﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:15.450
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:15.600 --> 00:00:30.200
ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي القعدة

3
00:00:30.250 --> 00:00:45.350
من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي علمنا وعملنا يا رب العالمين

4
00:00:46.400 --> 00:01:11.550
ما زلنا في هذا الكتاب المبارك وهو منسك الحج لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتوقف بنا الكلام عند قول المؤلف فصل ومما ينهى عنه المحرم مثل ان يتطيب

5
00:01:11.750 --> 00:01:41.800
بعد الاحرام في بدنه او ثياب وهذا من محظورات الاحرام التي اذا وقع الانسان فيها ناسيا او جاهلا لا شيء عليه وان وضع فيها متعمدا فعليه فدية الاذى وفدية الاذى كما سيأتي

6
00:01:43.100 --> 00:02:06.100
او قد مر معنا الاذى انه يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين وجبة او نصف صاع او او ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها

7
00:02:06.550 --> 00:02:31.250
هذي تسمى فدية الاذى فاذا تطيب   العطورات او ما يسمى بدهن العود او البخور او نحو وقصد التطيب لم يكن ناسيا او جاهلا بالحكم فهذا يكون قد وقع في محظور من محظورات الاحرام

8
00:02:31.650 --> 00:02:53.250
سواء هذا الطيب في بدنه او في ثيابه وكذلك يتجنب كل ما هو في حكم الطيب كالزعفران ونحوه فقد يكون الزعفران مع شاهي او مع النعناع او مع القهوة او نحو ذلك

9
00:02:53.650 --> 00:03:20.450
يبتعد عنه وكذلك ادوات التنظيف الشامبو والصابون ونحوه اذا كان معطرا يجتنبه يجتنبه المحرم اجتنب كل ما فيه عطر او رائحة حتى لو كان مثل بعض الورود ونحوها او بعض المناشف والفوط

10
00:03:21.250 --> 00:03:41.250
او ملابس فيها عطر او فيها يعني رائحة الطيب هذي كلها يبتعد عنها وكذلك يبتعد عن ان يشم الطيب حتى لو كان الطيب امامه في علبة فلا يذهب اليه ويشمه

11
00:03:42.100 --> 00:04:08.550
يشم الطيب متعمدا فيبتعد عن ذلك كله قال المؤلف وامام الدهم في رأسه بالزيت والسمن ونحوه اذا لم يكن فيه  فيه نزاع مشهور يعني فيه خلاف وتركه اولى استعمال الدهون

12
00:04:08.800 --> 00:04:27.000
والكريمات اذا كانت الكريمات فيها عطور هذي بلا شك يبتعد عنها اذا كان الزيت زيتا صافيا كزيت الزيتون او الدهون التي تدهن بها الايدي والرؤوس وسائر البدن وهذه ان كانت

13
00:04:27.550 --> 00:04:47.300
يعني فيها عطر هذي لا شك انها من التطيب وان كانت خالصة ليس فيها اي شيء من العطر فان كان محتاجا لها زيت الزيتون قد يكون فيه قراءة ونحوه يعني يضعه على على بدنه

14
00:04:47.350 --> 00:05:22.650
وان كان هذا خالصا ليس فيه اذا كان خالصا ليس فيه العطور فخلاف فيه لكن لا بأس لا بأس ان يستعمله عند الحاجة  يقول ايضا ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره

15
00:05:23.250 --> 00:05:49.000
نتف الشعر وقصة  وتقديم الاظافر كل هذا لا يجوز للمحرم اذا احرم ودخل في النسك واذا كان الرأس يحكه لا بأس ان يحك رأسه لا بأس ولو اغتسل بالماء كما سيأتي

16
00:05:49.450 --> 00:06:11.750
اغتسل وسقط شعر من من غير قصد؟ لا بأس اذا اذا الاظفار كذلك لا يقصها وهو محرم قال ويحتجم في رأسه اغير رأسي يجوز الاحتجام وهو اخراج الدم الفاسد من الجسم

17
00:06:12.350 --> 00:06:36.800
هذا جائز  ولكنه يقتصد اذا احتاج الى ذلك وان احتاج ان يحلق رأسه او مكان الاحتجامة وله ان يحلق وعليه فدية له ان يحلق وعليه فدية قال فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم

18
00:06:37.150 --> 00:06:54.700
في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك الا مع حلق بعض الشعر فاذا يعني اراد ان يحتجم او يعالج عنده علاج في رأسه واضطر الى ان ان يزيل شيئا من

19
00:06:54.800 --> 00:07:16.300
الشعر فله ان يزيد وعليه فدية يقول وكذلك اذا اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره لانه لم يقصد وان تيقن انه انقطع بالغسل وان تيقن انه انقطع بغسله. يعني انه تساقط مع الغسل

20
00:07:16.850 --> 00:07:36.250
لا بأس وله ان يغتسل من الجنابة الاتفاق وكذلك الى غير جنابة له ان يغتسل ويتنظف لا بأس بالنسبة للمحرم انه يغتسل عند الاحرام واذا وصل الى مكانه الذي يقيم فيه

21
00:07:36.350 --> 00:08:02.200
ان يغتسل وان اصابته جنابة له ان يغتسل وكل هذا جائز له ان يغتسل غسل الجمعة للرجل كل ذلك جائز ومن محظورات الاحرام النكاح الزواج  الخطبة لا يجوز للمحرم يتيح امرأة

22
00:08:02.550 --> 00:08:19.200
يعني يعقد عليها عقد النكاح لو ظلم منه او هو طلب يعقد على امرأة ثم يدخل بها بعد الحج ونقول العقد لا يصح لا ينجح ولا ينكح ولا يزوج. لو قيل له تعالى

23
00:08:19.300 --> 00:08:45.650
نعقد لك عقد النكاح يقول لي انا محرم ولا يخطب لكسر الخاء بكسر الطاء من الخطبة لا يخطب ولا يخطب لها كل ذلك لا يجوز لما يخطب بالضم بضم الطاء هذا من الخطبة

24
00:08:46.100 --> 00:09:11.000
وهي خطبة الجمعة ونحوها فهذا ليس له علاقة ومن محظورات الاحرام الصيد لا يصيد صيدا بريا لو وجد طائرا شيء من الزواحف او من حيوانات البر الارنب ونحوه لا يجوز له ان يصيد وهو محرم

25
00:09:11.950 --> 00:09:28.550
ولا يجوز له ان يشتري الصيد لانه يعلم انه قد صيد ولا يجوز ان يقبل هبة الصيد لو جاء شخص قال له خذ هذا الصيد  لا يأخذه كل ما هو في معنى الصيد يبتعد عنه

26
00:09:32.100 --> 00:09:54.750
ولا يعين الصائد يقول هنا صيد او رأيت صيدا او حمامة او نحوه لا ولا يذبح يتولى ذبح الصيد واما صيد البحر هذا جائز السمك ونحوه لو مر على البحر

27
00:09:55.250 --> 00:10:22.950
واصطاد سمكا ونحوها فله  وله ان يأكل يأكل الصيد ويأكل السمك لان صيد البحر مباح وله ان يقطع الشجر يعني لو مرة وهو في الطريق واحتاج الى ان يحفظ شجرا

28
00:10:23.800 --> 00:10:42.750
وهو في طريقه الى مكة قد احرم فهذا يجوز له ان يحطب ويقطع الشجر هذا جائز لكن شجر الحرم لا سواء كان محرما او غير محرم حجر الحرم الذي داخل الحرم في محيط الحرم

29
00:10:43.200 --> 00:11:02.850
لا يقطع شجره سواء كان محرما او غير محرم. لا يجوز قطعه والمؤلف هنا لكن نفس الحرم لا يقطع لا يقطع شيئا من شجره من شجره وان كان غير محرم

30
00:11:02.950 --> 00:11:24.400
ولا من نباته المباح الا الادخر الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شجر معروف يعرفه اهل الحجاز واما ما غرس الناس او زرعوه مثل ما يكون في الشوارع بعض الاشجار التي غرسها الناس

31
00:11:24.800 --> 00:11:43.300
او في البيوت او في الحدائق والاستراحات وهذا لا يدخل في ولو كان في الحرام لا يدخل في التحريري يقول وكذلك ما يجلس من النبات يجوز اخذه لو انه وجد

32
00:11:43.700 --> 00:12:04.700
قد تكسر وسقط في الارض هذا ما يسمى انه قطع الشجرة يقول ولا يصطاد به صيدا وان كان من صيد من صيد الماء كالسمك على الصحيح يقول اذا كان في محيط الحرم

33
00:12:05.650 --> 00:12:22.600
فانه لا يجوز له ان يصيد ولا ينفر الصيد حتى يخرج عن الحرارة لو وجد صيدا في داخل الحرارة ثم بدأ ينفره حتى يخرج عن محيط الحرم ثم يصيد هذا لا ينفر صيده

34
00:12:23.500 --> 00:12:42.900
ولو كان داخل هذا داخل الحرم لا يجوز الصيد. لا لمحرم ولا لغيره ولو كان من صيد  السمك لو وضع بحيرة كبيرة او غدير وجد فيه سمك هذا لا لا يتعرض له لانه داخل الحرم

35
00:12:47.950 --> 00:13:14.900
يقول ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ويقعد مكانه لو جاء الى مكان شجرة تحتها  حتى يجلس تحت الشجرة يتركوه ويذهب الى مكان اخر لا يتعرض للصيد يقول وكذلك حرموا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:15.600 --> 00:13:36.300
فان حرم المدينة محرم مثل حرم مكة لكن حرمته لم تكن من المتفق عليه وكذلك لم تكن حرمته كحرمة الحرارة الحرم المكي يقول وحرمها الذي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم

37
00:13:36.900 --> 00:13:59.100
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مكة حرمها ابراهيم واني حرمت المدينة وهو ما بين لابتيها هي الحرة الشرقية وهو جبل يعني وعر وفيه حجارة سوداء وكذلك يقابلها الحرة الغربية

38
00:13:59.450 --> 00:14:22.150
يعني المدينة جاءت بين حرتي قال وهي الارض التي فيها حجارة سود وهي وهو بريد في بريد يعني مسارته مسافته مسافة بريد في بريد والبريد اربعة يقول وهو من عين الى ثور

39
00:14:23.700 --> 00:14:54.350
يقول عين هو جبل قريب من الميقات يشبه العيب وهو الحمار وثوب جمل في الجهة الشمالية وهو قريب من احد ولكنه اصغر من احد والثور الذي في المدينة غير ثور اللي في مكة. جبل ثور الذي في مكة يقع جنوب

40
00:14:54.550 --> 00:15:14.250
مكة وهو الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة فهذا المحيط الذي احاطه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني ما بين لابتيها شرقا وغربا وما بين عين وثور. جنوبا وشمالا

41
00:15:14.300 --> 00:15:35.900
هذه حكمها انها محرمة لا يقطع شجرها ولا   ولا ينفر هذا الحرم لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة الركوب والحرث قال ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه للعلف

42
00:15:36.000 --> 00:15:53.800
وهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك الحشيش والزرع الذي تأكله البهائم قال اذ ليس حولهم ما يشتغلون به عن بخلاف الحرم المكي

43
00:15:54.050 --> 00:16:14.700
واذا ادخل اليه صيدا لم يكن عليه ارساله لو انه لحق صيد خارج الحرم ثم هذا الصيد دخل الحرارة ولا يجوز اخراجه. يترك يقول وليس في الدنيا حرام يقول الحرم هو حرم مكة

44
00:16:14.800 --> 00:16:37.300
المدينة وما سوى هذين الحرمين ما في حرام ولا يقال حرام بيت المقدس او حرم المسجد الاقصى ولا غير ذلك ولا يسمى غيرهما حراما كما يفعله الجهال يقولون حرم المقدس او حرم القدس

45
00:16:37.500 --> 00:17:04.450
او حرم الخليل مسجد الخليل فان هذا ليس محرما ما يصلح هذه الاشياء لا تسمى حراما  يقول الحرم المجمع عليه حرم مكة والمدينة الجمهور وليس عليه اجماع ولكن الصحيح قول الجمهور

46
00:17:04.650 --> 00:17:36.150
يقول وليس هناك الا ما هو في وادي وجه في الطائف وقد قال بعضهم له حرارة والصحيح انه عند جمهور ليس بحرام  الحرم حرمان حرم مكة وحرم المدينة  هل يجوز

47
00:17:36.800 --> 00:18:08.100
المحرم او من يكون في محيط الحرام هل يجوز له ان يقتل ما يؤذي  والعقرب والحية والفأرة وكذلك الغراب المؤذي والكلب العطور اولئك له ذلك نقول جائز سواء كان في الحرم او كان محرما وهو بعيد الحرام

48
00:18:08.200 --> 00:18:28.550
له ان يقتل هذه الاشياء له ان يقتلها هذه جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس يجوز قتلهن في الحل والحرارة وذكرها قال الحية والعقرب والفأرة والغراب وفي رواية الحدأة

49
00:18:28.800 --> 00:18:59.350
هذه جائز قتلها اما الذي يؤذي النمل مثلا النمل لا يجوز قصده فالذي يؤذي اذا كان يؤذي من البهائم والحشرات كالبعوض  والجراد فهذا  لو اذاك لك ان وتدفعه شيئا فشيئا

50
00:18:59.750 --> 00:19:38.050
يعني لم يستجب لذلك  فهو يدفع شيئا فشيئا يقول كذلك ما يتعرض له ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وان كان في نفسه محرما الاسد والفهد فاذا قتله فلا جزاء عليه

51
00:19:38.100 --> 00:19:53.700
اظهر قولي العلماء يقول لك قد يتعرض له شيء من الدواب يعني يتعرض له كالذئب مثلا او الكلب او نحوه يعني ليست العطور وانما هي الكلاب فقط اه اذا كان شيئا

52
00:20:30.750 --> 00:20:55.600
لعل السطحين اه يكون اقوى ان شاء الله يقول اذا كان يأتيه شيئا من الحيوانات يأتيه شيء من الحيوانات تؤذيه في دابته او تؤذيه يعني في مجلس او في مكانه

53
00:20:55.700 --> 00:21:16.600
فهذا اه يدفعه شيئا فشيئا فان اضطر الى قتله قتله ولا شيء عليه لانه ليس من الصيد  يقول واما التفلي بدون التأذي وهو من الترفه ولا يفعلون ولو فعله فلا شيء عليه

54
00:21:17.150 --> 00:21:51.550
التفني يفلي شعره اه هل يجوز له يسرح شعرها ويصلي شعره يروح يعني يعني الشعب بالمشط ونحوه ومثلا يعني ما ما تصنعه النساء شعورهن هذا يقول الاولى تركه ولكن لا بأس ان فعله للحاجة

55
00:21:52.300 --> 00:22:29.450
كتسريح الشعر وربطه ونحوه فهذا  المؤلف يقول هذا نوع من الترفه وهو تجميل الشعر ونحوه يقول هذا يعني تجميل الشعر دهن الشعر وتسريحه وهذا كله ينبغي للحاج ان يتركه. ما دام محرما

56
00:22:30.200 --> 00:23:04.250
فاذا تحلل جاز له ان يفعل ما يشاء يقول ومن محظورات الاحرام الرفث ونحوه واشدها  ومقدماتك تقبيل مثلا والنمس ونحوه كل هذا اه لا يجوز للمحرم ما دام محرما لا يجوز

57
00:23:04.450 --> 00:23:33.950
وللمرأة ان تمتنع عن ذلك  ولا يطأ شيئا لا امرأة ولا غير ذلك ولا يتمتع بقبلة ولا بيد ولا نظر بشهوة  وقع في الوطد وجامع فسد حجه هذا بالنسبة للوطء

58
00:23:34.600 --> 00:24:03.500
في له حالات ان كان قد احرم دخل في النسك   ان كان قد احرم ولم يقف بعرفة فهذا يفسد حجه وعليه بدنها ويلزمه ان يحج من العام القادم او يحج

59
00:24:04.200 --> 00:24:25.350
في اقرب وقت للحج لانه قد لا يتيسر له الحج من العام القادم هذا ان وقع في الوطء رجل او امرأة قبل الوقوف بعرفة  وقع فيه بعد الوقوف بعرفة بعد الوقوف بعرفة

60
00:24:25.450 --> 00:24:54.550
وقبل التحلل الاول وهذا عليه  عليه دم. عليه دم وحج صحيح بعد الوقوف بعرفة وحج صحيح فان كان وقع يعني وطئ بعد بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الاول يعني رمى جمرة العقبة

