﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:29.050 --> 00:00:54.350
صلى الله عليه وسلم ما بينت اصول العلوم وعلى اله وصحبه ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث بشرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته السادسة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع

3
00:00:54.350 --> 00:01:14.350
واربع مئة والف وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والخطأ

4
00:01:14.350 --> 00:01:41.750
والنسيان. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والخطأ الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه

5
00:01:41.750 --> 00:02:18.250
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة اسقاط الخطأ الاكراه والنسيان. فمتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده

6
00:02:18.250 --> 00:02:57.300
فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه وثالثها الاكراه. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. وهو ارغام العبد على ما لا يريد

7
00:02:57.600 --> 00:03:49.600
والمراد بالاسقاط عدم التأثيم والمراد بالاسقاط عدم التأثيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا وعفوا وشاع في لسان الفقهاء الاخبار عن ذلك بالاسقاط يعني ورد في الاحاديث ان الله رفع ان الله رفع نعم الرفع ايضا. ان الله عفى ان الله تجاوز لي عن امتي

8
00:03:50.900 --> 00:04:52.200
لكن الفقهاء عبروا بالاسقاط لماذا ايه هو اسقاط الاثم؟ لكن ليش عبروا بالاسقاط ليش تركوا التجاوز والعفو والرفع الواردة في خطاب الشرع وعبروا بالاسقاط  كيف متعلق بالعبد نفسه والتجاوز متعلق بالعبد نفسه

9
00:04:53.800 --> 00:05:40.550
الله الذي تجاوز الله الذي رفع الله الذي وضع الله الذي اسقط صح نفس الشيء نعم لا يمكن يكون خطاب الناس ابلغ منك خطاب الشرع وشاع في لسان الفقهاء الاخبار عن ذلك بالاسقاط لما فيه من كمال البيان والايضاح

10
00:05:40.550 --> 00:06:11.100
لما فيه من كمال بيان والايضاح فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة. ومنه قوله تعالى وما تسقط من ورقة. وقوله تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطا. فعقل معنى الاسقاط لتعلقه بالمحسوس

11
00:06:11.100 --> 00:06:43.350
اسرع في النفوس بخلاف التجاوز والرفع والعفو. فاذا قيل اسقط الله الاثم علم ان المعنى ازالة اثره. وعدم ترتب الاثم عليه. ازالة اثره وعدم ترتب اثمي عليه ومن قبل قلنا ان لسان الفقهاء الذي يعدل فيه عن شيء من الفاظ الشرع الى غير

12
00:06:43.350 --> 00:07:03.350
لابد له من موجب عندهم. عقل هذا المعنى ام لم يعقل. وكثير من لسان الفقهاء صار سن صار سرا مستكنا. لا يحاط به الا بطول النظر. فهي اشياء كانت عرفية

13
00:07:03.350 --> 00:07:23.350
اي معروفة عندهم لشيوع تلقي الفقه في طبقات الامة وانتشار العلم. فلما ضعف صارت مثل هذه المعاني ضعيفة في الناس. فمنه مثلا ان الفقهاء رحمهم الله عبروا عن الصلوات التي

14
00:07:23.350 --> 00:07:54.450
لا يؤديها العبد بقولهم ايش الفوائت فيقال صلاة فائتة. ولا يقال صلاة متروكة. ولا يقال صلاة وعدولهم عن هذا الى ذاك له موجب وذكرناه فيما سبق. المقصود ان الفقهاء اذا عدلوا في لسانهم عن لفظ وارد في الشرع الى خبر. كالجار هنا فان في ذلك

15
00:07:54.450 --> 00:08:24.150
نكتة ذات نكتة ذات معنى ينبغي ان يتفطن لها مقتبس العلم فمما يتجاوز به عن العبد ويسقطه الله سبحانه وتعالى. ويسقط الله سبحانه وتعالى الاثم عن هؤلاء زائد ثلاثة الخطأ والنسيان والاكراه. فلا اثم على مخطئ ولا

16
00:08:24.150 --> 00:08:51.850
ناس ولا مكرهين. وموجب ارتفاع الاثم عنهم انتفاء النية وموجب ارتفاع الاثم عنهم انتفاء النية. فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم. فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم. فلما عدمت النية انتفى الاثر المرتب

17
00:08:51.850 --> 00:09:20.350
عليها من وقوع الاثم لخطأهم او اكراههم او نسيانهم ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان ولا يرتفع عدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان. فلا يكون عليهم اثم. ولكنهم

18
00:09:20.350 --> 00:09:52.450
طمنونا فلا يكون عليهم اثم ولكنهم يضمنون. والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاء. الزام المتعدي بحق عليه في الاتلاف. فلو قدر ان احدا اتلف مال غيره مخطئا

19
00:09:52.500 --> 00:10:25.950
او مكرها او ناسيا فلا اثم عليه ولكنه يضمن ما اتلفه من المال واضح واضح؟ طيب عدم التأثيم موجبه ايش انتفاء النية. طب وموجب الضمان ما هو  يعني وموجب الظمان

20
00:10:26.050 --> 00:10:46.050
ثبوت وقوع الفعل منه وموجب الضمان ثبوت وقوع الفعل منه. فالفعل واقع منهم لكن لا قصد لهم فالفعل واقع منهم لا قصد لكن لا قصد لهم. فلثبوت الفعل صاروا ايش؟ يضمنون

21
00:10:46.050 --> 00:11:17.400
والانتفاع النية صاروا لا يأثمون فلوقوع في علم ولثبوت الفعل صاروا يضمنون والانتفاء الانتفاء النية صاروا لا يأثمون. فاذا اتلف ناس او مخط او مكره شيئا لغيره فانه يضمن ما اتلفه وان لم يكن عليه

22
00:11:17.600 --> 00:11:39.250
اثم وعلم حينئذ ان ما يذكر في هذه القاعدة من الاسقاط او الارتفاع او غيرهما من الالفاظ له موردان وعلم حينئذ ان ما يذكر في هذه القاعدة من الاسقاط او او غيرهما له موردان

23
00:11:39.250 --> 00:12:09.350
احدهما ارتفاع اثام ارتفاع اثام وهو المثبت لهم شرعا. فلا اثم على ساهل فلا اثم على ناس ولا مكره ولا مخطئ والاخر ارتفاع احكام ارتفاع احكام وهذا غير مراد شرعا

24
00:12:09.500 --> 00:12:34.350
فانه تلزمهم احكام منها الضمان. فانها تلزمهم احكام منها الضمان. فيتعلق بفعله الضمان ولا تبرأ ذمة احدهم ولا تسلم عهدته حتى يضمن ما اتلفه. واضح  طيب على ذكر نحن قلنا الان ساهي

25
00:12:37.400 --> 00:13:05.850
ركعتي السهو ما الدليل من الحديث عليها مش اشهر حديث في ركعتين في سجدتي السهو حديد اليدين وفيه ان ذا اليدين قال  قال انسيت ام قصر الصلاة طيب لماذا الفقهاء ما سموها سجدتي النسيان

26
00:13:11.700 --> 00:13:49.700
لاحظتوا الحديث كل الاحاديث فيها فيها فيها النسيان لكن الفقهاء ما سموها  وهذا ماذا يثمر يقول الساعي اذا نبهته تذكر والناس اذا نبهت قد لا تذكر  بمعذرتي ضاع وين الايضاح

27
00:13:53.150 --> 00:14:35.700
كيف ولا ينسى  هو الصحابي رضي الله عنه قال له انسيت يا رسول الله من قال اسهوت يا رسول الله سببه السهو طيب ليش ما سموها النسيان هذا دليل عليك وليس لك

28
00:14:36.600 --> 00:15:12.600
الجواب لان السهو والنسيان حالان يعتريان القلب والذهول في النسيان اقوى منه في السهو الان يعتريان القلب والذهول في النسيان اعظم منه في السهو فالحال المناسبة للعبد في صلاته وقربه من ربه ان يعتريه حال السهو. ان يعتريه حال السهو

29
00:15:12.650 --> 00:15:38.000
فان الساهي عقرب اذا نبه انه ينتبه ولكن الناس قد ينبه ولا ولا ينتبه. فسماها الفقهاء رحمهم الله ركعتي اه سجدتي السهو ملاحظة لهذا المعنى وفيه بحث لكن المقصود للاصوليين في هذه المسألة كلام ليس هذا مقامه يعني

30
00:15:38.000 --> 00:15:54.550
السهو والنسيان العلاقة بينهما مغلوما بمعنى واحد ام لا؟ لكن المقصود ان هذا من المواضع التي وقعت في خطاب الشرع ومع ذلك تعبير الفقهاء على غيرها هذا اللفظ منهم من سماها

31
00:15:55.400 --> 00:16:17.250
سجدتي الوهم. لوقوع ذلك في بعض طرق الاحاديث. نعم اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية

32
00:16:17.250 --> 00:16:50.150
في المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا اثبتوا استقلالا فيحكم على شيء ما بامر لمجيئه مستقلا ويحكم عليه بحكم اخر لمجيئه تابعا والمراد بالاستقلال الانفراد

33
00:16:51.650 --> 00:17:23.050
والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد ويكون له حكم حال التبعية والاتحاد. فيكون له حكم حال الاستقلال

34
00:17:23.050 --> 00:18:03.950
انفراد ويكون له حكم حال التبعية والاتحاد ومنه عند الفقهاء تحريم اكل الدود تحريم اكل الدود مع عدم ايجابهم شق التمرة وتفتيشها لئلا تكون فيها دودة فيأكلها ومنه عند الفقهاء تحريم اكل الدود مع عدم ايجابهم شق التمر وتفتيشها لالقاء ما

35
00:18:03.950 --> 00:18:25.300
فيها من الدود فان من العادة ان بعض انواع التمر ولا سيما اذا تأخر به الزمن يكون فيه دود صغير ومع ذلك لم يقل الفقهاء بوجوب التفتيش لان اكل الدود حرام ليلقيها. وانما جعلوا هذا بمنزلة

36
00:18:25.300 --> 00:18:45.050
التابع لاكل التمرة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

37
00:18:45.050 --> 00:19:22.400
القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس والعرف ما تتابع عليه الناس وصار مستقرا عندهم وصار مستقرا عنده ويسمى ايضا عادة قال ابن عاصم في مرتقى الوصول العرف ما يعرف عند الناس

38
00:19:22.450 --> 00:19:43.900
ومثله العادة دون باس العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون بأس وتقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة. تقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة لماذا

39
00:19:44.950 --> 00:20:17.100
احسنت لامرين احدهما ان الوارد في خطاب الشرع هو اسم العرف ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اخر ان العرف لا يكون الا حسنا. واما العادة فتوصف بالحسن وتوصف بالقبح فيقال عادة حسنة

40
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
عادة قبيحة. واما العرف فلا يكون الا حسنا فلا يصح اطلاق وجود عرف قبيح هذا لا يستقيم لغة ولا شرعا ان يكون العرف قبيحا وانما الذي يصدق عليه وصف القبح هو العادة كما

41
00:20:37.100 --> 00:21:06.400
فيصدق عليها وصف الحسن. اما العرف فانه يكون حسنا. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. كبر الوالدين

42
00:21:06.750 --> 00:21:37.350
واكرام الجار والاحسان الى الناس. فهذه الاسماء الشرعية التي جعلت لاحكام مرعية لم يأتي في الشرع ما يبين حدودها. فيرجع في ذلك الى العرف فمثلا في بر الوالدين يندرج في هذا الاسم كل ما كان في العرف

43
00:21:37.450 --> 00:22:07.900
مشمولا بهذا الاسم فاذا تعارف الناس مثلا ان من بر الاب تسمية الابن ولده به صار هذا من بذره. وان لم يتعارفوا عليه لم يكن هذا من بره  واقتصر الناظم رحمه الله على هذا الحكم من احكام العرف لانه اكثر

44
00:22:07.900 --> 00:22:35.750
متعلقاته في الشرع. فاكثر متعلقات العرف في الشرع انه يفزع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية يفزع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية المتعلقة باحكام لم تبينها الشريعة فحين يكون المرجع اليه والمعول عليه

45
00:22:36.000 --> 00:23:01.150
طيب لماذا جعلت الشريعة هذه الاحكام بلا حد يضبطها ووكلتها الى الناس ليش ما بيعتها الشريعة؟ يعني مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

46
00:23:01.250 --> 00:23:21.300
الاية ولله على الناس حج البيت الاية. هذه الاحكام المذكورة في الايات الثلاثة. بينت حدودها شرعا ام لم تبين؟ بينت طيب ما ذكرناه من بر الوالدين واكرام الجار والاحسان الى الناس مما ورد في الكتاب والسنة

47
00:23:21.900 --> 00:24:07.750
لم تبين حدودها في الشرع وتركت موكولة الى العرف لماذا  نعم باختلاف الاعراف طب واذا اختلفت الاعراض ها اه مش عايز واذا تعلقت بالخلق فصلاح شأنهم بردها اليهم لان هذه الاحكام متعلقة بصلاح الخلق

48
00:24:08.650 --> 00:24:35.550
فمن تمام صلاحهم ارجاعها اليهم الاحسان والبر والاكرام واشباه ذلك من الاحوال التي تستقيم بها حياة الناس ردت اليهم لان ازمانهم واحوالهم وبلدانهم تختلف. فلو اضطرد فيها حكم شرعي دون غيره ربما اضر

49
00:24:35.550 --> 00:25:05.250
في زمان او مكان او حال. بخلاف حق الله سبحانه وتعالى. فانه جاء مبينا لان العقول لا تستقل بمعرفة حقه ولا العرف يدل على ذلك. فمثلا لو امرنا قامت الصلاة ولم تبين تلك الصلاة في صفتها وعددها واركانها وشروطها لم يمكن ان يكون العرف

50
00:25:05.550 --> 00:25:35.550
او العقل دالا على تعيين ذلك الحق. بخلاف ما تعلق بالخلق. فهذا جعل اليهم لان صلاح برده اليهم لاختلاف احوالهم وازمانهم وبلدانهم. فمن تصرفات الشريعة ان الاحكام الشرعية المتمحضة بحق الله تأتي مبينة بيانا تاما لان العقول والاعراف

51
00:25:35.550 --> 00:26:02.950
فلا تدل عليها. واما ما تعلق بحق الناس فهذا يوكل اليهم ونشأ من هذا قولهم الاصل في العبادات ايش؟ توقيف والاصل في المعاملات الحل. يعني الاصل في العبادات التي تكون لله ان توقف على ورود الدليل. واما المعاملات التي تستقيم بها احوال الناس

52
00:26:02.950 --> 00:26:28.200
ومنها ما ذكرناه فهذه ترجع الى الحل والاباحة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة من استعجل

53
00:26:28.200 --> 00:26:53.050
شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري وفق ذلك في نظمه. صرح بذلك الناظم في شرحه ولم يجد وفق ذلك في نظمه

54
00:26:53.050 --> 00:27:18.550
ويمكن اصلاح البيت بما يوافق هذا المعنى بان يقال معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران محرمانه. فالقاعدة عامة. لا تنحصر

55
00:27:18.550 --> 00:27:39.450
في المحظور فالقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور بخلاف ما يوهمه لفظ الناظم رحمه الله  والمحظور هو ما نهي عنه شرعا. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام

56
00:27:39.450 --> 00:28:11.250
اي المحرم اي المحرم. ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه فيعاقب بحرمان من قصد من قصده وخسرانه ويعاقب بحرمان من ان قصده وخسرانه وهو ترتب الاثم عليه. فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله

57
00:28:11.250 --> 00:28:41.250
فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله. واقتصر الناظم على المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب. واقتصر الناظم على المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب. فيحظر على العبد تناوله فيستعجل حظه منه

58
00:28:41.250 --> 00:29:03.600
فيعاقب بحرمانه ولا يقتصر هذا الاصل عندهم على المحظور. بل كل مطلوب يصدق عليه هذا الحكم ومنه ما ذكروه ان من استعجل العلم باخذه على غير وجهه فانه يعاقب بحرمانه. فاذا ذكرت القاعدة

59
00:29:03.600 --> 00:29:23.600
بقولنا معاجل المطلوب قبل انه اندرز فيها هذا المثال. واما اذا بقيت القاعدة على ما ذكره الناظم وبقوله معاجل المحظور قبل انه صارت مختصة بالمحرم. كمن قتل مورثه ليرثه. كما

60
00:29:23.600 --> 00:29:49.900
من قتل مورثه ليرثه كولد قتل اباه غيلة استعجالا للارث. فهو قتله خبيئة دون الناس ليرث ما يترك له ابوه من المال. فحين اذ يتحقق فيه قول الناظم قد باء بالخسران مع حرمانه

61
00:29:50.450 --> 00:30:23.050
فينتج من فعله شيئان احدهما الخسران اي الاثم الخسران اي الاثم عبر عن عن الاثم بالخسران لانه نتيجته. عبر عن الاثم بخسران لانه نتيجته والاخر الحرمان اي عدم تحصيله مطلوبة. عدم تحصيله مطلوبه. فلو قدر ان

62
00:30:23.050 --> 00:30:51.750
قاتلة ابيه عفا عنه اصحاب الدم من اخوانه وامه فانه لا يرث من ابيه شيئا فانه لا يرث من ابيه شيئا. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة

63
00:30:51.750 --> 00:31:20.500
اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل العبادات

64
00:31:21.150 --> 00:31:48.150
فالمراد بقوله في نفس العمل هو العبادات والحق بها المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات فذكر فيه ان القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات. وهذا هو المعروف في كلام اهل العلم

65
00:31:48.150 --> 00:32:19.450
ان هذه القاعدة لا تقتصر على ورود النهي في العبادات بل تتعلق ايضا بل تتعلق وايضا بورود النهي في المعاملات. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه باثره الناشئ عنه. عبر عنه باثره الناشئ عنه. والحكم المرتب عليه

66
00:32:19.450 --> 00:32:47.350
فقول الناظم وان اتت التحريم يعني وان اتى ايش؟ وان اتى النهي يعني وان اتى النهي  والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة. والنهي باعتباره تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة

67
00:32:47.600 --> 00:33:11.350
اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه. في ذاته او ركنه كالنهي عن اكل لحم الخنزير. كالنهي عن اكل لحم الخنزير المنهي عنه هنا ايش

68
00:33:12.250 --> 00:33:37.300
الذات من ركن الذات المنهي عنه هنا الذات والركن فرد من افراد الذات. فتارة يرجع الى الذات كلها وتارة يرجع الى الركن. وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه الى شرطه. كالنهي عن الصلاة بغير وضوء. كالنهي

69
00:33:37.300 --> 00:33:57.250
عن الصلاة بغير وضوء. يعني الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بغير وضوء. هذي تتعلق بايش بداية الصلاة ام بشرطها؟ شرط الصلاة الذي هو الوضوء ويسمى في عرف الفقهاء رفع الحدث. والشرط اصطلاح

70
00:33:57.250 --> 00:34:29.850
وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وتقدم ان المراد بالماهية ايش الحقيقة فتقدم ان المراد بالماهية الحقيقة. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم

71
00:34:29.850 --> 00:35:01.650
رجوعه الى وصفه الملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد كالنهي عن صوم يوم العيد والوصف الملازم للمنهي عنه وما اقترن به هو ما اقترن به فصار مؤثرا فيه. هو ما اقترن به فصار مصاحبا له مؤثرا

72
00:35:01.650 --> 00:35:28.750
فيه يعني العيد بالنسبة للاكل والشرب فيه موجودان في اسم العيد ولا غير موجودان ها في عيد بده ناكل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ايام اكل وشرب. العيد الان ما في احد يسوي عيد بالاعياد الاسلامية او البدعية الا وفيها

73
00:35:28.750 --> 00:35:48.750
اكل الا فيها واكل وشرب بل جاء في عيد الاضحى النص على الاكل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا دخروا ذلك في في القرآن فهذا وصف ملازم اذا نهي عنه عن صوم يوم صوم يوم العيد هذا

74
00:35:48.750 --> 00:36:10.000
الوصف الملازم للعيد. انه لا يمكن ان ان يوجد عيد مع مع صيام. لا يوجد عيد حقيقة شرعي مع صيامه لذلك صيام ايام البيض مستحبة ام غير مستحب سحب لكن صوم الثالث عشر من ذي الحجة

75
00:36:11.250 --> 00:36:47.450
محرم لماذا لانه من ايام التشريق. فيحرم لان ايام التشريق ايام عيد. ورابعها رجوعه الى عما تقدم متصل بالفعل. رجوعه عن خارج عما تقدم متصل بالفعل  كالنهي عن استعمال انية الذهب والفضة في حق المتوضئ كالنهي عن استعمال الذهب

76
00:36:47.450 --> 00:37:15.850
الذهب والفضة في حق المتوضئ. فلو قدر ان متوضئا جعل الماء في انية ذهب وصار يغرف منه النهي الوارد هل يرجع الى ذات الشيء الجواب لا هل يرجع الى شرطه؟ لا. هل يرجع الى وصف ملازم له؟ لا. وانما يرجع الى امر خارج عن

77
00:37:15.850 --> 00:37:43.050
ذلك وهو تحريم استعمال انية الذهب والفضة ولذلك عند الجمهور ان وضوءه تكون صحيحا يكون صحيحا فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع على المنهي عنه بالفساد والتحريم. فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع الى المنهي عنه

78
00:37:43.050 --> 00:38:10.050
فساد والتحريم. واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد. واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة عند العنصريين وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ هل النهي يقتضي الفساد ام لا

79
00:38:10.450 --> 00:38:35.800
يعني النهي عن صوم العيد صامه انسان صوما صحيح ام باطل باطل على التقرير الذي ذكرناه فيصير اذا اذا رجع النهي الى الثلاثة الاول فالنهي يقتضي الفساد. واما اذا رجع الى الرابع فالنهي لا يقتضي

80
00:38:35.800 --> 00:39:02.650
الفساد لذلك يصح وضوءه الذي مثلناه في النوع الرابع يصح وضوءه لان النهي متعلق بامر خارج عن المنهي عنه لا يتعلق بذاته ولا بشرطه ولا بوصف ملازم له ولذلك فان من فقه المنهيات ملاحظة متعلق النهي هل يتعلق بذات الشيء

81
00:39:02.700 --> 00:39:30.900
ام يتعلق بشرطه؟ ام يتعلق بوصف ملازم له؟ ام لا يتعلق بشيء من ذلك؟ وانما يتعلق بامر خارج عنه. لانه ينشأ من فقه هذا معرفة مراتب السيئات وهذا الاصل وهو معرفة مراتب السيئات والحسنات هو من اعظم الفقه. ولا سيما عند ملاحظة

82
00:39:30.900 --> 00:40:03.450
المصالح والمفاسد وسد الذرائع واشباه ذلك. وفي مثل هذا يتفاوت الناس في فقههم وعلمهم قال سفيان الثوري الفقه الرخصة من فقيه واما التشديد فيحسنه كل احد قال الفقه الرخصة من فقيه. واما التشديد فيحسنه كل احد. وهذا من ناشئ عن ملاحظة مراتب الحسنات

83
00:40:03.450 --> 00:40:29.850
والسيئات في في الشريعة. لذلك منفعة القواعد ان من احكم القواعد ثم احسن استعمالها في خطاب الشرع وقعت احكامه احسن في بيان الاحكام واذا قصر في دراسة قواعد الفقه اضر بفهمه لاحكام الشريعة. نعم

84
00:40:29.900 --> 00:40:52.850
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يظلما طيبا مجرد حديثي الان هم يتكلمون يقول النهي يقتضي الفساد ام لا تقابل النهي ايش الامر تقابل الفساد

85
00:40:54.300 --> 00:41:18.750
الصحة او الصلاح الصحة او الصلاح. الصحة في خطاب الاصوليين والفقهاء والصلاح يأتي في خطاب الشرع بهذا المعنى طيب لماذا لا يبحث الفقهاء والاصوليون هل الامر يقتضي الصحة ام لا يقتضيها كما يبحثون هل النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضي

86
00:41:22.200 --> 00:41:49.000
اصل في ايش لان الاصل في كمال عبودية الله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان لان الاصل في كمال العبودية لله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان

87
00:41:49.350 --> 00:42:11.600
واما النهي وما يتعلق به من الفساد ففيه طلبوا براءة الذمة ودفع الشر عن النفس فكان الصدر الاول من الامة لا يطلبون هذه الاحكام المتعلقة بالامر لانهم يحملون نفوسهم على

88
00:42:11.600 --> 00:42:33.650
الامر كيفما كان فاسم الفرض والنفل في خطاب الشرع وتصرف السلف كان لملاحظة براءة الذمة لا لطلب الترك الناس الان يسألوني يقولون الاضحية فرض ولا سنة لا قلت له ليش السؤال؟ قال ان كان سنة بنتركها

89
00:42:34.050 --> 00:42:51.200
هكذا وغيرها من الاحكام لكن هذا ما كان في عرف السلف وانما كان عندهم الاصل في الامر المبادرة. ولذلك لم يقع عندهم التفريع لمسائله كثرة كما وقع في في النهي

90
00:42:51.600 --> 00:43:10.800
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا

91
00:43:10.850 --> 00:43:38.000
دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن. بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين

92
00:43:38.000 --> 00:44:07.150
احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرة عنه. ان يكون الحامل له على الاتلاف ان يكون الحامل له على الاتلاف دفع مضرة عنه كمن صال عليه جمل يريد عضه. كمن صال عليه جمل يريد عضه. فاخذ عصا فضربه

93
00:44:07.150 --> 00:44:37.150
بها فكسر انفه فانه عند اخذه العصا وضربه الجمل هل يريد دفع ضرر الجمل عنه لان لا يعضه لان لا يعضه والاخر ان يكون هنا الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. اي على الوجه

94
00:44:37.150 --> 00:45:15.950
بل اي على الوجه الاكمل. الذي يقتصر فيه على الدفع ادنى الذي يقتصر فيه على الدفع بالادنى فمن دفع جملا صال عليه ضربه بعصا. فان هذا ضربه بالادنى بخلاف من اخذ سلاحه فقتله قبل تحقق خطره. بخلاف من اخذ

95
00:45:15.950 --> 00:45:49.800
سلاحه فقتله قبل تحقق خطره. فلو قدر ان احدا صار يديه جمل له زبد ورغاء ورآه مقبلا عليه فتوهم انه يريد اكله فاخذ سلاحه فقتله عن بعد. فحين اذ يظمن ام لا يظمن؟ يظمن. لان الرغاء والزبد ليس

96
00:45:49.800 --> 00:46:13.900
بالضرورة ان يكون لارادة العض لا يلزم ان يكون لارادة العض بل ذلك يحصل في احوال ولا سيما في في الشتاء للجمال. فلا بد ان يكون الدفع التي هي احسن اي بالادنى. اي بالادنى مما يدفع عنه الضر. فاذا وجد هذان الشرطان فان

97
00:46:13.900 --> 00:46:33.900
انه اذا اتلفه لا يضمن شيئا فانه فاذا وجد هذا الشرط هذان الشرطان فانه اذا اتلفه لا يضمن شيئا نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم

98
00:46:33.900 --> 00:46:53.900
النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من ومات تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فمه ديت. هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة

99
00:46:53.900 --> 00:47:31.600
من القواعد المنظومة تتعلق بدلالات الالفاظ وهي الظق باصول الفقه منها بقواعده. وهي الصق باصول الفقه منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو

100
00:47:31.600 --> 00:48:05.950
شمول جميع الافراد الناشئ عن العام شمول جميع الافراد الناشئ عن العام فان هذا يسمى عموما. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع قاضيه بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

101
00:48:05.950 --> 00:48:38.250
ومعنى قولنا الموضوع اي المجعول في لسان العرب. ومعنى قولنا الموضوع اي المجعول في لسان العرب فاولها الداخلة على المفرد والجمع. اولها الداخلة على المفرد والجمع. ومراده بها التي للجنس

102
00:48:38.550 --> 00:49:13.150
ومراده بها التي للجنس اي افادة تعلقها بجنس شيء ما ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فالهنا دخلت على كلمة انسان الدالة على جنس مخلوق من المخلوقات. فحين اذ

103
00:49:13.400 --> 00:49:40.100
تكون الهنا مفيدة ايش؟ مفيدة ليش للعموم مفيدة للعموم. ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم على ارادة الاسم الالهي ومثل المصنف لما ذكره بقوله كالعليم على ارادة الاسم الالهي. والاستغراق في

104
00:49:40.100 --> 00:50:11.400
اسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان احدهما استغراق ذوات. احدهما استغراق ذوات بان تكون لله ولغيره بان تكون لله ولغيره

105
00:50:11.950 --> 00:50:43.700
وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد والناظم رحمه الله بريء منه. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد والناظم رحمه الله بريء منه اخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون جميع افراد معنى ذلك الاسم لله. بان تكون جميع

106
00:50:43.700 --> 00:51:18.900
افراد معنى ذلك الاسم لله اسم العليم فيه صفة ايش العلم فيكون لله العلم الكامل الشامل كل معلوم. فيكون لله العلم امل الشامل كل معلوم واظحة هذي المسألة يعني هو قال رحمه الله في الجمع والافراد كالعليم

107
00:51:19.000 --> 00:51:38.050
العليم هنا في شرحه هو بين انه يريد الاسم الالهي انه الاسم الالهي. الاسم الالهي في كلمة العليم لا يكون عاما اذا اريد به الذوات. الا على مذهب اهل الحلول والاتحاد

108
00:51:38.450 --> 00:52:03.450
ومنه قول ابن عربي العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف فهم يرون ان كل مخلوق هو الرب اعادنا الله واياكم من هذا الاعتقاد الفاسد وهم تارة يجعلونه على طريقة الحلول وتارة على طريقة الاتحاد على فرق بينهم في في ذلك. وهذا المعنى غير

109
00:52:03.450 --> 00:52:30.250
المراد للمصنف لكن الذي يريده هو ان العموم هنا من جهة استغراق الصفات استغراق الصفات. يعني ان هذا الاسم العليم فيه صفة العلم واذا جعلت هذه الصفة لله فحينئذ يكون لله جميع افراد العلم يكون لله سبحانه وتعالى

110
00:52:30.250 --> 00:52:57.550
قال جميع افراد العلم فيستقيم المثال الذي ذكره على المعنى الثاني يستقيم المعنى الذي كرهوا على المعنى الثاني دون المعنى الاول. وثالثها النكرات في سياق النفي  وثالثها النكرات في سياق النفي

111
00:52:57.900 --> 00:53:23.850
ورابعها هذي ثانيها وثانيها النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي في ماذا يشتركان وفي ماذا يفترقان ما الجواب انا محمد خيري

112
00:53:26.850 --> 00:54:12.450
مفترقان  والنفي والنهي يستركان في دلالتهما على العدم. يشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فالنهي يختص بلاء الناهية الداخلة على فعل مضارع. فالنهي يختص بلا الناهي الداخلة على

113
00:54:12.450 --> 00:54:39.600
فعل مضارع واما النفي فله ادوات كثيرة منها لا النافية للجنس وما وغير ذلك فادوات والنفي اكثر من ادوات النهي فهما يشتركان في العدمية في المعنى ولكنهما يفترقان في الالفاظ الموضوعة في كلام العرب للدلالة على النفي او النهي

114
00:54:40.300 --> 00:55:10.300
واللفظان والنهي والنفي يتعلق عمومهما بوجود النكرة والنفي والنهي يتعلق عمومهما بوجود النكرة. فاذا وجدت النكرة في سياق نفي او سياق نهي افادت ايش؟ العموم يعني افادت استغراق جميع الافراد. افادت استغراق جميع جميع الافراد. فمثلا قولنا

115
00:55:10.300 --> 00:55:34.400
لا اله الا الله. الهنا واقعة نكرة في سياق ايش في سياقنا فيه في سياق نفي. فحينئذ تنفي كل اله انه لا اله حق الا الا الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى النكرة

116
00:55:36.600 --> 00:56:11.000
ما معنى النكرة كل اسم شائع في جنسه. وش قال في الاجرامية ها وهذا المعنى لكن هو لما تلقى المعرفة مثل الفرس مثل الرجل والفرس يعني النكرة بدون ال اذا قلت فرس اذا قلت رجل هذا صار نكرة فهو اسم شائع في جنسه مثل رجل قلم

117
00:56:11.600 --> 00:56:31.450
رأس واشبه هذه هذه تسمى نكرة فاذا وقعت النكرة في سياق النهي او النفي افادت العموم. وزاد المصنف رحمه الله في كتاب القواعد والاصول الجامعة نوعا ثالثا يتعلق النكرة وهو

118
00:56:33.250 --> 00:57:03.250
وهو النكرة في سياق الشرط. النكرة في سياق الشرط. واشرت الى ذلك بقول وزاد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في متخذة منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من؟ ورابعها

119
00:57:03.250 --> 00:57:39.350
من وخامسها ماء والمراد بها الاسمية عند الجمهور. والمراد بها الاسمية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده المضاف الى معرفة ومراده المضاف الى معرفة فهو المعهود ارادته في عرفهم. فهو المعروف ارادته في عرفهم

120
00:57:39.500 --> 00:58:12.100
فهو لا يريد مفردا باطلاق اذا اظيف الى معرفة او نكرة وانما يريد مفردا مضافا الى معرفة وانما يريد مفردا مضافا الى معرفة فعرف هذا القيد من لسان اهل الفن فعرف هذا القيد من لسان اهل الفن. انهم اذا قالوا المفرد المضاف

121
00:58:12.100 --> 00:58:39.450
فانهم يريدون بذلك مضافا الى الى معرفة والتحقيق في هذه المسألة ان المفرد المضاف يعم بشرطين التحقيق في هذه المسألة ان المفرد المضاف يعم بشرطين. احدهما ان يضاف الى معرفة. لا الى نكرة. فيظاف الى

122
00:58:39.450 --> 00:59:04.250
معرفة لا اله نكرة. والاخر ان يكون اسم جنس. ان يكون اسم جنس  كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فكلمة نعمة هنا اضيفت الى

123
00:59:04.800 --> 00:59:35.900
ايش؟ معرفة. الى معرفة. وهي للدلالة على الجنس وهي الدلالة على الجنس. فحين تكون الاية عامة ان يحدث العبد بكل نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى عليه نعم الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

124
00:59:36.150 --> 01:00:08.250
ومن اتى ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تجتمع شروطها وتنتفي وتنتفي موانعها. حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها

125
01:00:08.250 --> 01:00:41.400
صرح بها الناظم في شرحه وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. فصار ترتب الحكم معلقا بوجود الاركان والشروط وانتفاء الموانع. فصار ترتب

126
01:00:41.400 --> 01:01:11.400
حكمي معلقا بوجود الاركان والشروط وارتفاع الموانع زيادة وجود الاركان لا حاجة لها. وزيادة وجود الاركان لا حاجة لها. لانه لا يتصور وجود ذات يحكم عليها بلا اركان. لانه لا يتصور وجود ذات يحكم

127
01:01:11.400 --> 01:01:41.450
وعليها بلا اركان. ووجود الاركان لازم ضرورة. ووجود الاركان لازم  ضرورة يعني مثل انسان الان يا مصلى ركعتين قدامنا صلاة الصحيحة ام غير صحيحة هل نحتاج الى وجود الاركان ولا عدم وجود الاركان؟ الاركان يعني اداء الصلاة فعل الصلاة

128
01:01:41.900 --> 01:02:04.150
لو ما فعل الصلاة ما تعلق بها الحكم صحة او او عدم صحة ووجود الاركان ضروري للحكم على الشيء مثال اخر انسان يراد ان يحكم عليه بانه مطيع او عاص او فاسق او مبتدع او غير ذلك

129
01:02:04.400 --> 01:02:24.400
هل يمكن ان نحكم مع عدم وجود انسان ام لابد من وجود انسان؟ لابد من وجود انسان فوجود الاركان يعني المتعلقة المحكوم عليها لازم ضرورة. لكن ينظر الى اجتماع الشروط وانتفاء انتفاء الموانع. فالتحقيق

130
01:02:24.400 --> 01:03:04.400
ان ترتيب الحكم متعلق بامرين فقط. فالتحقيق ان ترتيب الحكم متعلق بامرين فقط احدهما اجتماع الشروط احدهما اجتماع الشروط والاخر انتفاء الموانع والاخر انتفاء الموانع. والمانع وصف خارج عن الماهية يلزم من وجودة عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم

131
01:03:04.400 --> 01:03:33.300
ومن وجوده عدم ما علق عليه واشار المصنف الى الانتفاع بالارتفاع. واشار المصنف الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم وجود فقوله والموانع ترتفع يعني تنتفي يعني تنتفي واحيانا هذا يحمل عليه ايش

132
01:03:33.750 --> 01:03:57.200
ليش ما قال تنتفي؟ انت مراجعة كتب الفقه الفرق والقواعد يقول اجتماع الشروط وانتفاء موانع لكن هو ذكر ارتفاع لماذا؟ هذا يعبرون عنه بايش ها يعني ضيق النظم النظم احوجه الى الشطر الاول مختوم بالعين حتى تجتمع يكون الشرط الثاني مختوم

133
01:03:57.300 --> 01:04:19.000
بالعين فهذا يسمونه ضيق النظم ولذلك مثلا في سلم الوصول ايش قال اه محتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا ما احتمل الصدق لذاته جرى. طيب ما يحتمل الكذب ايضا؟ نعم عندهم ان الخبر والقضية تحتمل الصدق وتحتمل الخبر. لكن يقولون

134
01:04:19.000 --> 01:04:40.600
من ترك ذكر الكذب لضيق النظر. لضيق النظر. ولذلك النظم مهما راق وسهل حفظه ولكن احيانا يضيق عن بعض المعاني. يضيق عن بعض المعاني. فلا يفي بها ولذلك لا يحسن في العلوم الاصلية النافعة

135
01:04:40.900 --> 01:05:00.900
حفظ نظم وانما تحفظ الالفاظ الواردة بها مثل ادلة الكتاب والسنة مثل الفقه هذا الاصل ان يحفظه نثرا لانه اوعى في التعبير عن المراد. اما النظم فقد يضيق عادة عن بيان المراد في في مواضع

136
01:05:00.900 --> 01:05:20.900
عدة فيكون اللفظ الوارد المنثوب سواء في كلام الله او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في كلام الفقهاء اوعى افضل من ايراده نظما. فطالب العلم ينبغي ان يعرف ماذا يحفظ في النظم وماذا يحفظ في في النثر. يعني بعض الاخوان

137
01:05:20.900 --> 01:05:43.850
يشتغل يحفظ مثلا نظم عمدة الاحكام للامير الابن او نظم بلوغ المرام للامير الاب محمد بن اسماعيل الصنعاني الامير وهذا خطأ وصواب خطأ اذا جعل هو الاصل. وصواب اذا جعل تبعا. يعني ينتقي منها ابيات تعبر عن شيء مثل مثلا

138
01:05:43.850 --> 01:06:03.850
اعله يعني حتى ينظر هذا المعنى يحفظ الشطر هذا او يحفظ البيت هذا اللي ذكر فيه هذا المعنى لا بأس. اما ان يجعله اصلا محفوظه فهذا خطأ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وفق الله

139
01:06:03.850 --> 01:06:09.916
جميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين