﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الامام البعلي رحمه الله تعالى

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
في ذكر اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما وجوبا اجماعا ولو كراكع معتمدا او مستندا ولو باجرة مثله ان كان يقدر عليها فان لم يستطع الصلاة قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا. وكيفما قعد جاز

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
فان لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه. والجنب الايمن افضل من الجنب الايسر. وتكره صلاته مستلقيا على ظهره مع قدرته على جنبه وتصح ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما امكنه. ويجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا للتمييز. فان عجز

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
عن الايماء برأسه او ماء بطرفه حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه. وكذا القول ان يكون احسن او ما بطرفه حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه وكذا القول ان يكون مستحضرا له بقلبه

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
فان عجز عنه بلسانه ولا تسقط اي لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا فان قدر المصلي قاعدا على قيام في الصلاة انتقل اليه واتمها او قدر المصلي مضطجعا عجزا عن القعود على على قعود في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
وكذا ان عجز عن قيام او قعود في اثنائها اي الصلاة انتقل اليه اي ما قدر عليه مما عجز عنه واتم هذه الصلاة لا تصح صلاتي التي اي ما قدر عليه مما عجز عنه. اضربوا عليها واكتبوا عوضا عنها

7
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
اذا ما قدر او عجز عنه الى ما قدر او عجز عنه فهذا هو الثابت في نسخة الخطية فيصير الكلام انتقل اليه الى ما قدر او عجز عنه. او اي الى ما قدر اي الى ما قدر او عجز عنه. نعم. احسن الله اليكم. انتقل اليه اي الى

8
00:02:40.350 --> 00:03:00.350
ما قدر او عجز عنه واتمها اي الصلاة يستحب دائما الانسان اذا قدر يستصحب اصول خطية للكتب التي يقرأها او اقربها فانه انفع لانه تقع تحريفات في بعض النسخ فيقع الشرح على المحرف و

9
00:03:00.350 --> 00:03:20.350
في اخبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه قرأ عليه اسناد في سنن ابن ماجة فقال انه خطأ يجري سقوط احد الرواة وكانت النسخة التي بحضرته من النسخ المطبوعة متواطئة على هذا

10
00:03:20.350 --> 00:03:40.350
على هذا الخطأ فعجبوا من ذلك وفي اليوم التالي احضر احد الطلبة نسخة خطية فاذا الصواب فيها على ما قال الشيخ. فينبغي ان يجتهد طالب العلم دائما في ان يستصحب الاصول

11
00:03:40.350 --> 00:04:00.350
الخطية ما امكنه للمهمات. وهذه هي فاصلة القول فيما تجمع من المخطوطات. المخطوطات التي ينبغي ان تهتم بها هي المخطوطات المتعلقة بمهمات الكتب. فمثلا الاصول الحديثية المشتهرة كالبخاري ومسلم الى بقية العشرة والتفاسير

12
00:04:00.350 --> 00:04:30.350
مشتهرة كابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهما والمتون المتداولة روح التي تقرأ على الشيوخ كالروض المربع او ابن عقيل ينبغي ان يحرص عليها وفي الخزائن المشهورة التي في بلادنا وغيرها نسخ نفيسة من هذه الكتب لكنها تحتاج الى ان يكون

13
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
طالب العلم له اخذ بهذا الفن بالتردد الى مكتبات مخطوطات. فهناك نسخة من الفية بن مالك عليها خطه. وهناك نسخة من ابن عباس ابن تيمية عليها الطهور. وهناك نسخة من المصباح المنير للفيومي بخطه. وقس على هذه النفائس

14
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
نعم احسن الله اليكم. ولا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. وتصح صلاة اقرأ المتن ذكرنا اول شيء ايش؟ تصحيح القراءة. اللي هو قال ان يصلح المثنى ان يصلح المثنى وما حواه. هذه اول المراتب التي

15
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
بن المواق في سنن المهتدين تصحيح المتن واصلاحه. نعم. احسن الله اليكم. وتصح صلاة مكتوبة على راحلة واقفة او راحلة واقفة او سائرة بتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج او برد او لخوف انقطاع عن رفقة او خوف

16
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
فارسه بوحي بوحل ولا بوحل بوحل وجهان لكن المشهور الاسكان. احسن الله اليكم لتأذن بوحل ومطر ونحوه كثلج او برد او لخوف انقطاع عن رفقة او خوف على نفسه من نحو عدو او سبع او لخوف