61
00:24:55.150 --> 00:25:24.400
حلقة يعني فعلوا اثنتين من ثلاث يعني تحلل التحلل الاول ثم وقع في  فهذا حجه صحيح عليه فدية عليه فدية وهو عليه دم يذبح شاة  مثل ما ذكر لنا حالات الوضع ثلاث

62
00:25:25.450 --> 00:25:51.500
ان ان يكون قد وقع في بعد الاحرام وقبل الوقوف بعرفة وهذا قد فسد حجه فاسد الحج  يلزمه ان يذبح بدنه وهي كفارة مظلة  ويحج من قابل او مثل ما او مثل ما ذكرنا

63
00:25:52.450 --> 00:26:13.750
وان كان بعد الوقوف بعرفة بعد اذان ركن الحج الاكبر وهو عرفة وهذا حجه صحيح وعليه دمم وكذلك لو فعل هذا بعد التحلل الاول بعد ان فعل اثنتين من ثلاث

64
00:26:14.350 --> 00:26:31.300
والثلاث هي الرمي جمرة العقبة يوم العيد الحلقة والتقصير والطواف بالبيت وان فعلت اثنتين من ثلاث لانه قد تحلل له ان يتطيب وله ان يلبس المخيط وله ان يسرح شعره وله ان يقص

65
00:26:31.450 --> 00:26:56.950
يقدم اظفاره وتغطية الرأس كل هذه المحظورات التي ممنوع منها بعد الاول يجوز له الا النساء الا النساء فان وقع في هذا المحظور وعليه وحجه صحيح يقول كذلك الانزال لو انزل يقظة اما النوم

66
00:26:57.100 --> 00:27:14.800
الاحتلام هذا ليس له علاقة اما الازالة بغير جماع يعني نظر او كرر نظر او مس او قبل ثم انزل هذا الانسان في عليه دم عليه دم لانه من الرفث

67
00:27:15.600 --> 00:27:56.400
والحج لا يفسد قال المؤلف فان قبل بشهوة  في شهوة او نحو ذلك وعليه دين ادم على الصحيح هذه محظورات الاحرام التي ذكرها المؤلف  قال المؤلف فصل اذا اتى مكة

68
00:27:57.400 --> 00:28:16.250
الان هو احرم وركب الدابة والسيارة وتوجه الى مكة قال مثلا عند الاحرام لبيك حجا هذا مفرد او لبيك عمرة هذا معتمر او قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج

69
00:28:16.400 --> 00:28:39.650
هذا متمتع او قال عند الميقات لبيك حجا وعمرة هذا قارن النسك ثلاثة والافضل فيها هو لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه  اجعلوها عمرة ثم يحرم بعد ذلك للحج وهذا هو التمتع

70
00:28:40.150 --> 00:29:01.600
اذا وصل  ودخل مكة وله ان يدخلها من اي جهة كانت لكن الافضل ان يأتي من وجه الكعبة وهي الجهة الشرقية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا

71
00:29:02.050 --> 00:29:16.450
التي فيها اليوم باب المعلة وهو ما شم باب بني شيبة او باب السلام من جهة المسعى يقول ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا المدينة سور

72
00:29:16.550 --> 00:29:38.950
ليس هناك اسوار على المسجد ولا ابواب مبنية ولكن دخل صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا  وهي الجهة الشرقية مثلا مثل ما ذكرنا وهي ما يسمى بجهة الابطح عند المقبرة

73
00:29:39.750 --> 00:29:59.650
المقبرة مقبرة المعدة معروفة ويأتي من هذه الجهة ولكن حسد الان مع الزحام الشديد من اي جهة كانت ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمكة ولا المدينة اسوار مثل ما ذكرنا

74
00:30:02.100 --> 00:30:17.400
يقول ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة وهو ما يسمى الان بباب السلام من جهة المسعى ولكن ما تيسر له يعني قد يصعب عليه الدخول مع هذا الباب

75
00:30:17.700 --> 00:30:41.900
الزحام وايضا زحام السيارات ونحوها فيدخل من اي باب ثم اذا دخل يذهب الى الحجر الاسود لانه سيطوف بان تحية المسجد الطواف اتوجه مباشرة الى الحجر الاسود وهذا الطريق الذي ذكرناه باب السلام هو اقرب

76
00:30:42.250 --> 00:30:59.500
ما يكون الى الحجر الاسود لكن لو دخل مع اي باب عليه ان يذهب الى الحجر الاسود يقول المؤلف لم يكن قديما مكة بمكة بناء يعلو البيت. يقول البيت هو اعلى شيء

77
00:30:59.650 --> 00:31:20.650
والبيوت حوله اقل ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام ولا كان بمنى بمنى ولا عرفات مساجد وانا بنايات ولا نحو ولا عند الجمرات ولا ولا غير ذلك وهذا كله بعد بعد يعني ظهر بعد ذلك

78
00:31:28.600 --> 00:31:46.550
يقول فكان الناس اذا اقبلوا الى مكة يرون الكعبة من مسافة بعيدة لان البيوت اقل ارتفاعا الى الكعبة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رأى البيت رفع يديه

79
00:31:46.800 --> 00:32:12.350
قال اللهم زد هذا البيت تشريفنا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرنامج وجد من زاره وشرفه وكرمه ممن حجه او اعتمر تشريفا وتعظيما هذا يجوز متى اذا رأى البيت يعني الكعبة سواء رآها من مسافة بعيدة

80
00:32:12.850 --> 00:32:32.200
وهذا قد يصعب عليه او رآها عندما دخل مع ابواب المسجد اذا دخل من ابواب المسجد الحرام ورأى عين الكعبة وسواد الكعبة ان يأتي بهذا الدعاء هذا جائز واذا اراد ان يدخل المسجد الحرام مع ابوابه

81
00:32:32.400 --> 00:32:53.700
مع اي باب كان  يدخل ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك هذا الدعاء المشروع عند دخول المسجد مطلقا سواء الحرم او غيره

82
00:32:54.550 --> 00:33:15.300
او يقول اعوذ اعوذ بالله اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم ثم يأتي بالدعاء كل هذا جائز كله هذا جائز فاذا رأى الكعبة وهو ينزل مع الدرج  يمشي مع ابواب الكعبة مع ابواب الحرم. وراء الكعبة يقول هذا الدعاء

83
00:33:17.700 --> 00:33:37.700
قال وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ ابو طواف لقرب يعني المسجد او قرب الطواف المسجد في ذلك الوقت. ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد. ولا غير ذلك

84
00:33:37.700 --> 00:33:56.800
بل تحية المسجد الطواف. هذه من خصائص الحرم. يعني اي مسجد يدخله الانسان اصلي تحية المسجد تحية المسجد سواء في المدينة في مسجد رسول الله او في اي مسجد من المساجد

85
00:33:57.100 --> 00:34:14.900
كل ما له حكم مسجد دخل رجل او امرأة ويصلي ركعتين تسمى بتحية المسجد ولو كان ذلك في وقت النهي كالعصر او بعد الفجر قبل ارتفاع الشمس يصلي ركعتين يصلي ركعتين تحية المسجد

86
00:34:15.100 --> 00:34:48.200
لكن لو صادف انه دخل الصلاة قد اقيمت اقيمت صلاة الفريضة فتحية المسجد تسقط  هل يستحب لمن دخل مكة قبل الطواف ان يغتسل الان قد يحصل هذا احيانا يذهبون الى السكن

87
00:34:48.550 --> 00:35:11.900
والى الفنادق قبل ان يطوفوا بالبيت فيستحب اذا دخل مكة ان يغتسل قبل الطواف ويتنظف لان من المعلوم ان المواقيت قد تكون بعيدة وقد يكون الزحام وشدة الحر والشمس فينبغي له عند دخوله البيت

88
00:35:12.200 --> 00:36:23.100
ان يغتسل ويتنظف  يقول  كان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت  وهي عند الابار التي يقالها اليوم حي الزاهر معروف الزاهر في مكة الان موجود ومعروف

89
00:36:23.850 --> 00:38:07.050
وفي مكان يقال له ذو طوار هذا المكان ذكرناها في حي الزاهر اذا كان صلى الله عليه وسلم اذا قدم مكة بات به ثم اغتسلوا ثم يغتسل  مثل ما ذكرنا

90
00:38:07.150 --> 00:38:25.650
هذا المكان يستحب له الانسان الحاج اذا جاء ان يبيت فيه ثم يغتسل ثم يدخل البيت ثم يدخل بيته  هذا الذي يعني يستحب له لكن في وقت حاضر مع شدة الزحام

91
00:38:26.150 --> 00:38:47.500
لم يتيسر له ان يذهب الى هذا المكان له ان اذا لم يتيسر له  اه يذهب الى هذا المكان او يذهب الى الفندق او يذهب الى مكان يغتسل فيه فهذا كله

92
00:38:47.800 --> 00:39:46.050
هذا كله جائز يعني لو جاء من الميقات وتوجه الى الحرم وطاف كل هذا جائز لا بأس به  يقول هنا واذا لم يتيسر له مثلا المبيت والاغتسال دخل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت ثم يدخل نهارا

93
00:39:46.550 --> 00:40:05.400
ولكن لو دخلها نهارا او ليلا او في اي وقت فلا حرج. كل ذلك جائز لذلك جائز واذا دخل المسجد توجه الى الكائن الى الحجر الاسود مباشرة فان تحية المسجد الطواف

94
00:40:05.650 --> 00:40:29.750
يبدأ بالطواف ويبتدي بالحجر الاسود ويستقبله وان تيسر له تقبيله  اذا لم ييسره التقبيل يستلم بيده اذا لم يتيسر له فانه استلمه بعصا او نحوه اذا لم يتيسر اشار اليه

95
00:40:29.800 --> 00:40:51.400
من بعيد اشارة بشير يرفع يده ويكبر يشير لكن مع الواقع وشدة الزحام فانه يشير ولو من بعيد ثم اذا اشار يقول عند عندما يشير يقول بسم الله والله اكبر

96
00:40:51.850 --> 00:41:21.250
بسم الله والله اكبر ويجعل البيت عن يساره  يقول المؤلف هنا وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عربا يقول لو دخل مع اي اي مكان لا يلزم ان يذهب الين يصل الى ان يصل بين الركنين ثم يبدأ لا. يبدأ من مكان

97
00:41:21.350 --> 00:41:46.950
الذي هو اه بداية الطواف وهو الحجر الاسود يعترض امام الناس او نحو ذلك لا يأتيه من مسافة بعيدة ويكون قد وصل الى الى الحجر الاسود يقول اذا استلمه او اشار لي بيده بسم الله والله اكبر

98
00:41:47.400 --> 00:42:04.250
وان شاء قال اللهم يقول بسم الله والله اكبر مرة واحدة نسمع بعضهم يكبر ثلاثا او نحوه نقول مرة واحدة وان شاء قال اللهم ايمانا بك يعني بعد ما يكبر ويبدأ بالطواف يأتي بهذا الدعاء

