﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضه من شاء من عباده في الدين. وجعله من الائمة المخلصين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
على اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. وقد فرغنا من الفصول المتعلقة بالطهارة فلم منها سوى خصم يتضمن احكام التيمم. فنشرع فيه باذن الله عز وجل

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ثم نأتي على بقية ما بعده من الاحكام المتعلقة بباب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

4
00:01:20.250 --> 00:02:10.250
قال الاول النية والثاني الاسلام العبد الرابع التمييز. الخامس من استنجاد المخلوق ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما بفضله واما واستعماله والثامن ان يكون مباح غير محترف بيده

5
00:02:10.250 --> 00:03:10.250
وواجبه التسمية الاول مسح الوجه والثاني مسح الترتيب والرابع ويسبقان  على استعماله عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو

6
00:03:10.250 --> 00:03:40.250
استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة تراب طهور في وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه وهما الوضوء والغسل من ثلاثة اوجه. احدها ان المستعمل فيه هو

7
00:03:40.250 --> 00:04:20.250
التراب والمستعمل فيهما هو الماء. والتاني انه يتعلق بعضوين فقط انه يتعلق بعضوين فقط هما الوجه واليدان اما الوضوء فيتعلق باربعة اعضاء ويتعلق الغسل بجميع البدن ويتعلق الغسل بجميع البدن. والثالث كونه واقع

8
00:04:20.250 --> 00:04:50.250
عن على صفة معلومة مباينة لصفتهما كونه واقعا على صفة معلومة مباينة لصفتهما فصفة التيمم لا تعلق لها بصفة وضوئي ولا بصفتي الغسل. ثم ذكر المسألة الثانية فقال وشروطه ثمانية

9
00:04:50.250 --> 00:05:30.250
فذكر فيها شروط التيمم وعدها الاول النية وهي شرعا ارادة سم ارادة القلب العمل يعني ان العمل يتوجه ان القلب يتوجه الى ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل. طيب لماذا قلنا ارادة؟ ما قلنا قصد ولا ميل ولا غيرها

10
00:05:30.250 --> 00:06:00.250
الجواب تباعا للوارد الخطاب الشرعي. وقلنا تقربا الى الله عز وجل ليغاير المعنى اللغوي للنية. لان المعنى اللغوي للنية فيه الارادة. ولكن الفرق بين ما يكون جار على اللغة وبينما يكون جاري على الشرع من النيات ان النية اللغوية لا يقصد

11
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
فيها التقرب الى الله عز وجل بخلاف النية الشرعية فلابد من وجود التقرب الى الله عز وجل فانك تقول نويت ان اكلم فلانا انت تريد انك اردت ذلك وتوجهت بقلبك الى

12
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
مهاتفته فحينئذ تكون النية في كلامك لغوية ام شرعية؟ تكون لغوية يراد بها الارادة والثاني الاسلام ثالث العقل والرابع التمييز. وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن. يتمكن به الانسان من معرفة منافعه

13
00:06:50.250 --> 00:07:20.250
ومضاره. والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي بان يفرغ منه قبل الشروع في والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد التيمم للمغرب لم يتيمم قبل دخول وقتها بل لا يتيمم الا بعد دخول

14
00:07:20.250 --> 00:07:50.250
للوقت والسابع العجز عن استعمال الماء. اي فقد القدرة على ذلك. اما فقده اي عدم وجود الماء واما للتدبر بطلبه او استعماله. بان يلحقه ضرر عند ارادة طلبه. كأن يكون الماء وراء عدو فيتضرر بطلبه

15
00:07:50.250 --> 00:08:20.250
او يكون الماء عنده ولكنه اذا استعمله على جرحه اضر به. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها في حده بانه استعمال تراب معلوم. اي متصف بهذه الصفات بان يكون تراب

16
00:08:20.250 --> 00:09:00.250
من طهورا فخرج بذلك التراب النجس. وهو المخالط لنجاسة غلبت عليه. وخرج ايضا التراب الطاهر وهو في المذهب غلب عليه ايش؟ كيف غلب عليه الظاهر الظاهر غير مطهر كيف مستعمل؟ ما تناثر

17
00:09:00.250 --> 00:09:30.250
من متيمم ما تناثر من متيمم فانه عند الحنابلة يكون ما يكون ترابا طاهرا لا طهورا لانه مستعمل في رفع حدث. فان الماء عند الحنابلة من اسباب كونه طاهرا وخروجه من اسم الطهور الى الطاهر ان يستعمل في رفع حدث. فكذا التراب المستعمل في رفع حدث

18
00:09:30.250 --> 00:10:00.250
فما تناثر من متيمم حال تيممه هو عند الحنابلة تراب طاهر لا تراب طهور والتيمم عندهم يختص بالتراب الطهور. فيخرج النجس والطاهر. وقوله بتراب خرج ما لم يكن كذلك. كرمل ونحوه. فان اسم التراب

19
00:10:00.250 --> 00:10:30.250
يخالف اسم الرمل ويخالف اسم الصخر الصلب ويخالف اسم الحجر المتماسك الذي لا يبلغ مرتبة السفر وقوله مباح خرج به ما لم يكن كذلك فالمباح هو الحلال والذي لا يكون كذلك هو التراب المسروق او المغصوب او الموقوف

20
00:10:30.250 --> 00:11:00.250
او الموقوف اذا كان هذا التراب موقوف على مصرف معين. فانه لا يجوز استعماله في الوضوء. مثل ايش؟ تراب موقوف على مصرف معين لو قدر بناء البيوت او بناء مسجد بناء مسجد. انسان اتى الى مسجد يبنى مخطط جاب لهم

21
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
تراب وقال هذا التراب انا اريد ان اشارك معكم يكون في الوقف هذا لان المساجد تكون موقوفة. فاريد ان اجعله يعني مستعمل في بناء هذا فهذا التراب موقوف على مصرف معين وهو كونه للبناء فلا يستعمله في غير هذا المصرف

22
00:11:20.250 --> 00:11:50.250
وقوله غير محترق خرج به المحترق. كتراب الخزف اذا ادق كتراب الخزف اذا دق فاواني الخزف لا تصل الى تجسيمها بهذه الانواع الا بعد حرب في افران معدة لذلك. فاذا فسد الخزف بعد ذلك وتناثر ودق وصار متناثرا

23
00:11:50.250 --> 00:12:20.250
فانه لا يجوز التيمم بترابها. لماذا؟ لانه محترق لانه تراب محترق ومثله التراب المخالط رماد النار. فان الانسان اذا جمع حطبا ثم او قد النار ثم بعد ذلك اطفأها فان التراب الذي قد اضرت به النار يكون ترابا يكون ترابا محترقا. وقوله

24
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
له غبار يعلق باليد يعني يلصق بها. يعني يلصق بها فلا بد ان يكون له غبار يلصق اليد اذا ضرب الانسان بيده عليه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو

25
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
التسمية مع الذخر يعني قول بسم الله مع التذكر. فتسقط بنسيان وسهو فتسقط بنسيان وسهو وهذا هو الموضع الثالث. من مواضع وجوب التسمية مع الذكر اللي عنده الحنابلة في الطهارة فان التسمية مع الذكر عند الحنابلة واجبة في الطهارة في ثلاثة مواضع احدها

26
00:13:10.250 --> 00:13:40.250
الوضوء وثانيها الغسل وثالثها التيمم. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة والقول في حد فروض التيمم وواجبه كالقول في حد واجب وقروضه وواجب الوضوء فيما سلف قلنا هو

27
00:13:40.250 --> 00:14:10.250
ايوة الوضوء وربما سقط لعذر او او جبر بغيره وفروض الوضوء ما تركبت منه ماهية وضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فالقول في واجب التيمم وفروضه كالقول في واجب الوضوء وقروضه. وقد عد فروض الوضوء

28
00:14:10.250 --> 00:14:40.250
انها اربعة. الاول مسح الوجه. والثاني مسح اليدين الى الكوعين. وكل يد هاء كوع. والكوع هو الذي اشار اليه الشاعر بقوله وما يلي ابهام كوعه يعني العظم الذي يلي البهايم اليد يسمى يسمى كوع هذا العظم الناتي في اليد خلف الابهام يسمى

29
00:14:40.250 --> 00:15:10.250
كوعا وكل يد لها لها لها كوع. والثالث الترتيب. بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء. وسلف ان الموالاة في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

30
00:15:10.250 --> 00:15:40.250
او ان يوقر غسل اخره حتى يجف اوله. فتكون الموالاة في التيمم بقدر الموالاة المحسوبة في الوضوء. وهي في الوضوء معدولة في الزمن المعتدل. الذي يكون بين الحرارة سوى البرودة ثم ذكر ان الفرضين الاخيرين وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع

31
00:15:40.250 --> 00:16:10.250
تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترطيب ولا موالاة. فكما ان الترتيب والموالاة يسقطان مع مع الغسل عن حدث اكبر فكذلك يسقطان مع تيمم بديل عن الغسل مع تيمم بديل عن الغسل. ولذلك اذا قيل ما تيممان احدهما الترتيب

32
00:16:10.250 --> 00:16:40.250
والموالاة فرض له والاخر. ليستا فرضا له. فما الجواب؟ الجواب ان الاول تيمم عن حدث اصغر والثاني تيمم عن حدث اكبر. فالاول بدل عن الوضوء والتيمم والترتيب مع الوضوء والثاني بدل عن غسل والترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر

33
00:16:40.250 --> 00:17:10.250
ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة. الاول ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم. وان تمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. فمن نواقض الوضوء مثلا

34
00:17:10.250 --> 00:17:40.250
اكل لحم الجزور فلو ان انسانا تيمم ثم اكل لحم جزور فان تيممه يبطل باكله. لان اكل لحم الجزور يبطل الوضوء. الذي تيمم بدلا عنه ولو انه تيمم ثم عرض له خروج مني بدفق بلذة فان

35
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
يبطل تيممه لانه يبطل غسله ولابد ان يغتسل عن حدث اكبر خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وتقدم ان من شروط التيمم دخول وقت ما تيمم له. ما تيمم له. فلو ان انسانا اراد ان يصلي المغرب فانه لا يتم

36
00:18:10.250 --> 00:18:40.250
للمغرب الا بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت فاذا تيمم ثم خرج الوقت فان التيمم يكون باطلا. يكون باطلا. فاذا خرج وقت ما تيمم له بطل تيممه بطلت طهارته واحتاج الى تيمم جديد. فلو اراد ان يصلي العشاء لم يصلها بتيممه السابق

37
00:18:40.250 --> 00:19:10.250
وانما يتيمم لها بعد دخول وقتها. واستثنى الحنابلة من ذلك سورتين الاولى من تيمم للجمعة ففاتته فصلاها ظهرا بتيممه صح. من انما لجمعة ففاتته فصلاها ظهرا صحت منه. فان الجمعة والظهر

38
00:19:10.250 --> 00:19:40.250
غيرتان عند الحنابلة. فلو قدر ان احدا قصد صلاة الجمعة فتيمم لها ثم لما وصل الجمعة فاذا هي قد فاتته فيصليها ظهرا فيصليها ظهرا فلا يلزمه تيمم للصلاة الجديدة لان الظهر عند الحنابلة مغايرة للجمعة بل يكفيه تيممه الاول. والثانية

39
00:19:40.250 --> 00:20:10.250
من تيمم في الوقت الاول من تيمم في من تيمم في وقت لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية. من تيمم في وقت الاولى لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية. مثاله

40
00:20:10.250 --> 00:20:40.250
من تيمم من المسافرين في وقت صلاة الظهر. مريدا الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر. فان تيممه يصح مع كونه في وقت الاولى وهو لم يصلي الا في وقت الثانية وقاعدة المذهب انه اذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فانه

41
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
تيممه لكن الصلاتين المجموعتين في المذهب وقتهما واحد فالظهر والعصر اذا اريد الجمع بينهما صار وقتهما واحدا فان تيمم في وقت الاولى وصلى في وقت مريدا الجمع صح صح ذلك منه. والمبطل الثالث وجود ماء

42
00:21:10.250 --> 00:21:40.250
على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان. واستباح به التيمم. فاذا زال فانه يجب عليه ان

43
00:21:40.250 --> 00:22:10.250
ان يستعمل الماء ويبطل تيممه. كمن تيمم لاجل جرحه ثم انتفى الضرر الذي كان يلحقه من رسالة الماء على جرحه فانه حينئذ زولوا التيمم عنه ولابد ان يستعمل الماء. نعم. احسن الله اليكم

44
00:22:10.250 --> 00:22:40.250
في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط واتم على شروط وجوب وشعوب صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العاشر والثالث الملوك والرابع المقاوم واللباس وشروط صحة الصلاة تسعة

45
00:22:40.250 --> 00:23:30.250
الاسلام والثاني التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس والسادس عشرا والحفرة وعورة بن سبع كلها عورة في الصلاة الا وجهها. ستر جميع والسابع اجتناب نجاسة غير معلوم عنها في بدن وثوب وقطعات

46
00:23:30.250 --> 00:24:00.250
استقبال القبلة التاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الصلاة الشرعية في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

47
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
وقولنا معلومة يعني مبينة فقد بينت في الشرع واوضحت وادخال هذا الوصف مغن عن قيد ذكره بعض المتأخرين. قلنا اقوال وافعال ايش؟ معلومة. هذا اغنى عن قيد ذكره بعض المتأخرين. فقالوا لابد من زيادة

48
00:24:30.250 --> 00:25:00.250
بنية قالوا اقوال وافعال بنية مفتتحة بالتسليم مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم. وموجب الزيادة عندهم لها. حتى يترشح المقصود الشرعي منها وان العبد لا يقوم بهذه الاقوال والافعال على وجه العادة وانما يقوم بها على وجه العباد

49
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
تبين العبادة الا بنية هي ارادة القلب الفعل تقربا الى الله عز وجل. واستغني عن هذا القيد بقولنا لان قولنا معلومة يعني مبينة شرعا والشرع قد بين ان الصلاة لا تكون صلاة الا

50
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
بنية واضح؟ اشار الى هذا المعنى مرعي الكرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء وتبعه الرحيباني في شرحه. يعني نبه اننا لا نحتاج في الوضوء الى قيد النية. لاننا اذا قلنا بان استعمال الماء الى اخره

51
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
على صفة معلومة او مخصوصة كما عبروا فان مما يندرج في هذه الصفة ان يكون ذلك الفعل بنية والوضوء القول فيه كالقول في الصلاة. فيكون هذا الموضع لاحقا بذلك الموضع. والمسألة

52
00:26:00.250 --> 00:26:30.250
ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان. وتقدم ان شروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة من الفعل او الاثار المقصودة منها. وهي نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني

53
00:26:30.250 --> 00:27:00.250
صحتها فمتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الاول طولب العبد بها طولب العبد بها ومتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الثاني صحت من العبد. ويتبين الفرق بينهما في صلاة المميز. في صلاة مميز فان صلاة المميز صحيحة

54
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
غير واجبة عليه صحيحة غير واجبة عليه. فالذي فقد في الصلاة المميز شرط من شروط الوجوب ام شرط من شروط الصحة شرط من شروط الوجوب وهو البلوغ وهو البلوغ فالمميز

55
00:27:20.250 --> 00:27:50.250
كابن ثامنة او عاشرة ولما يبلغ اذا صلى صحت صلاته ولكن الصلاة غير واجبة عليه. ففقد شرطا من شروط الوجوب وصحت صلاته. لان المفقود شرط بمطالبته بها. وهو غير مطالب بها. فتصح الصلاة منه لانتظام بقية الشروط المذكورة في

56
00:27:50.250 --> 00:28:20.250
شروط الصحة فيها. وقد عد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالنساء. وبينا ان المراد بالنقاء هو حصول الطهر بعلامته. ولذلك اذا قيل انقطاع دم الحيض والنفاس لم

57
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
تكن قولا جامعا لانه ربما انقطع ثم عاد في وقته. وانما المقصود انقطاع ترى معه علامة الطهر التي تعرفها النساء. وتقدم الاعلام بان الشرط الثاني وهو العقل مع الشرط الثالث وهو

58
00:28:40.250 --> 00:29:10.250
يجمعان عند بعض الفقهاء بقولهم مكلف او التكليف. وذكرت لكم ان لفظ التكليف لفظ اجنبي عن الشرع وهو مولد على قواعد وفاة الحكمة والتعليل عن افعال الله سبحانه وتعالى اشار اليه ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال لقائل فان الله قال لا يكلف الله نفسا الا

59
00:29:10.250 --> 00:29:40.250
قال هذا دليل التكليف. والرد عليه ان تسليط هذه الاية على المعنى المتأخر غلط في تفسير القرآن. فان من قواعد التفسير النافعة ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. يعني مصطلح تواطأ عليه الناس في علم من العلوم

60
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
قرض لا يفسر به القرآن وانما يفسر القرآن بما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او في لغة العرب. ونحو ذلك من مآخذ التفسير ومصادره اما المصطلح المتأخر لا يفسر به القرآن. المصطلح الحادث لا يفسر به

61
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
القرآن. فمصطلح التكليف مصطلح متأخر. لا تقل ان معنى الاية هو هذا المصطلح وهو الزام ما فيه مشقة من امن لا وانما معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي لا يعلق بها الا ما في طاقتها وقدرتها

62
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
لان اصل الكلف التعلق ومنه سمي ما يكون على الوجه مما يغايره كنفا كلف الوجه سمي تعلقه ببشرة الوجه وهذا هو المعنى المراد في الاية وهو التعلق اي ان الله لا يعلق بالنفوس ولا يطالبها الا بما كان في

63
00:30:40.250 --> 00:31:10.250
قدرها ووسعها. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز الطهارة من الحدث. والحدث عند الفقهاء نوعان. احدهما الحدث الاصل وهو ما اوجب وضوءا. والثاني الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا

64
00:31:10.250 --> 00:31:40.250
وذكرت لكم فيما سلف ان الحدث ما تعرفه؟ سم وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. مانع مما تجب له الطهارة. كالصلاة مثلا او كالطواف في المذهب عند الاربعة عند الائمة

65
00:31:40.250 --> 00:32:10.250
ايضا فيكون مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت. والمراد به به عندهم اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض من الفرائض الخمس. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة كما ذكرنا ايش؟ سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه

66
00:32:10.250 --> 00:32:40.250
سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. وسوءة الانسان هي الفرجان. فالعورة الفرجان وكل ما هي منه والبشرة الجلدة الظاهرة فظاهر الجلد يسمى بشرة والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه فمعنى قول الفقهاء لا يصح البشر يعني لا تبين البشرة من ورائه ولا يشف

67
00:32:40.250 --> 00:33:10.250
عنها ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة ثلاثة انواع فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا المذكورة هنا ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر

68
00:33:10.250 --> 00:33:40.250
البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرة. والحرة المميزة والهمة اي المملوكة ولو مبعضة. والامة المملوكة ولو مبعضة ومعنى المبعضة عتق بعضها وبقي بعضها في الرق. عتق بعضها وبقي بعضها في الرق

69
00:33:40.250 --> 00:34:10.250
وهي التي تكاتب سيدها على قدر تدفعه اليه اذا استوفاه اعتقته كأن تكاتبه على عتقها بعشرة الاف ريال. فاذا دفعت خمسة الاف وبقي خمسة الاف تكون امة مبعضة. بعضها حر عتيق. وبعضها مملوك رقيق. فاذا كملت العشر

70
00:34:10.250 --> 00:34:40.250
صارت صارت حرة. فاذا كانت الامة فاذا كانت المرأة امة فان عورتها في ما بين السرة والركبة. فعورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة. والمبعضة ما بين السرة والركبة ويعلم منه ان السرة وهي نقرة البطن والركبة ليستا من العورة وانما

71
00:34:40.250 --> 00:35:10.250
العورة ما بينهما والنوع الثاني الفرجان والنوع الثاني الفرجان وهما عورة ابن سبع الى عشر. عورة ابن سبع الى عشر. فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. والنوع الثالث عورة الحرة البالغة. عورة الحرة

72
00:35:10.250 --> 00:35:40.250
البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها وهذه الانواع من العورة المراد بها عورة الصلاة. لا عورة النظر فعورة النظر هي التي يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وانما يذكرونها هنا عورة عورة

73
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
الصلاة يعني التي يجب شترها في في الصلاة وقد يكون المأمور به في غيرها اكثر من من ذلك باختلاف حال من تتعلق به العورة من حرة او مملوكة او صغيرة او كبيرة. ثم ذكر امرا زائدا

74
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
يتعلق بستر العورة في حق فرد من افراده فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد بلباس. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب. موضع الرداء يعني الذي يعلق به الرداء من المنكب يسمى

75
00:36:20.250 --> 00:36:50.250
عاتقا فهو اعلى اعلى المنكب يسمى عاتقا. فاذا صار المصلي رجلا بالغا في ارض فانه يجب عليه ان يستر جميع عاتقه. فان كان في نفل يجب ام لا يجب لا يجب لانه في الفرض فان كان مميزا غير بالغ لم يجد

76
00:36:50.250 --> 00:37:20.250
عليه فيكون مختصا بالرجل البالغ حال كونه في فرض. والسابع احد عاتقيه لا والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها النجاسة التي يعفى عنها هي

77
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
التي يشب التحرز منها. مثل ايش مر عليه عندنا؟ في الاستجمار؟ البلة. الباقية بعد الاستجمام. البلة الباقية بعد الاستجمام فان هذه يعفى عنها مشقة التحرز منها وعدم امكان دفعها. الا بماء وهو قد استعمل الحجر

78
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
رأوا نحوه في ازالة ذلك. ومثله ايضا من يجعل له مخرج يخرج منه اذاه فيكون عالقا في بدنه من المرضى يكون عالقا في بدنه من المرضى الذي يجعل له كيس

79
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
لما يخرج منه فان هذا في بعض الاحوال في بعض الاحوال قد لا يمكن ان يطرحه عن فيكون ملاصقا معه حال صلاته. فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. والثامن استقبال القبلة

80
00:38:20.250 --> 00:38:50.250
استقبال القبلة والقبلة هي الكعبة. وتقدم ان الحنابلة استثنوا من ذلك سورتين الاولى في حق في حق المسافر المتنفذ في حق مسافر سفر قصر اذا تنفذ. والصورة الثانية في حق العاجز في حق العاجز. ولا تقل المريض

81
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
لان المريض سبب من اسباب العجز. فانه قد لا يكون مريضا ولكنه كبير فهو هرب. فيكون ذلك من اسباب عجزه وانما قل العاجز ودائما كما ذكرت لكم عبارات الفقهاء يضعونها على مقاصد فانت لا تغير الا ان تتصور تصورا كاملا وتعلمون ان من

82
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
شروط رواية الحديث بالمعنى ان يكون من عالم بما تحيل المعاني. فاذا كان عالم فاذا كان عارفا بما تحل المعاني جاز له ان يختصر الحديث وكذلك عبارات الفقهاء لا تظنن ان التعبير بكلمة عندهم يساوي التعبير بكلمة عندك الا ان تتصور

83
00:39:30.250 --> 00:39:50.250
المعنى الكامل الذي ارادوه فحين اذ تعبروا بعبارة اخرى كاملة تؤدي المعنى الذي ارادوه. فاذا قلت الان مستثنيا ان الحنابلة استثنوا من ذلك المريض. كان ذلك صوابا ام خطأ؟ خطأ. خطأ. لان المريض فرض من افراد ارادوها وهي افراد العجز. فانت

84
00:39:50.250 --> 00:40:20.250
تقل الا لعاجز. والعاجز في ذلك كما ذكرت لكم المريض والكبير. وفرض القبلة عند الحنابلة في الاستقبال احد شيئين فرض القبلة عند الحنابلة في استقبال احد شيئين الاول استقبال استقبال عينها. والمراد ان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه

85
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
ان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه. هذا المقصود باصابة عينها. في حق من كان قريبا منها في حق من كان قريبا منه. والثاني اصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها. اصابة جهة

86
00:40:40.250 --> 00:41:10.250
لمن كان بعيدا عنها فيكفيه الجهة. ولا يلزمه اصابة العين. فلو قدر مثلا ان هذه هي الكعبة. ان هذا الكتاب هو الكعبة. فان المصلي عند الكعبة ممن يراها او في حكم من يراها ممن يكون في الادوار التي تحيط بها يجب عليه ان يصيب عينه بان يصلي

87
00:41:10.250 --> 00:41:30.250
اليها فلو انه كان في الصفوف في المسجد ثم صلى لا مصيبا عينها وانما الى جهتها ان يصلي في هذا الموضع بالنسبة لهذا الكتاب. فحينئذ يكون غير مستقبل للقبلة. يكون غير مستقبل للقبلة. ولابد ان

88
00:41:30.250 --> 00:41:50.250
حلف حتى يصيب عينها حتى يصيب عينها. فان كان بعيدا عنها كمصل في الكويت. فان فمن المقطوع به انه لا يكاد يصيب عينه. وانما يكفيه حينئذ ان يصيب ان يصيب جهتها. لاتساع البلدان وتباعدهم