17
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
او لخوف عجزه عن ركوب ان نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع او سجود او ايماء بهما او طمأنينة ونحو ذلك ولا تصح صلاة مكتوبة على راحلة لمرض نصه. لكن ان عجز عن الركوب ان نزل او خاف انقطاعا ونحوه. جاز له الصلاة عليه

18
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
كالصحيح واولاه ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح او صلى في في ارجوحة ولا ضرورة تمنعه ان يصلي بالارض لم تصح صلاته. عندكم في الاعلى او صلى في

19
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
في المتن او صلى في ارجوحته وفي الشرح ارجوحة ارجوحة هي ارجوحة وليست ارجوحته التي في المتنف الاعلى تصلى في ارجوحة عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلمة

20
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
باحكام الصلاة عند فقهاء الحنابلة. وترجم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله فصل في في اهل الاعذار فهذه الجملة تابعة للترجمة ولم يحسن فصلها عنها كما صنع ناشر هذا الكتاب بان ابتداء الفصل من قوله يلزم المريض ان يصلي الى اخره فقوله قبله

21
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
في ذكر اهل الاعذار تابعوا ترجمة الفصل. واورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثلاثا وعشرين مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله يلزم رضا ان يصلي المكتوبة قائما وجوبا اجماعا ولو كراكع. والمراد

22
00:07:50.350 --> 00:08:20.350
المريض هنا ما سبق بيانه انه المريض مرضا تلحقه معه مشقة تمنعه من واجب فيجب على المصلي اذا صلى المكتوبة حال مرضه ان يصلي قائما ولو كراكع. اي ولو كانت صفة قيامه كصفة

23
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
بان لا يقدر على اقامة ظهره تاما بل يحنيه لاجل علته. فمن قدر ان يصلي فمن قدر ان قل لي قائما ولو مع انحناء ظهره لاجل علته وجب عليه ان يصلي كذلك. ثم

24
00:08:40.350 --> 00:09:10.350
ذكر المسألة الثانية بقوله معتمدا اي على عصا او مستندا اي على جدار ولو باجرة مثله. اي ولو احتاج في تحصيل ما يعتمد عليه الى كافتقاره الى عصا يعتمد عليها. فيجب عليه ان يشتريها

25
00:09:10.350 --> 00:09:40.350
ليعتمد عليها وشرط ذلك بان تكون باجرة مثله ان كان يقدر عليها اما ان كان مبالغا فيها وليست باجرة المثل فانها تسقط عنه. فاذا كانت قيمة العصا مثلا عشرون ريالا وجب عليه شراؤها فان سأل بائعا فقال له بمئتي ريال فلا

26
00:09:40.350 --> 00:10:10.350
يجب عليه حينئذ لانها ليست قيمة المثل. وذكر بهوتي في كشاف القناع انه تغتفر زيادة يسيرة خلافا لغيره او له هو في شرح المنتهى فانه لم يذكر ذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى

27
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
ذكروا اغتثار اليسير في مسائل عدة في ابواب الفقه وهي حقيقة بالافراد وقاعدتهم في ان الامر بالشيء تقريب له والزيادة اليسيرة لا تخالف ما امر به. فاذا امر مثلا باجرة المثل لم تكن زيادة بالريال والريالين خارجة عن المأمور

28
00:10:40.350 --> 00:11:20.350
به فتكون حينئذ تابعة لها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله فان لم يستطع قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا اي يجلس التربع على وجه الندب. فالجلسة المأمور بها ندبا لمن عجز عن القيام في الصلاة حال قعوده ان يجلس متربعا بان يربع فخذيه وساقيه

29
00:11:20.350 --> 00:11:50.350
فيدخل كل واحدة في الاخرى. وهي المعروفة عندنا بهذا الاسم ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وكيفما قعد جاز اي اي على اي صفة قعد في صلاته جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله فان لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه

30
00:11:50.350 --> 00:12:20.350
فمن لم يقدر على القعود انتقل الى الصلاة على جنبه ثم ذكر المسألة السادسة في قوله والجنب الايمن افضل من الجنب الايسر. ومما ينبه اليه ان الفقهاء فهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف دقيق في الاحكام. فانهم يلحقون النظائر بعضها ببعض

31
00:12:20.350 --> 00:12:50.350
مع خلو الموضع الخاص من دليل بعينه. فان هذا الموضع مثلا قد يفتقد دليله عند جماعة فلا يوجد دليل خاص ان من صلى على جنبه صلى على الايمن ثم يدعي ان هذه المسألة لا دليل عليها وهذا من الغلط على الفقهاء والجناية عليه

32
00:12:50.350 --> 00:13:20.350
لانهم الحقوها باب النوم على الجنب الايمن الذي وردت فيه خاصة فلاجل الاشتباه في الصورة والمقاربة بينها في الحقيقة لان النوم عجز كذلك المرض عجز جعلوا له حكمه. ولاجل الانباه الى خطورة الجراءة لاتهام

33
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
الماضين بالخلو من الدليل نبه الى هذه القاعدة وهي ان الفقهاء يعملون النظائر في اجراء الاحكام ثم ذكر المسألة السابعة في قوله وتكره صلاته مستلقيا على ظهره مع قدرته على جنبه

34
00:13:40.350 --> 00:14:10.350
تصح فلو ان انسانا عجز عن القعود وقدر على ان يصلي على جنبه فترك الصلاة على به واستلقى على ظهره صحت صلاته وكره ذلك منه. وشرطه عندهم ان تكون رجلاه الى القبلة. فيكون على ظهره ورجلاه. ممدود

35
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
الى القبلة ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله ويؤمأ بركوع وسجود اي يشير بهما ايماء عاجز عنهما ما امكنه وجوبا نصا عن الامام احمد رحمه الله ثم ذكرت مسألته التاسعة في قوله ويجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا للتمييز. فيسجد لي فينخفض

36
00:14:40.350 --> 00:15:10.350
وجوده اكثر من انخفاضه لركوعه ليحصل التمييز بينهما ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله فان عجز عن الاماء برأسه او ماء بطرفه اي بعينه حال كونه في مستحضرا الفعل بقلبه. فيحضر الفعل بقلبه ويؤمن بطرفه. فاذا اراد ان يركع

37
00:15:10.350 --> 00:15:40.350
نوى بقلبه واستحضر الفعل فيه ثم اشار بعينه وقول المصنف مستحضرا الفعل بقلبه يفسر كلام جماعة من الاصحاب قالوا في هذا الموضع او مأ بطرفه ونوى بقلبه ومرادهم بالنية نية خاصة وليست هي النية العامة التي للصلاة بل نية خاصة يقصدون بها في هذا

38
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
الاستحضار الفعل ثم ذكر المسألة الحادية عشر في قوله وكذا القول ان يكون مستحضرا له بقلبه ان عجز عنه بلسانه فالعجز عن القول كالعجز عن الفعل يستحضره بقلبه ناويا له وان لم يجلب

39
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
به لسانه ومثل المريض في ذلك الاسير الخائف فان الاسير الخائف يشق عليه الفعل والقول معا فيؤمر بان يؤمر بطرفه ناويا بقلبه مستحضرا للقول والفعل في مواضعه. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة

40
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
في قوله ولا تسقط اي لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا اي باقيا فاذا كان العقل باقيا مع المريض فان وجوب الصلاة لا يسقط عنه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله فان قدر المصلي قاعدا على قيام

41
00:16:40.350 --> 00:17:10.350
في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها. كان يبتدأ الصلاة قاعدا ثم يتعافى من علته او تتحسن حاله فانه يقوم وينتقل الى القيام ويتم الصلاة ومثله اذا قدر المصلي مضطجعا عجزا عن القعود على قعود في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها. فمن كان مضطجعا لعجزه فانه

42
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
يرتفع قاعدا ثم يتم الصلاة كذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وكذا ان عجز عجز عن قيام او في اثنائها اي في اثناء الصلاة انتقل اليه اي الى ما قدر او عجز عنه واتمها اي الصلاة. فكيف ما كانت

43
00:17:30.350 --> 00:17:50.350
له قدرة عن الشيء او ضعفا عنه فانه ينتقل الى ما قدر عليه. فمن كان يصلي قاعدا ثم تعافى قام واتم الصلاة قائما ومن كان يصلي قائما ثم لحقته علة قعد واتم الصلاة قاعدا ثم ذكر المصنف المسألة

44
00:17:50.350 --> 00:18:10.350
الخامسة عشرة في قوله ولا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا بقادر على قيام فمن يقدر على القيام حال ركوبه السفينة لم تصح صلاته قاعدا. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة في قوله وتصح صلاة

45
00:18:10.350 --> 00:18:40.350
مكتوبة على راحلة واقفة او سائرة بتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج او فاذا كان النزول من الدابة المركوبة يؤذي الانسان بمخالطته او ضرره بمطر او ثلج او برد فانه يصليها على

46
00:18:40.350 --> 00:19:10.350
راحلته ولا ينزل. وقاعدة المذهب ان الصلاة على الراحلة في السفر تختص بالنافلة. وخصوا منها هذا المحل فجعلوه لي المكتوبة ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله او لخوف انقطاع عن رفقته اي فيعذر ويصلي كذلك ثم ذكر

47
00:19:10.350 --> 00:19:40.350
الثامنة عشرة فقال او خوف على نفسه من نحو عدو او سبع. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال او لخوف عجزه عن ركوب ان نزل. فهذه الاحوال الاربعة مختصة بجواز الصلاة على الراحلة واقفة او سائرة. ثم

48
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
ذكر المسألة العشرين في قوله وعليه الاستقبال اي استقبال القبلة وما يقدر عليه من ركوع او سجود او ايماء بهما او طمأنينة ونحو ذلك فلا تسقط بقية اركان الصلاة. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرون في قوله الحادية والعشرين في قوله

49
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
ولا تصح صلاة مكتوبة على راحلة لمرض نصا لكن ان عجز عن ركوب ان نزل او خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح واولى. فمن كان مريضا فلا تصح صلاته

50
00:20:20.350 --> 00:20:50.350
على الراحلة صلاته المكتوبة على الراحلة. لان علة المرض غير مختصة بكونه راكب فهو على الدابة حال ركوبه مريض وهو حال كونه في الارض مريض. فلا منه على الراحلة بل يصليها على الارض لكن الفقهاء استثنوا منها

51
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
قالوا لكن ان عجز عن الركوب ان نزل بان يقدر انه مريض على راحلته فاذا انزل عنه ما عجز عن ركوب او خاف انقطاعا ونحوه اي عن رفقته جاز له الصلاة عليها كالصحيح

52
00:21:10.350 --> 00:21:50.350
واولى فيجوز للمريض ان يصلي الصلاة المكتوبة على الراحلة عند الحنابلة في حالين الاولى ان يعجز عن الركوب ان نزل والثانية ان يخاف انقطاعا عن رفقة هو الحق ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات على قاعدة فقهاء المذهب المرأة

53
00:21:50.350 --> 00:22:20.350
ان خاف التبرزا وهي خثرة اي المرأة التي ليس من عادتها الظهور للرجال بل يلحقها بينهم فانها تصلي على الراحلة. وكذا من خاف فصول الضرر بالمشي اذا نزل فزاد سورتين الحقتا عند الاصحاب على قاعدتهم بالحالين السابقة

54
00:22:20.350 --> 00:22:50.350
ثم ذكر المسألة الثانية والعشرون والعشرين فقال ويعتبر المقر اي محل الاستقرار السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش اي سجد على القطن المنتفش دون كبسه اما ان كبسه بجبهته وبقية اعضائه فانه يصح سجوده عليه كما ذكره

55
00:22:50.350 --> 00:23:10.350
مرعي الكرمي في غاية المنتهى. فقال على صوف منقوش ولم ينكبس. لانه اذا انكبس اي انضغ صار مقرا للسجود فصح للصلاة اما اذا لم ينكبس فلا تصح ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال

56
00:23:10.350 --> 00:23:40.350
او صلى في ارجوحة ولا ضرورة تمنعه ان يصلي بالارض لم تصح صلاته. وآآ الارجوحة اسم للخشبة التي توضع على شيء مرتفع ثم يجلس على طرفيها اثنان يرجح احدهما بالاخر. هي الخشبة التي تنصب على مكان مرتفع ثم يجلس على

57
00:23:40.350 --> 00:24:10.350
طرفيها اثنان يرجح احدهما بالاخر. واما المعلق فانه يسمى ايش؟ المعلق الذي يدفع فيه الصغار الناس يظنون الجوحة بهذا المعنى وهذا المعنى لا هذا الذي ذكرناه لكم ارجوحة والثاني يسمى رجاحة على زنة رمانة فبينهما فرق عند

58
00:24:10.350 --> 00:24:15.311
اهل اللغة وهذا اخر التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق