﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
تسليما مزيدا. اما بعد فهذا المجلس الثالث في طرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد الثالث يوم واحد العاشر وارتكاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى ابن محمد

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
اختار الولاكي رحمه الله وقد انتهى من البيان الى قوله باب الامر. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال شنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقات امام الحرمين. باب

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
البحث في البحث عن عوارضه الذاتية قال الناظم رحمه الله تعالى بالقول الى الى فعل لمن دون دون وجوبا دون وجوبا نقل الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الامر النفسي والاستدعاء الى فعل اي طلب الكذب القول اي باللفظ من دون. اي هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر وجوبا اي على سبيل الزام اي الزام

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
المأمور به للمكلف بالا يجوز له الترك. فخرج بقول الاستدعاء النهي لانهم استدعوا الى الترك واخرج بقوله بالقول طلب الاشارة والكتابة فلا يسمى امرا وقوله لمن دون اخرج به طلب الفعل من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا بل يسمى الاول التماسا والثاني دعاء. وخرج بقوله وجوب طلب الفعل على سبيل الندب فلا

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
عند البعض الاصوليين والصحيح انه يسمى امران. واذا في قوله الى فعل بمعنى اللام واللام في قوله لمن دون. بمعنى من. قال الناظم رحمه الله الصيغة صيغته افعل ومتى ما اطلقت وعن قرينة المراد جردت فاحمل على الوجوب الا ما علاه. ارادة الندب دليل واعتلى او الاباحة فتحمال

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
عليه فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مختفيه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله صيغته افعل ومتى ما اطلقت وعن قرينة قد جرلت فاحمل على الوجوب يعني ان صيغة الامر موضوعة له فعلى اي اي وزن افعل. واذا اطلقت وجددت عن قرين الموت المعينة للمراد منها بان لم تقترن

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
قرينة تدل على الوجوب ولا بقرنة الندب ولا بقرنة الاباحة فانها تحمل على الوجوب لانه ومعناها الاصلي. فيجب حملها عليه عند الاطلاق الا ما على الا ما على ارادة النبي اي الا اذا قارنها دليل دال على ارادة النب بها او دليل دال على ارادة الاباحة بها فتحمل عليه اي فحين اذ يجب حملها الصيغة الامر

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
الذي يفعل على المعنى الذي دلت عليه القرينة والندب في الاول نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم ان علمتم فيهم خيرا فان هذا الامر للندب عند مالك والقرينة المعينة لارادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة. الشرعية لما فيها من بيع الشخص مال نفسه مال نفسه بعضه ببعض

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
والاصل في المعاملة عدم الوجوب والاباحة في الثاني نحو اصطياد بعد حل مختفيه اي نحو الاصطياد المأمور به بعد حل اي تحلل مختفيه. اي طالبه من احرامه بالحج او العمرة في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فان هذا الامر الاباحة اباحة اصطياد والقرينة المعينة لارادة الاباحة هنا هي كونه

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
واردا بعد التحريم واذا زال التحريم بقي الجواز. قال الناظم رحمه الله تعالى ومطلق ومطلق الامر لا يقتضي بوضعه التكرار في في القول الراضي الا اذا دل دليل وكذا لا يقتضي الثور فخذ ما اخذ. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان صيغة الامر المطلقة اي غير مقيدة بتكرار ولا ولا مرة

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
التكرار اي طلب تكرار العلم المأمور به من المأمورين على القول الراضي اي الاصح لان الاصل براءة الذمة من التكليف لان لكن المرة ضرورة ضرورية لان امتثال الامر لا يتحقق الا بها. وقال بعض العلماء انها تدل على التكرار وقال مالك وكثير من الحنفية والشافعية انها تدل على المرة فقط. ومحل خلافه

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
لم يكن الامر معلقا على شرط او صفة والا فهو للتكرار عند الجمهور كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله والسارق والسارقة قطعوا ايديهما وقولي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فتتكرر الكهرباء والقطع والجلد بتكرار الجنابة والسرقة

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
وينبني على الخلاف المذكور بالامن والخلاف والمسبب اذا تعدد سببه هل يتعدد بتعدده ام لا كحكاية الاذان وتحية المسجد اذا ذكر الاذان والدخول الى المسجد؟ فمن يقول بدلالة الامر على على التكرار يقول بتعدد الحكاية والتحية على حسب تعدد الاذان والدخول للمسجد ومن لا فلا. الا اذا دل دليل يعني ان الصحيح في الامر

15
00:04:50.250 --> 00:05:00.250
بصيغة افعل انه لا يقتضي التكرار الا اذا دل دليل على ارادة تكرار منه فيعمل به كأن يجعل لنا كالامر بالصلوات الخمس في اوقاتها وصوم رمضان فيتفق على دلته على

16
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
بتكرار المأمور به من المأمور لان العلة في مشروعيته على الاعيان تكفير المصلحة والتكرار يكثرها. وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما اخذ يعني ان الامر لا يقتضي الفور اي لا يدل على طلب تعجيز المأمور به من المكلف ولا يقتضي التراخي ايضا بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي وهو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من ثور ولا او طراخ

17
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
وهذا القول الراجح عند المالكية وقال بعض المالكية انه يقتضي الفور سواء كان امر وجوب او امر ندبه. وعلى القول بانه للثور فانه يجب على مؤخر الصلاة عن اول الوقت العزمى على الاتيان بها في وبقية في بقية من الوقت والا كان اثما. وقال المغاربة من المالكية بانه للتأخير. قيل مطلقا وقيل بشرط السلامة فان مات قبل الفعل

18
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
ما وقيل لا يأثم الا ان يظن الموت. وعلى انه للتأخير فمن قدم الصلاة في اول الوقت لا يجزيه لا تجزيه وهو خلاف الاجماع. والصحيح انها تجزئه وتكون من باب نيابة النفي عن فرض وقوله فخذ ما اخذ تتميم للبيت. قال الناظم رحمه الله تعالى والامر بالايجاد الفعلي يعد امرا به

19
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
وبمتمم فقد فالامر بالصلاة بالطهارة امر لشقيتها المختارة. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان امر الشارع لعباده بايجاد فعل مطلق غير معلق على سبب او شرط يتضمن الامر لهم بذلك الفعل وبما يتممه ما لا اي ما لا يتم الا به. بشرط ان يكون ذلك المتمم

20
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
المقدر المكلف فلذلك الامر بالصلاة مطلقا بالطهارة امر اي امر بالطهارة لانها لا تتم الا به لشرطيته الا بها. لشرطيتها المختارة اي لاجل شرطية في صحة الصلاة. ولذا كان ايضا الامر بالجمعة والحج امر بالسعي اليهما لانهما لا يتم ان الا به. فاحترزنا بقول النبي ايجاد فعل مطلق من الامر بفعل معلق على

21
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
فان ذلك السبب او شرط ولا يجب بوجوب ذلك الفعل المأمور به المعلق عليه كالزكاة فان وجوبها معلق على تحصيل النصاب وهو لا يجب اجماعا. واحترزنا بقول فان المتمم للفعل المعمورة به لابد ان يكون في طوق مكلف. عما اذا لم يكن في طوقه فانه لا يجب عليه بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وقدرته

22
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
فان ذلك لا يجوز معنى المكلف لعدم القدرة على تحصيله. قال الناظم رحمه الله تعالى وفعل ذا وفعل ذا المأمور جزما المخرج عن هداة الامر وعما يحرج قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان فعل ايجاد الفعل المأمور به جزما اي وجوبا على الهيئة المأمور بها به عليها مخرج للفاعل عن وضع التكليف بالامر. وعن ما

23
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
مسلم له من الحرج اي الاثم الذي يحصل من الترك يعني انه يجزئه قلب الحاجب الاجزاء والامتثال بالاتيان بالمأمور به اذا فعل على وجه تحققه آآ اتفاقا وقيل لتجاوز اسقاط القضاء. والصحيح ان الامر يستلزم اجزاء المأمول به اذا فعل على وجه تحققه لانه لو لم يستلزمه لم يعلم

24
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
لم يعلم امتثال وقال قوم ان الامر لا يدل على الاجزاء بل لابد له من دليل متجدد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان باب من ابواب عصور الفخ المعددة في النظم تبعا لاصل

25
00:08:00.250 --> 00:08:30.250
وهو باب الامر بالبحث عن عوارضه الذاتية وهي الاوصاف اللاحقة به التابعة له افتتح ذلك في بيان حقيقة الامر. مبينا ان الامر المراد هنا هو الامر النفسي لالة قضي لان المتكلمين في بيان الحقائق الاصولية عامتهم

26
00:08:30.250 --> 00:09:00.250
من الاشاعرة والاشاعرة لهم مذهب في كلام الله سبحانه وتعالى وانه معنى قائم بنفسه لا يبين منه بصوت ولا حرق وبنوا على ذلك مسائل متعددة في الاصول ومنه ما يذكرونه في مباحث الامر والنهي من ردها الى الامر النفسي. وعرفوا

27
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
قد امضى النفسية بقولهم هو الاستدعاء الى فعل اي طلب الفعل بالقول اي باللفظ لمن دون هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر وجوبا. اي على سبيل الإلزام اي الزام المأمور به للمكلف بأن لا يجوز

28
00:09:20.250 --> 00:09:50.250
له الترك وجامع هذا المنسور قولهم الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وبين المصنف رحمه الله الاحترازات

29
00:09:50.250 --> 00:10:20.250
المتعلقة بالحج المذكور فقال فخرج بقوله الاستدعاء الى فعل النهي لانه الاستدعاء الى ترك والاستدعاء هو الطلب. فالمطلوب في الامر هو الفعل. والمطلوب في النهي هو الترك ثم قال وخرج بقوله بالقول الطلب بالاشارة والكتابة فلا يسمى امرا كما

30
00:10:20.250 --> 00:10:50.250
كان طلبا باشارة او كتابة او قرائن افهمه فانه لا يسمى عند الاصوليين امران فاخرجوه منه. واما باعتبار الوضع الشرعي فان القرائن المفهمة التي تقوم مقام القول كالاشارة والكتابة تقع امرا. ومنه انزال التوراة على موسى عليه

31
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
الصلاة والسلام مكتوبة وكذا ما ثبت في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل معه كتابا وامروه امرهم الا يفتحوه حتى يبلغوا مكان كذا وكذا. فوقعت الكتابة فوقع القول فباعتبار

32
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
الوضع الاصطلاحي الاصولي لا تكون الاشارة ولا الكتابة ولا غيرهما من القرائن المحرمة واقعة موقع القول في تحقيق الطلب للامر. وبالنسبة للوضع الشرعي فانها تكون كذلك. ثم قال وقوله لمن دون اخرج

33
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
الطلب الفعلي من المساوي والاعلى فلا يسمى امر بل يسمى الاول يعني من المساوي التماسا. ومن الاعلى ومن الثاني وهو الاعلى دعاء ثم قال وخرج بقوله وجوبا طلب الفعل على سبيل النذر فلا يسمى امرا عند بعض

34
00:11:50.250 --> 00:12:18.800
الاصوليين والصحيح انه يسمى امرا فالفرظ والندب يجتمعان في كونهما امرا ويفترقان في مدلوله من الجزم وعدمه فان كان جازما فانه يسمى فرضا وايجابا وان كان غير جازم فانه يسمى فرضا ونفلا. وبيان

35
00:12:18.800 --> 00:12:48.800
قولي الناظم وجوبا وهو المذكور في قول الجويني على سبيل الوجوب بان المراد ذلك اخراج طلب الفعل على سبيل الندب فلا يسمى امرا فيه نظر. لان الجوينية نفسها وتبعه الناظم وغيره مما ذكر النهي قال هو الاستدعاء هو استدعاء الترك

36
00:12:48.800 --> 00:13:08.800
للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولو كان المراد بيان حكم النهي الذي يثمره لم يقل على سبيل الوجوب وانما قال على سبيل تحريم وانما قال على سبيل التحريم. فلما اعرض عن هذا

37
00:13:08.800 --> 00:13:38.800
في ذكره مع النهي دل ان المراد بقوله على سبيل الوجوب ليس هذا المعنى. وانما معنى ذلك في قولهم على سبيل الوجوب الاشارة الى ان الامر ليس في نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى. وانما هو معنى قائم في ذات الرب عز وجل غير بائن

38
00:13:38.800 --> 00:13:58.800
منه ثم جعل له ما يدل عليه. وهي الصيغة. فالفرق بين اعتقاد اهل السنة والاشاعرة في صيغة الامر ان الاشاعرة لا يرون ان هذه الصيغة هي الامر وانما عبرت عنه

39
00:13:58.800 --> 00:14:18.800
كلام الله قائم في نفسه ويعبر عنه بما يدل عليه. واما اهل السنة فيقولون ان هذه الصيغة هي الامر نفسه فلا حاجة الى هذه الفضلة على سبيل الوجوب الا على طريقة الاشاعرة. وبسط هذا المعنى بيانا في التقريرات

40
00:14:18.800 --> 00:14:48.800
شرح الحطاب الرعيني لشرح المحل للورقات وهو من دروس برنامج التعليم المستمر وقد فرغ منه وبحمد الله ثم اتبع ذلك ببيان الصيغة الدالة عليه. والمراد بها الصيغة الصريحة لان صيغ الامر نوعان. احدهما الصيغ الصريحة وهي الموضوعة في

41
00:14:48.800 --> 00:15:18.800
لسان العرب للدلالة على الامر. والاخر الصيغ غير الصريحة. وهي من الوضع الشرعي دون ان لغوي. فهي المستفادة من الوضع الشرعي لا اللغوي ككتب وعلى فانها في الوظع الشرعي تفيد الامر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع

42
00:15:18.800 --> 00:15:48.800
فوائد هو محمد ابن اسماعيل الصنعاني في بغيت الآمل كلام نافع في بيان الصيغ غير الصريحة المستفادة في الشرع مما يدل على الامر. واما المبحوث عادة عند العنصريين فهو الصيغ الصريحة فقط. وامها هي افعل. ولا تختص بها

43
00:15:48.800 --> 00:16:21.950
كما اقتصر عليها من اقتصر كمال دلالتها على الامر فهي ام صيغ الصريحة وجماع الصريحة اربع هي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. وهي مجموعة في قول حافظ الحكمي في مهمات

44
00:16:21.950 --> 00:16:51.950
الحصول اذ قال اربع الفاظ بها الامر دوري اربع الفاظ بها الامر افعل لتفعل اسم فعل مصدري. افعل لتفعل اسم فعل مصدر وهذه الصيغ وامها افعل هي كما ذكر الشارح اذا اطلقت وجردت عن

45
00:16:51.950 --> 00:17:11.950
قرائن معينة المراد منها بان لم تقترن بقرينة تدل على الوجوب ولا بقرينة تدل على الندب ولا تدل على الاباحة فانها تحمل على الوجوب لانه هو معناها الاصلي فيجب حملها عليه عند الاطلاق. فصيغة الامر الصريحة

46
00:17:11.950 --> 00:17:41.950
مفيدة الفرض ثم قال الناظم مستثنيا وتبعه الا ما على ارادة الندب دليلها تلا اي الا اذا قارنها دليل دال على ارادة الندب او دليل دال على ارادة الاباحة فتحمل عليه نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان هذا الامر

47
00:17:41.950 --> 00:18:11.950
النجم عند المالكية وغيرهم. فيستحب لمالك الرقيق ان يكاتبه على قيمته منجمة في اوقات مضروبة يسددها اغصانا يدفعها اليه مفرقة حتى يستكملها ها والقرينة المعينة لارادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة الشرعية اي

48
00:18:11.950 --> 00:18:31.950
فيما يتعلق بالمال قال لما فيها من بيع الشخص مال نفسه بعضه ببعضه فان الرقيق مال مملوك وما يتبعه في قيمته هو مال يدفع لمالكه فيكون كان المالك ما باع

49
00:18:31.950 --> 00:19:01.950
نفسه بمال نفسه. ثم ذكر مثالا لما يخرج فيه الامر عن ايجابي الى الاباحة وهو قوله تعالى واذا حللتم اي فرغتم من احرامكم فاصطادوا فان هذا امر اباح اباحة للصطياد والقلينة المعينة لارادة اباحة هنا هو كونه واردا بعد التحريم واذا زال التحريم بقي

50
00:19:01.950 --> 00:19:31.950
الجواز وكون الامر الوارد بعد التحريم مفيدا الجواز هو مذهب جماعة كثيرة من الاصوليين والصحيح هو ان الامر الوارد بعد الحظر يرجى فيه الفعل الى الاصل الذي كان عليه. يرجع فيه الفعل الى الاصل الذي كان عليه. وهو اختيار

51
00:19:31.950 --> 00:19:51.950
ابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابي الفداء ابن كثير وشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فالاية المذكورة لما ارتفع الحظر بعد الاحلال رجع الحكم الى ما كان عليه. وهو الجواز فان طلب الصيد

52
00:19:51.950 --> 00:20:21.950
بقنصه جائز. ثم ذكر مسألة اخرى وهي ان صيغة الامر المطلقة اي غير المقيدة بتكرار ولا مرة لا تقتضي التكرار. فان كان في صيغته ما دل على تكرار فانه استفيد من المقارن للصيغة الزائد عليه. لكن الشأن فيما اذا جاء الامر متجرد

53
00:20:21.950 --> 00:20:51.950
مما يدل على التكرار فهل يفيد بنفسه التكرار ام لا؟ فالقول الرظي اين انه لا يفيد التكرار لان الاصل براءة الذمة من التكليف. اي سلامة الانسان من شغل بحكم زائد على ما يراد منه. فاذا امتثل الامر الوارد مرة واحدة

54
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
فقد برأت ذمته وشغلها بامر اخر يحتاج الى دليل زائد يدل على التكرار. فالصحيح ان الامر لا يفيد التكرار. بيد ان محل الخلاف اذا لم يكن الامر معلقا على شرط او

55
00:21:11.950 --> 00:21:41.950
والا فهو استقرار عند الجمهور وهو الصحيح. كقوله تعالى وان كنتم ذنوبا فطهروا. فكلما العبد وركبته الجنابة وجب عليه ان يتطهر مكررا طهارته كلما اجلب ثم ذكر مسألة مبنية على الخلاف المذكور فقال وينبني على الخلاف المذكور في الامر الخلاف في المسبب

56
00:21:41.950 --> 00:22:01.950
تعدد سببه هل يتعدد بتعدده ام لا كحكاية الاذان وتحية المسجد اذا تكرر الاذان او الدخول للمسجد فعلى ما تقدم من ان الامر لا يفيد التكرار فان الطلب يسقط عنه بمرة واحدة

57
00:22:01.950 --> 00:22:21.950
ما لم يخرج عن نفس الحكم. فمثلا من سمع اذان المغرب من مسجد فكرر معه ثم سمع اذانا اخر سقط الطلب بالفعل الاول الا ان يخرج من نفس الفعل الى غيره كأن يؤذن مسجد اخر للعشاء

58
00:22:21.950 --> 00:22:41.950
فهذا تكرر معه الامر بتعلقه بفعل اخر وكذلك الامر في دخول المسجد. فان كان قد خرج منه خروجا يرجع اليه فهو لم ينفصل عنه فهذا لا يتكرر معه الطلب. بتحية المسجد فان

59
00:22:41.950 --> 00:23:01.950
انفصل عنه بان غاب مدة طويلة عرفا كأن يكون دخله في صلاة الظهر ثم دخله في صلاة العصر فانه يتكرر معه الامر بالتحية. ثم قال الا اذا دل الدليل يعني ان الصحيح في الامر انه

60
00:23:01.950 --> 00:23:21.950
لا يقصد التكرار الا اذا دل الدليل على ارادة التكرار كالامر بالصلوات الخمس او صيام رمضان كلما تكرر. ثم ذكر مسألة الكفر وهي المذكورة في قول الشارع يعني ان الامر لا يقتضي الفوض. والفور

61
00:23:21.950 --> 00:23:51.950
هو المبادرة الى امتثال المأمور في اول وقت امكانه المبادرة الى المأمور في اول وقت امكانه. فقيل انه يفيد الفرض. وقيل ان يفيدوا التراخي يعني التأخير. وقيل بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي. وهذا

62
00:23:51.950 --> 00:24:11.950
قدر المشترك هو المعبر عنه بقول الشارع وهو طلب الماهية يعني الحقيقة من غير تعرض لوقت من او تراخ فالمطلوب من العبد ايقاع الأمر دون ملاحظة وقت الإيقاع فورا او تراخيا وهذا هو

63
00:24:11.950 --> 00:24:41.950
والراجح عند المالكية خلافا الراجح من جهة الادلة. فالصحيح ان الامر الفوض اي المبادرة الى امتثال المأمور في اول وقت الامكان. لانه لا يتحقق الامتثال الا لمثله. فمتى بادر العبد الى امتثال الفعل في اول اوقاته

64
00:24:41.950 --> 00:25:11.950
بريئة ذمته مع ما اقترن بذلك من الامر بمعاجلة الخيرات. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. في اية اخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا للمالكية في ذلك فكان مما قاله فيمن قال انه للتأخير يعني للتراخي

65
00:25:11.950 --> 00:25:31.950
في اخر الوقت فيما يتعلق بالامر الصلاة قال وعلى انه للتأخير فمن قدم الصلاة في اول الوقت لا تجزئه وهو خلاف الاجماع يعني وقوعها غير مجزئة اذا اديت في اول الوقت هو خلاف الاجماع. فالفقهاء مجمعون ان من صلى في اول الوقت

66
00:25:31.950 --> 00:25:51.950
او وسطه او اخره فان ذلك يجزئه ويسقط به الطلب. ثم قال والصحيح انها تجزئه وتكون من باب بنيابة النقل عن الفرد. وهذه النيابة يعني في وقت الفعل. فوقت الفعل فرضا في اخره

67
00:25:51.950 --> 00:26:11.950
ووقته نفلا في اوله والصلاة وان كانت فرضا في نفسها لكن متعلق النفل والفض هنا وباعتبار زمن راعيها فزمن ايقاعها عند من يرى انه بالتأخير يجعله اخر الوقت فاذا اوقعه في اولها

68
00:26:11.950 --> 00:26:46.550
كان من باب نيابة النفي عن الفرض. ثم ذكر مسألة متممة الامر. هي المذكورة في قول الناظم والامر بالايجاد للفعل يعد امرا به وبمتمم فقد ومعنى فقد اي احتاج اليه. فلا يتم ذلك المأمور الا به. والتعبير بذلك وفق ما

69
00:26:46.550 --> 00:27:06.550
صاحب الاصل ان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به وهذا احسن من قول جماعة من ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لانحصار تعلق المسألة

70
00:27:06.550 --> 00:27:26.550
عند هؤلاء بالواجب وليست كذلك بل هي متعلقة ايضا بالندم. فالتعبير بما يدل على شمول ذلك للواجب والندب اولى بان يقال ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به

71
00:27:26.550 --> 00:27:56.550
ذلك المأمور المتمم المأمور الاصلي نوعان احدهما ما هو في واسع المكلف فيكون مأمورا به. احدهما ما يكون في وسع المكلف فيكون مأمورا به ما لا يكون في وسع المكلف فلا يكون مأمورا به. اختاره شيخ شيوخنا

72
00:27:56.550 --> 00:28:16.550
محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. والمقصود بوسع المكلف يعني طاقته وهو المذكور في قول الشارع لابد ان يكون في طوق المكلف واحترز به عما اذا لم يكن في طوقه فانه لا يجب

73
00:28:16.550 --> 00:28:46.550
وعليه بوجوبه لان العبد لا يكلف بما ليست له استطاعة عليه. ثم اتبع تلك المسائل بمسألة ختم بها جملة المسائل المتعلقة بالمأمور في نسق واحد والا سيأتي بعد مسألة اخرى متأخرة. وهذه المسألة المذكورة

74
00:28:46.550 --> 00:29:16.550
هنا هي ان من فعل المأمور فقد خرج من عهدته. والمراد بالخروج من براءة الذمة وسقوط الطلب. براءة الذمة وسقوط الطلب. وذلك معلق بايقاعه على الوجه المأمول به شرعا. وذلك بايقاعه وذلك

75
00:29:16.550 --> 00:29:36.550
معلق بايقاعه عن الوجه المأمور به شرعا. فالامر بالصلاة مثلا لا يسقط به الطلب ولا يخرج العبد من عهدة الامر الا اذا اوقعه موافقا لصفة الشرعية وهذا معنى قول ابن الحاجب الاجزاء الامتثال باتيان

76
00:29:36.550 --> 00:30:06.550
الاتيان بالمأمور به اذا فعل على وجه تحققه اتفاقا. المراد بوجه تحققه اتفاقا اي موافقة بالصفة الشرعية المأمور بها. ثم قال الشارح والصحيح ان الامر يستلزم اجزاء المأمور به اذا فعل على وجه تحققه لانه لم لانه لو لم يستلزمه لم يعلم امتثالا

77
00:30:06.550 --> 00:30:26.550
قالوا له اي لم يكن ذلك مقطوعا بكونه امتثالا فان حقيقة الامتثال ايقاع العبد للمأمور به وفق ما امر به خطاب الشرع لا وفق رأيه ولا هواه ولا عادة اهل بلده. فمتى وقعه على وجه يخالف المأمور به شرعا

78
00:30:26.550 --> 00:30:46.550
لم تبرأ ذمته ولم يسقط الطلب عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى باب بيان ما الخطاب يشمله خطاب تكليف ولا وما لا يشمله. وفي الذي يدخل في الامر وما ليس له به دخول انتما. قال الشارح رحمه الله تعالى اي هذا

79
00:30:46.550 --> 00:30:56.550
باب في فيما يشمل الخطاب وهي خطاب الله التكليفي. وبيان وبيان الذي يدخل في الامر امر الله ونهيه اي خطابه التكليفي والذي لا يدخله اي الذي لا يتعلق به خطاب

80
00:30:56.550 --> 00:31:16.550
من الناس فالبيت الثاني مفسر للاول وتوضيح له وما في قوله ما الخطاب وقوله وقوله وما ليس له به الى اخره واقعة على العاقل مجازا. قال الناظم رحمه الله تعالى يدخل في خطابه جل وعلا المؤمنون البالغون العقلاء. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان خطاب الله

81
00:31:16.550 --> 00:31:36.550
وعلا اي خطابا تكليفيا اي امره ونهيه يدخل فيه المؤمنون البالغون العقلاء العقلاء اجماعا. قال الناظم رحمه الله تعالى فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والسعي في حال يعين. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الصبي غير البالغ والمجنون اي غير العاقل خارجا عن خطاب الله تعالى بالامر والنهي فلا يتعلق

82
00:31:36.550 --> 00:31:56.550
وكذا الساهي في حال سهوه. لكن الصحيح في السهي انه مخاطب اي متعلق به خطاب الله وانما السهو رافع للاثم والاداء فقط. ولذلك يؤمر الساهي بقضاء ما فاته ما فاته وقته من المأمورات اي حال سهوه والقضاء يستلزم تقدم الوجوب في حبسه. واما الصبي فالصحيح في انه مكلف بغير الواجب والمحرم

83
00:31:56.550 --> 00:32:16.550
الرمي اي بالنذر والمكروه لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا قول ابن رشد والقراظي فهو ولي فهو ووليه مندوبان الى الفعل ومأجوران وقيل مأمور الولي الولي وحده. وقيل الصبي وحده. واما المجنون فلا يتعلق به خطاب الله بشيء ما لأنه لا يتأتى منه منه فهم

84
00:32:16.550 --> 00:32:36.550
خطابه قال الناظم رحمه الله تعالى والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطلبوا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية على الصحيح كما اي خطبوا وطلبوا شرطها الذي هو الايمان. والدليل على خطابهم بها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الى اخره. وقوله

85
00:32:36.550 --> 00:32:56.550
قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فقد شرح القرآن الكريم تعذيبهم في سقر على ترك الصلاة وما ذكر بعده من الفروع ووعدهم بالويل على فك الزكاة والتعذيب الوعيد فرع الخطاب بالمذكورات. وقيل انهم غير مخاطبين بالفروع انا لا تنفعهم مع الكفر وقيل انهم مخاطبون بمقتضبناه دون مقتضى الامر لان الامر يتوقف على نية التقرب الى الله

86
00:32:56.550 --> 00:33:16.550
وتلك متعذرة منه والنهي لا يتوقف على ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى والعمر عن والامر بالشيء عن الضد زج. والنهي عن شيء به امر قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الامر النفسي بشيء معين المضيق وقته هو عين الزجر عن اي النهي عن ضده. وهو قول الاشعري وجمهور المتكلمين

87
00:33:16.550 --> 00:33:36.550
وفحول النظاف وقيل انه ليس عينه ولكنه يتضمن ولن ذهب اكثر اصحاب مالك واحدا كانت ضدك ضد الحركة اي السكون. او اكثرك ضد والقيامة للقعود وغيره وقيل انه لا عينه ولا يتضمنه. وقيل ان امر الوجوب يتضمن. ان امر الوجوب يتضمن النهي عن ضده بخلاف امر الندب. وينبني على الخلاف

88
00:33:36.550 --> 00:33:46.550
في صحة صلاة من سرق في الصلاة او لبس حريرا او ذهبا او نظر ان نبيتنا او عورة امامه فعلى الامن فعلى ان الامر بشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة مذكورة. وعلى انه ليس نهيا

89
00:33:46.550 --> 00:34:06.550
ضده ولا يتضمنه لا تبطل وهو صحيح. قوله والنهي عن شيء بضده امر معناه ان النهي عن شيء امر بضده وفيه ما تقدم في الامر من الخلاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا خلل به مسائل الامر اذ قدم زمرة منها

90
00:34:06.550 --> 00:34:36.550
ثم ذكر بابا يبين فيه ما يشمله الخطاب التكليفي ثم رجع الى مسألة من مسائل الامر تبعا لوضع كتاب الورقات. فذكر الشارح في الباب المتعلق ببيان من يشمله خطاب الله سبحانه وتعالى في الامر والنهي ان الخطاب

91
00:34:36.550 --> 00:35:06.550
يدخل فيه المؤمنون البالغون العاقلون بجماعة. وذكر وصف الايمان غير مراد وانما باعتبار ما يقتضيه العقل والبلوغ فان كمال العقل وبلوغ العبد يقتضي ان يكون العبد ممتثلا لخطاب الشرع فيكون مؤمنا. والا فالمخاطب بخطاب الشرع

92
00:35:06.550 --> 00:35:36.550
عند الاصوليين هو البالغ العاقل المسمى بالمكلف وتقدم ما في التكليف تكليف من عور في المعنى ثم ذكر ان مما يخرج من خطاب الشرع الصبي وهو البالغ والمجنون وهو غير العاقل. فهما خارجان عن خطاب الشرع بالامر والنهي. فلا يتعلق بهما امر ولا نهي

93
00:35:36.550 --> 00:36:06.550
وكل الساهي في حال سهوه. والمراد بالسهي في هذا المقام الناسي. فان العارض المذهل لهم عن الخطاب الشرعي هو النسيان وايقاع الساهي في معناه باعتبار ما بينهما من في الذهول عن المعلوم لكن الاصوليين يذكرونه في هذا المحل باسم الناس

94
00:36:06.550 --> 00:36:26.550
وذكر الشارف رحمه الله تعالى ان الساهي وهو الناسي مخاطب اي متعلق به خطاب الله وانما انه رافع للاثم والاداء فقط. والخلاف في هذه المسألة يشبه ان يكون لفظيا. فان القائلين بان

95
00:36:26.550 --> 00:36:56.550
الناس مخاطب لا يقصدون حال كونه ناسيا وانما يريدون بقاء تعلق الطلب بذمته اذا ارتفع عنه نسيانه. فيكون باعتبار ما يترتب على الحال التي تعقب نسيانه اذا ارتفع من المطالبة

96
00:36:56.550 --> 00:37:16.550
ما خطب به فيكون في النسيان عذر له في عدم المؤاخذة عليه. اي عدم ترتب الاثم عليه. ثم وذكر ان الصبي الصحيح فيه انه مكلف بغير الواجب والمحرم. وهو قول جماعة من المالكية منهم ابن رشد

97
00:37:16.550 --> 00:37:46.550
المرافي والصحيح ان الصبي غير مكلف لفقد البلوغ والعقل منه انما عنده قوة تميزية وهذه قوة تمييزية منهم من يجعلها عقلا كالمالكية فالمالكية لا يعدون فيه شروط عبادات العقل والتمييز يزجونهما بمعنى واحد بخلاف غيرهم. والحديث الذي

98
00:37:46.550 --> 00:38:06.550
المصنف حجة لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره مروه بالصلاة لسبع المأمور فيه هو الولي على الصحيح فهو الذي يؤمر بامر الصبي بالصلاة يعتادها لا ان الصبي مطالب بها في

99
00:38:06.550 --> 00:38:46.550
تلك الحال وانه يأثم تركها. ثم ذكر بمتعلقات المخاطبين المندرجين في الخطاب الشرعي مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فالفقهاء متفقون ان الكفار مخاطبين باصول الشريعة ويريدون بالاصول الايمان يريدون بالفروع المسائل الطلبية وتقدم ما في هذا من نظر

100
00:38:46.550 --> 00:39:16.550
واشار الى اختلاف الاصوليين في هذه المسألة بلفظ موجز ابن عاصم في ملتقى الوصول اذ قال والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوعه فيستفاد من ذلك ان مذاهبهم ثلاثة. احدها انهم مخاطبون

101
00:39:16.550 --> 00:39:46.550
بها وثانيها انهم غير مخاطبين بها. وثالثها انهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل المأمورات. والصحيح ان الكافرين مخاطبون بالفروع كلها. لادلة عدة منها بارك الله في قوله ما سلككم في

102
00:39:46.550 --> 00:40:16.550
قالوا لم نك من المصلين وقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الاية في هاتين الايتين هو من جملة ما يسمى فروعا. ثم ذكر مسألة مما الامر وقعت متأخرة في الاصل وكان حقها ان تقدم مع مباحثه وهي هل

103
00:40:16.550 --> 00:40:46.550
بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ فالذي جرى عليه الناظم تبعا لاصله ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. والنهي عن الشيء هو عين الامر بضده والمراد بذلك ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده

104
00:40:46.550 --> 00:41:16.550
ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بظده. وان النهي عن الشيء هو عين تعلقه الامر بضده. وهذه المسألة مبنية على اعتقاد الاشاع في كلام الله انه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى سيكون الامر عين النهي والنهي عين الامر

105
00:41:16.550 --> 00:41:46.550
وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خلافا فقيل انه ليس عينه ولكنه يتضمنه. وقيل انه لا عينه ولا يتضمنه والصحيح انه يلزمه فيلزم من صدور الامر النهي عن ضده يلزم من صدور الامر النهي عن ضده ويلزم من صدور النهي الامر بضده

106
00:41:46.550 --> 00:42:16.550
وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وشيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي. فاذا امر العبد بشيء لزم ذلك الامر النهي وعن ضده فان كان واحدا تعلق به. وان كان افرادا تعلق بواحد منها. وكذا اذا نهي

107
00:42:16.550 --> 00:42:36.550
العبد عن شيء كان ذلك النهي مستلزما الامر بضده فان كان واحدا كان مأمورا به. وان كان الضد متعددا كان مأمورا بواحد من تلك الاضاد. ثم ذكر من المسائل المبنية على خلاف متقدم

108
00:42:36.550 --> 00:42:56.550
له في صحة صلاة من سرق في الصلاة او لبس لبس حريرا او ذهبا الى اخره. فعلى ان الامر بالشيء نهي عن ضده تبطل المذكورة وعلى انه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه لا تبطل. وهو الصحيح كما ذكر

109
00:42:56.550 --> 00:43:24.500
وهو الموافق للدليل لان النهي عن الشيء ليس هو عين ضده ولا يتضمنه وانما هو يستلزمه. واثباته في الابطال يحتاج الى دليل خارجي. ولا دليل على ذلك فتصح الصلاة من العبد في ثوب سرقه او غير ذلك. نعم

110
00:43:33.150 --> 00:45:17.600
ارفع السلك السلك السلك نفسه نعم       لابد ان يسمعون الاخوان النقل احذركم بس العقب هذا حركه تحريكا لطيفا                له من العقب عددا لا حاجة اليه هذا فقط عدل. خلاص  نعم

111
00:45:19.650 --> 00:48:54.450
اقرأ                      قاعدة                       قالوا                او      اخر        ها  ابن ابن ابي ابن ابي سلامة     صحفة في الصفحة بصحة وهذي الصحبة اه ذكر الشارع رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا اخر من فصول اصول الفقه وهو

112
00:48:54.450 --> 00:49:24.450
وبين ان النهي النفسي هو الاستدعاء الترك على وجه الوجوب طلبا والموافق لعبارة صاحب الاصل ان النهي هو استدعاء بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ممن هو دونه على سبيل الوجوب

113
00:49:24.450 --> 00:49:57.750
تقدم بيان معاني هذه الاحترازات في نظيره المتقدم وهو الامر والحدان المذكوران في كلام صاحب العصر ومن تبعه للأمر والنهي معدول عنهما. والمستفاد في حده سلف ان الامر اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي. المتضمن

114
00:49:57.750 --> 00:50:36.000
فعل والخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للفعل. وان النهي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للترك الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل النهي وهي ما يفيده من الفساد او عدمه. وتقدم ذكر اختلاف اهل العلم في ذلك

115
00:50:36.000 --> 00:51:06.000
في المجلس الاول وان المختار هو التفريق بين متعلقات النهي ان كان عائدا لذات الشيء او شرط او الوصف الملازم له او خارج عن ذلك. ثم ذكر مسألة من مسائل الامر وهي ان صيغة الامر ربما وقعت على غير ما يراد منه وهو الفرض والاجابة

116
00:51:06.000 --> 00:51:36.000
فتقع على التهديد او التسوية او التكوين او غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه والله تعالى مثله من الايات والاحاديث. وقد تقدم ان صيغة الامر على الايجاب اذا اريد بها طلب الفعل. فان وقعت على غير هذا المعنى فلا تدل على ذلك. كالامثلة

117
00:51:36.000 --> 00:51:57.250
التي ذكرها المصنف فيما عدده من معانيها. نعم احسن الله اليكم قال قال رحمه الله تعالى باب العام يعني في بيان حقيقة والبحث عن عوارضه الذاتية. ما عم شيء فصاعدا ولا حصرف عام فعام ذو اشتقاق

118
00:51:57.250 --> 00:52:17.250
نقل منك عاممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين الفاظه اربعة فاسم وارد مفرده معرف بالف واسم لجمع وريفا باللام واسم بني كمن في واسم بني كمن في الاستفهام والشرط والموصول ثم ما لي ما؟ فقده

119
00:52:17.250 --> 00:52:37.250
واي فيك اليهما؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله ما عم شيء فصاعدا ولا حصرك عام. يعني ان اللفظ الذي يعم معنيين فصعد فاكثر دفعة بلا حصن هو العام وفي اصطلاح الفقهاء فخرج بقوله دفعة ام نكرة في الاثبات فجاءني رجل فانها تعم من ايان فصاعدا لكن لا تعمهما

120
00:52:37.250 --> 00:52:57.250
دفعة بل على سبيل البدل وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد كخمسة مثلا فانه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله هو ذو اشتقاق نقل منك عممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين فقوا مثبتا. يعني ان العام لفظ مشتق من العموم من قول

121
00:52:57.250 --> 00:53:17.250
من قول العرب عممت زيدا او عمرا بالعطاء وعممت الناس اجمعين بالعطاء شملتهم به. الفاظه اربعة يعني ان صيغ العموم اربعة عشرة بقوله فاسم وردم ورد منفردا معرفا بالف قدم اي اولها الاسم المنفرد المعرف بالالف واللام الجنسية الاستغراقية بدليل

122
00:53:17.250 --> 00:53:37.250
جواز الاستثناء منه في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ومعنى فقط يعني ان المفرد المعرض لا يعم والثاني اسم لجمع عرف باللام اي الاسم الدال على الجمع سواء كان جمع تكسير او جمع سلامة او اسم جمع اذا كان معرفا بالالف واللام او

123
00:53:37.250 --> 00:53:57.250
اضافتك قوله تعالى قد افلح المؤمنون اي كل مؤمن وقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اي كل ولد لكم خص منه الرقيق والكافر والقاتل فانهم لا يرثون من الحر والمؤمن والمؤمن والمقتول. والمؤمن والمقتول. قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون على الشذوذ والضرورة

124
00:53:57.250 --> 00:54:17.250
والثالث اسم بني اي الاسماء المبنية المبهمة كمان في الاستفهام والشق والموصول اي كاسماء الاستفهام واسماء الشرق واسماء الموصول. كما النحو من عندك ومن دخل فهو امن واكرم من جاءك وهي لعموم افراد من يعقل سواء كانت استفهمية او شرطية او موصولة. ثم ما لم فقده اي يعني انما سواء

125
00:54:17.250 --> 00:54:37.250
كانت السعودية او شرقية او موصولة موضوعة لعموم افراد ما فقد العقل. نحو ما عندك وما تفعله من وقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله كقولك اقبل ما جاءك واي فكريهما يعني ان ان ترد للعموم في العاقل وغيره سواء كانت شرطية او استفهامية او اصولا لقوله عليه الصلاة والسلام

126
00:54:37.250 --> 00:54:57.250
السلام ايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجد وطهور. ونحو اكرم ايهم شئت واي الرجال عندك. وفي قوله واسم بني كمن في الاستفهام الى اخر تعقيد وركاكة لانه لا يدل على المعنى الا بتعسف صوابه ان يقول بعده. والشرط هو الوصل لذي العلم وما لضده لضده واي في كليهما

127
00:54:57.250 --> 00:55:17.250
قال الناظم رحمه الله تعالى فاين فاين عمت في المكان ومتى في زمن وفي الجزاء ما اتى. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني سواء كانت شقية او صفانية تعم في المكان كقوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت وقولك اين زيد اي في اي مكان كنتم

128
00:55:17.250 --> 00:55:37.250
الموت وفي اي مكان زيد ومتى سواء كانت شقية للعموم في الزمن نحو متى تأتيني اكرمك ومتى جئت لكن العموم في عين او متى انما هو في الظرف واما المعلق عليهما وهو المظروف فهو مطلق. فاذا قلت متى متى ما دخلت الدار فانت طالق فانت ملتزم مطلق مطلق الطلاق

129
00:55:37.250 --> 00:55:57.250
فانت ملتزم مطلق الطلاق بجميع الازمنة. فاذا دخلت الدار ولزمتك طلقة واحدة. فقد وقع ما التزمته من مطلق الطلاق. فاذا دخلته مرة ثانية لم تلزمك طلقة اخرى لان اليمين انحل انحل عنك. قوله في الجزاء ما اتى يعني ان ما شرطية اتى عمومها في الجزاء

130
00:55:57.250 --> 00:56:17.250
كقوله تعالى وما تفعلون من خير يعلمه الله. اي كل ما تفعلوه من خير اي طاعة يعلمه الله. كذا بالاستفهام والنفي والخبر ونفي الخبر. يعني ان ما يأتي عمومها ايضا في الاستفهام نحو ما عندك اي شيء عندك ويأتي عمومها في النفي اذا كانت بعدها نكرة النحو ما رجل في الدار ويأتي ايضا في الخبر اذا كانت موصولة

131
00:56:17.250 --> 00:56:37.250
سورة النحو قوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. اي كل ما عندكم ينفذ وكل ما عند الله باق اي لا ينفذ ولا يفنى ولا ينقص الناخية للجنس التي في الناكرات تعتبر اي التي يعتبر عمومها في الناكرات كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الناظم رحمه الله تعالى

132
00:56:37.250 --> 00:56:57.250
ثم العموم من صفات النطق قيل سواه من فعل وحكم ماثلا. يعني ان العموم من صفة اللفظ فيقال لفظ عام وقال ابن الحاجب والقصر انه يكون وصفا للألفاظ والمعاني فيقال معنى عام كما يقال لفظ عام. وقوله لا سواه الى اخره يعني ان العموم مستفاد من الالفاظ لا يستفاد من الافعال اي فعل الشارع. كجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في

133
00:56:57.250 --> 00:57:07.250
كما في البخاري فانه لا يدل على عموم جمع التقديم والتأخير اذ لا يشهد اللفظ باكثر من جمع من جمع واحد ويستحيل وقوع الجمع الواحد في وقتين. وكذا صلاته صلى الله عليه وسلم داخل

134
00:57:07.250 --> 00:57:17.250
الكعبة الثابتة الثابتة في الصحيحين. فانها لا تعم الفرض والنفل لانها ان كانت فرضا فلا تكن نفلا وان كانت نفلا فلا تكون فرضا واللفظ لا يشهد باكثر من صلاة واحدة ويستحل

135
00:57:17.250 --> 00:57:37.250
وقوع صلاة الواحدة الواحدة فضلا ونفلا. قوله وحكمه وحكم ماثلا يعني ان حكم الشارع المماثل اي الذي له امثال متعددة اذا نقل عنه على سبيل بصيغة العموم لا يعم الا الافراد المماثلة له عند الجمهور. كقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وحكم الشاهد واليمين. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم المحكيم

136
00:57:37.250 --> 00:57:47.250
عنه بصيغة العموم نحو قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فانه لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرض لان الحجة في المحكي لا في الحكاية

137
00:57:47.250 --> 00:58:07.250
وقيل يعم وهو الذي اختاره الفيري وابن الحاجب. لان الحاكي عدل عارف باللغة والمعنى فلا ينقل العموم الا بعد ظهوره عنده او قطعه به وهو صادق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بهذه الجملة بيان مطلب اخر من

138
00:58:07.250 --> 00:58:27.250
طالب الاصولية المضمنة نظم الورقات سبعا لاصله وهو باب العام فكلامه في بيان حقيقته والبحث عن عوارضه الذاتية وافتح استفتح ذلك ببيان معناه الاصطلاح بقوله يعني ان لفظ الذي يعم معنى

139
00:58:27.250 --> 00:59:02.300
كيف صاعدا؟ دفعة بلا حصن هو العام في اصطلاح الفقهاء. وامثل من هذا ان قال العام اصطلاحا هو القول المستغرق جميع الافراد بلا حصر. والقول المستغرق جميع بلا حصر وبين الشارح الاحترازات مما ذكر بقوله فخرج بقول النكرة بالاثبات فجاءني رجل فان

140
00:59:02.300 --> 00:59:22.300
انها تعم معنيين فصاعدا لكن لا تعمهما دفعة بل على سبيل البدل. وعمومها على سبيل البدل يسمى مطلقا كما سيأتي في بابه واما على جهة الشمول فهو العام. وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد. خمسة مثلا

141
00:59:22.300 --> 00:59:42.300
انه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله اي في جعله محصورا في هذه الخمسة. والعام يكون دالا على تلك الافراد بلا حصر بل يفيد بوضعه شمول جميع الافراد دون

142
00:59:42.300 --> 01:00:12.750
لما يندرج فيه منها الذكر ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مأخذ العموم الاحتقاق وقال  بيانا لقول الناظم وهو الاشتقاق نقل منك عممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين يحققوا المثبت

143
01:00:12.750 --> 01:00:42.750
يعني ان العام مشتق من العموم منقول من قول العرب عممت زيدا او عمرا بالعطاء. وعممت الناس اجمعين بالعطاء اي شملتهم به. وما ذكره الشارخ من ان العام من العموم عدول عما ذكره صاحب الاصل. وتبعه الناظم من انه مشتق من قولهم عممت بالعطاء ذا والفتى

144
01:00:42.750 --> 01:01:08.150
لانه على قول الشارح مشتق من المصدر. وعلى قول صاحب الاصل والناظم مشتق من الفعل والصحيح من مذهبي اهل العربية ان اصل المشتقاته هو المصدر وهذا مذهب البصريين. قال  الحريري في

145
01:01:08.550 --> 01:01:38.550
ارجوزته ملحة الاعراب ملحة الاعراب والاصل والمصدر الاصل واي اصل؟ ومنه يا صاح اشتقاق فعلي والمراد بالاستيقاظ رد لفظ الى اخر. رد لفظ الى اخر سبت بينهما في المبنى والمعنى. رد لفظ الى اخر لمناسبة بينهما في المبنى

146
01:01:38.550 --> 01:02:17.700
انا قال السيوطي في نظم جمع الجوامع الاشتقاق رد لفظ سواه ولو مجاز لتناسب الحواء باحرف اصلية والمعنى. وشرطه التغيير حيث عنا. ثم ذكر الشارخ ان الفاظ العموم الدالة على العام اربعة

147
01:02:17.700 --> 01:02:55.900
اي باعتبار الاشهر منها. والا فان صيغ العموم لا تنحصر فيها. لكن اشهرها هي هذه الاربع فاولها الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الدالة على الاستغراق الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الدالة على الاستغراق. وقولنا باداة التعريف عدول عن قوله

148
01:02:55.900 --> 01:03:20.400
بالالف واللام فان الالف واللام ينبغي التعبير عنهما بال على قاعدة العرب ان ما كان من حرفين فاعلى عبر عنه اسمه فقيدا بال اختلف فيها في المعرف منها هل هو الالف او اللام؟ او هما معا

149
01:03:20.400 --> 01:03:50.400
والتعبير باداة التعريف يدفع هذا الخلاف مع شموله لان الحميرية. لكن شرط التعريف ان تكون مفيدة لاستغراق. اعني شمول جميع الافراد. ودل على كون الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الموضوعة الاستغراق دالا على العموم جواز الاستثناء منه في قوله تعالى

150
01:03:50.400 --> 01:04:20.500
ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الاية فلما استثني منه علم ان اللفظ الذي قبله دال على العموم وهو اسم مفرد حلي باداة التعذيب. في كلمة الانسان والثاني اسم الجمع والمراد باسم الجمع هنا ما دل على الجماعة ولا

151
01:04:20.500 --> 01:04:40.500
المراد به الحقيقة الاصطلاحية عند النحويين. بل يراد به ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي اذا حلي باداة التعريف كما مثل المصنف في قوله قد افلح المؤمنون

152
01:04:40.500 --> 01:05:10.500
ثم ذكر ان قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون عن الشذوذة والضرورة والشذوذ متعلقه اللغة والضرورة متعلقها الشعر. ثم ذكر الصيغ الثالثة وهو الاسماء المبنية المبهمة. سميت مبهمة لانها لا تدل على

153
01:05:10.500 --> 01:05:40.500
سمي مبهمة لانها لا تدل على معين. فهي مفتقرة الى ما يبينها من او اشارة او غير ذلك. ومنها اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة. فهي افيد العموم. وذكر الشارخ في طي ذلك ان من موضوعة لمن يعقل. وانما موضوعة

154
01:05:40.500 --> 01:06:10.600
لما لا يعقل. وهذا على الصحيح هو باعتبار الاغلب فانها قد تقع من؟ فانه قد تقع من؟ على غير العاقل. قال الله تعالى ومنهم من يمشي على بطنك وقد تقع ما في العاقل. كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

155
01:06:10.600 --> 01:06:40.600
ثم اورد الشارخ اصلاحا لبيت الناظم. فقدم ان يكون الشرط والوصل للعلم وما لضده وان يفي اليهما. ومثل هذا الاصلاح مما تطرز به الشروط ولا تغير به الاصول فلا ينبغي ان يعمد الى استحسانات الشراح فتجعل عوضا عن ما

156
01:06:40.600 --> 01:07:10.600
قيده اصحاب الاخوذ فيدخل فيها ما ليس منها. وليس متن. من المتون المعتمدة الا ولأهل العلم فيه اصلاحات لكن لا يوجد شيء من النسخ القديمة التي حولت فيها تلك الاصول عما وضعت عليه. ومن طالع شرح ابن غازي على الفية ابن ما لك رآه لا يكاد يغادر

157
01:07:10.600 --> 01:07:30.600
عدة ابيات الا ويذكر فيها اصلاحا. لو ان الناظم قال كذا وكذا لكان اوفق ولم يحمل ذاك احد من اهل العلم على انتحال ما استحسنه ابن غازي وجعله عوضا عن الابيات المنتقدة في

158
01:07:30.600 --> 01:08:00.600
بل بقي مكنونا في شرحه مستفادا منه على هذه الجهة. فلا ينبغي ان يعول طالب العلم على نسخ المتون التي اعملت فيها الايدي بتحويلها عما وضعها اربابها. وليحرص ان يحفظ من اصل المعتمد لم تدخله يد التغيير والتحويل عما كان عليه

159
01:08:00.600 --> 01:08:30.600
ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة تلك الاسماء المبهمة ايضا اين؟ ومتى؟ وما الشرطية وكذا الاستفهامية والتي للنفي والخبر. وبين ان العموم في اين ومتى؟ انما هو في يعني المكانية او الزماني. واما المعلق عليهما فمطلق

160
01:08:30.600 --> 01:09:10.600
فالمرتب على الظرف كالطلاق لا تعلق له بالعموم ثم قال بعد ذلك والرابع لا النافية للجنس التي في النكرات تعتبر يعني لا النافية الجنس اذا دخلت على نكرة وهي تفيد العموم. ولو كانت النكرة التي بعدها غير مبنية

161
01:09:10.600 --> 01:09:40.600
فانها تفيد العموم تارة بالنص وتفيده تارة بالظاهر فتفيده بالنص اذا كان الذي يعقبها مبنيا وتفيده بالظاهر اذا كان الذي يعقبها غير مبني فكيف ما كانت فهي مفيدة للعموم لكن درجة الافادة متفاوتة بين النص والظاهر. وسيأتي بيان معناهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى

162
01:09:40.600 --> 01:10:10.600
ان العموم من صفات النطق يعني اللفظ فمحله الاقوال وما تولد عنها من المعاني واما الافعال فلا يدخلها العموم. فلا يحكم على شيء من الافعال بانه مفيد العموم وهذا مذهب جمهوري اهل الاصول. وذهب جماعة من المحققين

163
01:10:10.600 --> 01:10:40.600
الى ان الفعل المنفي يفيد العموم. بخلاف الفعل المثبت فاذا ذكر فعل مثبت فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة لم يوفد عموما. واذا ذكر فعل منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ككونه ما اذن

164
01:10:40.600 --> 01:11:11.600
عيدين افاد العموم بانه لم يؤذن بفلذان المعروف ولا بغيره واختيار ان الفعل المنفي يفيد العموم هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. واختاره شيوخنا محمد الامين الشنقيطي. ووجهه ان الفعل ينحل عن حدث وزمن

165
01:11:11.600 --> 01:11:45.450
والمراد بالحدث المصدر الذي دل عليه بالفعل في الزمن الذي اعلن عليه ذلك الفعل من مضي او غيره. فيكون قد وقع فيه نكرة في سياق نفي والنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم. فتفيد الافعال المنفية العموم

166
01:11:45.450 --> 01:12:15.450
هذا الاعتبار ثم اتبع ذلك القول في القضايا العينية فالقضية العينية المتعلقة بفرد معين مما حكم بانها لا يجري فيها العموم وهي المذكورة في قول صاحب الاصل ولا يدخل الفعل وما

167
01:12:15.450 --> 01:12:35.450
مجراه يعني من قضايا الاعيان كقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة الجار اخرجه النسائي بهذا اللفظ واصله في الصحيحين. وحكى في الشاهد واليمين في احاديث في حديث ابن عباس رضي الله

168
01:12:35.450 --> 01:12:55.450
عن هو في غيره وكذا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة فهذا عند جمهور اهل العلم لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرظ لان الحجة في المحك

169
01:12:55.450 --> 01:13:25.450
في الحكاية وهو يفيد في محشيه تعلقه بقضية عين قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر مخبر عن ذلك. فقال في شفعة الجار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة نجار وقال في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فاخبر عنه

170
01:13:25.450 --> 01:13:55.450
قضايا الاعيان بصيغة تدل على العموم. وذهب بعض اهل العلم الى افادته العموم لان المتكلم الحاكي له عدل عارف باللغة. فاذا حكاها على ما يدل العموم وقعت كذلك وهو خيار جماعة منهم الفهري وابن الحاجب والآمد والشوكاني. وهو

171
01:13:55.450 --> 01:14:25.450
الصحيح متى كان الفعل المحكي صالحا للعموم؟ متى كان الفعل المحفي صالحا العموم فاذا افاد ذلك لحكاية المتكلم به وهو احد الصحابة فانه يفيد في اصح قولي الاصوليين. وهذا تمام البيان على هذه الجملة من الكتاب ويتم بقيته ان شاء الله تعالى

172
01:14:25.450 --> 01:14:32.860
بعد الصلاة عشاء الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين