﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.050
هنا في العقود ظلم الناس في اموالهم والظلم له صور التدليس العيب الزيادة في الثمن التأمين النجش الى اخره البيع على بيع اخيه السوم على سومه الشراء على شرائه. آآ نأخذها على سبيل آآ الاجمال لكي ندخل في الربا لان مباحث

2
00:00:28.050 --> 00:00:52.500
الربا مهمة فعندك التدليس من صور الظلم الصورة الاولى التدليس والتدليس هو اظهار الجيد بصورة الاجود او اظهار الرديء بالصورة الجيد. لكي يزيد في الثمن يدلس السلعة هي جيدة لكن يظهرها بصورة اجود

3
00:00:52.700 --> 00:01:15.000
او هي رديئة ويظهرها بصورة ماذا؟ بصورة الجيد رديئة ويظهرها بصورة الجيد. وهذا اليوم كثير جدا التدريس الان في عالم التجارة هذا كثير جدا وامثلته كثيرة. مثلا تغيير اسم المصنع

4
00:01:15.750 --> 00:01:32.900
هذا الجهاز صنع مثلا في البلد الفلاني يكتب عليه انه صنع في البلد الفلاني تغيير تاريخ الانتاج هذه السلعة انتجت في تاريخ كذا وكذا يغير الانتاج الى تاريخ كذا وكذا

5
00:01:34.200 --> 00:01:58.400
لان بعض السلع يكون ضرب لها تاريخ فاذا انتهى التاريخ هذه لا تشترى. فيغير التاريخ هذا كله داخل في التدريس تغيير العنوان التجاري تغيير المالكة التجارية. قد تكون هذا له مالكة تجارية او شركة صنع في شركة وصنع في مصنع ثم يكتب عليه ماركة اخرى او

6
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
اخر لكي يدرج عند الناس. هذا كله داخل في التدريس وهو محرم وهو من ظلم الناس في اموالهم. نعم ظلم الناس باموالهم. واذا ثبت التدليس فان المدلس عليه له حق الخيار. اما ان يأخذ اما ان يفسخ ويأخذ الثمن واما ان

7
00:02:18.400 --> 00:02:38.500
ليأخذ ما زيد عليه من ثمن الصورة الثانية ما يتعلق بالعيوب ايضا اخفاء العيوب. وهذا محرم ولا يجوز يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر على صاحب طعام

8
00:02:38.950 --> 00:02:52.050
ادخل يده في الطعام فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السمع المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم الا جعلته في الاعلى حتى يراه الناس من غش فليس مني

9
00:02:52.100 --> 00:03:15.450
فاخفاء العيوب هذا محرم ولا يجوز وهو من ظلم الناس في اموالهم ومن صور اخفاء العيوب اليوم من صور شرط البراءة من جميع العيوب او مثلا يقول لك ابيعك الهاتف هذا والجهاز هذا على انه كسرة حديد او

10
00:03:15.450 --> 00:03:31.200
ومثلا ابيعك السيارة على انها مجموعة من الحديد. كل ذلك من اجل ان يخفي العيوب والا ينفضح بالعيوب او مثلا ابيعك البيت على انه مجموعة من الاسمنت او نحو ذلك او لا تطالبني

11
00:03:31.800 --> 00:03:51.500
مثل هذا كله من ظلم الناس ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم حزام يقول ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فشرط البراءة من العيوب ان كان

12
00:03:51.550 --> 00:04:09.800
العاقد يعرفها فان هذا الشرط لا يجوز. يجب ان يبينها. اما اذا كان يجهلها اذا كان يجهلها فقال الشيخ رحمه  لو قال البائع والمؤجر انا اشترط ان ان تبرئني من العيوب الموجودة في السلعة

13
00:04:09.850 --> 00:04:29.850
وهو يجهل ان فيها عيبا فيقول شيخ الاسلام اذا كان يجهل فانه يصح هذا الشرط الصحابة اما اذا كان يعلم فان انه لا ينفعه ذلك ولا يبرئه امام الله عز وجل. بل لا بد ان يبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:29.850 --> 00:04:55.550
من صدقة وبينة بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذلك ايضا ما يتعلق بزيادة اه الثمن آآ ايضا من ظلم الناس آآ من ظلم الناس آآ استغلال غفلة المشتري

15
00:04:55.800 --> 00:05:16.100
والزيادة عليه في الثمن لان وعندنا اصنام الاصل ان الربح غير محدد شرعا ما ورد تحديده في الشرع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تربحوا الا بمقدار كذا او بمقدار كذا الى اخره هذا لم يرد. لكن عندنا اصل اخر

16
00:05:16.350 --> 00:05:37.700
وهو ان الاصل في اموال الناس الحرمة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا. وعلى هذا نقول بان نقول بان السلع

17
00:05:38.050 --> 00:06:05.350
السلع تنقسم الى قسمين. القسم الاول سلع مبذولة في ايدي الناس. نعم سلع مبذولة في ايدي اه الناس   ليست اه مبذولة في ايدي الناس وكثيرة في ايدي الناس كسائر الالبسة والاطعمة والالات ونحو ذلك الى

18
00:06:05.350 --> 00:06:31.100
فمثل هذا يعرف البائع قيمة السلعة وقدر التكلفة التي دخلت عليه في هذه السلعة حد بعض العلماء ان يأخذ الثلث او قريبا من الثلث او نحو ذلك الى اخره. فمثلا اذا كانت تكلفة هذه السلعة دخلت

19
00:06:31.100 --> 00:06:48.950
بمئة ريال فانه يأخذ الى آآ مئة وثلاثين ونحو ذلك الى اخره هذا القسم الاول اذا كانت هناك اذا كانت السلع مبذولة وكثيرة في ايدي الناس وهذا يدخل فيه كثير او اكثر السلع

20
00:06:48.950 --> 00:07:08.850
اليوم التي في ايدي الناس القسم الثاني القسم الثاني السلع التي تكون قليلة او تكون نادرة فهذه احد بالنسبة للربح فيها يعني مثل العقارات ومثل بعض السلع النادرة الى اخره فهذه

21
00:07:09.200 --> 00:07:40.250
معرفة او زيادة الثمن ومعرفة قيمة السلعة هذا يعرفه اصحاب الخبرة في اه اه يعرفوا اصحاب الخبرة وزيادة الربح هذا لا حد له. اهل الخبرة يعرفون قيام مثل العقارات لكن لو زادت مثل هذه العقارات وارتفعت او مثل هذه السلع النادرة الى اخره فهذا لا حد له

22
00:07:40.250 --> 00:08:05.100
شرعا لان مثل هذه الحاجة اليها ليست كالحاجة الى اه اه بقية السلع التي اه تكون كثيرة ومبذولة في ايدي الناس من الالات والاطعمة ونحو ذلك كذلك ايضا من صور الظلم النجش يعني من صور الظلم النجش والنجش هو ان يزيد في

23
00:08:05.100 --> 00:08:23.950
من لا يريد الشراء يعني يزيد في السلعة من لا يريد آآ الشراء اما لكي ينفع البائع او لكي يضر المشتري او لكي ينفع البائع ويضر المشتري. ومن ذلك ايضا

24
00:08:23.950 --> 00:08:39.700
من ذلك ايضا ان يقول هذه السلعة آآ سيمت مني كذا وكذا او اعطيت بها كذا وكذا او رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا وهو كاذب هذا كله داخل في النجش

25
00:08:39.800 --> 00:08:59.400
ومن صور الظلم ايضا ان يسوم على صوم اخيه. والصوم له صورتان. الصورة الاولى في بيوع المزايدة هذا لا بأس ما دام ان البائع لم يرظى بالثمن والمشتري لم يرظى بالسلعة فلا بأس

26
00:08:59.500 --> 00:09:15.550
والنبي صلى الله عليه وسلم باع فيما يزيد. الصورة الثانية بعد الرضا قبل العقد بعد الرظا وقبل العقد اذا رظي البائع بالثمن او رظي المؤجر بالثمن ورظي المستأجر او رظي

27
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
المشتري بالسلعة وقبل ان يحصل العقد يأتي شخص ويسوم على سوم الاخر نقول بان هذا لا يجوز. فالصوم بعد الرضا التام والركون لا يجوز. اما قبل الرضا فان هذا جائز ولا بأس به. ايضا من صور ظلم الناس يعني من صور

28
00:09:35.550 --> 00:09:51.400
ظلم الناس اه البيع على بيع اخيه والشراء على شراءه. والفرق بين البيع والصوم ان السوم قبل العقد. والبيع بعد العقد فمثلا باعه السيارة بعشرة الاف ريال. قال بعت قال قبلت

29
00:09:51.750 --> 00:10:07.550
فجاء شخص قال انا اشتري باحد عشر هنا يتمكن انه يفسخ ويعقد مع الاخر. لان لان له حق الخيار. خيار المجلس. او له خيار الشرط ويتمكن من ان ان يفسق له حق يرى الشرط اذا اشترطه

30
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
فالبيع على بيعة والشراء على شرائه هذا كله لا يجوز. كذلك ايضا من صور الظلم ما يتعلق بالتأمين والتأمين يعني عقد التأمين يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين اه تأمين تعاوني وهذا جائز ولا بأس به وهو ان

31
00:10:27.800 --> 00:10:50.600
يجتمع مجموعة من الاشخاص لتلافي ما يحصل لاحدهم من ضرر اه بدفع اشتراك معلوم يعني يجتمع مجموعة من الاشخاص ويدفع كل منهما اشتراكا معلوما لتلافي ما يحصل لاحدهم من ظرر فهذا جائز ولا بأس به. والقسم الثاني

32
00:10:50.800 --> 00:11:12.000
التأمين التجاري وهو ما تقوم به شركات التأمين فهذا من ظلم الناس لما يترتب عليه من الميسر والقرار اه القرار الا اذا كان اه الشخص مجبرا على ذلك ومكرها عليه فان هذا لا بأس

33
00:11:12.000 --> 00:11:59.550
نعم هذه القاعدة الحادية عشرة وهذه القاعدة في الربا والربا  يعني اه هو احد الامور الثلاثة التي يدور عليها اه فساد العقود والربا محرم باجماع المسلمين والربا ينقسم الى قسمين. نعم الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ربا الديون

34
00:11:59.950 --> 00:12:21.050
والقسم الثاني ربا البيوع القسم الاول ربا الديون والقسم الثاني ربا البيوت. ربا الديون هذا محرم بالاجماع. ربا الديون هذا محرم بالاجماع وربا الديون له صور. الصورة الاولى الصورة الاولى

35
00:12:21.950 --> 00:12:44.300
ان يقرضه ان يقرضه بزيادة مئة الف ريال على ان تردها على ان تردها مئة وخمسة هذا محرم بالاجماع. اقرضتك مئة كتاب على ان ترد هذه الكتب مئة وواحدة هذا محرم ولا يجوز

36
00:12:44.650 --> 00:13:16.050
اقرضتك  مئتك صاع من الرز على ان ترده مئة وعشرين صاعا السورة الثانية من صور ربا الديون اشتراط الزيادة عند التأخير الصورة الاولى اشتراط الزيادة مع القرظ الصورة الثانية اشتراط الزيادة عند التأخير

37
00:13:17.200 --> 00:13:45.150
فمثلا اقرصتك مئة الف لمدة سنة يزيد عليك هذا القرض كلما تأخرت كلما تأخرت شهرا زدت الفا او عليك جزاء عن كل سنة خمسة الاف فهذا داخل في ربا الديون

38
00:13:45.300 --> 00:14:05.400
وهو محرم والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة كلما عجز عن السداد زاد في المدة وزاد هذا محرم ولا يجوز الصورة الثالثة اما الصورة الثالثة

39
00:14:05.500 --> 00:14:33.150
من صور من صور ربا الديون الهدية الهدية من المقترض للمقرض الهدية من المقترض للمقرض. فمثلا اقرضته قرضا ثم بعد ذلك اهداك هدية هذا المقترض اهدى المقرض هدية. هذه الهدية

40
00:14:33.250 --> 00:14:56.200
من المقترض للمقرض فيها تفصيل ان كانت مع الوفا او بعد الوفاة فهذا جائز اذا كانت مع الوفا او بعد الوفاة فهذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. وقال خيركم

41
00:14:56.200 --> 00:15:17.950
احسنكم قضاء انت اقرضته مئة الف ثم ردها مئة وخمسة الاف ريال. جعل خمسة الاف ريال هدية ما دام انه مع الوفاء هذا جائز وبلا شرط هذا جزء. اما اذا كان مع الشرط فهو داخل في اي شيء في ربا الديون

42
00:15:18.000 --> 00:15:42.650
لكن بلا شرط او بعد الوفاة سدد لك المئة التي اقرضك التي اه اقرظته اياها وبعد يوم او يومين ارسل لك هدية ارسل كتابا او ثوبا او قلما ونحو ذلك فهذا جائز

43
00:15:42.750 --> 00:16:01.100
فاذا كانت الهدية مع الوفاء او بعد الوفاة ولم تكن بشرط فان هذه جائزة ولا بأس بها القسم الثالث ان تكون الهدية قبل الوفا الهدية قبل الوفاة. انت اقرظته مئة الف

44
00:16:01.850 --> 00:16:26.100
وقبل ان يوفيك هذه المئة ارسل لك هدية فهذا لا يجوز لك ان تقبل هذه الهدية هذه الهدية لا يجوز لك ان تقبلها الا اذا كان الا اذا اردت ان تحسب هذه الهدية من القرن

45
00:16:26.650 --> 00:16:46.400
فمثلا ارسل لك فاكهة او ارسل لك ثوبا فلا يجوز للمقرظ ان يقبل هذه الهدية الا اذا كان سيخصمها هذا الثوب يساوي مئة ريال وانا اقرضته مئة الف يقسم هذه المئة تقسم هذه المئة

46
00:16:46.900 --> 00:17:05.800
من مئة الف حينئذ يكون هذا جائزا فتلخص بذلك ان الهدية من المقترض للمقرض اذا كانت مع الوفاة او بعد الوفاة هذا جائز اذا كان ذلك قبل الوفا ونقول بان هذا لا يجوز الا اذا

47
00:17:05.800 --> 00:17:23.150
اراد المقرض ان يخصم هذه الهدية من مجموع القرظ فاذا اراد ان ان يقسمها فان هذا جائز ولا بأس به. كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

48
00:17:23.200 --> 00:18:12.850
هذا ما يتعلق بربا الديون هذا ما يتعلق بربا الديون وايضا   القسم الثاني القسم الثاني ربا البيوع. نعم. هم المتحدين جنس  نعم هذا القسم الثاني نعم وهو ربا البيوع. وربا البيوع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين

49
00:18:13.050 --> 00:18:39.100
القسم الاول القسم الاول ربا الفضل والقسم الثاني الفضل في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهو الزيادة في احد الربويين المتحدة الجنس الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس وسيأتينا ان شاء الله بيان

50
00:18:39.250 --> 00:18:59.700
ما هي الاموال الربوية وما هي الاموال غير الربوية الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس. مثلا ذهب بذهب مع الزيادة عشر غرامات باحدى عشر غراما. هذا ربا عشرون ريالا سعوديا بيعيش

51
00:18:59.800 --> 00:19:26.250
اه خمس وعشرين ريال هذا نقول بانه ربا مع الزيادة نقول بانه داخل في الربا القسم الثاني من قسمي الربا ربا النسيئة وربا نسيئة هو تأخير القبض في احد الربويين الذين اتحدا في علة الربا

52
00:19:26.750 --> 00:19:51.400
تأخير القبر في احد الربويين الذين اتحدا في علة الربا مثلا برء وشعير يتحدان في العلة. العلة هي الطعم مع الكيل ريالات مع جنيهات تبهدل الريالات بجنيهات العلة واحدة وهي الثمانية

53
00:19:51.600 --> 00:20:12.750
فاذا تأخر القبض وقعت  الربا وقعت في الربا  من المهم ان نعرف ما هي الاموال الربوية؟ يعني ما هي الاموال التي يجري فيها الربا وما هي الاموال التي لا يجري فيها الربا

54
00:20:12.950 --> 00:20:33.150
النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الاموال كما جاء في حديث عبادة وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

55
00:20:33.200 --> 00:20:51.600
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او سزاد فقد اربى فهذه ستة اصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ستة اصناف نص عليها النبي سلم الذهب

56
00:20:51.750 --> 00:21:15.450
فضة البر الشعير التمر الملح ما هي العلة في هذه الاصناف حتى يلحق بها ما يوافقها في العلة هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى والصواب في هذا الخلاصة في هذا

57
00:21:15.550 --> 00:21:36.500
ان الذهب والفضة العلة فيهما الثمانية يعني كونهما للاشياء. وعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا للاشياء. كل ما اتخذه الناس ثمن الاشياء هذا نقول بانه يجري فيه الربا

58
00:21:37.050 --> 00:22:03.300
وعلى هذا العملات هذه العملات الريالات الجنيهات الدينارات الدولارات الروبيات الى اخره. هذه التي يتعامل بها الناس هذه كلها يجري فيها الربا ثانيا الاصناف الاربعة الباقية العلة فيها هي مطعومة

59
00:22:03.600 --> 00:22:41.500
وايضا مكيلة مطعومة ماكينة موزونة يعني هي هي البر شعير التمر الملح هذه هذه مطعومة مكينة كذلك ايضا اذا كانت مطعومة موزونة مطعومة موزونة لان وان كان يعني ورد  ايضا حديث ابن عمر

60
00:22:41.650 --> 00:23:05.950
الربا في الكرم عنب الاصناف الاربعة العلة فيها كونها مطعومة مكينة او مطعومة موزونة. وعلى هذا يجري الربا في كل مطعوم مكين او مطعوم موزون ويدخل في ذلك الحبوب هذه

61
00:23:06.100 --> 00:23:37.300
مطعومة مكينة الثمار مطعومة ماكينة الحبوب مثل الشعير البر الدخن الرز الذرة الى اخره آآ الثمار هذه مطعومة مكيلة. التمر الزبيب اللوز الفستق اه البندق الى اخره هذه كلها مطعومة مكينة

62
00:23:37.850 --> 00:24:02.900
المطعومات الموزونات اللحم الشحم اه السكر هذه مطعومة موزونة المائعات المطعومات الماكينات مثل الدهن الحليب اللبن الخل الزيت هذه كلها مطعومات مكينة يجري فيها الربا هذه الاموال الربوية التي يجري فيها

63
00:24:03.450 --> 00:24:28.700
ما عدا ذلك لا يجري فيه الربا خسائر المصنوعات لا يجري فيها الربا مثل هالطاولات هذه والكتب والاقلام والالات والثياب والالبسة. هذه كلها لا يجري فيها الربا. فمثلا اذا بذلت ثوبا بثوبين مع القبض او تأخير القبض كله جائز

64
00:24:28.700 --> 00:24:46.100
سيارة بسيارتين بادلت بيتا ببيتين آآ قال من بقلمين ثلاثة اقلام بثوب مع القبض او عدم القبض هذه كلها لا يجري فيها الربا لهذا يتبين لنا ما هو المال والربا المال ليس الربا كذلك ايضا

65
00:24:46.150 --> 00:25:10.350
المطعومات المعدودة هذه لا يجري فيها الربا مثل التفاح البرتقال الرمان هذه معدودة لا تكال لا توزن. هذه لا لا يجري فيها الربا مثلا تفاحة بتفاحتين برتقالة برتقالتين  الخضروات البصل الكرات الطماطم

66
00:25:10.450 --> 00:25:25.650
البطاط القرع هذه كلها لا يجري فيها لا يجري فيها الربا فتبين لنا الان ما هي الاموال الربوية؟ وما هي الاموال غير الربوية؟ نقرأ شيئا من الظوابط ذكرنا في الربا

67
00:25:26.050 --> 00:26:06.800
اه اه نعم صلى الله عليه وسلم طيب الضابط الثالث التماثل نعم الان لما تبين لنا ما هي الاموال الربوية؟ وما هي الاموال غير الربوية الان شرعنا في ضوابط الربا فالظابط

68
00:26:07.000 --> 00:26:26.650
الثالث يقول كل ربويين اتحدا في الجنس نشترط شرطين يعني كل ربويين لا حدا في الجيش جنسهما واحد فاننا نشترط شرطين وش مثاله كما قلنا الربويات الان بيناها ما كان ثمن للاشياء

69
00:26:26.750 --> 00:26:46.100
ما كان مطعوما مكينا مطعوما موزونا اذا اتحدا في الجنس نشترط شرطين يدا بيد مثلا بمثل وش مثاله ها ذهب بذهب فضة بفضة ريالات سعودية بريالات سعودية رز برز شعير بشعير

70
00:26:46.250 --> 00:27:06.800
فستق بفستق اه زبيب بزبيب لحم ابل بلحم ابل حليب بحليب حليب ابل بحليب ابل دهن اه ابل بدهن ابل زيت بزيت. نشترط شرطين. لا بد من شرطين نعم التقابض

71
00:27:07.700 --> 00:27:25.000
مثلا بمثل الحلول والتقارب. يعني يكون حال ومقبوظ لانه قد يكون حالا لكن يقول تاجي تاخذه بكرة غير مؤجل لابد القبض في مجلس العقد وقد يكون مقبوظ لكنه غير حال

72
00:27:25.550 --> 00:27:57.750
يقول اقبض واستوفي حقك منه غدا لا لابد الحلول والتقابض وان يكون مثلا بمثل. نعم  نعم هنا  اتفق في العلة واختلف في الجنس ها نشترط ماذا نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض

73
00:27:57.800 --> 00:28:22.150
مثاله العلة اتفق في العلة واختلف في الجنس ذهب بفضة مثال اخر ريالات بجنيهات لابد ان يكون يدا بيد. اما الزيادة لا بأس. مئة جنيه بخمسة ريالات جائز مئة غرام فظة بغرامين ذهب جائز لكن لا بد ان يكون يدا بيد. نعم

74
00:28:23.450 --> 00:29:03.550
نعم تقدم عندما تبادل آآ عملات بعملات اذا كان جنسهما واحدا كجنيهات بجنيهات الريالات بريالات لابد من شرطين اما اذا اختلف الجنس فانا نشترط شرطا واحدا فقط. نعم السادس نعم هنا

75
00:29:03.600 --> 00:29:28.000
اذا اختلفا في العلة لا نشترط شيئا عندما نبادل ربويا بربوي اخر وعلتهما مختلفة لا نشترط شيئا مثاله ها ذهب بتمر صح هنا لا نشترط شيء يجوز التفاضل يجوز ان نسعى عدم التقابل

76
00:29:28.200 --> 00:29:54.400
ها مثال اخر اختلف في العلة ها ريالات رز ريالات برز هذا علته ثمنية وهذا طعم مع الكيل. لا نشترط شيئا ها مثال ثالث ها لا التمر باللحم نعم صح نعم زين

77
00:29:54.550 --> 00:30:24.100
التمر مطعوم مكيل اللحم مطعوم موزون لا نشترط شيئا   فظة ملح لا نشترط شيئا. طيب زين جيد ومبادرة صح هذا الظابط السابع عند مبادلة ربوي عند مبادلة ربوي بغير ربوي

78
00:30:25.900 --> 00:30:48.550
عندما نبادر ربويا ادمان غير ربوي ما نشترط شيء ها مثاله ربوي بغير ربوي تمر بطماطم لا نشترط شيئا ها ريالات بكتب لا نشترط شيئا ها هنا ربوي بغير ربوي. لا نشترط فيه. ايضا اذا بادلنا

79
00:30:48.650 --> 00:31:08.050
غير ربوي بغير ربوي انا اشتريت شيء تبادلنا غير ربوي ليست فيه العلة بغير ربوي هذا ايضا لا نشترط شيئا مثلا كتب باقلام هنا لا نشترط يجوز التفاضل يجوز ان نسأ عدم القبض. نعم

80
00:31:08.350 --> 00:31:36.050
ففي هذه الحالة نعم ايه عندما يتحد الجنس يتحد الجنس لابد ان يكون مثلا بمثله حتى لو اختلفا في الصفة او اختلف في النوع او اختلف في الجو في الرداء ما ننظر الى هذا

81
00:31:36.700 --> 00:31:54.950
عندما نشترط التماثل متى نشترط التماثل تشترط التماثل اذا اتحد الجنس الربوي فاذا اتحد الجنس الربوي ما ننظر الى اختلاف الصفة ولا ننظر اختلاف النوع ولا ننظر اختلاف الجودة او الرداءة

82
00:31:55.250 --> 00:32:18.650
وش مثاله مثلا ذهب عيار واحد وعشرين بعيار ثمنطعش. ذهب ذهب خلاص لابد مثلا بمثل سواء بسواء  قديم بجديد تمر قديم بتمر جديد لا بد مثلا بمثل يدا بيد بر جيد ببر متوسط

83
00:32:19.050 --> 00:32:39.500
ما نقول لا بد يدا بيد مثلا بمثل. ما ينظر الى الاختلاف فاذا اتحد الجنس الربوي لانه متى نشترط التماثل نشترط التماثل عند اتحاد الجنس الربوي اذا اتحد الجلسة الببوي هذا ما ينظر

84
00:32:39.700 --> 00:33:09.300
الى اختلاف صفة اختلاف نوع اختلاف تمر سكري بتمر آآ شقرا او تمر آآ برحي لابد صاع بصاع صاعان بصاعين نعم  فلابد ان يكون التساؤل والتماثل للعلاج الشرعي وهنا هنا

85
00:33:09.450 --> 00:33:28.350
فائدة وهي ان المعيار الشرعي لا يشترط الا في هذا الموضع فقط لا نشترط المعيار الشرعي الا في هذا الموضع فقط يعني متى نحتاج الى المعيار الشرعي؟ نحتاج الى الميزان نحتاج الى الكي متى

86
00:33:28.800 --> 00:33:47.800
عندما نبادر ربويا بجنسه اذا بادلنا ربويا بجنسه هنا نحتاج الى المعيار الشرعي عندما تبادل بور ببر اضبط بأي شيء ها الكيل بالكيل وعلى هذا لو بادلت عشرة كيلو بر

87
00:33:47.900 --> 00:34:11.400
بعشرة كيلو بر الحكم ها عشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر يدا بيد. شو الحكم ها  ايوة وزن ما يجوز ما تظبط البر بالوزن اضبطه باي شيء  لابد كيلو بالصاع

88
00:34:11.900 --> 00:34:33.200
عندما تبادر بر ببر عشرة اصبع بعشرة اصبع. صاعنا بصاعين ما تظبط بالكيل طيب لا لا ما هي بنفسه تختلف وتقدر انت اوزن وكل طيب صاع ذهب بصاع ذهب ها؟ يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز

89
00:34:33.250 --> 00:34:53.700
الذهب تضبطه بالوزير بعض الاخوة يقول الان الناس يشتغلون الرز يكينونه ومعياره الشرعي الرز يزنونه. معيار شرعي الكيل يقول هل الناس الحين يبادلون رز برز؟ ما يبادلون رز برز يبادلون الريالات برز

90
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
اذا بادل ربوي بربوي اخر يخالفوا في العلة كيف شئت زين اضبط كيف شئت هنا لا يشترط التساوي ولا نشترط التقابظ لاننا متى نحتاج المعيار الشرعي اذا بادلنا ربويا بجنسه

91
00:35:13.900 --> 00:35:32.600
عندما تبادل وكان في الزمن السالم يعني الاوراق النقدية ذي كيف جت العملات هذي الريالات كيف جت ما كانت موجودة في زمن مضى اول اول كان الناس يتبايعون يتبايعون السلع

92
00:35:33.650 --> 00:35:50.450
بعظه عن بعظ يعني انا عندي كتاب وانت عندك رز اجي اعطيك كتابي واخذ منك او اخذ منك البر انا عندي ثوب وانت عندك اه لحم اعطيك ثوبي واخذ اللحم ما كانت هذي الريات موجودة

93
00:35:51.200 --> 00:36:14.200
ثم بعد ذلك انتقلوا الى مرحلة اخرى اصبحوا وضعوا الجلود. جلود الحيوانات يشترون به الجلد واخذ منك اللحم ثم انتقلوا لمرحلة ثالثة الذهب بدأوا يتعاملون بالذهب. الان الذهب كثر بايدي الناس

94
00:36:14.850 --> 00:36:38.000
اصبح للذهب هذي سندات السندات هذي كان لها رصيد في الذهب فالناس اصبحوا الان يتبايعون بالسندات هذي ثم جاءت هذه العملات هذه الريالات والدولارات هي هي نفسها هي السندات وكان في زمن سابق له رصيد يوازيها بالذهب ويوازيها بالفظة لكن الدول الكبرى هذي الغت هذا الرصيد

95
00:36:38.350 --> 00:37:04.600
واصبحت الان الان هذه السندات هذه تحميها الدول وتعارف الناس على كونها ثمن للاشياء وحاصل لها ثقة عند الناس واصبحت الناس الان يتعاملون بهذه الاشياء فاصبح الان اصبحت الان هذي ثمن للاشياء لكن في زمن مظى كان يجي ببر وياخذ بر

96
00:37:04.800 --> 00:37:26.650
فاذا كان ببر ببر هنا نشترط ماذا نشترط ما دام انهب الجنس الربوي نشترط ان يكون بمعياره الشرعي والعلماء رحمهم الله تعالى بينوا ما هي الاشياء التي تكال؟ وما هي الاشياء التي توزن الى اخره؟ ذكرنا هذا في القاعدة

97
00:37:26.750 --> 00:37:56.150
الحادية عشرة. نعم  نعم اذا بادلنا ربويا بربوي اخر يخالفه في الجنس لا نشترط المعيار الشرعي. متى نشترط المعيار الشرعي؟ ها؟ عندما يتفق الجنس. اما اذا اختلف الجنس فاننا لا نشترط المعيار الشرعي

98
00:37:56.250 --> 00:38:14.550
فمثلا عندما تبادل بر بشعير ها ما يشترط التماثل لان الجنس هنا مختلف. بع كيف شئت اظبط بالكيل اظبط بالوزن هذا كله جاهز لانه ما يشترط التماثل لكن لا بد ان يكون يدا بيد. فعندما تبادل مثلا

99
00:38:14.600 --> 00:38:36.550
عشرة كيلو بر بعشرين كيلو شعير جائز اضبط بالكيل تضبط بالوزن تبيع تبيع جزاف بلا ضبط هذا جائز. لا نحتاج المعيار الشرعي الا في حالة واحدة فقط. وهي ماذا عندما يتحد الجنس الربوي اذا اتحد الجنس الربوي

100
00:38:36.800 --> 00:39:05.450
هنا نحتاج الى المعيار الشرعي نعم  صلى الله عليه وسلم عند اهل المدينة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم  نعم هذا الظابط يبين لنا هذا الظابط يبين لنا اه ما هي الاشياء الموزونة وما هي الاشياء المكيدة

101
00:39:05.450 --> 00:39:22.200
ما هي الاشياء التي تظبط بالكيل وما هي الاشياء التي تضبط بالوزن؟ اه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة

102
00:39:22.650 --> 00:39:45.250
والميزان ميزان اهل مكة فقال العلماء رحمهم الله تعالى ما كان مكينا في عهد النبي سلم في المدينة فهو مكيل الى يوم القيامة وكان موزونا في عهد النبي وسلم في مكة فهو موزون الى يوم القيامة. والخلاصة في هذا ان العلماء رحمهم الله تعالى بينوا

103
00:39:45.350 --> 00:40:01.350
ما هي الاشياء التي تضبط بالكيد؟ وما هي الاشياء التي تضبط بالوزن فقالوا كل حب مكين. كل الحبوب تظبط بالكيل يعني اذا بذلت حبة بجنسه فهذا يضبط من خير مثل بر

104
00:40:01.600 --> 00:40:32.100
هذا مكين شعير الرز الذرة الدخن الى اخره كل حب فهو مكين ثانيا كل ثمر فهو مكين. كل تمر فهو مكين  التمر الفستق اللوز الجوز الزبيب التين الى اخره هذه كلها

105
00:40:32.600 --> 00:41:04.900
مكينة تظبط بدل تين بتين لابد ان يكون بالاسواق تمر بتمر لابد ان يكون بالاسواق الى اخره ثالثا  كل معدن موزون ذهبوا الفظة تظبط بالوسم رابعا كل مائع مكيل كل الماء عاد تضبط بالكيل

106
00:41:05.900 --> 00:41:53.100
الدهن الزيت اللبن الحليب الخل هذه كلها يجري فيها الربا تضبط بالكيل  خامسا او سادسا اللحم والشحم الى اخره هذه تضبط بالوزن الان نتوقف عن هذا الاسئلة؟ نعم    ها لا الساعة الان الصاع ها

107
00:41:56.050 --> 00:42:23.350
ايه لا لا هذا يعني قولك ثلاثة كيلو هذا بالنسبة للتقدير في الزكاة لكن عندما تبادر ربوي بجنسه ما تقول والله صعب صاع  عندما تبادر ربوي جنسي اذا كان حب تظبط بالكيل والامداد والاوساخ

108
00:42:24.400 --> 00:42:55.750
ما تجيب الكيلو نعم ما تظبط في الوزن   نعم يعني شرط الخيار المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان البائع له ان يشترط المدة ولو طالت يعني يشترط الخيار لمدة شهر شهرين ولو طالت

109
00:42:56.050 --> 00:43:23.000
عند اكثر العلماء يقولون بان مدة الخيار مقدرة ثلاثة ايام الشافعية والحنفية يقدرون ثلاثة ايام. المالكية يقولون بانها تختلف باختلاف السلع الحيوان جعلوا له مدة العقارات جعلوا لهم مدة الرقيق جعلوا له مدة

110
00:43:23.100 --> 00:43:47.250
بقية السلع جعلوا له مدة. المهم المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان مدة الخيار اذا اشترطها العاقد انها غير محددة  المهم ان تكون معلومة ولو طالت. نعم ليه؟ ان الشرع لم يرد بالتحديد. وهذا اقرب شيء. نعم

111
00:43:47.600 --> 00:44:25.600
ها لا خيار الشرط يختلف عن خيار المجلس المجلس المقصود به مكان الجلوس والعلماء رحمهم الله اظافوا الخيار الى المجلس لان الغالب ان المتعاقدين اذا تفرق عن المجلس تفرق بابدانهما. وان والا المقصود من

112
00:44:25.750 --> 00:44:49.700
الخيار خيار المجلس المقصود به ان الخيار ثابت لكل من المتعاقدين ما دام انهما متلازمان بأبدانهما حتى لو عقد في هذا المحل ثم خرج وهما متلازمان بأبدانهما فلكل واحد منهما حق الفسخ

113
00:44:51.350 --> 00:45:13.000
حتى لو ذهب اسار وانما قال العلماء خيار المجلس لان الغالب انهما اذا تفرقا من مجلس العقد انهم يتفرقان بابدانهما واما خيار الشرط وهو ما يشترطه احد المتعاقدين من الفسق

114
00:45:13.100 --> 00:45:44.650
مدة معلومة مثلا ابيعك السيارة واؤجرك الخيار لمدة ثلاثة ايام اربعة ايام الى اخره    حنا قلنا اذا اتحد في العلة واختلفا في الجنس لابد ان يكون يدا بيد وهذا ذكرناه من ظوابط الربا

115
00:45:44.700 --> 00:46:05.800
هنا الذهب والريالات يتحدان في العلة وهي الثمانية لابد ان يكون يدا بيد. اما كونك تشتري الذهب مع التأجيل او تشتري الذهب بالتقسيط فهذا كله محرم ولا يجوز ووقوع في

116
00:46:05.900 --> 00:46:26.850
الربا  لو ذكرنا في الضوابط قلنا اذا اتحد في العلة واختلف في الجنس لابد ان يكون يدا بيد. اما التماثل فانه ليس شرط. هنا الذهب علته الثمنية والريالات علتها الثمانية لا بد ان يكون يدا بيد

117
00:46:28.000 --> 00:46:46.900
ها كيف الحديث بارك الله فيك ليس من الاموال الربوية احنا قلنا الاموال الربوية ما كان ثمن الاشياء او مطعوم مكين مطعون موزون الحديث ثمن الاموال هل هو ثمن هل هو مطعوم

118
00:46:47.600 --> 00:47:19.000
هذا ما في مشكلة نعم نعم نعم صح الجهل وهذي ذكرناها القاعدة هنا ظمن الظوابط الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الان اذا بادلت تمر بتمر او بر بار او رز برز وش يشترط؟ بدلت رز برز

119
00:47:19.100 --> 00:47:40.550
ها يشترط التقابض وايضا التماثل والتساؤل انا اجهل هذا الرز وهذا الرز. ما ندري كم هذا الرز وما ندري كم هذا الرز واعطيته هذا الرز واعطاني هذا الرز. اعطيته ها الخيش واعطاني هذي الخيشة. ما ندري كم هذي الخيشة وكم

120
00:47:40.600 --> 00:47:58.100
كاننا نعلم التفاضل. يعني ويعني وقعنا في الربا. كاني بادلته رز البرز بزيادة فلا بد ان نعلم التساوي. اذا اذا كنا نجهل المقدار كاننا نعمل نعلم التفاضل. واننا وقعنا في الربا

121
00:47:58.600 --> 00:48:20.900
وايضا قولهم قول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط لفظا هذي قاعدة وهي قاعدة العادة محكمة وهي احدى القواعد الخمس الكلية. يعني هذا السؤال هو عبارة عن قاعدة مندرجة تحت احدى القواعد الخمسة الكلية وهي قاعة العادة محكمة

122
00:48:21.300 --> 00:48:43.800
المعروف عرفا كالمشروط لفظا. يعني مثلا تعارف الناس ان الرجل اذا تزوج المرأة وهي تدرس فانها تكمل دراستها. هذا عرف الناس كأن المرأة شردت علي انها تكمل الدراسة. المعروف عرفا كالمشروط لفظا كأنها شرطت بالعقد

123
00:48:43.950 --> 00:49:01.050
او شرط وليها ذلك في العقد او مثلا تعارف الناس ان المرأة اذا تزوجت فان زوجها يحج بها كأن وليها شرط علي ان يحج بها المعروف عرفا كالمشروط لفظا. كأنه مشروط في العقد

124
00:49:01.500 --> 00:49:41.850
لا هذا هذا ليس من الربا لكنه يشترط هو الان اعطى شخص الف ريال على ان يحولها الى اهله في مصر هناك ستحول الجنيهات  فاذا اعطاه الف ريال يتفق معه

125
00:49:42.650 --> 00:50:01.050
على على قيمتها بالجنيهات يعطيه الف ريال. كم بتساوي الان الان كم متساوي تساوي الف ريال تساوي الفين جنيه ثم بعد ذلك ابرأ للذمة يعطيه وصلا. انه يكون مقابل القبض

126
00:50:01.800 --> 00:50:23.250
فهناك آآ هنا الان تمت عملية المصارفة هناك  الذي اخذ الانف يأمر قد يكون له احدا وكيلا ونحو ذلك يعطي اقارب هذا الشخص الفي جنيه اعفاء اشترط شرطان الشرط الاول

127
00:50:24.000 --> 00:50:42.100
معرفة المقدار الف كم تساوي؟ تساوي اليوم بالصرف. تساوي الفين جنيه واحسن لانه يعطيه وصلا لكي يكون مقام القبض يعني الف اخذ مقابل السند هذا بل في جنيه. بالفين جنيه

128
00:50:42.350 --> 00:51:08.000
نعم  هذه مسألة مدعج ودرهم ويتكلمنا عليها وهذا من الربا حديث فضالة بن عبيد انه اشترى قلادة من ذهب فيها خرز بسبعة دنانير بتسعة دنانير وقال انا مسلم لا حتى تميز بينهما

129
00:51:08.200 --> 00:51:23.850
فاذا بادلت ربويا بربوي اخر يتفق معه في الجنس لابد من التساوي اذا وضعت مال مع احد العوظين وقعت في الربا نعم وضعت مال مع احد العوضين وقعت في الريف. وهذه مسألة ايضا

130
00:51:24.700 --> 00:51:48.600
نعم هذه مسألة يعني  اشار اليها هذه السائل بعض الناس يذهب الى محل الذهب دموعه ذهب قديم يبي ذهب جديد المرأة اوليها يكون معه ذهب قديم. ويبي ذهب جديد. وش يعمل؟

131
00:51:48.900 --> 00:52:08.600
يعطي الصايغ الذهب القديم ويأخذ ذهب جديد ويوفي عليه مال يوفي مع القديم مال هذا العلماء يقول هذا ربا ما يجوز. لان قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء

132
00:52:09.400 --> 00:52:25.650
فما يجوز انك تضع مع الذهب القديم دراهم وتاخذ ذهب جديد او زيادة بالوزن مثلا الذهب القديم يساوي مئة غرام الذهب الجديد يساوي ثمانين غرام مقابل الصنعة هذا لا يجوز

133
00:52:26.400 --> 00:52:46.300
كان الذهب بالذهب لابد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل مئة جرام بمائة غرام والطريق الصحيح انك تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم واذا قبضت الدراهم الامام احمد رحمه الله ايضا يقول الورع انه ما يشتري من الصائغ

134
00:52:46.700 --> 00:53:05.200
فليذهب ويطلب حاجته عند غير من باع عليه لكن اذا لم يجد حاجته الا عند هذا الصائغ فلا بأس ان يشتري منه بالدراهم التي قبضها بعض الصاغة يشترط يقول اشتري منك الذهب القديم شرط تشتري منه. هذا ما يجوز

135
00:53:05.250 --> 00:53:19.500
يعني كأنه باع الان ذهب ذهب مع التفاضل فاذا شرط يعني قال الصايغ انا اشري منك بس بشرط انك تشري منه هذا ما يجوز محرم وقع في الربا لكن اذا باع الذهب القديم

136
00:53:19.650 --> 00:53:41.600
واخذ الدراهم وهو في ساعة يشتري منه او من غيره الامام احمد يقول الورع ان يطلب حاجته عند غير من باع عليه    نعم عقد الاجارة المنتهي بالتمليك هذا موضع خلاف

137
00:53:41.650 --> 00:54:00.850
بين العلماء رحمهم الله تعالى العلماء المتأخرين وهم من العقود الطارئة الصحيح انه جائز بثلاث شروط يعني يجوز بثلاث شروط الشرط الاول الا يتوارد عقدان على العين يعني عقد بيع وعقد تجارة

138
00:54:00.900 --> 00:54:19.800
وانما يكون هناك عقد تجارة منفصل وعقد بيع منفصل اذا تمت الاجارة يقولون تبي تشتري اللي يبيع عليك يعني يكون هناك عقد باجارة منفصل لهذه السيارة وبعد مثلا عقد ايجار لمدة سنتين

139
00:54:19.900 --> 00:54:44.800
بعد السنتين والثلاث سنوات يعقدون معك عقد بيع انت بالخيار تشتري او تترك هذا الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثاني اذا حصل لهذه السيارة شيء من التلفية او الاعطال يتحملها المصرف البنك

140
00:54:45.250 --> 00:55:02.600
اذا كان البنك ما يتحملها يقول انت المستأجر انت اللي تتحمله؟ هذا لا يجوز لان المستأجر امين ما يظمن الا بالتعدي او التفريط ان كان تعدى وفرط التعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب

141
00:55:02.700 --> 00:55:23.600
اذا كان تعدى او فرط لا يلي يتحمل هو لكن اذا ما تعدى ولا فرط فسد الاطار الانوار فسدت الماكينة ونحو ذلك اذا كانت الشركة تتحمل هذا صحيح. اما اذا كانوا يحملون المستأجر هذا لا يجوز

142
00:55:24.600 --> 00:55:51.950
الشرط الثالث انه اذا لم يسدد المستأجر لم يسدد المستأجر وسحب البنك السيارة لا يجوز له ان يأخذ ازيد من الاجرة اذا كان مثلا ياخذ منه كل شهر الف ريال اذا كانت هذه هي الاجرة جائز. اذا كان ياخذ منه الف وخمس مئة لا بد ان يرد الخمس مئة زائدة

143
00:55:52.400 --> 00:56:10.550
هذي ثلاثة شروط اذا تمت هذه الشروط الثلاثة فان عقد الايجار المنتهي بالتمليك هذا صحيح الشرط الاول يكون هناك عقدان منفصلان عقد بيع ثم بعد ذلك عقد اجارة ثم بعد ذلك عقد بيع اذا انتهى عقد الاجارة

144
00:56:12.350 --> 00:56:34.850
قالوا انت بالخير تشتري ولا تترك الشرط الثاني اذا حصل شيء من التلفية لهذه المركبة فان الذي يضمن هو من المؤجر الشركة اذا كانوا يحملون المستأجر هذا لا يجوز لان المستأجر امين. والامين كما ذكرنا في قاعة الامناء

145
00:56:34.950 --> 00:57:08.100
انه لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. الشرط الثالث اذا لم يستطع ان يسدد فانهم لا يأخذون الا قدر الاجرة. وما عدا ذلك فانه يرد كيف؟ كيف  نعم هذه المسألة يعني هي البيوت

146
00:57:08.100 --> 00:57:34.050
غير البيوت هذه يسميها العلماء اه اه يسميها العلماء المتأخرون المرابحة للامر بالشراء. مرابحة للامر بالشراء والمرابح للامر بالشراء يعني انت تذهب الى المصرف بتمويل المصرف يشتري سلعة لك المصري يشتري السلع

147
00:57:34.500 --> 00:58:00.700
ثم بعد ذلك يبيعك هذه السلع ان تاخذ السلعة هذه ببيعها وتاخذ الدراهم ويبيعها علي المصري مثلا بمئة الف اخذ السلعة هذه وتبيعها بثمانين  تتوسع بهذه الثمانية. هذه يسميها العلماء المرابحة الامر بالشراء. مثل ايضا

148
00:58:01.000 --> 00:58:20.100
شراء البيوت او نحو ذلك هذه المرابحة الامر بالشراء هذه لها حالتان الحالة الاولى اذا كان المصرف اذا اشترى السلعة يلزمك بها فهذا لا يجوز لانه حينئذ يكون باع ما لا يملك

149
00:58:20.500 --> 00:58:41.100
المصري ترى السيارة او شرى البيت او نحو ذلك ثم بعد ذلك يلزمك بهذه السلعة فهذا لا يجوز باتفاق المتأخرين علماء متأخرون وان كان هناك خلاف لكنه شاذ الحالة الثانية اذا كان لا يلزمك

150
00:58:41.350 --> 00:59:03.450
اذا شرى السرعة يقول انت بالخيار اما ان تأخذها واما ان تتركها فهذا موضع خلاف بين المتقاعدين مع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يرى انها جائزة ما دام ان المصرف لا يلزمك بهذه السلعة وهذا قول كثير من المتأخرين

151
00:59:03.900 --> 00:59:28.300
والرأي الثاني رأي الشيخ محمد عثيمين رحمه الله يرى انها لا تجوز يقول لان هذه حيلة على الربا هذه موضع خلاف سيناء المتأخرين لكن ايضا ما يتعلق بالتورق المصرفي او التورق المنظم بحيث ان البنك يقوم بكل العملية هذا لا يجوز

152
00:59:28.450 --> 00:59:46.950
هذا لا يجوز. مثلا البنك هو الذي يقوم بشراء السلعة ويبيع اهلك ويضع في حسابك مثلا مئة الف ريال ويطالبك اه بثمانين هذه جعلها العلماء المتأخرون من اه صور العينة

153
00:59:47.350 --> 01:00:05.650
اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد وفي اخر هذين المجلسين اه نشكر الله عز وجل ونحمده على ما من وتفظل من هذه المجالس المباركة وايضا آآ نسأل الله عز وجل

154
01:00:05.850 --> 01:00:29.500
ان يوفق الاخوة القائمين على مكاتب الدعوة والمسؤول عن هذا الجامع المبارك على ترتيب مثل هذه المجالس والدروس النافعة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء وان يجعل ما يقدمونه لاخوانهم ان يجعله ذلك في ميزان حسناتهم

155
01:00:29.750 --> 01:00:35.100
وان يكتب لهم الاجر والمثوبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا