﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء هو ازالة ما خرج من سبيل بماء طهور

2
00:00:30.650 --> 00:00:50.650
ولو لم يبح او باو حجر ونحوه كخرق. وهو اي الاستنجاء واجب من كل خارج من سبيل ولو نادرا كالجود والا الظاهر كالمني والا غير الملوث كالبعر الناشف. ولا يصح الاستجمار الا بطاهر فلا يصح

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
بنجس فلا يصح بنجس مباح فلا يصح بمحرم كمرصوب. يابس فلا يجزء برخو ونجيء موقن فلا يجزئ بامسك الرخام فالانقاء بحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وشرط له اي للاستجمام

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
ما تقدم ثلاث مسحات اما بثلاثة احجار ونحوها او بحجر له شعب. لان الغرض عدد المسحات للاحجار بشرط ان تعم كل مسحة المسربة والصفحتين فاكثر منقية نعت لمسحات وشرط له ايضا عدد

5
00:01:30.650 --> 00:01:50.650
متعدي خارج موضع العادة فلا يجزئ فيما تعدى الا الماء والانقاء بماء عود المحل كما كان وظنه وكاف وحرم استجمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو وطعام ولو لبهيمة ولا يصح وضوء ولا

6
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
من قبله اي الاستنجاء. قال في شرح المنتهى وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث اصغر عن حدث اصغر او واكبر او نجاسة ببدن فان كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوال

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
انتهى وحرم لبس في الخلاء فوق قدر حاجته وحرم تغوطه بماء قليل او كثير راكد او جار لا في البحر ولا في المعدل ذلك كالجار في المطاهر. وحرم بوله وتغوطه بمورده اي الماء

8
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
وبطريق مسلوك وظل نافع وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد يؤكل اولى وحرم وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء الله في بنيان. ويكفي انحرافا ولو يسيرا عن

9
00:02:50.650 --> 00:03:17.300
التي يمنة يمنة او او يسرة. ويكفيه انحراف ويكفي انحراف ولو يسيرا عن القبلة يمنة او يسرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثانيا من اصول احكام الطهارة يتعلق بالاستنجاء. وقد اشتمل

10
00:03:17.300 --> 00:03:51.800
هذا الفصل على ثلاثة على ثلاثة عشرة اه مسألة فالمسألة الاولى قوله والاستنجاء هو ازالة ما خرج من سبيل بماء الى اخره. وتضمن الذكرى حج الاستنجاء. وهذا هو حده الشرعي

11
00:03:51.800 --> 00:04:21.800
ينبغي ان يقدم ذكرى حده اللغوي. لانه التزم هذا فيما سبق حين عرف الطهارة. فذكر حدها لغة ثم اتبعه بحدها شرعا. والاستنجاء لغة هو ازالة النجو والنجو مخصوص عندهم بالغائط. واما شرعا فالاستنجاء

12
00:04:21.800 --> 00:04:50.650
عند المصنف إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه فهو مشتمل على ازالة الخارج من السبيل اما بماء او ما ينوب عنه والذي ينوب عنه هو الحجر وما في حكمه كالخرى

13
00:04:50.850 --> 00:05:30.850
واهل العلم رحمهم الله تعالى يخصون ازالة الخارج من السبيل بالنائب كحجر باسمي الاستجمار. فالاستجمار مخصوص بالنائب. كالحجر ونحوه. واما الاستنجاء فانه يعم الماء والحجر وما في حكمه جميعا والمختار عند الحنابلة ان الاستنجاء هو ازالة خارج هو ازالة خارج من سبيل

14
00:05:30.850 --> 00:06:11.200
قبل او دبر بماء او رفع حكمه بحجر ونحوه وقولهم رحمه الله رحمهم الله او رفع حكمه اي رفع حكم الخارج  لان الازالة ها هنا ليست حقيقية وانما جعل لها حكم الازالة. فان الاستجمام

15
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
طار بالحجر ونحوه قد يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء. فيكون له الحكم دون الحقيقة والمسألة الثانية في قوله وهو الاستنجاء واجب من كل خارج الى اخره. وهي مشتملة على بيان حكم الاستنجاء

16
00:06:31.200 --> 00:07:08.250
وحكمه الوجوب. فيجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل. اي او دبر ولو كان ذلك الخارج نادرا كالدود. فان الدود ليس خارجا معتادا المراد بالنادر الخارج غير المعتاد ومنه الدود. ثم ذكر مما يستثنى من وجوب الاستنجاء ثلاثة اشياء

17
00:07:08.250 --> 00:07:48.600
احدها الريح والمراد بها الناشفة التي لا تشتمل على رطوبة فان الريح اذا اشتملت على رطوبة كان لها حكم الغائط  والثاني الخارج الطاهر كالمني والثالث الخارج غير الملوث. الخارج غير الملوث. اي الذي

18
00:07:48.600 --> 00:08:19.000
لا يتلوث الانسان بنجاسته. ومثل له بقوله كالبعر الناشف وضابط عدم التلويث عندهم الا ينفصل منه اثر في المحل يزيله الحجر. الا ينفصل منه في المحل يزيله الحجر. والمسألة الثالثة في قوله ولا يصح الاستجمار الا

19
00:08:19.000 --> 00:08:53.900
بطاهر الى اخره. فذكر ان ما يصح به استجمار هو ما جمع امور احدها ان يكون طاهرا ثانيها ان يكون مباحا ثالثها ان يكون يابسا ورابعها ان يكون منقيا وخرج لكل واحد من هذه الامور مقابله. فلا يصح الاستجمار بنجس

20
00:08:53.900 --> 00:09:23.900
ولا محرم كمغصوب ولا مسروق. ولا نخو وندي. ومعنى اليابس الجامد وهو المقابل للرخاوة والنداوة. ولا يجزئ الاستجمار بشيء ان املس كارخام وزجاج. وفقهاء المذهب رحمهم الله تعالى عند ذكرهم لهذه

21
00:09:23.900 --> 00:10:04.800
الجملة فيما لا يصح الاستجمار الا به بقولهم ولا يصح الاستجمار الا بطاهر مباح يابس مقن يذكرون اتنا فيقولون خير عظم وروث وطعام وماله حرمة وما حرم استعماله ومتصل بحيوان

22
00:10:06.650 --> 00:10:46.650
وجلد سمك وحيوان ذكي. يعني وجلد حيوان ذكي فهذه سبعة اشياء استثنيت لا يصح الاستجمام بها ومعنى قولهم ما حرم استعماله اي ما لا يجوز استعماله كالذهب و الفضة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله فالانقاء بحجر ونحوه الى اخره

23
00:10:46.650 --> 00:11:16.650
وبها ذكر حد الانقاء بالحجر وضابطه. فالضابط في تحقق الانقاء بالحجر هو اثر لا يزيله الا الماء. فاذا استجمر العبد بحجر او خرق او ورق غليظ فان وجود النقاء مرهون ببقاء اثر لا يزول الا بالماء

24
00:11:16.650 --> 00:11:36.650
فاذا بقي اثر يزول بغيره كالحجر او الخرق فان الالقاء لم يحصل ها هنا. والمسألة في قوله وشرط له اي الاستجمار بما تقدم ثلاث مساحات. وهي مشتملة على بيان ان الاستجمار يشترط له

25
00:11:36.650 --> 00:11:56.650
ثلاث مساحات فما زاد ولا يجزئ بدونها فلو استجبر الانسان ومسح مرتين لم يجزئه ذلك وهذه المساحات الثلاث اما ان تكون بثلاثة احجار او ان تكون بحجر كبير له شعب اي له جهات

26
00:11:56.650 --> 00:12:26.650
مفترقة يمكن ان يمسح بكل واحدة منها مسحة حتى يحقق العدد المراد واقله ثلاث ثم ذكر شرط المسحة وهو ان تعم كل مسحة المشربة والصفحتين. والمراد بالمسرغبة محل خروج الغائط من

27
00:12:26.650 --> 00:13:01.350
البدن والصفحتين هي الطرف الباطن من المقعدة من كل فخذ فهما اثنتان  وليس المراد عدد الثلاث بل المراد حصول الانقاء فلو انه استجمر ثلاثا وبقي اثر الخارج فانه يجب عليه ان يزيده. ويستحب قطعه على وتر

28
00:13:01.350 --> 00:13:31.350
فاذا زاد رابعة وزال بها الخارج فانه يستحب له ان يقطعه على وتر ثم ذكر مما يلتحق بهذا الشرط عدم تعدي خارج موضع العادة فاذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه لم يجزئه في ذلك الا الماء

29
00:13:31.350 --> 00:14:01.350
والمقصود بموضع العادة يعني المحل المعتاد والقدر المعروف فيما يخرج من العبد. فاذا تعدى هذا القدر كان ينتشر على شيء من الصفحة او يمتد الى الحسبة امتدادا غير معتاد فانه لا يجزئ

30
00:14:01.350 --> 00:14:44.700
في ذلك استجمار بل لابد من استعمال الماء ولا يصح الاستجمار بحجل ونحوه بل يتعين الماء عند الحنابلة في خمسة في مواضع اولها اذا تعدى الخارج موضع العادة  وثانيها في قبلي انثى مشكل

31
00:14:49.600 --> 00:15:18.750
وثالثها في مخرج غير فرج فلو قدر ان الانسان جعل له مخرج في انسداد مخرجه المعتاد فانه لا يجزئ فيه استعمال الحجر والخرق بل لابد من الماء. ورابعها في تنجس مخرج لغير

32
00:15:18.750 --> 00:15:58.750
خارج في تنجس مخرج بغير خارج. فاذا حمل الرجل له فبال ووصل بوله الى ذكر ابيه. فانه هنا لا يجزئ فيه الا الماء لماذا   فهمتوا الصورة؟ واحد حمل ولده. فلما حمله بال عليه ولده. فوصل البول الى ذكر ابيه

33
00:15:58.750 --> 00:16:28.950
صار هذا مخرج تنجس بغير خارج منه. فلا يوجد فيه الا الماء. لماذا  طيب هو لو الاب اليس اذا بال له ان يزيل البول بالاستجمار   نعم الحجر يمكن ان يأتي عليها

34
00:16:31.150 --> 00:17:03.450
فهو اصلي وذكره هو لا هو اصل بالنسبة له هو يعتبرون فيه فيه مخصوص ولا ايش   قريب من كلامك انت هذا لا يكون من باب رفع الحدث بل يكون من باب ازالة النجاسة. وعند الحنابلة النجاسة تزال بماذا

35
00:17:03.450 --> 00:17:28.350
بالماء فيكون من هذا الباب. كم عدينا؟ اربعة وخامسها في استجمال بمنهي عنه او غير ممكن في استجمال بمنهي عنه او غير ملقن. لو ان انسانا استجمر بعظم او روث فانه يجب عليه

36
00:17:28.450 --> 00:17:56.800
استعمال الماء لماذا لانه لم يحصل لا يجزئه استجماره هذا. ولا يزيله حينئذ الا ماء هذه خمسة احوال عند الحنابلة لا فيها الا الماء. المسألة السادسة في قوله والانقاء بماء عود المحل كما كان الى اخره

37
00:17:56.800 --> 00:18:26.800
فيها ذكر حد وضابط الانقاء بالماء وقد تقدم ضابط الانقاء بالحجر. وذكر ان ضابط الانقاء بالماء عود المحل كما كان والمراد بعوده كما كان زوال اللزوجة زوال اللزوجة والعود الى الخشونة. لان للخارج من السبيل. لزوجة

38
00:18:26.800 --> 00:18:52.200
فاذا زالت هذه اللزوجة وعاد المحل الى خشونته فقد حصل الانقاء بالماء. ويكفي فيه الظن به غلبته فاذا غلب على ظنه انه قد عاد المحل الى ما كان عليه من خشونة كفاه ذلك

39
00:18:52.500 --> 00:19:22.500
والحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تيسير في من باب الطهارة لا كما شهر عنهم بانهم اشد الفقهاء في الطهارة. حتى كان يقال الوسوسة في الطهارة حنبلية. لما يتوهم من تشديد الحنابلة رحمهم الله تعالى

40
00:19:22.500 --> 00:19:52.500
في هذا الباب كغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى. الا ان بعض متأخريهم اي متأخر فقهاء المذهب ادخلوا مسائل على خلاف قانون المذهب في كتاب الطهارة كما يوجد ذكر جملة منها في ما بينه العلامة عثمان ابن قايد في هداية الراغب فانه

41
00:19:52.500 --> 00:20:22.500
ذكر بعض كلام متأخري فقهاء الحنابلة من اهل مصر الذي وقع على خلاف المذهب مما هو من وقوع التشديد عند بعض المتأخرين. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله وحرم استجمار بروت ولو لمأكول وعظم ولو مذكى اي لحيوان ذكي. وطعام ولو لبهيمة

42
00:20:22.500 --> 00:20:52.500
ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. اي قبل الاستنجاء فمن لزمه استنجاء لم يصح له ان يتوضأ ولا يتيمم قبل فاذا قظى المرء حاجته لم يكن له ان يتوضأ او يتيمم حتى

43
00:20:52.500 --> 00:21:22.500
يستنجي فيستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك هذا هو المذهب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يصدقه من شرح المنتهى للعلامة منصور البهوتي والمتأخرون عالة على كتبه وامثلها كشاف القناع وشرح منتهى الارادة

44
00:21:22.500 --> 00:21:52.500
والاول منهما هو اجل تاليف العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله وحرم لبس في الخلاء فوق قدر حاجته اي زائد عليها ولو في ظلمة. فيحرم البقاء في محل قضاء الحاجة فوق ما تستدعيه

45
00:21:52.500 --> 00:22:22.500
الحاجة ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله وحرم تغوطه بماء قليل او كثير ووافد او جار لا في البحر ولا في المعد لذلك كالجار في المطاهر اذا كان الماء مستبحرا كثيرا كماء البحر او معدا لقضاء الحاجة

46
00:22:22.500 --> 00:22:52.500
جاز التغوط فيه وان لم يكن كذلك فان التغوط فيه حرام. ولم يذكر حرمة اه البول لان البول عند الحنابلة لا يكره الا في الراكد وقليل جار. فالبول عندهم لا يكره الا في الماء الراكد او الجاري اذا كان قليلا. ثم ذكر المسألة

47
00:22:52.500 --> 00:23:22.500
عشرة في قوله وحرم قوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك الى اخره وهذه الجملة الشملة على ذكر محال يحرم البول والتغوط فيها معا. بخلاف ما سلف فانه مختص التغول اما هذه المحال فهي لا تختص بالتغوط بل يحرم البول والتغوط جميعا فعد منها

48
00:23:22.500 --> 00:23:52.500
مورد الماء بقوله بمولده اي الماء. والمراد بالمورد من الماء محل ورود الناس. الذي يفد عليه الناس للاستقاء منه لانفسهم او حيواناتهم او وذكر من ذلك طريق المسلوك اي الذي اتخذه الناس جادة يسيرون فيها

49
00:23:52.500 --> 00:24:32.950
فان لم يكن كذلك لم يحرم البول والتغوط فيه. فالحرمة متعلقة بشرط كونه مسلوكا اي متخذا للسير فيه. ثم ذكر ظل الظل النافع وقد ذكر العلامة مرعي الحرمي رحمه الله تعالى في احد اتجاهاته في كتاب الغاية بانه اذا كان اجتماعهم في هذا

50
00:24:32.950 --> 00:25:02.950
الظل لاجل امر محرم كالغيبة والنميمة فان الانتفاع يكون منتفيا ها هنا فترتفع الحرمة فلا يحرم حينئذ البول والتغوط في المحال التي يجتمع فيها على المحرمات المراقص التي اعدت لشرب الخمرة

51
00:25:02.950 --> 00:25:22.950
او الرقص المختلط بين الرجال والنساء. ولو كانت ظلا لانها محل المحرم ومن جملة ذلك مما زاده المصنف على متنه ما كان بين قبور المسلمين او على تلك القبور وتحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يراد

52
00:25:22.950 --> 00:25:52.950
سواء اكل ام لم يوكل وبقي عليه مما يذكره الاصحاب رحمهم الله تعالى قولهم ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمال به ويحرم بوله وتغوطه على نهي عن استجمال به كروث وعظم مثلا وعلى ما يتصل بحيوان وعلى ما يتصل بحيوان

53
00:25:52.950 --> 00:26:18.800
ومن كذنبه ويده وعلى يد المستجمر وماله حرمة. وعلى يد المستجمر وماله حرمة كمطعوم. فهذه ايضا محال يحرم والتغوط فيها ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضائل لا

54
00:26:18.800 --> 00:26:38.800
في بنيان فالمذهب قصر الحرمة على الفضاء دون البنيان ثم ختم بالمسألة الثالثة كعشرة في قوله ويكفي انحراف ولو يسير ولو يسيرا عن عن القبلة يمنة او يسرة لا بالضم

55
00:26:38.800 --> 00:27:08.800
فمما يكفي الانسان في حال الفضاء ان ينحرف يسيرا عن القبلة بان يتجه يمنة او يسرة عليها وكذلك في المذهب يكفيه وحائل ولو كمؤخرة رحل وحائل ولو مؤخرة رحل ومؤخرة رحل وارخاء ذيله واستتار بدابة وارخاء ذيله

56
00:27:08.800 --> 00:27:38.800
وستار بدابة فهذه تكفيه ايضا. والمقصود بارخاء الذيله ارسال طرف ثوبه. فاذا كان الانسان ثوبه ينتشر من ورائه كالبستنا اليوم فان هذا يكفيه في المذهب. فمقصودهم فيما لم يتحقق هذا المعنى الذي ذكر في حال الفضاء. وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق

57
00:27:38.800 --> 00:28:05.900
نعم قبل الدرس الاخوان اللي سألناهم عن النظر حق الصلاة محمد  والاخ مشعان قال لي واحد من الاخوان ابو عبد الرحمن قال نسيت اسأل الاخوان. قال نسيت تسأل الاخوان عن الصلاة لان في الجلسة الذي قبله. قلت له لا ما نسيت. لكني رأيت اكثرهم

58
00:28:05.900 --> 00:28:36.600
الدرس الماظي قلنا لاجل هالدرس هذا ها تذكر الابيات  ها محمد الجوني ايه  لا فراس ولا قرطاس. هذا العين ترى يذهب هكذا لا فراس ولا في قرطاس. انت العلم اذا ما بقيتي في راسك فقه على الاقل في

59
00:28:36.600 --> 00:28:56.600
والسبب طلبة العلم اكثرهم غير منظم. لا ينظم نفسه. هو انسان ينظم نفسه اذا رجع مثلا اليوم الضوابط التي ذكرت يجعل عندك كناش للضوابط اذا رزق بمن ينظم ضوابطا او ينقل له ضوابطا يجعل

60
00:28:56.600 --> 00:29:16.600
انتهكوا الناشف يبقى عنده هذا الكناش يسجل فيه هذه الضوابط وان لم يخصصه بهذه الضوابط يكون له كناش نسجل فيه المسائل النادرة التي يسمعها من اشياخه ليس كل العلم ينبغي ان تبقيه على هذا الكتاب. هناك ما يبقى على قرة ما كتب لكن هناك ما ينبغي ان تنقلها الى محل اخر

61
00:29:16.600 --> 00:29:46.800
بحيث اذا احتجته وجدته غرر العلم ينبغي ان تكون في خزائن خاصة الخزانة خاصة تجعل فيها قرظ العلم. ماذا عرفنا طيب الصلاة في اللسان ما الجواب ها اصحاب الصفة ها يا اخوان

62
00:29:46.900 --> 00:30:16.850
انت نعم ايش سؤال ما هو تعريف الصلاة في اللغة كما ذكرنا كما ذكرناه انت اول مرة تحضر تم يا اخي اللي بعده اه احسنت طيب تذكر من اللي ذكر هذا

63
00:30:19.450 --> 00:30:47.250
سهيل نعم وغيره ها يا اخي زد عليه ايه ها اللي بعده ابو عبد الرحمن ابن القيم في بداعي الفوائد ها زد عليه يا شيخ ها  انتم حاضرين الدروس الماظية

64
00:30:47.500 --> 00:31:23.200
كله ما تذكرون ها الاخوان اللي هناك تتميم البقية اللي في الزاوية احد علماء الازهر  انسان  الملوي في شرحه سلم المنورة. هذه مسألة مهمة يا اخوان ومع ذلك ما تبقى في قلوبكم زين وش يبقى في قلوبكم من العلم؟ لابد تراجعون يا اخوان لا بد تراجعون

65
00:31:23.300 --> 00:31:43.300
يرجع الانسان ويتحفظ مثل هذه المسائل النادرة. انت لو قرأت كلام السهيل في نتائج الاذكار وابن القيم في بدائع الفوائد وابن هشام في مغلي اللبيب. عرفت وهذه المسألة وكيف انكم كلكم تعرفون انه يردد الصلاة في لغة الدعاء الصلاة بلغة الدعاء. وان هذا المعنى لا يمكن تفسير الصلاة بانها الدعاء من اربع

66
00:31:43.300 --> 00:32:05.950
اوجه كما ذكرها ابن القيم في بداعي الفوائد خلافا لما في دلائل الافهاد طيب قلنا الصلاة الحلو والعصر اكتبوا الابيات قلنا افسر الصلاة في ايقان وفسر الصلاة في اللسان. وفسر الصلاة في اللسان

67
00:32:05.950 --> 00:32:32.900
بالعطف والحنو في ايقاني وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان. يعني في يقين  عن السهيلي وولدي القيم عن السهيلي وولدي القيمي ولد يعني ولد يعني ابن لغة فصيحة عن السهيلي

68
00:32:32.900 --> 00:32:59.800
وولد القيم وابن هشام في كلام قيم. عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيمي. يعني ايش كلام قيم لا قيمة هذا معنى مولد لا تعرفه العرب. معناه كلام مستقيم. اليس قيم يعني ذو قيمة؟ هذا مولد

69
00:32:59.800 --> 00:33:27.700
عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام القيم والملوي في شرحه للسلم والملوي في شرحه للسلم  وما عداه فاليه ينتمي. وما عداه فاليه ينتمي. يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي الى

70
00:33:27.700 --> 00:33:47.700
هذا المعنى الجامع مثل يذكرونها الدعاء الدعاء فرد من افراد الحنو والعطف وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام القيم والملوي في شرحه

71
00:33:47.700 --> 00:34:09.000
السلم وما عداه فاليه ينتمي. يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي اليه. نعم. احسن الله اليكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اخذنا عشر دقائق يمكن من حظ الدرس

72
00:34:09.000 --> 00:34:31.400
رقم حظ التفسير لكن العلم يا اخوان ترى ما هو بقطع الكتب العلم بالمسائل. المسألة هذه تساوي رحلة لو انك رحلت رحلة. وفقهت فيها هذه المسألة وعرفت مراجعها التي ذكرناها نتائج الافكار للسهيلي والبدائع لابن القيم والمغني لابن هشام وشرح الملوي على السلم لكان ذلك كافيا لو تعلمت

73
00:34:31.400 --> 00:34:51.400
مسألة واحدة محررة يوميا يكفيك يكون عالي. الانسان لا ينشغل بالوقت والقدر من الاوراق التي يطويها. انظر بالقدر من المسائل التي تحويها فليس العلم بالهذر وانما العلم بالثمر اذا اخذت لك ثمرة طيبة من المسائل

74
00:34:51.400 --> 00:34:53.999
المحررة فهذا من اعظم العلم. نعم