﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.900
يقول هذا يقول لماذا اخرج الائمة الموطأ من كتب الستة مع ما له من هذه المكانة لماذا اخرج الائمة موطأ من كتب الستة معمله من هذه المكانة؟ من يجيب  احسنت

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
لان احاديث الاحكام التي في الموطأ مما يحتاج اليه مندرجة في الكتب الستة. فان البخاري روى عن عبد الله ابن يوسف عن مالك ومسلم روى عن يحيى ابن يحيى عن مالك واصحاب السنن ومسلم ايضا روى عن عبد الله ابن مسلمة عن مالك وهكذا

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.000
فالاحاديث التي يحتاج اليها من ابواب الاحكام في الموطأ هي مندرجة في الكتب الستة. فصار داخلا فيها فاغنى عن اعادة افراده بالذكر يقول كيف يقرأ طالب العلم التاريخ قراءة تجعله يملك معلومات شاملة عن تاريخ الامم بشكل عام ويستفيد من تلك القراءة

4
00:01:02.000 --> 00:01:22.000
في معرفة سنن الله الكونية في الامم. معرفة سنن الله الكونية في الامم لا تستفاد من كتب التاريخ. تستفاد من القرآن والحديث وشروحهما فهي التي تفيد في فهم سنن الله الكونية في تقليب الامم والدول. وكتب التاريخ انما تشتمل على النعت

5
00:01:22.000 --> 00:01:42.000
ولا تنبهوا على العلل بخلاف القرآن والسنة. فالقرآن والسنة ينبه فيها على العلل التي اوجبت هلاك الامم. وتغيير الدول واما كتب التاريخ فالغالب عليها السرد الوصفي فهي كتب سرد وصفي. واذا اردت ان تعرف تاريخ

6
00:01:42.000 --> 00:02:04.950
الامم من كتاب تاريخ معتمد نافع فان انفع كتب التاريخ كما ذكر ابن حجر هو كتاب كامل. لابن الاتين فانه حسن السياق وقد اثنى عليه ابن حجر كثيرا وقد لخص ما قبله

7
00:02:15.850 --> 00:02:33.600
يقول اه تقدم ان الارادة في قوله تعالى فمن يرد فيه بالحاد بظلم الاية ان معنى الارادة هنا القريبة من الفعل ولكن روي عن احد الصعاب انه لا يسكن الحرم خوفا من هذا الاثم. افلا يدل هذا على ان الارادة مجرد الارادة فقط

8
00:02:35.150 --> 00:02:55.150
لم يثبت عن احد من الصحابة انه ترك سكنى الحرم لاجل ذلك وما روي عن ابن عباس فلا يصح كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى الا ولابد من الجمع بين الادلة للحكم بمعنى الارادة ها هنا ومقتضى الجمع ان تكون الارادة هنا هي الارادة

9
00:02:55.150 --> 00:03:25.150
المقارنة للتمكن من الفعل مع عدم المانع منه. فهي التي يتعلق بها الظلم ويترتب عليها العقاب واما مجرد الخاطر الذي يمر على الانسان فان الانسان له خطرات ووساوس وربما ما جرى في قلبه شيء من ذلك فلا يؤاخذ عليه وانما المؤاخذ عليه هي الارادة الجازمة المقارنة للفعل عند التمكن منه دون مانع هذا هو

10
00:03:25.150 --> 00:03:36.150
المختار كما ذهب الى ذلك النووي وابن تيمية وابن رجب رحمة الله على الجميع