﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا

2
00:00:28.550 --> 00:00:50.550
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد هذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الرابع عشر. والكتاب المقروء فيه هو مناسك الحج. العلامة

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله ثم يمضي الى عرفة نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
واتم التسليم اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال العلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج ثم يمضي الى عرفة ويجمع بها بين الظهر والعصر وبأي نواحيها وقف جاز نائما او مستيقظا فليس

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
فصعود الجبل سنة ولا الوقيد ليلة عرفة. والليلة التي يبيتون فيها بعرفة وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بها بمنى فمن ترك المبيت بمنى بمنى وبات بعرفة فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والافضل

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
الواقف ان يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصقرات ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال ويكون اكثر اكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكره له صوم هذا اليوم ليتقوى على

7
00:02:10.550 --> 00:02:35.050
دعاء وذكر الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طرفا اخر من المسائل المتعلقة بصفة الحج مبتدئا بقوله ثم يمضي الى عرفة. جاعلا مفتتح ما ذكره من احكام

8
00:02:35.050 --> 00:03:05.600
الحج المختصة بالمواضع الواقعة خارج مكة ما يتعلق باحكام عرفة. وكان يحسن به ان يذكر ما يتقدمه فان الناسك اذا قدم وصوله الى مكة وقصد البيت الحرام فطاف وسعى سواء كان متمتعا

9
00:03:05.600 --> 00:03:36.000
او مفردا وقارنا قدم طواف القدوم نفلا مع سعي الحج فانه يبقى في مكة حتى يوم الثامن فان كان متمتعا محلا من احرامه فانه يحرم من الموضع الذي هو فيه

10
00:03:36.300 --> 00:04:04.000
يوم الثامن قبل الزوال ثم يقصد منى وان كان باقيا على احرامه وهو المفرد والقارئ فانه يخرج من مكة قبل الزوال قاصدا الى منى. فيكون الحاج وفق السنة يوم الثامن بعد الزوال في منى

11
00:04:04.100 --> 00:04:31.750
ويبيتون فيها تلك الليلة. وتبتدئ احكام عرفة في اليوم التاسع. فكان المصنف رحمه الله ترك هذه الجملة من القول باعتبار ان مبتدأ اركان الحج يكون من يوم عرفة. فذكر هذه

12
00:04:31.750 --> 00:04:59.700
الجملة المشتملة على عشر مسائل فالمسألة الاولى في قوله ثم يمضي الى عرفة ان يتوجهوا اليها ويكون بعد شروق الشمس وارتفاعها لمن بات بمنى فانه يبيت تلك الليلة بمنى ثم اذا اشرقت الشمس

13
00:04:59.750 --> 00:05:30.850
وارتفعت قصد الى عرفة. ولا يدخلها الا بعد صلاة الظهر والعصر فانه يمضي الى عرنة وهي ليست من جملة عرفة. فيصلي فيها ثم يمضي بعد ذلك الى عرفة بعد زوال الشمس

14
00:05:31.400 --> 00:05:59.650
هذه هي السنة فلو قدم ذهابه الى عرفة يوم الثامن كان جائزا وكذا لو اخره حتى قرب العصر او بعده. كان ذلك جائزا. والسنة ما قد دمنا والمسألة الثانية في قوله ويجمع بها بين الظهر والعصر

15
00:06:00.200 --> 00:06:34.800
ليصليهما قصرا وجمعا ويسر الصلاة فيهما. والمسألة الثالثة في قوله وباي نواحيها وقف جاز نائما او مستيقظا. اي له ان يقف ببقائه في عرفة نائما او مستيقظا قائما او قاعدا او مضطجعا فالمقصود بالوقوف هو المكث. فالمقصود بالوقوف هو

16
00:06:34.800 --> 00:07:00.550
المكث وعبر عنه بالوقوف لانها الحال التي يكون عليها الانسان غالبا في سيره او دعائه وله ان يقف في اي موضع منها سوى بطن عرنة. فانه ليس من جملتها وانما هو واد

17
00:07:00.550 --> 00:07:29.650
حائل بين منى وعرفة. والمسألة الرابعة في قوله وليس صعود الجبل سنة اي لا يشرع للناسك ان يصعد الجبل المعروفة بعرفة الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة والعرب تسميه جبل هلال زنة هلال

18
00:07:29.900 --> 00:07:50.100
فاسم جبل الرحمة محدث متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده فلا يكون صعوده من سنن الحج والمسألة الخامسة في قوله ولا الوقيد ليلة عرفة. اي اشعال النيران الكبيرة الكثيرة

19
00:07:50.750 --> 00:08:21.350
فمن الناس من كان يقصد عرفة في ليلتها فيوقدون فيها نيران عظيمة يجتمعون عليها وقد خمدت هذه المحدثة بزمن هذه الدولة وزالت عن المسلمين بحمد الله والمسألة السادسة في قوله والليلة التي يبيتون فيها بعرفة وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة اي ممن يتقدم فيترك

20
00:08:21.350 --> 00:08:40.050
المبيت بمنى وهو سنة. ويقصد عرفة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بها بمنى فمن ترك المبيت بمنى وبات بعرفة فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ومن التفريط في حق الناس في ولا سيما من كان فرضه حجة الاسلام عدوله الى الرخص وما يجوز وهجره ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في احواله ولو كانت سننا

22
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
المسألة السابعة في قوله والافظل للواقف ان يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. وهي حجارة مجتمعة قريبة من الجبل فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهو الافضل

23
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وهذا الوقوف يكون بعد الزوال. ومبتدأ العبادة المعظمة في يوم عرفة اخر اليوم اوله ففي اول اليوم يشرع للعبد ان يصيب حظا من الراحة فان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
نصبت له قبة اي كالخيمة الكبيرة في اول النهار. فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم اول يومه بشيء لا من عبادة خاصة ولا عامة وانما كان مبتدأ اشتغاله الجمع بين الصلاتين ثم

25
00:10:00.300 --> 00:10:30.300
تابع بعدها عبادته. ومن غلط بعض الناس من يشغل نفسه والناس اول يوم عرفة بالقاء والدروس والمحاضرات والافتاء حتى اذا صار الوقت الافظل كان ظعيفا لا يقدر على الوقوف الدعاء فيفرط في الافضل. فاول عرفة راحة. واخره عبادة يشتد فيها العبد مجتهدا

26
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
وهي المذكورة فيما يستقبل من كلامه. فالمسألة الثامنة قوله ويستقبل القبلة. اي حال موقوفه عند دعائه المسألة التاسعة في قوله ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال. فيدعو الله سبحانه وتعالى وثبت في حديث اسامة عند النسائي

27
00:10:50.300 --> 00:11:18.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يوم عرفة والافضل ان يدعو راكبا. فانها الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند دعائه في عرفة عشيته فيبتدأ صلاته قائما ثم يدعو قائما ثم يكون اكثر دعائه عشية عرفة

28
00:11:18.200 --> 00:11:38.200
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء رافعا يديه. وقوله ويكون اكثر قوله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له حتى قوله وهو على كل شيء قدير. وهذا مما تواطأ

29
00:11:38.200 --> 00:11:58.200
الفقهاء من كل مذهب انه يستحب ان يكون اكثر قول العبد يوم عرفة هذا الذكر وروي فيه حديث لا يصح الا ان الفقهاء كافة متواطؤون على ذكر ان المستحب من الدعاء هو هذا فيأتي به كثيرا

30
00:11:58.200 --> 00:12:18.200
ويأتي بغيره من الادعية وافضلها الادعية والاذكار الواردة في القرآن والسنة فهي مقدمة على غيرها. والمسائل العاشرة في قوله ويكره له صوم هذا اليوم يتوفر على الدعاء وذكر الله تعالى ان يكره للناسك صوم عرفة مع ما فيهم

