﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شعائر الاسلام وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد ان فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الحادي عشر والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في احكام المناسك للعلامة ابن بليهد رحمه

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الله تعالى وقد انتهى بنا البيان الى قوله في الصفحة التاسعة والستين بعد الخمسمائة فصل امرأة احرامها كاحرام الرجل. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن بليهب رحمه الله تعالى في جميع المسالك في من مناسك فصل والمرأة احرامها كحرام الرجل. ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه في حرم فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وتسدل لحاجة والسدل تغطية من فوق ولو اصاب وجهها ولا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الرأس ستر الرأس كله اولى لكونه عورة. فان سترت لغير حاجة فعليها الاثم والفدية وفاقا للثلاثة وان كان لحاجة كمرور كمرور

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
جاني ساترت ولا فدية وفاقا للمالكية. الا ان المالكية يقولون بوجوب الستر ان خيفت الفتنة. والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية ظاهر هذا ان الفدية لها احوط على كل حال. ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتظليل بمحمل بمحمل ويباع

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ولها خلخال ونحوه من حلي وله اي الرجل. وله اي الرجل خاطر خاتم وان شدت يديها بخرقة فدت لا ان لفتها بلا شد وكره لها اكتحال باثمد ونحوه لزينة لا لغيرها ولهما لبس معصفر وكحل وقطع شراء يصنف رحمه الله تعالى في

8
00:02:40.150 --> 00:03:20.150
في فصل اخر يتعلق بجملة من الاحكام المتصلة بمناسك الحج ابتدأه ببيان سمرة من المسائل المتعلقة بالمرأة. فذكر ان احرامها كاحرام الرجل لاشتراكهما شرعا في الاحكام على وجه الاستواء فلا يتميز احدهما عن الاخر الا بما ميز به شرعا. فان فقد رجع الى التساوي

9
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
واستثنى المصنف رحمه الله تعالى ما دل عليه الدليل بقوله ما عدا لبسي المخيط وتغطية الوجه فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب وتستر لحاجة. فالمرأة تختص دون الرجل بجواز لبس المخيط وتغطية وجهها

10
00:03:50.950 --> 00:04:20.950
اذا دعت الحاجة اليه كما سيأتي ويحرم عليها ان تغطيه بنحو برقع ونقاب والوالد في الحديث المرفوع في الصحيحين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والحق ما تغطي به المرأة وجهها به. وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في السنن

11
00:04:20.950 --> 00:04:59.800
كبرى ان المرأة لا تتلثم ولا تتبرقع. فذكرت البرقع كان زيادة عن النقاب باشتراكها في الحكم وتسدل لحاجة وروي في ذلك احاديث مرفوعة لا يثبت منها شيء. وانما يثبت ما رواه البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وتسجن المحرمة على وجهها

12
00:04:59.800 --> 00:05:24.700
اذا شاءت ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة السدر فقال تغطية من فوق ولو اصاب وجهها. فالسدل على ارخاء الغطاء بارساله. فاذا ارخت المرأة الغطاء من رأسها على وجهها مرسلا سمي

13
00:05:24.700 --> 00:05:54.700
سدلا فلا يكون فيه موضع تبرز منه العينان لا كهيئة النقاب ولا البرقع ولا اللثام. ثم ذكر انه لا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الرأس وستر رأسي كله اولى لكونه عورة

14
00:05:54.700 --> 00:06:24.700
فيغتفر سترها جزءا من الوجه تبعا سترها رأسها. فان يثبت له في الحكم تبعا ما لا يثبت لها استقلالا. ثم ذكر انها ان سترت لغير حاجة فعليها الاثم والفدية الثلاثة وهو الصحيح. لان المرأة احرامها في وجهها. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه

15
00:06:24.700 --> 00:06:44.700
فما في كلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من تضعيفه دراية فيه نظر لثبوته عن احد فقهاء الصحابة وهو عبد الله ابن عمر. فالمرأة تكشف وجهها في احرامها. الا ان تدعي الحاجة الى

16
00:06:44.700 --> 00:07:04.700
ستره كما قال المصنف وان كان لحاجة كمرور الرجال سترت ولا فدية رفاقا للمالكية مع الحنابلة الا ان المالكية يقولون بوجوب الستر ان خيفت الفتنة والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية وظاهر

17
00:07:04.700 --> 00:07:34.700
وهذا ان الفدية لها احوط على كل حال. والصحيح انها انسدلت بستر وجهها لاجل فلا فدية عليها. ويتأكد الستر ان خيفت الفتنة بها وعليها. ثم ذكر انه يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل غير لباس وخفين وتضليل بمحمل وتقدم ان الراجح

18
00:07:34.700 --> 00:08:13.150
من قولي اهل العلم انه لا يحرم التضليل التضليل ظاء مشالة من الظل بمحمل ثم ذكر المصنف رحمه والله انه يباح للمرأة خلخال ونحوه من الحلي كما ثبت عند ابن ابي شيبة ان نساء ابن عمر وبناته كن

19
00:08:13.150 --> 00:08:43.150
يخرجن للحج وفي ايديهن الحلي. وان شدت يدها بخرقة فدت. لانها تشبه تشبه القفاز فالقفاز ما يجعل على اليد على هيئة الاصابع على هيئة الكف باصابعها مع شده لا ان لفتها بلا شد فانه لا يكون شبيها بالنقاب المنهي عنه. ثم ذكر انه يكره لها

20
00:08:43.150 --> 00:09:09.400
في حال باثم ذن ونحوه لزينة لا لغيرها. لمفارقة الزينة حال التبدل التي ينبغي ان يكون عليها الناسك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وله ما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل باي صنعة ما لم يشغل عن واجب

21
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
يحرم او او مستحب فيكره. وفاقا للثلاثة ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها ولو كان حليا ولو حليا وخزن وفاقا للثلاثة الا القفازين فيحرم عليها كالرجل وفاقا للثلاثة. والاكتحاب والاكتحال بالمطيب فيه المنع وعليه الفدية وفاقا للثلاثة

22
00:09:29.400 --> 00:09:49.400
وان كان بغير مطيب وكان للضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة ايضا. وان كان للزينة ففيه فدية عند مالك ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية وان لم يكن كره عند المالكية ولبس الخاتم جائز وفاقا للشافعية والحنفية ويحرم عند المالكية ولو كان درهمين وعليه الفدية ايضا

23
00:09:49.400 --> 00:10:09.400
والمصبوغ بعصفور او او ورس او زعفران فيه تفصيل. فقالت المالكية ان كان مشبعا صبغه صبغه فالاثم والفدية. وان لم يكن مشبعا فالكراهة قالت الحنفية ان كان مشبعا ولبسه ولبسه يوما فعليه دم. وان كان اقل من يوم فصدقة وعند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة. ذكر

24
00:10:09.400 --> 00:10:39.400
المصنف رحمه الله تعالى من الاحكام التي يشترك فيها الرجل والمرأة في نسكهما ان لهما لبس المعصفر وهو المصفوغ بعصفر. والعصفر نوع من النبات تصبح به الثياب تحسينا وتجميلا لها ولهما كحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل باية

25
00:10:39.400 --> 00:10:59.400
بصنعة ما لم يشغل عن واجب في حرم او مستحب فيكره وفاقا للثلاثة. ولها اي للمرأة لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها ولو حديا وخزا وعريرا نفاقا للثلاثة الا القفازين فيحرم عليها كالرجل نفاقا للثلاثة وفي

26
00:10:59.400 --> 00:11:19.400
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين متفق عليه. ثم ذكر ان الاكتحال بالمطيب فيه المنع وعليه الفدية وفاقا للثلاثة لما تقرر ان من محظورات الاحرام الطيب فمما

27
00:11:19.400 --> 00:11:39.400
يخالطه الطيب الكحل الذي يطيب. اي يثرى بالطيب حتى يغلب عليه فيكون كحلا طيب وان كان بغير طيب وكان للضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة ايضا. وان كان للزينة ففيه عند

28
00:11:39.400 --> 00:11:59.400
مالك الفدية ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية. وهو الصحيح الا انه يكره ان كان لما تقدم من ابتغاء حال التبدل والازراء على النفس تقربا الى الله عز وجل بالشعث

29
00:11:59.400 --> 00:12:19.400
برار عند اداء النسك وان لم يكن للزينة كره عند المالكية. ثم ذكر ان لبس الخاتم جائز نفاق للشافعية والحنفية. ويحرم المالكية ولو كانا درهمين وعليه الفدية ايضا. والاول اصح انه يجوز ولا يحرم لانه ليس من جنس

30
00:12:19.400 --> 00:12:39.400
المخيط حتى يلحق به بل هو مفارق له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مشهور ولم يذكر انه عند حجه صلى الله عليه وسلم نزعه. ثم ذكر ان المصبوغ بعصفر او ورس او زعفران فيه تفصيل. فقالت المالكية ان كان مشبعا

31
00:12:39.400 --> 00:12:59.400
صبغه فالاثم والفدية وان لم يكن مشبعا فالكراهة وقالت الحنفية ان كان مشبعا ولبسه يوما فعليه دم وان كان اقل من يوم فصدقه عند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة. والصحيح ان ما كان مصبوغا بعصفر فهو

32
00:12:59.400 --> 00:13:29.400
مباح لان العصفر ليس طيبا. واما الورس والزعفران فان فيهما مادة الطيب وكانت العرب تتخذ وطيبها منهما فاذا اشبع الثوب بهما صار مطيبا فيلحقه الحكم المتقدم في محظورات الاحرام من ذكر الطيب. ثم ذكر بعد ذلك تتمة يستكمل بها

33
00:13:29.400 --> 00:13:49.400
بها هذا الفصل فقال قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب رأفة وهو الجماع ودوعيه وفسوق وهو السباب وجدال وهو المراء فيما لا يعني وقال ابن عباس هو ان تماري صاحبك حتى تغيظه. ويستحب قلة الكلام الا فيما ينتفع به واشتغال بتلبية وذكر وقرآن وامر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم

34
00:13:49.400 --> 00:14:09.400
مجاهد ونحوه ويجب اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحج. ولا شك ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الامور فقد امر الله تعالى المحرم اتقاء يفعل الاثم والاتيان بافعال بافعال الخير. فهذه اداب اتفق على مشروعيتها لكل مسلم وتأكدت في حق المحرم لقوله تعالى الحج اشهر

35
00:14:09.400 --> 00:14:29.400
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الاية. ولقوله عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه. رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن ابي هريرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

36
00:14:29.400 --> 00:14:49.400
جملة من الاداب المتفق على مشروعيتها لكل مسلم وتتأكد في حق المحرم كما قال وهي ان يجتنب الرفث والفسوق والجدال واختلف في تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في قول الله تعالى

37
00:14:49.400 --> 00:15:21.350
لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والصحيح ان الرفث هو الجماع ومقدماته. وان يلقى هو الكبائر. وان الجدال هو الاختصام في مسائل الحج  عملا بقراءة ابي جعفر المدني ولا جدال بالرفع لتختص بنوع منه وهو الجدال في احكام الحج

38
00:15:21.350 --> 00:15:41.350
لانها جاءت مبينة جلية اظهرتها الشريعة اظهارا بينا فلا تفتقر الى خصومة تظهر صواب احد القولين ثم ذكرا اثرا عن ابن عباس انه قال في المراء هو ان تماري صاحبك حتى

39
00:15:41.350 --> 00:16:01.350
رواه ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى باسناد حسن. ثم ذكر انه يستحب قلة الكلام الا فيما ينتفع به واشتغال بتلبية وذكر الى اخر ما ذكر. فيكون العبد مقبلا على الاعمال الصالحة مستكثرا

40
00:16:01.350 --> 00:16:21.350
منها منجمعا منقبضا عن الخلق. وفي اخبار شريح القاضي انه كان اذا حج كان كالحية الصماء اي التي لا تلوي ليتا ولا تنظر جانبا الى شيء وانما تقبل على شأنها. ثم

41
00:16:21.350 --> 00:16:41.350
ذكر رحمه الله تعالى ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الامور. لقول الله تعالى الحج اشهر محرومات معلومات. فمن فرض فيهن الحج يعني فمن دخل في الحج فيهن فلا رفد ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم اتبعه بحديث من حج لله فلم

42
00:16:41.350 --> 00:17:07.750
ولم يفسق وعزاه الى السبعة الا النسائي وهو بهذا اللفظ عند البخاري وحده. فالمشهور من حج فلم يرفث ولم يفسق. وذكر عند البخاري وفيها التنبيه على قصد الاخلاص. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب

43
00:17:07.750 --> 00:17:27.750
الفدية وهي ما يجب بسبب نسك او احرام او حرام. وله تقديمها على فعل المحظور نحو الحلق لما روي ان حسين بن علي اشتكى رأسه فاوتي علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه. وهي على قسمين تخيير وترتيل. فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس

44
00:17:27.750 --> 00:17:47.750
نزلت اكثر من شارتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير انزال وامزاء بتكرار نظر او تقبيل او لمس او مباشرة فتخيير بين ذبح او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. لكل مسكين مد مد بر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة

45
00:17:47.750 --> 00:18:07.750
اما تقديمها على فعل المحظور فهو وفاقا للشافعية والمالكية في احدى الروايتين عندهم. ككفارة اليمين مستدلين بقول علي المذكور. وقالت الحنفية لا يجوز تقديمها على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الاخرى مستدلين بحديث كعب بن عجرة لعلها تؤذيك وام رأسك؟ قال نعم. قال احلق ثم اذبح

46
00:18:07.750 --> 00:18:27.750
وهو من رواية وهو من رواية مسلم والتخيير في الفدية هو وفاق الثلاثة ولا تجب الفدية عند الملكية في اقل من اثنتي عشرة شعرة على شعرة على وهي ثلاثة انواع ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين لكل مسكين مدان او هما نصف صاع مطلق

47
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
قال عند الثلاثة وعند الحنابلة مد من البر ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن كل مسكين يوما. وان بقي دون اطعام دون اطعام

48
00:18:47.750 --> 00:19:07.750
مسكين صام يوما ويخير فيما لا مثل له بين اطعام وصيام. ولا ولا يجب التتابع فيه. ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض اما من اتلف شيئا من الصيد وهو محرم او في الحرم فعليه جزاؤه. وفاقا للثلاثة قال تعالى قال الله تعالى فجزى

49
00:19:07.750 --> 00:19:27.750
مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الاية. والصيد اما ان يكون له مثل او لا مثل له وكل منهما قسمان ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما لا نقل فيه. فما كان فيه نقل يتبع بلا بلا حكم سواء كان له مثل او لا ام لا وفاقا

50
00:19:27.750 --> 00:19:47.750
وقالت المالكية لابد وان يكون بحكم الحاكمين مطلقا سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما وسواء كان المثل مما له نقل ام لا الا في حمام ويمام الحرم ففيهم شاة بلا حكم. وما لا نقل فيه ان كان له مثل حكم عدلان بمثله وان لم يكن له مثل حاكم

51
00:19:47.750 --> 00:20:07.750
بقيمته عدلان عارفان بها في محل التلف او قربه فيذبحه في الحرم ويتصدق به على مساكينه خاصة وفاقا للشافعية او عموما عند المالكية والحنفية او يقوم بدراهم يشتري بها طعاما او بطعام في طعم منه كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من تمر وشعير

52
00:20:07.750 --> 00:20:27.750
وفاقا للحنفية ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. وصام يوما كاملا في ان نقص عن اطعامه والقسم الثاني على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والاحصار والوتر وانزال المني بمباشرة دون الفرج او بتكرر نظر او تقبيل او لمس

53
00:20:27.750 --> 00:20:47.750
لشهوة او استمناء ولو خطأ في الكل وانثى مع شهوة كرجل. فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم وفوات دم فان عدمه او ثمنه ولو وجد مقرضا صام ثلاثة ايام في الحج. اي في اشهر الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة وله تقديمها قبل

54
00:20:47.750 --> 00:21:07.750
احرام الحج عند الحنابلة والحنفية وعند المالكية والشافعية يشترط للشروع فيها الاحرام بالحج ويكره عندهما ايضا صوم يوم عرفة منها. ووقت وجوب بهادي كهدي اي يوم يحرم بالحج. وسبعة اذا رجع الى اهله وان صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج اذا مضت ايام التشريق وطواف الزيارة

55
00:21:07.750 --> 00:21:27.750
والسعي ان لم يكن جاز وقال الشافعية بعدم الجواز الا اذا نوى الاقامة. ومن ترك شيئا من الواجبات من واجبات الاحرام او كان متمتعا او قارنا فانه يجب عليه دم بان يذبح شاة في الحرم. تجزئ في الاضحية ويفرق لحمها على الفقراء الموجودين به. لان القصد التوسل

56
00:21:27.750 --> 00:21:47.750
عليهم وفاقا للثلاثة الا ان مالكا قال لابد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو او نائبه او من اشتراه منه ووكله عليه ان اشتراه الحرم على اختلاف فيه عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى تشتمل على جملة من الاحكام

57
00:21:47.750 --> 00:22:17.750
المتعلقة بالمناسك هي المذكورة في قوله باب الفدية. ثم ابان عن حقيقتها الشرعية بقوله وهي فيجب بسبب نسك او احرام او حرام. وعلى المختار فالفدية شرعا هي معلوم واجب هي معلوم واجب بسبب نسك او

58
00:22:17.750 --> 00:22:47.750
رام او حرم. على الترتيب او التخيير. معلوم واجب بسبب بنسك او احرام او حرم على الترتيب او التخيير. وله تقديمها على فعل المحظور نحو حلق فلو اراد ان يحلق رأسه

59
00:22:47.900 --> 00:23:07.900
علة اعترته جاز ان يقدم الفدية قبل حلق رأسه. لما روي عن الحسين ابن لما روي ان الحسين ابن علي اشتكى رأسه فاتى عليا فاتي علي فاتي علي فاتي علي فقيل له هذا

60
00:23:07.900 --> 00:23:37.900
الحسين يشير الى رأسه فدعا بجزول فنحرها ثم حلقه. رواه مالك ابن ابي شيبة واللفظ له واسناده حسن فيجوز لمرتكب المحظور ان يقدم فديته قبل ارتكابه. اذا اكان محتاجا اليه ثم ذكر المصنف ان الفدية تقع على قسمين

61
00:23:37.900 --> 00:24:07.900
فالقسم الاول ما كان على التخيير والقسم الثاني ما كان على الترتيب. ثم ذكر المخير وفيه فقال فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين وهو المسمى عند الفقهاء بفدية الاذى. ثم الحق بها كما تقدم

62
00:24:07.900 --> 00:24:27.900
تم الاملاء بنظرة ومباشرة دون الفرج بغير انزال. وامداء بتكرار نظر او تقبيل او لمس او مباشرة فمن وقع منه شيء من ذلك خير بين ذبح او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. لقوله

63
00:24:27.900 --> 00:24:47.900
تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة والمعروف في حديث كعب ابن عجرة في الصحيح تقدير الطعام بنصف صاع. الا ان الحنابلة

64
00:24:47.900 --> 00:25:07.900
وغيرهم عدلوا مد البر بنصف الصاع من غيره. والاظهر والله اعلم الالتزام بالمنصوص عليه من كون الطعام المدفوع نصف صاع من بر او تمر او غيرها. ثم رجع المصنف الى

65
00:25:07.900 --> 00:25:35.550
تفصيل ما تقدم من ان تقديمها على فعل المحظور هو وفاق للشافعية والمالكية في احدى الروايتين عندهم في كفارة اليمين مستدلين بقول علي المذكور وقالت الحنفية مستدلين بقول علي المذكور هكذا وقع وهو فعل من علي رضي الله عنه لا قول. وقالت الحنفية لا يجوز

66
00:25:35.550 --> 00:25:55.550
على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الاخرى مستدلين بحديث كعب بن عجرة لعلها تؤذيك هواء مراسل؟ قال نعم قال احلق ثم وهو من رواية مسلم. وهذا الحديث يدل على الافظل. وان الافظل ان يرتكب المحظور الذي

67
00:25:55.550 --> 00:26:15.550
تحتاج اليه ثم يفدي فان قدم الفدية جاز ذلك ثم ذكر ان التخيير في الفدية هو وفاق ثلاثة وانه لا تجد الفتية عند المالكية في اقل من اثنتي عشرة شعرة على ما تقدم. وسبق ان الذي ينكر

68
00:26:15.550 --> 00:26:35.550
الجزم به هو ما يسمى حلقا للرأس فما سمي حلقا للرأس دون تقدير عدد دخلته الفدية وهي ثلاثة انواع على التخيير ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان. هما

69
00:26:35.550 --> 00:26:55.550
صاع مطلقا عند الثلاثة وعند الحنابلة مد من البر. والصحيح ان البر كغيره لا يجزئ فيه الا نصف صاع وهو مذهب الجمهور ثم ذكر ان من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم. والمقصود بالمثل النظير

70
00:26:55.550 --> 00:27:15.550
الموازي له من النعم او تقويم المثل بمحل التلف او قربه اي قريبا منه بدراهم بقيمته يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وتقدم ان الحكم فيها

71
00:27:15.550 --> 00:27:35.550
بالسوية انه نصف صاع فتقدر قيمته ثم يشترى بها طعام ويدفع الى كل مسكين صاع او يصوم عن كل مسكين مسكين يوما ثم ذكر انه ان بقي دون اطعام مسكين صام يوما اي ان بقي

72
00:27:35.550 --> 00:27:55.550
طعام لا يفي باطعام مسكين فانه يصوم يوما مكانه. ثم ذكر انه يخير في ما لا مثل له بين اطعام وصيام ولا يجب التتابع فيه اي في الصيام. ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. بل

73
00:27:55.550 --> 00:28:15.550
ما ان يجعله صياما بدلا او اطعاما. ثم ذكر ان من اتلف شيئا من الصيد وهو محرم او في الحرم فعليه جزاؤه وفاقا للثلاثة لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الاية. وهذا من المواضع التي

74
00:28:15.550 --> 00:28:45.550
ذكر فيها المصنف الدليل خلافا لما اختط خطته في مقدمة كتابه. ثم ذكر ان الصيد ينقسم الى نوعين احدهما صيد له مثل وصيد لا مثل له. وكل منهما عثمان ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما لا نقل فيه. فما كان فيه نقل يتبع

75
00:28:45.550 --> 00:29:05.550
الى حكم اي لا يحتاج الى تجديد حكومة فيه. سواء كان له مثل ام لا وفاقا للشافعية وهو الصحيح. اكتفاء بالحكومة السابقة فانه اذا حكم بذلك عدلان وامضي هذا الحكم ولا سيما

76
00:29:05.550 --> 00:29:25.550
من الصحابة كان ذلك كافيا في الرجوع اليه. وذهبت المالكية انه لابد ان يكون بحكم الحكمين مطلقا سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما والصحيح والله اعلم مذهب الجمهور

77
00:29:25.550 --> 00:29:45.550
ثم ذكر ان ما لا نقل فيه ان كان له مثل حكم عدلان بمثله. وان لم يكن له مثل حكم بقيمته عدلان بها في محل التلف اي في الموضع الذي تلف فيه الصيد او قربه اي اي مكان قريب منه فيذبحه في الحرم ويتصدق به على ما

78
00:29:45.550 --> 00:30:05.550
خاصة وفاقا للشافعية وعموما عند المالكية او والحنفية. والاول اظهر ان الصدقة به تكون على مساكين الحرم او يقوم بدراهم يشتري بها طعاما او بطعام فيطعم منه كل مسكين مد من بر او

79
00:30:05.550 --> 00:30:25.550
نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية ومدة مطلقا عند المالكية والحنفية. فسبق ان المختار هو تقدير المطعم به نصف صاع تمسكا بما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لا فرق بين البر ولا التمر ولا غيرهما او يصوم

80
00:30:25.550 --> 00:30:45.550
عن اطعام كل مسكين يوما فيقوم اطعام المسكين مقام يوم ويصوم يوما كاملا ان نقص عن اطعامه. فان فرق طعام نصف صاع نصف صاع بقدر ما يطعم مسكينا ثم بقي اقل من نصف الصاع مما لا يكفي مسكينا فانه

81
00:30:45.550 --> 00:31:05.550
صوموا عن ذلك اليوم ولو دفع الطعام الى مسكين. ثم ذكر القسم الثاني من الفدية وهو ما كان على الترتيب كدم والقران هو ترك الواجب والفوات والاحصار والوطء وانزال المني بمباشرة دون الفرج او بتكرار

82
00:31:05.550 --> 00:31:25.550
نظر او تقبيل او لمس لشهوة او استمناء ولو خطأ في الكل وانثى مع شهوة كرجل ثم رجع الى تفصيل هذه الجملة فقال فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم. فالمتمتع

83
00:31:25.550 --> 00:31:45.550
ثبت دمهما بكتاب والسنة. واما تارك الواجب فالحجة فيه ما رواه مالك باسناد صحيح عن ابن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما. من ترك

84
00:31:45.550 --> 00:32:05.550
شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما. فترك الواجب من الحج فيه دم والحجة فيه اثر ابن عباس وتقدم القول في نظيره. واما الفوات فالحجة فيه كذلك في القرآن والسنة. ثم ذكر انه ان عدم

85
00:32:05.550 --> 00:32:25.550
انه او ثمنه ولو وجد مقرظا صام ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج والافظل كونها كون اخرها يوم عرفة ثبت هذا عن عائشة وابن عمر عند ابن جرير في تفسيره باسنادين صحيحين فيصوم السابع

86
00:32:25.550 --> 00:32:55.550
الثامنة والتاسع وله تقديمها اي تقديم صيامها قبل احرام الحج عند الحنابلة والحنفية وعند المالكية والشافعية اشترطوا للشروع اشترطوا للشروع فيها الاحرام بالحج. ويكره عندهما ايضا صوم يوم عرفة منها والاول اصح انه له تقديمها قبل احرام الحج. اي قبل يوم الثامن والمختار كما سبق ان يصوم السابع والثامن

87
00:32:55.550 --> 00:33:15.550
والتاسع ووقت وجوبها كهدي اي يوم يحرم بالحج فاذا احرم بالحج وكان فاقدا لدم التمتع قران فان عليه الصوم. فيتعلق الوجوب به حينئذ. ثم ذكر انه يصوم سبعة اذا رجع الى اهل

88
00:33:15.550 --> 00:33:35.550
وان صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج اذا مضت ايام التشريق وطواف الزيارة والسعي ان لم يكن جاز اي ان لم يكن سعى من قبل. وقال الشافعية بعدم الجواز الا اذا نوى الاقامة. ومن لم يستطع

89
00:33:35.550 --> 00:33:55.550
ان يصوم الايام الثلاثة فيما تقدم من سابع وثامن وتاسع فله ان يصومها في ايام التشريق لما في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما انه لم يرخص في صيام التشريق في الصيام في ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي ثم

90
00:33:55.550 --> 00:34:15.550
قال ومن ترك شيئا من من واجبات الاحرام او كان متمتعا او قارنا فانه يجب عليه دم بان يذبح شاة في الحرم تجزئ في الاضحية يعني لها صفات الاضحية المعروفة في الاحاديث النبوية. وقاعدة الشرع في الذبائح

91
00:34:15.550 --> 00:34:45.550
واحدة وهي الحاقها بالمنصوص عليه في الاضحية. فالاضحية وقع في الخطاب النبوي بيان ما يصلح منها وما يذكر لها من العيوب فسائر الذبائح كالهدي والعقيقة تجري عليها هذه الاحكام لاشتراكها في اصل الذبح. ثم ذكر انه يفرق لحمها عن الفقراء الموجودين

92
00:34:45.550 --> 00:35:05.550
به يعني بالحرم لان القصد التوسيع عليهم انفاقا للثلاثة الا ان مالكا قال لابد في الهدي من الوقوف به في عرفة هو او نائبه او من اشتراه منه وكله عليه الاشتراه في الحرم على اختلاف فيه اي لابد من الجمع بين الحل والحرم فيه عند مالك

93
00:35:05.550 --> 00:35:25.550
مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بان حلق او لما او لبس او تطيب او وطئ واعاده قبل التكفير فكفارة واحدة والا لزمه اخرى. وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس فدية وفي

94
00:35:25.550 --> 00:35:45.550
ولو قتلت معا جزاء بعددها ويكفر من حلق او قلم او وطئ او قتل صيد الناس او جاهدا او منكرا او نائما. كان عبث بشعره او ظفره فقطعه لان ذلك اتلاف فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره بخلاف من لبس او تطيب او غطى رأسه في حال من ذلك. ولا على من اكرهه على على لبس او

95
00:35:45.550 --> 00:36:05.550
تطيب او تغطية رأس ومتى زال عذره ازاله في الحال. ومن كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الاول حتى الثاني اتحدت الفدية وثاقا للثلاثة. وان كفر عن الاول او كرر من نوع واخر او كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة. وقالت

96
00:36:05.550 --> 00:36:25.550
ان فعل موجبات الفدية بان لبس وتطيب وحلق وقلم وازال الوسخ وقتل القرن فان كان ذلك في وقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره او قدم الانفعى فالانفعى بان لبس الثوب ثم السراويل او القلنسوة او القلنسوة ثم العمامة

97
00:36:25.550 --> 00:36:45.550
او نوى تكرار فعل المحظور مهما تكرر العذر ولم يكفر الاول حتى فعل غيره اتحدت الفدية والا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية ان كرر في مجالس متعددة تعددت الفدية وان كرره في من انواع متعددة تعددت ايضا. وان اتحد المجلس. ذكر المصنف رحمه

98
00:36:45.550 --> 00:37:15.550
والله تعالى فصلا اخر يتمم به ما سبق ذكره من الفدية المتعلقة في فبين ان من كرر محظورا اي اعاده مرة بعد مرة من جنس واحد غير لصيد بان حلق او قلم او لبس او تطيب او وطئ واعاده قبل التكفير فكفارة واحدة والا لزمه اخرى

99
00:37:15.550 --> 00:37:45.550
فاذا قل ما اظافره ولم يكفر بفدية ثم رجع فقلمها فانه تكفيه كفارة واحدة. اما ان قلم اظفاره ثم فدى ثم قلم اظفاره فانه تلزمه فدية اخرى عن فعله الجديد. وان فعل محظورا من اجناس متعددة فعليه لكل جنس فدية

100
00:37:45.550 --> 00:38:15.550
فلو غطى رأسه ولبس ثوبا وقلم اظفاره لزمه في كل لواحد منها فدية وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها. فاذا تعدد المصيد فان في لكل واحد منه جزاؤه ويكفر من حلق او قلم او وطئ او قتل صيد الناس او جاهلا او مكرها او نائم الى اخر

101
00:38:15.550 --> 00:38:45.550
ما قال مما ذكر فيه التفرقة بين ما يجري تلفا وما يقع ترفا اي على الترفه والتوسع والتمييز بين الجاهل والناس والمكره في هذا دون ذاك والمختار ان عذرا بالجهل والنسيان والاكراه يعم الجميع. لا فرق بين شيء من المحظورات. وهو الذي اختاره

102
00:38:45.550 --> 00:39:05.550
وابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر ان من كرر محظورا واحدا في وقت واحد غير غير صيد ولم يكفر عن الاول حتى فعل الثاني اتحدت الفدية وفاقا الثلاثة. وهو

103
00:39:05.550 --> 00:39:25.550
اعادة للجملة الاولى المذكورة اولا ثم قال وان كفر عن الاول او كرر من نوع اخر او كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة وهو الصحيح لتجدد افراد المحظورات. فاذا كفر عن

104
00:39:25.550 --> 00:39:45.550
ثم اعاده لزمه فدية عن التاني لتجدده. او نوع بين المحظورات بفعلها فانه تلزمه فتية بعددها كل بحسبه. ثم ذكر عن المالكية انه ان فعل موجبات الفدية بان لبس وتطيب وحلق

105
00:39:45.550 --> 00:40:05.550
وازال الوسخ وقتل القمل فان كان ذلك في وقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره او قدم انفع بالانفع بان لبس الثوب ثم السراويل او القنصلة ثم العمامة او نوى تكرار فعل المحظور مهما تكرر العذر ولم يكفر الاول حتى فعل غيره

106
00:40:05.550 --> 00:40:25.550
اتحدت الفتية والا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية ان كرر المحظور ان كرر المحظور في مجال ليس متعددة تعددت الفدية وان كرره من انواع متعددة تعددت الفدية تعددت ايضا وان اتحد

107
00:40:25.550 --> 00:40:55.550
المجلس والمقدم هو الاول وهو مذهب الحنابلة انها تتعدد اذا اختلفت انواعها او فعل واحدا منها ثم كفر عنه ثم اعاده. اما ان فعله قبل تكفيره فانه يصير ملازم لما اتصل بالفعل الاول فلو قلم الصباح عبثا باظفاره ثم ثم قل ما

108
00:40:55.550 --> 00:41:15.550
مساء تكميلا لعبثه فان فعله واحد يكون متصل اوله يكون متصلا اوله باخره لكن ما لو فدى فان الفدية تكفر ما قبلها. فتجدد تقليمه اظفاره بعد الفدية فتجدد له فدية اخرى

109
00:41:15.550 --> 00:41:35.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء كجزاء صيد وما وجب لترك واجب او فوات او بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه فيه او اطلاقه لمساكينه مذبوحا او حيا ينحر

110
00:41:35.550 --> 00:41:55.550
وينحرونه والا استرده ونحره فان ابى ان يسترده حيا او اراد استرداده وعجز ضمنه اي كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها الى البيت العتيق الا فدية الاذى واللبس ونحوها ونحوهما اذا وجد

111
00:41:55.550 --> 00:42:15.550
في الحل فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة. خلافا للائمة الثلاثة ودم الاحصار يخرجه حيث احصر واما الصيام فيجزئه في كل وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة ومن وجبت عليه بدنة اجزاءته بقرة هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وقالت المالكية الهدي

112
00:42:15.550 --> 00:42:35.550
لقد سواء كان لنقص في حج او عمرة او كانت تطوعا لابد فيه من الجمع من الحل والحرم. فلا يجزئ مشترى بمنى وذبح بها لان من الحرم وكل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح وقيل يندب وعليه فيصح ذبحه بمكة. الاول الشرط الاول ان يساق الهدي في احرام

113
00:42:35.550 --> 00:42:55.550
حج الثاني ان يقف به هو او نائبه بعرفة على ما تقدم. الثالث ان يكون ذبح الهدي او نحره يوم النحر او تالييه. فان فقدت هذه الشروط او بعضها وجب ذبحه بمكة وقالت الحنفية لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج او العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه. وعليه ذبح اخر. واما

114
00:42:55.550 --> 00:43:15.550
اذا ذبح الهدي المتطوع به والاضحية في غير الحرام فلا شيء عليه. واما هدي الاحصار فقالت المالكية والشافعية والحنابلة محل ذبحه حيث احصر وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويقيم محرما ويواعد من يذبحه عنه يوما. فاذا ظن انه ذبحه حل من احرامه فان لم يجد هديا او ثمنه

115
00:43:15.550 --> 00:43:35.550
او من يبعثه معه بقي محرما ابدا حتى يجده. ولا يجزئه عن الهدي لا صوم ولا صدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يلحق ما تقدم تكميلا له في بيان مصرف الهدي الذي

116
00:43:35.550 --> 00:44:05.550
او الاطعام الذي يجعل في الفدية فبين ان ما كان كذلك لزم ذبحه في الحرم وتفريق لحمه فيه او اطلاقه لمساكينه مذبوحا او حيا يعني اعطاؤهم اياه لينحروه والا استرده ونحره اذ لم اذا لم ينحروه. فان ابى ان يسترده حيا بعد ارساله اليهم او اراد استبدال

117
00:44:05.550 --> 00:44:35.550
وعجز ضمنه لانه يلزمه ذبحه ليتناوله المساكين طعاما فان ارسله اليهم ثم لم يقف على ذبحه. وابى ان يسترده او اراد استرداده وعجز عن ذلك ان يكون قد فات او خفي عليه موضعه فانه يضمنه ويذبح بدله. ثم بين المصنف هذه

118
00:44:35.550 --> 00:44:55.550
نشرا فقال اي كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم حلها الى البيت العتيق اي منتهاها الى البيت العتيق فالمحل المنتهى والمحل الموضع الا فدية

119
00:44:55.550 --> 00:45:25.550
الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة خلافا الائمة الثلاثة فاذا وجد سببها ولو في الحل كان يحلق رأسه لضرر في الحل ولما يدخل الحرم فانه يفرقها حيث وجد. وعند الائمة الثلاثة يبعثها الى

120
00:45:25.550 --> 00:45:55.550
الحرم فتذبح هناك ثم ذكر ان دم الاحصان يخرجه حيث احصر عند الجمهور خلافا للحنفية كما ذكره في اخر كلامه. والصحيح مذهب الجمهور انه يخرجه حيث احصل. فيذبح هديه ثم يحل واما صيام فيجزئه في كل مكان. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير الدم الذي يشار اليه فيما سبق فقال

121
00:45:55.550 --> 00:46:25.550
وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة. ومن وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة. هذا مذهب النابلة والشافعية فلو ان احدا اتى اهله فوطئهم قبل التحلل بالاول بدنة وهي الناقة فان البقرة تقوم مقامها. لما ثبت في صحيح

122
00:46:25.550 --> 00:46:55.550
مسلم عن جابر رضي الله عنهما انه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة. قيل والبقرة فقال وهل هي الا من البدن؟ وهل هي الا من البدن؟ كنا اذبحوا الناقة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال هل وهل هي الا من البدن؟ فحكمهما واحد عند

123
00:46:55.550 --> 00:47:15.550
الحنابلة والشافعية وهو الصحيح لما صح عن جابر عند مسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيلا لمذهب المالكية على ما تقدم ذكره في الفصل المتقدم من ان المالكية يشترطون في الهدي الجمع

124
00:47:15.550 --> 00:47:35.550
بين الحل والحرم وهذا اكمل احوال الهدي. ان يكون مسوقا من الحل الى الحرم او من الحرم الى الحل ثم يرجع اليه خلافا للجمهور وهي حال كمال اما ايجاد ذلك فبعيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى

125
00:47:35.550 --> 00:47:55.550
الشروط الثلاثة عندهم. ثم ذكر بعد ذلك مذهب الحنفية انه لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج او العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه وعليه ذبح اخر اي عليه ان يذبح مذبوحا اخر. واما اذا ذبح الهدي

126
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
المتطوع به والاضحية في غير الحرم فلا شيء عليه ثم ختم التفصيل الذي اشرنا اليه قبله في هدي الاحصار من ان مذهب الجمهور انه يذبحه حيث احصر وهو الصحيح. خلافا الحنفية من انه يبعثه الى الحرم

127
00:48:15.550 --> 00:48:35.550
ويغلب على ظنه وصوله اليه بالتوقيت الذي يضربه مع من بعثه ثم يحل بعد ذلك نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرمين ونباتهما وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام حتى في تملكه الا انه يحرم

128
00:48:35.550 --> 00:48:45.550
البحر اذا قاتله في الحرام ولا جزاء فيه. وان قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله او بعضه بسهم او كلب او قاتله على غصن في الحرم ولو ان اصل

129
00:48:45.550 --> 00:49:05.550
بالحل او امسكه بالحل فهلك فرخه او ولده بالحرم ضمنه. اي فحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام في التحريم. ووجوب الجزاء اجماعا عند الحنابلة والملكية والحنفية والشافعية حتى في منع تملكه. واما صيد البحر اذا قتله الشخص في الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في احدى الروايتين

130
00:49:05.550 --> 00:49:25.550
وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم. وهي رواية اخرى عند الحنابلة وان قاتل محل من الحل صيدا في الحرم كله ضمنه وعند الائمة الاربعة وكذا يضمنه ان كان بعضه في الحرم عند الحنابلة. وقالوا ان كانت قوائم الصيد الاربع بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم

131
00:49:25.550 --> 00:49:35.550
لم يكن من صيد الحرم فان قتل صيدا على غصن في الحرم واصل الغصن في الحل او امسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرام فانه يضمن على اصح الروايتين وهو قول الاكثر عند

132
00:49:35.550 --> 00:49:55.550
قبلت وقالت المالكية اذا رمى حلال الصيد على غصن في الحل واصله بالحرم لا جزاء فيه على المشهور عندهم نظرا لمحل الصيد ولو كان الغصن اصنف في الحرم واصله في الحل وجب الجزاء وكذا يجب الجزاء وان قتل الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي او الارسال من الحل ان تعين الحرم طريق

133
00:49:55.550 --> 00:50:10.950
لهما وقالت الحنفية لو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة بقوائمه لا برأسه فان كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرام وان كانت في الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل الحل. نعم

134
00:50:11.050 --> 00:50:31.050
سلام عليكم. فهو من صيد الحل وان كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم احتياطا فان كان الصيد مضجعا على ارض فالعبرة برأسه عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها باب صيد الحرمين ونباتهما. ونباتهما لما

135
00:50:31.050 --> 00:51:01.050
تقدم من ان المحظورات المذكورة في كتب المناسك ينقسم الى قسمين احدهما محظورات الاحرام والاخر محظورات الحرم وهي لا تختص بالمحرم بل تكون للمحرم والحلال اذا كان في الحرم ومن جملة ذلك ما يتعلق بصيد حرم مكة ان حكمه حكم صيد الاحرام حتى في تملكه

136
00:51:01.050 --> 00:51:31.050
صيد الحرم كما يحرم صيد الاحرام. ثم قال الا انه يحرم صيد البحر اذا قتله في الحرم ولا جزاء فيه لان صيد البحر حلال للمحرم فان كان ذلك الصيد في الحرم ففيه خلاف بين اهل العلم كما قال المصنف في اثناء كلامه واما صيد البحر اذا قاتله

137
00:51:31.050 --> 00:51:51.050
تقصف الحرم المكي فقالت الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في احدى الروايتين. وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم وهي رواية اخرى عند الحنابلة. فمذهب الحنابلة تحريم صيد البحر اذا

138
00:51:51.050 --> 00:52:21.050
كان في الحرم وصورته ان تتكاثر الامطار النازلة فيه حتى يستبحر الماء اي يتسع فتنشأ فتنشأ فيه اسماك وغيرها. فمذهب الحنابلة انه يحرم واختاره ابو العباس ابن تيمية ومذهب الجمهور انه لا يحرم لانه صيد من صيد البحر. والاول اظهر لانه اذا اجتمع سببان

139
00:52:21.050 --> 00:52:41.050
احدهما حاضر والاخر مبيح قدم الحظر احتياطا واحتراسا الدين. ثم ذكر بعد وذلك انه ان قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله اي كل ذلك الصيد في الحرم ضمنه عند الائمة الاربعة وكذا

140
00:52:41.050 --> 00:53:11.050
ان كان بعضه في الحرم عند الحنابلة فيلحقون ما ثبت بعضه في الحرم بما بقي منه في الحل فيجعلون حكمه واحدا لاجتماع سبب الحلال خارج سبب الحظر بكونه في الحرم يرحمك الله. ثم ذكر تفصيلا لهم وهو انه ان كانت قوائم الصيد

141
00:53:11.050 --> 00:53:31.050
طبع بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم لان العبرة قوائمه وامتداد رأسه تابع لاصله واصله كونه في الحل. فان قتل صيدا على غصن في الحرم. واصل الغصن في الحل او امسك طيرا

142
00:53:31.050 --> 00:53:51.050
في الحل وهلك ظرفه في الحرم فانه يضمن على اصح الروايتين وهو قول الاكثر عند الحنابلة. لان الهواء يتبع القرار فاذا كان اصل الشجرة التي امتد غصنها راسخ في الحرم وكان ذلك الغصن في الحل

143
00:53:51.050 --> 00:54:21.050
فعلاه عصفور فقتله فمذهب الحنابلة انه يضمنه. لان الهواء تابع للقرار والقرار عندهم اصل انغراس الشجرة والصحيح انه لا يكون تابعا له لان الهواء الذي يتبعه قراره ليس الشجرة وانما هو القرار الذي يقع محاذيا بالمسامتة لموضع العصفور من الغصن والغصن ممتد في

144
00:54:21.050 --> 00:54:41.050
الحل فقراره هو الذي يكون اسفل منه في الحل. ثم ذكر عن المالكية انه اذا رمى حلال الصيد على غسل في الحل واصله بالحرم لا جزاء فيه على المشهور عندهم نظر لمحل الصيد. وهو الصحيح ولو كان الغصن في الحرم

145
00:54:41.050 --> 00:55:01.050
في الحل وجب الجزاء. فالعبرة بالموضع الذي ينتهي اليه الغصن خلافا للحنابلة. قال وكذا يجب الجزاء ان قتل الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي او الارسال من الحل ان تعين الحرم طريقا لهما اي اذا كان لا سبيل

146
00:55:01.050 --> 00:55:21.050
لهما في ادراك الصيد الا بالدخول في الحرم. والصحيح انه ان ارسل كلبه او رمى سهمه في الحل لما كان في الحل ثم اصاب في الحرم او لحقه في الحرم فان الاصل انه صيد من الحل فهو لم يرسله

147
00:55:21.050 --> 00:55:41.050
في الحرم الا ان تعمد ارساله ولو دخل الحرم فانه يكون اثما بذلك ثم ذكر ان مذهب الحنفية في الصيد ان العبرة بقوائمه لا برأسه فان كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحلفة ومن سير الحرم وان كانت قوائمه في الحل والرأس في الحرم فهو من صيد الحل

148
00:55:41.050 --> 00:56:01.050
وان كانت بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحلفة ومن صيد الحرم احتياطا بتغليب الحظر على الاباحة. فان كان الصيد مضطجعا على الارض فالعبرة برأسه فان كان رأسه في الحرم فهو صيد من صيد الحرم وان كان رأسه في الحل فهو صيد

149
00:56:01.050 --> 00:56:21.050
الحل فاذا فقدت القوائم بالانتصاب عليها قائما جعل الحكم الرأس. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يحرم على المحرم وغيره صيد صيد حرم مكة وفيه الجزاء عند الائمة الاربعة وكذا يحرم قطر شجره وحشيشه وفي ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة

150
00:56:21.050 --> 00:56:41.050
والصغيرة بشاة والنبات بقيمته عند الحنابلة والشافعية وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا وقالت المالكية في قاطع شجره وحشيشه اساء ولا جزاء ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند الملكية والحنابلة والحنابلة والشافعية. لكن لا جزاء فيه الا في قول قديم للشافعي. ورواية عند مالك واحمد لحديث سعد في ذلك. وقال

151
00:56:41.050 --> 00:57:01.050
الحنفية يجوز قطع ذلك مطلقا ويستثنى من الممنوع اليابس والاخ وهو مزروع الادمي والمقطوع للسفنة ورعي ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفأر والفأرة والكلب اقول والحدأة والغراب والمؤذي بطبعه. ويحرم نقل اجزاء الحرمين من الاحجار والكيزان عند المالكية والشافعية. ويكره عند الحنابلة ويجوز عند

152
00:57:01.050 --> 00:57:21.050
ويندب نقل ماء زمزم وقالت الشافعية بتحريم وادي وجه بالطائف. وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة اميال وقيل اربعة وقيل خمسة من الكعبة الى ما دون التنعيم المعروف الان بمساجد عائشة عند بيوت السقيا. ومن طريق اليمن سبعة اميال وقيل ستة من الكعبة الى جبل اضاءة. ومن طريق العراق سبعة امير وكل ثمانية من

153
00:57:21.050 --> 00:57:40.650
تعبت الى رجلي المقطع تثنية رجل بالجبل اضاه بدون همزة كقناة. احسن الله اليك خوفا نعم احسن الله اليكم. من الكعبة الى جبل اضاع ومن طريق العراق سبعة اميال وقيل ثمانية من الكعبة الى رجلي المقطع تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم. ومن طريق عرفات

154
00:57:40.650 --> 00:58:00.650
والطائف سبعة اميال وقيل تسعة وقيل احد عشر من الكعبة الى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة. ومن طريق الجعرانة تسعة اميال من الكعبة الى شعب ال بن خالد ومن طريق جدة عشرة اميال من الكعبة للحديبية المعروفة الان بحدة والشميسي والشميسي عند مقطع الاعشاش. لما

155
00:58:00.650 --> 00:58:20.650
روى المصنف رحمه الله تعالى حرمة صيد حرم مكة عقد فصلا اخر في بيان حرمة قطع شجره وحشيشه ثم ذكر ان العلماء مختلفون فيما يلزم من قطع شجره او حشيشه

156
00:58:20.650 --> 00:58:40.650
ففيه عند الحلفذة والشافعية ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة من شاة والنبات بقيمته ويذكرون في ذلك اثرا عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة في الدوحة

157
00:58:40.650 --> 00:59:00.650
البقرة وفي الجزلة شاة. والدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الشجرة الصغيرة التي فوق مسمى النبات وهذا الاثر مما شهر في كلامهم ولا اعرفه مسندا والله اعلم. وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا وقالت المالكية

158
00:59:00.650 --> 00:59:20.650
هي في قاطع شجره وحشيشه اساء ولا جزاء. وهو اصح هذه الاقوال. فان الوارد في الاحاديث تحريم نبات الحرم وحشيشه ولا ذكر فيه لي. ولا ذكر فيها للجزاء فيكون محرما ولا جزاء فيه. ثم ذكر انه يحرم صيد حرم

159
00:59:20.650 --> 00:59:50.650
المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية. خلافا للحنفية فانهم يقولون يجوز قطع ذلك مطلقا لانهم لا يرون ان المدينة حرم بخلاف الجمهور. ثم ذكر انه لا لا جزاء في صيد المدينة الا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك واحمد لحديث سعد في ذلك انه رأى رجلا

160
00:59:50.650 --> 01:00:20.650
في حرم المدينة فسلبه سلاحه. رواه مسلم. وهذا القول هو القول الصحيح ان جزاء من صاد في في الحرم المدني انه يسلب سلاحه. ثم ذكر انه من الممنوع اليابس والادخ ومزروع الادمي اي الذي يزرعه بنفسه والمقطوع للسكنى لحاجة الانتفاع به ورعي الدواب

161
01:00:20.650 --> 01:00:40.650
وقتل الحية والعقرب والفارة والكلب العكور والحذاءة والغراب والموذي بطبعه فيجوز قتلها ولا شيء فيها. ثم ذكر ان انه يحرم نقل اجزاء الحرمين من الاحجار والكيزان عند المالكية والشافعية ويكره عند

162
01:00:40.650 --> 01:01:10.650
ويجوز عند الحنفية. والكيزان هي انية معروفة. تجعل فيها المياه لتطييبها وشربها. واراد بذلك تربة الكيزان اي التربة التي تصنع منها عادة وهي التي يسمى في عرفنا بالزير فان له تربة خاصة تختص

163
01:01:10.650 --> 01:01:30.650
بصنعه فذكر انه يحرم نقل تلك الاجزاء عند المالكية والشافعية ويكره عند الحنابلة ويجوز عند الحنفية ويندب ويجوز عند الحنفية وليس في ذلك شيء مأثور الا عن مجاهد وعطاء انهما كانا يكرهان نقل تراب

164
01:01:30.650 --> 01:01:50.650
حرام. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وروي في ذلك شيء عن ابن عباس وابن عمر لا يثبت. فاقرب الاقوال والله اعلم الكراهة عملا بالاثار الواردة في ذلك واحتياطا في صيانة تراب الحرم

165
01:01:50.650 --> 01:02:10.650
من الوقوع فيما لا تحمد عاقبته من الاتجار به حتى يسلب او من الوقوف طعن في ما يحرم من التبرك به. ثم ذكر انه يندب نقل ماء زمزم. وروي في ذلك

166
01:02:10.650 --> 01:02:30.650
حديث لا يصح الا ان عمل السلف على ذلك حكاه ابو العباس ابن تيمية فيجوز ماء زمزم ثم ذكر ان الشافعية قالوا بتحريم وادي وجه بالطائف لاحاديث رويت في ذلك

167
01:02:30.650 --> 01:03:07.050
ولا يصح منها شيء. والاماكن باعتبار حرمتها اربعة اقسام فالقسم الاول ما هو حرم اتفاقا. ما هو حرم اتفاق اه وهو مكة المكرمة والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو

168
01:03:08.000 --> 01:03:38.000
المدينة وهو الصحيح خلافا للحنفية. والثالث ما هو حرم عند وهو وادي ود بالطائف. والصحيح انه ليس بحرم. والرابع ما ليس حرما عند احد من الفقهاء ما ليس حرما عند احد من الفقهاء وهو ما سوى ذلك

169
01:03:38.000 --> 01:04:08.000
سائر بقاع الارض فما يعرف اليوم بالحرم الجامعي او الحرم الدستوري او الحرم النيابي كلها اسماء محدثة لا يجوز جعلها اعلاما على بقاع من الارض لان التحريم يفتقر الى دليل يخصه تلك الحرمة ولا دليل على ما سوى المذكور انفا ثم بين

170
01:04:08.000 --> 01:04:28.000
رحمه الله تعالى حدود حرم مكة فذكر ان حد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة اميال وقيل اربعة فقيل خمسة يبدأ عدها من الكعبة الى جهة المدينة. فتنتهي الى ما دون التنعيم

171
01:04:28.000 --> 01:04:58.000
بالمعروف الان بمساجد عائشة عند بيوت السقيا وتسمى بيوت نفار بالنون وذكرها بعضهم باسم بيوت بني غفار ومنتهاها معروف اليوم في جهة مسجد عائشة واما من طريق اليمن فسبعة اميال. فقيل ستة من الكعبة الى جبل اضاه. كقناة. ويقال

172
01:04:58.000 --> 01:05:28.000
له قضاة الابن بكسر اللام وسكون الباء. وهو غير بني غفار فاضاءة بني غفار موضع اخر ثم ذكر انه من طريق العراق سبعة اميال وقيل ثمانية من الى رجلي المقطع ورجلي تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم. والمقطع

173
01:05:28.000 --> 01:05:58.000
جبل كبير سمي بذلك لانه لما اراد عبد الله ابن الزبير اعادة بناء الكعبة امرهم جلب الحجارة منه فاستعصى عليهم. فكانوا يحرقون فكانوا يوقدون عليه النار ثم يقطعون الصخور بعد ذلك فسمي به. ثم ذكر انه من طريق عرفة والطائف سبعة

174
01:05:58.000 --> 01:06:28.000
اميال وقيل تسعة وقيل احد عشر من الكعبة الى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة وما ذكره المصنف وغيره من تبليغه احد عشرة حتى يصل الى عرفة غفلة منهم. افاده العلامة ابن جاسر في مفيد الانام. ونور الظلام لان

175
01:06:28.000 --> 01:06:58.000
ان عرفة من الحل فالحرم لا ينتهي اليها بل يتقاصر عنها فهو سبعة اميال او تسعة اميال لا يزيد عليها. والاول اظهر ثم ذكر انه من طريق الجعرانة ويقال الجعرانة ايضا والتخفيف اشهر. تسعة اميال من الكعبة الى شعب ال عبدالله بن خالد

176
01:06:58.000 --> 01:07:26.300
وكان معروفا بهذا ثم محي اسمه وانطمس علمه ومن طريق جدة عشرة اميال من الكعبة الى الحديبية. وتخفف والتشديد اشهر والجعرانة والجعرانة والحديبية متقابلتان فكلاهما يدخله التشديد والتخفيف. الا ان التشديد في الحديبية

177
01:07:26.300 --> 01:07:56.300
اشهر والتخفيف في الجعرانة اشهر. ثم ذكر انه ينتهي الى المكان المعروف بحده والشميسي عند مقطع الاعشاش جمع عش وكانت موضعا معروفا مما يجعل من الابنية التي تجعل من النخل وغيره ثم زالت واسم الشميسي عليها الى اليوم. والعلمان

178
01:07:56.300 --> 01:08:26.300
من هذه الجهة حدا الحرم المكي قريبا من موضع تفتيش السيارات اليوم هو اقدم حدود الحرم. فانهما العلمان اللذان وضعهما جبريل عليه الصلاة والسلام ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم احدث بعد ذلك علمان قريبين منها قديما في سنة ست

179
01:08:26.300 --> 01:08:46.300
وثمانين وثلاث مئة والف ثم ازيل ذلك وبقيت هذه الاعلام التي جددت في نواحي الحرم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم صيد حرم المدينة وحاششه الا لحاجة نحو الة الحرث والرحل من الشيح والعلف من الحشيش

180
01:08:46.300 --> 01:09:06.300
بريد في بريد وكل اثنا عشر ميلا لكل طرف من جوانبها الاربعة ثلاثة ما بين ثور وهو جبل صغير خلف احد من جهة الشمال وبين عير وهو جبل مشهر ما بين لابتيها عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا متمما ما سلف اعاد فيه ما سبق ذكره

181
01:09:06.300 --> 01:09:26.300
من تحريم صيد حرم المدينة وحشيشها الا لحاجة. وسبق ان حرم مكة حرم المدينة جزاؤه سلب سلاح الصاعد واما الحشيش فانه اساء ولا شيء فيه. واستثني من ذلك ما احتيج اليه

182
01:09:26.300 --> 01:09:56.300
نحو الة الحرف والرحل من الشيح والعلف والحشيش. فما يحتاجه الناس من الة التي يستعملونها من بكرة او مسند او غير ذلك فلا بأس به وروي في ذلك حديث يعزوه الحنابلة عند هذا الموضع الى مسند احمد وفيه انهم قالوا يا رسول الله ان اهل نضح هو

183
01:09:56.300 --> 01:10:16.300
وزرع فاستثنى لهم العمود والبكرة والمسند. وليس في النسخ التي بايدينا من مسند احمد انما هو عند الطبراني من حديث كثير ابن عبد الله ابن عوف ابن زيد عن ابيه عن جده واسناده ضعيف جدا. ثم ختم المصنف هذا الفصل

184
01:10:16.300 --> 01:10:46.300
تقدير حرم المدينة وانه بريد في بريد وقيل اثنا عشر ميلا. لكل طرف من جوانبها الاربع ثلاثة ما بين ثور وهو جبل صغير خلف احد من جهة الشمال وبين عين وهو جبل مشهور وذلك ما بين لابتيها كما ثبت في الصحيح ما بين عين الى

185
01:10:46.300 --> 01:11:16.300
دور حرم واختلف في صواب ذكر ثور فيها حتى استنكره جماعة من الكبر قال كابي عبيد القاسم ابن سلام وغيره والصحيح انه جبل معروف وهو جبل غير جبل ثور بمكة وجبل ثور الذي بالمدينة هو جبل صغير خلف احد من جهة الشمال اي من تلقاء الميقات المعروف

186
01:11:16.300 --> 01:11:36.300
اليوم القسط اللاني كلام حسن في هذا الموضع في ارشاد الساري لا يوجد عند غيره في تتبع وجود هذا الجبل والكشف عن حقيقته وانه جبل معروف عند اهل المدينة خلافا لمن انكره وعد ذكره

187
01:11:36.300 --> 01:12:06.300
غلطا والعرب تسمي المواضع التي تحبها في بقاع الارض فتكرر اسماءها كم من بقعة يتكرر اسمها الى يومنا هذا بهذا الاسم نفسه الذي يوجد عند الموضع الاول. فمثلا الدرعية توجد في هذه البلاد في اكثر من بلد فتوجد في هذه الجهة وتوجد في المنطقة الشرقية وحرض توجد

188
01:12:06.300 --> 01:12:26.300
في هذه البلاد وتوجد في اليمن. وعلى هذا فقس ومن سار في الارض رأى مثلا من ذلك. نعم عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وفرائض الحج واركانه التي لا تجبر بالدم عند بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة النية والاحرام والسعي بين

189
01:12:26.300 --> 01:12:46.300
والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة. وزاد الشافعية الحلق او التقصير. وعند الحنفية ثلاثة الاحرام والوقوف بعرفة واربعة اشواط من طواف الافاضة فالثلاثة الباقية والسعي واجبات غير اركان فتجبر بالدم عندهم. ويبطل الحج بترك واحد من هذه الاركان عند الائمة الاربعة وسنن الحج الواجبات التي ليست باركان ويجب

190
01:12:46.300 --> 01:13:06.300
الدم عند المالكية عشرة. افراد الحج والاحرام من الميقات المكني والتلبية وطواف القدوم وركعتاه وجمع الظهرين بنمرة والعشاءين بمزدلفة والمبيت بها ليلة النحر ورمي الجمار او الحلق والتقصير والمبيت بمنى الليلة رمي رمي الجمال والحلق او التقصير

191
01:13:06.300 --> 01:13:31.000
احسن الله اليكم. ورمي الجمار والحلق او التقصير والمبيت بمنى الليالي رمي الثلاثة. وعند الحنفية اثنان وعشرون هذه الواو تزحلقت مكان او او تزحلقت مكانها وهذا يكون في الطباعة كثير لذلك العناية بتصحيح الكتب من العبادات التي يتقرب بها

192
01:13:31.000 --> 01:13:51.000
الى الله عز وجل لان الانسان يصحح بها العلم. ولكن لا يسلم كتاب من خطأ الا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم وعند الحنفية اثنان وعشرون انشاءوا الاحرام من الميقات وبدأت الطواف من الحجر الاسود والتيامن فيه والمشي الا لعذر والطهارة وستر العورة والسعي وبين الصفا والمروة

193
01:13:51.000 --> 01:14:11.000
بدأت تسعين صفا والمشي فيه الا لعذر وتبليغ الوقوف بعرفة الا الا الليل والوقوف بمزدلفة والترتيب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر. والحلق او التقصير وفي فعل طواف الافاضة في ايام النحر وتكميل طواف الصدر والسعي سبعة اشواط وطواف الوداع وكون الطواف وراء الحطيم. وكون السعي بعد طواف

194
01:14:11.000 --> 01:14:31.000
به وكون الحلق يوم النحر وفي منى او مكة وعند الشافعية خمسة. الاحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ايام التشريق ورمي الجمار الثلاث الوداع وعند الحنابلة سبعة الاحرام من الميقات وتبليغ الوقوف بعرفات الى الغروب والمبيت بمزدلفة ليلة النحر الى ما بعد نصف الليل. والمبيت بمنى الليالي التشريق

195
01:14:31.000 --> 01:14:51.000
والرمي والحلق او التقصير وطواف الوداع فيجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي يذبح بمنى او مكة او صوم عشرة ايام للعاجز ثلاثة بعد الاحرام وسبعة بعد الرجوع. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المقدمات السابقة في

196
01:14:51.000 --> 01:15:11.000
الحج شرع يبين ما يتعلق باحكامه اصالة وابتدأ ذلك ببيان فرائضه واركانه و وواجباته ثم سيرجع بعده في بيان صفته. فذكر في هذا الفصل في هذا الفصل ان فرائض الحج

197
01:15:11.000 --> 01:15:31.000
واركانه التي لا تجبر بالدم عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة. النية والاحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة وزاد الشافعية الحلق او التقصير. ومن فقهاء المذاهب الثلاثة من يدرج

198
01:15:31.000 --> 01:15:51.000
النية في الاحرام لان الاحرام هو نية الدخول في النسك وهذا هو الصحيح فتكون اربعة الاحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة. وزاد الشافعية الحلق او التقصير. وعند

199
01:15:51.000 --> 01:16:21.000
الحنفية ثلاثة الاحرام والوقوف بعرفة واربعة اشواط من طواف الافاضة. فوقع الاتفاق بين الائمة الاربعة على الاحرام والوقوف بعرفة. واختلفوا فيما عدا ذلك. والاظهر والله اعلم انها اربعة الاحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعي

200
01:16:21.000 --> 01:16:41.000
في فيه مع ما زادوه من الحلق او التقصير. ثم ذكر بعد ذلك ان الثلاثة الباقية والسعي واجبات غير اركان عند الحنفية فتجبر بالدم عندهم. ويبطل الحج بترك واحد من هذه الاركان عند الائمة الاربعة. فاذا

201
01:16:41.000 --> 01:17:01.000
ترك ركن لم يجبر بدم بل يبطل الحج بتركه. ثم ذكر بعد ذلك واجبات الحج التي ليست الاركان واستفتحها واستفتحها بقوله وسنن الحج الواجبة. وسماها سننا باعتبار قرودها. في المنقول عن النبي صلى الله

202
01:17:01.000 --> 01:17:31.000
الله عليه وسلم وهي واجبات لكنها ليست اركانا. ثم ذكر انها عند المالكية وعند الحنفية اثنان وعشرون وعند الشافعية خمسة وعند الحنابلة سبعة. واقرب ذاهب هو مذهب الحنابلة والشافعية. والشافعية يجعلون الحلق او التقصير فوق

203
01:17:31.000 --> 01:18:01.000
الواجب فيجعلونه ركنا والاظهر انه يرد الى ما عليه الحنابلة من كونه واجبا لا ركنا في قدر الايجاب ويتشدد الشافعية فيه. ويزيد الحنابلة تبليغ الوقوف بعرفة الى الغروب فلا بد ان يقف الى غروب الشمس بخلاف الشافعية فلو وقف بعض النهار صح ذلك

204
01:18:01.000 --> 01:18:21.000
ثم ذكر انه يجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة هدي وهو هدي في ترك الواجب لما تقدم عن ابن عباس عند مالك بسند صحيح انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما فان لم

205
01:18:21.000 --> 01:18:41.000
صام عشرة ايام للعاجز ثلاثة بعد صام عشرة ايام للعاجز عنه ثلاثة بعد الاحرام وسبعة بعد الرجوع الى اهله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل اركان العمرة عند المالكية والشافعية

206
01:18:41.000 --> 01:19:01.000
والحنابلة الاحرام والطواف والسعي وزاد وزاد الشافعية الحلق او التقصير. وعند الحنفية الاحرام شرط لها والطواف ركن والسعي والحلق واجبات لها. وقالت الحنابلة واجبة شيئان الحلق او التقصير والاحرام بها من الحل. فالاحرام بافراد الحج افضل عند المالكية والشافعية ولا دم فيه وبالاضطران بين الحج والعمرة افضل. عند ابي

207
01:19:01.000 --> 01:19:21.000
ابي حنيفة وفيه الدم وبالتمتع وهو الاعتمار في اشهر الحج ثم يحج في عامه افضل عند الحنابلة. وفيه الدم ايضا على غير المكي عند المالكية والشافعية الحنابلة وقالت الحنفية ليس للمكي قران ولا تمتع فان فعل فعليه الدم. لما فرغ المصنف من ذكر اركان الحج وواجباته

208
01:19:21.000 --> 01:19:51.000
اتبعه بذكر اركان العمرة وواجباتها فبين ان اركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة الاحرام الطواف والسعي وزاد الشافعية الحلق او التقصير فادخلوه في الاركان بخلاف النابلة والمالكية فلا يجعلونه ركنا وانما يجعلونه واجبا. ثم ذكر انه عند الحنفية يكون الاحرام شرطا لها والطواف

209
01:19:51.000 --> 01:20:21.000
ركن والسعي والحلق واجبات لها. والصحيح ان السعي ركن لا شرط لا واجب خلافا للحنفية لما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته. ان لم يطف بينهما يعني بين الصفا والمروة وهو المعروف

210
01:20:21.000 --> 01:20:51.000
في فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه فيكون السعي ركنا لا واجبا خلافا الحنفية وتقتصر والواجبات على الحلق والتقصير والاحرام بها من الحل. وذكر الحل تنبيه لاهل مكة انه لا يجزئهم الاحرام بها من الحرم بل لا بد من الخروج الى الحل والاحرام منه فالعمرة كلها لا تكون الا

211
01:20:51.000 --> 01:21:11.000
من الحل وخلاف الحج فانه يكون للمكي من الحرم. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم في الافضل من الانساك الثلاثة على ما تقدم بيانه. والمختار انه لا يحكم بان واحدا منها افضل

212
01:21:11.000 --> 01:21:41.000
افضل على الاطلاق بل ينظر الى ما يحفه من القرائن فان الناسك لا يخلو من حالين الاولى ان يكون سائقا الهدي. فمن ساق الهدي فالافضل له القران جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال الثانية ان يكون غير سائق الهدي

213
01:21:41.600 --> 01:22:14.200
فان كان كذلك واعتمر قبل اشهر الحج او اعتمر في اشهر الحج في سفرة مفردة فالافضل له الافراد ان يكون اعتمر قبل اشهر الحج وبقي في الحرم. او اعتمر في اشهر

214
01:22:14.200 --> 01:22:34.200
حج ثم رجع الى بلده فالافضل له الافراد ليجمع بين نسكين في حال الاولى باداء احدهما في غير اشهر الحج والاخر في اشهر الحج والثاني بان يكون قد خلص سفرته الاولى للعمرة

215
01:22:34.200 --> 01:22:54.200
ثانية للحج فان كان لم يعتمر الا في اشهر الحج فان الافظل في بحقه فان كان قد وصل الى الحرم في اشهر الحج ولم يعتمر قبله فان الافضل له ان يتمتع جمعا

216
01:22:54.200 --> 01:23:14.200
بين النسكين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة ولا فرق في هذه الانساك بين المكي وغيره خلافا للحنفية ان المكية لا تمتع ولا قران له. فان حكمه حكم غيره. نعم

217
01:23:14.200 --> 01:23:34.200
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة يستحب ان يبيت بذي طوى ويغتسل ويغتسل ويدخل من اعلاها من ثنية كذا. بفتح كاف والدال الممدود والخروج من اسفلها من كدى بضم الكاف وتنوين الدال. واما كدي مصغرا فلمن خرج من مكة لليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. وان شاء دخل ليلا او نهارا

218
01:23:34.200 --> 01:23:44.200
ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى الان باب السلام. ويقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فاذا رأى البيت

219
01:23:44.200 --> 01:24:04.200
رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا وهابة وبرا. والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهل هو كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته راني لذلك اهلا والحمد لله على كل حال. اللهم انك دعوتني الى حج بيتك الحرام وقد

220
01:24:04.200 --> 01:24:24.200
جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله. لا اله الا انت ثم يبدأ طواف العمرة ان كان معتمرا ولم يحل. ولم يحتج ان يطوف للقدوم وان كان مفردا او قارنا بدأ بطواف القدوم وهو تحية الكعبة وتحية مسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعتان بعد الطواف فيكون اول شيء يبدأ به الطواف

221
01:24:24.200 --> 01:24:44.200
الا اذا اقيمت الصلاة او ذكر فريضة فائتة او حضرت جنازة فانه يقدم ذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين تفاصيل الجمل في اداء النسك مستفتحا ذلك بباب ترجم له بقوله باب دخول مكة. وقد

222
01:24:44.200 --> 01:25:14.200
عندما في اوله الاحكام المتعلقة بالدخول العام. فان الدخول الذي يكتنف الناسك اذا وصل مكة نوعان احدهما دخول عام وهو الى حرم مكة والاخر دخول خاص وهو الى المسجد فاما ما يتعلق بالدخول العام فذكره بقوله يستحب ان يبيت بذي قوى وهي بئر

223
01:25:14.200 --> 01:25:34.200
كانت معروفة ثم امرت وذهبت وموجودة اليوم في حي الزاهر المعروف بهذا الاسم فيبيت فيه ويغتسل وانما بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه كان الارفق به من تلك

224
01:25:34.200 --> 01:25:54.200
كالجهة فاينما بات فقد جاء بهذه السنة ليتقوى على اداء نسكه ويغتسل كما ثبت عنه صلى الله الله عليه وسلم في الصحيح والاغسال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك لم يثبت منها عنه

225
01:25:54.200 --> 01:26:22.650
الا هذا الموضع. واما عن الصحابة رضي الله عنهم فان الاغسال المنقولة عنهم في المناسك. ثلاثة احدهم الاغتسال في الميقات عند الحاجة اليه ثبت هذا عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما وثانيها الاغتسال

226
01:26:22.650 --> 01:26:56.100
بذي طوى ثبت هذا عن ابن عمر ايضا وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها الاغتسال عشية عرفة. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما واحكام المناسك يروى فيها شيء كثير مستطاب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا غنى

227
01:26:56.100 --> 01:27:16.100
من رام فقه المناسك عن الاحاطة علما بالمنقول عن هذين الرجلين لاعتنائهما باقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم وضبط احكام الحج بما اخبر به عنه صلى الله عليه وسلم او بما صح

228
01:27:16.100 --> 01:27:36.100
عنهما رضي الله عنهما من قول او فعل. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يدخل من اعلى مكة من ثنيته كذا بفتح الكاف والدال ممدودا وهي المسماة بالحجون. ويخرج من اسفلها من كدى بضم الكاف

229
01:27:36.100 --> 01:28:20.450
وتنوين الدال المسماة اليوم بذيع الرسام. ريع الرسام والريع مثل الشعب عندنا وهو ما يكون مستفيظا في طرف واد وريع رسام بين حارة الباب وجرول. وهي التي وراء جهة باصات النقل الجماعي فان الطريق المنحدر من تلك الجهة هو بين حارة الباب وبين جرول

230
01:28:20.450 --> 01:28:40.450
ومن لطائف الادباء قولهم اذا دخلت مكة فافتح واذا خرجت فضم يشيرون الى كذا وكدى ثم نبه الى ان كدي مصغرا هو موضع لمن خرج من مكة الى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء

231
01:28:40.450 --> 01:29:00.450
فلا تعلق له بالخروج والدخول ثم قال وان شاء دخل ليلا او نهارا والاكمل ان يدخلها نهارا كما فعل النبي وصلى الله عليه وسلم ثم شرع يبين الاحكام المتعلقة بالدخول الخاص الى المسجد. فذكر انه يسن ان يدخل المسجد من باب

232
01:29:00.450 --> 01:29:30.450
بني شيبة وهو المسمى الان باب السلام. فيما سبق. واما اليوم فلا وجود له. فان باب بني شيبة المسمى بباب السلام كان بابا صغيرا قبالة الميزاب الى اليمين يسير عنه وكان الى وقت قريب موجودا حتى بعد البناء وراءه فجعل له التمثال يدل عليه

233
01:29:30.450 --> 01:30:00.450
ثم ازيل هذا الباب ومحي وما يوجد اليوم من اسم باب بني شيبة وباب السلام لا تعلقا لهما بهذا الباب المذكور وكيفما دخل صح ذلك وجاز. ويقول عند دخول ما يقوله عند كل مسجد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بعض المأثور في ذلك. والثابت عن النبي

234
01:30:00.450 --> 01:30:36.750
صلى الله عليه وسلم من الذكر عند الدخول الى المسجد ذكران احدهما اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك مسلم والاخر اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم

235
01:30:38.000 --> 01:31:05.800
بقيت واحدة ايش اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه ابو داوود واسناده جيد. فهذان هما الثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم واما التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيها شيء. ومن لطائف

236
01:31:05.800 --> 01:31:25.800
زيادات ما ذكرناه اليوم من ان الدعاء بالعصمة ورد عن من؟ عن ابن عمر وعن ابيه انه يثبت عن ابن عمر من الزيادات اللطيفة الواردة في الذكر عند دخول المسجد في حديث ابي حميد الساعدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

237
01:31:25.800 --> 01:31:45.800
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اللهم اعصمنا من الشيطان. اخرجه بهذه الزيادة ابن ابي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثبت كسائر الزيادات. ثم ذكر انه اذا رأى البيت رفع يديه كما ثبت

238
01:31:45.800 --> 01:32:05.800
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ويكون رفعه على هيئة الداعي كهيئة المحيي ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام صح هذا عن عمر عند الشافعي في كتاب الام

239
01:32:05.800 --> 01:32:31.050
واحمد في المسند وما وراءه ذكر جائز. لان الزيادة على المأثور حكمها ايش؟ الجواز الا ان يكون متعبدا بلفظه. الا ان يكون متعبدا بلفظه. ما الدليل  كرت لكم دليل اثري

240
01:32:32.400 --> 01:33:01.800
ها ابو عمر احسنت احسنت. عند احمد من حديث نافع عن ابن عمر لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وزدت انا لبيك لبيك وسعديك والرضاء اليك والعمل الى اخر ما ذكر ولم يزل على ذلك الصحابة والتابعون فمن

241
01:33:01.800 --> 01:33:21.800
بعدهم فالزيادة على المأثور جائزة بالدعاء الا ايش؟ المتعبد بلفظه مثل ايش؟ تقدم عندنا الاستخارة كصلاة الاستخارة فليس له ان يزيد على المأثور فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم

242
01:33:21.800 --> 01:33:41.800
ثم ذكر انه يبدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا ولم يحتج ان يطوف للقدوم وهذا هو وان كان مفردا او قارنا بدأ بطواف القدوم وهو تحية الكعبة. وتحية مسجد الصلاة فالكعبة

243
01:33:41.800 --> 01:34:11.800
تحيا بالطواف وسائر المساجد تحيى بالصلاة ومحل تحية الكعبة بالطواف لمن انا متلبسا بالنسك. اما من دخل الحرم غير متلبس بالنسك فانه يحييه كسائر المساجد ويجزئ عنها ركعتان بعد الطواف اي ويجزئ عن تحية المسجد في

244
01:34:11.800 --> 01:34:31.800
الركعتان اللتان تكونان بعد الطواف. فيكون اول شيء يبدأ به فيكون اول شيء به الطواف فهو المقدم الا اذا اقيمت الصلاة او ذكر فريضة فائتة او حضرت جنازة فانه يقدم ذلك لانها

245
01:34:31.800 --> 01:34:51.800
ولا يمكن استدراكها وما ثبت في الذمة من الفرض الفائت يقدم في القضاء. فاذا وافق اقامة الصلاة او ذكر فريضة فائدة او حضرت جنازة قدمه وان لا شرع يطوف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وطواف

246
01:34:51.800 --> 01:35:11.800
القدوم سنة وعند المالكية من تركهما القدرة لزمه دم ويشترط للطواف الطهارة وستر العورة عند الحنفية لا يشترط والترتيب في الطواف واجب عند الحنفية يصح الطواف الى ترتيب ويعيد ما دام في مكة فان خرج لبلده لزم ودم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم طواف القدوم وانه

247
01:35:11.800 --> 01:35:41.800
انه وهو في حق القارن والقارن والمفرد وعند المالكية من تركه مع القدرة لزمه الدم والصحيح انه لا يلزمه ويشترط للطواف الطهارة. وستر العورة وعند الحنفية لا يشترط اي لا يشترط له الطهارة وستر العورة. فالحنفية لا يرون الطهارة وستر العورة

248
01:35:41.800 --> 01:36:11.800
للطواف وانما يرون انهما واجبان وليس شرطا. ومذهب الائمة الاربعة وجوب للطواف. والثلاثة سوى الحنفية يجعلونها شرطا من شروط الطواف وروي فيه خلاف قديم عن بعض التابعين انه لا تجب فيه الطهارة

249
01:36:11.800 --> 01:36:31.800
وما لا اذا نصله ابو العباس ابن تيمية وابن القيم لانه لا دليل ولا اجماع يدل على ايجاب طهارة والاحتياط والتمسك بما عليه جمهور الائمة ما امكن الانسان ذلك من

250
01:36:31.800 --> 01:36:51.800
الالتزام بكونه طاهرا حال طوافه. وكذا يجب عليه ستر عورته. وهي شرط في طوافه لما صح في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يطوف ببيت مشرك ولا عريان. ثم ذكر ان الترتيب في الطواف

251
01:36:51.800 --> 01:37:11.800
في واجب وذلك بان يفتتح الطواف من يمين الحجر الى يساره. فاذا افتتح الطواف من يمينه الحجر على يساره صار البيت على يساره. وان افتتحه من يساره الى يمينه صار البيت على

252
01:37:11.800 --> 01:37:41.800
يمينه فلو طاف منكوسا عند الحنفية صح الطواف وهذا هو المراد بالترتيب ها هنا ويعيده ما دام في مكة فهو صحيح فيجب عليه اعادته. فان خرج لبلده لزمه دم ولم تجب عليه اعادته. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل فاذا اراد الطواف ادنى من الكعبة بخضوع وخشوع

253
01:37:41.800 --> 01:38:01.800
بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للتمتع يرمون في الثلاثة الاشواط الاول من الحجر الى الحجر ويمشي في الاربعة الباقية. وصفة الاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتق ايمن وطرفيه على عاتقه الايسر والرمل والاسراع مع مقاربة الخطى وعند الملكية لا يستحب الاطباع ويبتدأ طوافه من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه الى

254
01:38:01.800 --> 01:38:11.800
ببعضه وان قصده من ورائه كان امكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن ويقبله ان امكن او يستلمه بيده ويقبل يده فانشق استلمه بشيء في يده وقبله فان شق اشار اليه ولم

255
01:38:11.800 --> 01:38:21.800
يقبل يده اذا اشار. ومعنى الاستلام المسح باليد ولا يشرب الرمل بالنساء ولا لمن احرم من مكة او قاربها ولا يسن رمل ولا طباع في غير طواف القدوم طواف العمرة

256
01:38:21.800 --> 01:38:41.800
تمتع ولا تزاحم المرأة رجال الاستلام. لان الاستلام مسن ومزاحمتها الرجال الرجال ممنوعة والاولى لها تأخير الطواف الى الليل ان امنت نحو حيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر شرع يبين فيه ما يتعلق بصفة

257
01:38:41.800 --> 01:39:11.800
طوافه من انه اذا اراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع. لان التقدم الى مكان العبادة اوثق فيها واعلى رتبة من التأخر في صلاة او طواف يضطبع بردائه في طواف القدوم. وطواف العمرة للتمتع وصفة الاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت

258
01:39:11.800 --> 01:39:41.800
عاتقه الايمن فيكون عاتقه فيكون عاتقه الايمن باديا ظاهرا غير وطرفيه على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايسر وهو اعلى المنكب مستورا به ثم يرمل في الثلاثة الاشواط الاول من الحجر الى الحجر ويمشي في الاربعة الباقية. والرمل هو الاسراع مع مقاربة الخطى

259
01:39:41.800 --> 01:40:11.800
وهو المسمى بالهرولة وعند المالكية لا يستحب الطباع. والصحيح استحبابه. لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه يبتدأ طوافه من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه ان يكون مسامتا له على وجه المحاداة في جميع بدنه ذا ببعضه. وان قصده من ورائه كان امكن

260
01:40:11.800 --> 01:40:31.800
لتحقيق المحاداة بكل البدن اي يطلب الوصول اليه من الجهة التي تكون خلفه حتى اذا بلغه امكنه ان اذية اما من قصده من جهته فربما عسر عليه محاذاته. ويقبله ان امكن. تقل

261
01:40:31.800 --> 01:40:51.800
قبيلا لطيفا بلا صوت. نص عليه ابو الفضل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فما يفعله بعض ماسكين من اظهار صوت عظيم في التقبيل ظنا ان هذا يقع كمالا في العبادة

262
01:40:51.800 --> 01:41:21.800
هو خلاف الادب فانه يقبل تقبيل توقير. وتقبيل توقير يكون لطيفا. كقبلة لابني ابيه او استاذه ثم ذكر انه ان لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل يده. والاستلام المسح باليد كما قال. فان شق

263
01:41:21.800 --> 01:42:04.700
استلمه بشيء في يده وقبله. فان شق اشار اليه ولا يقبل يده اذا فتحية الحجر تقع على اربعة انحاء اولها تقبيله ان امكن. اولها تقبيله ان امكن  وتانيها استلامه بيده. ثم تقبيل يده

264
01:42:04.700 --> 01:42:44.700
وثالثها استلامه بشيء في يده ثم تقبيل ذلك الشيء. كعصا ونحوها والرابع الاشارة اليه دون تقبيل ويختص الحجر الاسود باجتماعها جميعا. ولا يشاركه سوى الركن اليماني في الاستلام. دون تقبيل ولا اشارة

265
01:42:44.700 --> 01:43:09.350
يقع تقبيل الحجر في غير نسك ام لا؟ هل يقع تقبيل الحجر في غير نسك ام لا ها يقع يعني لو واحد الان راح وصلى العشاء في المسجد الحرام. بعدين جا بيرجع بيته راح قبل الحجر. ومشى البيت

266
01:43:14.550 --> 01:43:36.650
اي احسنت جاز ذلك لما صح عن ابن عمر انه كان اذا كان عند البيت لم يخرج حتى يقبل الحجر ثم يمضي فيجوز تقبله ولو في غير نسك. ثم ذكر انه لا يشرع الرمل للنساء اجماعا نقله ابن المنذر

267
01:43:36.650 --> 01:43:56.650
ثم ذكر انه لا يشرع لمن احرم من مكة او قاربها. وفيه نظر والصحيح ان الرمل سنة مطلقا لمن احرم من مكة او قاربها. ثم ذكر انه لا يسن رملا ولا طباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة

268
01:43:56.650 --> 01:44:26.650
متمتع لاختصاصه بذلك. ولا تزاحم المرأة الرجال للاستلام لان الاستلام مسنون ومزاحمة والرجال ممنوعة فيقدم منعها المؤدي الى حفظها على الاستلام. والاولى لها تأخير الطواف الى الليل ان امنت نحو حيض لتكون في ستر من النساء. ويتأكد هذا اذا كانت جميلة

269
01:44:26.650 --> 01:44:56.650
كما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومحل هذا لما كان الليل ثوبا سادلا يخفي حال الناس. واما اليوم فاستوى في الطواف الليل والنهار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حال ولا يجزئ ان جعل البيت عن يمينه ولا ولا على جدار الحجر

270
01:44:56.650 --> 01:45:16.650
ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة اذرع ولا على شاه ذروان الكعبة. وهو الذي ترك خارج عن عرض الجدار مرتفعا عن الارض وهو قدره ثلثي الذراع ولا يجزئ من ترك شيئا من الطواف وان قل او طاف خارج المسجد او محدثا او نجسا او بنيانا او انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة وكثيرا ما يقع في ذلك

271
01:45:16.650 --> 01:45:36.650
بك جاهلات النساء فانه ربما انكشف من من يديها في طوافها في طوافها ما تبطل به صلاتها لكون الانثى كلها عورة في صلاة الا وجهها والطواف صلاة الا عند الحنفية كما تقدم. ومن واجبات الطواف عند الشافعية ان يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشا ذروان فلو طاف وهو يمس جدار

272
01:45:36.650 --> 01:45:56.650
والكعبة ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه. لانه طاف وبعضه في الشاذر وان وهو من البيت. وينبغي ان يحترز الشخص باستلامه الحجر والركن اليماني من ذلك فانه اذا مشى في حال استلامه او تقبيله لزحمة او غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه فيجب ان يقر قدميه على استلامه وتقبيله الا

273
01:45:56.650 --> 01:46:16.650
الى ان يفرغ من ذلك ثم يعتدل قائما ثم يمشي وان مشى في حال الاستلام والتقبيل فليرجع الى مكانه الاول. قبلها ثم يمشي له الطواف خارجا عن البيت فاذا فرغ من السبع صلى ركعتين والافضل خلف المقام وحيث ركعه ركعهما في المسجد او غيره جاز. ولا شيء عليه وهما سنة مؤكدة

274
01:46:16.650 --> 01:46:36.650
اقرأوا فيه ما بعد الفاتحة في الاولى. قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد ولا بأس ان يصليهما بلا سترة ويكفي عنها مكتوبة وسنة راتبة ويسن الاكثار الاكثار من الطواف كل وقت لا سيما قبل المغرب لكونه في حقه افضل من الصلاة. وله جمع اسابيع فاذا فرغ منها رجع فصلى لكل

275
01:46:36.650 --> 01:46:56.650
اسبوع من ركعتين والاولى ان يصلي لكل اسبوع بعده. وان شك في عدد الطواف بنى على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة ولا يشرع تقبيل مقام ابراهيم ولا به. واذا اراد ان يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله

276
01:46:56.650 --> 01:47:06.650
وسلم. ويقول ذلك كلما استلمه ويشترط جعلوا البيت عن يساره في جميع الطواف فلو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط او استقبل البيت او استدبره. بطل ذلك الشوط لانه

277
01:47:06.650 --> 01:47:16.650
لم يجعل البيت عن يساره في جميعه. واول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي. ثم يليه الركن الشامي فهذان الركنان لا يشرع دهما لهما تقبيل ولا استلام ولا

278
01:47:16.650 --> 01:47:36.650
اشارة فاذا اتى الركن اليماني استلمه ثم كلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما. فان شق اشار اليهما ويقول كلما حاذ الحجر الله اكبر ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول في بقية الطواف اللهم اجعل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا

279
01:47:36.650 --> 01:47:56.650
مشكورا. رب اغفر وارحم واهدني واهدني واهدني السبيل الاقوم. وتجاوز عما تعلم. وانت الاعز الاكرم. وان شاء قال اللهم ان هذا البيت بيتك حرم حرمك والامن امنك وهذا مقام العائد بك من النار ويشير الى مقام ابراهيم. وان شاء قرأ القرآن وعند المالكية يكره وان شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

280
01:47:56.650 --> 01:48:06.650
فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم يقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد ثم يشرب من ماء زمزم لما اراد ويتضلعون

281
01:48:06.650 --> 01:48:16.650
لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ويقول اللهم اجعل لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل اللهم اغسل به قلبي ومولاه من خشيتك ثم يرجع الى الحجر

282
01:48:16.650 --> 01:48:46.650
الاسود فيستلمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر به ما بقي من احكام الطواف فبين انه يجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل كالقباب والابواب التي كانت موجودة ونظيرها الاعمدة التي تكون في الدور الاول او الثاني اذا امتلأ

283
01:48:46.650 --> 01:49:06.650
آآ المطاف فطاف من جهتها. ولا يجزئ ان جعل البيت عن يمينه خلافا الحنفية. ولا على جدال حجر لانه من البيت ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة اذرع. فست

284
01:49:06.650 --> 01:49:36.650
ستة اذرع من الحجر تكون من جملة البيت. ولا يصح الطواف فيها لانه يكون طائفا من داخل البيت. ولم يعد ممكنا الطواف الا وراء الحجر. وراء هذه ستة وزيادة لان الحجر اليوم فوق الستة اذرع فيكون منه قدر من البيت وقدر ليس من البيت

285
01:49:36.650 --> 01:49:56.650
لكن مخرجه ومدخله ضيق فمخرجه ومدخله هو من البيت قطعا لكن ما وراء ذلك في داخله مما زاد على ستة اذرع ليس من البيت ولا على شا دروان الكعبة وهو عمادها الذي جعل لها

286
01:49:56.650 --> 01:50:26.650
فجعل لها عماد يعضدها ويحفظ قوتها يسمى الشاذروان. وكان مسطحا يمكن السير عليه اما اليوم فقد صار مسنما لا يمكن السير عليه فجعل له كياتي السنام المائل الذي يلتصق في بناء الكعبة. والصحيح عند المحققين ان الشاذروان ليس من البيت

287
01:50:26.650 --> 01:50:46.650
فلا يضر الطواف عليه لو امكن وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى ثم ذكر انه لا يجزئ ان ترك شيئا من وان قل فلا بد من تكميله او طاف خارج المسجد او محدثا او نجسا او عريانا او انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة

288
01:50:46.650 --> 01:51:06.650
لان الطهارة وستر العورة من شروط الطواف كما تقدم. والطواف له عند الحنابلة عشرة شروط تقدم كما ذكرها في الاملاء على درس بغية الناسك في السنة الفائتة. ثم نبه الى ما يقع من بعض

289
01:51:06.650 --> 01:51:36.650
النساء من انكشاف عوراتهن بما يبطل الطواف. ثم ذكر ان الطواف صلاة الا عند الحنفية وهم لا يشترطون الطهارة ولا ستر العورة وان كانوا يرونها يرونهما واجبان واجبين وكون الطواف صلاة روي فيه حديث لا يثبت وانما يصح موقوفا عن ابن عباس

290
01:51:36.650 --> 01:51:56.650
الطواف صلاة الا ان الله اباح لكم الكلام فيه فلا تتكلموا الا بخير. ثم ذكر ان من واجبات الطواف عند الشافعية ان خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشاذروان وتقدم القول فيه ثم ذكر انه ينبغي ان يحترز الشخص باستلام الحجرا والركن

291
01:51:56.650 --> 01:52:16.650
اليمنية من ذلك فانه اذا مشى في حال استلامه او تقبيله لزحمة او غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه لان حال التقبيل ينبغي ان يكون قارا غير متحرك لان الحركة تقترن الطواف بان يجعل البيت على يساره

292
01:52:16.650 --> 01:52:36.650
فان تحرك في تقبيله يكون قد تحرك طائفا على غير الوجه المشروع المأمور فيجب ان يحترز من ذلك بان يقر قدميه حال استلامه وتقبيله الى ان يفرغ من ذلك ثم يعتدل قائما ثم يمشي وان مشى في حال

293
01:52:36.650 --> 01:52:56.650
الاستلام والتقبيل فلا يرجع الى مكانه الاول قبلها ثم يمشي ليكم له الطواف خارجا عن البيت. ثم ذكر انه اذا فرغ من السبع صلى ركعتين والافضل خلف المقام يعني مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ومقام ابراهيم كان حجرا ملتصقا بالبيت

294
01:52:56.650 --> 01:53:16.650
الحرام ثم ذهب هذا الحجر وجعل علم عليه كان في ابنية متعددة حتى ال الى البناء الموجود يوم في الدولة السعودية وهو انموذج مقرب للمقام والا مقام ابراهيم قد ذهب وهو لاصق

295
01:53:16.650 --> 01:53:36.650
البيت فلو صلى احد قدام المقام الموجود اليوم صار مصليا خلف مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وكيفما صلى في اي ناهية من الحرم جاز ولا شيء عليه وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد

296
01:53:36.650 --> 01:53:56.650
اوي ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم الا انه غلط من بعض رواته وانما هو مدرج من كلام جعفر محمد بن علي عن ابيه بين ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفصل والوصل. الا ان الاجماع

297
01:53:56.650 --> 01:54:16.650
وان يكون منعقدا على استحباب قراءة هاتين السورتين. فان مذهب الائمة الاربعة استحباب قراءة السورتين المذكورتين في ركعتي طواف ولا اعلم فيه خلافا عند غيرهم لكني لم اقف على من حكى الاجماع فيه ومن الاجماع ما يكون لظهوره

298
01:54:16.650 --> 01:54:36.650
تغنيا عن ذكره اشار الى نظير هذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فان الاحكام المستفيضة التي يعرفها خاص والعام لا تفتقر الى نقل خاص فيها وهذا من طرائق نقل الشرع التي تغيب عن بعض المشتغلين بصناعة الفقه

299
01:54:36.650 --> 01:54:56.650
يتقفرون طلب بعض الادلة في مسائل مشهورة فاذا فقدوها زعموا ان لا اصل لها كخطبتي العيد ان تثنية الخطبتين في العيد وكذا في الاستسقاء من العمل المستفيض الذي لو لم يثبت فيه

300
01:54:56.650 --> 01:55:16.650
شيء فانه لا يحتاج الى نقل خاص فيه كالنقل المفقود في خطبة الاستسقاء اذ لم يثبت في تثنيتها شيء وانما يروى فيها مرسل عن سعيد ابن المسيب لكن العمل مستفيض في طبقات الامة قرنا بعد قرن في المشرق والمغرب من جعلها خطبتين فمن

301
01:55:16.650 --> 01:55:36.650
ترك ذلك فقد ترك شعار المسلمين وثبت عن ابن مسعود عند الطبراني وغيره ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. ثم ذكر انه لا بأس ان يصليهما بلا سترة. ويكفي عنها مكتوبة وسنة راتبة. وما ذكره من ان

302
01:55:36.650 --> 01:55:56.650
انه لا بأس ان يصليهما بلا سترة لما ذهب اليه بعض الفقهاء من اختصاص الحرم المكي بعدم لزوم السترة فيه لا ايجابا ولا استحبابا والصحيح ان السترة بمكة كالسترة بغيرها واشار اليه البخاري في صحيحه وروي في ذلك حديث لا يصح

303
01:55:56.650 --> 01:56:16.650
لكنها تسقط لاجل الزحام والاضطراب. فاذا كان الموسم مزدحما والحال الى ذلك اغتفر مرور بين السترة وبين المصلي او بين يديه اذا لم يكن له سترة فان لم يكن زحام ولا اضطرار فالحكم

304
01:56:16.650 --> 01:56:36.650
فيه كالحكم بغيره. ثم ذكر انه يسن الاكثار من الطواف كل وقت. لانه عبادة لا تستدرك فمحلها هو البيت الحرام فقط والافاق لا يتيسر له في كل حين ان يأتيه. ولم يصح عن

305
01:56:36.650 --> 01:56:56.650
النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الطواف قوليا وانما صح فيه الفعل منه ومن الصحابة رضي الله عنهم ثم قال لا سيما قبل المغرب وتخصيص وقت المغرب قبل المغرب بذلك لانه من اوقات الذكر

306
01:56:56.650 --> 01:57:26.650
الفاضلة الا ان الصلاة فيه تكره لاجل كونه وقت نهي في اخره يستكثر فيه حينئذ من الطواف اذ لا صلاة. ثم قال وله جمع اسابيع يعني ما تكرر من من سبع من سبعة اشواط طوافا فاذا فرغ منها رجع فصلى لكل اسبوع ركعتين. والاولى ان يصلي لكل اسبوع بعده. فمن

307
01:57:26.650 --> 01:57:46.650
طاف احدى وعشرين يصلي ست ركعات لكل سبعة ركعتان والافضل ان يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين. ثم ذكر انه ان شك في عدد الطواف بنى على اليقين

308
01:57:46.650 --> 01:58:14.950
كالشك في عدد ركعات الصلاة ومحله اذا تعذر الترجيح بالظن الغالب. فالناسك له حالان احدهما امكان الترجيح ظنا غالبا. فيفعل والثانية عدم امكان الترجيح فيبني على اليقين وهو الاقل. فمن تردد هل طاف خمسة

309
01:58:14.950 --> 01:58:34.950
او ستة ثم ترجح عنده الستة فله ان يعمل براجحه. فان عدم والد الترجيح رجع الى البناء على اليقين في اصح القولين فيجعلها خمسة ثم ذكر انه لا يشرع تقبيل مقام ابراهيم ولا

310
01:58:34.950 --> 01:58:54.950
التمسح به لانه انما جعل شعارا لبيان منزلة ابراهيم في اقامة مناسك الحج ولم يطلب تقبيله ولا التمسح به والبلية بهذا قديمة فانها واقعة في زمن التابعين كما جاء عن قتادة انه رأى ناسا

311
01:58:54.950 --> 01:59:14.950
به فقال امروا بان يتخذوه مصلى وهم يتمسحون به. ثم ذكر انه اذا اراد ان يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك الى اخره. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير فقط

312
01:59:14.950 --> 01:59:34.950
وثبت عن ابن عمر التسمية ايضا ومحلها في ابتداء الطواف فيقول بسم الله ان شاء في ابتداء طوافه الشوط الاول موافقة لابن عمر. ويقول الله اكبر اتباعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما بعده

313
01:59:34.950 --> 01:59:59.100
من قوله اللهم ايمانا بك الى اخره فلم يثبت فيه شيء بل قال عطاء فيما رواه الفاكه ان انه مما احدثه العراقيون فلم يكن معروفا عند اهل مكة ولهذا عده ابن الحاج في المدخل من

314
01:59:59.100 --> 02:00:19.100
فينبغي ان يتجافاه الانسان وان يقتصر على الوالد ثم ذكر انه يقول ذلك كلما استلمه تقدم انه يثبت شيء ثم ذكر انه يشترط جعل البيت عن يساره في جميع الطواف. فلو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط او استقبل البيت او استدبره بدل

315
02:00:19.100 --> 02:00:39.100
بطل ذلك الشوط لانه لم يجعل البيت عن يساره في جميعه في اصح القولين خلافا للحنفية. واول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي ثم يليه الركن الشامي فهدان الركنان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام ولا اشارة. فاذا اتى الركن اليماني استلم

316
02:00:39.100 --> 02:00:59.100
اما هو الاستلام هو المسح باليد فيمسحه بيده اليمنى ثم كلما حاد الحجر والركن اليماني استلمهما على ما تقدم ذكره في الحجر فانشق اشار اليهما وان امكنه قبل الحجر الاسود. ثم

317
02:00:59.100 --> 02:01:19.100
ما ذكره من الاشارة الى الركن اليماني هي مذهب بعض اهل العلم من الشافعية وغيرهم والصحيح انه لا الا الى الحجر الاسود ان لم يمكنه تقبيله واما الركن اليماني فتحيته استلامه. ثم ذكر انه يقول كلما حاد الحجر

318
02:01:19.100 --> 02:01:39.100
الله اكبر وتقدم ويقول بينه وبين الركن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا من حديث عبد الله ابن السائب عند ابي داود بسند حسن ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في اذكار الطواف ولا السعي سوى

319
02:01:39.100 --> 02:01:59.100
هذا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه جعل شيئا من الدعاء يكون في الطواف او في السعي وانما ثبت عنه بين الحجر الاسود رفع يماني هو قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر بعده دعاء مأثورا

320
02:01:59.100 --> 02:02:19.100
يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس فيه شيء مرفوع وانما فيه اثار عن بعض السلف وتقدم القول لان الاصل في ذلك الجواز ثم ذكر انه يشير الى مقام ابراهيم اذا قال هذا الذكر وهذا مقام العائد بك من النار فهو لا يقصد نفسه

321
02:02:19.100 --> 02:02:39.100
وانما يقصد ابراهيم عليه الصلاة والسلام في عوده بالله لما القي في النار. ثم ذكر انه ان شاء قرأ القرآن في طوافه وعند المالكية يكره والصحيح انه لا يكره وان شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فاذا فرغ من طوافه

322
02:02:39.100 --> 02:02:59.100
ركعتين على ما تقدم ثم يشرب من ماء زمزم لما اراد اي لما اراده من المقاصد ويتضلع منه اي يكرع منه حتى يمتلي جوفه وتبرز اضلاعه. لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وهو حديث ضعيف

323
02:02:59.100 --> 02:03:19.100
لا يثبت وانما يثبت ان زمزم مباركة كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة ومن التماس البركة فيها شربها والدعاء عند ذلك ولم يزل على ذلك عمل السلف. واما الحديث الوارد فهو حديث

324
02:03:19.100 --> 02:03:39.100
ضعيف ولا تتجاوز البركة ذلك. ثم ذكر انه يدعو بقوله اللهم اجعله لي علما نافعا الى اخره. واذا دعا ابما شاء جاز ولا يتعين دعاء خاص دون غيره بل هذا مما ذكره بعض الفقهاء استحسانا وليس له اصل مرفوع

325
02:03:39.100 --> 02:03:59.100
بل هو من الدعاء الجائز ثم يرجع بعد شربه من زمزم الى الحجر الاسود فيستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يقبله ام يقتصر على التسليم؟ قولان لاهل العلم. اسعدهما بالدليل الاختصار

326
02:03:59.100 --> 02:04:19.100
الاستلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو قبله جاز لكن الاظهر ان السنة التي هي اعظم ثوابا الاقتصار الاستياء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ثم يخرج الى الصفا من بابه ثم يرقى عليه فاذا

327
02:04:19.100 --> 02:04:29.100
اتى من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ان كان ذكرا حتى يرى البيت ان امكنه فيستقبل ويكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

328
02:04:29.100 --> 02:04:39.100
وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ويقول لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كرهناه الكافرون. يقول ذلك ثلاثا ويدعو بما

329
02:04:39.100 --> 02:04:59.100
ثم ينزل فيسعى والسعي ركن لا يصح الحج الا به. وعند الحنفية واجب يجبر بدم يبدأ بالصفا ويختم بالمرة سبع مرات. يعتد بالذهاب مرة الرجوع مرة ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم وهو الميل الاخضر نحو ستة اذرع. فيسعى سعيا جديدا بشرط الا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلانين الاخضرين

330
02:04:59.100 --> 02:05:19.100
فيترك شدة سعيه ويمشي ويمشي الى المروة. ويكثر من الدعاء والذكر بينهما ومنه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. ولا يسن السعي بينهما الا في حج وعمرة والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا فاذا اتى المرأة فافعل كما فعل على الصفا ويسن مبادرة مبادرة بالطواف والسعي وتقصير وتقصير متمتع

331
02:05:19.100 --> 02:05:29.100
لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج. فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا حلق وقصر وقد حل له كل شيء وان كان مفردا او قارنا بقي على احرامه الى يوم

332
02:05:29.100 --> 02:05:49.100
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالطواف شرع في ذكر ما يتعلق بما بعده وهو السعي وفصل بينهما بقوله فصل ثم ابتدأه بقوله ثم يخرج اي الناس الى الصفا من بابه

333
02:05:49.100 --> 02:06:09.100
لما كان متميزا به واما اليوم فصار ما بين المسجد والمسعى مفتوحا ثم يرقى عليه اي الصفا وقد زال اكثره وبقي اصله. فاذا اتى من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ان كان

334
02:06:09.100 --> 02:06:29.100
ذكرا ومذهب جماعة من اهل العلم ان قراءتها ليست ذكرا مشروعا عند قي الصفا وانما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. وهذا اصح. فوقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تعليما للناس. لا

335
02:06:29.100 --> 02:06:49.100
ارادة تكرار ذكرها كلما صعد على الصفا. فيكون صعوده الى ان يرى البيت ان امكنه ثم يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويقول الذكر الوارد ويقول بعدهما شاء مما الحقه المصنف وهو لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه الى اخره فان

336
02:06:49.100 --> 02:07:09.100
عند مسلم الى قوله وهزم الاحزاب وحده يقول ذلك ثلاثا ويدعو بما يحب فيقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم ينزل فيسعى. والسعي ركن لا يصح الحج الا به عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية. وهو الصحيح كما تقدم

337
02:07:09.100 --> 02:07:29.100
بالصفا ويختم بالمروة وهو الجبل المقابل للصفا. ويكون ذلك سبع مرات يعتد بالذهاب مرة. وبالرجوع مرة فمشيه من الصفا الى المروة شوط ومشيه من المروة الى الصفا شوط اخر ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين

338
02:07:29.100 --> 02:07:49.100
العلم وهو الميل الاخضر نحو ستة اذرع. والميل الاخضر شاخص. كان مجعولا للدلالة على هذا الموضع مصبوغا لون اخضر ثم ازيل هذا الشاخص ووضعت اليوم انارة تدل عليه بلون اخضر فاذا قرب منه نحو ستة اذرع سعى

339
02:07:49.100 --> 02:08:09.100
سعيا شديدا يعني اخذ الاهبة قبل بلوغه ثم سعى سعيا شديدا لا يوذي فيه ولا يؤذى حتى يتوسط بين الاخبرين يعني حتى يبلغ مقابله من الميل الاخطر للاخر فيكون متوسطا للمسعى في ترك شدة السعي ويمشي الى

340
02:08:09.100 --> 02:08:29.100
ويكثر من الدعاء والذكر بينهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وانما ثبت عند ابن ابي شيبة وغيره عن ابن مسعود وابن الزبير انهما كانا يقول ان ربي اغفر وارحم واعفو وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم

341
02:08:29.100 --> 02:08:49.100
هذا هو الثابت عن الصحابة من الدعاء في السعي. واذا دعا الانسان بما شاء صاغ ذلك ثم ذكر انه لا يسن السعي بينهما الا بعج وعمرة. فلا يتعبد بالسعي بين المروة والصفا الا في نسك. ثم

342
02:08:49.100 --> 02:09:09.100
ترى ان المرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا فاذا اتى المروة فعل كما فعل على الصفا ويسن مبادرة بالطواف والسعي متمتع لا هدي معه ليستوفي الحلق الحج فيبادر المتمتع الى تعجيل طوافه وسعيه ليقصر

343
02:09:09.100 --> 02:09:29.100
مبقيا من شعره ما يوفره للحج. فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا حلق وقصر وقد حل من كل في شيء وان كان مفردا او قادرا بقي على احرامه الى يوم النحر. فالافضل في حق المتمتع ان يقصر الا ان جاء

344
02:09:29.100 --> 02:09:59.100
مبكرا في مدة طويلة يتوفر فيها شعره. فالافضل له الحلق. فمن جاء في اول اشهر الحج كشوال في مطلعه فاعتمر وحلق شعره وسيبقى هناك فهذه مدة يتوفر بها الشعر يظهر فيكون الحلق افضل له. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في سابع ذي الحجة يخطو الامام

345
02:09:59.100 --> 02:10:19.100
الكعبة وبين الركن والمقام لتعليم المناسك عند المالكية والحنفية والشافعية واختاره الاجري من الحنابلة ولم يره بعضهم. ثم في يوم التروية الثامن ذي الحجة يؤمر القادم بعمرة وكان حل ان يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس ازارا وردان ونعلين. ويطوف ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة ومن اي موضع في المسجد

346
02:10:19.100 --> 02:10:29.100
باب الكعبة عند المالكية او من دويرة اهله عند الحنفية او من سائر الحرم عند الشافعية واما القادم محرما بالحج مفردا او قارنا فيخرج بلا تجديد احرام الى منى ويقول

347
02:10:29.100 --> 02:10:39.100
اللهم اياك ارجو لك ادعو فبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي وامنن علي بما مننت به على اهل طاعتك انك على كل شيء قدير. ويلبي ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء

348
02:10:39.100 --> 02:10:59.100
منى ويبيت بها وذلك المبيت سنة او مستحب لا دام في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية بالدم في تركه وان صلى الصبح بمنى وطلعت الشمس صار ملبيا ونزل بنمرة في بطن وادي عرة متى بعد بين طرف الحرم وطرف عرفات؟ واغتسل وحضر الخطبة المتفقة على المتفق

349
02:10:59.100 --> 02:11:19.100
فعلها بين الاربعة في مسجد ابراهيم لتعليم المناسك ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم. ويصلي العصر جمعا بينهما ولو فدا عند الجمهور. ثم يتوجه الى عرفات ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال ما لك لا تلبية بعد زوال يوم عرفة ويقول في توجهه الى عرفة اللهم اليك توجهت لوجهك الكريم اردت

350
02:11:19.100 --> 02:11:39.100
فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني انك على كل شيء قدير. ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة ولا يكلف بصعودها فكل عرفة موقف الا بطن عرنة ويستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم لبيك انما الخير خير الاخرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبه نور في سمين وفي بصره نورا

351
02:11:39.100 --> 02:11:49.100
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر. اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار. ومن شر ما تهب به الريح ومن شر ما

352
02:11:49.100 --> 02:12:09.100
وان قدر اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري. وانا البائس الفقير المستغيث مستجير واجل مشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المساكين وابتين اليك بزيال المذنب الذليل. وادعوك دعاء الخائف الضرير من من خضعت لك رقبتك

353
02:12:09.100 --> 02:12:29.100
فاضت لك عورته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين اللهم لك الحمد الذي اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي

354
02:12:29.100 --> 02:12:49.100
ولك ربي تراثي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووساوس الصدر وشتات الامر. اللهم اني اسألك من خير ما تجيء به الرياح واعوذ بك من شر ما تجد به الريح اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. لا

355
02:12:49.100 --> 02:12:59.100
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة والاخلاص مئة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

356
02:12:59.100 --> 02:13:19.100
وعلينا معهم مئة والفاتحة مئة. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله مئة. والباقيات الصالحات مئة والاسماء الحسنى واية ربنا اتنا واية شهد الله الى الحكيم. ثم يدعو لنفسه وشيخه ووالديه واخواني واحبائي والمسلمين والوقوف بعرفة من اركان الحج. وقالت

357
02:13:19.100 --> 02:13:39.100
المالكية لابد من الليل والا باطل الحج ويكفي الاقتصار على الليل عندهم. وقالت الحنفية والحنابلة يكفي النار بدم وهو قوم يكفي النهار بدم وهو قول مالك ايضا وقال الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة ولا دم على من اقتصر على النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

358
02:13:39.100 --> 02:13:59.100
فصلا اخر يبين فيه ما يترتب من الاحكام بعد الفراغ من الطواف والسعي. فبين انه في سابع ذي الحجة يخطب الامام عند الكعبة او بين الركن والمقام لتعليم المناسك. عند المالكية والحنفية والشافعية خلاف

359
02:13:59.100 --> 02:14:19.100
للحنابلة لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس. وامرهم بمناسكهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

360
02:14:19.100 --> 02:14:49.100
اذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس واخبرهم بمناسكهم. رواه ابن خزيمة والبيهقي واسناده ضعيف فالاظهر رجحان ما ذهب اليه الحنابلة ثم ذكر انه في يوم التروية وهو وتامن ذي الحجة وسمي يوم التروية لان الناس كانوا يتزودون فيه من الماء لان منى لا ماء فيها

361
02:14:49.100 --> 02:15:19.100
فيؤمر المكي والقادم بعمرة وكان حل ان يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس ازارا ورداء ونعلين ليقبل على العبادة على وجه كامل وليس في ذلك شيء مأتوم فان دعت الحاجة اليه فلا بأس. اما ان لم تدعو الحاجة اليه فانه لا يغتسل. واما

362
02:15:19.100 --> 02:15:39.100
صلاة ركعتين فلم يثبت فيها شيء ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة ومن اي موضع في المسجد ابواب الكعبة عند المالكية او من دويرة اهله عند الحنفية او من سائر الحرم عند الشافعية. والصحيح انه يحرم

363
02:15:39.100 --> 02:15:59.100
من حيث هو فيه فاينما كان مكانه احرم منه وهو ظاهر مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ثم ذكر ان القادم محرما بالحج مفردا او قارنا فيخرج بلا تجديد احرام الى منى

364
02:15:59.100 --> 02:16:19.100
انه لا يزال محرما ثم ذكر دعاء يقال حينئذ لا يحفظ مأسورا فلا يستحب وهو محل للدعاء بما شاء الانسان اما تعيين دعاء في هذا المحل فلم يثبت فيه شيء. ويلبي

365
02:16:19.100 --> 02:16:39.100
لانه لا زال في نسكه والتلبية شعار الحج واكد ما تكون عند الانتقال بين مشاعر الحج كما تقدم ذكره واختاره ابو العباس ابن تيمية ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى لا يجمع بينها ويبيت بها

366
02:16:39.100 --> 02:16:59.100
وذلك المبيت سنة او مستحب لا دم في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية بالدم في تركه وهو قوله بدون مرجوع وان صلى الصبح بمنى بعد بياته فيها وطلعت الشمس سار ملبيا ونزل بنمرة في بطن وادي

367
02:16:59.100 --> 02:17:29.100
ونمرة قرية كانت خارج عرفة ثم انمحت وذهبت اثارها. ثم يغتسل ويحضر الخطبة المتفقة على فعلها وتقدم ان الاغتسال يوم عرفة ثبت عن ابن عمر عشية ذلك اليوم لا لا قبله لانه يكون انشط له في الدعاء ثم يحضر الخطبة المتفقة على فعلها بين الاربعة في مسجد

368
02:17:29.100 --> 02:17:49.100
ابراهيم وهو مما بني في عهد بني العباس فبقي الى اليوم وهو المسمى بمسجد نمرة وسمي بمسجد نمرة لكونه قريبا منها والا فان نمرة بائنة من عرفة فيما سبق ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي

369
02:17:49.100 --> 02:18:09.100
للعصا جامعا بينهما دون جهل ولو فدا عند الجمهور. ثم يتوجه الى عرفات ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقال مالك لا تلبية بعد زوال يوم عرفة والصحيح مذهب الجمهور وان التلبية

370
02:18:09.100 --> 02:18:29.100
لا تنقطع الا اذا رمى جمرة العقبة ثم ذكر انه يقول في توجهه لعرفة دعاء لم يثبت فيه شيء معين ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة وهو جبل عرفة واسمه جبل ايلات على وزن هلال واما جبل

371
02:18:29.100 --> 02:18:49.100
الرحمة فهو اسم طارئ وتقدم الانباه الى اثار الاسماء الطارئة في الاحكام وما يتوهمه الناس من معانيها كالجبل المسمى اليوم بجبل النور. فان هذا الجبل لا يسمى بجبل النور وانما اسمه جبل حراء. اما من يظن

372
02:18:49.100 --> 02:19:09.100
ان اسم الغار غار حراء والجبل جبل نور فهو متوهم. ونشأ من هذه التسمية اعتقادا بعض الناس ان النور يستمد منه فلا ينبغي جعل هذا الاسم على من عليه ثم ذكر انه لا يكلف بصعودها يعني بصعود الصخرات ولا صعود جبل الرحمة فكل

373
02:19:09.100 --> 02:19:29.100
عرفة موقف الا بطن عرنة. وروي في ذلك حديث لا يثبت الا ان الاجماع منعقد على ان الناسك يرتفع عن بطن عرنة فلا يقف فيه. ثم ذكر انه يستقبل القبلة ويقول هذه الادعية التي ذكرها المصنف وليس

374
02:19:29.100 --> 02:19:49.100
في يوم عرفة دعاء صحيح ثابت بعينه. واحسنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ولا يثبت في ذلك شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الادعية المستحسنة

375
02:19:49.100 --> 02:20:09.100
افضل ان يحرص الانسان على جوامع الدعاء الواردة واكملها ادعية القرآن. قال العلامة سليمان ابن عبد في تحفة الناسك ويدعو بادعية القرآن لانها جوامع. انتهى كلامه. فمن اجمع الدعاء الدعاء

376
02:20:09.100 --> 02:20:29.100
في القرآن فيقدمه الداعي ثم يتبعه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في جملة هذه الادعية في الصفعة الخامسة والثلاثين بعد الستمائة. اللهم اني اسألك من خير ما تجيء به الريح. واعوذ بك

377
02:20:29.100 --> 02:20:49.100
من شر ما تجيء اللهم اني اسألك من خير ما تجيء به الرياح واعوذ بك من شر ما تجيء به الريح بناء على ما ذكره بعض الفقهاء من ان ان الريح للرحمة وان الرياح للرحمة وان الريح للعذاب ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه

378
02:20:49.100 --> 02:21:09.100
وسلم وبعض القراءات القرآنية تخالف ذلك فان الريح والرياح قرأت عند ابن كثير وغيرهم في موضع واحد الرحمة فلا يصح هذا القول ثم قوله فيه والباقيات الصالحات يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

379
02:21:09.100 --> 02:21:29.100
ولم يثبت قصرها عليها. والباقيات الصالحات اسم للاعمال التي يرجو العبد صلاحها وبقائها من بعده. ومن جملتها هذه الاذكار المذكورة وكيفما دعا الانسان جاز ذلك وساق وتقدم ان ذكرت لكم ان من احسن

380
02:21:29.100 --> 02:21:49.100
من ذكر جوامع من الدعاء العلامة العلامة عبد المحسن العباد في تبصير الناس. ثم دونه في الرتبة ما في منسك التحقيق والايضاح للعلامة ابن باز ورجوت في وقت سابق ان تفرض الادعية التي ذكرها العلامة عبد المحسن

381
02:21:49.100 --> 02:22:09.100
في جزء مفرد والا يشار اليه بورد عرفة ولا دعاء عرفة ولا حزب عرفة وقد تحقق ذلك ولله الحمد فطبع باسم ادعية مختارة في يوم عرفة وغيره وهذا من احسن ما ينتفع به الناس في هذا المقام لحرصه على جوامع الدعاء من القرآن

382
02:22:09.100 --> 02:22:29.100
السنة ثم ذكر انه يدعو لنفسه واشياخه ووالديه واخوانه واحبائه والمسلمين لمظنة استجابة الدعاء ثم ذكر الوقوف بعرفة من اركان الحج كما تقدم وقالت المالكية لابد من الليل والا بطل الحج يعني ان يقف من الليل جزءا ويكفي

383
02:22:29.100 --> 02:22:49.100
ساروا على الليل عندهم وقالت الحنفية والحنابلة يكفي النهار بدم فلو وقف اكثر النهار ثم خرج كفاه ذلك مع الدم. وقال الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة ولا دم على من اقتصر على النهار. والمتحقق ان الواجب

384
02:22:49.100 --> 02:23:09.100
على العبد ان يقف الى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفع بعد غروب الشمس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الامام على طريق المأزمين الجبلين الصغيرين بسكينة واذا وجد فجوة اسرع مسافرا وقال اللهم اليك ارغب اليك

385
02:23:09.100 --> 02:23:29.100
ارجو فتقبل نفسك ووفقني وارزقني من من الخير اكثر مما اطلب ولا تخيبني انك انت الجواد الكريم. ويلبي عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقالت الملكية لا يلبي بعد وليوم عرفة فإذا بلغ مزدلفة جمع العشائين. وان ترك هذا الجمع وصلى المغرب في الطريق اجزأ فعله ولا دام عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية. وقال بعض المالكية والحنفي

386
02:23:29.100 --> 02:23:49.100
عليه الاعادة والذنب ويبيت بها ليلة النحر وقالت الملكية بعض الشفعية ان لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه دم وقالت الحنابلة ان ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه وقالت الحنفية ان لم يبت بها فعليه الدم وقيل لا اثم ولا دم في تركه عند بعض الشافعية وغيرهم. ويلتقط

387
02:23:49.100 --> 02:24:09.100
منها الجمار ثم يصلي الصبح بها بغلس ويأتي الى المشعر الحرام ويستكون القبلة ويدعوا ويكبر ويهلل ويوحد ويقول اللهم كما اوقفتنا فيما اريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا اغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ليس عليكم جناح ان تبته فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

388
02:24:09.100 --> 02:24:29.100
واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبلي لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افض الناس واستغفروا الله ان الله غفور الرحيم وقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا زال يدعو الى ان يسفر جدا ولا بأس بتقديم المضاعفة والنساء بعد نصف الليل بعد

389
02:24:29.100 --> 02:24:49.100
الوقوف قليلا عند المشعر ثم يدفع قبل طلوع الشمس يمينا ويسرع في وادي محسر بقدر بقدر رمية بحجر. ويلتقط احسن رميته حجر احسن الله اليكم. ويسرع في وادي محسن بقدر رمية حجر ويلتق ويلتقط الحصى ان لم يكن التقطه. وهذا واذا وصل الى منى قال

390
02:24:49.100 --> 02:24:59.100
اللهم هذه منن قد اذيتها وانا عبدك وفي قبضتك اسألك ان تمن علي بما مننت به على اوليائك ثم ثم اعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا ارحم الراحمين

391
02:24:59.100 --> 02:25:19.100
ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبع حصيات والبيت عن يساري ومنى عن عن يمينه. يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا ويلبي الى ان يرمي الجمرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية فرمي الجمرة واجب في تركه الدم عند المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وقال عبدالملك المالك

392
02:25:19.100 --> 02:25:39.100
يبطل الحج بتركه وبعد الرمي ينحر او يذبح هديه ان كان ويقول اني وجهت وجهي للذي فاطر السموات ورب حنيفة وما انا من المشركين وانسكم احياء واموات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا والمسلمين اللهم منك ولك باسم الله والله اكبر. اللهم تقبل مني ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم

393
02:25:39.100 --> 02:25:59.100
يأكل المهدي من هذه التطوع البالغ محله عند الملكية والحنفية والشافعية والحنابلة ولا يأكل من واجب الا هدي التمتع والقران عند الحنفية ويأكل عند المالكية الا من المنذور جزاء الصيد وفدية الاذى وهدي التطوع العاطب قبل محله. وعند الشافعية لا يأكل من واجب بنذر او فساد او تمتع او قران او فداء او افتداء او

394
02:25:59.100 --> 02:26:19.100
وعند الحنابلة يأكل من هدي التمتع والقران ولا يأكل من واجب او بالنذر او بالتعيين او جزاء الصيد. ولا يباع شيء من الهدي والاضحية ولا يعطى الجازر واجرته منها ثم يحلق او يقصر شعره شعر رأسه مستقبلا بادئا بالشق الايمن ثم الايسر. ولا تحلق المرأة بل تقصر وفي وفي ترك وفي ترك

395
02:26:19.100 --> 02:26:39.100
القاع والتقصير دم عند الحنفية والملكية والحنابلة. وقالت الشافعية يبطل الحج بتركه الا انه يقول نوقت طواف الافاضة والسعي والحلق او التقصير العمر عند الحلق اللهم ويقول عند الحلق اللهم هذه ناصيتي بيدك واجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة. اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني

396
02:26:39.100 --> 02:26:59.100
في عمله ويدفن شعره ويكبر ويقول الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا اللهم زدنا ايمانا توفيقا وعونا واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ويصلي ركعتين وبعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف. ثم يفيض الى البيت ويطوف بلا رمل ويسعى بين الصفا والمروة

397
02:26:59.100 --> 02:27:19.100
ان لم يسعى اولا مع طواف القدوم او كان متمتعا ثم احرم بالحج من مكة بخلاف القارين والمفرد فلا يعيدان سعيهما ان كانا سعيا بعد طواف القدوم وطواف الافاضة الركن لا يصح الحج الا به عند الجميع ثم يشرب من ماء زمزم قائما مستقبلا ما احب قائلا بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل

398
02:27:19.100 --> 02:27:39.100
واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك ويرش على بدنه وثوبه ويدخل البيت حافيا يصلي ركعتين بين العمودين ويدعو ويقول يا رب يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم كما ادخلتني بيتك فادخلني جنتك اللهم يا خفي الالطاف امنا مما نخاف ونحو ستة اذرع من

399
02:27:39.100 --> 02:27:59.100
معدود من البيت وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور وعده ابن القيم وصاحب القاموس من سننه ثم يرجع يمينا ويصلي بها الظهر وقيل يصليها بمكة ويحظر الخطبة بمنى ويبيت فيها فيما بين جمرة العقبة ووادي محسر وحل له كل وما حرم بالاحرام حتى النساء والطيب والصيد من غير الحرم

400
02:27:59.100 --> 02:28:19.100
وبعد زوال ثاني يوم النحر يغتسل ويمشي الى الجمرة الاولى التالتة لمسجد الخيف ويرميها وقد جعلها عن يساري بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويتقدم امامها ويرفع يديه طويلة ويمشي الى الجمرة الثانية ويرميها كالاولى ويمشي الى الجمرة جمرة العقبة ويجعله عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة ويصرف وينصرف بلا وقت

401
02:28:19.100 --> 02:28:39.100
للدعاء بعدها ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى ايضا. وبعد زوال ثالث ايام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاثة كل واحدة بسبع حصيات ويفعل كما تقدم ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة واذا وان اراد التعجل الى مكة فله ذلك كالمعذورين من من السوقات فلهم ترك المبيت بمنى وكالرعاة فلهم ان يرموا يوم النحر ثم

402
02:28:39.100 --> 02:28:59.100
او رمي يومين بعد يوم النحر في يوم او يرمو يوما ويترك يوما. والافضل مبيت بمنا الليلة رابع ايام النحر الثالث عشر الشهر. وبعد زواله يغتسل ويرمي الجمرات الثلاثة كل واحدة بسبع ويفعل كما سبق ويسبح ويحمد ويحمد ويدعو بعد الاوليين. ثم يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

403
02:28:59.100 --> 02:29:19.100
والبيات بمن الليالي الرمي واجب في تركه الدم عند الملكية والحنفية والشافعية والحنابلة. والرمي كذلك وبعد الزوال والرمي يروح الى المحصن فيصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة ولا دم في ترك البايات بالمحصب. ثم بعد رقدته من المحصل يذهب الى البيت ويطوف به للوداع وهو واجب في

404
02:29:19.100 --> 02:29:39.100
تركيا الدم عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت المالكية في رواية وسنة لا دام في تركه وقال بعضهم المندوب. ويسقط عن الحائض والنفساء. وان اراد العمرة خرج الى الحل كالتنعيم المعروف كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة او الجعرانة او الحديبية ويغتسل ويلبس رداءه وازاره ونعلين ويصلي ركعتين وينوي عمرة

405
02:29:39.100 --> 02:29:59.100
الا فيحرم ويلبي ويرجع الى البيت ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويسعى سبعا بين الصفا والمروة ويحلق او يقصر على المرة او غيرها ويحل. واذا اراد الخروج قفى سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت الميزاب ويشرب من زمزم ويتزود منه ويلتصق بالملتزم. بصدره ووجهه وبطنه ويبسط عليه يديه ويقول اللهم

406
02:29:59.100 --> 02:30:19.100
هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني حتى بلغتني بنعمتك لبيتك واعنتني على هذا نسكي فان كنت رضيت عني فازدد علي رضا والا فمن الان قبل ان تنأى قبل ان تنأى عن بيتك داري فهذا وان مصرف ان اذنت لي غير مستبد

407
02:30:19.100 --> 02:30:39.100
بك غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن بي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة. انك على كل شيء قدير. وصلى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل الحجر الاسود

408
02:30:39.100 --> 02:30:59.100
تخرج وقيل ينظر الى الكعبة ويقول اللهم لا تجعله اخر العهد ولا يمشي القهقرة على عقبيه كما يفعله كثير من الجهلة ظنا انه لا يجوز استدبار البيت وانه البيت الا الا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد فان هذا جهل مخالف للسنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

409
02:30:59.100 --> 02:31:19.100
فصلا ختم به مناسك الحج فاستوفى البقية الباقية منها. قال في اوله ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الامام اي ولي الامر الذي يدير امارة الحج. وكان هذا الامر

410
02:31:19.100 --> 02:31:49.100
منضبطا الى وقت قريب ثم انفرط عقده. ثم ذكر ان الدفع يكون على طريق المأزمين بكسر ازاي وهما مضيقان معروفان بين الجبلين صغيرين بسكينة واذا وجد فجوة اسرع مستغفرا وقائلا اللهم اليك ارغب الى اخيه وهو دعاء من الدعاء الجائز وليس فيه شيء مأثور

411
02:31:49.100 --> 02:32:09.100
عند الجمهور وهو الصحيح كما تقدم انه لا يقطعه الا اذا رمى جمرة العقبة فاذا بلغ مزدلفة جمع العشائين من ترك هذا الجمع وصلى المغرب في الطريق اجزأ فعله ولا دم عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية وقال بعض المالكية والحنفية عليه الاعادة

412
02:32:09.100 --> 02:32:29.100
دم مصعب الاول انه يجزئه ولا دم عليه ولا يجوز له ان يؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقت مدعيا انه يريد ان يصليها في مزدلفة فاذا منعه زحام من ذلك قدم الصلاة ولو لم

413
02:32:29.100 --> 02:32:49.100
ينفك الزحام الا متأخرا ويبيت بها ليلة النحر. وقالت المالكية وبعض الشافعية ان لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه دم عليه دم وقاتل الحنابلة ان ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه وقالت الحنفية ان لم يبت بها فعليه

414
02:32:49.100 --> 02:33:09.100
وقيل لا اثم ولا دما في تركه عند بعض الشافعية وغيرهم. والصحيح ان المبيت بها واجب فيه الدم. وان اخر هو ثلثي الليل لا نصفه خلافا لمذهب الحنابلة لما ثبت في الصحيحين عن

415
02:33:09.100 --> 02:33:29.100
بنت ابي بكر انهم لم يدفعوا الا بعد غياب القمر وغياب القمر لا يكون الا بعد ثلثي الليل ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وهو الراجح من هذه الاقوال. فينتهي مبيته فيها الى ثلثي الليل

416
02:33:29.100 --> 02:33:49.100
ثم ذكر انه يلتقط منها الجمار والصحيح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه التقطها من منى لام ثم يصلي الصبح بها بغلس اي مبكرا ويأتي الى المشعر الحرام والمشعر الحرام اسم

417
02:33:49.100 --> 02:34:09.100
لمزدلفة كلها واطلاقه على الموضع الذي فيه المسجد اليوم تخصيص العام ببعض افراده تعظيما فاسم المشعل الحرام يعم مزدلفة كلها وجعله علما على جبل الميقدة الذي اقيم عنده المسجد اليوم

418
02:34:09.100 --> 02:34:29.100
تأكيد لهذا التعظيم. ثم ذكر انه يستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد. ويقول ما شاء ومن جملته ما ذكره المصنف وليس فيه شيء مأثور ايضا. ولا يزال يدعو الى ان يسفر جدا اي حتى يستبين النور. ولا بأس بتقديم الضعف

419
02:34:29.100 --> 02:34:49.100
والنساء بعد نصف الليل بعد الوقوف قليلا عند المشعر في قول جمهور اهل العلم. والصحيح ان دفعهم لا يكون الا بعد ثلثي الليل فهو الواقع المنقول في حال من دفع منها الصحابة رضي الله عنهم ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى

420
02:34:49.100 --> 02:35:19.100
منى ويسرع في وادي محسر بقدر رمية حجر. وقدر رمية حجر جاء تقييده بهذه المدة عند مالك في موطئه عن ابن عمر باسناد صحيح. وتقديره قريبا من الثلاثمائة ويزيد ثلاثمئة متر ويزيد عليها ربما وصل الى الخمسين. ثم ذكر انه يلتقط الحصى ان لم يكن التقطه وتقدم ان التقاطه يكون

421
02:35:19.100 --> 02:35:39.100
من من لا من مزدلفة ثم ذكر انه اذا وصل منى قال اللهم هذه منى الى اخر ما ذكره من الدعاء ولا اثر فيه ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبع حصيات. والمراد بقوله التي في جهة

422
02:35:39.100 --> 02:35:59.100
كايد اقربهن الى مكة وتسمى بالجمرة الكبرى ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فيستقبل الجمرة ويكبر مع كل حصاة فيقول الله اكبر رافعا يده مبالغا في ذلك ولم يثبت

423
02:35:59.100 --> 02:36:19.100
ما وراء ذلك من الدعاء فانه روي عن ابن مسعود عند احمد باسناد ضعيف انه كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا عند كل رمية حجر رمية في بحجر في في الجمرات ولا يثبت ذلك. ثم ذكر انه يلبي الى ان يرمي الجمرة عند الجمهور وهو

424
02:36:19.100 --> 02:36:39.100
الصحيح فينقطع فتنقطع التلبية برمي الجمرة ثم ذكر ذلك ان رمي الجمرة واجب في تركه الدم عند جمهور اهل العلم ومنهم ائمة المذاهب الاربعة وليس ركنا يبطل الحج بتركه خلافا لعبده الملك

425
02:36:39.100 --> 02:36:59.100
ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى ثم ذكر انه بعد الرمي ينحر او يذبح هديه ان كان اي ان كان معه قولوا ما شاء وامثاله المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بسم الله والله اكبر اللهم

426
02:36:59.100 --> 02:37:19.100
بل من محمد ومن ال محمد ومن امة محمد ثبت هذا في صحيح مسلم والدعاء به كالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه بالتشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من محمد ومن

427
02:37:19.100 --> 02:37:39.100
من ال محمد ومن امة ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويندرج هو في جملة امة محمد صلى الله عليه وسلم. فان قال اللهم تقبل مني وهي من امة محمد صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المهدي يأكل من

428
02:37:39.100 --> 02:37:59.100
التطوع البالغ محله فاذا اهدى هديا متطوعا به فبلغ محله وهو البيت العتيق جاز له ان يأكل منه لانه هدي تطوع. واما ما عدا ذلك من انواع الدماء المتعلقة بالنسك

429
02:37:59.100 --> 02:38:19.100
كهدي التمتع والقران لانه ليس عن تطوع وكذلك المنذور وجزاء الصيد ففيه خلف اقرب المذاهب فيه ما ذكره المصنف عن الحنابلة. انه يأكل من هدي التمتع والقراء. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر

430
02:38:19.100 --> 02:38:39.100
ارسل الى نسائه من لحم البقر الذي ذبحه فاكلنا منها فيجوز ان يأكل من هدي التمتع والقران زيادة على هدي التطوع ولا يأكل من واجب ولا ولو بالنذر او بالتعيين او جزاء صيد لصحة الاثار في

431
02:38:39.100 --> 02:38:59.100
ذلك عن ابن عباس وعطاء وجماعة من التابعين وهو عندهم كالدين المستفيض. ولا اعلم خلاف ما في تلك الاثار فما يذكره بعضهم من انه لا دليل عليه فيه نظر بل الاثار الواردة فيه عن ابن عباس واسناده حسن وروي شيء

432
02:38:59.100 --> 02:39:19.100
علي اسناده منقطع عند ابن ابي شيبة وفيه اثار عن جماعة من التابعين كعطاء انه قال لا يأكل من هدي نسكه ولا من جزاء صيد ولا من نذر فهو كالدين المنتشر. وذكر مالك في موطأه انه لم يزل يسمع اهل العلم انه لا يأكل

433
02:39:19.100 --> 02:39:39.100
من جزاء الصيد ولا من النذر او كلاما قريبا من هذا فهو كالشائع عندهم استفاضة من ان هذه تجري مجرى الكفارات والحقوق اللازمة للغير فلا يتناول منها شيئا ثم ذكر انه لا يباع شيء من الهدي والاضحية ولا يعطى الجازر اجرته

434
02:39:39.100 --> 02:39:59.100
منها بل من غيرها ثم يحلق بعد نحي هديه او يقصر شعره مستقبلا القبلة باديا بالشق الايمن ثم الايسر ولا تحلق المرأة اجماعا بل تقصر قدر انملة فتضم شعرها الى طرفيه ان لم يكن لها ظفيرة ثم تأخذ منه قدر رأس الانملة

435
02:39:59.100 --> 02:40:19.100
فان كان له ظفائر جعلت مأخوذها من كل ظفيرة قدر رأس الانملة فتلف الشعر على طرف الاصبع بقدر راس ثم تقصه ثم ذكر ان في ترك الحلق او التقصير دم عند الحنفية والمالكية والحنابلة الا انهم يرون انه

436
02:40:19.100 --> 02:40:39.100
واجند وخلافا للشافعية الذين يرون انه ركن يبطل الحج بتركه. والاول ارجح. وذكر دعاء عند الحلق لم يثبت فيه شيء وذكر انه يدفن شعره ويكبر ولم يثبت فيه شيء ثم ذكر انه يصلي بعد حلقه ركعتين وهذا الموضع

437
02:40:39.100 --> 02:40:59.100
وكذلك ما ذكره غيره من الفقهاء انه يصلي بعد السعي ركعتين لا اصل له. وانما المأتور انه يصلي بعد الطواف ركعتين ثم بعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف. والصحيح انه يحل له كل شيء الا النساء. فاذا اتى

438
02:40:59.100 --> 02:41:19.100
بما تقدم يكون قد جاء باثنين من ثلاثة يقع بها التحلل الاول فيكون قد رمى وحلق رأسه او قصره ولم يبقى عليه الا الطواف. وروي في ذلك حديث خاص. الا انه لا يثبت. وروي ايضا

439
02:41:19.100 --> 02:41:39.100
انه يحل برمي الجمرة وهو مذهب مالك الا ان الحديث الذي فيه لا يثبت والحجة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولاحلاله قبل ان يطوف بالبيت. فلم يطوف النبي صلى الله عليه

440
02:41:39.100 --> 02:41:59.100
وسلم في بيته الا محلا وكان طوافه بعد رميه صلى الله عليه وسلم وحلقه رأسه فالمتيقن انه جاء باثنين من تلك الثلاثة فلا يكون الاحلال الا بها والافضل ان يكون احلاله بالرمي وحلق الرأس. فان

441
02:41:59.100 --> 02:42:19.100
احل بعد طوافه ورميه جاز ذلك الحاقا للنظير بنظيره. ثم ذكر بعد ذلك انه يفيض الى البيت ان يمضي اليه ليطوفوا ليطوف طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج والاطوفة التي تكون في النسك ثلاثة

442
02:42:19.100 --> 02:42:39.100
اولها طواف القدوم في حق القارن والمفرد وهو طواف عمرة في حق المتمتع وثانيها طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة والحج. وهو ركن في حق الجميع. والثالث طواف الوداع وهو واجب يكون في

443
02:42:39.100 --> 02:42:59.100
للحج كما سيأتي ثم ذكر انه يطوف بلا رمل كما تقدم ويسعى بين الصفا والمروة ان لم يسعى اولا مع طواف القدوم او كان متمتعا ثم احرم بالحج من مكة فالمتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف القارن والمفرد فلا يعيدان سعيهما ان كانا سعيها بعد

444
02:42:59.100 --> 02:43:19.100
طواف القدوم بان قدم سعي الحج مع طواف القدوم ولا يجوز لهما ان يسعيا بلا طواف فلو قصد الى الصفا والمروة طاف بينهما دون تقديم طواف حول البيت لم يصح ذلك ولزمهما الاتيان بسعي في الحج بعد طواف

445
02:43:19.100 --> 02:43:39.100
وفي ثم ذكر ان طواف الافاضة ركن لا يصح الحج الا به عند الجميع كما تقدم ثم يشرب من ماء زمزم قائما مستقبلا ويدعو بما احب كما تقدم وينص على بدنه وثوبه روي هذا عند احمد باسناد ضعيف. والثابت في طلب البركة بماء زمزم

446
02:43:39.100 --> 02:43:59.100
هو شربها ثم ذكر انه يدخل البيت حافيا ويصلي ركعتين بين العمودين ويدعو ويقول يا رب رب البيت العتيق الى اخره ولم يثبت فيه شيء ثم ذكر ان نحو ستة اذرع من الحجر معدود من البيت كما تقدم ثم قال

447
02:43:59.100 --> 02:44:19.100
وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور. وعده ابن القيم يعني في زاد المعاد وصاحب القاموس من سننه اي من سنن الحج التي تلتمس لمن قصد مناسك الحج ان يدخل البيت وهو بحمد الله متيسر اليوم من جهة الحجر في

448
02:44:19.100 --> 02:44:39.100
القدر المعروف منه وهو ستة اذرع ثم يرجع الى منى ويصلي بها الظهر وقيل يصليها بمكة. واختلف العلماء في صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر في ذلك اليوم هل كانت بمنى؟ ام بمكة بما لا يظهر معه القطع باحدهما الا

449
02:44:39.100 --> 02:44:59.100
انه يقطع بضعف قول من يقول انه صلاها مرتين مرة بمكة ومرة بمنى فهذا قول ضعيف ثم ذكر انه يحضر الخطبة بمنى اذا خطب الامام ليعلم الناس والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب الناس بعرفة

450
02:44:59.100 --> 02:45:19.100
وخاطبهم في اوسط ايام التشريق وهو ثاني ايام النحر كما سيأتي ثم وهو ثالث ايام بالنحر كما سيأتي ثم ذكر انه يبيت فيها فيما بين جمرة العقبة ووادي محسن وحل له كل ما حرم بالاحرام حتى النساء

451
02:45:19.100 --> 02:45:39.100
حتى النساء والطيبة والصيد من غير الحرم. ثم ذكر انه بعد زوال ثاني يوم النحر يغتسل ويمشي الى الجمرة الاولى. التي تلي مسجد الخيف وهي التي تسمى بالجمرة الصغرى فلا يرميها الا بعد الزوال. كما ثبت عن ابن عمر عند ما لك انه قال

452
02:45:39.100 --> 02:45:59.100
لا تروى لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد الزوال. لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد زوال ولا مخالف له وصح عنه عند احمد في مسائل ابنه صالح ايجاب الدم على من رمى قبل الزوال في ايام التشريق

453
02:45:59.100 --> 02:46:19.100
ولو كان في اخرها ثم ذكر انه يجعل الجمرة عن يسار يرميها بسبع حصيات جاعل لها عن يساره كبروا مع كل حصاة ويتقدم امامها ويرفع يديه طويلا ويدعو ثم يمشي الى الجمرة الثانية ويفعل الاولى ويرميها سبع

454
02:46:19.100 --> 02:46:39.100
ويذهب بعد ذلك الى الجمرة الثالثة وهي العقبة فيفعل كما فعل في الاوليين. الا انه لا يقف للدعاء بعد الجمرة الثالثة وانما بعد الاولى وهي الصغرى والثانية وهو وهي الوسطى. ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى ايضا اذا خطب الامام لتعليم

455
02:46:39.100 --> 02:46:59.100
ثم ذكر انه بعد زوال ثالث ايام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات ثلاث كل واحدة بسبع حصيات ويفعل كما تقدم ثم يصلي ويحضر الخطبة. وسبق ان الخطبة التي تكون هي في اوسط ايام التشريق. واذا احتاج ان يخطب ولي امر المسلمين او امير

456
02:46:59.100 --> 02:47:19.100
حج لتعليم الناس فلا بأس بذلك ثم ذكر انه ان اراد التعجل الى مكة فله ذلك كالمعذورين من السقاء. فلهم ترك المبيت وكالرعاة فلهم ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر في يوم فيؤخر رميهم الى اخر الايام او يرموا يوما ويترك

457
02:47:19.100 --> 02:47:39.100
يوما ومحل هذا من كان قائما في حاجة من حوائج المسلمين كالسقاة فانهم يقومون على سقاية الناس وكالرعاة فانهم يقومون على سياسة وحفظ دواب الناس من الابل التي تقدم الموسم فمن كان مثلهم فله حكمهم اما

458
02:47:39.100 --> 02:47:59.100
من لم يكن كذلك فانه لا يفعل ذلك. ثم ذكر ان الافضل مبيته بمنى ليلة رابع ايام النحر الثالث عشر الشهر وبعد زواله يغتسل ويرمي الجمرات الثلاث ولم يثبت في هذا الموضع اغتسال لا مرفوعا ولا موقوفا ثم ذكر انه يفعل ما

459
02:47:59.100 --> 02:48:19.100
قدم فعله لمن اراد التأخر الى ذلك اليوم ثم ذكر انه يدعو اللهم اجعله حجا مبرورا الى اخره قدم بيان ضعفه ثم ذكر ان البيات بمنى ليالي الرمي واجب في تركه الدم عند الائمة الاربعة والرمي وكذلك ثم ذكر انه بعد الزوال والرمي

460
02:48:19.100 --> 02:48:39.100
يروح الى المحصب اذا اراد ان يخرج والمحصب هو المعروف باسم الابطح. وكان موضعا من حصباء فسحا عند استرسال السيل وانتهائه بها الى هذا الموضع. وانما اقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه

461
02:48:39.100 --> 02:48:59.100
لانه ارفق به ثم لم يعد هذا ممكنا فقد اقيمت عمائر شاهقة في ذلك الموظع وانما المقصود ان يرتاح قبل بروزه الى الطواف ليقدم على الطواف وهو في نشاط فيذهب الى البيت ويطوف طواف الوداع وفي

462
02:48:59.100 --> 02:49:19.100
تركه الدم عند الجمهور لانه واجب في اصح القولين ويسقط عن الحائض والنفساء كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس فليس على الحيض والنفساء طواف وداع. ثم ذكر انه ان اراد العمرة بعد ذلك خرج الى الحل كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة

463
02:49:19.100 --> 02:49:39.100
او الجعرانة او الحديبية. صححوها عندكم والحديمية. والصواب او الحديبية فهو مخير في اي بقاع الحل اراد ويغتسل ويلبس رداءه وازاره ونعليه ويصلي ركعتين وينوي عمرة لله فيحرم ويلبي الى اخر ما ذكروا هذه العمرة

464
02:49:39.100 --> 02:49:59.100
وهي المسماة بالعمرة المكية وهي التي يخرج فيها من الحرم ليرجع اليه بعمرة بعد من نسكه واختلف اهل العلم اختلافا كثيرا فيها. والصحيح جوازها كما ثبت هذا عن ابن عمر وعن عائشة. فالقول

465
02:49:59.100 --> 02:50:19.100
وباستحبابها مطلقا فيه نظر والقول بكونها بدعة فيه نظر. والصواب انه جائز للعبد ان يفعل ذلك وكانت عائشة تفعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في اخر عمرها تركته. وسئل ابن عمر عن ذلك فلم ينكر على

466
02:50:19.100 --> 02:50:39.100
فاعله ثم ذكر انه ان اراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت الميزان ويشرب من ماء زمزم ويتزود منه ويلتصق بالملتزم. ولم يثبت بعد طواف الوداع انه يصلي ركعتين بل يخرج ولا

467
02:50:39.100 --> 02:50:59.100
يصلي واذا شاء ان يشرب من ماء زمزم شرب وان شاء شرب وان شاء ان يلتزم التزم بين الباب و الحجر الاسود ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء معين وانما ثبتت فيه اثار عن الصحابة انهم كانوا يأتون

468
02:50:59.100 --> 02:51:19.100
فيجعلون صدورهم وايديهم ممدودة على هذا الموضع. ويدعو الانسان بما شاء فيه من الدعاء ففيه اثار موقوفة وليس فيه شيء مرفوع واذا تعلق باي جزء من اجزاء البيت ودعا كان ذلك جائزا وليس ببدعة لانه ثبت

469
02:51:19.100 --> 02:51:39.100
عن الصحابة رضي الله عنهم تعظيما البيت ثم ذكر جملة من الادعية التي لم يثبت فيها شيء خاص ثم ذكر انه يقبل الحجر الاسود ويخرج والاظهر انه يخرج بدون تقبيل. فاخر العهد بالبيت هو الطواف ثم الخروج منه ولا يمشي القهقرة. اي على

470
02:51:39.100 --> 02:51:59.100
دبره متأخرا على عقبيه كما يفعله كثير من الناس ظنا انه لا يجوز استدار البيت وانه من تعظيمه البيت الا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد فان هذا جهل مخالف للسنة. ذكره ابو العباس ابن تيمية في منسكه وغيره. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى

471
02:51:59.100 --> 02:52:09.100
في اداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف ومعه قبري صاحبيه. اذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي

472
02:52:09.100 --> 02:52:19.100
في ابواب رحمتك ثم يصلي ركعتين تحية المسجد والاولى ان تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. ثم يأتي قبره صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه ويستقبل جدار الحجرة

473
02:52:19.100 --> 02:52:29.100
بادب وغض صوت مملوء القلب بالهيبة كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خير

474
02:52:29.100 --> 02:52:49.100
وخلق الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاطئ المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغنى المحجلين. السلام عليك وعلى اصحابك اجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعبادك وعباد الله الصالحين. جزاك الله عنا خير ما جزاء. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان

475
02:52:49.100 --> 02:53:09.100
انك عبده ورسوله ومنه على وحيه وخير خلقه واشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهادك. اللهم ات الوسيلة والفضيلة والدرجة على وفيها توابع المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على

476
02:53:09.100 --> 02:53:19.100
ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين جزاك الله عن الاسلام والمسلمين

477
02:53:19.100 --> 02:53:39.100
خيرا اللهم ارض عنه ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن الاسلام والمسلمين خيرا اللهم ارض عنه. ثم يزور مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه. ويسن زيارة اهل البقيع

478
02:53:39.100 --> 02:53:59.100
والشهداء وغيرهم ومن عرف قبره بخصوص من ال البيت وغيرهم ويدعوا بما ورد. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وان زار معينا قال السلام عليك يا فلان يسميه باسمه

479
02:53:59.100 --> 02:54:13.000
ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم

480
02:54:13.050 --> 02:54:33.050
جرى المصنفون في مناسك الحج على ختم تأليفهم لباب او فصل يتعلق باداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف لما جرى عليه عرف الناس من القدوم على المدينة بعد الفراغ

481
02:54:33.050 --> 02:54:53.050
من مناسك الحج. فذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لهم هذا الفصل المترجم بما ذكرنا من قوله فصل في اداب بدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف معه قبري صاحبه. فاستفتحه ببيان ما يشرع عند دخول المسجد

482
02:54:53.050 --> 02:55:13.050
وتقدم ذكر المأثور فيه ثم ذكر انه يصلي ركعتين تحية للمسجد والاولى ان تكون في الروضة الشريفة بين القبر لانها من جملة المسجد العتيق والمسجد العتيق اكثر فضلا مما لحقه من الزيادات. وكيفما صلى في

483
02:55:13.050 --> 02:55:33.050
مسجد العتيق كان ذلك فاضلا. ولم يثبت حديث في تعيين تخصيص الصلاة في الروضة بالفضل. وانما ثبت مقامها وفضلها في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة وهذا لا يدل على تخصيصها

484
02:55:33.050 --> 02:55:53.050
الصلاة دون غيرها كالقول بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النيل والفرات انه من انهار الجنة فلا يثبت له من التخصيص بشيء ما ليس لغيرهما ثم ذكر انه يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه اي مقابلا له ويستقبل جدارا

485
02:55:53.050 --> 02:56:13.050
الحجرة النبوية بادب وغض صوت اعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم مملوء القلب بالهيبة له اجلالا صلى الله عليه وسلم وتوقيرا كانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول السلام عليك يا رسول الله

486
02:56:13.050 --> 02:56:33.050
السلام عليك يا نبي الله وكيف ما قال جاز وكان ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الموطأ يقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله. فان زاد عليه بما فيه تعظيم لنبي صلى الله عليه وسلم جاز ما لم يفضي الى

487
02:56:33.050 --> 02:56:53.050
الخروج عن المأذون به شرعا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما ليس كذلك فهو حسن ثم ذكر انه ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على ابي بكر ثم ينتقل عن يمينه قد ذراع ويسلم على عمر وكيف ما

488
02:56:53.050 --> 02:57:13.050
صح ذلك وكفاه وتقدم ان المأثور عن ابن عمر انه كان يقول السلام عليك يا رسول الله ثم يقول السلام عليك يا ابا بكر ثم يقول السلام وعليك يا ابي فالاكمل ان يسلم الانسان بما اثر عن ابن عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك

489
02:57:13.050 --> 02:57:33.050
هي عمر ثم يزور مسجد قباء كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه والصلاة فيه كعمرة كما ثبت عند الترمذي باسناد حسن. ويسن زيارة اهل البقيع والشهداء وغيرهم. لان زيارة القبور من

490
02:57:33.050 --> 02:57:53.050
افضل الاعمال فاذا وصل الى المدينة سن له ان يزور القبور التي فيها ولا سيما القديمة كمقام لاهل البقيع والشهداء ومن عرف قبره بخصوصه من اهل البيت النبوي ويدعو بما ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين الى اخره

491
02:57:53.050 --> 02:58:13.050
وان زار معينا كحمزة رضي الله عنه قال السلام عليك يا فلان يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم الى اخره وهذا من المستحسن وليس فيه شيء مأجور معين فالمرء اذا قدم على المقابر دعا بالمأثور فيها مما

492
02:58:13.050 --> 02:58:33.050
ذكره المصنف اولا السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فان زاد عليه ما شاء من السلام والتحية والدعاء لهم كان ذلك جائزا فان المقصود من زيارة المقابر الدعاء للميت واتعاظ الحي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المنسك اللطيف بالصلاة

493
02:58:33.050 --> 02:58:53.050
والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام. يليه الطبقات المجعولة للسماع في الطبقة الاولى. اكتبوا سمع علي

494
02:58:53.050 --> 02:59:21.400
جميعا لمن يكون سمع الجميع وكثيرا لمن يكون سمع كثيرا جامع المسالك في احكام المناسك بقراءة غيره. اما القارئ فيكتب بقراءته صاحبنا ويكتب احدكم اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان الفلاني

495
02:59:22.250 --> 02:59:44.700
فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. اين محله  عندي ابتداء كل درس وختم كل درس من ادب تلقي العلم اذا ابتدأ في مجلس يكتب بداية المجلس الاول بعد

496
02:59:44.700 --> 03:00:04.700
الفجر يوم الخميس الثاني من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. فاذا يكتب نهاية المجلس الاول. وان امكنه ان يقدر مدته فهو افضل. كان يقول مدته ساعتان

497
03:00:04.700 --> 03:00:24.700
عشرة دقيقة ثم اذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب بداية المجلس الثاني بعد العصر يوم الخميس الى تمامه. وكذا ختمه ثم الابتداء فهذا مرادهم في قولهم بالميعاد المثبت في محله من نسخته. واكثر الناس ضبطا لامرهم هم اهل العلم. لم

498
03:00:24.700 --> 03:00:44.700
لما انخرم الامر ومن التمس النظام الموجود عندهم في التلقي ولا سيما عند المحدثين اطلع على جملة من مظاهر فالفوضى لا تجامع العلم كما قال سحنون لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر والبطال

499
03:00:44.700 --> 03:01:04.700
هو الذي لا يبالي بكيفية اخذه العلم. ثم قال واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في عقود الابتهاج لاجازة وفود الحجاج والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. اضربوا على

500
03:01:04.700 --> 03:01:34.700
كلمة يوم وابقوا كلمة ليلة ليلة ايش؟ ليلة الجمعة الثالث. رقم ثلاثة الجمعة ثلاثة من شهر ايش؟ ذي الحجة من شهر ذي الحجة سنة ثلاث ثلاثين بعد الاربع مئة والالف. في جامع الايمان بمدينة الرياض. في

501
03:01:34.700 --> 03:01:37.206
الامام بمدينة الرياض