﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.700
نعم قال رحمه الله فصم في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى قال فاذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب استحب للمحلين بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكين

2
00:00:31.700 --> 00:00:51.700
لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالابطح واحرموا بالحج منه يوم التروية عن امره صلى الله عليه وسلم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى البيت فيحرموا عنده او عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم الى منى. ولو

3
00:00:51.700 --> 00:01:09.700
وكان ذلك مشروعا لعلمهم اياه والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واصحابه رضي الله عنهم. ويستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه بالحج كما يفعل ذلك عند احرامه من الميقات. وبعد احرامهم بالحج

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الى منى قبل الزوال او بعده من يوم التروية ويكثر من التلبية الى ان يرموا جمرة العقبة ويصلوا بنا الظهر والعصر والمغرب المغرب والعشاء والفجر والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع الا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين

5
00:01:30.050 --> 00:01:44.350
من اهل مكة وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من اهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ولم يأمر اهل اهل مكة بالاتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم

6
00:01:45.200 --> 00:02:05.200
ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج الى منى الى من من منى الى عرفة. ويسن ان ينزلوا بنمرة الى الزوال ان تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فاذا زالت الشمس سنة للامام ونائبه ان يخطب الناس خطبة تناسب الحال. يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم

7
00:02:05.200 --> 00:02:29.750
وبعده ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده اعمالي ويحذرهم من محارمه ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم اليهما في كل الامور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد ان يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في الاوقاف وقت الاولى

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.750
ثاني واحدة واقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف الا بطن عرونة الا بطن عرنة. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمتين تيسر ذلك فان لم يتيسر استقبالهما. استقبل

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.350
قبلة وان لم يستقبل الجبل ويستحب للحاج في هذا الموقف ان يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعاءه. ان يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع اليه ويرفع يديه حال الدعاء وان لبى او قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن

10
00:03:09.600 --> 00:03:19.600
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير ما خير

11
00:03:19.600 --> 00:03:35.350
دعائي دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم

12
00:03:35.350 --> 00:03:55.350
انه قال احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فينبغي الاكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي الاكثار ايضا من الاذكار والادعية الواردة في الشرع في كل وقت. ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم جوامع الذكر

13
00:03:55.350 --> 00:04:09.150
دعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة فضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له

14
00:04:09.400 --> 00:04:29.400
الكافرون لا حول ولا قوة الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لدنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اعوذ بالله من جهد

15
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل ومن الجبن والبخل. ومن المأثم والمغرم ومن ثبت الدين وقهر الرجال اعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية

16
00:04:49.400 --> 00:05:08.950
دنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لجدي وهزل خطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما خفت وما

17
00:05:09.200 --> 00:05:29.200
انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر النعمتك وحسن عبادتك اسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد

18
00:05:29.200 --> 00:05:49.200
عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واعذني من مظلات الفتن ما القيتني. اللهم رب السماوات ورب الارظ ورب العرش العظيم ربنا ورب كل فانيقا الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شيد كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك

19
00:05:49.200 --> 00:06:08.750
تتظاهرون فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك اسلمت بك امنت عليك توكلت عليك

20
00:06:09.050 --> 00:06:19.050
اعوذ بعزتك ان تضلني لا اله الا انت انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشاء

21
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسألك الهدى والسداد اللهم اني اسألك من

22
00:06:39.050 --> 00:06:49.050
لكل عاجل واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمت منه وما لم اعلم واسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك محمد

23
00:06:49.050 --> 00:07:08.550
صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليهم قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول نوعا واسألك ان تجعل كل قضاء قضيتني خيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له

24
00:07:08.900 --> 00:07:18.900
وله الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

25
00:07:18.900 --> 00:07:28.900
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

26
00:07:28.900 --> 00:07:48.900
انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم ان يكرر الحاجة ما تقدم من الاذكار وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلح في الدعاء ويسأل ويسأل ربه من خيري الدنيا والاخرة

27
00:07:48.900 --> 00:08:08.350
النبي صلى الله عليه وسلم اذا الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا به متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه

28
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
ويجدد توبته ويجدد ويجدد توبة نصوحا. لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احقر منه في يوم عرفة

29
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
الا ما يرى يوم بدر وذلك لما لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وبصحيح ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه

30
00:08:48.600 --> 00:09:08.000
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء. فينبغي للمسلم فينبغي للمسلمين فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خيرا. وان وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة

31
00:09:08.400 --> 00:09:28.400
من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع الى ان تغرب الشمس فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار واكثروا من التلبية واسرعوا في في المتسع. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
ووقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. فاذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء وما يفعله بعض العامة من لقط حصى

33
00:09:48.400 --> 00:10:07.900
من حين وصوله الى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر وان يلتقط له الحصى الا بعد انصرافه من المشعر الى منى. ومن اي موضع ومن اي موضع لقط الحصى اجزاه ذلك

34
00:10:08.200 --> 00:10:28.200
لاقطه من مزدلفة بل يجوز وقته من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اما في الايام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم احدى وعشرين حصى يرمي بها يرمي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصى بل

35
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
يرمى به من غير غسل لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يرمى بحصاة ولا ولا يرمى بحصى قد رمي ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحو من يدفع ان يدفعوا الى منى اخر الليل

36
00:10:48.200 --> 00:11:07.700
حديث عائشة وام سلمة وغيرهما واما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا بحقهم ان يقيموا بها الى ان يصلوا للفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء لا يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء. وحيثما وقفوا بمزدلفة

37
00:11:07.950 --> 00:11:27.950
جاءهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ها هنا يعني على المشعر. وجمع كلها موقف رواه مسلم في صحيحه وجمع هي مزدلفة. فاذا اسفروا جدا انصرفوا الى منى قبل طلوع الشمس واكثروا من التلبية في سيرهم. فاذا وصلوا محسرا استحب اسراعه

38
00:11:27.950 --> 00:11:47.950
قليلا فاذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان رماها من الجوانب الاخرى

39
00:11:47.950 --> 00:12:07.550
له ذلك فان وقع الحصى في المرمى اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط ابقاء الحصى في المرمى وانما انما المشترط وقوعه فيه وقعت الحصاد في المرمى ثم خرجت منه واجزأت في ظاهر كلام اهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مهذب. ويكون

40
00:12:07.800 --> 00:12:27.800
وخذ فهو اكبر من من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويوجهه الى القبلة. والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم

41
00:12:27.800 --> 00:12:47.800
على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزاءه ذبيحته لان التوجه لان التوجيه لان التوجيه الى القبلة عند ذبح سنة وليس بواجب ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد ويمتد وقت الذبح

42
00:12:47.800 --> 00:13:07.300
الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق يصح اقوال اهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحو ثلاثة ايام بعده ثم بعد نحر الهدي او ذبحه رأسه او يقصره والحلق هو افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدا

43
00:13:07.550 --> 00:13:27.100
تقصير بعض راسب لا بد من تقصيره كله كالحق والمرأة تقصر من كل ظفير قدرا وانملة فاقل وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا

44
00:13:27.100 --> 00:13:47.100
التحلل التحلل والتطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف لفاضل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب ورسول الله صلى الله الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف ببيت اخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج. لا

45
00:13:47.100 --> 00:14:07.100
يتم الحج الا به وهو المراد في قوله تعالى ليطوفوا بالبيت العتيق ثم بعد ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته. ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء

46
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا ثم لا يحل حتى يحل منه هما جميعا الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طابوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم

47
00:14:27.400 --> 00:14:47.400
رواه البخاري ومسلم وقوله رضي الله عنها عن الذين الوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على قال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه

48
00:14:47.400 --> 00:15:03.650
وانما المراد بذلك ما يختص ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم يدل على صحة ذلك ايضا

49
00:15:03.650 --> 00:15:17.200
البخاري في في الصحيح تعليق مجزوما عنهم انه سئل عن متعة الحج فقال هل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة الوداع واهل النار فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
اهلا لكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروت واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال ومن قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي ثم امرنا عشية التراويح ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك وجئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه هو صريح في سعي المتمتع

51
00:15:37.200 --> 00:15:57.200
مرتين والله اعلم. واما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافهم الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه

52
00:15:57.200 --> 00:16:17.000
قد اهل بالحج والعمرة وامر وساق الهدي ومع العمرة والا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين سأل عليه الا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيحة وهكذا من افرد الحج وبقي عليه او بقي على احرامه الى يوم النحر

53
00:16:17.000 --> 00:16:37.000
ليس عليه الا سعي واحد واذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم وبذلك زوروا التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس

54
00:16:37.000 --> 00:16:57.000
صحيحان وقد اثبت السعي وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر في ذلك والمثبت والمثبت مقدم على الناء والمثبت مقدم على النا في كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله

55
00:16:57.000 --> 00:17:23.200
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينة احكام الحج ترجم له بقوله فصل الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى واسترسل رحمه الله في ذكر عامة ما وراء ذلك من الاحكام كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة واعمال

56
00:17:23.200 --> 00:17:41.400
يوم النحر فكأنه ترجم لما جاء في صدر كلامه ثم زاد وراءه ما زاد فذكر رحمه الله انه اذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. سمي يوم التروية لان الحجاج

57
00:17:41.400 --> 00:18:03.500
يتزودون بالماء فيروون الماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاج الى ذلك في بقية منازل الحج قال فيستحب للمحل بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكنهم يعني يوم

58
00:18:03.500 --> 00:18:28.650
لان اصحاب وسلم اقاموا بالابطح واحرموا بالحج منه يوم التروية عن امره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى البيت فيحرم الحاج ان كان متمتعا قد حل احرامه يحرم بحجه يوم

59
00:18:28.700 --> 00:18:55.000
الثامن من المكان الذي هو فيه والاظهر ان السنة ان يحرم باحرامه قبل صلاة الظهر فلا يصلي الظهر الا وهو محرم كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم الثامن وهو محرم قبل زوال الشمس وصلى معه

60
00:18:55.000 --> 00:19:20.900
اصحابه رظي الله عنه الذين كانوا قد حلوا بالاحرام محرمين. ممن امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع فاجتماع وسوادهم بالصلاة وهم على حال الاحرام يدل ان المشروع الحاج اذا كان متمتعا ان يحرم في يوم الثامن قبل صلاة الظهر. ثم ذكر انه يستحب

61
00:19:20.900 --> 00:19:40.900
ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه بالحج كما فعل ذلك عند احرامه من الميقات ومحل هذا الاستحباب اذا وجدت التنظف والتطهر. لان الاحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء. فلم يثبت عن النبي صلى الله

62
00:19:40.900 --> 00:19:56.600
عليه وسلم انه اغتسل في نسكه الا لما بات بذي طواء لكن صح عن اصحابه رضي الله عنهم انهم اغتسلوا في الميقات كما ثبت عن ابن عمر وانهم اغتسلوا مثلما اغتسل

63
00:19:56.600 --> 00:20:22.800
الله عليه وسلم عند دخوله مكة وبياته لها بياته في ذي طوال احرامه هم ايضا اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها ثبت هذا عن ابن عمر وما عدا ذلك فحسب حاجة الناس كلاه. فالاكمل ان يكون الحاج على حالة وافية من التطهر والنظافة

64
00:20:22.900 --> 00:20:42.900
ثم ذكر ان الحجاج بعد احرامهم بالحج يسن لهم التوجه الى منى قبل الزوال او بعده من يوم التروية ويكثر من التلبية الى ان يرموا جمرة العقبة فان الحاج تنقطع تلبيته اذا رمى جمرة العقبة كما صح من هديه صلى الله عليه وسلم فلا يزال الحاج يلبي

65
00:20:42.900 --> 00:21:00.500
حتى يرمي جمرة العقبة قال ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والسنة ان يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع فتصلى الصلوات في يوم التروية مقصورة لا يجمع

66
00:21:00.500 --> 00:21:26.550
وبينها ويستثنى من ذلك ما لا يقصر عادة وهما الفجر والمغرب لا يقصران عادة. ثم قال المصنف ولا فرق بين اهل مكة وغيرهم عن الصحيح من قول اهل العلم فكل الحجاج في يوم التامن يقصرون صلاتهم. لان داعي القصر هو النسك لا السفر. وهذا مذهب المالكية

67
00:21:26.550 --> 00:21:47.450
هو الاسعد بالدليل والله اعلم لان من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون ولم يتموا من اهل مكة وكذلك من كان مع عمر رظي الله عنه وحجوا معه لم يأمرهم رظي الله عنه بالتمام الا لما كان في البيت الحرام

68
00:21:47.650 --> 00:22:05.550
واما لما كانوا معه في المشاعر فانه لم يأمرهم بالتمام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف انه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى الى عرفة فيبيت حينئذ تلك الليلة في

69
00:22:05.800 --> 00:22:26.400
ذلك اذا اصبح من يوم عرفة توجه من منى الى عرفة ويسن ان ينزل بنمرة الى الزوال ان تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونمر حجة من عرفة وليست منها. فينزل بها ثم

70
00:22:26.400 --> 00:22:40.900
ما يبقى فيها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في  فبقي فيها صلى الله عليه وسلم ولما زالت الشمس

71
00:22:40.950 --> 00:23:00.950
خطب صلى الله عليه وسلم الناس وصلى فيهم. فيسن للامام وهو ولي الامر او نائبه يعني من ينيبه للقيام ان يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون اليه من مهمات الديانة كالتوحيد والامر بالتقوى والتحذير من

72
00:23:00.950 --> 00:23:30.500
محارم والتحذير من المحرمات والتمسك ويصلون بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الاولى اذان واحد واقامتين كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والمشروع للعبد الا يشتغل في اول يوم عرفة في اول يوم عرفة بذكر ولا دعاء

73
00:23:31.050 --> 00:23:47.550
ولا غيره من وعظ او ارشاد او قراءة علم او نحو ذلك طلبا لاراحة بدنه في اول النهار رغبة في قوته في اخر النهار اما ما صار يفعله الناس من الاجتماع في

74
00:23:47.750 --> 00:24:05.150
صبيحة يوم عرفة والذكر والدعاء ومدارسة العلم والوعظ والارشاد حتى يتعبهم ذلك فاذا انتهوا الى الوقت الافظل وهو العشي كانوا ضعافا عاجزين فهذا خلاف السنة فيما يظهر. فلم يأتي بالسنة ان

75
00:24:05.400 --> 00:24:25.400
سلم اشتغل يوم عرفة في صبيحتها بشيء بل ضربت له نمرة لما وصل من عرفة من منى الى عرفة كان فيها صلى الله عليه وضرب النمرة اشارة الى اراحته بدنه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه انه فعل شيئا الا لما صلى صلاة

76
00:24:29.550 --> 00:24:47.750
حتى يصل الى مزدلفة فان وقت العشاء مقدم على الوصول الى مزدلفة. فاذا تخوف بلوغ نصف الليل وهو لم يبلغ مزدلفة فانه يصلي حيث كان. ثم ذكر ان ما يفعله بعض العامة من لقظ حصى الجمار من حين وصولهم الى

77
00:24:47.750 --> 00:25:04.950
مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ان يلتقط له الحصى الا بعد من المشعل الى منى فالثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في السنن

78
00:25:05.150 --> 00:25:18.450
النبي صلى الله عليه وسلم امر الفضل ابن عباس ان يلتقط له حصى الجمار من منى. ثم ذكر المصنف ان مقدار الجمار التي في اليوم الاول وهو اليوم العاشر سبع

79
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
واما الايام الثلاثة فيلتقط لكل يوم احدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمرتان. ثم ذكر انه لا تحابوا غسل الحصى ولا تطيبها لان ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه ولا السلف الصالح رحمهم

80
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
الله ثم ذكر مسألة اخرى انه لا يرمي بحصن قد رمي به. وهذا مذهب الجمهور ان الحصى الذي رمي به لا يرجع الى الرمي به. وذهب بعض الفقهاء الى ان الحجر الحصى الذي رمي به ثم ابينا

81
00:25:58.600 --> 00:26:15.000
من موضع الرمي والتقطه الناسك بعد خروجه من موضع ان يرمي به وهذا اسعد بالدليل وهذا اختيار جماعة منهم محمد الامين الشنقيطي من فقهاء المالكية ومحمد بن عثيمين من فقهاء

82
00:26:15.000 --> 00:26:39.750
الحنابلة ثم ذكر ان الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم ان يدفعوا الى منى اخر الليل لحديث عائشة وام سلمة وغيرهما واخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت هذا في الصحيح

83
00:26:39.750 --> 00:26:59.750
في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان الضعفاء لم يدفعوا الا بعد غياب القمر ثياب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل. فالصحيح ان الانسان لا يدفع الا بعد مضي ثلثي الليل. هذه السنة

84
00:26:59.750 --> 00:27:25.050
في حق من ارادوا ان يدفعوا لعجزهم ومن كان معهم انهم لا يدفعون الا بعد ثلثي الليل. فان دفعوا بعد نصف الليل فمذهب جمهور اهل اهل العلم على جوازه وهو الذي عليه الفتوى في الحج. ان من دفع بعد منتصف الليل فله ان يدفع اذا كان من اهل

85
00:27:25.050 --> 00:27:45.050
العجز ثم صار سائر الناس يدفعون في هذا الوقت. والاوفق في السنة ان يكون ذلك مختصا باهل العجز والاكمل بل ان يكون لهم بعد ثلثي الليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يبيت تلك الليلة حتى يصلي

86
00:27:45.050 --> 00:28:14.600
الفجر بغلس اي في ظلمة فيبادر بصلاته الفجر يوم العاشر في اول وقتها عند المشعر الحرام والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة واخصه الجبل المعروف الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو وقف في غيره كان مصيبا للهدي النبوي فالهدي النبوي يكون

87
00:28:14.600 --> 00:28:34.600
بالوقوف في مزدلفة واسم المشعل الحرام كما تقدم يعمها. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام ان يستقبل القبلة وان يدعو دعاء طويلا مع رفع يديه. ويبقى داعيا حتى يسفر جدا اي حتى يتبين

88
00:28:34.600 --> 00:28:54.600
النهار قبل طلوع الشمس فاذا اسفر جدا يعني بان النهار جدا دفع الى منى قبل طلوع الشمس واكثر من التلبية في سيره فاذا وصل الى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له

89
00:28:54.600 --> 00:29:14.400
اسراع واسراعه بقدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر. ومقدار هذه الرمية امتار الى ثلاث مئة وخمسين مترا. فهذه هي التي يستحب فيها الاسراع في الموضع الذي يقال له وادي محسر

90
00:29:14.400 --> 00:29:40.300
فاذا وصل الحاج الى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة. فاذا رموا الجمرة قطعوا تلبيتهم ثم رموها تبع حصيات متعاقبات يعني متتابعات يرمي الحاج رافعا يده عند كل حصاة ويكبر الله سبحانه وتعالى قائلا الله اكبر

91
00:29:40.950 --> 00:30:03.950
فيكون رمي الجمار برفع اليد ليتحقق الرمي ولا يكون القاء فان المتعبد به هو الرمي والرمي انما يكون برفع يد ثم ارسالها ويكبر عند رميه ويستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن

92
00:30:04.150 --> 00:30:22.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر كان فيما سلفا اما اليوم فقد ازيلت العقبات القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا لكن يبقى في حق الناسك ان يتحرى استقبالها بجعل الكعبة

93
00:30:22.250 --> 00:30:36.600
عن يساره ومنى عن يمينه فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط اذا رمى رأى الحصى في المرمى. فلو انه رمى

94
00:30:36.900 --> 00:30:55.250
ووقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت اجزاءه ذلك. وكان موضع الرمي موضعا من الارض ثم بعد ذلك حدثت هذه الاحواض. فحدوث هذه الاحواض متأخر والا فاصل موضع الجمار كان موضعا من الارض غير محجور

95
00:30:55.250 --> 00:31:14.000
عليه بشيء ثم خيفا دراسه هو تدافع الناس عليه ومشقة ذلك عليه هذه الحدود من الجدران فيكون الرمي الى ذلك الموضع من الارظ. ثم ذكر المصنف ان حصى الجمار ينبغي ان يكون مثل حصى

96
00:31:14.000 --> 00:31:34.000
الخذف يعني الذي يرمى به الرمي السريع وهو اكبر من الحمص قليلا واصغر من البندق فيكون على قدر راس الاصبع ولا يجعله كبيرا. هذا هو السنة. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره او

97
00:31:34.000 --> 00:31:51.800
او ذبحه بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ثم ذكر انه اذا اراد ان ينحر هديه انه يوجه هديه الى القبلة. والسنة ان ينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وان

98
00:31:51.800 --> 00:32:13.800
البقرة والغنم مضجعة على جانبها الايسر. ولو ذبح الى غير القبلة صحت ذبيحته وكانت مجزئة لان توجيهها الى ليس واجبا ان امكنه ان يذبح ذبح. وان لم يمكنه ذلك ووكله الى غيره كالشركات

99
00:32:13.800 --> 00:32:39.000
المعروفة اليوم كان ذلك جائزا. لكن شرط براءة الذمة ان تكون تلك الشركة التي يدفع اليها لاجل الهدي شركة معتدة بها في النظام لانه يتخفى بعض الناس ممن يأخذ اموال الناس بالباطل فيجمعها مدعيا ان عنده من يذبح الهدي

100
00:32:39.000 --> 00:32:57.200
فيجمعوا اموالهم ثم لا يفعلوا ذلك وبراءة الذمة ان تسأل عن الشركة التي فوضت اليها هذه الدولة حفظها الله ووفقها للخير هذا الامر ثم تدفع اليها المال. ثم ذكر المصنف انه يستحب

101
00:32:58.000 --> 00:33:23.600
ثم ذكر المصنف رحمه الله انه من هديه ويهدي ويتصدق فيجعله اثلاثا. فثلث للاهداء وثلث للصدقة وثلث طعام نفسه ورفقته الذين معه. ثم ذكر رحمه الله ان وقت الذبح يمتد الى غروب الشمس من اليوم

102
00:33:23.600 --> 00:33:43.600
والثالث من ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر فيذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وينتهي الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث عشر. والليل محل ذي الذبح كالنهار. لكن الاكمل هو ان يذبح في النهار. الا الليل

103
00:33:43.600 --> 00:34:03.150
الذي يكون بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر فانه ليس محلا للذبح. ثم ذكر انه بعد نحل الهدي او ذبحه يحلق رأسه او يقصره والحلق افضل كما تقدم والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. فيكون قد فرغ

104
00:34:03.800 --> 00:34:28.000
الرمي ثم نحر ثم حلق او قصرا. فاذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر ابيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول فالتحلل الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة

105
00:34:28.850 --> 00:34:51.400
اولها الرمي وتانيها الحلق او التقصير وثالثها طواف الافاضة فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه حينئذ يحل من احرامه. والدليل على اشتراط اثنين ما ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها

106
00:34:51.400 --> 00:35:13.500
طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه لما اراد ان يطوف للحج اي طواف الافاضة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على احرام لما استعمل الطيب فيكون قد حل بفعله اثنين من تلك الثلاثة. فهو صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق

107
00:35:13.850 --> 00:35:37.650
وهذان الاثنان مثلهما كل اثنين من الثلاثة. فلو طاف وحلق جاز له ان يحل او رمى وطاف جاز له ان يحل وهذا التحلل اسمه التحلل الاول ويحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه الا النساء. يعني اتيان النساء. فتبقى

108
00:35:38.000 --> 00:35:55.100
على حرمتها ثم ذكر المصنف ان هذا الطواف الذي يخرج اليه بعد فراغه من الحلق ليطوف يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج وهو ركن من اركان الحج لا يتم الا به

109
00:35:55.200 --> 00:36:13.000
وهو ركن في حق كل حاج متمتع او قارن او مفرد. ثم بعد الطواف خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة. ان كان متمتعا. فالمتمتع تقدم منه انه طاف ثم سعى ثم حل

110
00:36:13.000 --> 00:36:33.650
ثم لما كان في اليوم العاشر يطوف للحج ثم يسعى مرة ثانية يكون سعيه اولا لاجل عمرته وسعيه ثانيا لاجل حجته ولا يكفيه سعي واحد في اصح قولي اهل العلم على ما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في التأليف

111
00:36:33.650 --> 00:36:56.150
حديث عائشة وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المتمتع يلزمه طوافان وسعيان احدهما لعمرته والاخر لحجه ثم بعد ذلك اذا فرغ من سعيه

112
00:36:56.550 --> 00:37:21.800
بين الصفا والمروة يكون قد اتم حينئذ يحل بها احلالا كاملا ومن كان مفردا او قارنا فليس عليه الا سعي واحد لحجه فلو قدر انه لما قدم طاف للقدوم ثم قدم سعي الحج

113
00:37:21.900 --> 00:37:41.900
كفاه ذلك ولم يكن عليه يوما عاشر الا ان يطوف طواف الافاضة. لكن القارن والمفرد لو قصد منى ولم يأتيا الى البيت فانهما في اليوم العاشر يطوفان ويسعيان يوافقان في ذلك حال المتمتع. نعم

114
00:37:41.900 --> 00:38:22.600
قال رحمه الله هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر. ثم النحر ثم الحق والتقصير ثم الطواف  فان قدم بعضا فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاء ذلك من قبور الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ويدخل

115
00:38:22.600 --> 00:39:02.150
تقديم السعي على الطواف لانه من الامور التي تخالف يوم النحر. فدخل في قول الصحابي وما سئل يومئذ عن شيء قدسي ولا الا ولما في ذلك عليه وسلم وبذلك دخولهم في العموم من غير شر. واللهم وفق للحاكم التحلل التام ثلاثة

116
00:39:02.400 --> 00:39:42.400
لمن ذكر فاذا كان هذه الثلاثة حل له كل شيء او منها حل له كل شيء حل له كل شيء حرم عليه الا النساء تسمى هذا بالتحلل الاول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه صلى الله

117
00:39:42.400 --> 00:40:32.200
قال في ماء زمزم  في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوالهم في بيتهم يرفع يده عند كل حصى ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها الجنة ويرفع يديه ويكثر من كما قلت ثم يرمي ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسأل ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستغفر

118
00:40:32.200 --> 00:41:22.000
ثم التشريق بعد الزوال عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثم بلغ من يومين واذكروا الله في ايام معدودات في يومه فلا يغمى عليه

119
00:41:22.000 --> 00:41:42.000
واذا قرأ فلا اثم عليه لمن اتقى. لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم وللناس في الدعوة. هو من ولم يتعجل هو بل قام بنا حتى ومن

120
00:41:42.000 --> 00:42:01.550
الثالث بعد في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم اقتحم قبل ان يصلي الظهر ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان واجعله له حسن عقبة وسائرة الماضي بعد ان يمحي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العزيزة عن الربيع عنها وليها

121
00:42:01.800 --> 00:42:41.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء متلقين عن الصبيان ورمينا عنهم ولا يجوز سيدنا محمد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الجمرات عنه ولو كان ولو كان ولو كان حجه نافلة لان من الحج والعمرة

122
00:42:41.800 --> 00:43:31.600
تعالى  مباشرة لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجة. وينول منا في يوم عن نفسه ثم عن مستني به كل جمعة من الجبال الثلاث. وهو وفي موقف واحد ويجب عليك

123
00:43:31.600 --> 00:44:11.600
ولما في ذلك من المشقة الله سبحانه وتعالى يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه لانهم اما في افضل ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخرا من فصول كتابه المبينة احكام الحج ترجم له بقوله

124
00:44:11.600 --> 00:44:31.600
فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. اي ما ينبغي له من ترتيب اعماله فيه. وذكر ان الافضل للحاج ان يأتي بالامور الاربعة المتقدمة كما سلف فيرمي جمرة العقبة اولا ثم ينحر ثم

125
00:44:31.600 --> 00:44:50.600
ما يحلق او يقصر ثم يطوف بالبيت ويسعى بعده للمتمتع وكذلك المفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم ذكر انه لو قدم شيئا على شيء اجزأه ذلك. لثبوت الرخصة عنه صلى الله

126
00:44:50.600 --> 00:45:10.650
عليه وسلم انه ما سئل عن شيء قدم او اخر يومئذ اي من اعمال يوم العاشر الا قال صلى الله عليه ثبت هذا في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث نفسه انه ما سئل عن شيء قدم

127
00:45:10.650 --> 00:45:30.650
ولا اخر يومئذ او في يوم العاشر. فحديث افعل ولا حرج ليس شعارا للحج كله. بل شعار لاعمال يوم العاشر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله شعارا للحج كله ادى عند كثير من الناس

128
00:45:30.650 --> 00:45:48.500
الى التساهل بالاحكام الشرعية ثم ذكر المصنف ان الامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. فاذا فعل هذه الثلاثة جميعا يكون قد

129
00:45:48.900 --> 00:46:09.800
حل من الحج كله وان فعل اثنين منها يكون قد تحلل التحلل الاول كما تقدم بيانه ثم ذكر المصنف  تحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملئ الجوف. كثرة الكرع

130
00:46:09.800 --> 00:46:29.800
وملئ الجوف اي يشرب ان يشرب مرة بعد مرة حتى يملأ جوفه. فتبرز اضلاعه من ما شربه من الماء. والاحاديث الواردة في التضلع فيها ضعف لكن ماء زمزم ماء مبارك. واكمل التبرك

131
00:46:29.800 --> 00:46:48.300
بالانتفاع به يكون بالشرب. ثم ذكر انه بعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى بها ثلاثة ايام بي لياليها ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الايام بعد زوال الشمس

132
00:46:48.450 --> 00:47:14.800
فالرمي في ايام التشريق يختص ببدئه من زوال الشمس هذا هو الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم النهي عن الرمي قبله. فروى الامام ما لك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد زوال الشمس

133
00:47:14.800 --> 00:47:30.650
وثبت عنه عند احمد في مسائل ابنه صالح انه امر من رمى قبل الزوال في ايام التشريق ان يعيد الرمي. فالسنة في حق لمن اراد ان يرمي في ايام التشريق ان يرمي

134
00:47:30.750 --> 00:47:46.200
في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان تأخر ان يرمي بعد زوال الشمس لا ان يرمي قبلها وعلى هذا جرى عمل المسلمين حتى خلم في هذه السنين المتأخرة. فان

135
00:47:46.550 --> 00:48:09.300
نقلتا اخبار الحج في من سلف في القرون الماضية لم يذكروا الا رميهم بعد زوال الشمس ولم يذكر رمي قبل زوال الشمس في السنين المتأخرة فالمقطوع به ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم هو الرمي بعد زوال الشمس

136
00:48:09.300 --> 00:48:29.300
لا يختلف بذلك يوم عن يوم فمن اراد ان يتعجل في اليوم الثاني عشر لا يرمي الا بعد زوال الشمس وقد بحمد الله من توسيعات في الجمرات ما يتمكن به المسلمون من اداء هذا النسك على نحو ميسور

137
00:48:29.300 --> 00:48:49.300
ويتأكد العناية بهذا في حج الفرض. فالحاجون حج الفرض من المسلمين لا ينبغي لهم ان يخرقوا حجهم الرخص وغثاثات الاقوال واراء التجار. بل يجتهدون في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم

138
00:48:49.300 --> 00:49:09.100
لم ينفق من قوته وقوته وماله ونفسه الا ابتغاء الفوز بالحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة مبرور هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا هدي احد سواه لا الفقهاء ولا التجار ولا الامنيون ولا

139
00:49:09.100 --> 00:49:29.100
اغيرهم بل حج كما حج ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وانت في نسبتك للاسلام متبع له فلا تتبع سواه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله في احكام رمي الجمار انه يجب على الحاج ان يرتبها في رميها فيبدأ

140
00:49:29.100 --> 00:49:47.500
او بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهو المسجد الكبير في منى. فالجمرة الاولى هي القريبة منه فيرميها بسبع حصيات ثم يرفع في كل حصاة كما تقدم يده ويكبر ويقف بعد

141
00:49:48.900 --> 00:50:14.100
الجمرة الاولى ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا. ثم بعد ذلك يتقدم الى الجمرة الوسطى ويرميها ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا ثم يتقدم الى الجمرة الكبرى وهي الاخيرة ثم يرميها بسبع ثم لا يقف للدعاء

142
00:50:14.350 --> 00:50:34.350
لان الدعاء قاعدته في الشرع ان يكون في العبادة لا خارجها. ذكره ابو عبد الله ابن القيم وعبادة رمي تبدأ من رميه الاولى ثم تنتهي برميه الثانية فلا يدعو قبل الاولى ولا يدعو بعد الثالثة بل يرمي بعد الاولى

143
00:50:34.350 --> 00:50:54.350
ويرمي بعد الثالثة. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الاول وهو اليوم الحادي عشر فيرمي في اليوم الاول ثلاث جمرات وهو اليوم الحادي عشر من ايام التشجير ثم يرمي في اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات ثم بعد

144
00:50:54.350 --> 00:51:08.700
بعد ذلك ان اراد ان يتعجل جاء من منى في اليوم الثاني من ايام التشريق فله ذلك. وان شاء ان يتأخر الى اليوم الثالث وهو الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:51:08.700 --> 00:51:28.700
فله ذلك. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وقوله تعالى لمن اتقى تنبيه الى ان من اراد التعجل او التأخر يلزمه ان يكون تعجله وتأخره على التقوى. فعلم ان ما كان على

146
00:51:28.700 --> 00:51:48.700
التقوى لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فمثلا الذين يرمون من الليل ويقولون رحلة الطائرة الساعة التاسعة. هؤلاء لم يتقوا. لان المتق يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج عليه. فلا يرمي في اليوم الثاني عشر ولو كان متعجلا الا اذا زالت

147
00:51:48.700 --> 00:52:10.350
فاذا زالت الشمس فانه حينئذ يتعجل ويلزمه ان يخرج من منى قبل غروب الشمس كما ثبت عن ابن عمر عند مالك في موطئه فاذا رميت الجمار في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فانك تخرج من منى وتتوجه الى مكة لاجل

148
00:52:10.400 --> 00:52:26.300
طواف الوداع واذا حبس في اثناء خروجه وغربت الشمس لم يضره ذلك. فلو انه جمع متاعه ثم اخذ في الطريق قبل غروب الشمس وبقي محبوسا خمس ساعات. لم يتمكن من الخروج من منى

149
00:52:26.400 --> 00:52:43.750
وقد غربت الشمس فلا شيء عليه لكن الممنوع منه ان يبقى في منى ثم لا يبرز للخروج الا بعد غروب الشمس. فهذا لا يجوز له ان يخرج. ثم ذكر انه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه

150
00:52:44.250 --> 00:53:11.100
فاذا عجز الصبي عن الرمي رمى عنه وليه. وكذا كل عاجز من مرض ومثله النساء اذا خوف عليهن. فاذا تخوف عليهن ان من ينبنه من الرجال ويرمي النائب اولا عن نفسه ثم يرمي عن مستني به. كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد في اصح

151
00:53:11.100 --> 00:53:33.850
اقوال فلا يلزمه ان يرمي اولا لنفسه ثم يرجع ثانية فيرمي لمن انابه. بل يجوز ان يرمي اولا لنفسه سبعة حصيات في الصغرى ثم يروي يرمي عن من انابه سبع حصيات. ثم يفعل مثل ذلك بالوسطى ثم يفعل ذلك في الكبرى

152
00:53:34.300 --> 00:53:55.600
لان ايجاب كونه يعيد الرمي مرتبا بعد فراغه كله فيرجع من اول الجمرة يرمي ذي نائبه هذا مما فيه مشقة واذا كان اكثر من واحد صارت المشقة اعظم. ودين الاسلام مبني على اليسر. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

153
00:53:55.650 --> 00:54:18.050
وفي الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر. ويسر الدين بالدين. وليس بالاهواء والاراء. فطريق اثبات كون شيء مأذون به في الشرع هو الادلة الشرعية لا اهواء الناس ممن يريدون ممن يريدون ان يفعلوا نسكهم كما

154
00:54:18.050 --> 00:54:38.050
يشتهون. نعم. فصم في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارئا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب

155
00:54:38.050 --> 00:54:57.600
لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا او غيره. سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله التعفف وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا او غيره. هديا او غيره

156
00:54:57.950 --> 00:55:20.400
هديا او غيرة هديا او غيرة سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس لما في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فاذا عجز فاذا عجز المتمتع

157
00:55:20.400 --> 00:55:40.400
قارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل كل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاث قال تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد

158
00:55:40.400 --> 00:55:57.450
صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الاية وفي صحيح البخاري عن عائشة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا

159
00:55:57.700 --> 00:56:17.700
لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:56:17.700 --> 00:56:37.700
وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان الفطر في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورات متتابعة ثم متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة

161
00:56:37.700 --> 00:56:57.250
لان الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهل لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم وصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبح هديا

162
00:56:57.550 --> 00:57:17.550
ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا بنفس فلا بأس به. ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي شراء الهدي من المال المدفوع له. واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها او غيرها شيئا من الهدي

163
00:57:17.550 --> 00:57:37.550
باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك. امين المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينة احكام الحج ترجم له بقوله فصل في وجوب الدم على المتمتع

164
00:57:37.550 --> 00:58:07.300
والقارن فالمتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهما ان لم يكونا من حاضر الحرام وحاضروا المسجد الحرام هم اهله فليس عليهم دم. وقد بين المصنف ان الدم سنة او سبع بقرة. فاما ان يذبح شاة او يكون له سبع في بدنة او سبع في بقرة

165
00:58:07.300 --> 00:58:27.300
وذكر من احكامها انه يجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبا كما تقدم. وانه ينبغي غير المسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره لما جاء في الاحاديث الكثيرة من ذم سؤال الناس والامر

166
00:58:27.300 --> 00:58:48.850
اغناء عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. ثم ذكر ان المتمتع او القارنة اذا عجزا عن الهدي وجب على كل واحد منهما ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

167
00:58:49.550 --> 00:59:18.100
فالصوم عوض عن دم الهدي في حق القرن والمتمتع اذا فيصومان ثلاثة ايام في الحج ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق فله ان يصوم في ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر وله ان يقدمها والافضل ان يقدم صوم

168
00:59:18.100 --> 00:59:46.000
الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة نشيطا حال فطره. فيصوم يوم السادس ويوم السابع ويوم الثامن ثم ذكر ان الايام الثلاثة يجوز ان تكون متتابعة متفرقة ويجوز ان تكون يجوز ان تكون متتابعة متوالية ويجوز ان ان تكون غير متتابعة بل يفرق بينها كان يصوم

169
00:59:46.000 --> 01:00:06.900
الثاني والرابع والسادس قال وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع في فيها والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع  تعالى وسبعة اذا رجعتم يعني الى اهلكم. ثم ذكر ان الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الناس

170
01:00:06.900 --> 01:00:30.800
ملوكا او غيرهم هديا يذبحه عن نفسه في نسكه فالاكمل ان يكون نسك الحاج منه ومن جملة ذلك هدي نسكه فاما ان يكون من بماله واما ان يكون منه بصيامه. فيكون منه بماله اذا قدر على قيمة الهدي فيشتريه ثم يذبحه

171
01:00:30.800 --> 01:00:51.900
وان عجز عنه فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج ويصوم سبعة اذا رجع الى اهله. نعم  قال رحمه الله فصل في وجوب الامر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن اعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

172
01:00:51.900 --> 01:01:06.650
والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما في كتابه وعلى لسان رسول الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة

173
01:01:06.650 --> 01:01:26.650
البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع. فيجب النهي عنه وامر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابن ام مكتوم لما استأذنه ان يصلي في بيته لكونه اعمى بعيد الدار عن المسجد هل تسمع النداء بالصلاة

174
01:01:26.650 --> 01:01:46.650
قال نعم. قال فاجب وفي رواية لا اجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيؤمن فيؤم الناس ثم انطلقوا الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن وفي سنن ابن ماجة

175
01:01:46.650 --> 01:02:10.750
باسناد حسن عن ابن عباس وفي سنن ابن ماجة وغيره باسناد ابن ماجه بالهاء من يحفظ البيتين اللذان من يحفظ البيتين الذين ذكرناهما يا صاحي نطق ماجة بالهاب لا لجاجة. والتاء عند الكملة مردودة ومهملة. فابن ماجة بالهاء وصلا ووقفا. نعم. احسن الله اليك

176
01:02:10.750 --> 01:02:30.750
وفي سنن ابن ماجة وغيره باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة فله الا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن

177
01:02:30.750 --> 01:02:50.750
ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد

178
01:02:50.750 --> 01:03:06.250
الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به

179
01:03:06.250 --> 01:03:26.250
بين الرجلين حتى يقام في الصف ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة واكل الربا اكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الامانات وشرب المسكرات والدخان واسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية

180
01:03:26.250 --> 01:03:46.250
المسلمين واستعمال الات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير واشباهها واستماع الاغاني ولا واستماع الاغاني والات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الارواح من

181
01:03:46.250 --> 01:04:06.100
الادميين وغيرهم والرضا بذلك فان هذه كله فان هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في مكان فيجب ان يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام اكثر من غيرهم لان المعاصي في هذا البلد لمن اثمها اشد وعقوبتها اعظم

182
01:04:06.100 --> 01:04:26.100
قد قال الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فاذا كان الله قد توعد من اراد ان يلحد في الحرم فكيف تكون فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك انها اعظم واشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل

183
01:04:26.100 --> 01:04:46.100
الحجاج ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه واشد واشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء

184
01:04:46.100 --> 01:05:05.900
والاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء يشفعوا لداعيهم عند الله او او يشفوا مريضه او يرد وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله. وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله وهو دين وهو دين مشركي الجاهلية. وقد

185
01:05:05.900 --> 01:05:25.900
بعث الله الرسل وانزل الكتب لانكاره والنهي عنه. فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم ان يحذره. وان يتوب الى الله من ما سلف من ذلك ان كان قد سلف منه شيء وان يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه. لان الشرك الاكبر لان الشرك الاكبر

186
01:05:25.900 --> 01:05:45.900
ويحبط يحبط لان الشرك الاكبر يحبط الاعمال كلها. كما قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن انواع الشرك الاصغر بغير الله كالحلف كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والامانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولا اله الا

187
01:05:45.900 --> 01:06:05.700
والله ولولا الله وانت وهذا من الله ومنك واشباه ذلك فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك خرجه احمد وابو داوود والترمذي والترمذي باسناد صحيح وفي الصحيح

188
01:06:05.700 --> 01:06:15.700
عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم ايضا من حلف بالامانة فليس منا اخرجه

189
01:06:15.700 --> 01:06:35.700
داود وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ايضا اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشافوا ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان واخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت

190
01:06:35.700 --> 01:06:55.250
فقال صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده وهذه الاحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وتحذيره امته من الشرك الاكبر والاصغر وحرصه على سلامة ايمانهم ونجاتهم من عذاب الله

191
01:06:55.500 --> 01:07:15.500
قضى به فجزاه الله فجزاه الله عن ذلك افضل الجزاء فقد ابلغ وانذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين والواجب على اهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الامين ومدينة رسوله الكريم

192
01:07:15.500 --> 01:07:35.500
عليه الصلاة والتسليم ان يعلموا الناس ما شئتم ان يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من انواع الشرك معاصي وان يبسطوا ذلك بادلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات الى النور وليؤدوا بذلك ما اوجب الله

193
01:07:35.500 --> 01:07:55.050
عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الامة من سلوك مسلك الظالمين من اهل الكتاب في كتمان الحق ايثارا للعاجلة على العاجلة وقال تعالى

194
01:07:55.300 --> 01:08:15.300
انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين من بعد ذلك واصلحوا وبينوا فاولئك توبوا عليهم وانا التواب الرحيم. وقد التي الايات القرآنية والاحاديث النبوية على

195
01:08:15.300 --> 01:08:38.650
ان الدعوة الى الله سبحانه وارشاد العباد الى ما خلقوا له من افضل القربات واهم الواجبات وانها هي سبيل الرسل واتباع الى يوم القيامة اتباعهم واتباعهم الى يوم القيامة. كما قال الله سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا

196
01:08:38.650 --> 01:09:05.100
من المسلمين وقال عز وجل قل هذه سبيلي على بصيرة الا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فله مثل اجر فاعله اخرجه مسلم في صحيحه وقال لعلي رضي الله عنه لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

197
01:09:05.100 --> 01:09:25.100
متفق على صحته والايات والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق باهل العلم والايمان ان يضاعف جهودهم في الدعوة الى الله سبحانه وارشاد عبادي لاسباب النجاح وتحذيرهم من اسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الاهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات

198
01:09:25.100 --> 01:09:47.400
المظلة وقل فيه وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الالحاد والاباحية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر. لا يختص ببيان الاحكام المتعلقة بالحج لكنه يتأكد فيه

199
01:09:47.600 --> 01:10:07.000
فلاجل عظيم الحاجة اليه ذكره هنا. فترجم بقوله فصل في وجوب الامر على الحجاج وغيرهم والامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر لا يقتصان بالحج بل هما من اصول الشريعة الغراء

200
01:10:07.050 --> 01:10:33.700
ويتأكدان في حال اجتماع الناس في مجامع المسلمين كالحج وذكر رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها. فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما امر الله بذلك وكما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر من

201
01:10:33.700 --> 01:10:53.700
ترك الصلاة في مساجد الجماعة كما يفعله من يفعله من سكان مكة ممن يترك الصلاة في مساجد الجماعة ايام الحج ويعطل المساجد من اداء الصلاة فيها. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يجب على الناس الانتهاء عنه من المحرمات

202
01:10:54.650 --> 01:11:14.650
ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة الى اخر ما ذكر من المحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان الا انها في الحرم اشد تحريما لان شرف المكان يقوى معه التحريم والله سبحانه وتعالى جعل

203
01:11:14.650 --> 01:11:42.400
فمن حرمة حرمه ان من اراد فيه السوء فهو متوعد بعذاب اليم. قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد ظلم نذقه من عذاب اليم. والارادة هي الاصرار الجازم. فاذا وجدت الارادة الجازمة على فعل للحرام في الحرم فان العبد يؤاخذ بذلك وان لم يفعل وقد توعده الله عز وجل

204
01:11:42.400 --> 01:12:11.050
بذوق العذاب الاليم فينبغي ان يتحفظ المسلم في الحرم من السيئات ارادة او فعلا حفظا لدين  الا يأتي بما يهلكه والخطايا والسيئات لا تضاعف لاي سبب في اصح قولي اهل العلم لكن قد يقترن بها ما يكبر حجمها

205
01:12:11.100 --> 01:12:36.600
لا ما يعدد عددها. فالسيئة تبقى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها لكنها تتفاوت بحسب ما يقتنع بها من شرف الزمان او المكان او الفاعل. فالسيئات في الحرام في الزمن الحرام اعظم من مثلها في غير البلد الحرام والزمن الحرامي. وهذا التعظيم

206
01:12:36.600 --> 01:13:04.300
يرجع الى الكيفية لا الى الكمية فهي سيئة واحدة كغيرها لكنها في الحرم اعظم ثم ذكر بعد ذلك ان الحاج مأمور ببر الحج والحذر من المعاصي عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وتقدم بيان معناه ثم ذكر رحمه الله ان من اشد المنكرات

207
01:13:04.300 --> 01:13:24.300
وقوعه في الدعاء دعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم رجاء شفاعتهم او رد غائب. وغير ذلك من انواع الشرك الشرك الاكبر فهذا من اشد ما ينبغي ان يتحرز منه الحاج في كل حين وان. وهو في الحج اكد لان الحاج قصد

208
01:13:24.300 --> 01:13:44.300
فبيت الله عز وجل فلا ينبغي ان يقصد في بيت الله بالدعاء والرجاء والخوف والتوكل الا الله سبحانه وتعالى وهذا في كل مكان واجب الا انه هنا اوجب واوجب والوقوع في الشرك في البلد الحرام اشد جرما واعظم

209
01:13:44.300 --> 01:14:04.100
اثما من الوقوع في الشرك في غيره. ثم ذكر رحمه الله من انواع المنكرات الشرك الاصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة او السمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت وهذا من الله ومنك واشباه ذلك فهذه كلها من المنكرات الشركية التي ينبغي

210
01:14:04.100 --> 01:14:26.300
ان يتركها العبد وهي بحق الحاج اكد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الادلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة جناب التوحيد وحفظه وتحذيره امته من الشرك كله. ثم قال والواجب على اهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلاد الله

211
01:14:26.300 --> 01:14:46.300
ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ان يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم الله عليهم لان هذا من اعظم بامانة البلاغة فمن اعظم القيام بامانة البلاغ القصد الى مجامع المسلمين ومن اعظمها الحج

212
01:14:46.300 --> 01:15:05.050
اهل العلم ويدلوهم ويرشدوهم ويهدوهم ويهدوهم الى الدين الذي جاء به النبي لم فينبغي ان يضاعفوا جهدهم في دلالة الناس وارشادهم وحاجة الناس الى العلم اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب قال الامام

213
01:15:05.050 --> 01:15:23.950
احمد انت الى العلم احوج منك الى الطعام والشراب. وبين ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار استعاذ وجهه. وان منزع ذلك ان العبد اذا فاته الطعام والشراب وفقدهما مات بدنه. واما اذا فقد العلم ماتت روحه. وفي

214
01:15:23.950 --> 01:15:33.950
في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي لا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه

215
01:15:33.950 --> 01:15:53.450
مثل الحي والميت واعظم ذكر الله بالعلم. واعظم عدم ذكر الله بالجهل. قال عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تتعلم فيه الفقه هو من ذكر الله عز وجل. والوضع الشرعي يدل على ذلك كما تقدم في حقيقة الذكر. نعم

216
01:15:53.850 --> 01:16:13.850
قال رحمه الله فصل في استحباب التزود من الطاعات ويستحب للحاج ويستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة اقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لان الحسنات في الحرم

217
01:16:13.850 --> 01:16:33.850
مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد فاذا اراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليه من يطوف بالبيت طواف الوداع ليكون اخر عهدهم بالبيت الا الحائض والنفساء

218
01:16:33.850 --> 01:16:53.250
دعا عليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. متفق على فاذا فرغ من توحيد البيت فاذا فرغ من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي

219
01:16:53.450 --> 01:17:03.450
ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

220
01:17:03.450 --> 01:17:21.700
فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل الله الثبات على دينه سلامتك ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه انه جواد كريم. امين

221
01:17:21.750 --> 01:17:41.750
عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر لا يتعلق باحكام الحج لكنه يتأكد فيه ترجم له بقوله فصل في استحباب التزود من الطاعات اي الاستكثار منها ثم ذكر انه يستحب للحجاج ان يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل

222
01:17:41.750 --> 01:18:03.250
طالحة مدة اقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة والطواف اغتناما لفضيلة البلد الحرام فالحسنات في البلد الحرام امن وكيفا فمضاعفة الكم هي في كل حسنة فالحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة

223
01:18:03.250 --> 01:18:23.250
بحسب حسن اسلامه صاحبها. وهي تضاعف ايضا كيفا باعتبار شرف المكان. واذا قارنه شرف الزمان كان هذا من اعظم التضعيف. فالحسنة في البلد الحرام في الزمن الحرام هي من افضل الخير الذي ينبغي ان يتحراه العبد

224
01:18:23.250 --> 01:18:43.250
وان يجتهد فيه. ثم ذكر ان الحاج اذا اراد الخروج من مكة وجب عليهم ان يطوفوا البيت طواف الوداع ليكون اخر عهد بالبيت وهذا هو الطواف الثالث في حقهم. فالطواف الاول طواف القدوم والطواف الثاني طواف الحج والطواف الثالث طواف الوجه

225
01:18:43.250 --> 01:19:09.750
وهو واجب على كل حاج الا الحائض الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لحديث ابن عباس اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه قال فاذا فرغ من توديع البيت اي بالطواف واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج. اي جعل البيت وراءه

226
01:19:09.750 --> 01:19:28.550
الابواب ومضى حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة والقهقرة هي المشي الى الخلف. فاذا عكس سيره ومشى على خلفه فهذا غير مشروع له. كان يستقبل البيت الحرام ثم يرجع

227
01:19:29.000 --> 01:19:49.000
ثم يرجع رويدا رويدا وراءه حتى يخرج من الباب فهذا غير مشروع وهو من البدع كما ذكر المصنف. والعبد يتحرى في حجه خاصة وفي عمله عامة ان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر اكمل الحذر من البدع

228
01:19:49.000 --> 01:20:06.050
المحدثات لان المحدثين بها يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث ابن عباس وغيره انه يخدم اقوام على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم

229
01:20:06.100 --> 01:20:29.850
يقتطعون دونه يعني يؤخذ دونه ثم يقال له صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك. قال ابن بطال وكل اهل البدع محدثون مبدلون. فالبدعة مما يحول بين العبد وبين القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والشرب

230
01:20:29.850 --> 01:20:47.950
من حوضه فينبغي ان يحذر منها المسلم اكمل الحذر مع ما فيها من مفاسد عظيمة. نعم قال رحمه الله فصل في احكام الزيارة وادابها وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده

231
01:20:47.950 --> 01:21:02.650
ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

232
01:21:02.650 --> 01:21:22.650
قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه مسلم. وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صاد فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة

233
01:21:22.650 --> 01:21:34.650
في مسجدي هذا افضل من مئة صلاة في مسجدي هذا اخرجه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا

234
01:21:34.650 --> 01:21:54.650
افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. اخرجه احمد وابن ماجه والاحاديث في بهذا المعنى كثيرا فاذا وصل الزائر الى المسجد استحب له ان يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم من سلطاننا والصلاة

235
01:21:54.650 --> 01:22:14.650
على رسول الله اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم سلطانه القدير من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس ولمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما احب من خيري الدنيا والاخرة. وان صلاهما في الروضة

236
01:22:14.650 --> 01:22:34.650
شريفة فهو افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب وخفض صوت ثم يسلم

237
01:22:34.650 --> 01:22:54.650
عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما في سنن ابي داود باسناد حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا اخي

238
01:22:54.650 --> 01:23:14.650
السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. السلام عليك يا سيد المرسلين وامام المتقين. اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة جاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك لان هذا كله هذا كله من اوصافه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصلي عليه ويصلي

239
01:23:14.650 --> 01:23:37.700
عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة في الشريعة من من شريعة الجمع بين الصلاة والسلام عليه في الشريعة  لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

240
01:23:37.700 --> 01:24:00.750
صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على ابي بكر وعمر رظي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رظي الله عنهما اذا سلم على رسول الله وصاحبيه لا يزيد لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم

241
01:24:00.750 --> 01:24:20.750
هذه الزيارة انما تشرع في حق الرجال خاصة. اما النساء فليس لهن زيارة في زيارة شيء من القبور. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم انه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج. وعما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

242
01:24:20.750 --> 01:24:40.750
والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. لما تقدم من الاحاديث في ذلك ويسن للزائر ان يصلي الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الاجر الجزيل

243
01:24:40.750 --> 01:25:00.600
احب ان يكثر من من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري روضة من رياض الجنة اما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيرها ان يتقدم اليها ويحافظ على الصف الاول مهما استطاع وان كان في

244
01:25:00.600 --> 01:25:24.450
بالزيادة وان كان في الزيادة القبلية القبلية. وان كان في وان كان في الزيادة القبلية القبلية من سم الى القبلة. سلام عليكم وان كان في زيادة القبلية لم جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الاول مثل قوله صلى الله عليه

245
01:25:24.450 --> 01:25:44.450
وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا عليه اذا استهموا متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله واخرجه مسلم. واخرج ابو داوود

246
01:25:44.450 --> 01:26:00.350
عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال رجل عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها

247
01:26:00.350 --> 01:26:20.350
قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والاحاديث في هذا المعنى وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزياد قبل الزيادة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحث اصحابه على ميام

248
01:26:20.350 --> 01:26:40.350
الصفوف ومعلوم ان يمين الصف في مسجده الاول خارج خارج الروضة. فعلم بذلك ان العناية بالصفوف الاول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة وان المحافظة عليهما اولى من المحافظة على الصلاة في الروضة وهذا بين واضح لمن تأمل الاحاديث الواردة

249
01:26:40.350 --> 01:27:00.350
في هذا الباب والله الموفق ولا يجوز لاحد ان يتمسح بالحجرة او يقبلها او يطوف بها لان ذلك لم ينقل عن السلف الصالح الا يعبد الله الا بل هو بدعة من كرة ولا يجوز لاحد ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة او تفريج كربة او شفاء مريض او

250
01:27:00.350 --> 01:27:20.350
نحو ذلك لان ذلك كله لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى وطلبه من الاموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الاسلام مبني على اصلين احدهما الا يعبد الله الا يعبد الا الله وحده. والثاني الا يعبد الله الا الا يعبد الا بما شرعه الله

251
01:27:20.350 --> 01:27:40.350
والرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهكذا لا يجوز لاحد ان ان يطلب من من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لانها ملك الله سبحانه فلا تطلب الا منه كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا

252
01:27:40.350 --> 01:28:00.350
نقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع فيا ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع في افراطي ونحو ذلك منهم شيء الا الا فلا يطلب منهم شيء الا الشفاعة ولا غيرها. سواء كانوا انبياء او غير انبياء لان ذلك لم يشرع. ولان الميت قد انقطع عمله الا مما استثنى

253
01:28:00.350 --> 01:28:10.350
الشارع وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم

254
01:28:10.350 --> 01:28:30.350
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وانما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك فانه يستطيع ان يتقدم فيسأل ربه للطالب ما في الدنيا فمعلوم فمعلوم فمعلوم وليس ذلك خاصا به

255
01:28:30.350 --> 01:28:48.250
بل هو عام له ولغيره فيجوز للمسلم ان يقول لاخيه اشفع لي الى ربي في كذا وكذا. بمعنى ادعوا الله لي ويجوز ويجوز قولي له ذلك ان يسأل الله ويشفع لاخيه اذا كان ذلك المطلوب مما اباح الله طلبه. واما يوم القيامة

256
01:28:48.500 --> 01:29:08.500
اشفع الا بعد اذن الله سبحانه كما قال تعالى الموت فهي حالة خاصة لا يجوز الحاقها حالة الانسان قبل الموت ولا بحالة ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه الا ما استثناه الشارع وليس

257
01:29:08.500 --> 01:29:28.500
طلب الشفاعة من الاموات مما استثناه الشارع فلا يجوز الحاقه بذلك لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية اكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها

258
01:29:28.500 --> 01:29:48.050
الا الله سبحانه ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام فدل ذلك على انه ميت على انه ميت وعلى ان روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام

259
01:29:48.300 --> 01:30:08.300
صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وهو امر متفق عليه بين اهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية كما ان موت الشهداء لم حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم

260
01:30:08.300 --> 01:30:28.300
يرزقون وانما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء لدعاء الحاجة اليه بسبب كثرة من يشبه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو الى الشرك وعبادة الاموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف

261
01:30:28.300 --> 01:30:47.850
شرعه والله اعلم واما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف مشروع لان الله الامة عن رفع اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض

262
01:30:48.100 --> 01:31:08.100
الصوت عنده في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا لا تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى

263
01:31:08.100 --> 01:31:28.100
لهم مغفرة واجر عظيم. ولان طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والاكثار من والاكثار من تكرار السلام يفضي الى الزحام كثرة الضجيج وارتفاع الاصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الايات المحكمات وهو صلى الله عليه

264
01:31:28.100 --> 01:31:47.650
وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن ان يفعل عند قبره ما يخالف الادب الشرعي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من بالدعاء عند قبره مستقبلا مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله خلافا وخلاف ما عليه السلف الصالح

265
01:31:47.900 --> 01:32:07.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخرجه ابو داوود والنسائي

266
01:32:07.900 --> 01:32:27.900
باسناد حسن فقال صلى الله عليه وسلم من اعدد في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد ورأى علي بن الحسين زين العابدين رجلين يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال الا احدثك حديثا سمعته من ابي عن جدي

267
01:32:27.900 --> 01:32:42.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان الصلاة فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم اخرجه الحافظ محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه الاحاديث المختارة

268
01:32:42.650 --> 01:32:57.700
في كتابه الاحاديث المختارة وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند الله عليه وسلم من وظع يمينه على شماله فوق صدره او تحت او تحته او تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام

269
01:32:57.700 --> 01:33:17.700
الصلاة والسلام عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لان لانها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح الا لله فما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء والامر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هذا هو اتباع هدي السنة

270
01:33:17.700 --> 01:33:37.700
الصالح. واما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الاعمى وسوء الظن بالدعاة الى هدي السلف الصالح. فامره الى الله. ونسأل الله لنا ولهم والهداية والتوفيق لادار الحق على ما سواه انه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام

271
01:33:37.700 --> 01:33:57.500
او الدعاء فكل هذا من جنس فكل هذا من جنس من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم ان يحدث الم يأذن ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل اقرب الى الجفاء او اقرب الى الجفاء منه الى الى الموالاة والصفاء

272
01:33:57.500 --> 01:34:17.500
قد انكر الامام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل واشباهه وقال لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ومعلوم ان الذي اصلح اول هذه الامة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين واتباعهم باحسان ولن يصلح اخرهم

273
01:34:17.500 --> 01:34:37.500
هذه امة الا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. ووفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والاخرة انه جواد كريم تنبيه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه لا يتعلق باحكام الحج ترجم له

274
01:34:37.500 --> 01:34:57.300
فصل في احكام الزيارة وادابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته فال في الزيارة عهدية اي باعتبار ما يراد منها عند الاطلاق في عرف المسلمين ولما

275
01:34:57.300 --> 01:35:17.300
ما كانت العادة الجارية ان من يقدم الى الحج يتوجه الى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جرى المصنفون في المناسك غالبا على ذكر هذا ومنهم المصنف الذي عقد هذا الفصل لتحقيق هذا المقصود. وابتدأه بقوله وتسن زيارة مسجد

276
01:35:17.300 --> 01:35:37.300
صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده لاجل فضيلة المسجد. قال فاذا وصل الزائر الى مسجده صلى الله عليه وسلم انما استحب له ان يقدم رجله اليمنى عند دخوله على ما تقدم في هذه المسألة واندراجها في قاعدة التكريم في الشرع

277
01:35:37.300 --> 01:36:03.850
ثم ذكر انه يقول الاذكار التي يؤتى بها عند دخوله وهما ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب اخر اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولا يثبت لدخول المسجد النبوي دعاء مخصوص. ثم يصلي ركعتين تحية للمسجد كغيره من المساجد. ففي الصحيحين من حديث

278
01:36:03.850 --> 01:36:23.850
بقتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتتأكدان في المساجد المعظمة كمسجد الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الاقصى لكن من كان

279
01:36:23.850 --> 01:36:43.850
داخل المسجد الكعبة وهو محرم فالافضل في حقه ان يحييه بالطواف ومن هنا قال بعض الفقهاء تحية البيت الطواف ولا يصح به شيء مرفوع ولا مأثور عن احد من الصحابة لكن معناه صحيح في حق من كان مريدا النسك فمن كان مريدا النسك فانه يبتدأ

280
01:36:43.850 --> 01:37:06.900
بالطواف الا ان وافق صلاة مع جماعة المسلمين ثم ذكر انه اذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر عمر اللذان اللذان يجاورانه في القبر. وكان بعض ائمة الهدى كالامام ما لك يكره ان يقول

281
01:37:06.900 --> 01:37:26.900
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالاكمل ان يقال انه يصلي ركعتين ثم يقوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فالمشهور في عرف السلف هو السلام لا اسم الزيارة لكن ان اطلق اسم الزيارة على هذا المعنى

282
01:37:26.900 --> 01:37:46.450
فلا مشاحة فيه لكن الطريق الاقوم ان يقول ذاكرا هذا المقام ارادة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته تعظيما لمقامه

283
01:37:46.700 --> 01:38:06.700
وسلم وتأدبا معه. ثم يقول مسلما عليه السلام عليك يا رسول الله. ورحمة الله وبركاته. لما ثبت من بالتسليم عليه فان الله امرنا بذلك فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهو صلى الله عليه وسلم

284
01:38:06.700 --> 01:38:26.700
الثنى على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم. فنسلم عليه عند قبره ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في ايه مكان كان فعند النسائي باسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة

285
01:38:26.700 --> 01:38:46.250
يبلغوني عن امتي السلام ويسلم عليه بما شاء من القابه. فاذا قال السلام عليك يا رسول الله. او قال السلام عليك يا نبي الله. كان ذلك اوقع له السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين ويا

286
01:38:46.450 --> 01:39:06.450
الى اخر ما ثبت معناه صحيحا له فهذا لا بأس به. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وله يعني بالمقام المحمود والوسيلة وغير ذلك من المقامات الحميدة ثم يسلم بعد ذلك على ابي بكر وعمر ويدعو لهما

287
01:39:06.450 --> 01:39:28.550
والثابت من الفاظ السلام ما صح عن ابن عمر انه كان اذا جاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد عن قول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم ينصرف فاذا اراد احد ان يسلم عليهم محيا قال

288
01:39:28.550 --> 01:39:46.050
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا عمر. فاذا زاد القابا صحيحة المعنى كان ذلك جائزا ثم ذكر المصنف ان هذه الزيارة تشرع في حق الرجال الى النساء فليس لهن زيارة شيء

289
01:39:46.300 --> 01:40:06.300
قبر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم ذكر بعد ذلك ان قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كالرجل. فالرجل والمرأة يشرع لهما ان يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة

290
01:40:06.300 --> 01:40:26.300
والدعاء والذكر وقراءة القرآن. ثم ذكر ان الزائر للمدينة ينبغي له ان يحافظ على اداء الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل فالصلاة فيه بالف صلاة فيما سواه وهي تعم الفرض والنفل في اصح قولي اهل العلم

291
01:40:26.300 --> 01:40:50.400
ان يكثر من الذكر والدعاء اغتناما للاجر ثم ذكر بعد ذلك ان صلاة الفريضة ينبغي للزائر ان يتقدم اليها وان يحافظ على الصفوف الاول ولو اداه ذلك الى ترك الصلاة في الروضة الشريفة. فالروضة الافضل في حق المصلي في المسجد متأخرة عن

292
01:40:50.550 --> 01:41:10.550
الصفوف الاولى فالافضل في حق المصلي في المسجد النبوي ان يتقدم الى الصفوف الاولى لما فيها من الفضيلة. ثم ذكر بعد ذلك انه لا يجوز لاحد ان تمتع بالحجرة او يقبلها او يطوف بها لان ذلك لم ينقل عن السلف بل هو بدعة من كرة ولا يجوز له ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء

293
01:41:10.550 --> 01:41:30.550
حاجة او تفريج كربة لان ذلك لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يسألها. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك انه لا يجوز لاحد ان يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

294
01:41:30.550 --> 01:41:56.000
لكن يطلب الله ان يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول يا رسول الله اشفع تسأل من الله عز وجل ولا تسأل من غيره. ثم ذكر ان الاموات لا تطلب منهم لا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها. سواء كان

295
01:41:56.000 --> 01:42:16.000
كانوا انبياء او غير انبياء ثم قال ويجوز للمسلم ان يقول لاخيه اشفع لي الى ربي اي ادعوا الله لي لان اصل الشفاعة هو الدعاء فيجوز له ان يطلب ممن يرجى صلاحه ان يشفع له عند الله عز وجل داعيا فهو يطلب منه في حال حياته بحضرته

296
01:42:16.000 --> 01:42:33.950
ان يدعو الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر بعد ذلك ان ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام خلاف مشروع مما يفضي الى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الاصوات. فالمشروع ان يسلم العبد ثم

297
01:42:34.100 --> 01:42:55.700
يمشي ثم ذكر خبر علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك يعني يتقصد الوقوف دعاء الله عز وجل ثم ذكر ان ما يفعله بعض الزوار من وضع اليمين على الشمال امام القبر النبوي مما لا يجوز لان هذه الهيئة

298
01:42:55.700 --> 01:43:15.700
انما تكون لله عز وجل في الصلاة ولا تكون لغيره من الخلق لا امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا امام الملوك والعظماء ابو الفضل ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ان ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه

299
01:43:15.700 --> 01:43:38.600
او الدعاء فكل هذا من جنس المحدث. فمن اراد ان يسلم قصد القبر ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم انصرف. نعم   قال رحمه الله تنبيه ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة واشباههم

300
01:43:38.600 --> 01:43:55.450
بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه اما ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف فاذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت

301
01:43:55.450 --> 01:44:15.450
زيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. ولو كان اشد الرحال لقصده

302
01:44:15.450 --> 01:44:35.450
لقصد قبره عليه الصلاة والسلام وقبره غيره مشروعا لدل الامة عليه وارشدهم الى فظله لانه انصح الناس واعلمهم بالله واشدهم له او خشي وقد بلغ البلاغ المبين ودل امته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال

303
01:44:35.450 --> 01:44:55.300
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي وسلم يفضي الى اتخاذه عيد ووقوع المحظور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والاطراء كما قد وقع الكثير من الناس

304
01:44:55.300 --> 01:45:15.300
في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. واما ما يروى في هذا الباب من الاحاديث التي يحتج بها التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال الى قبره عليه الصلاة والسلام فهي حديث ضعيفة الاسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كدار قطنه

305
01:45:15.300 --> 01:45:35.300
البيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز ان يعارض بها الاحاديث الصحيحة. الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعريفها وتحذر الاغترار بها. الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني

306
01:45:35.300 --> 01:45:55.100
ثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي الثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ضمنت له وعلى الله الجنة. والرابع من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. فهذه الاحاديث واشباهها لم يثبت منها شيء. لم يثبت منها شيء

307
01:45:55.100 --> 01:46:15.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر اكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقال الحافظ لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان هذه الاحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما

308
01:46:15.100 --> 01:46:35.100
حفظا واطلاعا ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق اسبق الناس الى العمل به وبيان ذلك للامة دعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده. وانصحهم لله ولخلقه فلما فلما لم

309
01:46:35.100 --> 01:46:54.900
وقل عنهم شيء في ذلك. دل ذلك على انه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب لوجب حمل ذلك على الزيارة ليس فيها اشد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الاحاديث والله سبحانه وتعالى اعلم لما عقد المصنف رحمه الله

310
01:46:54.900 --> 01:47:14.900
فصلا يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ذكر هنا تنبيها يدفع به توهما يوجد عند بعض العامة واشباههم ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة او شرط في الحج وليست كذلك بل من

311
01:47:14.900 --> 01:47:34.850
اج ورجع ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فان حجه كامل دون تلك الزيارة ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المشروع هو شد الرحال الى المسجد دون شده لاجل القبر فيشد الرحال الى المسجد ليصلي فيه

312
01:47:34.850 --> 01:47:54.650
فاذا اتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه. ثم بين ان قصد قبره او قبر غيره لو كان مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الامة عليه لانه كان انصح الناس للناس واعلم الخلق بالله

313
01:47:54.650 --> 01:48:14.650
واشدهم له خشية. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا فقال لا تتخذوا قبري عيدا. واعتياد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بشد الرحال اليه مما يؤول الى جعله عيدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاحاديث

314
01:48:14.650 --> 01:48:34.650
المروية في هذا الباب وانه لا يصح شيء في الامر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من حج ولم يزرني فقد جافاني وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي الى اخر تلك الاحاديث. فهذه الاحاديث لا يصح منها شيء. ونقل عن

315
01:48:34.650 --> 01:48:54.450
ابي الفضل ابن حجر الشافعي المصري انه قال طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وعن الحافظ العقيلي انه قال لا يصح بهذا ان ابن تيمية الحنبلي جزم ان هذه الاحاديث كلها موضوعة ثم قال ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة

316
01:48:54.450 --> 01:49:14.450
اسبق الناس الى العمل به وبيان ذلك للامة ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وانصحهم لله ولخلقه فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على انه غير مشروع اي لا يشرع شد الرحال لاجل قصد زيارة القبر النبوي

317
01:49:14.450 --> 01:49:34.450
لكن يشرع شد الرحال لاجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وصله الحاج او الزائر فانه هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والمحققون في كل مذهب لاهجون بهذا. فممن قال بحرمة شد الرحال الى

318
01:49:34.450 --> 01:50:04.300
القبر النبوي الطحاوي من الحنفية. هو عياض يحصد من المالكية. والنووي من الشافعية الحنابلة وهؤلاء كلهم قبل زمن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بمدة مديدة. واصل المسألة ليس هو نظروا في هذا او ذاك ولكن اصل المسألة هو حسد بعض العلماء حتى جعلت هذه المسألة شعارا عليهم تبشيعا منهم والا

319
01:50:04.300 --> 01:50:24.300
غيرهم قد قال بها فهذا الطحاوي الحنفي وذاك عياض ابن مالكي وثالث النووي الشافعي ورابع ابن عقيل الحنبلي قد قالوا بحرمة ذلك. فاحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره عبدالرحمن بن عبيد الله السقا السقاف الحظرمي مفتي

320
01:50:24.300 --> 01:50:44.300
تابعية في القرن الماضي ان الذين ينسبون هذه المسألة الى ابن تيمية وابن عبد الوهاب في قلوبهم ما فيها. اذ هي مسألة مشهورة عن غيرهم من العلماء الذين قالوا بالتحريم. نعم. قال رحمه الله فصل في استحباب زيارة مسجد قباء وادعوا لهم لقوله

321
01:50:44.300 --> 01:51:04.300
صلى الله عليه وسلم ويستحب لزائر المدينة كي يزور مسجد قباء فيصلي ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وانسوا عنسر ابن وعن سالم ابن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر

322
01:51:04.300 --> 01:51:24.300
في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كان له كاجر عمرة. ويسن له زيارته ويسن له زيارة قبور وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم يدعو لهم لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم

323
01:51:24.300 --> 01:51:44.300
اخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون نقول نسأل الله لنا ولكم العافية. اخرجه مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه. واخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم فاقبل عليهم بوجه

324
01:51:44.300 --> 01:52:04.300
قال السلام عليكم السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ومن هذه الاحاديث يعلم ان الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكرة تذكر الاخرة والاحسان الى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم وان فاما زيارتهم لقصد

325
01:52:04.300 --> 01:52:24.300
عند قبورهم او العكوف عندها او سؤالهم قضاء الحاجات او شفاء المرضى او سؤال الله بهم او بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية من كرة لم اشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالحون رضي الله عنهم بل هي من من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا

326
01:52:24.300 --> 01:52:42.100
القبور ولا تقولوا هجرا وهذه الامور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة مختلفة المراتب. فبعضها بدعة وليست بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهله ونحو ذلك. وبعضها من الشرك الاكبر كدعاء الموت

327
01:52:42.400 --> 01:53:02.400
الاستعانة بهم ونحو ذلك وقد سبق بيان وهذا مفصلا فيما تقدم فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه يقول هذه لا اله غيره ولا رب سواه وهذا اخر ما اردنا املاها والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق

328
01:53:02.400 --> 01:53:24.750
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الفصل التابع لما تقدم فان زائر المسجد النبوي اذا صار الى المدينة استحب له بعد زيارته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور مساجد معينة

329
01:53:24.750 --> 01:53:41.950
كمسجد قباء فان الصلاة في مسجد قباء لها فضل فعند الترمذي من حديث اسيد بن ظرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ركعتين في مسجد

330
01:53:42.200 --> 01:54:05.250
اي كاجر عمرة فيصلي فيه ركعتين ويستحب له ان يزور غير المسجدين المتقدمين كأن يزور قبور البقيع ويزور قبور الشهداء ومنهم حمزة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزيارة القبور وسن لنا ان نقول ما نقوله من الذكر عندها مما ذكره

331
01:54:05.250 --> 01:54:28.350
مصنف والمقصود من زيارتهم تذكر الاخرة والدعاء لهم. فالزيارة الشرعية للقبور ما اجتمع فيها امران فالزيارة الشرعية للقبور ما اجتمع فيها امران احدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الاخرة قصد انتفاع الزائر بتذكر الاخرة

332
01:54:29.250 --> 01:54:52.000
والاخر قصد نفع المزور بدعاء الله له قصد نفع المزور بدعاء الله سبحانه وتعالى له. فاذا وجد هذان المعنيان شرعية فاذا كان هم من زارهم قصد دعائهم او الدعاء عند قبورهم او العكوف عندها او سؤالهم

333
01:54:52.000 --> 01:55:16.650
قضاء الحاجات وشفاء المرضى فقد وقع ذلك في البدع والضلالات والشرك وخالف ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وزيارة القبور لها ثلاثة انواع اولها الزيارة الشرعية الزيارة الشرعية وهي التي تقدم ذكرها

334
01:55:17.700 --> 01:55:41.550
وتعنيها الزيارة البدعية وهي المشتملة على البدع والمحدثات كمن يزور القبور ليدعوا الله عندها متبركا بتلك البقاع. وثالثها الزيارة الشركية وهي المشتملة على الشرك كدعاء هؤلاء المقبورين او الاستغاثة بهم

335
01:55:42.050 --> 01:56:02.050
سؤالهم شيئا من حوائج الدنيا او الاخرة. والى هنا انتهى ما اراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من احكام حج والعمرة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعله حجة لنا وان لا يجعله حجة علينا وان يوفق المسلمين جميعا

336
01:56:02.050 --> 01:56:22.050
الى اداء حجهم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل منهم وان يتم عليهم حجهم في صحة وعافية وامن وايمان اللهم رد حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور. وتقبل منهم انك انت الرحيم الغفور. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي

337
01:56:22.050 --> 01:56:38.150
جميع لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب سمع بعضا او كثيرة بحسب الذي سمع فالذي حضر مجلسين كثير والذي حضر واحد بعض والذي حضر الكل يكتب جميع التحقيق والايضاح

338
01:56:38.150 --> 01:57:01.150
بقراءة غيره صاحبنا فلان ان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس. واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين باسناد المذكور في عقود الابتهاج لاجازة وفود الحجاج والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد

339
01:57:01.150 --> 01:57:18.595
ابن عصيم ليلة ايش؟ الخميس التالت من ذي الحجة. الثالث من ذي الحجة سنة ست وثلاثين واربع مئة والف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا قد فرغنا من الكتاب الثاني عشر