﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
على امام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجاء في الحديث غبن مسترسل ربا وهو بمنزلة تلقي السلع فان القادم جاهل بالسعر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضن اللباد وقال دعوا الناس

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.600
سيرزق الله بعضهم من بعض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم ذكرنا اه تعريف الحسبة وان الحسبة

3
00:00:42.900 --> 00:01:05.650
هي امر بمعروف اذا ظهر تركه وانكار لمنكر اذا ظهر فعله وفرقنا بين الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا حكم الحسبة وان حكم الحسبة انها واجبة من حيث الجملة

4
00:01:06.100 --> 00:01:29.000
فان كان الاحتساب على شيء واجب فهي واجبة كان احتساب على فعل محرم فهي واجبة. ان كان الاحتساب على مستحب فهي مستحبة. ان كان الاحتساب على مكروه فهي مكروه  نعم وتقدم ان عمل المحتسب ان ان عمله عام وان الاحتساب يشمل

5
00:01:29.650 --> 00:01:54.650
اشياء كثيرة  كالاحتساب على الباعة والاحتساب على الصناع والاحتساب على القياطين الاحتساب على الاوليا الاحتساب على النظار الى اخره  وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر يعني القول غبن المسترسل ربا كما تقدم لنا المسترسل هو الذي

6
00:01:54.650 --> 00:02:16.350
هل القيمة او لا يحسن المماكسة؟ فاذا قبل فان قبله بمنزلة الربا يعني يجب رده يجب ان ترده على من غبنته نعم وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسار. وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين. فان المقيم اذا

7
00:02:16.350 --> 00:02:36.350
توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس اليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. اه وايضا مما يحتسب عليه انه لا يبيع الحاضر للبدوي

8
00:02:36.550 --> 00:03:02.400
والمقصود بالبدوي هو الذي يجلب سلعة من خارج السوق  الى حاظر لباد لان الغالب الذي الغالبا الذي يجلبون السلع هم البادية لكن سواء شنب السلع السلعة من البادية او من الفلاحين او غيرهم المهم لا يكون له سمسارا

9
00:03:02.500 --> 00:03:19.500
لا يبيع له الذي جلب السلعة من في السوق لا يتولى لا يكون له سمسارا يعني لا يقصده وتبيع له لكن لو قصدك انت وقال لك بع لي السلعة لا بأس ان تبيعها

10
00:03:19.550 --> 00:03:41.150
لكنك انت تذهب اليه وتقصده وتطلب منه ان تبيع له السلعة هذا لا يجوز حينئذ المحتسب يحتسب على هذا السمسار الذي يطلب ان يبيع لمن يجلبون السلع لكن انت لو لو لو صاحب السلعة

11
00:03:41.150 --> 00:03:56.950
الذي جلبها قصد الحاضر وقال بع لي فهذا لا بأس  ومثل ذلك لما يحتاج الناس اليه. روى مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ فان

12
00:03:56.950 --> 00:04:16.950
ان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام. فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج

13
00:04:16.950 --> 00:04:35.550
اليه والناس في مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام لغير اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله. ولو امتنع من من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره

14
00:04:35.900 --> 00:04:58.700
ومن هنا يتبين ايضا ممن يحتسب عليه المحتكر والاحتكار لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ  الاحتكار له صور الصورة الاولى ان يعمد التاجر الى جميع

15
00:04:58.850 --> 00:05:16.850
ما في البلد من سلع مثلا يعمد الى جميع الرز ويشتريه لكي يرفع سعره على الناس او الى جميع البر او الى جميع العلف لكي يرفع سعره يعمد الى ذلك

16
00:05:17.350 --> 00:05:38.750
هذا من الاحتكار والصورة الثانية من صور الاحتكار ان يتفق التجار على عدم بيع السلعة الا بسعر يرظونه مثلا تجار الرز يتفقون انهم لا يبيعون الا بكذا وكذا او تجار السيارات يتفقون على انهم لا يبيعون الا بكذا وكذا

17
00:05:39.250 --> 00:05:57.600
الصورة الثالثة من صور الاحتكار ان تحتكر بعض السلع لا يبيعها الا زيد من الناس. يمنع مثلا هذه السيارات او هذا النوع من السيارات لا يبيعها الا فلان من الناس

18
00:05:57.650 --> 00:06:15.800
او الشركة الفلانية فقط يمنع من ذلك هذا ظلم وهذا نوع من الاحتكار فالاحتكار يدخل فيه هذه الثلاثة صور واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الاحتكار خاص في اقوات الادميين او انه شامل

19
00:06:15.950 --> 00:06:32.450
لكل ما يحتاجه الناس الرأي الثاني هو الصواب وانه شامل لكل ما يحتاجه الناس ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز. ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق

20
00:06:32.450 --> 00:06:52.450
على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام. واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما مما يحرم عليهم من اخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب

21
00:06:52.450 --> 00:07:12.450
فاما الاول فمثل ما روى انس انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو شعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دمي

22
00:07:12.450 --> 00:07:27.050
ولا مال. رواه ابو داوود والترمذي والترمذي وصححه فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق. فهذا الى الله

23
00:07:27.050 --> 00:07:41.800
فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيع

24
00:07:41.800 --> 00:08:09.200
بقيمة المثل. ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل. فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به. نعم التسعير  اذا حصل احتكار الامام التسعير هو الزام الامام التجار بسعر لا يتجاوزونه

25
00:08:09.700 --> 00:08:31.950
فيضرب الامام او نائب الامام من المؤسسات الرسمية على اهل التجارة هذه العلبة انها لا تتجاوز كذا وكذا. الزام الناس بسعر لا يتجاوزونه  التسعير هذا هل هو جائز او ليس جائزا

26
00:08:32.750 --> 00:08:55.950
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان التسعير له صورتان. الصورة الاولى ان يكون بحق ان يكون التسعير بحق وذلك اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوقين اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوقين

27
00:08:56.100 --> 00:09:14.950
فان التسعير عليهم بحق ومن امثلة ذلك كما تقدم التجار احتكروا السلع. اتفق السلع على اتفق التجار على ان يبيعوا في كذا وكذا من السعر رفعوا السعر مثلا شركة اللبن

28
00:09:15.100 --> 00:09:35.700
اتفقت على ان تبيع بكذا وكذا. ورفعت السعر على الناس هنا ارتفاع الاسعار اذا كان بسبب المخلوق التسعير بحق القسم الثاني اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب الخالق التسعير ظلم قلت السلع

29
00:09:37.050 --> 00:10:09.500
وجود الافات مثلا المزارع اصيبت بجوائح او المصانع اصيبت بافات ونحو ذلك فقلت السلع فمع قلة السلع ارتفعت الاسعار هنا لا يسعر. فاذا كان ارتفاع السعر لسبب من الخالق لا يسعر. اذا كان بسبب من المخلوق فانه يسعر. نعم

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.900
وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون. هذه هي الصورة الثالثة من صور الاحتكار كما تقدمت لا تباع تلك السلع الا لهم. ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك منع. اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير

31
00:10:30.900 --> 00:10:50.900
لما في ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل. ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء. لانه اذا كان قد قد منع غيرهم قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او

32
00:10:50.900 --> 00:11:10.900
فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلما للبائعين الذين يريدون بيعة الاموال وظلما للمشترين منهم. والواجب اذا لم اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه. فالتسعير في مثل هذا

33
00:11:10.900 --> 00:11:40.800
واجب بلا نزاع. والقاعدة انها ترتكب ادنى المفسدتين لدرء او لتفويت اعلاهما ترتكب ادنى المفسدتين لتفويت اعلاهما لا شك ان كما ذكر الشيخ نعم وحقيقته الزامهم الا يبيعوا او لا يشتروا الا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة. فانه كما ان الاكراه على البيع

34
00:11:40.800 --> 00:12:00.800
لا يجوز الا بحق. يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة اكراه على الا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق. ويجوز في مواضع مثل المضطر مثل المضطر الى طعام يقول لك هل

35
00:12:00.800 --> 00:12:19.100
من باب الاستطراد من الشيخ وهذا كلام جميل يعني اشار الشيخ اولا الى ان من شروط صحة العقود الرضا. كل عقد لابد فيه من الرضا لقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن عن تراض منكم. الا اذا كان الاكراه بحق

36
00:12:19.300 --> 00:12:36.950
مثلا اكره هذا الشخص على ان يبيع ماله لكي ينفق على اهله. او لكي يقضى الدين الذي عليه. قال لك الشيخ من من الاشياء ايضا التي يكون فيها الاحتساب كما

37
00:12:37.050 --> 00:12:52.850
كما انه اذا حصل احتكار يحتسب على المحتكرين ويسحر عليهم ايضا يقول لك الشيخ من الاشياء اللي يكون فيها احتساب ولا تباع الا بثمن متر ضرب امثلة. قال لك مثل مصدر الى الطعام

38
00:12:52.950 --> 00:13:09.550
المضطر الى الطعام ما تبيع عليه الا بثمن مثل ما تزيد ولو زاد يحتسب عليه فقال لك مثل مضطر الى طعام الغير ومثل الغراس والبنا في ملك الغير. انا غرست

39
00:13:09.800 --> 00:13:35.550
في ارض زيد اظنها لي او بنيت في في اه في ارضه غلطت اظنها لي الان  يا بنيت  اردت اني اخذ الارض الارض لا تكون الا بثمن المثل يعني صاحبها اذا اراد ان يبيعها علي

40
00:13:35.650 --> 00:13:51.700
لا يبيعها علي الا بثمن مثله ولا يزيد على ذلك هنا يأتي الاحتساب. نعم فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة المثل لا باكثر ونظائره كثيرة. نعم. يعني رب المثل رب الارض

41
00:13:52.550 --> 00:14:21.850
هو الذي يكون له الخيار اولا  انا  وعمارة في ارض جاري يقول لي صاحب الارض انت بالخيار اما انك تشتري العمار هذا يقدر تأخذه واما انك يهدم عليك النقص. الهدم هذا ليس له مساق

42
00:14:22.050 --> 00:14:43.100
لكن اذا قال انا اخذ قلبنا يقول يؤخذ بثمن مثله ولا يزاد على ذلك وهنا يأتي الاحتساب نعم وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه

43
00:14:43.100 --> 00:15:01.600
قيمة العدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق العلماء يقولون العتق مبني على السرايا والتغليب كيف السرايا السرايا اذا كان هذا الرقيق

44
00:15:01.800 --> 00:15:20.400
مشترك بين زيد وعمرو زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري عليه بقيمة المثل اذا كان ثمن هذا الرقيق عشرة الاف فانه يسري عليه بخمسة الاف قيمة المثل ولا يزاد على ذلك

45
00:15:22.000 --> 00:15:38.550
والتغريب لو قال عبدي حر فانه يعتق جميع رقيقه. نعم وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه ان يشتريه بقيمة المثل ليس له ان يمتنع

46
00:15:38.550 --> 00:15:54.400
عن الشراء الا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقة. يعني اذا كان اذا كان عليه رقبة كفارة ظهار رقبة وجد رقبة تباع بعشرة الاف وهاي ثمن مثل يجب عليه ان يشتريها

47
00:15:55.200 --> 00:16:11.200
لا يقول اني انا لا اشتريها الا بتسعة او مثلا ماء الماء للطهارة يجب عليه ان يشتريه. مثلا وجده يباع بنصف دينار وجب عليه ان يشتريه ما دام ان هذا هو ثمن المتر. لا يقول لا ما اشتري الا بربع دينار

48
00:16:11.500 --> 00:16:31.150
هنا لا ينظر اليه وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن بثمن يختاره ونظائره كثيرة

49
00:16:31.200 --> 00:16:50.950
ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واصحابه القسام الذي القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم. اغلوا عليهم الاجر. نعم. هذا نظير الاحتكار كما تقدم

50
00:16:51.250 --> 00:17:10.000
هذا موجود في زمن ابي حنيفة القسام الذين يقسمون العقار اذا كان هناك عقار مشترك يقول لك يقسمون بالاجر ليس تبرعا اذا اشتركوا كل القسام اذا لو فرضنا ان في البلد اثنان من القسام او ثلاثة اشتركوا في قسمة هذا العقار

51
00:17:10.100 --> 00:17:32.850
اذا اشتركوا سيرفعون الاجر. الاجرة اجرة القسم فاذا رفعوا اجرة القسم حصل تضرر للناس هؤلاء يحتسب عليهم فيقول لك يمنعون من ذلك لكن لو كان هناك غيرهم ممكن صاحب العقار الذي يريد ان يقسم يذهب الى غيره لكن اذا اشتركوا

52
00:17:33.150 --> 00:17:49.600
ابو حنيفة منع لانهم اذا اشتركوا اصبح سورة الاحتكار ما يوجد احد غيره  ومنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى. وكذلك منع المشترين اذا تواطؤوا على ان يشتركوا فانهم اذا

53
00:17:49.600 --> 00:18:09.600
فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس اولى ايضا. فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه بدون ثمن المثل المعروف. ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف

54
00:18:09.600 --> 00:18:27.100
وينموا ما يشترونه. كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع. ومن بيع الحاضر. كما تقدم ان ذكرنا صور الاحتكار وذكرنا منصور الاحتكار ان يتفق التجار على الا يبيعوا الا بسعر يرضونه

55
00:18:27.550 --> 00:18:39.800
هذا من صور الاحتكار. هذي اشد ابتكارا يعني يتفق هؤلاء التجار الذين يشترون هذه السلع انهم لا يشترون الا بهذا السعر ولا يبيعون الا بهذا السعر. ففي ظلم من وجهين

56
00:18:40.000 --> 00:18:55.950
ظلم للبائعين وظلم للمشتري فمثلا الذين يبيعون على الناس الرز او البر يتفقون على هؤلاء التجار الذين يبيعون يتفقون على انهم ما يشترون من من عنده الرز الا بهذا السعر يخفضون السعر

57
00:18:56.500 --> 00:19:20.250
ثم اذا ارادوا ان ان يبيعوا اتفقوا على ان لا على انهم لا يبيعون الا بهذا السحر هذا كله محرم ويحتسب عليهم يأتي دور المحتسب  ومن بيع الحاضر البادئ من النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن المثل

58
00:19:20.250 --> 00:19:38.450
والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه. وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب الا يباع الا بثمن المثل. اذا كانت الحاجة الى الى بيعه وشرائه عامة. ومن ذلك ان يحتاج الناس الى يعني كل ما يحتاجه الناس

59
00:19:38.600 --> 00:20:02.350
من السلع يجب ان يكون بثمن مثله العلماء يقولون لا يجوز للبائع ان يستغل غفلة المشتري ويرفع عليه السعر فليعرف نعم يعرف مقدار ما دخلت عليه السلعة ويأخذ ربحا الربح في الاصل ليس محدد. بعض العلماء حدد الربح بالثلث

60
00:20:02.600 --> 00:20:20.900
وهذا انما يكون في السلع العامة السلع العامة التي التي تبذل في ايدي الناس والسلع تختلف بعض السلع يعرف الناس ان هذه قيمها ولو تضاعفت وهذه قيمتها مثل عقارات لكن

61
00:20:21.250 --> 00:20:48.100
الاطعمة الالبسة الالات ونحو ذلك الى اخره لا يجوز ان ان يستقل المشتري لان الاصل في ماء المسلم الحرمة عندنا اصنام الاصل في ماء المسلم الحرمة والاصل عدم تقدير الربح في الشريعة. لكن كما تقدم التاجر يعرف كم دخلت عليه السلعة. وكم كلفت ثم

62
00:20:48.100 --> 00:21:07.450
بعد ذلك حده بعض العلماء بالثلث يأخذ الثلث او نحوا من ذلك. اذا زاد على ذلك فانه يحتسب عليه نعم من ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه

63
00:21:07.450 --> 00:21:27.450
وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها. فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب الى يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الثياب تجلب اليهم من اليمن ومصر والشام واهلها كفار. وكانوا يلبسون ما نسجه الكفر

64
00:21:27.450 --> 00:21:45.900
ولا يغسلونه فاذا لم يعني في هذا ان الاصل البسة الكفار الحل والصحة والطهارة. الالبسة تجلب من بلاد الكفار. الاصل فيها الحل والطهارة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. في هذه الجملة

65
00:21:46.050 --> 00:22:12.100
نعم سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم الصناعات يعني يعني حكم الصناعة كسائر الصناعات كصناعة حكم البناء وكصناعة اه الابواب وغير ذلك هذه الصناعات والحرف يرى الشيخ ان حكمها فرض كفاية. لا على

66
00:22:12.200 --> 00:22:40.900
على صناع نحوهم تكون فرض كفاية واذا تركها الجميع يأثمون وحكم تعلم مثل هذه الصناعات ايضا الشيخ رحمه الله تعالى يرى انه فرض كفاية  اذا لم يجلب الى الى ناس الى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا الى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام اما مجلوب من غير

67
00:22:40.900 --> 00:23:00.900
واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون الى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي الفرج ابن الجوزي وغيرهم ان هذه الصناعات

68
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها. كما ان الجهاد فرض على الكفاية الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان مثل ان يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احدا. ايضا يتعين اذا حضر صف القتال

69
00:23:21.400 --> 00:23:38.700
احضر صف القتال تعين على القتال  وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين. مثل طلب كل واحد آآ علم ما امره الله به وما نهاه عنه. فان فان فان فرض على الاعيان كما اخرج

70
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
فانه فرض على الاعيان كما اخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في الدين. فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجمع

71
00:23:58.750 --> 00:24:16.650
العلم الشرعي منهم ما هو فرض عين ومنهم ما هو فرض كفاية قرظ العين يجب على المسلم ان يتعلم من امور عبادته ما تصح به العبادة وان يتعلم من امور معاملته ما تصح به معاملته. واما ما عدا ذلك

72
00:24:16.700 --> 00:24:29.700
فانه على سبيل الكفاية نعم والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. وعلى كل احد ان يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به

73
00:24:29.700 --> 00:24:49.700
ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عامة. ثم اذا ثبت عنه خبره خبر كان عليه ان ان يصدق به مفصلا واذا كان مأمورا من جهة بامر معين كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم

74
00:24:49.700 --> 00:25:09.700
فرض على الكفاية وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات والولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين وما دونها من من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب لمستخرج

75
00:25:09.700 --> 00:25:25.250
او مصروف في ارزاق المقاتلة او غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم تقدم ان مقصود الولاية هو حفظ الدين

76
00:25:25.350 --> 00:25:50.800
وسياسة الدنيا بالدين كما تقدم وذكر الشيخ رحمه الله استاذ رادبي ما يتعلق بغسل الموتى يكفينا منه فرض وكفاية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم  اغسلوه بماء وسدر في حديث ابن عباس والذي قصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه هذا امر

77
00:25:51.200 --> 00:26:10.000
وهو على الكفاية لان الامر اذا قصد منه تحصيل العمل فهو على الكفاية واذا نظر فيه الى العامل فهو على العين. يعني فرض عين لوحظ فيه العمل تحصيل هذا العمل فهو فرض على الكفاية

78
00:26:10.050 --> 00:26:25.150
واذا لوحظ فيه العامل فهو فرض على العين  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن البعيدة عنه. كما ولى

79
00:26:25.150 --> 00:26:45.150
على مكة عتاب نوسي. نعم. وعلى الطائف عثمان بن ابي العاص وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص. وبعث عليا ومعاذا وابا موسى الى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها الى مستحقيها

80
00:26:45.150 --> 00:26:59.650
الذين سماهم الله في القرآن فيرجع الساعي الى المدينة وليس معه الا الا السوء. لا يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اذا وجد لها موضعا يضعها فيه. يعني قصد الشيخ رحمه الله تعالى

81
00:26:59.700 --> 00:27:15.600
ان الامام في مثل هذه الاوقات ليس حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وسلم كان النبي هو المعلم وهو القاضي وهو الامام الى اخره هنا اختلف الوضع

82
00:27:16.550 --> 00:27:40.450
فيجب على الامام ان يولي من نعم ان يولي بقدر الحاجة او من يقوم بحادث المسلمين فيجب ان يولي من القضاة ومن الشرط ومن العمال الذين يجلبون الزكاة ونحو ذلك ومن المحتسبين من يقوم

83
00:27:40.450 --> 00:27:57.000
المسلمين. يعني يكون ذلك بقدر الحاجة نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال. يحاسبهم على المستخرج والمصروف كما في الصحيحين عن ابي العمال الذين يبحثون يبعثون

84
00:27:57.150 --> 00:28:25.700
باخذ الزكاة من اهلها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هؤلاء يحتسب عليهم. ايضا نظار الوقف عليهم اولياء الايتام والقصر الصغار والمجانين ايضا يحتسب عليه نعم كما في الصحيحين عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقات. فلما رجع

85
00:28:25.700 --> 00:28:45.700
حسابه فقال هذا لكم وهذا اهدي الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما مما الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه فينظر ايهدى اليه ام لا

86
00:28:45.700 --> 00:29:05.700
والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل فيغل منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وان كانت بقرة لها خوار وان كانت شاة تجعر ثم رفع يديه الى السماء

87
00:29:05.700 --> 00:29:24.600
وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين او ثلاثة. نعم هذا الحديث اصل في محاسبة النظار والاولياء والعمال والموظفين والوزراء. الموظفين على اختلاف مراتبهم. هذا الحديث اصل في محاسبتهم

88
00:29:24.750 --> 00:29:50.950
والعلماء يتفقون الائمة كلهم يتفقون على محاسبة العمال والنظار الى اخره نعم ولكن ولكنهم يختلفون في كيفية المحاسبة والا فانهم يتفقون لو رجعت الى كتب الفقهاء تجد كيف يحاسب يذكر الفقهاء رحمهم الله الكيفية لمحاسبة هذا العامل او هذا الناظر ونحو ذلك

89
00:29:51.250 --> 00:30:12.000
والمقصود هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه. لا سيما ان كان غيره عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى الى فلاحة الى فلاحة قوم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبره

90
00:30:12.000 --> 00:30:30.200
ولي الامر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل. ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن الناس مثل البنائين يجب عليهم ان يقوموا بالمنى فرض كفاية اذا امتنعوا يأثمون لان الناس يحتاجون البناء

91
00:30:30.600 --> 00:30:49.350
ويجب عليهم ان يبنوا بثمن مثل ولا يجوز لهم ان يزيدوا واذا زادوا فانه يحتسب عليهم نعم ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم. كما اذا احتاج الجند المرصدون المرصدون للجهاد الى فلاحة

92
00:30:49.350 --> 00:31:12.350
ارضهم الزم الزم من صناعته الفلاحة بان يصنعوا بان يصنعها لهم. فان الجند يلزمون بالا يظلموا الفلاح كما الزم الفلاح ان يفلح للجند ان ان يفلح للجند والمزارعة جائزة في اصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفاؤه الراشدين

93
00:31:12.350 --> 00:31:32.350
وعليها عمل ال ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي وغيرهم. من بيوت المهاجرين. وهي قول اكابر الصحابة كابن مسعود كابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث. كاحمد بن حنبل واسحاق بن رهويه وداود بن علي والبخاري

94
00:31:32.350 --> 00:31:52.350
محمد بن اسحاق بن خزيمة وابي بكر بن المنذر وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر ما يخرج بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات. ولم تزل تلك المعاملة حتى اجلاهم عمر عن عن خير. وكان

95
00:31:52.350 --> 00:32:14.050
قد شاركهم ان ان يعمروها من اموالهم. المزارعة هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع دفع الارض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشع من الزرع يدفع اليه ارضه

96
00:32:14.100 --> 00:32:30.650
على ان يقوم المزارع بزراعته يزرعها برا او شعيرا او رزا بجزء معلوم مشاع من الزرع فيتفقان هذا له نصف الزرع وهذا له النصف. هذا له الربع وهذا له ثلاثة الارباع

97
00:32:30.850 --> 00:32:51.100
هذه المزارعه مذهب الامام احمد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مذهب اهل الحديث انها جائزة. خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يرى انها فاسدة وعند مالك والشافعي يقولون تجوز تبعا للموساقات

98
00:32:51.200 --> 00:33:07.650
يعني اذا دفع له اشجارنا اشجار النخل والعنب يساقيه لا بأس ان يزارعه على الارض يعني يقول المزارعة تجوز تبعا للمساقات كما سيأتين. والصحيح ان المزارعة جائزة كما هو مذهب الامام احمد

99
00:33:07.700 --> 00:33:31.700
رحمه الله ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى اهلها يعملونها بشطن ما يخرج منها من زرع او ثمر لكم النصف للنصف. نعم. وكان البدر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان البذر

100
00:33:31.700 --> 00:33:49.750
من العامل يعني لا يشترط كما هو مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد انه يشترط ان يكون البذر من مالك الأرض الصحيح انه لا يشترط سواء كان من مالك الأرض او كان من نعم كان من مالك الأرض او كان من العامل

101
00:33:49.850 --> 00:34:12.400
المزارعة تقدم لنا في القواعد النورانية ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افاض فيها فيها وذكر اثار الصحابة وسيشير الى شيء من ذلك  والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات وكراء الارض قد جاء مفسرا بانهم كانوا يشترطون لرب الارض زرع بقعة

102
00:34:12.400 --> 00:34:32.400
معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء. وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فان هذا لا يجوز اتفاق لان المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين

103
00:34:32.400 --> 00:34:49.650
جزء جزء شائع كالثلث والنصف. فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما. نعم. يعني من قال بفساد المزارع استدل بان النبي سلمناها نهى عن اه اه المزارع او المخابرة نهى

104
00:34:49.900 --> 00:35:14.250
شيخ الاسلام يقول بان هذا النهي محمول على صورة خاصة وهذه الصورة انهم كانوا كما جاء في حديث رافع بن خديج انهم كانوا يأجرون على المدينات واقبال جداول فيسلم هذا ويهلك هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني يعطيه الارظ ويزارعه. يقول لك

105
00:35:14.400 --> 00:35:30.500
الجانب الشمالي للجانب الجنوبي ما يجوز لانه قد يسلم الجانب الشمالي والجانب الجنوبي ما يسلم قد يكون الجانب الشمالي احسن انتاجا من الجانب الجنوبي فيحصل القرار. هذا ما في عدل

106
00:35:30.750 --> 00:35:43.700
او مثلا يقول لك زرع البر اللي هي زرع الشعير هذا لا يجوز. قد هذا ينتج وهذا لا ينتج فكانوا يأجرون عالمدينات وقال يعني هذا لك لم الجداول والماء والباقي

107
00:35:43.800 --> 00:36:03.750
لا يجوز. فالقاعدة في المشاركات سواء كانت المسابقات او المزارعة او المضاربة او بقية الشركات القاعدة ان تقوم على العدل وذلك بان يكون لكل واحد من الشريكين جزء معلوم مشاع

108
00:36:04.600 --> 00:36:18.750
من الربح او من الثمر او من الزرع مثلا لو انه اعطاه مئة الف اشتغل فيها تعطيني خمسة الاف والباقي لك هذا ما يجوز تعطيه يمكن شهر خمسة الاف والباقي لك

109
00:36:18.850 --> 00:36:42.100
هذا لا يجوز بل يشتركان في الغنم والغرم تقوم على العدل لانه الربح كثير اشترك في الغنم نربح قليل اشترك في الغرب وهكذا. هذا هو ضابط المشاركات وهو اهم شرط في هذه المشاركات ان تقوم على العدل

110
00:36:42.400 --> 00:37:01.400
يقول لك الشيخ ان المزارع التي نهى عنها النبي سلم هي التي تضمنت الظلم والغرر وذلك ان يعين لك كذا ولي كذا. اما اذا كان جزء مشاع معلوم هذا صحيح. وقيل ايظا بان هذا كان في اول اه الامر

111
00:37:01.550 --> 00:37:16.350
لما كان الناس بحاجة ثم بعد ذلك نسخ نعم وقد ظن من وقد ظن طائفة من العلماء ان هذه المشاركات من باب الايجارات بعض ضم مجهول. فقالوا القياس يقتضي تحريمها. ثم

112
00:37:16.350 --> 00:37:36.350
منهم من حرم المساقات المساقات المساقات والزراعة واباح لنا المضاربة استحبابا للحاجة. لان الدراهم لا يمكن اجارتها كما يقول ابو حنيفة ومنهم من اباح المساقات اما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي او على النخل والعنب كالجديد للشافعي

113
00:37:36.350 --> 00:37:56.350
لان الشجر لا يمكن اجارتها بخلاف الارض. واباحوا ما ما يحتاج اليه من المزارعة تبعا للمساقاة. فاباحوا المزارعة تبعا ساقاتك قول الشافعي اذا كانت الارض اغلب او قد او قد او قدروا او قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. يعني المساقات

114
00:37:56.350 --> 00:38:16.200
هي دفع الشجر فرق بين مزارعة والمسابقات ان المزارع دفع الارض من يقوم عليها بجزء معلوم من الزرع. اما المساقات فهي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر

115
00:38:16.600 --> 00:38:31.650
والمسابقة المسابقات جائزة يعني مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب في المزارع والمسهقات يرى جواز المزارع ويرى جواز المسابقات ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى جواز

116
00:38:31.800 --> 00:38:50.900
المسابقات الشافعي يقول تجوز المساقات على النخل والعنب فقط نعم تجوز المسابقات على على العنب والنخل فقط. نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد لما تقدم في الصحيحين عن النبي

117
00:38:50.900 --> 00:39:13.650
صلى الله عليه وسلم دفع خيبر من يقوم عليها بجزء من نعم لمن يقوم عليها بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر نعم واما جمهور السلف وفقهاء الانصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الاجارة التي يقصد فيها العمل. فان مقصود كل منها ما يحصل من

118
00:39:13.650 --> 00:39:33.450
الثمر والزرع وهما متشاركان. هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. يعني هذه مشاركات ليست اجارة والشيخ رد على من قال بانها اجارة بعوض مجهول. فاسدة صحيح انها ليست اجارة وانما هي مشاركة وفرق بين هذا وهذا هذه

119
00:39:33.550 --> 00:39:55.050
سنة مستقلة وهذه سنة مستقلة نعم ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا اجرة المثل ويجب من الربح او النماء اما ثلثه واما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك. ولا يجب اجرة ولا يجب اجرة مقدرة. فان ذلك

120
00:39:55.050 --> 00:40:10.550
قد يستغرق المال واضعافه. وانما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح. والواجب في الصحيح ليس هو اجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك. نعم وهذه

121
00:40:10.900 --> 00:40:29.650
هذي ضابط ذكره الشيخ رحمه الله انه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح لانه لان العاقد ما دخل على انه مؤاجر وانما دخل على انه مساقى مزارع مضارب الى اخره

122
00:40:29.800 --> 00:40:50.300
فاذا فسدت وجب نصيب المثل وليس اجرة المثل. مثال ذلك في المساقات لو انه ساقاه دفع له اشجار برتقال قال تعمل عليها هناك ثمرة مئة شجرة ولي الباقي وش حكم الموسيقات

123
00:40:50.950 --> 00:41:08.300
صحيحة وفاسدة فاسدة هذه الموسيقات فاسدة. طيب الان اذا فسدت هل يجب الان العامل وش له هل نعطيه اجرة المثل او نصيب المثل المشهور من مذهب الامام احمد انه يجب له اجرة الميتين

124
00:41:08.650 --> 00:41:25.250
اشتغل عليها ستة اشهر والاجرة في كل شهر الف كم كم نعطيه؟ ها السلف لكن على قلم شيخ الاسلام نعطيه نصيب المثل ونصيب المثل في مثل هذا العامل ياخذ النصف

125
00:41:26.250 --> 00:41:45.300
هو الان اشتغل على هذا البرتقال البرتقال انتج مليون لم يستحق الان خمس مئة الف فرق اذا قلنا اجرة المثل  اذا قلنا نصيب المثل مثل اخذ خمس مئة الف فرق بين القولين

126
00:41:45.550 --> 00:42:03.700
وهذا هذا ما دخل على انه آآ اجير دخل على انه مساقى ومثله في المزارعات. ومثله في شركة المضاربة الى اخره. اذا فسدت فالواجب نصيب المثل وليس اجرة المثل نعم

127
00:42:05.150 --> 00:42:25.850
والمزارعة اصل من المؤاجرة واقرب الى العدل اصل من المؤاجرة المزارعة اصل من المؤاجرة الشيخ رد وقال لك هل الذين يقولون بان المزارعة لا تجوز لانها اجارة بعوض مجهول؟ قال لك خطأ. هذا ليست

128
00:42:25.850 --> 00:42:43.750
هذي من باب المشاركات هذا من وجهه وجه ثاني في الرد عليهم قال لك المزارعة اصل من المؤاجرة. يعني انت مثلا كيف المؤاجرة اجرتك ايهما اقرب الى غرر؟ اجرتك الارض

129
00:42:44.150 --> 00:43:08.550
كل آآ اجرتك الارض في السنة  بعشرة الاف دينار  انت بتقوم بزراعتها ناخذ الثمرة لك. انت تزرعها وتاخذ الثمرة كلها لك. وانا اجرتك الارض عشرة الاف دينار  او اليك الارض

130
00:43:10.300 --> 00:43:37.300
وتقوم بزراعتها ولي نصف الزرع ولك نصف الزرع. ايهما اقرب الى الغرر؟ المؤاجرة ولا المزارعة ها المؤازرة ولا المزارعة ها المؤازرة ها المؤاجرة اقرب لان المؤازرة باقرب مئة الف واضح؟ او يبي يغرق بعشرة الاف كما قلنا عشرة الاف دينار

131
00:43:38.550 --> 00:43:56.950
وقد انهم قد انه تتلف هذي النوم ما ينتج شيء غانم الان عشرة الاف لكن في المزارعة لو تلف الزرع ما حصل زرع يشتركان في الغرم ولا ما يشتركان؟ يشتركان ما يلزمه شيء

132
00:43:57.300 --> 00:44:16.250
العامل ما يلزمه شيء لكن في الباب المؤاجرة بيلزم بعشرة الاف قال لك الشيخ المزارعة اصل من المؤاجرة. يعني اقرب الى اصول الشريعة من المؤاجرة. ابعد عن الضرر. لانهما يشتركان في الغنم الغرم

133
00:44:16.250 --> 00:44:34.750
خلاف المؤازرة  والمزارعة اصل من المؤاجرة واقرب الى العدل والاصول. فانهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض تسلم له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل. نعم. والعلم

134
00:44:35.150 --> 00:45:01.600
نعم والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما. يعني الصحيح انه تجوز المؤاجرة وتجوز المزارعة كلاهما صحيح لكن المزارعة اقرب الى الاصول من المؤاجرة نعم وسواء كانت الارض مقطعة او لم تكن مقطعة. وما وما علمت احدا من علماء المسلمين لا اهل المذاهب الاربعة ولا غيرهم

135
00:45:01.650 --> 00:45:14.450
قال ان اجارة الاقطاع لا تجوز. وما زال المسلمون يؤجرون يعني يقول لك يجوز في هذه المزارع سواء كانت الارض مقطعة من قبل الامام او كانت الارض غير مقطعة كله جائز

136
00:45:15.100 --> 00:45:35.450
نعم وما زال المسلمون يؤجرون الارض المقطعة من زمن الصحابة الى زمننا هذا. لكن بعض اهل زماننا ابتدعوا هذا القول قالوا لان المقطع لا لا يملك المنفعة. فيصير فيصير كالمسعير اذا اكر الارض المعارة وهذا القياس خطأ لوجهين. نعم

137
00:45:35.550 --> 00:45:54.600
يقول لك الشيخ الارظ سوف نقطعك اياها الامام او انت تملكها يجوز لك ان تؤجرها وان تزرعها ان تجعلها مزارعة مع شخص او ان تؤجرها لشخص كله جائز ورد على من قال بانه اذا كانت مقطعة من الامام ما تملك

138
00:45:54.900 --> 00:46:14.950
انك تؤجره. نعم احدهما ان المستعير لم تكن المنفعة حقا له وانما تبرع له المعير بها. واما اراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين. وولي الامر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير

139
00:46:15.000 --> 00:46:36.350
والمقطع يستوفي مقطع والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف واولى. يعني اقطع هذه الارض لكي يقوم بزراعتها. فله ان يزرعها بنفسه وله ان يؤجرها. هو ملك الان الاستحقاق. نعم

140
00:46:36.750 --> 00:46:56.750
واذا جاز للموقوف عليه ان ان يؤجر الوقف وان وان امكن ان يموت فتنفسخ الاجارة بموته على اصح قولي العلماء فلان يجوز للمقطع للمقطع ان ان يؤجر الاقطاع وان انفسخت الاجارة بموته او هذا المسجد

141
00:46:56.750 --> 00:47:18.750
هذا المسجد فيه وقف انا امام المسجد وعلى مؤذن المسجد هذا البيت وقف على امام المسجد وهذا البيت وقف على على مؤذن مسجد الامام له ان ينتفع بنفسه له ان يسكن وله ان يؤجر

142
00:47:19.150 --> 00:47:34.600
يجوز لامام المسجد ان يؤجر البيت الذي هو وقف. لانه مالك للمنفعة مستحق المنفعة له ان يؤجر فقال الشيخ اذا كان الموقوف عليه يملك ان يؤجر فالمقطع من باب اولى انه يملك المؤجر

143
00:47:35.000 --> 00:47:55.900
او مثلا هذه الشقة وقف على طلبة العلم اعطيناها لزيد من الناس طالب علم له ان يؤجرها   الثاني ان المعير لو لو اذن في الاجارة جازت الاجارة مثل الاجارة في الاقطاع وولي الامر يأذن للمقطعين في الاجارة وانما

144
00:47:55.900 --> 00:48:14.100
لينتفعوا بها اما بالمزارعة واما بالاجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤازرة والمزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم ودنياهم فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع الا الا بالاجارة. مقطع

145
00:48:14.400 --> 00:48:34.400
لا ينتفع بها المقطع الا بالاجارة. واما المزارع واما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة في العام والمرابعة والمرابعة نوع من المزارعة. ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها

146
00:48:34.400 --> 00:48:54.300
وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس. لا انه قد يخسر ما له ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة. فانهما يشتركان في المغنم المغرم فهو اقرب الى العدل فلهذا تختاره الفطر السليمة وهذه المسائل لبسطها موضع اخر يعني هو يقول لك ان المسارعة

147
00:48:54.400 --> 00:49:14.550
تقدم عن المؤاجرة. نعم والمقصود هنا ان ولي الامر ان ان اجبر اهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فان يقدر اجر المثل. فلا يمكن فلا يمكن من هنا الاحتساب. يعني اذا

148
00:49:14.800 --> 00:49:34.700
اذا اذا اجبر اهل الصناعات  اهل الصناعات قيامهم بالصناعة من من فروض الكفايات فاذا قاموا بهذا الفرض فانه يحتسب عليهم الامام يكون بثمن مثل لا يزيدون عن ثمن مثل نعم

149
00:49:34.900 --> 00:49:54.900
فلا يمكن المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك. ولا يمكن الصانع من من المطالبة باكثر من ذلك. حيث تعين عليه حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم الات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك

150
00:49:54.900 --> 00:50:14.800
اعملوا باجرة المثل لا لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم فهذا تسعير في الاعمال واما في الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بعض بعض المثل

151
00:50:14.900 --> 00:50:42.750
ولا يمكنون ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح. نعم. حتى يتسلط العدو نعم يبيعوه بثمن مثله. الصحيح بعض المثل    فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بثمن المثل. ولا ولا يمكن ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلوا

152
00:50:42.750 --> 00:50:59.100
العدو او يبذل لهم من الاموال ما يختارون. والامام لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا. تقدم من الجهاد فرض وكفاية وانه يتعين في ثلاث مواضع

153
00:50:59.400 --> 00:51:19.400
نعم. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المرء المسلم السمع السمع والطاعة والطاعة في عسره ويسره. ومن شرطه مكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه ان يبيع ما يحتاج عليه الجهاد بعوض المثل

154
00:51:19.400 --> 00:51:40.450
والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح قولي العلماء. وهو احدى الروايتين عن احمد فان الله امر بالجهاد بالمال او النفس في غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

155
00:51:40.450 --> 00:51:57.250
اخرجه في الصحيحين فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد كأن الشيخ يقول رحمه الله اذا احتيج الى السلاح في الجهاد فانه يجب ان يباع بثمن مثل ولا يجوز ان يزيد

156
00:51:58.350 --> 00:52:12.900
واذا كان كذلك مما يدل لهذا انه يجب على الانسان ان يجاهد بماله اذا ما استطاع ان يجاهد ببدنه يجاهد بماله فاذا كان يجب عليه ان يجاهد بماله فكيف يزيد

157
00:52:14.550 --> 00:52:31.500
على ثمن مثل بالنسبة للسلاح التي يحتاجه المسلمون للجهاد  فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن اوجب على على

158
00:52:31.500 --> 00:52:49.750
ان يخرج ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه واوجب هو الذي لا يتمكن هو الزمن المريض الذي لحقه مرض مزمن لا يتمكن معه من الحج فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه

159
00:52:50.450 --> 00:53:03.800
فإذا كان هذا في الحج فالجهاد من باب اولى المعظوب اذا ما تمكن انه يحج ببدنه وعنده مال يجب ان يدفع المال لمن يحج عنه فاذا كان هذا في الحج يجب في الجهاد

160
00:53:04.200 --> 00:53:21.050
الجهاد اذا ما تمكن ان يجاهد فانه يجب عليه ان يدفع المال اه اه في الجهاد نعم. ومن اوجب على المعضوب ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه. واوجب الحج على المستطيع بماله. فقوله ظاهر التناقض

161
00:53:21.050 --> 00:53:41.050
ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في والخبز والخبز في البيوت كما كان اهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا

162
00:53:41.050 --> 00:54:01.050
ولا خبز بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم. فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير. وكان وكان من قد من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال

163
00:54:01.050 --> 00:54:14.400
لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم في صحيحه وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قفيز الطحان فحديث ضعيف بل باطل. فان المدينة لم يكن فيها طحان هذا الحديث

164
00:54:15.350 --> 00:54:30.850
كأن الشيخ رحمه الله قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفز الطحان يعني اه يؤخذ من هذا الحديث لو كان ثابتا النهي عن عن حرفة الطحن

165
00:54:31.250 --> 00:54:51.350
النبي نهى عن قفز الطحان النهي عن حرفة الطحن. قال لك الشيخ هذا باطل نعم لا يصح فلا يستدل به على النهي عن حرفة الطحن. يعني كونك يطحن للناس ويأخذ على الطحن عوضا قفيزا قفيز

166
00:54:51.500 --> 00:55:06.700
القفز اعلى من انة الكيل. فيقول لك مثلا اطحن لك هذا الطحين بمد هذا نهى عنه النبي معنى ذلك انك ما تأخذ اذا ما اخذ اجرة من يطحن يعني ما في طحن

167
00:55:06.750 --> 00:55:23.750
هذا باطل لا يصح الحديث نعم فان المدينة لم يكن فيها طحال ولا خباز لعدم حاجتهم الى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا. لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما

168
00:55:23.750 --> 00:55:45.500
النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتها لان ذلك يحتاج الى سكناها وكان الذي فتحوها وكان الذين فتحوها اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا نحو الف واربعمائة. وانضم اليهم اهل سفينة جعفر

169
00:55:45.500 --> 00:56:05.500
هؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ارض خيبر فلو اقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون. استغنوا عن اليهود

170
00:56:05.500 --> 00:56:19.400
اجلوهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها نقركم فيها ما شئنا. وفي رواية ما اقركم الله. وامر باجلائهم منه عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال

171
00:56:19.400 --> 00:56:39.400
اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد ابن جرير الطبري الى ان الكفار لا لا لا لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم. فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كاهل خيبر. وفي هذه المسألة نزاع ليس

172
00:56:39.400 --> 00:56:56.850
هذا موضعه المهم انه في جزيرة العرب دخول الكفار بالسكنى هذا لا يجوز لكن دخولهم للحاجة هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك اه ان اليهود كانوا في جزيرة العرب لما كان

173
00:56:56.950 --> 00:57:19.050
المسلمون محتاجين اليهم لزراعة ارضهم ما كان مسلمون محتاجون فلما  انتهت حاجة المسلمين اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا قال النبي اليهود نقركم على ذلك ما شئنا لانه يريد ان يجريهم. هذا اذا كان في جزيرة العرب. اما

174
00:57:19.100 --> 00:57:31.650
بالنسبة لبلاد المسلمين فهي موضع خلاف كما ذكر المؤلف رحمه الله هل يقرون على سكناها او لا او لا يقرون الا بالجزية والصحيح ان بلاد المسلمين تختلف عن جزيرة العرب

175
00:57:32.150 --> 00:57:53.050
والمقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين. احدهما ان يحتاجون الى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لاهل البيوت فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة المثل كغيرهم من الصناع

176
00:57:53.050 --> 00:58:13.050
الثاني ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع. فيحتاج الى من يشتري الحنطة ويطحنها. والى من يخبز والى من يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو لو لو مكنوا فهؤلاء لو مكنوا ان يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق

177
00:58:13.050 --> 00:58:29.200
بما شاءوا مع حاجة الناس الى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما. نعم لان هذا من الاحتكار يعني لو مكنوا انهم يشترون كل الحنطة المجنوبة المجلوبة ثم يقومون بخبزها ويبيعون بما شاءوا

178
00:58:29.300 --> 00:58:51.800
هذا ضرب من الاحتكار ففيه  فانه لا يجوز وعلى هذا الامام يحتسب عليهم التسعير بثمان متر  ان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد ان

179
00:58:51.800 --> 00:59:08.550
يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا او لم يعمل. وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا. وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد الى بلد او كان متربصا به يحبسه الى وقت الى وقت النفاق. النفاق

180
00:59:08.700 --> 00:59:25.250
الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع دائما التجار التجار ينقسمون الى قسمين ويقول لك الشيخ بان هؤلاء الذين يشترون الحنطة ويخبزونها ويبيعونها هؤلاء تجار عروض تجارة هذا العمل عروض تجارة

181
00:59:25.600 --> 00:59:45.950
لانه قصده لاجل الربح لا لاجل قنية تجب فيه الزكاة هؤلاء التجار يقول الشيخ امرهم لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون مديرا والامر الثاني ان يكون محتكرا. المدير هو الذي يقلد. مثل صاحب البقالة الان يبيع ويشتري يقلب

182
00:59:46.350 --> 01:00:07.950
فهذا الذي يحرك التجارة صاحب البقالة صاحب المكتبة صاحب الالات هذا يسمى مدير المحتكر هو الذي يشتري السلعة ويحتكرها يتربص بها فاذا اه جاء وقتها باعها في كلا الامرين تجب الزكاة

183
01:00:08.550 --> 01:00:30.500
نعم او كان مديرا يبيع دائما ويشتري كاهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجارة. واذا وجب عليهم ان يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس الى ذلك الزموا كما تقدم. او دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرين

184
01:00:30.500 --> 01:00:51.450
سعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة والدقيق الا بثمن المثل. بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين. احداهما اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك. فانه يمنع منه في

185
01:00:51.450 --> 01:01:11.450
في مذهب ما لك وهل يمنع النقصان على قولين لهم؟ واما الشافعي واصحاب احمد كابي حفص العكبري والقاضي ابي يعلى والشيخ حديث ابي جعفر وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك. واحتج واحتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس ابن سيف

186
01:01:11.650 --> 01:01:28.450
عن سعيد ابن المسيب ان ان عمر ابن الخطاب مر بحاطب بحاطب بن ابي بلتعتة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. واجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال حدث

187
01:01:28.450 --> 01:01:54.650
الدرى وردي عن داوود ابن ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له فسعر له مدينة لكل درهم مدين لكل درهم فقال له عمر قد حدث قد حدثت بعير مقبلة من الطائف بحمله

188
01:01:54.650 --> 01:02:16.350
بحملي يحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك. فاما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء انما هو شيء اردت به الخير لاهلي

189
01:02:16.350 --> 01:02:30.100
البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك. ولكن ولكنه روى بعض بعض الحديث او رواه عنه من رواه وهذا اتى

190
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
في اول الحديث وهذا وهذا اتى باخره. وبه اقول لان الناس مسلطون على اموالهم ليس لاحد ان يأخذها او او شيئا منها بغير طيب بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها. نعم لكن الصحيح في هذه المسألة هو تقدم التسعير وذكرنا

191
01:02:50.100 --> 01:03:19.650
ان التسعير له صورتان كما سبق هذه المسألة اذا باع على عكس التسعير هذه المسألة اذا باع التاجر باقل من ثمان متر واذا اذا رفع التاجر السعر تقدم لنا اذا ارتفعت الاسعار متى يسعر؟ متى لا يسعر؟ وذكرنا صورتين او ذكرهما الشيخ رحمه الله. هذه المسألة

192
01:03:20.050 --> 01:03:39.850
اذا اراد التاجر ان يبيع باقل من ثمن مثل. مثلا هذه العلبة بدينار قال انا ابيع بنصف دينار  فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ ذكر الشيخ رأيين رأي الامام مالك رحمه الله انه ليس جائزا لما في ذلك من الظرر

193
01:03:40.100 --> 01:04:01.900
لان هذا يلحق الظرر ببقية التجار. فبقية التجار يلحقهم الظرر وكما ورد عن عمر انه قال اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله وان هذا جائز يعني لا بأس لا بأس انك تنقص

194
01:04:02.050 --> 01:04:24.250
العلة قال لان الناس مسلطون على اموالهم. الناس له ان يبيع بما شاء نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله اذا كان فيه ظرر والاصول تدر لهذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:04:24.850 --> 01:04:44.450
عن تلقي الجلب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباده لماذا؟ لما في ذلك من الظرر الحاصل فاذا كان سيحصل ظرر لبقية التجار فلا ظرر ولا ضرار. فما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى هذا اقرب الى الاصول

196
01:04:44.550 --> 01:05:06.050
نعم قلته على قول مالك قال ابو الوليد الباجي الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس. فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر امروا باللحاق بسعر الجمهور. لان المراع حال الجمهور وبه تقوم المبيعات

197
01:05:06.950 --> 01:05:22.650
وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. يعني يعني اذا نقص التاجر عن عن سعر المثل هل هذا محدد او ليس محددا؟ الى اخره؟ قال لك

198
01:05:22.900 --> 01:05:40.050
يا ابو الوليد الباجي صاحب المنتقى ننظر الى بيع جمهور الباعة كم يبيعون؟ يبيعون بدينار خلاص بيع بدينار الامام مالك رحمه الله حده بخمسة. نعم الامام مالك قال لك لا يقام الناس لخمسة

199
01:05:40.250 --> 01:05:55.850
يعني اذا كان النقص خمسة فاقل هذا لا بأس به نعم قال وعندي انه يجب ان ينظر ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق. وهل يقام من زاد في السوق؟ اي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من

200
01:05:55.850 --> 01:06:16.850
منه قال ابو الحسن بن القصار المالكي اختلف اصحابنا في قول ما لك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون اراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم من المصريين اراد من باع ثمانية اراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال

201
01:06:16.850 --> 01:06:31.000
وعندي ان الامرين ان الامرين جميعا ممنوعان لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم. فربما ادى الى الشغب والخصومة ففي منع الجميع مصلحة. قال ابو

202
01:06:31.000 --> 01:06:44.450
الوريد ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوق واما الجالي واما الجالب ففي كتاب ففي كتاب محمد لا يمنع الجالب ان يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا

203
01:06:44.450 --> 01:07:04.450
في سعر الناس والا رفعوا. قال واما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء. الا ان لهم في انفسهم حكم اهل السوق. ان ان ارخص بعض تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقي اما ان تبيعوا كبيعهم واما ان ترفعوه. قال ابن حبيب وهذا

204
01:07:04.450 --> 01:07:21.750
والموزون مأكولا او غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن. لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه قال ابو الوليد يريد اذا كان المكيل والموزون متساويا. فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيب

205
01:07:21.800 --> 01:07:38.000
الجيد ان ان يبيعه بسعر الدون. نعم بس بركة نقف على هذا الخلاصة في هذا ان التسعير تقدم الكلام عليه  ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلام علماء المالكية بن حبيب

206
01:07:38.350 --> 01:07:56.350
من علماء المالكية والباجي وابن القصار هذا كلهم من علماء المالكية في هذه المسألة لان المالك رحمه الله يرى هذه المسألة يعني لو ان التاجر نقص عن سعر السوء. فهل يلزم هل يحتسب عليه ان يبيع بسعر السوق لان لا يظر التجار او لا يلزم

207
01:07:56.400 --> 01:08:20.450
ذكر الشيخ رأي مالك ورأي الشافعي ثم ذكر تفصيلات المالكية والصحيح ما ذهب اليه الامام مالك لكن ما هو ضابط ما نقصه التاجر هل نرجع الى اه عموم التجار او انه يحد بمقدر كما ذكر الشيخ. الصحيح انهم ما دام منهم ما ورد محدد. نقول العبرة في ذلك بالظرر. يعني

208
01:08:20.450 --> 01:08:38.800
لو نقص هذا يختلف باختلاف السلع مثلا ونقص السيارة مثلا بمئة الف ونقص اه شيئا يسيرا ما يلحق الضرر يظهر انه لا بأس به لكن اذا كان النقص كثير بحيث انه يلحق الظرر

209
01:08:38.850 --> 01:09:06.400
فانه لا يجوز الله اعلم هذان كتابان يعني قبل ان ننتهي  هذا اقتضى شرح الاخوان يقولون نضع السؤالين من يجيب على هذين السؤالين ياخذ  هذا الكتابين السؤال الاول السؤال الاول

210
01:09:06.800 --> 01:09:31.950
ها    السؤال الاول آآ في الوصية اه سبق ان ذكرنا ان وسطية اهل السنة والجماعة في افعال الله في قدر الله بين المعتزلة وبين الجبرية ما هو مذهب الجبري؟ او

211
01:09:32.100 --> 01:10:01.650
نريد شخصا يعطينا مفسدتين من مفاسد مذهب الجبرية او مفسدة واحدة من مفاسد مذهب الجبرية واحد يعطينا مفسدة واحدة من مفاسد مذهب القدرية ها تفضل يا شيخ جبرية   الجبرية عطنا الجبلية بس

212
01:10:06.400 --> 01:10:51.300
طيب خلص بس بركة بركة بركة  من يعطينا مفسدة من مفاسد مذهب القدرية   مساكم الله خير  حياكم الله هلا وسهلا   اهلا وسهلا حياك اهلا