﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد هذا شرح الكتاب

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
الثالث عشر من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقات للعلامة ابي معاني عبدالملك بن عبدالله الجوينية رحمه الله وهو الكتاب الثالث عشر في التعداد العامي لكتب البرنامج وقد انتهى

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
القول الى قول المصنف رحمه الله واما الاجماع. نعم. لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله واياه. واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصي على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بحادثة

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة ورد بعصمة هذه الامة. والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
كنا انفراد العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتساء ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
المصنف رحمه الله تعالى هنا خصوا من فصول من اصول الفقه والاجماع وعرفه بقول اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فحكم الاجماع مشيد. على ثلاث التي اصول اولها انه اتفاق. ثانيها

7
00:02:20.150 --> 00:03:00.150
ان اهله المنسوب اليهم هم العلماء. واراد منهم الفقهاء. لا غير وهم من علماء العلوم الاخرى. ثالثها ان مولده حادثة اي مسألة شرعية وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة فانه يفتقر الى تخصيص دلالة ال الجنسية في قوله العصر. الدالة

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
على استغراق جميع عصور الامة. فيكون العصر هنا بمعنى الدهر ويتوهم كأن الاجماع لا يتحقق الا باتفاق الفقهاء طبقة بعد طبقة في قرون الامة. وليست هذه حقيقته. نعم اذا كانت

9
00:03:30.150 --> 00:04:10.150
عهدية تختص بعصر معين فلا بأس. لكن تجنب الايهام سبيل الافهام. هذي قاعدة. تجنب الايهام سبيل الافهام الامام احمد ايش يقول؟ فساد الناس من ايش؟ اجمالي القياس ساد الناس من الاجمال والقياس. ومما يسبب الاجمال من تجه الاجمال الاوهام هذه

10
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
لكن لابد من قيد ثان هو قول وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجود الاعلى من الادلة لا يحتاج معه الى الادنى منها والاجماع نائب عن عن النقل. لانه مستند اليه

11
00:04:40.150 --> 00:05:20.150
نيابة لا تصلح مع وجود المنابي عنه والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد. عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني. اي

12
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
له وعلى كل عصر كائن بعده. ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. اي لا يشترط انقضاء انقراض مجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع. فاذا اجمع الصحابة مثلا على شيء

13
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
لم يشترط القول بانه لا يكون حجة حتى موتوا جميعا بل اذا اجمعوا صار حكمهم حجة على من بعدهم ولو قاموا مجتهد بعدهم ادرك احدا منهم وهو التابعي العالم ثم جاء بما يخالف

14
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
حيث ما اتفقوا عليه لم يؤخذ بقوله. ولا يكون اجتهاده المخالف قادحا في الاجماع. ثم ذكر انعقاد الاجماع بالقول والفعل تارة لاجتماعهما وتارة بالفعل اه وتارة بقول البعض وفعل البعض

15
00:06:40.150 --> 00:07:12.250
وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وهو الذي يسمى بالاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح نعم وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيرها القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه

16
00:07:12.250 --> 00:07:42.250
هو قول الصحابي وقوله رحمه الله الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره لا يريد به فقط المفرد منهم. بل المراد الجنس. دون قصد العدد وقوله على غيره يشمل غيرهم من الصحابة فمن بعدهم

17
00:07:42.250 --> 00:08:14.100
وقوله على القول الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون بالقول الجديد والقول القديم بالنظر الى اختلاف اجتهاد ابي عبد الله الشافعي رحمه الله بين العراق ومصر والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين اثنين احدهما

18
00:08:14.100 --> 00:09:03.700
الا يخالف من هو مثله والمثل هم افراد الصحابة والثاني الا يخالف ما فوقه والفوق المراد هنا قول والله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والى شرطين شرع اللامة ابن عثيمين في نظمه اذ قال قول الصحابي حجة على الاصح

19
00:09:03.700 --> 00:09:33.700
ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم واما الاخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احادم متواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة فالمتوتر ما يوجب العلم هو ان يروي جماعة من جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم

20
00:09:33.700 --> 00:09:53.700
ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصيام مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتسع اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسي غير الصحابة

21
00:09:53.700 --> 00:10:13.700
ليس بحجة الا مراثن سعيد بن المسيب. الا مراسي سعيد بن المسيب. نعم صحيح هي المسيب واما المسيب ضعيفة. نعم. فان فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعن

22
00:10:13.700 --> 00:10:33.700
الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ هو على الشيخ اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة

23
00:10:33.700 --> 00:11:03.700
كان المصنف رحمه الله هنا فصلا من اصول الفقه هو الاخبار. وعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وهذا التعريف للخبر مشهور الا انه ليس صحيحا. وابتغاء فزع محقق القائلين به الى زيادة فيه فقالوا الخبر ما يدخله الصدق

24
00:11:03.700 --> 00:11:33.700
او الكذب لذاته. ليخرج بذلك خبر الله. وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الذي نحوه معدول عنه عند اهل التحقيق. والمقدم ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط في تهذيب الفروق ان الخبر ايش

25
00:11:33.700 --> 00:11:53.700
نعم. هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب. هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب. فقول الله مثلا يلزمه الصدق. وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه ايش

26
00:11:53.700 --> 00:12:23.700
الكذب واما من قال يدخله الصدق والكذب اي يمكن الحكم عليه بهذا وهذا فشمل قول الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وعندهم محتمل للصدق والكذب. وكذلك قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده محتمل

27
00:12:23.700 --> 00:12:53.700
بالصدق والكذب فزادوا فيه لذاته ابتغاء التنصل من معرته. وما ذكره المحققون كابن الشاط وغيره سالم من الخلل والمعارضة. ثم ذكر رحمه الله قسمة الخبر باعتبار طرق التي نقل بها الينا فقسمه الى احاد ومتواتر. والتواتر والاحاد المبحوث

28
00:12:53.700 --> 00:13:23.700
المبحوث في اصول الفقه هو المتعلق بالاخبار العامة. لا المتعلق بالاخبار الخاصة هي نقل الشريعة. ولذلك يمثلون بالمتواتر بقولهم ككون فاس. يعني مدينة تسمى فاس. فهم يبحثون الاخبار من حيث هي. اخبارا عامة

29
00:13:23.700 --> 00:13:53.700
منتشرة ثم بعد ذلك دخل هذا الاصل في اخبار الشريعة وتنازعه متأخر الاصولية والمصنفون في علوم الحديث. مما نتج عنه غلط عند الطائفتين. وانتحل هذا المذهب بعض اهل السنة يريدون به معنى صحيحا في نفسه. لا بالنظر الى نفس الامر. وهو المقرر في مصطلح الحديث

30
00:13:53.700 --> 00:14:23.700
وانتحله المعتزلة وغيرهم يريدون ابطال المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الردي فزعموا عدم الاحتجاج والاعتداد بالاحاد. وحد المصنف رحمه الله تعالى المتواتر بقول المتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان

31
00:14:23.700 --> 00:14:43.700
هي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. وجمع في حده بين الحكم والحقيقة فقوله فالمتواتر ما يوجب العلم هو في بيان حكمه. وقوله

32
00:14:43.700 --> 00:15:13.700
هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى قوله لا عن اجتهاد هو في الحقيقة فحكم المتواجد ايجاب العلم القطعي. واما حقيقة فهي كما ذكر تجمع اربعة امور. الاول ان يرويه جماعة

33
00:15:13.700 --> 00:15:43.700
اي عدد كثير. والثاني الا يقع التواطؤ على الكذب من مثل بهم اي في العادة الجارية بين الخلق. والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا كلهم

34
00:15:43.700 --> 00:16:23.700
ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب. والرابع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او نحو سمعنا او رأينا لا عن اجتهاد وهذه الامور الاربعة التي شيد عليها المصنف وغيره حقيقة المتواتر الصق بالشروط منها بالحدود. فهي شروط متواتر. وليست

35
00:16:23.700 --> 00:16:53.700
لفظا معبرا عن حقيقته. والمختار ان المتواتر خبر له طرق الى عدد معين خبر له طرق الى عدد معين. ثم ذكر مسائل الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم. اي عند التجرد من القرينة

36
00:16:53.700 --> 00:17:23.700
وهل يرتفع مع القرينة الدالة على الصدق؟ واليقين فيكون موجبا للعلم ام لا قولان اصحهما انه يفيد العلم النظري بقرينة اختار هذا جماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابي الفضل ابن حجر رحمهما الله. وما ذكره من حكم

37
00:17:23.700 --> 00:18:03.700
اد وذلك في قوله والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم جعله بمنزلة الحد وليس صالحا للجمع والمنع وخبر الاحاد هو خبر له طرق منحصرة. وخبر نهوض طرق منحصرة ثم ذكر قسمة لاخبار الاحاد فقال وينقسم الى موصل ومسند. وهذا

38
00:18:03.700 --> 00:18:39.250
مأخذ من مآخذ تقسيمه المتعددة باعتبار اتصاله. فعرف المسند بانهما يتصل اسناده والمرسل بانه ما لا يتصل اسناده. وهذا المعنى هو معناه عام عند الاصوليين وتندرج فيه افراد عدة. اما في علم مصطلح الحديث فالمسند

39
00:18:39.250 --> 00:19:08.850
مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والموصل ما سقط من اسناده من اخر اسناده بعد التابعي ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر. وبعبارة اوضح كما تقدم هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى

40
00:19:08.850 --> 00:19:38.850
الله عليه وسلم. فالمرسل عند الاصوليين يشمل المنقطع والمعضل والمرسل. المتعارف المتعارف عليه عند المحدثين. اما المحدثون فقد جعلوا لكل واحد من هذه الالفاظ قاضي معنى واذا اريد الكلام في تحرير حقائق هذه الالفاظ عول على مذهب المحدثين

41
00:19:38.850 --> 00:20:18.850
لانهم اهل الصنعة. والمسائل الاجتهادية يرجع فيها الى اهلها. قال ابن عاصم في ملتقى الاصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فمن رام تحقيقا معنى من معاني حقائق العلوم مذكور في فن ما فليرجع الى الفن الذي يتصل

42
00:20:18.850 --> 00:20:48.850
وعلم اصول الفقه تتناوشه علوم عدة فاذا اريد تحقيق فيه من مسائل الاعتقاد رجع الى مقررات هذا العلم عند اهل السنة والجماعة. وايداء اذا تحقيق ما فيه من المسائل اللغوية من دلالات الالفاظ او اقسام الحقيقة والمجاز

43
00:20:48.850 --> 00:21:18.850
رجع الى كتب اللغة والبلاغة واذا اريد تحقيق ما فيه مما يتعلق حقائق المصطلحات الحديثية رجع الى كتب علماء الحديث وما عليه تصرفهم رحمهم الله تعالى. واما ما عليه عامة الاصوليين من نقل بعضهم عن بعض في هذه الابواب

44
00:21:18.850 --> 00:21:48.850
فانه ال الى مسخ الاصول وجعلها الى مسخ الاصول وجعلها بمنزلة شيء واحد ينقل بعضهم عن بعض ما فيه. ولا زال هذا الداء ساريا فتجد احدهم اذا اشار كتابا اصوليا نقل في بيان معنى حقيقته اللغوية من كتب اصول الفقه. ولم يكلف

45
00:21:48.850 --> 00:22:08.850
الرجوع الى كتب اللغة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة. فكل فن يرجع فيه الى اهله لانه من حقق اصطلاح اهله امن من الزلل فيه. ومن لم يعي السلاح اهله وقع في الغلط عليهم بل قد يقع

46
00:22:08.850 --> 00:22:38.850
على الغلط في الشريعة. ومن الامثلة الشهيرة في ذلك القول ببدعية التكبير في اخر القرآن من سورة الضحى الى اخره. فان القول ببدعية التكبير من اهل العصر اذ هذا شيء اخذ بنقل القراءات عن الائمة الثقات في قراءة ابن

47
00:22:38.850 --> 00:22:58.850
كثير من طريق شاطبية ومن طريق غيره من طريق الطيبة. ونقل القراء متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحال ان يدخل فيها ما ليس منها لمن وعى طريقتهم فانهم كانوا

48
00:22:58.850 --> 00:23:18.850
ان القراءة تكون على الاثر فلا مدخل فيها للقياس ولا استحسانات الاداء الا اشياء يسيرة احدثها بعض متأخريهم واما الاصل فهو بقاء ذلك. فاذا حكم على تصرفهم بشيء خارج عنه

49
00:23:18.850 --> 00:23:38.850
وقع الانسان في الغار كمن فزع الى حديث التكبير بروايته في كتب المحدثين وحكم عليها بانها من متروكين وضعفاء ولا تتقوى بمجموعها. ومثل هذا من النقل العام الذي لا يحتاج فيه الى نقل خاص

50
00:23:38.850 --> 00:23:58.850
انه نقل مستفيض عند القراء وامثلة هذا كثيرة في العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:23:58.850 --> 00:24:28.850
وعلى ما ذكره تكون مراسيل الصحابة حجة. دون غيرهم لانه قال براسيل غير الصحابة ليست بحجة فتكون مراسيل الصحابة حجة ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب وعلله انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى. كما ذكره جماعة من

52
00:24:28.850 --> 00:24:48.850
كابن الفركاح وغيره. لانه اذا فتشت ووجدت مسانيد صار المعتمد هو المسند الموصل وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي رحمه الله. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها

53
00:24:48.850 --> 00:25:18.850
عن الوالدة في الاسناد. وذكر دخولها في الاسانيد تنبيها الى بين المرسل والمسند عند الاصوليين. تنبيها الى تجاذبها بين المرسل والمسند عند الاصوليين والاتصال والانقطاع عند المحدثين. فهي كلمة تحتمل اللقي وعدمه

54
00:25:18.850 --> 00:25:48.850
ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى انه اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني مع الانفراد ومع غيره يقول حدثنا واخبرنا والثاني انه اذا قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد ومع غيره يقول

55
00:25:48.850 --> 00:26:18.850
اخبرنا والثالثة انه ان اجازه الشيخ من غير رواية اي من غير سماع فيقول واجازني او اخبرني اجازة وتفاصيل هذا مذكورة في كتب علوم الحديث. نعم واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس

56
00:26:18.850 --> 00:26:38.850
بدلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو استدلال باحد نظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبع والفرع

57
00:26:38.850 --> 00:26:58.850
رددوا بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في مع الولاة

58
00:26:58.850 --> 00:27:18.850
ثياب لا تنتقض فلا تنتقض لفظ ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي للحكم والحكم هو المجدوب للعلة. واما الحظر المصنف رحمه الله تعالى هنا من اصول الفقه

59
00:27:18.850 --> 00:28:02.350
هو القياس. وعرفه بانه رد الفرع. للاصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهذا الحد فيه خفاء. لعدم وجود تصور متقدم للاصل والفرع. في كلام يسبق كلامه هذا  ولو قال فاوفى القياس هو حكم هو حمل معلوم على معلوم

60
00:28:02.350 --> 00:28:22.350
في الحكم لعلة جامعة بينهما هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بين لهما ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع

61
00:28:22.350 --> 00:28:42.350
فالاول قياس العلة. وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة ظاهرة. وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة جامعة. علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة. وهو ما جمع فيه

62
00:28:42.350 --> 00:29:22.350
بين الفرع والاصل دليل العلة. وهو موجبها واثرها. والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد هو ما جمع ما جمع فيه بين الفرع والعلة بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة

63
00:29:22.350 --> 00:29:51.150
ان منهما الى اصل منفرد. ثم ذكر اربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه ترى ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل والمراد بالمناسبة للاصل اي في الجامع بينهما

64
00:29:51.150 --> 00:30:21.150
فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للاصل والفرع. وذكر من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل للمتفق عليه بين الخصمين. وهذا شرط من اصل في حال المناظرة. بين خصمين مختلفين. من فقهاء

65
00:30:21.150 --> 00:31:01.150
المذاهب فان لم يكن ثم خصومة جدلية بل ارادة اثبات الحكم بالفرع فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل ثابت عند القائس الشرط ثبوت حكم الاصل بدليل ثابت عند القائس ومن شرط العلة التي ذكره ان تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقد لفظا ولا معنى

66
00:31:01.150 --> 00:31:31.150
بل توجد في جميع صورها. ومعنى معلولاتها اي الاحكام المعللة بها آآ ثم ذكر من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. واراد بالحكم هنا حكم الاصل فيكون مثل العلة في النفي والاثبات فالحكم يدور مع علته نفيا

67
00:31:31.150 --> 00:32:11.150
ثم ذكر تعريف العلة انها الجالبة للحكم. والجلب معناه مؤدية اليه فالعلة مؤدية للحكم. وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة

68
00:32:11.150 --> 00:32:41.150
اي ناتج عنها. فهو ما اقتضته من اثبات شيء بشيء او نفيه عنه. نعم. واما الحظر والاباحة فمن يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما ما يدل على الاباحة

69
00:32:41.150 --> 00:33:01.150
يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضجه وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول

70
00:33:01.150 --> 00:33:37.900
الفقه والاصل في الاشياء. والمراد بالاشياء هنا الاعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال والافعال. وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها وسمى هذا الفصل الحظر والاباحة لتردد الحكم بينهما

71
00:33:38.250 --> 00:34:08.250
فالحظر التحريم والمنع والاباحة الحل والاذن فيها. وذكر الخلاف هنا واطلقه دون ترجيح فذكر ان من الناس من يقول انها على الحظر الا ما باحه الشرع فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة تمسك بالاصل وهو الحظر

72
00:34:08.250 --> 00:34:46.750
وعكسه اخرون فقالوا بل الاصل في الاشياء الاباحة الا ما نظره الشرع والمختار ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار شهود المصلحة والمفسدة فيها الى اربعة اقسام اولها ما كانت المصلحة خالصة فيه

73
00:34:50.850 --> 00:35:30.450
فهذا الاصل فيه الاباحة. احسنت. والثاني ما كانت المفسدة خالصة فيه. فهذا الاصل فيه الحضر. والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة ولا المفسدة يعني وش فيه؟ مصلحة ولا مفسدة جاوبوا على الانفراد عشان ما تختلط الاصوات

74
00:35:30.750 --> 00:36:13.100
ها مهاجر فيه هاه  قال ما لم تخلص وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج. ولذلك لم يذكره احد من العلماء الا العلامة محمد الامين الشنقيطي تكميلا للقسمة العقلية. يعني

75
00:36:13.100 --> 00:36:33.100
ما في مصلحة ولا في مفسدة هذا معنى ما لم تخلص. يعني ليس فيه لا مصلحة ولا مفسدة. لا يوجد شيء ليس فيه مصلحة ولا مفسدة ابدا رابع ما كانت فيه مصلحة ومفسدة. فالحكم فيه لما رجح منهما

76
00:36:33.100 --> 00:37:02.950
فان كان الراجح هو المصلحة صار مأدونا فيه وصار الاصل فيه الحل. وان كان الراجح فيه المفسدة صار محظورا والاصل فيه الحظر وان استوت فيه المصلحة والمفسدة قيل ايش؟ درء المفاسد

77
00:37:02.950 --> 00:37:32.950
مقدم على جلب المصالح. وبه يعلم ان هذه القاعدة وهي درء المفسدة مقدم على جلب المصالح محلها اذا تساوت المصلحة والمفسدة فقط. لا مطلقا كما نبه عليه القرافي رحمه الله

78
00:37:33.950 --> 00:38:02.800
في الفروق ثم ذكر فيما يتعلق بالاصل في الاعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب من حد الاستصحاب هو ابن القيم في اعلام الموقعين اذ عرفه بقوله استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا

79
00:38:02.800 --> 00:38:35.350
استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. ومحله هو عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف نعم  واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق عن القياس والقياس

80
00:38:35.350 --> 00:39:03.400
على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حصنا من اصول الفقه هو ترتيب الادلة عند وجود التعارض فاذا وجد التعارض احتيج الى ترتيب الادلة. ولاهل العلم رحمهم الله

81
00:39:03.400 --> 00:39:45.850
اخذوا في ترتيبها منها ما ذكره المصنف. وجماع ما اورده خمس خمسة مرجحات اولها تقديم الجلي منها على الخفي  والجلي هو ما اتضحت دلالته. والخفي ايش؟ وما تتضح دلالته لا تقول هو ما خفي دلته لانك تعيد نفس المعرف اللفظ في التعريف

82
00:39:45.850 --> 00:40:24.200
والثاني تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن. والثالث تقديم النطق على القياس  والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في كلام المصنف. الرابع تقديم القياس الجلي

83
00:40:24.200 --> 00:41:13.900
على الخفي والجلي من القياس ما نص على علته او اجمع عليها  او قطع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع والخفي منه ما ثبتت علته استنباط فلم يقطع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع

84
00:41:13.900 --> 00:41:53.600
الخامس تقديم ما ينقل عن الاصل على المبقي عليه تقديم ما ينقل عن الاصل على المبقي عليه. وهو المراد بقوله ان وجد في النطق ما يغير الاصل اي البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال اي العدم الاصلي. نعم

85
00:41:53.600 --> 00:42:13.600
ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان كاملة لالت بالاجتهاد عارفا بما بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. من نحو اللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات

86
00:42:13.600 --> 00:42:33.600
والات بالاحكام والاخبار وردت فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا ليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول

87
00:42:33.600 --> 00:42:53.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقديدا

88
00:42:53.600 --> 00:43:13.600
واما الاجتهاد فهو بذيل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله واجران وان سال فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل

89
00:43:13.600 --> 00:43:33.600
مجتهد في الاصول الكلامية المصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفراغ مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن

90
00:43:33.600 --> 00:43:53.600
له وجه واحد وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المبتعد تارة وصوبه اخرى ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر فصل من اصول الفقه هو الاجتهاد

91
00:43:53.600 --> 00:44:38.850
بالمجتهد وهو المشار اليه بالمفتي. ومظمنه هو القسم الثالث من حقيقة اصول الفقه. المشار اليها بقولهم وحال المستدل اي المجتهد. والمفتي هو المخبر. عن حكم شرعي كما ان المستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي. والاصل في المخبر ان يكون

92
00:44:38.850 --> 00:45:10.550
مجتهدا. والاصل في المستقبل ان يكون مقلدا  فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه استنباط الاحكام من

93
00:45:10.550 --> 00:45:40.550
واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها انتهى. وقوله عارفا بما يحتاج اليه قيد لازم. اذ لا اذ لا يلزمه معرفة النحو كل به ولا اللغة كلها. ولا الرواة كلهم. ولا تفسير الايات الواردة في الاحكام

94
00:45:40.550 --> 00:46:10.550
والاخبار الواردة فيها وانما يلزمه ما يحتاج اليه. وما زاد عن الحاجة فهو على المجتهد الدراكة بالاعاقة. فان الاشتغال بفروع النحو التي لا طائل تحتها خارج عن مسمى اصول الفقه. كما ذكره الشاطبي وابن القيم رحمهما الله تعالى. وبه

95
00:46:10.550 --> 00:46:50.550
اعلم غلط طائفتين اثنتين اولاهما طائفة غالية. اوجب على المجتهد استغراق العلم بالعلوم التي هي الات الاجتهاد. كالنحو واللغة والاصول وغيرها. وجعلوا فروعها بمنزلة اصولها. وتاريهما طائفة جافية. قابلت تلك الطائفة. فهونت الاخذ بما يحتاج اليه من

96
00:46:50.550 --> 00:47:30.550
ووسعت الامر فصار الاجتهاد مرتعا خصبا لكثير من القاصرين وهذا شائع في المتأخرين. غذاه غذاء يقتل اصحابه نظام الدراسات الاكاديمية التي حتمت على دارسيها الولوغ الاجتهاد بدعوى ابراز الشخصية العلمية. والشخصية العلمية انما يكون بروزها

97
00:47:30.550 --> 00:48:00.550
تامة وليس بتنقيب الكتب والنقل منها والاختيار مع عدم كمال الالة والمختار جواز تقليد العالم لغيره من العلماء في احوال مبينة في منها ضيق الوقت او عجزه عن الوقوف على حكم

98
00:48:00.550 --> 00:48:33.300
سريعة وقصور اجتهاده عن ذلك او عروض ما يحمله على التوقف عن الحكم بشيء ما. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى التقليد واشار الى خلاف فيه فقال والتقليد قبولي والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا

99
00:48:33.300 --> 00:48:53.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. انتهى ومحصله

100
00:48:53.300 --> 00:49:23.300
قولان فرعت عنهما مسألتان. فاما القول الاول وهو قبول قول بلا حجة اي بلا دليل تعلمه. وفرع عليها قولا بان قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ويبطل هذا ان

101
00:49:23.300 --> 00:50:00.550
النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. فهو غير داخل في الحدود والثاني ان التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله  فيكون القائد حجة في اصله لكن يخفى وجه دليله

102
00:50:00.550 --> 00:50:30.550
على من قيل له وفرع عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان اما قبول قوله تقليدا. والمراد بالقياس اجتهاده صلى الله عليه وسلم. فهو بنفسه لكن عند القائل بهذا لا يكون حجة باجتهاده. لانه

103
00:50:30.550 --> 00:50:50.550
ولم يبرز دليله على الاجتهاد. وهذا القول الثاني يبطله السابع. فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان حجة في ذاته لزم ان يكون لازم الحق حقا. فانما التزمه الله

104
00:50:50.550 --> 00:51:10.550
سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حق لان الله يعلم مآل الاشياء المحكوم بها فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه فهو حجة فيما وقع منه ابتداء او فيما اجتهد

105
00:51:10.550 --> 00:51:40.550
فيه صلى الله عليه وسلم والاشبه بالمآخذ الشرعية ان يقال ان التقليد هو تعلم العبد هو تعلق العبد بمن ليس حجة في ذاته في حكم شرعي. هو تعلق العبد بمن ليس حجة في ذاته في حكم شرعي. ثم عرف المصنف

106
00:51:40.550 --> 00:52:10.550
رحمه الله تعالى الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغضب. والمختار لزوم تقييده بان يقال الاجتهاد بذل الوسع. من متأهل للنظر في الادلة بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة

107
00:52:10.550 --> 00:52:40.550
في حكم او الاستنباط حكم شرعي. فمن لم يكن متأهلا للنظر في الادلة لا يصح اجتهاده. واذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح ان قال فيه مجتهد وانما يقال فيه مريد للخير. وهذه قاعدة

108
00:52:40.550 --> 00:53:10.550
مهمة جدا. والاصل فيها ما رواه الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كم من مريد للخير لم يصبه. فمن اوقع في وهو غير اهل الاجتهاد يريد به الخير لم يعتذر عنه بقول انه مجتهد

109
00:53:10.550 --> 00:53:40.550
وانما يعتذر عنه بان يقال انه مريد للخير. وهذا الاعتراض وهذا الاعتذار لا يراد به رفع الحكم الشرعي عنه. وانما يراد احسان الظن به وهذه المسألة مما كثر الخلط والخبط فيها. فصرت تسمع ان فلانا

110
00:53:40.550 --> 00:54:10.550
مجتهد لا يثرب عليه. ولو كان ما تفوه به مخالفا لاصول الشريعة ومثل هذا الاعتذار لا يعرف في لسان اهل العلم المتقدمين. وانما الموجود في كلامهم وهو المناسب للاصول والمقاصد الشرعية الاعتذار عنه

111
00:54:10.550 --> 00:54:40.550
بكونه مريدا للخير. لان المجتهد له منزلة في الشرع محفوظ الله وحرمة وافرة. وجعل هذا لغيره اعتداء على تلك الحرمة. بانزال من ليس اهلا لها في منزلتها وترتيب الاحكام المرتبة فيها على غير اهلها ظلم

112
00:54:40.550 --> 00:55:12.200
لاهلها وما مثل هذا الا من يسوي بين الثرى والثريا. والبعر والثمر. فلكل شيء منزلته اللائقة به وله احكامه التابعة له ونقل شيء الى شيء وتصير حكم لاخر دون بينة شرعية

113
00:55:12.200 --> 00:55:42.200
ولا حجة مرعية ظلم عظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة تسمى بتصويب المجتهد اي اذا تكلم المجتهدون في مسألة هل يقال كل مجتهد مصيب ام المصيب واحد؟ والمختار ان المصيب واحد سواء كانت المسألة في الفروع

114
00:55:42.200 --> 00:56:12.200
وهي الطلبيات كما يسمونها او كانت في الاصول وهي الخبريات كما يسمونها المشار اليها بقول المصنف الاصول الكلامية. ومعلوم ان تسميتها بالكلامية ناشئ من اصطلاحهم في تسمية هذا العلم بعلم الكلام. ويسمونها بالخبريات واعتقاديات والعمليات

115
00:56:12.200 --> 00:56:42.200
والعلميات في مقابلة الطلبيات العمليات والاجتهاد يقع في هذا وهذا على الصحيح من قولي اهل العلم. فانه مورد فان له موردا على باب الخبر كما ان له موردا على باب الطلب

116
00:56:42.200 --> 00:57:02.200
ويعلم بهذا انه ليس كل مجتهد مصيبا سواء كان في الفروع او الاصول وان واحد لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله

117
00:57:02.200 --> 00:57:32.200
عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد. متفق عليه بهذا اللفظ. واما اللفظ الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فانه في مسند احمد بسند ضعيف ولفظ الصحيح يغني

118
00:57:32.200 --> 00:57:52.730
عنه وبهذا يتم شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله. التوفيق