89
00:41:50.250 --> 00:42:20.250
بتفرقهم عن عن الكعبة المشرفة. والحق الحنابلة. بمسجد الكعبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه. قالوا لتحقق التي لتحقق قبلته انها مصيبة عين الكعبة انها مصيبة عين الكعبة. فلابد

90
00:42:20.250 --> 00:42:50.250
ان يستقبل قبلة المسجد النبوي التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحرف يمنة ولا ينحرف يسرة واضحة المسألة؟ طيب سؤال ما حكم استقبال الحجر من الكعبة ما حكم استقبال الحجر من الكعبة؟ والحجر من الكعبة هو القدر الزائد الذي ترك

91
00:42:50.250 --> 00:43:30.250
لما بنيت الكعبة وقد احيط بجدال معروف يسمى حجر الكعبة. فما حكم استقباله واضح رجل الكعبة عندكم؟ طيب ما حكم استقباله؟ نعم. جائز لماذا لانه من الكعبة. فالجائز لانه بس الاخ يقول من الكعبة. هو هو من عين الكعبة لانه كانت الكعبة هنا

92
00:43:30.250 --> 00:43:50.250
لو كان لو بنوها على هذا الكمال الذي كان لكانت هذه هي الكعبة لكنه قصرت بهم النفقة فلم يبنوه لا ما يلزم انه يفضي الان هذه الكعبة وهذا الحجر هنا الان لو استقبل هنا عن الكعبة الموجودة هي هذي هذا ادنى الحجاب

93
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
ولكن كما قال الاخ يعني انه من جملة الكعبة لو ان الكعبة اقيمت على ما كانت عليه. لكن مدى هذا اذا كان ستة اذرع ونصف فمادوا. فان زاد عنها لم يكن مستقبلا للكعبة. الحجرة الموجودة اليوم بعضه

94
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
الى الكعبة وبعضه ليس من الكعبة. فستة اذرع ونصف هي من الكعبة. وما زاد عنه دون الحائط هذا ليس من الكعبة فاستقبال القدر الذي هو من الكعبة من الحجر يكون استقبالا لعينه. واما استقبال الزائد عن ذلك

95
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
ولا يكون استقبالا لعينها. ولذلك بعض الاخوان يريد ان يطبق سنة انه يصلي في الكعبة. فيذهب اصلي في الحجر وتراه يصلي بجنب الجدار في الاخير هذا ما يصير صلى في الكعبة. هذا صلى خارج الكعبة. لان الكعبة التي كانت هي التي قريبة من البيت ستة

96
00:44:50.250 --> 00:45:10.250
ونصف. اما ما وراء ذلك هذا ليس ليس من الكعبة. واحكام الشرع تعلق بما كان ولو تغير. هذه مسألة مهمة. احكام الشرع تتعلق بما كان ولو تغير. فبناء الكعبة الاحكام تعلق بما تدخل فيه ستة الاذرع والنصف ولو تغيرت. مثل الان

97
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
مقام ابراهيم البناء الموجود لمقام ابراهيم. لو صلى انسان الان امامه يكون قد صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ام لا يكون صلى صلى لانه كان ملاصقا للكعبة. صلى من مقام ابراهيم اين كان؟ كان ملاصق للكعبة. فعندما جاءت الاحاديث

98
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
الصلاة خلف مقام ابراهيم يراد بها هذه الجهة. ليس البناء الموجود اليوم. البناء الموجود اليوم تغير. وعندهم ايضا خطة نقله من هذا المكان اصلا ان ينقلوه من هذا المكان الموجود ويعني فقد يتأخر. فالاحكام تعلق بما كان. لا بما تحولت عليه

99
00:45:50.250 --> 00:46:10.250
سواء في هذا هذه المسائل التي ذكرنا او في غيرها من المسائل. والشرط التاسع النية وتقدم بيان النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل وان نية الصلاة عند الحنابلة تمنع

100
00:46:10.250 --> 00:46:30.250
ثلاثة انواع الاول نية ايجاد الصلاة تقربا الى الله عز وجل نية ايجاد يعني فعلها تقربا الى الله عز وجل. النوع الثاني نية تعيين فرض الوقت نية تعيين فرض الوقت بان ينويه

101
00:46:30.250 --> 00:46:50.250
او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا. والثالثة نية الامام الامامة والائتمان. نية الامام والاهتمام بان ينوي الامام انه مؤتم به وان اي مقتدى به وان ينوي المأموم انه مؤتم

102
00:46:50.250 --> 00:47:40.250
ذلك الامام. نعم. احسن الله اليكم. قالوا سنة وفقهم الله وواجباتها وسننها وابواب الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تقوم الصلاة بترك الاجابة والثاني وهو والثاني تكبيرة الاحرام وجهه بها وبكل ركن موازي بقدر ما يسمع نفسه

103
00:47:40.250 --> 00:48:20.250
وتمارس قراءة الفاتحة والرابعة الركوع والخامس الرابع والسادس الاعتدال على والسابع السجود والثامن والتاسع الجلوس من السجدتين والعاشرة والحادي عشر التشهد الاخير اللهم صلي على محمد التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباده

104
00:48:20.250 --> 00:49:00.250
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر يجوز له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمة وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله واحدة الاول تكبير الانتقال والثاني قول سميع الله

105
00:49:00.250 --> 00:49:30.250
قول ربنا ولك الحمد. والرابع قول سبحان ربي العظيم والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها ما بقي من صفتها. عقد المصنف

106
00:49:30.250 --> 00:50:00.250
والله كفوا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل ولم يذكر ما ينطوي تحت الترجمة لاختلاف مقاصدها وتفرقها. ومن القواعد النافعة ان تعرفوا لماذا بعض المصنفين يقول الفصل او باب ثم لا يترجم له. ليس المقصود ليس قد نسيه كما يقول بعضهم في البخاري. يقول

107
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
البخاري قال باب ثم اراد ان يترجم ونسيه. ليس كذلك من عالبخاري عرف ان البخاري تارة يقول باب بين ولا يترجم للانباه بان الحديث الثاني يتعلق ببعض مقاصد الحديث الاول

108
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
يتعلق ببعض مقاصد الحديث الاول فلم يعد الترجمة لاشتراكهما في المقصود. وقال باب بينهما للتنبيه الى ان الحديث المتأخر له معنى يختص به. والمصنفون صنفوا الكتب فجعلوها ابوابا وفصولا ليسهل ادراك

109
00:50:40.250 --> 00:51:00.250
وحفظا وفهما فيجعلون تارة بعض التراجم خلوا من ترجمة تدل عليها مكتفين بفصل او اما لضيق العبارة عن الوفاء بمقاصد ما تحت الترجمة او للانباه الى ان المذكور هنا تابع لما قبله. وقد ذكر

110
00:51:00.250 --> 00:51:20.250
صنفوا في هذا الفصل ثلاث مسائل كبار الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة لتركه عمدا او سهوا. وهو الاركان. فاذا ترك شيء منها على وجه العمد

111
00:51:20.250 --> 00:51:40.250
اي القصد او سهوا اي مع الخلو عن قصد الترك فان الصلاة تبطل بتركه. والثاني لا تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء منها عمدا مع قصد

112
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
بطلت الصلاة وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو كما يأتي. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر

113
00:52:00.250 --> 00:52:30.250
الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج النفذ فليس القيام في النفل ركنا من اركانه. فلو صلى جالسا مع القدرة على القيام صفحت صلاته والثاني تكبيرة الاحرام وهي وهي قول الله اكبر في ابتداء

114
00:52:30.250 --> 00:53:00.250
وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال وجهره بها. ما معنى الجهر ان يسمع نفسه ويسمع غيره لا معنى الجهر ما نكلم واجب مو واجب ما معنى الجهر؟ بينه وبين نفسه؟ بينه وبين نفسه

115
00:53:00.250 --> 00:53:40.250
يا رب. يتلفظ هل قد يتلفظ وانت تسمعني؟ ما معنى ايوه الجهر هو ان اسماع غيره ولو لم يسمع. ولو لم يسمع ان يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع واسأل اصرار هو الا يقصد اسماع غيره ولو سمع. ان لا يقصد اسماع غيره ولو سمع

116
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
واضح الفرق بينهم؟ يعني بوجود القصد بالاسماع وعدم وجود القصد بالاسماع. فهذه المسألة ترى ما هي بمسألة سهلة. ابن دقيقة العيد وكان فيها المذهبين في المالكي والشافعي قال لا اعرف الفرق بين الجهر والاسراء. لغموض المسألة المسألة فيها غموض

117
00:54:00.250 --> 00:54:20.250
لكن احسن ما يقال ان هذا هو الفرق بين الجهل والاسرار. فجهره بها يعني بتكبيرة الاحرام بان يقصد اسماع غيره وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. يعني القدر المطلوب منه ان يسمع نفسه

118
00:54:20.250 --> 00:54:40.250
واذا كان في صوته قدر زائد وسمعه الاخرون فهذا فوق الكرب. فوق الفرض لان الجهر في في الصلاة سنة. الجهر في الصلاة باسماع الاخرين هذا سنة. لكن المطلوب منه في

119
00:54:40.250 --> 00:55:00.250
تكبيرة الاحرام ان يقل الله اكبر. فيسمع نفسه ويقصد اسماع الاخرين لانه لا يتحقق اسماع نفس الا مع اسماع الاخرين. اما الاسراف فقد يخفى على الانسان نفسه. الاصرار قد يخفى على الانسان نفسه ولاجل مشقة

120
00:55:00.250 --> 00:55:20.250
هذا اذا من القواعد ان الامر اذا ضاق اتسع فاذا وجدت المشقة خفف في الحكم. ففي مسألة ما الانسان فيما يقرأ من القرآن في الصلاة ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الى ان تحريك

121
00:55:20.250 --> 00:55:40.250
لسانه وشفتيه بحروف ما يتلو كاف ولو لم يسمع. لماذا؟ لان الانسان لو جرب يا اخوان اريد دائما كل صلاة تسمع نفسه في في سره او ان يتحقق من تحرك الحروف خروج الحروف يشق ذلك. يشق ذلك عليه

122
00:55:40.250 --> 00:56:00.250
واذا اردت ان تجزي مثلا احكام التجويد في صلاة سرية تلقى مشقة ولا ما تلقى مشقة؟ تلقى مشقة فناسبها التوسعة التخفيف فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه يعني القدر الاقل من الجهر الذي لا

123
00:56:00.250 --> 00:56:30.250
منه ان يتحقق كونه كونه سامعا لما كبر او قرأ. والثالث قراءة الفاتحة والركن التالت قراءة الفاتحة مرتبة متوالية مرتبة يعني بترتيب اياتها متوالية لا يفصل بينها. ومرد الفصل الى العرف. فاذا طال الفصل لم يكن قارئا لها

124
00:56:30.250 --> 00:56:50.250
فاذا قرأ ايتين ثم وقف دقيقتين وثلاث دقائق هذا لا يكون قاريا لها لكن لو سعى على يعني السعل يعني كحا يعني لو كحة فيها لم يكن ذلك مبطلا لتواليها. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والرابع

125
00:56:50.250 --> 00:57:20.250
ركوع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك. ركوعا ورفعا في ركوع ثان بعد اول في صلاة كسوف. استثني الحنابلة من ذلك ورفعا بعد ركوع اول في صلاة كسوف. فانه لا يكون ركنا فانه لا يكون ركنا. صلاة الكسوف

126
00:57:20.250 --> 00:57:50.250
فيها ركوعان فيها ركوعان فالركوع والرفع الاول هو هو الركن هو الركن. اما الثاني فليس بركن. ولذلك لو صلاهما كنافلة في المذهب صح. مصلاه كنافلة صلى ركعتين يعني الاولى بركوع واحد والثانية بركوع واحد صحت منه فاستثنى الحنابلة ركوعا

127
00:57:50.250 --> 00:58:10.250
بعد ثاني بعد اول في صلاة الكسوف. اشار الى هذا ابن النجار المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. والسادس الاعتدال منه الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن والرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين

128
00:58:10.250 --> 00:58:40.250
والعاشر الطمأنينة. وهي ايش؟ سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن. فمثلا من اركان الصلاة الركوع. كيف تكون الطمأنينة فيه؟ ان تستقر ساكنا بقدر قولك سبحان ربي العظيم. ولو لم تقل ولا

129
00:58:40.250 --> 00:59:00.250
لكن بقدره لا بد ان تسكن بقدر الذكر الواجب في هذا المحل. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد. فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية. بعد

130
00:59:00.250 --> 00:59:20.250
اجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول هو قولك التحيات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا

131
00:59:20.250 --> 00:59:40.250
رسول الله فهذا هو المجزئ من التشهد الاول فبالتالي تأتي بهذا المجزئ وتأتي بقولك اللهم صلي على محمد هذا هو الركن وبقية ذلك عند الحنابلة ليس ركنا وانما هو من السنن وانما هو من السنن. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير

132
00:59:40.250 --> 01:00:00.250
التسليمتين والثالث عشر التسليمتان. وهو ان يكون مرتين السلام عليكم ورحمة الله يكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. يكفي في الجنازة والنفل عند الحنابلة تسليمة واحدة. فلو ان انسانا صلى

133
01:00:00.250 --> 01:00:30.250
العشاء ثم سلم واحدة صحت ام لم تصح؟ صحت. فلو صلى العشاء فسلم تسليمة واحدة صحت ام لا لا تصح عند الحنابلة لماذا؟ لانه لابد من التسليمتين. طيب بعض رحمهم الله تعالى مثل الاقناع والمنتهى قالوا الرابع عشر التسليم. وغيرهم قال التسليمتين

134
01:00:30.250 --> 01:00:50.250
ايهم اكمل تسليمتان ليعلم ان المراد كلا التسليمتين لا واحدة منهما لانك اذا قلت التسليم صار جنسا فهي تدخل الواحدة في ضمن هذا الجنس فقد يتوهم انها تكفي عنه. فالافصاح عن التسليمتين او لا

135
01:00:50.250 --> 01:01:20.250
والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر وذلك بمتابعتها وفق صفة الصلاة شرعية وذلك بموافقتها بمتابعتها وفق الصلاة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال وهو الكائن بين الاركان ويشمل كل تكبيرة سوى تكبيرة

136
01:01:20.250 --> 01:01:40.250
الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. فالامام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد

137
01:01:40.250 --> 01:02:00.250
طيب ما الفرق بين حال الامام والمأموم والمنفرد في قول ربنا ولك الحمد؟ هم يشتركون في قولها ويفترقون في فان الامام والمنفرد يقولانها في اعتدالهم في اعتدالهما يقولانها في اعتدالهما

138
01:02:00.250 --> 01:02:20.250
ويقولها المأموم في انتقاله. ويقوله المأموم في انتقاله. يعني المأموم الان اذا قال الامام سمع الله لمن من حمده ويقول حال انتقاله ربنا ولك الحمد. والامام والمنفرد متى يقولان ربنا ولك الحمد؟ حال اعتدال

139
01:02:20.250 --> 01:02:40.250
فيحصل الفرق بينهم بالمحل الذي تقال فيه. والرابع قول سبحانه ربي العظيم في الركوع الخامس سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول

140
01:02:40.250 --> 01:03:00.250
وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن. وهذا معنى قوله واما سنن فما بقي من صفتها. يعني كل ما بقي وراء الاركان والواجبات من صفة الصلاة فانه سنن. فتكون

141
01:03:00.250 --> 01:03:30.250
كانوا محدودة بكم ركن؟ باربعة عشر مو اربعتاش اربعة عشر وتكون الواجبات بثمانية. وما عدا هذا سنة. سنة. ولذلك الحنابلة اذا جاءوا الى هذا المحل قالوا وسنن القولية والفعلية كثيرة. ومنها يعني يعدون بعضها لانها لا تنحصر فهي كثيرة واما من المحصور الذي تضبطه هو الاركان

142
01:03:30.250 --> 01:04:30.250
والواجبات ثم ما بقي بعد ذلك وراءه فهو من السنن ونواصل بعد الاذان باذن الله تعالى الله اشهد ان لا  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

143
01:04:30.250 --> 01:06:50.250
اشهد  حياء الصلاة        نعم. السلام عليكم. قال المصدق وارتفعهم الله من مواقف الصلاة الا ليصل كل شيء ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ناصر مثله بعده من الزواج وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت الضرورة الى غروب الشمس ثم يليه

144
01:06:50.250 --> 01:07:20.250
المغرب من غروب الشمس الى مغرب الشجر الاحمر. ثم يليه الوقت المختار ثم يليه الوقت المختار ثم ولا قوة بعد ثم يليه مرض الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف

145
01:07:20.250 --> 01:07:50.250
الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقف الزمنية دون المكانية. والمراد بها المواقيت الزمنية دون المكانية. اي الاوقات التي يطلب فيها اداء الصلوات الخمس المكتوبات. فذكر في هذا الفصل خمس

146
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر وهي في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بقوله وهو ميلها عن وسط السماء. اي اذا مالت الى جهة

147
01:08:10.250 --> 01:08:40.250
الغروب بعد كونها في وسط السماء. فان الشمس تبتدأ بطلوعها من المشرق ثم تستقر وفي وسط السماء ثم تميل بعد ذلك الى الغروب. فالزوال هو اسم للحال التي تميل بها الشمس عن وسط السماء. فاذا مالت الى جهة الغرب من وسط السماء شرعت في الزواج

148
01:08:40.250 --> 01:09:00.250
فوقت الظهر من زوال الشمس يعني ابتداء ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثل له بعد ظل الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فابتداء وقت صلاة الظهر من

149
01:09:00.250 --> 01:09:30.250
زوال الشمس بميلها وانتهاؤه الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل قال الظل الذي تنتهي اليه الاشياء قبل زوال الشمس. الظل الذي تنتهي اليه الاشياء قبل زوال الشمس وعنده. فان الشمس اذا طلعت من المشرق صار للاشياء ظلال

150
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
وراءها جهة المغرب فما يكون ورائها يسمى ظلا فما يسمى وراءها يكون ظلا. ثم ان الشمس فاذا صارت في وسط السماء مبتدئة بالزوال كان هناك ظل للاشياء يسمى ظل الزوال. فهو الظل الذي

151
01:09:50.250 --> 01:10:10.250
يكون لها عند زواج الشمس هذا يسمى ظل الزوال. ظل الزوال هو ظل الاشياء الكائن عند زوال الشمس وشرط انتهاء وقت صلاة الظهر ان يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمثلا لو

152
01:10:10.250 --> 01:10:50.250
ان هذا الهاتف انتهى ظل الزوال الى كونه عشرة سنتيمترات. ثم ابتدأ الزوال وهذا الهاتف ظل الكامل مثله الكامل ثلاثين سنتيمتر. ثلاثين سنتيمتر. فاذا اضفت الكامل ظل الشيء الى ظل الزوال له صار المجموع اربعين. صار المجموع اربعين. فاذا

153
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال يكون تكون صلاة الظهر قد انتهت. تكون صلاة الظهر قد انتهت وما كان قبل الزوال من الرواء للاشياء يسمى ظلا وبعد الزوال يسمى فيئا. يسمى فيئا

154
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
اذا مالت الشمس الى الغروب الظل الذي يكون في الجهة الاخرى تسميه العرب في فالفي مختص بما يكون بعد قال اذا مالت الشمس الى جهة الغروب. فانتهاء وقت الظهر يكون بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل

155
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
قال ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر. فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها. ووقت الظهر ينتهي متى؟ بمصير ظل الشيء مثله

156
01:11:50.250 --> 01:12:10.250
بعد ظل الزوال وانتهائه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. الى ان يصير ظل شيء مثليه بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الهاتف ظله كم مقداره؟ ثلاثين ومثليه؟ ستين. بعد

157
01:12:10.250 --> 01:12:30.250
في ظل الزوال سبعين لابد ان يكون سبعين فعند ذلك ينتهي وقت صلاة العصر. وهذا الوقت كما قال وقتها المختار اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد

158
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
بوقت الظرورة ما لا يصلح فيه اداؤها الا لعذر. ما لا يصلح فيه اداؤها الا لعذر فان لم يكن له عذر لم يجز له تأخيرها اليه. فان لم يكن له عذر لم يجد له تأخيرها اليه. فالفرق بين

159
01:12:50.250 --> 01:13:20.250
وقت الاختيار ووقت الاضطراب ان وقت الاختيار هو وقت ادائها ووقت الاضطرار وقت مختص ببعض الافراد وهم اولي الاعذار وهم اولو الاعذار ان وقت الاضطرار مختص باصحاب الاعذار مثل من يطلب الماء عند فقده لاستعماله. فمثلا انسان يطلب الماء

160
01:13:20.250 --> 01:13:40.250
عند فقده لاستعماله. فهذا يكون له وقت الاضطرار لاجل عذره وهو كون الماء قريب يصل اليه فلا بأس ان يؤخرها حينئذ الى وقت الاضطراب او غيره من اصحاب الاعذار. ثم ذكر المسألة الثالثة وبين

161
01:13:40.250 --> 01:14:00.250
وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. فاذا غربت الشمس يعني بغابت الشمس دخل وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. والاحمر صفة للشفق. فاذا صار الشفق

162
01:14:00.250 --> 01:14:20.250
احمر وهو ما يرى من السماء من جهة السماء في جهة غروب الشمس اذا رؤي احمرا فقد غاب فقد انتهى وقتها. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ثم يليه الوقت المختار الى العشاء الى ثلث الليل

163
01:14:20.250 --> 01:14:50.250
مبينا وقت صلاة العشاء وانها تبتدئ من غياب الشفق الاحمر الى ثلث الليل بثلث الليل يعني ثلثه الاول. وثلث الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس الى طلوع الفجر الثاني لحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس الى طلوع الفجر الثاني

164
01:14:50.250 --> 01:15:10.250
ان تقسم على ثلاثة فيكون الثلث الاول هو وقت صلاة العشاء. فمثلا لو ان الشمس تغيب في الساعة الرابعة ويطلع الفجر الثاني ان الشمس تغيب في الساعة السادسة ويطلع الفجر الثاني في الساعة الرابعة

165
01:15:10.250 --> 01:15:40.250
فان المدة الكائنة لليل عشر ساعات. فاذا قسمتها على ثلاثة تكون ثلاث ساعات وثلاثة وتكون دقيقة تقريبا فحساب المدة هذه بينهما اوتات تكون ثلاث وتلت فحساب المدة بينهما تستفيد منها الثلث الاول فعند ذلك

166
01:15:40.250 --> 01:16:00.250
يكون انتهاء وقت صلاة العشاء. تسعة تسعة يكون الوقت انتهاء وقت صلاة العشاء في الساعة التاسعة والثلث. واذا اردت ان تحسب نصف الليل تحسبه بتقسيمه على اثنين فتصير خمس ساعات اذا

167
01:16:00.250 --> 01:16:20.250
الى غروب الشمس وهو ست يكون نصف الليل الساعة الحادية عشر. وهذا يختلف باختلاف الوقت. شتاء وصيفا وباختلاف القرب من اطراف الارض والبعد عنه. فان بعض البلاد قد لا يكون الليل فيها الا وقد لا يكون الليل فيها الا ثلاث

168
01:16:20.250 --> 01:16:40.250
ساعات او اقل من ذلك او اكثر فيكون قليلا. ثم ما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني هو وقت ضرورة ما بعد الثلث الاول الى طلوع الفجر الثاني يكون وقت ضرورة لصلاة العشاء. يعني لا يصلح الا لاهل الاعذار

169
01:16:40.250 --> 01:17:00.250
دون غيرهم ثم بين طلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعضهم بعده وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني يعرف بشيئين. احدهما ان يكون بياضه

170
01:17:00.250 --> 01:17:20.250
معترظا لا مستطيلا ان يكون بياظه معترظا في الافق لا مستطيلا في السماء. والثاني الا تكون بعد ظلمة ان لا تكون بعده ظلمة. فخلاف الفجر الاول الذي يستطير في السماء ويستطيل فيها فانه تكون بعد

171
01:17:20.250 --> 01:17:40.250
ظلمة لا تنجلي الا بطلوع الفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. من طلوع الفجر الثاني الى شروق الصفة الى

172
01:17:40.250 --> 01:18:00.250
الشمس فاذا طلع الفجر الثاني بصفته المتقدمة التي ذكرنا فانه يكون قد دخل وقت الفجر حتى تشرق الشمس فاذا اشرقت الشمس يعني بمجرد طلوعها فان وقت صلاة الفجر يكون قد انتهى

173
01:18:00.250 --> 01:18:20.250
ويعلم منه ان وقت الفجر منفصل عما قبله في حال الاختيار ومنفصل عما بعده ان وقت الفجر منفصل عن ما قبله في وقت الاختيار ومنفصل عن ما بعده. فوقت الاختيار فيما قبله والعشاء ينتهي الى ثلث الليل الاول

174
01:18:20.250 --> 01:18:40.250
وما بعده وهو وقت الظهر انما يبتدي بالزواج. بخلاف بقية الصلوات والظهر اتصل بعصره يتصل بالمغرب يتصل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهي تختص بخصائص لا تكون لغيرها من

175
01:18:40.250 --> 01:18:54.177
فوفدت بالذكر تعظيما واجلالا لها ونستوفي بقية الكلام عن الفصلين الباقيين من الكتاب بعد الصلاة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين