﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.400
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
سفيان ابي عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية

5
00:01:30.400 --> 00:02:00.400
وقواعدها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه ينتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهم العلم في سنته السادسة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب المقدمة

6
00:02:00.400 --> 00:02:30.400
الفقهية الصغرى بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. ثم يليه الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاتي الرامية لمصنفها محمد بن محمد بن الجراوي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

7
00:02:30.400 --> 00:02:50.400
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية صغرى فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال

8
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو

9
00:03:10.400 --> 00:03:32.700
وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شوط الشمس عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة

10
00:03:32.700 --> 00:04:02.700
والمراد بها المواقيت الزمانية. لا المكانية. فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان منها طهورا كما في الصحيح وجعلت من الارض مسجدا وطهورا. فذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من

11
00:04:02.700 --> 00:04:32.700
زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب. فاذا مالت الى جهة الغروب شرعت في الزوال فان الشمس تطلع من جهة المشرق ثم تترقى نحو المغرب فاذا وصلت الى وسط السماء ثم مالت الى المغرب وفارقت جهة المشرق قيل

12
00:04:32.700 --> 00:05:02.700
ما زالت الشمس قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فوقت صلاة الظهر مبتدأه من وجود زوال الشمس وهو ابتداء ميلها نحو الغروب ولا يزال هذا وقتا لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي يصير

13
00:05:02.700 --> 00:05:29.750
وظل الشيء مساويا له مع زيادة ظل الزوال عليه. اي يصير ظل الشيء مساويا له مع زيادة ظل الزوال اليه فالاظلة المحسوبة هنا نوعان فالاظلة المحسوبة هنا نوعان احدهما ظل الشيء

14
00:05:29.750 --> 00:06:03.750
احدهما ظل الشيء والاخر ظل الزوال. والمراد به الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس فلو قدر ان جدارا طوله متر واحد

15
00:06:04.850 --> 00:06:42.850
وانتهى ظله عند الزوال بكونه عشرة سنتيمترات فان نهاية وقت الظهر بان تضاف هذه السنتيمترات العشرة الى للشيء وظل الشيء المساوي له هو متر فاذا اظيف الى العشر سنتيمترات صار مقداره مترا وعشرة سنتيمترات

16
00:06:42.850 --> 00:07:02.850
فيكون وقت الظهر هنا من ذلك الظل ذي العشرة سنتيمترات لان الزوال ابتدأ عنده ثم وانتهى لما بلغ ظل الشيء مترا وعشرة سنتيمترات. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر

17
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج. وهو نهاية

18
00:07:22.850 --> 00:07:52.850
وقت الظهر وانتهائه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيكون وفق تقدمي محسوبا بضرب ظل الشيء في اثنين ثم زيادة ظل الزوال عليه فالجدار المتقدم ظله متر واحد. ثم اذا ضرب في اثنين صار كم

19
00:07:52.850 --> 00:08:22.850
مترين فاذا اضيف اليه ظل الزوال صار مترين وعشرة سنتيمترات. ثم قال وهذا ثم قال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. فالوقت الذي لاداء صلاة العصر هو الى الامد المذكور. ثم ما بعد الامد المذكور الى غروب الشمس يسمى وقت

20
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
ضرورة وهو الوقت الذي يصلح لادائها لمن له عذر. وهو الوقت الذي يصلح لاداء لمن له عذر. اما اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت

21
00:08:42.850 --> 00:09:12.850
المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. والاحمر صفة كاشفة للشفق فان الشفق احمر. فوقت صلاة المغرب من غروب الشمس. وغروبها يتحقق بغياب اوصيها فاذا غاب قرصها ابتدأ وقتها. حتى ينتهي حتى ينتهي الى مغيب الشفق

22
00:09:12.850 --> 00:09:37.900
احمر فاذا ذهب الشفق الاحمر وهو الحمرة التي ترى بعد غياب قرص الشمس يكون وقت المغرب قد انتهى. ثم ذكر مسألة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من نهاية

23
00:09:37.900 --> 00:10:07.900
وقت المغرب وهو مغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. ومنتهاه الى ثلث الليل الاول وحساب ثلث الليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني المدة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق ثم تقسم على ثلاث

24
00:10:07.900 --> 00:10:47.900
ثم يضاف الى وقت الغروب الثلث الاول ويعلم منه نهاية وقت العشاء. فلو قدر ان الشمس تغرب في الساعة السادسة ويطلع الفجر في الساعة الثالثة. فان ما بينهما عدته تسع ساعات. فاذا قسم فاذا قسمت الساعات التسع على ثلاثة فثلثها

25
00:10:47.900 --> 00:11:22.250
ثلاثة فاذا اظيف الى ساعة الغروب وهي السادسة صار الثلث الاول عند الساعة التاسعة. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل هو رواية عن احمد فالساعات التسع اللواتي تقدمن يقسمن على اثنين فيصير الناتج اربع ساعات ونصف

26
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
فتضاف الى الساعة السادسة ويكون نصف الليل العاشرة والنصف. ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو وقت صالح لادائها لمن لا عذر له كما تقدم. فما وراء منتصف الليل

27
00:11:42.250 --> 00:12:12.250
الفجر هو وقت ضرورة يصلح لمن؟ له عذر ان يؤدي الصلاة فيه. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين فهو متصل بوصفين احدهما انه بياض معترض. اي ينتشر

28
00:12:12.250 --> 00:12:42.250
عرظا في الافق اي ينتشر عرظا في الافق. وليس مستطيلا وليس مستطيلا اي في علو السماء اي ممتدا في علو السماء. فالبياض المستطيل يكون فجرا كاذبا والاخر انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء والنور يتزايد شيئا فشيئا بخلاف

29
00:12:42.250 --> 00:13:02.250
فجر الكاذب فانه يستطيل في السماء مرتفعا كهيئة النور ثم يذهب وتخلفه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر. فقال ثم يليه وقت الفجر

30
00:13:02.250 --> 00:13:32.250
من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس. اي حتى تطلع الشمس فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعا عدلت في الازمنة الحديثة بالاوقات

31
00:13:32.250 --> 00:14:02.250
بالساعات ففي كل بلد اسلامي تقويم يتبع في ذلك. والمعتمد في بهذه البلاد هو تقويم ام القرى. وهو معتمد شرعا من وجوه كثيرة ولا تجوز مخالفته وادعاء عدم صحته دعوا قديمة من عهد شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم. وقد بعثت هذه المسألة في زمانه ثم في مسألة

32
00:14:02.250 --> 00:14:22.250
بزمان تلميذه عبدالعزيز بن باز ثم في زمان المفتي الحالي متع الله به وهو سماحة الشيخ ابن عبد الله ال الشيخ واقوالهم متقاطرة على اثبات ذلك وقد ختموا في ذلك الى ولي الامر مرارا والعمل

33
00:14:22.250 --> 00:14:42.250
جار على ذلك فلا يجوز احداث خلافه. ولا الدعوة الى غيره لان الشان العام يرجع الى من بيده الشأن والعام وهو ولي الامر. فالمعتمد هو هذا التقويم دون غيره. والاختيارات التي تكون لبعض اهل العلم هي متعلقة

34
00:14:42.250 --> 00:15:02.250
بهم هم فيما يصنعون بانفسهم ان ارادوا ذلك. اما الفتوى العامة للناس فهي على هذا. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشطها كمبطل طهارة واتصال

35
00:15:02.250 --> 00:15:22.250
نجاسة به الا منزلها حالة وعدم استقبال القبلة حيث شرق استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كتوك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة

36
00:15:22.250 --> 00:15:42.250
في عمداء وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اقل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتداد وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول

37
00:15:42.250 --> 00:16:02.250
بعد شموع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. ومن

38
00:16:02.250 --> 00:16:24.200
سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها  عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة

39
00:16:24.200 --> 00:16:57.050
ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات واعدوها عدا مختلفا. ومنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في سجود السهو

40
00:16:57.050 --> 00:17:27.050
مجموع ما ذكروه يقرب من الثلاثين. وردها الى اصول كلية انفع وان وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات كافرادها فالنوع الاول ما اخل بشرطها. فان للصلاة شروطا تقدمت فما اخل

41
00:17:27.050 --> 00:17:57.050
بشرطها فهو مبطن لها. كمبطل طهارة. فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه يكون الاخلال لاحقا لشرط من شروط الصلاة وهو رفع الحدث فتبطل الصلاة. واتصال نجاسة اي المصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. فالمعفو عنه من النجاسة كاثر الاستجمار

42
00:17:57.050 --> 00:18:27.050
لا يبطلها. وذلك اذا كان اتصال النجاسة غير المعفو عنها به ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا فان ذلك لا يبطل صلاته. فمتى علم بالنجاسة عليه فنفاها عن بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها لم يضره ذلك. وعدم استقبال القبلة حيث شرط

43
00:18:27.050 --> 00:18:47.050
اقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا وبكشف في كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. لكن المبطل للصلاة ما كان

44
00:18:47.050 --> 00:19:17.050
كثيرا لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا بشرط ان لم يستره في الحال. فان انكشف بريح ونحوه وكان كثيرا فستره في الحال لم تبطل صلاته. وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة. او ينوي تغيير عينها. بان كان الظهرا فينويها

45
00:19:17.050 --> 00:19:47.050
فلا تصح منه ظهرا ولا عصرا. لانه فسخ نية الصلاة المتقدمة فبطلت وابتدأ في صلاة جديدة ذهب بعضها بغير نيتها. وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته

46
00:19:47.050 --> 00:20:18.650
اي بشكه المتعلق بنيته. والثاني والنوع الثاني ما اخل بركنها. فان الصلاة كما تقدم لها اركان ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا  كركوع وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا

47
00:20:18.650 --> 00:20:48.650
تاء انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع. مستكثر عادة. اي محكوما محكوم عرفا بانه كثير. اي محكوم عرفا بانه كثير. من غير جنسها. اي

48
00:20:48.650 --> 00:21:23.150
عن الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل عند عندنا حنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف اولها تواليه متتابعا. تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك

49
00:21:23.150 --> 00:21:53.150
كما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما اخل بواجبها. فان للصلاة واجبات كما سلف ومما يفل بواجبها ما مثل به ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح

50
00:21:53.150 --> 00:22:23.150
ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين او في قيامه بعد الثانية ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين

51
00:22:23.150 --> 00:22:53.150
ربي اغفر لي ويأتي به في السجود. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بها صفاتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة نظمها. ويسميه الحنابلة فالمراد بنظم الصلاة عندهم فالمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها سورة

52
00:22:53.150 --> 00:23:23.150
صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءته اذا قام من التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فانها تبطل صلاته. ويحرم عليه الرجوع. لكن ان

53
00:23:23.150 --> 00:23:43.150
قام من التشهد الاول ولم يشرع في القراءة ورجع فان الصلاة عندهم لا تبطل لكن يكره عندهم ان يرجع اليها. فالمبطل في حق من رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا هو

54
00:23:43.150 --> 00:24:13.150
رجوعه بعد شروعه في القراءة هو رجوعه بعد شروعه في القراءة رجوعه الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين يكون مبطلا بشرطين احدهما ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في قراءة للركعة الثالثة. ان يكون رجوعا اليه بعد

55
00:24:13.150 --> 00:24:43.150
شروعه في قراءة للركعة الثالثة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا. قال وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. لان المأموم تابعوا امامه فاذا سلم قبله ابطله بهذه الهيئة في فقد المتابعة او

56
00:24:43.150 --> 00:25:03.150
سهوا ولم يعده كان يسلم سهوا ثم انتبه انه ساهل ثم لم يعده اذا اعاده بعد سلام امامه لم تبطل صلاته. فلو قدر ان احدا خلف الامام سهى. وهو في التشهد

57
00:25:03.150 --> 00:25:33.150
الاخير فقال السلام عليكم السلام عليكم فلما فرغ من سلامه واذا به انتبهوا بصوت امامه يسلم. فان سلم مرة ثانية بعد امامه صحت صلاته. والغي وان لم يسلم بطلت صلاته. لان المأموم في صورة الصلاة الشرعية تابع للامام

58
00:25:33.150 --> 00:25:53.150
قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته. لكن هذا ليس على وجه الاطلاق. ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي الكرمي. هذا القيد فقال

59
00:25:53.150 --> 00:26:13.150
وبطلان صلاته اماما لا مطلقا اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم كامام قام الى خامسة من رباعية كظهر او عصر ثم نبه فاصر ولم يرجع فبقي من

60
00:26:13.150 --> 00:26:43.150
وسلموا من صلاتهم. فصلاتهم صحيحة. وصلاته بزيادة الخامسة باطلة الا ان يكون ظهر له بطلان ركعة من صلاته فجاء بركعة بدلا عنها. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما ما اخل بما يجب فيها. اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها

61
00:26:43.150 --> 00:27:13.150
فقهقهة والمقصود برجوعه الى صفتها وجود اصله فيها. وجود اصله فيها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت سميت قهقاه لخروج حرفين منها. القاف والهاء فهما اصل ترتيب القهقهة. وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لانه كلام

62
00:27:13.150 --> 00:27:33.150
في اثنائها فالسلام يكون في اخر الصلاة بعد الفراغ منها. ثم قال ولو قل اي الكلام او هو او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كانت علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند

63
00:27:33.150 --> 00:28:03.150
الحنابلة والراجح انه ان تكلم سهوا او مكرها فان صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر. اما في النفل فيعفى عن يسير شرب اذا اطال القيام فيه. فاحتاج ماء فشرب

64
00:28:03.850 --> 00:28:33.850
منه يسيرا ينشط جسمه ويقوي اوده. فيعفى عنه في النفل لصحة الاثر به عن ابن الزبير رضي الله عنه. هو المبطل السادس ما اخل بما يجب لها. من لا تعلق له بصفتها. وبه يحصل التفريق بين الخامس والسادس. فان الخامس عائد الى ما يتعلق

65
00:28:33.850 --> 00:29:03.850
بصفتها واما السادس فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمرور البن اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون ثان بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. ان لم تكن له سترة. لان هذه المسافة هي

66
00:29:03.850 --> 00:29:28.550
منتهى السجود عادة لان هذه المسافة هي منتهى السجود عادة وابتداء حسابها يكون من قدميه فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته

67
00:29:28.550 --> 00:29:48.550
نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في سجود السهو. وهما السجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم ويشرع ثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع

68
00:29:48.550 --> 00:30:08.550
وسجودنا وسلم قبل اتمامها وترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام الا اذا سلم على النقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة

69
00:30:08.550 --> 00:30:28.550
في مواضع الاول ان نسي السجود حتى قال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم

70
00:30:28.550 --> 00:30:48.550
قائما ولم يشرع ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقدم وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الاحد نهاية الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعين

71
00:30:48.550 --> 00:31:18.550
المئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب

72
00:31:18.550 --> 00:31:52.100
من سجدتين لا سجدة واحدة. وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر. لذهول في صلاة والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود يغيب معه عن المقصود. عن سبب معلوم اي مبين شرعا

73
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
دعاء وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع سجود

74
00:32:12.100 --> 00:32:42.100
السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. وقد تقارنه الاباحة. ومن صور

75
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
هذا الموضع عنده فان سجود السهو يكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا على ما ستعلمه فيما يستقبل ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا زاد فعلا من

76
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
انس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم منها قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو

77
00:33:22.100 --> 00:33:52.100
هذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده يجب لما تبطل الصلاة بتعمده. اي اذا كان متعلق السهو اذا فعل عمدا بطلت الصلاة فان السجود له حينئذ يكون واجبا. فلو تعمد زيادة ركوع بطلت صلاته ولو تعمد

78
00:33:52.100 --> 00:34:22.100
زيادة سجود بطلت صلاته ولو تعمد الخروج منها بالسلام قبل اتمامها بطلت صلاته فتكون هذه الاسباب موجبة لسجود السهو اذا وقعت منه بغير عمد لكن ما يتعلق به الوجوب من الافراد لا ينحصر فيما ذكر. فعندهم صور خارجة عنها. نعم

79
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
ام اكثره يكون مندرجا فيما ذكره بعض فقهاء الحنابلة انه يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة به تعمدا. ثم ذكر متى يسن سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير

80
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
حله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد

81
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
سلم قبل اتمامها. والسلام من الصلاة قبل اتمامها يجب سجود السهو له. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة قبيح له ان يسجد له

82
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
ولكن الترك معلق بارادة الفعل. فمن اراد ان يفعل سنة في صلاته ثم ذهل عنها فانه يباح له السجود. اما من لم يرد فعل تلك السنة فانه لا يباح له

83
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
السجود ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا ان يندبوا استحبابا ان يكون قبل السلام. فيسجد سجدتين قبل سلامه. الا اذا سلم عن

84
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
ركعة فاكثر فبعده ندبا. فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد. تشهدا اخيرا مرة

85
00:36:22.100 --> 00:36:52.100
ثانية ثم سلم. فيكون عليه بعد سجوده للسهو الواقع سلامه تشهد اخير يأتي به مرة ثانية ثم يسجد مرة ثانية. والراجح وانه يكفيه التشهد الاخير الاول الذي اوقعه. فلو قدر انه يسجد لسهوه

86
00:36:52.100 --> 00:37:17.750
اعداء سلامه فانه يسلم ثم يسجد ثم يسلم ولا يأتي بتشهد اخير ثان ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا

87
00:37:17.800 --> 00:37:46.450
فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف فاذا ذهل عنان يسجد لسهوه في الصلاة وطال الامد بعد فراغه منها لم يسجد. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. وتكون الموالاة قد فاتت. فلو قدر انه لم يسجد لسهوه

88
00:37:46.450 --> 00:38:16.450
ثم انتقض وضوءه بحدث فان سجود سهوه فات محله. والثالث ان خرج من مفارقا الله. فمن صلى في المسجد صلاة سهى فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد يساوي ثم تذكر فانه لا يسجد بعد خروجه منه. ثم ذكر المسألة السادسة فقال

89
00:38:16.450 --> 00:38:36.450
من قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فمن قام الى ثالثة في ثنائية او رابعة في ثلاثية

90
00:38:36.450 --> 00:38:56.450
او خامسة في رباعية وجب عليه ان يرجع عن تلك الزيادة وان يجلس منها متى ذكر ولو قدر انه لم يذكر انه زاد الا بعد ركوعه فانه يجلس. فتلك الزيادة ملغاة

91
00:38:56.450 --> 00:39:16.450
ثم قال ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع فاذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن

92
00:39:16.450 --> 00:39:36.450
يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم لم يحرم. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما

93
00:39:36.450 --> 00:39:56.450
ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره ان يكره له ان ان يرجع في هذه الحال فقط ومن قام من التشهد الاول ومن قام عن التشهد الاول. ناسيا له فله في المذهب

94
00:39:56.450 --> 00:40:16.450
ثلاث احوال ومن قام عن التشهد الاول ناسيا له فله في المذهب ثلاث احوال. الاول ان ينهض او الاولى. الاولى لان الحال في الافصح مؤنث. الاولى ان ينهض ولم يستتم

95
00:40:16.450 --> 00:40:38.850
قائما فيجوز له الرجوع ان ينهض ولم يستتم اي لم يكمل قيامه. ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. فيكون قد انتصب قائما لكن لم يبتدأ

96
00:40:38.850 --> 00:41:08.850
القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض ويستتم قائما. ثم يشرعان في القراءة وهذا يحرم عليه الرجوع. وهذا يحرم عليه الرجوع عند قابلة ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة

97
00:41:08.850 --> 00:41:28.850
على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها اصلى اثنتين ام ثلاث بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك هل هما اثنتان

98
00:41:28.850 --> 00:41:58.850
ام ثلاث جعلهما ركعتين لانها هي هي المتيقن ويسجد للسهو والراجح انه ان امكنه ان امكنه ان ان يغلب شيئا فعل فان لم يمكنه التغريب بظنه بنى على الاقل فلو قدر انه شك اصلى ركعتين ام ثلاثا وغلب على

99
00:41:58.850 --> 00:42:18.850
اظنه انه صلى ثلاثا فانه يتم صلاته باكمال رابعة في رباعية. لكن ان لم يترجح له احد جانبين فانه يبني على الاقل لانه المتيقن فيجعلها ركعتين ويأتي بركعتين في رباعية

100
00:42:18.850 --> 00:42:44.550
ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين

101
00:42:44.700 --> 00:43:14.700
وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من العبادة. بعد من العبادة فاذا فرغ العبد من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها. والحال الثانية اذا كان الشك طاغيا على العبد. اذا كان الشك طاغيا على العبد حاكما عليه موسوسا فيه

102
00:43:14.700 --> 00:43:44.700
فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه. فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه. قطعا للوسوسة فان الوسوسة تحسم بعدم معها فاذا قطعها الانسان ولم يعتد بهذا الشك لما علم من نفسه كثرته برئ مع المتابعة

103
00:43:44.700 --> 00:44:09.002
والاستدامة وان استسلم لهذه الواردات التي تتكاثر على قلبه فانها عليه حتى يصير موسوسا فيعظم ذهوله عن الصلاة. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يحتمله المقام