﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين. عن سعد ابن ابي وقاص

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرقني الا ابنة

3
00:00:40.300 --> 00:01:10.300
افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال ان كي تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم عالة يتكفكونا تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك. قال قلت يا

4
00:01:10.300 --> 00:01:40.300
رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبي تغييبه وجه الله درجة ورفعة ولعلك ولعلك ان تقل فحتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد ابن

5
00:01:40.300 --> 00:02:01.250
خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث سعد رضي الله تعالى عنه

6
00:02:01.250 --> 00:02:29.350
عن حديث عمدة فيما يتعلق بباب الوصايا وكذلك ايضا فيما يتعلق بباب الهبات في مرض الموت لان الهبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية. اذا تبرأ في مرض موته فحكمه

7
00:02:29.350 --> 00:02:49.350
هذا التبرع حكم الوصية. بمعنى ان انه ليس له ان يزيد على الثلث. في التبرع ليس له ان يزيد على ثلث وكذلك ايضا ليس له ان يتبرع بوارث بشيء بوارث بشيء. لا يزيد على الثلث لا

8
00:02:49.350 --> 00:03:07.050
يزيد على الثلث ولا يتبرع لوارث بشيء الا باجازة الورثة حي السعد بن ابي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي

9
00:03:07.050 --> 00:03:37.050
هذا مرض لحق سعدا رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع. يعني لحق سعدا في حاجة الوداع وهو في مكة وفي وقوله يعود لي يعودني العيادة هي زيارة المريض نعم زيارة المريض يؤخذ من هذا مشروعية زيارة المريض عيادته

10
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
وعند جمهور اهل العلم انها سنة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فرض قال عام حجة الوداع من فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. قوله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. هل هذا من باب

11
00:03:57.050 --> 00:04:20.150
الشكاية المنهي عنه او لا؟ نقول بان الشكاية تنقسم الى قسمين. يعني الاخبار بالمرض الاخبار بالمرض هل هو من باب الشكوى الى المخلوق؟ اما الشكوى الى الخالق فهذه هذا مستحب اما يجيب المضطر اذا

12
00:04:20.150 --> 00:04:45.600
فدعاه لكن اخبار الاخبار بالمرض نقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون على وجه الجزع والتسخط. فنقول بهذا مذموم. والقسم الاول ان يكون على وجه الجزع والتسخط فنقول بانه مذموم

13
00:04:45.750 --> 00:05:05.750
القسم الثاني الا يكون على وجه الجزع والتسخط وانما على وجه الخبر الخبر المجرد فان هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا ورأسه. قال انا وارأساه. احييك سعد رضي الله تعالى عنه. قال وانا

14
00:05:05.750 --> 00:05:28.350
مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال قال قال قلت فالشطر يعني النصف قال يا رسول الله قال قال قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. في هذا

15
00:05:28.500 --> 00:05:55.850
ان المريض مرظ الموت ان المريض مرظ الموت تبرعاته في حكم الوصية. بمعنى انه لا يملك ان يتبرع باكثر من الثلث الثلث فخص له الشارع. كذلك ايضا لا يملك ان يتبرع لوارث بشيء الا باجازة الورثة

16
00:05:55.850 --> 00:06:26.500
وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للظاهرية في هذه المسألة والعلماء رحمهم الله يقسمون الامراض الثلاث اقسام. القسم الاول مرض غير مخفوف. لا يخشى على صاحبه من الهلاك. فهذا حكمه حكم الصحيح. له ان يتبرع بما شاء من ما له. وله ان وغير وارث

17
00:06:26.500 --> 00:06:56.500
ان يتبرع لوارث وغير وارد. القسم الثاني المرض المخوف. فهذا عند جمهور العلماء ان حكمه حكم الوصية كما سلف. القسم الثالث الامراض الممتدة. الامراض الممتدة. فالمشهور مذهب الامام احمد بالنسبة لامراض ممتدة قالوا انقطعها بفراشه يعني لازم الفراش فحكمها حكم المخوف

18
00:06:56.500 --> 00:07:16.500
وان لم يقطعها بفراش. فحكمها حكم غير المأفوظ. والصواب ان يقال بالنسبة للامراض الممتدة. كما هو قول جمهور كما هو قول جمهور العلماء ان هذه الامراض الممتدة ينظر ان كانت مخوفة فالتبرعات حكمها حكم الوصية

19
00:07:16.500 --> 00:07:48.850
وان كانت غير مخوفة فتبرعات تبرعات صحيح. قال قال انك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم ان انك انت بفتح الهمزة على التعليق يعني لانك انتذر وبكسرها على انها شرط

20
00:07:48.850 --> 00:08:18.850
وكلاهما جائز. وان كان الاحسن التاء الفتح على انها تعليلية. الجملة تكون بعدها تعليلية. تذر ورثتك تترك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة. العالة الفقراء خير من ان تذرهم عالة الفقراء يتكففون الناس يعني يسألون الناس باكفهم

21
00:08:18.850 --> 00:08:50.800
يسألون الناس قوتهم باكفهم. وفي هذا دليل على ان  الشخص ممنوع من ان يوصي بازين من الثلث لحفظ الورثة لحق الورثة. ليس له ان يوصي باكثر من الثلث وليس له ان يتبرع اذا كان مريضا مرض مخوف باكثر من الثلث

22
00:08:50.800 --> 00:09:10.800
الثلث بحق الورثة. وعلى هذا يكون هذا مبني على اجازة الورثة. لو اوصى مثلا بالنصف او تبرع وهو مريض مرض مخوف باكثر من الثلث نقول هذا متوقف على اجازة الورقة لان الحق لهم فالنبي

23
00:09:10.800 --> 00:09:30.800
وسلم منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة حماية ورثة. وفي هذا ينبغي للمسلم انه يتدارك حال الصحة الانسان اذا كان الان في حال الصحة له نتبرأ بالنصف بالثلثين تصدق يوقف

24
00:09:30.800 --> 00:10:00.000
يعتق لكن اذا مرض الان مرضا مخوفا ما يملك من ماله تمرعا الا لو كان عنده ثلاثة ثلاثة من جايين ثم بعد ذلك مرض مرضا مخوفا فانه لا يملك تبرعا سواء كان وصية او تبرعا وهو مريض. مرضا مخوفا لا يملك الا الثلث

25
00:10:00.800 --> 00:10:20.800
قال وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. قول تبتغي بها وجه الله فيه اشارة للاخلاص. وان ان المسلم ينبغي له ان يخلص في اه اه في نفقاته وان يقصد

26
00:10:20.800 --> 00:10:40.800
النفقة التي ينفقها ان يقصد بها وجه الله عز وجل. فانها تنقلب الى كونها عبادة. كون الانسان يشتري الطعام والشراب واللباس اذا قصد بذلك امتثال امر الله عز وجل فانه فان هذا آآ يقلبه الى عباده

27
00:10:40.800 --> 00:11:00.800
قال الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك؟ قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. وكره

28
00:11:00.800 --> 00:11:20.800
رضي الله تعالى عنه ان يخلف في مكة وان وان يموت في مكة. لماذا؟ لان هذا نوع من الرجوع فيما اخرجه او كأنه نوع من الرجوع فيما اخرجه لله عز وجل. فهو ترك مكة لله عز وجل

29
00:11:20.800 --> 00:11:40.800
والقاعدة في ذلك انه لا يجوز للمسلم ان يرجع فيما اخرجه لله عز العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طير. العائد في صدقته كالكلب يطيء ثم يعود في قيده

30
00:11:40.800 --> 00:12:05.250
اذا اخرج شيئا لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه. ولهذا قال النبي وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. ثلاثة ايام يقيم فقط ثم بعد ذلك ليس له اه ان ان اه ان يمكث بل يجب عليه ان يرجع الى المدينة. لانه ترك

31
00:12:05.250 --> 00:12:38.200
مكة لله عز وجل قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ولعلك ان تخلف وهذا آآ فيه دلالة

32
00:12:38.200 --> 00:13:08.300
على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آآ فيه دلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لان سعدا رضي الله تعالى عنه اه شفاه الله عز وجل وفيه اية حيث ان سعدا آآ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بريء من مرضه وانتفع به

33
00:13:08.300 --> 00:13:38.300
تضرر به اخرون وما حصل على يديه من الفتوحات في عهد الخلفاء رضي الله تعالى قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لانه كما تقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا مكة وهاجروا الى المدينة لله عز وجل. فكره سعد رضي الله تعالى

34
00:13:38.300 --> 00:13:59.450
ان يموت في مكة وهي البلد التي خرج منها وتركها لله عز وجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي الله لاصحابه هجرتهم وان يتوفاهم في غير البلد التي تركوها لله عز وجل

35
00:13:59.650 --> 00:14:19.650
والانسان اذا اخرج شيئا لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه. لكن البائس سعد ابن سعد ابن خولة هذا اه نسب الى امه وهو قرشي عامري نسب الى

36
00:14:19.650 --> 00:14:48.400
امه وهو من جماعته ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه سعد ابن خولة مات بمكة ورثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة   له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة لان مكة تركها لله عز وجل مات فيها يعني مات فيها وقول الانسان

37
00:14:48.400 --> 00:15:12.550
يموت في البلد الذي خرج اليه يؤخذ من هذا ان كونه يموت البلد الذي هاجر منه ان كونه يموت في البلد الذي هاجر منه اه الذي هاجر اليه افضل من كونه يموت في البلد الذي هاجر منه

38
00:15:13.000 --> 00:15:43.000
وان كان آآ هو لم يرجع ولم يختر ذلك لم يرجع في هجرته ولم يختر لكن ظاهر الحديث يدل ان تمام الهجرة ان يموت في البلد الذي والا يموت في البلد الذي هاجر منه وان كان معذورا لعدم اغتياله لكن هذا الحديث يدل على ان

39
00:15:43.000 --> 00:16:10.000
امام ذلك الا يموت في البلد الذي هاجر منه. المهم الشاهد من هذا لحديث الوصايا كما ذكرنا ان الوصية لا تجوز بازيد من الثلث ولا تجوز لوارث بشيء. الا باجازة الورثة. وان قول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر

40
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
اغنياء خير من ان تذرهم عالة الى اخره هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان انما هو لحق لحق الورثة. وعلى هذا اذا اجازه الورثة نفذ ذلك. يعني اذا اجازه الورثة

41
00:16:30.000 --> 00:16:55.500
نفذ ذلك لكن هل هذه الاجازة تنفيذ لما سبق او انها هبة مبتدأة هذا موضع خلاف جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بانها تنفيذ لما سبق عند المالكية يرون انها هبة مستقلة او اه نعم هبة مستقلة مستأنفة تحتاج الى احكام الهبة

42
00:16:55.500 --> 00:16:56.950
والله اعلم