99
00:42:04.400 --> 00:42:23.750
اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء باهلك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا جائز ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة اشواط قال ولا يخترق الحجر الحجر هو الجهة الشمالية

100
00:42:24.100 --> 00:42:46.700
معروف هذا من الكعبة وقد اضطر في ذلك الزمان ان يأخذوا من من البيت او من تراب البيت ليبنوا جدار الكعبة نقص نقصت الكعبة واصبح الحجر من الكعبة فهذا لا يجوز ان يخترق ويدخل لو اخترقه لم يكن قد تم طوافه

101
00:42:49.850 --> 00:43:15.150
لان الحجر من البيت والله امرنا ان نطوف بالبيت نطوف بالبيت لا فيه  وان كان يعني ولا يستلم من الاركان الا الركن اليماني والحجر الاسود فقط اما الاركان الشامية من جهة الشام

102
00:43:15.300 --> 00:43:35.300
هذي لا يستحب ان يستلمها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولانها يعني اصبحت على الحجر الموجود الان ليست يعني نقاش لانها من على قواعد ابراهيم والاخران هما

103
00:43:35.400 --> 00:44:03.300
الكعبة الركن الاسود  يستلم ويقبل او يشار اليه واليماني يستلم يمسح فقط تمسحه ولا تقبله ولا تشير اليه من بعيد ان تيسر لك المزح والا اتركه  والركنان الاخران لا يستلمان ولا يقبلان

104
00:44:04.350 --> 00:44:31.200
والاستلام المراد به المسح باليدين واما سائر جوانب البيت يعني جدران الكعبة  يعني استار الكعبة والقماش ونحوه هذا لا يمسح لا يمسح ولا يعني يتبرك به وكذلك يعني مقام إبراهيم ونحو كل هذا

105
00:44:31.300 --> 00:44:54.400
ليس من السنة استلامه او مسحه يقول واما جوانب الكعبة هو مقام ابراهيم وسائر ما في الارض من مساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

106
00:44:54.650 --> 00:45:15.350
ومغارة ابراهيم قيل لنا في فلسطين مكان يقال له مغارة إبراهيم دخله ابراهيم ومقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه  نخوة كل هذه وصخرة البيت كل هذه لا تستلم

107
00:45:15.600 --> 00:45:40.700
ولا تقبل اتفاق الائمة يقول اما الطواف لذلك وهو من اعظم البدع المحرمة بل قد يكون شركا  اذا طاف بقبر او بمسجد او نحوه هذا كله من الشرك لا يطوف الا بالبيت فقط

108
00:45:40.950 --> 00:45:59.500
مسجد الحرام بالكعبة قال ومن اتخذه دينا يعني طاف على وجهه انه مشروع وانه من دين الله فهذا يستتاب يجب عليك ان تتوب من هذا العمل. فان تابوا الا قتل لان هذا ردة وشرك

109
00:46:02.950 --> 00:46:19.850
يقول ولو وظع يده على الشابروان وهو الجدار الصغير الذي تحت الكعبة تربط به استار الكعبة وضع يده يقول لم يضره ذلك في اصح قولي العلماء لكنه لم لا يشرع

110
00:46:21.200 --> 00:46:47.650
يقصد انه لم يضره انه يعني لا يخل بطوافه لكنه ليس مشروعا من البيت بل جعل عمادا للبيت تربط به استركع قال ويستحب له في الطواف الاول  من الحجر الى الحجر

111
00:46:48.100 --> 00:47:10.600
في الاشواط الثلاثة في طواف القدوم طواف العمرة هذا الطواف له ان يرمي والرمل مثل الهرولة وهي مسارعة المشي مع تقارب الخطى فان لم يمكنه الرمل بسبب الزحام ولا بأس ان يتركه

112
00:47:11.300 --> 00:47:30.450
وان ابتعد عن البيت يقول هنا خروجه الى حاشية المطاف يعني اطراف المطاف واستطاع ان يرمل فهذا اولى قول من القرب لان تطبيق سنة وان ترك الرمل لا بأس من شدة الزحام

113
00:47:31.150 --> 00:47:56.450
هذا بالنسبة للرجل اما المرأة فلا تظن لان يعني رملها وسرعتها قد تكون سبب في تكشف شيء من بدنها ولان هذا لا يليق بالمرأة قالوا اما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهذا اولى

114
00:47:56.700 --> 00:48:15.900
ان يرموا وهو قريب هذا هذا اولى له قالوا يجوز ان يطوفوا من ورائي قبة زمزم كانت قبة زمزم قريبة من قريبة من يعني من مقام ابراهيم ثم الان الغيت لشدة الزحام

115
00:48:16.100 --> 00:48:39.700
ولو تعفوا من ورائها  يقول من وراء الثقافة المتصلة بحيطان المسجد كل هذا جائز ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة

116
00:48:41.250 --> 00:48:58.950
هذا يقولون اذا كان يصلي خلف المقام مثلا او قريبا من من الكعبة والناس يطوفون حوله فهل طوافهم هذا ومرورهم يقطع الصلاة سواء كان المرء رجلا او امرأة يقول الصحيح انه يقطع الصلاة

117
00:48:59.750 --> 00:49:17.150
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وامر باتخاذ السترة اما اذا صلى قريبا من ومرت امرأة او رجل ومن شدة الزحام هذا يعفى عنه. يعفى عنه لكن لا يتقصده

118
00:49:17.350 --> 00:49:43.050
ان يصلي قريبا حتى لا يكونوا عرضة بقطع صلاته وكذلك يستحب ان ينطبع  هذا اذا كان عليه الاحرام في طواف القدوم او طواف العمرة وهو ان يبدي ضبعة ان يبدي ضمعه الايمن

119
00:49:43.250 --> 00:50:03.300
يعني عاتقه الايمن يضع وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر ويدخل ويظهر كتفه هذا في الطواف الذي ذكرناه وان ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه هذه من سنن

120
00:50:03.350 --> 00:50:25.050
من سنن الطواف ويستحب له الطواف ان يذكر الله ويدعو بما يشرع وان قرأ القرآن فلا بأس وان سبح وذكر فلا بأس وليس فيه ذكر محدود هنا اذكار معينة ذكر الشوط الاول او الثاني او نحو ذلك كل هذا

121
00:50:25.200 --> 00:50:49.550
ولم يؤثر فليدعو سائل الادعية المشروعة اما الذكر دعاء معين او تحت الميزاب او كذا لا الا ما بين الركنين اذا اذا وصل الركن اليماني بعده يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

122
00:50:49.800 --> 00:51:08.250
ولا يزيد على ذلك يقول وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. يا عزيز يا غفار. هذا كله لم يرد وانما ما ذكرناه فقط وله ان يكرره مع شدة الزحام

123
00:51:08.350 --> 00:51:27.150
قد يكون معه وقت فيكرر هذا الدعاء يقول والطواف في البيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا

124
00:51:27.250 --> 00:51:54.800
الطهارة الصغرى والكبرى. ويكون مستور العورة لانه حكمه حكم الصلاة مجتذب النجاسة التي  التي يتجنبها المصلي والمطاف يكون طاهرا والبقعة طاهرة بدن والاحرام ونحوه كل هذا ينبغي ان يكون طاهرا

125
00:51:55.600 --> 00:52:20.600
يقول لكن في وجوب الطهارة هذا فيه خلل خلاف غير متطهر صح طوافه ولكن الاولى ان يكون متطهرا متطهرا يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انه امر بالطهارة

126
00:52:20.750 --> 00:52:52.000
ولا نهى المحدث ان يطوف ولكنه طاهرا وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى الحائض عن الطواف  هذا مفتاح الصراط الطهور الطواف  يقول هنا يقول يبدأ التكبير ويختم بالتسليم كالصلاة

127
00:52:52.150 --> 00:53:10.250
التي فيها ركوع وسجود كصلاة الجنازة السهو واما الطواف وسجود التلاوة وليس من هذا النوع كأن الشيخ يميل الى عدم الطهارة الاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتفكة المرأة الحائض

128
00:53:10.300 --> 00:53:29.350
تنهى عن اللبس في المسجد مع الحي وان كانت تلبس في المسجد وهي محدثة قال الامام احمد في مناسك الحج لابنه حدثنا سهل ابن يوسف انبأنا شعبة عن الحماد منصور قال سألته

129
00:53:30.050 --> 00:53:52.600
سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ ولم يرى به بأسا ولم يرى به بأسا يطوب البيت وهو غير متوضئ قال عبدالله سألت ابي الامام احمد عن ذلك فقال

130
00:53:53.500 --> 00:54:11.000
احب الي الا يطوف البيت وهو غير متوضئ لان الطواف بالبيت صلاة مذهب الامام احمد يرى انه لا ينبغي ان يطوف الانسان وهو على غير طهارة لكن هل هذا واجب او مستحب

131
00:54:11.100 --> 00:54:57.000
والاولى والاحوط انه لا يطوف الا وهو طاهر متطهر وان احدث وان احدث في في اثناء الطواف وهو فله ان يقطعه ويستأنف يقول ومن طاف في جو ونحوه لان ان يطأ نجاسة من

132
00:54:57.100 --> 00:55:16.600
من وسخ الحمامة او ضغط يديه لان لا يمس امرأة ونحو ذلك وقد خالف السنة يعني وهو وهو محرم وعليه الاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه التابعين ما زالوا يطوفون بالبيت

133
00:55:16.750 --> 00:55:35.000
وما زال الحمام بمكة والاحتياط حسن ما لم يفظي بصاحبه الى مخالفة السنة المعلومة واذا افضى الى ذلك كان خطأ واعلم ان القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كمن يخلع نعليه في الصلاة

134
00:55:35.850 --> 00:55:50.150
هذي مسألة خلع النعلين في الصلاة عنها المؤلف هل السنة ان يصلي بنعلين او لا يصلي؟ هي السنة ان يصلي بنعليه لكن اذا كان في المساجد المعروفة الان قد فرشت بالفرش

135
00:55:50.400 --> 00:56:11.850
واول مسجد الحرام يكون يعني يغسل وينظف والاولى ان لا يطوف ولا يمشي في الحرام ولا يمشي في المساجد ولا يصلي بنعليه في وقتنا الحاضر الا اذا كان بحاجة مرض ونحوه فله ان يمشي بنعليه

136
00:56:16.050 --> 00:56:38.100
هل يجوز الطواف راتبا يقول الاصل ان انه يطوف ماشيا وان احتاج الى الركوب كالعربات الموجودة او يحمل او نحوه ذلك  وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف يعني الطواف بالبيت الان

137
00:56:38.300 --> 00:57:02.950
لو ركب جاز لكن الاولى المشي لان النبي صلى الله عليه وسلم  واصحابه مشوا الى اقدامهم النبي طاف راكبا حتى يراه الناس يعني للحاجة الحاجة فقط يقول اه اذا كان به نجاسة لا يمكن ازالتها كالمستحاضة ومن به سلاس البول او نحوه او نجاسة مضطرة لها

138
00:57:03.300 --> 00:57:25.400
فهذا يعني يجوز له ان يطوف وطوافه صحيح وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا طاف بالبيت جاز ذلك وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها الطواف الفرض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر يعني مع رفقها

139
00:57:25.600 --> 00:57:45.850
ستسافر وتضطر هذه يقول جائز لها ان تطوف ولو كانت حائضا. لكنها تحتفظ بشدة وتطوف وتخرج هذا على رأي الشيخ رحمه الله  هذا الفصل طويل لا يأخذ منا وقت الآن وقت الصلاة قريب

140
00:57:47.400 --> 00:58:04.500
يقول هذا اه في احد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائط او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزاء الطواف وعليه دم اما شات واما بدنة مع الحيض

141
00:58:04.700 --> 00:58:20.950
والجنابة وشاة مع الحدث الاصغر. هذا على رأي من يرى وجوب الطهارة في الطواف اما من من لم يرى ذلك فليس عليه شيء ومن طه فليس عليه شيء ولا عليه دمم

142
00:58:21.200 --> 00:58:42.250
اما الاصل انه لا يطوف الا وهو طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة لما حاولت ان تطوف بالبيت افعلي ما يفعله الحاج الا الا تطوفي بالبيت يقول لان المرأة ممنوعة

143
00:58:42.900 --> 00:59:05.900
لان الله عز وجل يقول طهر بيتي للطائفين وامر بتطهيره في هذه العبادة ومنعت الحائض من دخوله يقول هنا وقد اجمع العلماء على انه لا لا يجب لا يجب الطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة ونحوه

144
00:59:06.050 --> 00:59:33.850
انما هو قريب من الصلاة فقط ولو شرب الماء او اكل تمرا او نحوه وهو يطوف جاز ذلك  الا الطهارة هي التي تشترط في لكثرة الادلة الدالة على ذلك  يقول لو اضطرت العاتفة الحائض الى لبسها في المسجد جاز ذلك عند عند الضرورة خابت على نفسها

145
00:59:34.100 --> 00:59:57.650
وكذلك يقول والركوع والسجود هذا للمصلين واما الطهارة شرط بالصلاة والاتفاق واما الطواف فيه خلاف ذكر المؤلف هنا مسائل هذا الطائفي الحق بالعاكف والمصلي فان الله جمع الطائفين والعاكفين والركع السجود

146
00:59:58.300 --> 01:00:20.450
فهذا فيه خلاف فيه كلام  لكن هنا قال ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة فقط انه يطوف بالبيت كالصلاة ولكن لا يأخذ حكم الصلاة من كل وجه الا الطهارة التي وقع الخلاف فيها. والاولى الا يطوف البيت

147
01:00:20.550 --> 01:00:40.750
الا وهو طاهر طيب يقول لا يجوز لحائض ان تطوف الا ظاهرا اذا امكنها ذلك باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها

148
01:00:40.950 --> 01:01:08.150
الا الا تطوف البيت تنتظر حتى تظهر واذا تطهر فاذا طهرت واغتسلت طافت بالبيت ان تؤخر ذلك فاذا هذا الطواف صلى ركعتين طيب لو ان امرأة مثلا اعتمرت متمتعة مثلا تقول انا انا دخلت العمرة

149
01:01:08.200 --> 01:01:29.000
متمتعا قلت عند الميقات لبيك عمرة متمتعة بها الى الحج ثم بعد ما عقدت النية ودخلت حاضت فماذا تصنع نقول ان كانت المدة طويلة تنتظر ثم تطوف للعمرة اذا كانت مدة طويلة مثلا عشرة ايام او

150
01:01:29.100 --> 01:01:47.750
سبعة ايام وطهرت قبل مجيئه يعني اعمال الحج ولها ان تنتظر فاذا طهرت طاقة البيت متمتعة. وتحللت من عمرتها ان كان الوقت ضيقا فانها تدخل العمرة بالحج وتكون قارنة. وتذهب الى

151
01:01:47.950 --> 01:02:07.800
الى اعمال الحج كالوقوف ونحوه. وتجعلها عمرة متمتعة. تجعلها عمرة وحجا يعني قارنة ثم تطوف البيت اذا طهرت كما كانت فعلته عائشة رضي الله عنها اذا طاف وانتهى يصلي ركعتين سنة

152
01:02:08.400 --> 01:02:25.000
يصليها في اي مكان وان صلاها خلف المقام فكان هذا اولى ويقرأ في الاولى سورة الكافرون. وفي الثانية سورة الاخلاص ولا يطيل فيها يخففها ثم بعد ذلك يرجو ان يستلم الحجر

153
01:02:25.400 --> 01:02:48.000
او يشير اليه ثم يخرج الى الصفا والمروة يقول لو اخر لو اخر السعي الى طواف الافاضة يوم العيد هذا بالنسبة لمن بالقارن والمفرد له ذلك وان قدم السعي اصبح

154
01:02:48.100 --> 01:03:11.200
كافيا عن سعي الحج الحج يجوز له ان يقدمه اما المعتمر فانه يأتي بالسعي ثم يتحلل بعد ذلك انواع الطواف طواف القدوم هذا للقارن والمفرد وهو سنة ان طاف جائز وان لم يطف

155
01:03:11.350 --> 01:03:39.300
جائز الثاني   طيب خلنا يعني نقف عند هذه انواع الاطوفة الثلاثة فان شاء الله الوقت الان يضيق ان شاء الله في اللقاء القادم نبدأ منه وتذكرونا برسالة اننا وقفنا عند انواع

156
01:03:39.800 --> 01:03:50.300
الطواف الطواف الثلاثة ثلاثة اطوفة والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين