان  ان يغطي رأسه فهو من المحظورات. اما اذا لم يقصد ان يغطي رأسه فان هذا جائز ولا

99
00:43:23.800 --> 00:43:53.800
به. فنقول ان قصد تغطية الرأس فهو من المحظورات. ان لم يقصد تغطية الرأس فهذا ليس من المحظورات. القسم الخامس او السادس ان يغطي بعظ الرأس بعض الرأس فهذا ايضا من محظورات الاحرام لان عندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء

100
00:43:53.800 --> 00:44:23.800
تعلق تعلق النهي بجميع افراده. الشارع اذا نهى عن شيء تعلق نهي بجميع افراده. القسم الاخير تغطية الوجه. هل هذا جائز؟ يعني تغطية الوجه؟ هل هو جائز؟ او ليس جائزا الى اخره عند ابي حنيفة ومالك ان تغطية الوجه ليس جائزا

101
00:44:23.800 --> 00:44:53.800
وعند احمد والشافعي ان تغطية الوجه جائز ولا بأس به وجاء في سنن من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فقوله ولا وجهه هذه اختلف فيها الحديث هل هي ثابتة

102
00:44:53.800 --> 00:45:13.800
او شاذة وقد جاء تغطية الوجه عن بعظ الصحابة رظي الله تعالى عنهم كعثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت وجاء ايضا عن مروانب الحكم وجابر الى اخره. وعلى هذا نقول

103
00:45:13.800 --> 00:45:43.800
الاحوط للمسلم الا يغطي وجهه الا عند الحاجة. فاذا احتاج الى ذلك فانه لا بأس به ثم قال الشيخ رحمه الله امؤمل مرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع الا انها لا تشد على وجهها النقاب والبرق او اللثام او المنديل ولا تلبس القفة

104
00:45:43.800 --> 00:46:11.750
المرأة تخالف الرجل فيما يتعلق باللباس فالمرأة يجوز لها ان تلبس كل كل لباس. فليجب عليها ان تستر تلبس جوارب الرجلين وتلبس السراويل وتلبس القمص. الا انها ممنوعة من امرين. الامر الاول ممنوع

105
00:46:11.750 --> 00:46:41.750
من لباس خاص بالوجه. لا تلبس لباسا صنع للوجه. كالبرقع والنقاب وكذلك ايضا ممنوعة من لباس خاص باليدين فلا تلبس القفازات. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة

106
00:46:41.750 --> 00:47:11.750
المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والمرأة محرمة ليست ممنوعة من ستر الوجه بل تستر وجهها تستر كفيها هي ممنوعة من لباس اس خاص بالوجه. او خاص باليدين. هذا الصواب في هذه المسألة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى

107
00:47:11.750 --> 00:47:31.750
ما فاده الشيخ رحمه الله في منسكه وعلى هذا لا بأس اذا كانت المرأة بحضرة اجانب لا بأس ان الثوب على وجهها لكن لا تشده كما ذكر الشيخ. لكن لا تربطه وانما تطرح الثوب على وجهها

108
00:47:31.750 --> 00:48:01.750
وتطرح الثوب على كفيها. قال رحمه الله تعالى وله ان يلبس الاحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الاحرام عند الميقات

109
00:48:01.750 --> 00:48:21.750
فيجوز لهم ان يصعدوا الطائرة في لباس الاحرام ولكنهم لا يحرمون الا ولكنهم لا يحرمون الا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم وهم غير محرمين. يعني الشيخ رحمه الله

110
00:48:21.750 --> 00:48:41.750
يقول لك اذا اردت اذا اردت ان تسافر الى مكة عن طريق الطائرة فالبس ثياب الاحرام في البيت لا بأس ان تلبس ثياب الاحرام في البيت ثم بعد ذلك اذا صعدت الطائرة اذا

111
00:48:41.750 --> 00:49:11.750
صعدت الطائرة فانك تحرم اذا حاذيت الميقات. او قبل الميقات بيسيل لئلا يفوتك. لئلا يفوتك المحراب عند محاذاة الميقات. الاحرام قبل الميقات المكاني كما سيأتينا بعض العلماء قال بانه مكروه. وبعضهم قال بانه محرم. ولا يجوز

112
00:49:11.750 --> 00:49:30.850
وهذا سيأتي ان شاء الله بيانه. المهم الشيخ رحمه الله يقول لك انه لا بأس انك تلبس ثياب الاحرام اذا اردت ان تركب الطائرة لا بأس ان تلبس ثياب الاحرام في البيت

113
00:49:30.850 --> 00:50:00.850
ثم بعد ذلك اذا كنت في الطائرة وحذيت الميقات او قريبا من الميقات ان تحرم. قال الشيخ رحمه الله وان يدهن ويتطيب في بدنه باي طيب شاء له رائحة ولا لون له الا النسا. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. وهذا كله

114
00:50:00.850 --> 00:50:30.850
قبل ان ينوي الاحرام عند الميقات اما بعده فحرام. يعني يا شيخ الالباني رحمه الله يقول يسن للمحرم لمن اراد الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان

115
00:50:30.850 --> 00:51:00.850
ولحله قبل ان يطوف بالبيت. تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. الرجل كما جاء في الصحيحين يتطيب في رأسه وفي لحيته هكذا جاء في رأسه كما جاء في الصحيحين وفي لحيته

116
00:51:00.850 --> 00:51:30.850
كما جاء في صحيح مسلم. هذا السنة. هذا السنة هذا هو السنة بالنسبة للرجل. اما المرأة فيجوز لها ان تتطيب لكن تتطيب بما لا رائحة له يعني له لون لكن ليس له رائحة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

117
00:51:30.850 --> 00:52:00.850
قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظمخ جباهنا بالمسك عند احرام قالت نظمخ جباهنا بالمسك عند الاحرام اخرجه الامام احمد وابو داوود وقول الشيخ رحمه الله في بدنه يفهم من ذلك انه لا يتطيب في ثيابه

118
00:52:00.850 --> 00:52:20.850
لا يطيب الثياب ولهذا الامام احمد رحمه الله والشافعي يقول ان يكره ان تطيب ثياب الاخلاص والامام مالك رحمه الله وابو حنيفة ابو حنيفة ومالك يمنع لا يجوز تطييب ثياب الاحرام

119
00:52:20.850 --> 00:52:40.850
ففي تطييب ثياب الاحرام اما مكروه كما يقول احمد والشافعي. واما ممنوع كما يقول ابو حنيفة والامام مالك ولهذا الشيخ قال بان الطيب انما يكون في البدن ولا يكون في ثياب

120
00:52:40.850 --> 00:53:05.650
بالاحرام ويدل لهذا حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران او ورث قال لا يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس. خرجاه في الصحيحين