31
00:12:18.200 --> 00:12:45.200
من الفضل ابتغاء جمع قوته على الدعاء واذا كان صوم يوم عرفة الذي فيه من الفضل ما فيه مكروها حفظا للقوة فكيف الاشتغال بغيره مما لم يرد فيه فضل خاص تعليم او افتاء او نحوهما. نعم. احسن الله اليكم قال

32
00:12:45.200 --> 00:13:05.200
رحمه الله تعالى فاذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الى المزدلفة غير مسرع وعليه السكينة والوقار. فان وجد فرجة اسرع بمزدلفة ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث اخذ جاز ويلتقطه التقاطا ولا يكسره ولا يكسره ويستحب له ان يغسله

33
00:13:05.200 --> 00:13:23.650
ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباقي لا لا اصغر ولا اكبر الله اكبر ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباقلة لا اصغر ولا اكبر ثم اقلام بالتخفيف وليس ذنبا الا

34
00:13:23.850 --> 00:13:39.200
وانشاء همزها وان شاء حذف الهمز. نعم ثم يصلي الصبح في اول وقتها ويقف على المشعر الحرام وعنده ويدعو ويذكر الله عز وجل الى ان يسبر الصبح ويستحب له ان يقول

35
00:13:39.200 --> 00:13:59.200
اللهم كما وقفتنا فيه واويتنا اليه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن

36
00:13:59.200 --> 00:14:19.200
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة عشرا مسائل اخرى من المسائل المتعلقة بصفة الحج المسألة الاولى في قوله فاذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الى المزدلفة غير مسرعين. فمنتهى

37
00:14:19.200 --> 00:14:39.200
يوم عرفة في السنة غروب الشمس فلا يخرج منها حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس دفع الى المزدلفة غير مسرع وعليه السكينة والوقار اي ملازما التؤدة والتأني في سيره فاذا

38
00:14:39.200 --> 00:15:06.500
فوجد فرجة اي ساعة اسرع اي تقدم في سيره. والمسألة الثانية في قوله ويبيت بمزدلفة ان يبقى تلك الليلة في مزدلفة والمسألة الثالثة في قوله ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث اخذ جاز. اي يلتقط حصى الجمار التي

39
00:15:06.500 --> 00:15:34.350
يرمي بها في العاشر فما بعده من مزدلفة وذهب اخرون الى ان الالتقاط يكون من منى وهو اظهر في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له الحصى كما في حديث ابن عباس من منى. وان اخذها من مزدلفة

40
00:15:34.350 --> 00:16:04.350
كان ذلك جائزا لكن لا ينبغي ان يقدم التقاطها على صلاة المغرب والعشاء فاول ما به هو ان يصلي صلاة المغرب والعشاء مجموعتين. والمسألة الرابعة في قوله وينتقطه ولا يكسره اي يأخذ من الحجارة الملقاة في الارض ولا يكسرها تكسيرا

41
00:16:04.350 --> 00:16:37.050
لتقع رميته بحجارة تامة لا بحجر مكسر من حجر فانه اكمل في العبادة ولو اخذه من مكسر جاز لكن شرطه ان يكون من حصى الارظ فان كان اسمنتا او ازهلتني فانه لا يجزئ الرمي به بل لابد ان يأخذ حصن. وكذا لو كان تراب

42
00:16:37.050 --> 00:17:00.650
مجتمعا وهو الذي يسمى المدر فانه قد يجتمع ويقوى مع المطر فيكون في صورة الحجر اذا فت انفت. فالمشروع الرمي بالحصى والمسألة الخامسة في قوله ويستحب له ان يغسله. اي تعظيما له. وذهب اخرون الى عدم

43
00:17:00.650 --> 00:17:23.200
احباب الغسل وهو الصحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا امر به. فيلتقطه ويجمعه بلا غسل والمساد في السادسة في قوله ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباق لا. لا اصغر ولا اكبر. والعدد المذكور

44
00:17:23.200 --> 00:17:59.500
باعتبار ما سيرمي به في منى في ايام الرمي. وقدر الباقلة اي قدر ثمرتها وهي بمنزلة الانملة من الاصبع وهي رأسه على قدر رأس الاصبع المنتهي الى البرجم الذي يليه اي هذا المفصل الصغير تكون حد الحجار. ويقدرها الفقهاء بحبة الحمص

45
00:17:59.500 --> 00:18:27.500
هو معروف لا اصغر ولا اكبر. لان المتعبد به هو الرمي. لا ارادة ايلام ولا غيره فليس تكبير الحجر مطلوبا والمسألة السابعة في قوله ثم يصلي الصبح في اول وقتها اي بغلس مع بقاء ظلمة الليل فاذا دخل

46
00:18:27.500 --> 00:18:58.000
وقت الفجر بادر الى صلاته. والمسألة الثامنة في قوله ويقف على المشعل الحرام او عنده اي عند الجبل الصغير المعروف في المزدلفة الذي اتخذ عنده المسجد ويسمى هذا الجبل فيما مضى جبل الميقدة. لانه كانت عليه نار عظيمة ترشد اليه. ثم ازيلت

47
00:18:58.000 --> 00:19:23.750
هذه النار. واسم المشعل الحرام يطلق على جميع مزدلفة ومزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام. واكده الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند والمسألة التاسعة في قوله ويدعو ويذكر الله عز وجل الى ان يسفر الصبح

48
00:19:23.850 --> 00:19:46.700
اي اذا فرغ من صلاته فوقف عند المشعر الحرام او اي موقف في مزدلفة فانه يدعو ويذكر الله عز وجل رافعا يديه حتى يشفر الصبح. اي يبينا النور وينتشر ومن

49
00:19:47.250 --> 00:20:09.800
الغلط الذي يقع فيه بعض الناس تأخير الصلاة او تطويلها. زعما ان هذا هو السنة في الفجر فالمعروف بهديه صلى الله عليه وسلم انه صلى بغلس. ولم ينقل عنه تطويل صلاته

50
00:20:10.100 --> 00:20:30.750
والاصل المستقر في الشريعة ان صلاة الاسفار تكون بالسور القصار ان صلاة الاسفار تكون بالصور القصار. فهذا الذي هو هذا الذي ثبت في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:30.800 --> 00:20:52.250
وصح عن ابراهيم النخعي انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأون في السفر من قصار الصور  وهو المناسب لمقصد الشريعة في رخص السفر فان الشريعة قصرت الرباعية فجعلتها ركعتين ابتغاء التخفيف. فمما يوافق

52
00:20:52.250 --> 00:21:22.250
تخفيف قصر القراءة. فمن الخطأ ايضا تطويل الصلاة في حق المسافر. سواء كان في حج او في غيره. والمسألة العاشرة في قوله ويستحب له ان يقول اللهم كما وفقتنا فيه واويتنا اليه الى اخر ما ذكر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص فله ان يدعو بهذا

53
00:21:22.250 --> 00:21:42.250
غيري واعظم الدعاء كما تقدم جوامع القرآن والسنة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ثم يسير الى منى وعلي السكينة والوقار فاذا بلغ وادي محسر اسرع ان كان ماشيا وحث دابته ان كان راكبا خضر رمي حجر. فاذا اتى من الرماس

54
00:21:42.250 --> 00:22:02.250
سبع حصيات الى جمرة العقبة الى جمرة العقبة واحدة واحدة. ويرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض ابطيه. ويكبر مع كل رمية ثم ينحر هديه ان كان معه هدي ثم يحلق او يقصر والحلق افضل والاحراق والنتف والتنور قائم مقامه

55
00:22:02.250 --> 00:22:22.250
ثم يدخل في يومه بعد الزوال وقد لبست ثيابه المخيطة وتطيب ولم يبق من المحرمات السبع المذكورة سوى الجماع. فيطوف طواف الافاضة وان كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف. ذكر المصنف رحمه الله بهذه الجملة

56
00:22:24.750 --> 00:22:55.200
عشر مسائل ايضا من المسائل المتعلقة بصفة الحج. المسألة الاولى في قوله ثم يسير الى منى اي بعد اسفار الصبح وعليه السكينة والوقار. فيكون ملازما التؤدة والتأني في هيئته وافعاله. فيكون ملازما التؤدة والتأني في هيئته وافعاله

57
00:22:55.200 --> 00:23:22.750
والمسألة الثانية في قوله فاذا بلغ وادي محسن اسرع ان كان ماشيا وحتى دابته ان كان قدر رمي حجر ووادي محسر واد بين مزدلفة ومنى. ولم يثبت كونه موضعا عذب فيه

58
00:23:22.750 --> 00:23:45.650
اهل الفيل وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسراعه فيه فيسرع العبد كما اسرع النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان كان ماشيا اشتد في مشيه وان كان راكبا دابته حركها وحثها

59
00:23:45.650 --> 00:24:08.800
قدر الرمي حجر ثبت تقديره بهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ وهذا من الالفاظ التي تقدر بها العرب. وهي باقية عند عامتنا الى يومهم هذا

60
00:24:09.350 --> 00:24:41.500
فقولهم حذفة عصا او رمية حجر واشباهها هي معروفة عند العرب الاولى وحذفة الحصى العصا اقل عنده من رمية الحجر وتبلغ رمية الحجر تقريبا خمسين وثلاث مئة متر تبلغ خمسين وثلاث مئة متر فيسرع في هذا القدر ان امكنه. فان كان الطريق مزدحما وشق

61
00:24:41.500 --> 00:25:09.000
ذلك لم يؤمر به. والمسألة الثالثة في قوله فاذا اتى منى رمى سبع حصيات الى جمرة العقبة واحدة واحدة اي اذا وصل الى منى فانه يشرع في الرمي والسنة في دفعه الى منى ان يكون بعد الاسفار

62
00:25:09.850 --> 00:25:30.650
و ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والنساء ان يدفعوا من الليل وقدرته اسماء رضي الله عنها في الصحيح عند غياب القمر ويبلغ قدره حينئذ مضي ثلثي الليل

63
00:25:30.750 --> 00:26:04.650
فالموافق للسنة لمن اراد ان يترخص دفعه بعد مضي ثلثي الليل فان اندفع بعد نصف الليل فهو الذي عليه الفتوى اليوم ثم ثم اذا وصل الى منى فان كان بعد الاسفار رمى مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فانه وصلها وقد

64
00:26:04.650 --> 00:26:22.450
الشمس فرمى النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان ممن دفع في الليل نصفه او بعد مضي ثلثيه فانه لا يرمي الا بعد الفجر. ثبت هذا عن اسماء. وهو اختيار ابن

65
00:26:22.450 --> 00:26:50.400
رحمه الله والذي عليه الفتوى ان من وصل الى منى ولو وصلها قبل مضي ثلثي الليل انه يرمي جمرة العقبة وترمى بسبع حصيات واحدة واحدة اي مفردة مفردة. فلا يجمعها جميعا في رميه. فانه لو قدر انه جمع السبعة في رمية

66
00:26:50.400 --> 00:27:10.400
فرماها فانها تعد كم؟ واحدة فانها تعد واحدة وكذا لو جمع اثنتين عدتا واحدة المسألة الرابعة في قوله ويرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض ابطيه. اي يشتد في رفع يده حتى يبالغ في

67
00:27:10.400 --> 00:27:41.100
بان يرى بياض ابطه يكبر مع كل رمية وهذه المسألة الخامسة فيقول الله اكبر. عند رميه بها والمسألة السابقة صوابها حتى يرى بياض ابطه. فهو ابط واحد فانه يرمي بيد واحدة فصححوها

68
00:27:41.100 --> 00:28:01.850
حتى يرى بياض ابطه فانه يرمي بيد واحدة ما يرى ابط واحد ثم ذكر المسألة السادسة في قوله ثم ينحر هديه ان كان معه هدي. ان يذبحه بعد الرمي. ان كان معه هدي

69
00:28:01.850 --> 00:28:27.150
وهو هدي يجب على المتمتع. واما القارن والمفرد فانه اذا اراد ان ان يذبح شيئا يتطوع به له ان يذبحه ان يذبحه. والمسألة السابعة في قوله ثم يحلق او يقصر. والحلق افضل اي اذا فرغ من ذبح هديه حلق رأسه باستئصال

70
00:28:27.150 --> 00:28:47.900
او قصره بالتخفيف منه والحلق افضل. والمسألة الثامنة وهي قوله الاحراق والنتف والتنور قائم مقامه ان يقوموا مقام الحلق لما فيه من معنى ازالة شعر الرأس. فلو احرق او نتف او تنور

71
00:28:47.900 --> 00:29:14.550
كان ذلك جائزا لكن السنة هي الحلق والتقصير المسألة التاسعة في قوله ثم يدخل في يومه بعد الزوال وهو يوم العاشر فقد لبس ثيابه المخيط وتطيب ولم يبقى من من المحرمات السبع المذكورة اي محظورات الاحرام سوى الجماع. فيطوف طواف الافاضة. وهو

72
00:29:14.550 --> 00:29:44.550
الثالث من الافعال المطلوبة فالافعال المطلوبة التي يتحلل بها التحلل الاول اولها الطواف ويتبعه السعي وتانيها الرمي وتالتها الحلق او التقصير. وساوت قبل فجعلت الهدي عوض الرمي وصوابه ما ذكرنا ان اولها الطواف ويتبعه السعي وثانيها الرمي وثالثها الحلق والمقدم منها عند

73
00:29:44.550 --> 00:30:04.550
افعال الرمي ثم الحلق ثم الطواف والسعي ويسمى الطواف هذا الطواف طواف الافاضة او طواف الزيارة السنة العاشرة بقوله وان كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف اي اذا كان سعى لحجه

74
00:30:04.550 --> 00:30:35.700
عند قدومه وهذا في حق المفرد والقارئ فاذا كان قصد البيت الحرام فطاف طواف القدوم وهو وسنة ثم سعيا سعي الحج فانهما فرغا منه فلا يعيدانه واما ان كان هما او المتمتع فان كان هما لم يسعيا او المتمتع فانه يسعى لحجه ايضا كما

75
00:30:35.700 --> 00:30:57.450
ساعة لعمرته فالمتمتع عليه في اصح القولين طوافان وسعيان لحجه وعمرته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم يخرج الى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر فاذا زالت الشمس يوم الحادي عشر بدأ بالجمرة التي التي

76
00:30:57.450 --> 00:31:09.250
جئت لي مسجد الخير رمى اليها سبع حصيات كما قلنا في جمرة العقبة. فاذا فرغ من رميها تنحى قليلا ثم دعا الله عز وجل والح في الدعاء طويلا نحوا من سورة البقرة

77
00:31:09.250 --> 00:31:28.300
ثم اتى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك ثم اتى جمرة العقبة فختم بها. الا انه لا يقف عندها ولا يدعو كذلك. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشر ويفعل كذلك في اليوم الثالث عشر ان لم ينفق في الثاني عشر

78
00:31:28.750 --> 00:31:49.450
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سبعة مسائل اخرى تتعلق بصفة الحج فالمسألة الاولى في قوله ثم يخرج الى منى فيبيت بها ليلة الحادية عشر اي اذا فرغ من طوافه

79
00:31:49.450 --> 00:32:19.050
وسعيه في اليوم العاشر رجع الى منى. فبات بها ليلة الحادية عشر والمسألة الثانية وهي في قوله فاذا زالت الشمس يوم الحادي عشر بدأ بالجمرة التي تليم الخير اي التي تكون قريبة منه. وتسمى الجمرة الصغرى. قال فرمى اليها سبع حصيات

80
00:32:19.050 --> 00:32:49.050
كما قلنا في جمرة العقبة. ان يرميها بسبع حصيات واحدة واحدة. يرفع يده عند كل حصاة حتى يرى بياض ابطه. ويكبر مع كل رمية مسألة الثالثة وهي قوله فاذا فرغ من رميها تنحى قليلا ثم دعا الله عز وجل والح في الدعاء طويلا

81
00:32:49.050 --> 00:33:09.050
نحوا من سورة البقرة فاذا فرغ من رمي الجمرة الاولى وهي الصغرى تنحى قليلا اي ابتعد شيئا يسيرا مستقبل القبلة ورفع يديه ثم دعا الله عز وجل والح في الدعاء طويلا نحوا اي قريبا

82
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
من قراءة سورة البقرة كما عدله به ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه في الصحيحين فيدعو دعاء طويلا ان لم يشق عليه فان شق عنه عليه ازدحام الناس دعا واستكثر من الدعاء قدر طاقته

83
00:33:29.050 --> 00:33:49.050
والمسألة الرابعة وهي قوله ثم اتى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك. اي رماها سبعا صفته في رمي الصغرى. المسألة الخامسة وهي قوله ثم اتى جمرة العقبة. فختم بها اي جعلها

84
00:33:49.050 --> 00:34:09.050
اخيرا الا انه لا يقف عندها ولا يدعو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقوف والدعاء مختصان الجمرة الصغرى والوسطى. فاذا رمى الصغرى وقف فدعا واذا رمى الوسطى وقف فدعا. واما

85
00:34:09.050 --> 00:34:36.250
كبرى فلا يقف بعدها. والمسألة السادسة وهي قوله ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشر اي يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل في الحادية عشر ليلا ونهارا فيبيت ليلة الثاني عشر في منى ثم يرمي الجمار الثلاث

86
00:34:37.950 --> 00:34:57.950
والمسألة السابعة وهي قوله يفعل كذلك في اليوم الثالث عشر ان لم ينفر في الثاني عشر. اي ان تأخر فلم اخرج من منى في الثاني عشر وبقي فيها اليوم الثالث عشر فانه يرمي الجمرات الثلاث ايضا. فيرمي

87
00:34:57.950 --> 00:35:24.350
الصغرى سبعا ثم يقف ويدعوا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يقف ويدعو ثم يرمي الكبرى ولا يقف. ورمي يجب فيه الترتيب. فيقدم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فلو قدر انه رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى كان رميه في اي واحدة من

88
00:35:24.350 --> 00:35:50.950
منها الصغرى فقط كان رميه الصغرى فقط. فيبتدأ الوسطى بعدها ثم بعد ذلك يأتي الكبرى ويكون خروج من تعجل بان ينفر في اليوم الثاني عشر الظهور ان يكون خروجه قبل غروب الشمس

89
00:35:51.000 --> 00:36:10.150
ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ما لك الموطأ ولا يعرف له مخالف. فمن اراد ان ينفر من منى خرج قبل الغروب فان تلبث حتى اراد ان يخرج بعد الغروب فانه يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة

90
00:36:10.350 --> 00:36:35.800
وان جمع متاعه واعد عدته ومنعه زحام ونحوه فان هذا لا يوجب عليه المبيت لاشتغاله امر الخروج لكنه منع منه لاجل العوارض التي صارت تعرض للناس في الازمنة المتأخرة فلا تقدح في صورة عبادتهم. نعم

91
00:36:35.950 --> 00:36:55.950
الله اليكم قال رحمه الله تعالى وللحج اركان وواجبات وسنن فالاركان ما لا يتم الحج الا بفعلها وهي خمسة. الاحرام والوقوف هو الطواف بعد الوقوف والسعي بعد اي طواف كان. وازالة شعر الرأس او بعضه بالحلق او التقصير او ما قام مقامهما. والواجبات ما

92
00:36:55.950 --> 00:37:15.650
يجبر بالذنب وهو وقوع الاحرام من الميقات والرمي كما ذكرت. واما الوقوف بعرفة الى غروب الشمس والمبيت بالمزدلفة والمبيت ليالي يمينا وطواف الوداع للافاق. ففي هذه الاربعة خلاف بين العلماء. والسنن ما عدا الواجبات والاركان مما ذكرناه

93
00:37:16.350 --> 00:37:51.250
ذكر المصنف في هذه الجملة جماع ما تقدم من اعمال الحج بان متفرقها يؤول الى ردها الى هذه الالفاظ الثلاثة الاركان والواجبات والسنن اركان وله واجبات وله سنن وقد ذكر المصنف في هذه الجملة سبع مسائل. فالمسألة الاولى هي قوله وللحج اركان وواجبات وسنن

94
00:37:51.250 --> 00:38:19.150
والاركان هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره والواجبات هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد

95
00:38:20.300 --> 00:38:50.950
وربما سقط لحال وجبر بغيره. وربما سقط لحال وجبر بغيره والسنن هي ما عدا الاركان والواجبات. هي ما عدا الاركان والواجبات والمسألة الثانية في قوله فالاركان ما لا يتم الحج الا بفعلها. اي لابد ان يأتي بها

96
00:38:50.950 --> 00:39:33.750
ان امكنه استدراكها. ان امكنه استدراكها فان لم يمكنه استدراكها فانه ينقلب حجه عمرة ويكون هذا في ركن واحد وهو الوقوف بعرفة. فمن قصد الحج وفاته الوقوف بعرفة. ووصل عرفة بعد طلوع الفجر من يوم العاشر فانه حينئذ ينقلب حجه

97
00:39:33.750 --> 00:40:02.050
عمرة ويأتي بعمرة ويحل منها ويجب عليه القضاء ويجب عليه القضاء. واما ما عداه من الاركان فانه يستدركه ويأتي به. والمسألة الثالثة وهي قوله وهي خمسة الاحرام والوقوف الى اخره ذاكرا اركان الحج

98
00:40:02.250 --> 00:40:37.750
عند الشافعية وهي الاحرام. وهو ايش  وهو نية الدخول في النسك. لا لبس الرداء والازار. وهو نية الدخول في النسك. والوقوف اي بعرفة والطواف بعد الوقوف وهو طواف الزيارة والافاضة والسعي بعد اي طواف كان اي السعي للحج

99
00:40:37.900 --> 00:41:06.550
سواء بعد طواف القدوم وهو سنة للمفرد والقارن او طواف العمرة. للمتمتع وازالة شعر الرأس او بعضه بالحلق او التقصير او ما قام مقامهما ومذهب ومذهب الحنابلة ان اركان الحج اربعة. فانهم لا يعدون السعي منها. ويعدونه

100
00:41:06.550 --> 00:41:29.400
من واجبات الحج فانهم لا يعدون السعي منها ويعدونه من واجبات الحج اه فانهم لا يعدون استغفر الله انهم لا يعدون الحلق الحلق والتقصير منها ويعدونه من واجبات الحج. ويعدونه

101
00:41:29.400 --> 00:42:03.050
من واجبات الحج فاركان الحج عند الحنابلة هي الاحرام  طواف الحج وسعي الحج والوقوف بعرفة. واما الحلق او التقصير فانهم يعدونه واجبا. وهو يظهر والله اعلم والمسألة الرابعة هي قوله والواجبات ما يجبر بالدم

102
00:42:03.100 --> 00:42:28.600
اي هو يدخل في ماهية العبادة لكنه قد يسقط عذر كالنسيان ونحوه ولكنه يجبر بدم  والمسألة الخامسة وهي قوله وهو وقوع الاحرام من الميقات والرمي ففي مذهب الشافعية ان وواجبات الحج

103
00:42:28.850 --> 00:43:15.200
ان يحرم من الميقات فلا يتأخر عنه وان يرميه. واما الحنابلة فانهم يزيدون ايضا المبيت  بمزدلفة والمبيت بمنى والحلق او التقصير فيعدونها ايضا من الواجبات والمسألة السادسة وهي قوله واما الوقوف بعرفة الى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى وطواف الوداع للافاق

104
00:43:15.200 --> 00:43:42.050
ففي هذه الاربعة خلاف بين العلماء والاظهر ان هؤلاء الاربعة من الواجبات ايضا وهي معدودة عند الحنابلة فتكون مع الاثنين المقدمين في المسألة الخامسة ستة والسابع هو الحلق او التقصير الذي يجعله

105
00:43:42.050 --> 00:44:11.650
ايش؟ ركنا الذي يجعله الشافعية ركنا. والمسألة السابعة وهي قوله والسنن ما عدا الواجبات والاركان مما ذكرناه فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة كرفعه صلى الله عليه وسلم يديه في المواضع التي جاء انه يرفع فيها كرفعها على

106
00:44:11.650 --> 00:44:37.100
الصفا والمروة ورفعها يوم عرفة وقاعدة احكام المتروكات من اعمال الحج انها اربعة. وقاعدة المتروكات من اعمال الحج انها اربعة اولها ان يكون المتروك سنة. فلا شيء فيه. ان يكون المتروك سنة. فلا شيء فيه. كمن ترك رفع يديه يوم

107
00:44:37.100 --> 00:45:09.950
وتانيها ان يكون المتروك واجبا. ففيه الدم ان يكون المتروك واجبا ففيه الدم كمن احرم بعد الميقات كمن احرم بعد الميقات فانه يكون ترك ايش؟ واجبا فعليه دم لحديث ابن عباس المتقدم انه قال من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما

108
00:45:09.950 --> 00:45:35.550
والثالث ان يكون المتروك ركنا يمكن استدراكه ان يكون المتروك ركنا يمكن استدراكه فيجب عليه ان يأتي به فيجب عليه ان يأتي به ولا يصح حجه الا مع استدراك. ولا يصح حجه الا

109
00:45:35.550 --> 00:46:07.050
مع استدراجه ورابعها ان يكون المتروك ركنا لا يمكن استدراكه وهو وقوف عرفة فقط. وهو وقوف عرفة فقط. فانه يأتي بعمرة ويحل ويجب عليه القضاء من قابل فانه يأتي بعمرة ويجب عليه

110
00:46:09.450 --> 00:46:35.950
القضاء من قابل واضح طيب لو ان انسانا ترك ركنا من اركان الحج ترك ركنا من اركان الحج كالسعي عند الحنابلة انسان ما سعى هذا يجب عليه ايش قدرة استدراكه

111
00:46:37.000 --> 00:47:04.150
طيب فان خرج الى خرج الى بلده وما جاب هذا الان  ها طب وش يكون حاله الحالة التي يكون عليها ايش لا زال متلبسا بنسكه فيجب عليه ان يرجع باسرع وقت

112
00:47:04.550 --> 00:47:22.750
فيأتي بعمرة ثم اذا فرغ من العمرة جاء بما تركه. فتارك السعي لا يشرع الى ان يأتي الى البيت ثم يسعى بين وانما يأتي بعمرة تامة فاذا اعتمر وفرغ من عمرته جاء

113
00:47:22.750 --> 00:47:40.850
بما تركه من ركن لم يستدركه في حجه نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا اراد مفارقة مكة فيكون اخر اعماله ان يطوف في البيت سبعا ويصلي ركعتين عند المقام ثم

114
00:47:40.850 --> 00:48:00.850
هي الملتزمة فيضع صدره وخده عليه ويبسط عليه عضديه وذراعيه. ويقول دعاء ادم عليه السلام اللهم انك تعلم سريعا على نيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي. اللهم اني اسألك

115
00:48:00.850 --> 00:48:20.850
الم يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي. والرضا بما قضيت عليه. اللهم ان البيت بيتك عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء مناسك

116
00:48:20.850 --> 00:48:40.850
فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان ينأى عن بيتك داري هذا او انصرافي ان اذنت لي غير مسلم تبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وارزقني طاعتك ما ابقيت

117
00:48:40.850 --> 00:48:56.750
ليتني واجمع لي خير الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب ان ان يدخل البيت حافيا ويصلي فيهما لم يضر باحد او ينتهك حرمة

118
00:48:56.950 --> 00:49:16.950
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة خمس مسائل من المسائل المتعلقة بصفة الحج. فالاولى في قوله فاذا اراد مفارقة مكة اي تركها ومغادرتها فيكون اخر اعماله ان يطوف بالبيت سبعا. ويسمى طواف

119
00:49:16.950 --> 00:49:46.950
الوداع ولا يضر سعي بعده لمن اخر طواف الزيارة وجمعه مع طواف الوداع في اصح القولين بنيتهما جميعا. فانه اذا سعى حينئذ لم يضر لان السعي تابع للطواف والمسألة الثانية وهي قوله ويصلي ركعتين عند المقام. تبعا لما تقرر من

120
00:49:46.950 --> 00:50:06.950
ان كل سبعة اشواط لها ركعتان والوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت لم يصلي الركعتين فالسنة الا يصليهما. وان صلاهما كما ذهب اليه جماعة لم يقدح هذا في كونه

121
00:50:06.950 --> 00:50:36.950
قد ودع البيت بالطواف فانها بمنزلة التابع اللازم. والمسألة الثالثة وهي قوله ثم يأتي الملتزم. اي موضع الذي يلزمه العبد وهو بين الحجر والباب. وهو بين الحجر والباب فالباب ليس من جملته. فيضع صدره وخده عليه. ويبسط عليه عضديه وذراعيه

122
00:50:36.950 --> 00:51:04.450
اي ان يمدوا عليه ذراعيه وعضديه ثم يدعو بما شاء. والادعية المذكورة التي ذكرها المصنف لم يثبت فيها شيء وهي من جملة الدعاء العائل العام وما ورد انها من دعاء ادم لا يصح فيه شيء فيدعو بجوامع الدعاء الواردة في القرآن والسنة وروي

123
00:51:04.450 --> 00:51:25.250
في الالتزام احاديث ضعيفة وثبت هذا عن بعض الصحابة فله ان يلتزم ويدعو ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء معين كما تقدم. لكن ان دعا بها فهي من جملة

124
00:51:25.450 --> 00:51:57.450
الدعاء وخص هذا الموضع دون غيره بالتزامه لاجل الاثار وما عداه فليس موضعا للالتزام والتمسح باستار الكعبة من البدع المحدثة فانهم يتمسحون بها لارادة التبرع. اما التعلق باستار الكعبة فهذا ثابت في الجاهلية والاسلام

125
00:51:57.700 --> 00:52:31.850
انه يتعلق باستار الكعبة عند دعائه. اظهارا للالحاح به. اظهارا للالحاح فيه وفرق بين التمسح الممنوع وهو لارادة البركة والتعلق بالاستار لارادة الالحاح في الدعاء فالتعلق في الاستار ثابت في الجاهلية والاسلام فلا يمنع. ففرق بين مسألة التمسح الكعبة

126
00:52:31.850 --> 00:53:01.850
التعلق باسرار الكعبة. فالتمسح ماخذه ايش؟ طلب البركة. ولا بركة حينئذ في استارها. واما تعلق فمأخذه الالحاح في الدعاء. وصار من العادة الجارية رفع استار الكعبة ايام الحج لاجل ما يقع من افساد الخلق لها بالقص والاخذ ونحوه. والمسألة الرابعة وهي قوله ويستحب ان يدخل البيت حافيا

127
00:53:01.850 --> 00:53:26.700
اي اذا تيسر له ذلك لاجل الصلاة فيه. وان شاء دخله منتعلا فالصلاة في النعال والاحتفاء كلاهما في السنة والمسألة الخامسة هي قوله ويصلي فيه ما لم يضر باحد او ينتهك حرمه. ان يصلي في جوف الكعبة ما لا

128
00:53:26.700 --> 00:53:46.700
ان يضر باحد لاجل ازدحام لو قدر دخول جماعة فيها لما كان هذا متيسرا فيما مضى ومن احكام الحج وغيرهما مبينا في حال مضت وانقضت. ومنه ما يكون قد بقي بعضه. وكذا ان كان ينتهك حرمة

129
00:53:46.700 --> 00:54:13.000
كان يكون مصطدما بنساء مزدحمات عند جوف الكعبة فيقع فيما يعرض له من شر فانه يمتنع عن ذلك ويمضي بعد دخول الكعبة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وافعال العمرة مشهورة ويفسدها ما يفسد الحج واحرامها كاحرامه وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه

130
00:54:13.000 --> 00:54:37.000
الحلق فيها مثله في الحج. ذكر المصنف في هذه الجملة ما يتعلق بالعمرة تبعا لما ذكره من احكام الحج. فالجاري انهم يذكرون احكام اما العمرة في كتاب مناسك الحج لامرين احدهما ان اكثر من يحج يعتمر حال حجه. ان اكثر من يحج يعتمر حال حجه

131
00:54:38.450 --> 00:54:59.000
وثانيها ان العمرة تسمى الحج الاصغر. ان العمرة تسمى الحج الاصغر. اشتراكهما في كثير من الافعال وذكر في هذه المسألة جملة ثلاثة مسائل. المسألة الاولى هي قوله وافعال العمرة مشهورة. لكثرة

132
00:54:59.000 --> 00:55:28.650
الرؤيا فهي لا تختص بالزمن. فالسنة كلها محل افعال العمرة وهي ان يحرم من الميقات ثم يقصد البيت فيطوف سبعا ثم يسعى سبعا بين الصفا والمروة ثم يحلق او يقصر. فاذا فعل ذلك تمت عمرته. والمسألة الثانية هي قوله ويفسدها ما يفسد الحج. اي

133
00:55:28.650 --> 00:55:53.800
جعل من المحظورات الممنوعة عن الحاج فانها ايظا ممنوعة على المعتمر. اشتراكهما في الاحرام. ولذلك فانها تسمى محظورات الاحرام اي لكل ناسك سواء كان حاجا او معتمرا وتقدم ان الحج يفسد بايش

134
00:55:54.350 --> 00:56:18.550
بواحد من تلك المحظورات. وهو وهو الجماع اذا كان قبل التحلل اول وكذا العمرة فانها تفسد اذا كان قبل فراغه من سعيه تفسد اذا كان قبل فراغه من سعيد. وتقدم ان من

135
00:56:18.700 --> 00:56:48.700
اتى اهله في الحج فانه يجب عليه فدية مغلظة وهي البدنة سواء قبل ام بعده. واما من وطأ في العمرة قبل تمام عمرته فانه يجب عليه فدية من بهائم الانعام يخير فيها بين بدنة وبقرة وشاة. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي

136
00:56:48.700 --> 00:57:08.700
ولا يعلم له مخالف. فالفرق بين الفدية المغلظة في ما فسد فيه نسك الحج والعمرة انها في الحج بدنة. واما في العمرة فهو مخير فيها بين بهائم الانعام. الثلاثة. والمسألة

137
00:57:08.700 --> 00:57:28.700
يقوله واحرامها كاحرامه وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه والحلق فيها مثله في الحج. اي انه يحرم لها بالدخول في من الميقات ويطوف ويسعى كطواف وسعي الحج وكذلك يحلق فيها كما يحلق في الحج او يقصر

138
00:57:29.000 --> 00:57:49.000
فهي مشاركة لها في جملة من احكامها المتعلقة بالاركان والواجبات والسنن. نعم الله اليكم قال رحمه الله والسنة ان يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي الداخل الى مسجده ركعتين تحية بين المنبر والقبر

139
00:57:49.000 --> 00:58:09.000
ثم يأتي القبر من وجهه ويكون بينه وبينه نحوه نحو من ثلاثة اذرع فيقول السلام عليك يا رسول الله او يا نبي الله ولا يقول يا محمد لانهم كانوا يدعونه باسمه فانزل الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

140
00:58:09.000 --> 00:58:29.000
صوته ولا يبالغ الجهر به ولا يدنو من قبره. والادب معه بعد وفاته مثله في حياته. فما كنت صانعه في حياته من احترامه والاطراف بين يديه وترك الخصام بين يديه وترك الخوض فيما لا ينبغي ان يخوض في مجلسه فيه فدعه فيه فان لم تفعل وابيت فانصرافك خير

141
00:58:29.000 --> 00:58:48.650
فاذا اردت صلاة فلا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك. وسلم بعد سلامك عليه على ابي بكر ثم على عمر وادع ربك يجازيهما ان يجازيهما عن نصرهما رسوله صلى الله عليه وسلم وقيامهما بحقه وادع لنفسك ولوالديك

142
00:58:48.700 --> 00:59:17.050
وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء باحدى وخص حمزة ولا قبائل  هل انت قرأت قباء وهذا وجه منعه من الصرف؟ والاخوان جعلوها مصروفة كلاهما صحيح نعم وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء في احد وخص حمزة بزيارة منفردا. والرجوع قهقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند

143
00:59:17.050 --> 00:59:37.050
بدعة لم تفعل في الصدر الاول وانما يفعلهما عوام النساك والخير كله في اتباع السلف رحمة الله عليهم اجمعين. اللهم كما مننت به فتممه وما اعطيته فلا تسلك. وما سترته فلا تفضحه. وما علمته فاغفره برحمتك يا ارحم الراحمين

144
00:59:37.050 --> 01:00:08.200
والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل  الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

145
01:00:08.900 --> 01:01:12.050
اشهد ان لا لا اله الا الله      او يا  حي على الصلاة يا للفلاح  يا للفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ايوة انتهى المصنف فيما سلف من ذكر ما يتعلق باحكام

146
01:01:12.750 --> 01:01:43.800
العمرة والحج فانه ذكر العمرة اخرا مختصرا اكتفاء بما قدمه قبل. ثم ذكر صفة الحج قبلها مبسوطة مبينا ما يكون للحاج من اعمال حجه قولا وفعلا التي تنتهي اولا تحلله التحلل الاول بفعل اثنين من ثلاثة. والافعال الثلاثة

147
01:01:43.800 --> 01:02:15.750
هي كما ذكرنا الطواف ويتبعه السعي والرمي و ايش والحلق او التقصير والحلق او التقصير فاذا فعل اثنين من ثلاثة احل التحلل الاول وبقي على رابع يتم به وبقي عليه من من هذه وبقي الثالث الذي يتم به تحلله فاذا فعل اثنين تحلل

148
01:02:15.750 --> 01:02:36.500
تحللا اولا واذا فعل الثلاثة يكون قد تحلل التحلل كله وبقي استكمال نسكه في في رميه حتى يطوف طواف الوداع. والى هنا انتهت مناسك الحج. وجرى في عرف المصنفين في الحج انهم

149
01:02:36.500 --> 01:02:56.500
اذكرونا مع مناسك الحج ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان اكثر المسلمين اذا قصدوا الحج من بلدانهم توجهوا الى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:02:56.500 --> 01:03:24.450
وقل خروجهم الى المسجد النبوي دون ارادة النسك. فيجعلون زيارة المسجد النبوي تابعة للنسك فجرى المصنفون في المناسك على جعل احكام زيارة المسجد النبوي والمدينة النبوية بعد ذكر مناسك الحج وقد ذكر المصنف في هذه الجملة ثلاث عشرة مسألة

151
01:03:24.950 --> 01:03:44.950
والمسألة الاولى هي قوله والسنة ان يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها وقوعها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم

152
01:03:45.150 --> 01:04:21.950
فزيارة القبر النبوي نوعان احدهما كونها سنة تابعة فاذا زار المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاخر كونها سنة مستقلة. كونها سنة مستقلة وهذا في حق اهل المدينة باتفاق. لانها من جملة زيارة القبور. لانها من جملة زيارة القبور

153
01:04:21.950 --> 01:04:41.950
واما لغيرهم فلا يشرع شد الرحال اليها. واما لغيرهم فلا يشرع شد الرحال اليها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحديث متفق عليه اي لا

154
01:04:41.950 --> 01:05:06.700
تركب المطي وتتخذ مراكب السفر في قصد بقعة تعظيما لها الا هذه البقعة الثلاث فلا يعترض عليه بالخروج لاجل طلب العلم او التجارة. فان المقصود السفر الذي يراد منه الوصول الى بقعة تعظيما لها

155
01:05:06.700 --> 01:05:26.700
يختص بهذه الثلاثة. فمن اراد ان يصيب السنة في السنة ان ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام

156
01:05:26.700 --> 01:05:56.350
عليه واصل الزيارة الدخول في المحل الذي قبر فيه من قبر فان المرء لا يسمى زائرا المقابر حتى يدخل فيها. كزائر الاحياء. فان من اراد احد دخل عليه في الموضع الذي هو فيه من منزل او غيره فلو مر عليه دون دخول لم يسمى زائرا وكان هذا

157
01:05:56.350 --> 01:06:18.900
ممكنا فيما سبق فان باب الحجرة كان مفتوحا. وكان ابن عمر وغيره يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه وعلى صاحبيه. فيقع منهم اسم الزيارة الشرعية للمقابر واما الموجود اليوم فلا يسمى زيارة شرعا

158
01:06:19.100 --> 01:06:39.100
وانما هو سلام ويستوي فيه من قرب ومن بعد. ويستوي فيه من قرب ومن بعد فلا خصيص لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك على غيره. فالمسلمون على محمد صلى الله عليه وسلم

159
01:06:39.100 --> 01:07:05.200
خارج المدينة هنا او هناك هم كالمسلمين عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. وهي من الامور التي صارت تجهل فيظن ان مما يشرع قصد قبره صلى الله عليه وسلم للمرور عنده للسلام. فهذا لا تقع به الزيارة قبر. الزيارة تكون مع الدخول وانما هو سلام

160
01:07:05.200 --> 01:07:25.200
والسلام على الميت اذا لم يكن مع زيارة يستوي فيه من قرب ومن بعد. اقصد بالميت النبي صلى الله عليه سلم فان الله جعل ملائكة سياحين يبلغونه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من امته. والمسألة

161
01:07:25.200 --> 01:07:45.200
الثانية هي قوله فيصلي الداخل الى مسجده ركعتين تحية بين المنبر والقبر. اي اذا وصل ابتدأ بالصلاة لان المقصود اصلا هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي في

162
01:07:45.200 --> 01:08:05.200
القديم واعظمه ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الذي صار قبرا له وبيته الذي صار قبرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته. فقبره في حجرته

163
01:08:05.200 --> 01:08:31.850
ثم ادخلت بعد ذلك الحجرة في المسجد. ولا يقال ادخل القبر في المسجد فان اصل الملك كان حجرة. والقبر ملك في ملك. والقبر ملك في ملك القبر لما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صار ملكا لمن

164
01:08:32.950 --> 01:08:51.100
للنبي صلى الله عليه وسلم. واما الحجرة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فانها ملك لعائشة رضي الله عنها فانها كانت فيها والحجرة اوسع من مكان ضيق هو الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم. فالحجرة

165
01:08:51.100 --> 01:09:11.100
بمعنى البيت الصغير. المقصوم جزئين فجزء كان هو الذي موضعا لمنامه وجزء كالخارج مما الناس اليوم صالة فبقيت عائشة رضي الله عنها في الغرفة الخارجية ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في

166
01:09:11.500 --> 01:09:36.750
تلك الحجرة الداخلة ولذلك بقيت تسمى حجرة عائشة ولم تسمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يسمونها حجرة عائشة رضي الله عنها ثم ادخل ادخلت بعد ذلك الحجرة وفيها القبر وهي ملك في ملك ادخلت في

167
01:09:36.750 --> 01:09:59.950
والمسألة الثالثة هي قوله ثم يأتي القبر من وجهه ويكون بينه وبينه نحو من ثلاثة اذرع اي لمن اراد ذلك. والا فانه لا يسمى زيارة بعد البناء الموجود اليوم. والبناء الموجود اليوم بناء بعد بناء. حجرة ثم جدران

168
01:09:59.950 --> 01:10:19.950
ثم هذا الشباك الذي جعل وعلى الحجرة ستور قديمة. فحينئذ لو قدر ان احدا اطلع من خلال الشباك فرأى شيئا فانه يرى الحجرة ولا ما يراها؟ لا يراها وانما يرى جدارا قد اقيم

169
01:10:19.950 --> 01:10:39.950
كما قال ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران فلا يكون زائرا وان اراد ان يسلم سلم واما الاثر الوارد عن ابن عمر انه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا

170
01:10:39.950 --> 01:10:59.950
يا ابتاه فالمقصود بالدخول عليك. لو كان يسلم بالدخول عليهم. وهذا كان ممكنا فيما سبق. واما اليوم قريبا كالمسلم بعيدا فلا حاجة للازدحام عليه. اذ لا فضل خاصة له اذ لا فضل

171
01:10:59.950 --> 01:11:19.950
خاصة لهذا الموضع فهو سلام يقع في غيره كوقوعه بل قد يكون وقوعه ابعد افضل لما فيه من الادب وحضور القلب وعدم الازدحام وترك الاضرار بالمسلمين. والامور تبتدئ صغارا ثم تعود

172
01:11:19.950 --> 01:11:41.500
اعتبارا فيعتقد فيها الناس اشياء واشياء حتى يقعون فيما لا تحمد عاقبته  والمسألة الرابعة هي قوله فيقول السلام عليك يا رسول الله او يا نبي الله ولا يقول يا محمد الى اخره

173
01:11:41.500 --> 01:12:01.500
اذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بوصفه الكامل من الرسالة والنبوة ولا يخاطب يا محمد وقد نبه شيخ شيوخنا عبد الحميد بن باديس الجزائري رحمه الله الى لطيفة جديرة بالاحتفاء بها

174
01:12:01.500 --> 01:12:25.500
وهي ان المفسرين كثر قولهم في تفسير الايات التي يخاطب فيها النبي كقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قولهم يا محمد لم تحرم ما احل الله لك؟ وهذا خلاف الادب الكامل معه فالادب الكامل ان يخاطب

175
01:12:25.500 --> 01:12:51.300
ويذكر بالنبوة والرسالة واضح ان يذكر بالنبوة والرسالة. فان قال قائل في الصحيح ان الله سبحانه وتعالى قال يا محمد انك سألتني ثلاثا فاعطيتك اثنتين ومنعتك الثالثة. قيل هذا من خطاب الخالق للمخلوق فلا حجة فيه

176
01:12:51.300 --> 01:13:11.300
ونحن مسألتنا في خطاب المخلوق الاقل للمخلوق الاعلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمسألة الخامسة وهي قوله ويغض صوته ولا يبالغ الجهر به اي يخفض صوته ولا يرفعه ادبا

177
01:13:11.300 --> 01:13:31.300
مع النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصوات لا ترفع في مسجده. سواء ما قرب منه او ما بعد هذا في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه من النهي عن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:13:31.300 --> 01:13:56.900
لا يرفع الصوت فيه الا بقدر الحاجة الشرعية. كخطبة وتعليم لاسماع الناس. فان امكن اسماعهم بلا رفع صوت كان هو المأمور به فالادب في المسجد النبوي خفظ الاصوات. والمسألة السادسة وهي قوله ولا يدنو من قبره اي لا يقربوا منه. اي لا يقربوا منه

179
01:13:56.900 --> 01:14:25.400
تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد انقلب الامر فصار من الناس من يظن ان تعظيمه هو في طلب التمسح بشباك وضع بعد موته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانمئة سنة او اكثر وهو الشباك الموجود اليوم. وهذا من الجهل

180
01:14:25.600 --> 01:14:43.100
فضلا عن ان يطلب مسح قبره لو ابرز فان هذا كله من المحدثات وقد ثبت عن قتادة في تفسير قوله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى انه قال متخذ من مقام ابراهيم مصلى انه

181
01:14:43.100 --> 01:15:03.100
قال امروا بالصلاة عنده فتمسحوا به. انكارا على من كان يفعل ذلك في زمن التابعين. فكيف لو رأى ما عظم من هذا الامري في ازمنة المتأخرين وان كان زال بحمد الله كثير منها في هذه الدولة التي من اعظم حسناتها

182
01:15:03.100 --> 01:15:23.100
التوحيد فان حسنة التوحيد والقيام به ودفع كل ما يخدش في جناب التوحيد من اعظم الحسنات التي يسرها الله لملوك هذه الدولة. ثم قال وهي المسألة السابعة والادب معه بعد وفاته مثله في حياته

183
01:15:23.100 --> 01:15:43.100
الى اخره فيلزم العبد ان يتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي ان يتأدب معه لو لقيه عين فيعظمه ويخفض صوته ويترك الخصام والخوض فيما لا يعني

184
01:15:43.100 --> 01:16:13.100
لئلا يكون ذلك من سوء الادب معه صلى الله عليه وسلم فان حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثامنة وهي يقول فاذا اردت صلاة فلا تجعل هجرته وراء ظهرك ولا بين يديك اي اذا اردت ان تصلي فالاكمل الا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين

185
01:16:13.100 --> 01:16:33.100
يديك ان امكنك ذلك. والصلاة في المسجد القديم افضل الا ان تعلقت تقدم الصفوف كالواقع الان في الصف الاول افضل من الصف الثاني وهذه الصفوف المقدمة هي في الزيادة التي

186
01:16:33.100 --> 01:16:55.450
زادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن بعده؟ فيصلي العبد فيها لكن ان تنفل قصد المسجد القديم ليصلي فيه والمسألة التاسعة وهي قوله وسلم بعد سلامك عليه على ابي بكر ثم على عمر وادع ربك ان يجازيهما عن نصرهما رسوله وقيامهما

187
01:16:55.450 --> 01:17:18.300
بحقه اي اذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على صاحبيه ابي بكر وعمر كما كان يفعل عبد الله بن عمر فانه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ابي بكر ثم على عمر. وقد تقدم ان

188
01:17:18.300 --> 01:17:46.500
دام على النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعد كمن طرق. فهل يسلم ايضا على الصاحبين ولو كان بعيدا الجواب لماذا لانه دعاء لانه دعاء. فيسلم عليهما اذا شاء. لكن الفرق بين التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه

189
01:17:46.500 --> 01:18:06.500
ان التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مطلوبة بخصوصها. عبادة مطلوبة بخصوصها لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبتت

190
01:18:06.500 --> 01:18:28.750
الاحاديث في في السلام. اما على الصاحبين وغيرهما فهي من جنس الدعاء العام فهو مما يجوز ولا يكون مستحبا بعينه والمسألة العاشرة هي قوله ادعو لنفسك ولوالديك اي اسأل الله عز وجل ما شئت من الدعاء. وتوقيت الدعاء

191
01:18:28.750 --> 01:18:48.750
هنا لا اصل له في اصح القولين. فاذا اراد ان يسلم يسلم ثم ينصرف ولا يقف للدعاء واقبحه من يقف الى الدعاء مستدبرا القبلة مستقبلا القبر القبر. فهذا ان ظن ان

192
01:18:48.750 --> 01:19:07.500
ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سوء ادب مع رب الرسول عز وجل. فان من الادب ان يستقبل العبد في دعائه القبلة. لا ان يجعلها في ظهره ويستقبل غيرها داعيا

193
01:19:08.500 --> 01:19:28.500
اليه. هذا اذا كان يدعو الله واما ان كان يدعو المقبور سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره انه من الشرك الاكبر والمسألة الحادية عشرة وهي قوله وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء في احد وخص حمزة بالزيارة منفردا

194
01:19:28.500 --> 01:19:48.500
اي اذا وصل العبد الى المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه واراد ان يزور ما امرنا بزيارته في المدينة قصد المسجد مسجد قباء فقد ثبت عند الترمذي باسناد حسن

195
01:19:48.500 --> 01:20:13.600
ان الصلاة في مسجد ان صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة فيصلي فيه ركعتين وكذا زيارة قبور الشهداء باحد ومنهم حمزة فانها من جملة زيارة ايش؟ القبور المأمور بها شرعا. وهم احق الموت

196
01:20:13.600 --> 01:20:36.150
في المدينة لاجل زيارتهم. تذكرا للاخرة ودعاء لهم رضي الله عنهم زيارة في حقهم صارت مما يقع اكثر من وقوعها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اذ الذين يدخلون الحجرة النبوية قليل

197
01:20:36.150 --> 01:21:01.050
هم مختصون بذلك مما ممن عين من ولي الامر. واما غيره من المواضع التي في المدينة من المساجد والمقابر فهذه يدخلها كل احد كالبقيع وغيره والمسألة الثانية عشرة هي قوله والرجوع قهقرة. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البيت بدعة لم تفعل في الصدر الاول

198
01:21:01.050 --> 01:21:30.700
وانما يفعلها عوام النساك الى اخره. اي ان ما يفعله بعض الناس من مشيهم الى الخلف مستقبلين البيت او القبر النبوي هذا من البدع المحدثة فالرجوع الى وراء يسمى قهقرة فلا يشرع للعبد ان يفعله بل يخرج مستدبرا ما خرج عنه مقبلا على موضع خروجه كما فعل النبي

199
01:21:30.700 --> 01:21:54.250
صلى الله عليه وسلم واصحابه والصدر الاول من هذه الامة. وانما يفعلها عوام النساك. وكثير من البدع حدثت منه فان الجهل في العباد كثير فيقع منهم اشياء يستحسنونها ويفعلونها ثم تنتشر مع العوام وتكتب

200
01:21:54.250 --> 01:22:24.250
في الناس فينبغي الحذر من هذا والامر كما قال والخير كله في اتباع السلف. كما قال الاول وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع. وفي وفي الطيبة قوله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف اي اذا استقل بشيء لم يكن

201
01:22:24.250 --> 01:22:54.250
كن عليه اهل الصدر الاول. والمسألة الحادية الثالثة عشرة هي قوله اللهم كما مننت به وما اعطيته فلا تسلبه الى اخره خاتما كتابه بهذا الدعاء فان تصنيف الكتب المسلمين من الاعمال الصالحة والدعاء بعد العمل الصالح ترجى اجابته. فاذا عمل صالحا فدعا الله سبحانه وتعالى

202
01:22:54.250 --> 01:23:20.450
روجيت اجابته ثم ختم بحمد الله على نعمة الاتمام والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وهذا اخر البيان على هذا  وهذا اخر الريان على هذا الكتاب. وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب مناسك الحج

203
01:23:20.450 --> 01:23:26.048
ابي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى