﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:56.700
من بنين وبنات واولادهم ومنهم من خصص لاقاربهم في النسب ينتسبون الى جده وبجده وهكذا  وكذلك فيما يتعلق بالفروع انه يكون على اولاده وكذلك اولادهم اولاد الذكور اولاد الاناث اذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها ومن غير اقاربها فان اولادها يقولون ان

2
00:00:56.700 --> 00:01:27.450
من قبائل اخرى او الجهات الاخرى ليست لقيت انه قرابة النكد ومنهم من قال ان انه ينفرد الى ابائه بالاسلام يعني فلا ينصرف الى البعيدين مثل ما كان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:01:27.450 --> 00:01:57.450
يقول للاباء الذين دخلوا في الاسلام ولا يكبر في ذلك من كان فوق ذلك من لم يكن مسلما غير بالفروع تكون خاصة في ابائهم الاخوان ان الذين لم يدركوا هو ينظر الى فروعهم. ولا

4
00:01:57.450 --> 00:02:27.450
يدخل في ذلك الروح. لكن البخاري رحمه الله لما اورد حقيقة لطلحة ابي طلحة رضي الله تعالى عنه لما قال الله عنه الدانة انه يريد ان يجعله في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجعله من الاقربين

5
00:02:27.450 --> 00:02:57.450
او في الفقراء يقول في فقراء قرابته. فجعله لحكان وابي بن كعب. جعله لخدام ولم يجعل شيئا لانهم اقرب اليه. لانهم لانهم اقرب رضي الله عنه البخاري رحمه الله ذكر ان

6
00:02:57.450 --> 00:03:27.450
ذكر نسبة ابي طلحة وذكر نسب ابي مشوار ونسب حصان بن مالك كيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكيف قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان وانه ذكر نسب وانه الفقي مع ابي طلحة في خفيفة وذكر

7
00:03:27.450 --> 00:04:07.450
لكن اقرأ عن ابي مع ذلك اعطاه لهذا ولهذا وهذا لا يجوز على ظن المانع ان لم يعطي انس رجلي انه اقرب لانه لو كان وكان عفوا اولى من ابي. لان حفان اقرب من ابي منته. لان ابيه ثالث

8
00:04:07.450 --> 00:04:37.450
واحد ثاني يلتقي بعد السادس ولو كانت القضية قضية حرب وظعف فاختصنا بذلك دون ابي لكن قال بعض العلماء لعل ان ابا طلحة اعطاه واعطاه ان كانوا متفاوتين في الدرجة لانهم من فقراء القوم. وانس

9
00:04:37.450 --> 00:05:07.450
المالك من كونه مقبول ولقوله ابو ابو امه اللي هو ابو طلعة فلم يعطه شيئا لما حصل له من الخدمة في كونه آآ اراد من جهة اخرى وانه يعني يصله ويحسن اليه ويعطيه من غير

10
00:05:07.450 --> 00:05:37.450
هذا الطريق الذي هو وقف هذا اللسان توقف هذا الشيء الذي اراد ان يخرجه فارشده ان يجعله في اقاربه فهم هذا اقرب منه ولكن لكونه فاوت بين كان ابي وهم ليس بدرجة واحدة. قد يفهموا منه انه انما ترى في الاستغناء باستغنائه عنه

11
00:05:37.450 --> 00:06:07.450
من هذا؟ لان هؤلاء المستقلون لانفسهم وهم فقراء واما من ماله عنه فكان ربيب واحسانه اليه وبره اليه وضمه الى واكون مستمرا لفلان وخلاف هؤلاء المتصلين. واراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث فيه

12
00:06:07.450 --> 00:06:37.450
لان الله يجعله من الفقراء الاقربين اعطاه لمن يلتقي بي امين الثالث وبيده الثانية. ليست قرابة متصلة بالاب الاول والثاني تدل هذا على ان ان كل هذا يثبت تحت القرابة لانه لما طلبوا

13
00:06:37.450 --> 00:07:07.450
الاقربين او فقراء القرابته. وقد كان اعطاه لهذا وهذا مع ان ابي يلتقي مع مع والا هذا على شمول القرابة في من كان كذلك ثم ورد البخاري رحمه الله الاحاديث اشار اليها وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الاقربين

14
00:07:07.450 --> 00:07:47.450
على النادي في بطولة مهاجم يا بني عجيب يا بني هؤلاء اه الاباء رزق ليس قريبا انما فيه عدة اشخاص بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني من هؤلاء لانهم

15
00:07:47.450 --> 00:08:27.450
بينه وبينه وليس من الاجداد القريبين فدل هذا على ان هؤلاء من الاقربين. مع انه عندما يلتقون معه دل على دخول القرابة ما ذكره في الحديث الاول من ان بعض جعله في الاقربين ومنهم من يلتقي في يده الثاني فدل هذا على ان القرارات انها

16
00:08:27.450 --> 00:08:57.450
ليست خاصة في البيت الاول والثانية والثالثة والرابع وانما تكون فوق ذلك. لاولادهم ولابنهم ولو كانوا يلتقي انه السابع اذا حسرت بنوع معين من الفقراء لكن من يكون اقرب يكون اولى اذا حصل الاحتواء للحاجة لمن يقول

17
00:08:57.450 --> 00:09:37.450
اقرب لانه لا الجد هؤلاء من اولاد وحصل ولم يستطع ولم يستطع المقام استيعابهم جميعا. فان فانه يكون اقرب فالاقرب. واما اذا حصل الاتفاق والاستيعاب انه يمكن في اعطائه من يلتقي معه

18
00:09:37.450 --> 00:10:17.450
وكذلك ايضا يا معشر يا معشر قريش ولهذا عندما نزل ايضا ان العشيرة الاكرمين قريش داخلون في قراباتهم قل هل يكفل النساء والولد في الاقارب؟ وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن

19
00:10:17.450 --> 00:10:37.450
وابو سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الله عز وجل وانزل عشيرتك الاقربين. قال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم

20
00:10:37.450 --> 00:10:57.450
اغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد ونور لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا عنك من الله شيئا ويا فضيلة عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت

21
00:10:57.450 --> 00:11:17.450
محمد سليم ما شئت من مالي. لا اغني عنك من الله شيئا. وضعه اكبر عن ابن بوهب عن انوثة عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب؟ الولد بالاقارب

22
00:11:17.450 --> 00:11:57.450
ظروف بعد هذا الذي ترجمة ابي هريرة في في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعد ما انزل عليه الاقربين. انه نادى لان ثم خصص ان الشاهد ايران عليه الصلاة والسلام ولابنتي فاطمة رضي الله عنها فان اذوا فان كلا منهما

23
00:11:57.450 --> 00:12:37.450
يدل على لفظ النساء الاقارب كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا خبيه قد يخاف. فاذا صل على خلاف في العقائد طبعا من يعني من ناحية ان القضية عمته عبد المطلب عليه الصلاة والسلام وكذلك ابنته

24
00:12:37.450 --> 00:13:17.450
ودل هذا على شهور النساء في اقارب الانسان عندما على اقاربه فانه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء في العام الذي كذلك ذكر الولد ايضا داخلة تحت هذا هذا اللفظ اللي هو الولد لان الولد ذكر انثى

25
00:13:17.450 --> 00:13:47.450
الطفل البنين انه خاص في الذكور. في ذكر الولد ليش من الذكر والانثى؟ الله عز وجل وفي اولاده في اولادكم. لذلك ذكر حقوق الزوج وعن الزوجة كذلك بالنسبة للزوجة الربع

26
00:13:47.450 --> 00:14:28.200
الولد والولد يشمل الذكر والانثى فاذا لفظ من اقارب الاولاد يعني ذكورا واناثا ويشمل وذكر القضية وهذا يدل على دخول النساء الاقارب ودخول الولد قال لقاب ان ينتفع الواقف بوقته وقد اشترط عمر رضي

27
00:14:28.200 --> 00:14:48.200
الله عنه لا جناح على من وليه ان يأكل. وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة او شيئا لله فله ان ينتفع بها كما ينتفع غيره. وان لم يشترط. وقال حدثنا خطيبة بن سعيد قال حدثنا ابو

28
00:14:48.200 --> 00:15:12.150
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بدنه وقال له اركبها وقال يا رسول الله انها بدلة وقال في الثالثة او الرابعة اركبها ويلك او ويحك. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي

29
00:15:12.150 --> 00:15:35.900
تابعة للاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقال اركبها. قال يا رسول الله انها بطلة. قال اخذها وينفذ الثانية او في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه

30
00:15:35.900 --> 00:16:05.900
ذكر ما اخذ عمر رضي الله عنه وقد ذكر لا حرج على المعروف ولم وهو يسمع مما اذا كان متولي له او متولي غيره ان يكون الواقف هو المتولي والذي يقوم به بالعمل

31
00:16:05.900 --> 00:16:45.900
يعني فله ان يأكل من قبل عمله بمعروف وكذلك اورد فيه الرجل الذي بدنه قال له ارتفع امره هذا على الانتفاع بالجملة عليه الصلاة والسلام. ارشد هذا الرجل الذي يسوق الرجل الى ان يركبها والركوب بالدفاع

32
00:16:45.900 --> 00:17:15.900
ومرحومه اياها ان تتباع منه بها. فدل هذا على جوازه مثل ذلك. واهل الواقف يمكن ان انت مثل ما هو بالنسبة لهذا الرجل الذي ركبها وقومنا عمر رضي الله عنه قال يوفي الى حرج لا حرج على من ولي ان يأكل المعروف

33
00:17:15.900 --> 00:17:35.900
وهو يشمل ما اذا كان الوقت هو او الوالي الولي هو او غيره قال باب الا وقف فشيئا فلم يخشعه الى غيره فهو جاء لان عمر رضي الله عنه اوقف اوقف وقال لا جناء على من وليه ان يأكل

34
00:17:35.900 --> 00:17:55.900
ولم يخص ان وليه عمر او غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة ارى ان تجعلها في الاقربين قال افعل وقسمها في اقاربه وبني عمه قال باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره فهو جاؤك

35
00:17:55.900 --> 00:18:25.900
شيئا من غيره وهو جاهل. عليه لمن يوقف عليه وانما يمكن ان يكون بيده الوقوف عليه وممكن ان يكون بيد غيرك ممكن ان يكون بيد غيرنا. وذكر عمر رضي الله

36
00:18:25.900 --> 00:18:55.900
وانه عمر رضي الله عنه اوقف اوقف وقال لا اله على من وليه ان يأكل ولم يقل انه يكون عمر او غيره فظل هذا لانه ليس بمعين ان الرب لا يذل الا اذا غضبه من وقف عليه هل يمكن ان يكون بيد صاحبه

37
00:18:55.900 --> 00:19:35.900
ويمكن ان يكون بيد الوقوف عليه. ويمكن ان يكون بيده الموقوف عليه. ثم كذلك اشار الى حديث ابي نريد او هذه مخاطبة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل ان يضع

38
00:19:35.900 --> 00:20:05.900
وقال ارى ان يجعل رب الاقربين. ولم يحصل هذا على انه يمكن الوقف بدون قصد وانه لا وان العقد فليس من الربا التي تحتاج الى لان هذا حق لله عز وجل. وخرج منه الانسان ولكن لا يلزم عند الخروج

39
00:20:05.900 --> 00:20:35.900
تعين الجهة التي خرج اليها ويمكن ان وما ارشد عظماء ارشدوا الى ذلك ما جاء في سبحان ربي وما جاء في حديث ابي طلحة بستانه الذي خرج منه لله عز وجل وجعل امره

40
00:20:35.900 --> 00:20:59.800
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارى ان يجعله في الاقربين. وما من ذلك اعطاه من هؤلاء الذين يؤمنون هذا باب اذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء او غيرهم فهو جائز

41
00:21:00.050 --> 00:21:17.700
ويضعها في الاقربين او حيث اراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين قال احب اموالي الي ذي روحها وانها صدقة لله فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

42
00:21:17.750 --> 00:21:43.700
وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن؟ والاول اصح هذه المرأة ان الانسان اذا وقف شيئا ولم يؤيد جهاد التي فان ذلك يصح ثم يجعله في الاقربين او حيث شاء. لا يكون

43
00:21:43.700 --> 00:22:13.700
على تعيين من يوقف عليه بل اذا خرج منه لله عز وجل ولم نعين الجهة التي يضرب بها لان ذلك يصح ويجعله اما في اقاربه او فقراء وان يجعلها في انواع الخير وامور البر المطلب. ان يقول هذا

44
00:22:13.700 --> 00:22:43.700
الذي هو توزيعها او بيان جهة فرضها يكون بعد ذلك ولا يتوقف سقوط الوقف على تأمين من يطلق عليه. فليصح الرد وان لم يؤيد فيها المنصوص عليها. ويعينها فيما بعد ذلك. ان لاقاربه في اقاربه او غير اقاربه

45
00:22:43.700 --> 00:23:23.700
وحديث ابي طلحة اخرجه البخاري رحمه الله او اشار اليه استدل به على وانما قال هو لله عز وجل فالصفوف هم اقره وقرأ عليك دعنا صحفي في الوقت دون ان يسمى الجهة المغضوب عليها دون ان يسمى الجهة

46
00:23:23.700 --> 00:24:03.700
وهذه تتعلق وبعض العلماء قال لان النبي عليه الصلاة والسلام اقره على ما قد فعل وكان لم يعين بها المنفق عليها. فدل هذا على صحة مثل هذا العمل ولكن ماذا يصنع؟ حيث لم نعين

47
00:24:03.700 --> 00:24:23.700
اشار البخاري الى انه يجعلها في الاقربين كما حصل الارشاد لابي طلحة وهذا هو الذي نص وهذا سبب تنقيطه على لانه جاء في حديث ابو طلعة او حيث اراد الاقربين او في غير الاقربين

48
00:24:23.700 --> 00:24:43.700
قال باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة عن امي هو جائز وان لم يبين لمن ذلك قال حدثنا محمد ابن الظلام قال اخبرنا مفرد بن ياسين قال اخبرنا ابن

49
00:24:43.700 --> 00:25:03.700
اخبرني يعلى انه سمع انه سمع اكرمه يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان ثعلب ابن عبادة رضي الله عنه يضمه وهو غائب عنها. وقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها

50
00:25:03.700 --> 00:25:33.700
اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشهد ان صدقة قال باب اذا قال ارضي او بلساني صدقة عن امي وهو جائز امي اذا قال ارضي او اسألني صدقة عن امي وهو جائع

51
00:25:33.700 --> 00:26:03.700
وان لم يعين الجهة الذي يضرب عليها الوقت الذي اوقفه عن عن امه هنا فيه تعيين الذي وقف له ولكن ما في تعيين موقوف عليه الذي مضى ما في ذلك للوقوف عليه ولا الوقوف

52
00:26:03.700 --> 00:26:23.700
وان الانسان يتصدق من قبله هو عن نفسه ولا يعين بها ثم يجعلها من الاقربين الى حيث شاء. واما هنا عين من جعل له الوقت ولكنه لم يعين من يجعل

53
00:26:23.700 --> 00:26:53.700
من يفرح من يصرف اليه من الذي وقف له؟ له الذي يرجع ثوابه اليه بين ما في من لم يعين من يفرغ له ومن يدفع اليه دل هذا على جواز مثل ذلك. وان الانسان له ان كما ان له ان يخرج شأنه

54
00:26:53.700 --> 00:27:23.700
عن نفسه ولا يعين الجهة المنصوب عليها ويضعه حيث شاء فكذلك هنا اذا فجعل الشيء عن غيره وثوابه لغيره ولم يعين الجهة المفروضة اليها والمصروخ لها فانه فان ذلك يصح. واورد في هذا الحديث نجمة وعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج

55
00:27:23.700 --> 00:27:43.700
انه كان في سفر توفيت امه وهو غائب ويتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها؟ فامره بان يتصدق نعم. ودل هذا على وفيه دليل على صدقة عن الغير. صدقة عن الميت

56
00:27:43.700 --> 00:28:13.700
تصح هذا مما ينتفع فيه الاموات. في عمل الاحياء وبسعي الاحياء فاذا تصدق الانسان عن غيره وان كان قريبه غير قريبه فان ذلك ينفعه وهذا مما ثبتت به السنة اه ومن الاحياء يعملون اعمالا

57
00:28:13.700 --> 00:28:53.700
بينتفع بها الاموات فان الصدقة على الميت صدقة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت في امور اخرى هو الذي ينبغي هو الاختصار على بالسنة يكون في حدود يأتي وان كان يقوم عنه

58
00:28:53.700 --> 00:29:23.700
واجبا وكذلك ايضا بالنسبة للانبياء وكذلك دعاء فذلك الحج كل هذه السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا باب اذا تصدق او وقف بعض ماله او بعض رفيقه

59
00:29:23.700 --> 00:29:43.700
او لا من او فهو جاء. وقال حدثنا يحييه بالخير قال حدثنا البيت عن اخي ماذا اخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب ان عبدالله بن كعب قال وضعكم كعب بن ما لك رضي الله

60
00:29:43.700 --> 00:30:03.700
يا رسول الله ان من توبتي ان انقلع من ما لي صدقة الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب امس عليك بعد ذلك وهو خير لك اطلب اني امسك الذهب الذي بخيبر

61
00:30:03.700 --> 00:30:43.700
قال باب اذا تصدق او وقف بعض ماله او بعض رفيقه او دوامه وهو وجوابه يعني وقت المأكولات الاولى انه لا يختص بالامور الثابتة وكذلك ايضا المشاع. ان هذه الترجمة يراد بها

62
00:30:43.700 --> 00:31:13.700
المنقولات وكذلك ايضا المشاع. هل الشيعة ورد قطعة من حديثه كعب بن مالك رضي الله عنه هو حديث طويل يأتي بالمغازي بالامام البخاري ولكنه اراد هذا المقطع من هنا على صفحة وقف المنقول وكذلك وقت المشاع

63
00:31:13.700 --> 00:31:33.700
ويحل الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام ربنا انفق عليك بعض ذلك انسك عليك بعض مالك فان مالك يعني يكون فيه منقول وفيه غير منقول فيه الرقيق وفيه الدواب كل هذا يدخل تحت كلمة المال

64
00:31:33.700 --> 00:32:03.700
وما هو قال امسك بعض مالك دلوا على ما ترجمة له في البخاري في صحة وقت مشاع غسل الاشياء المنقولة ولله يتصدق بها ويخرج عنها لله عز وجل وهذا الذي قاله بعض مالك صلى الله عنه انما قاله بعد ما حفرت عوبة الله عليه ونزل فيه وفي صاحبيه قرآن يتلى

65
00:32:03.700 --> 00:32:33.700
الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلقوا هذه الاية نزلت في حق هؤلاء الثلاثة مالك وصاحبيه الذين مكثوا خمسين ليلة ولذلك الله ثوبه توبته عليهم. وانه لما حصلت توبة من الله عليه ونزل

66
00:32:33.700 --> 00:32:53.700
هذه الايات بحقه يحققها اليه. جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان من توبته وان من شكره الشكر لله عز وجل على هذه الذنوب التي حصلت له من الله ان ينخرع من ماله يعني يخرج من ماله يجعل كل في سبيل الله عز وجل

67
00:32:53.700 --> 00:33:13.700
والنبي عليه الصلاة والسلام قال انفق بعضنا بعض مالك فانه خير لك. امسك عليك بعد مالك فانه خير لك. قال تخاف من تصدق بلا وكيله ثم رد الوكيل اليه. وقال اسماعيل اخبرني عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي طالب

68
00:33:13.700 --> 00:33:33.700
ابن عبد الله ابن ابي طلحة ما اعلمه الا عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت فمن بر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

69
00:33:33.700 --> 00:34:03.700
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه مما تحبون. وان احب قال وكالة امين وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يستظل بها ويشرب من مائها. وهي الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجو وجهه

70
00:34:03.700 --> 00:34:23.700
وكفره وطأ الا رسول الله او رسول الله. او رسول الله حيث اراك الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا فرحة ذلك مال غائب الله منك ورددناه عليك

71
00:34:23.700 --> 00:34:53.700
واجعلوا منكم اقربوه. وتصدق به ابو طلحة على جو رحل. قال وكان منهم ابو قال وما منه من معاوية فقيل له جميع صدقة ابي طلحة فقال انا ضعفاء من تمر دفاع من دفاع من قال وكانت تلك الحديقة

72
00:34:53.700 --> 00:35:23.700
قبر بني حزيمة الذي بناه معاوية. قال باب من تصدق الى ووصيه ثم رد الوكيل اليه. ثم رد الوكيل اليه. المطلوب من هذا انه يتصدق ونمرة الى الوكيل ثم الوكيل رد الامر اليك اورد تحت هذه الترجمة حديث ابي طلحة

73
00:35:23.700 --> 00:35:43.700
وفي صدقته وانه جعل الامر الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه تصدق وفوض ذلك قسمتها او تصريفها الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوكيل عن ابي طلعة هنا في هذه الترجمة ثم رد الوكيل اليه

74
00:35:43.700 --> 00:36:03.700
اليه وقال ارى ان تجعل في الاقربين فتصرف وجعلها في وذوي رحمه ومنهم حسان ولهذا هذه الرواية دليل على ان ان النصر ليس مقصورة على عدنان وعلى ابي ابن ثابت

75
00:36:03.700 --> 00:36:33.700
بل يعني اعطى غيرهما بخلاف ما تقدم لبعض الروايات انه يعني اعطى حكام وان هذه الرواية تبين انه اعطاها لالهما ولغيرهما. وان ابي على معاوية حصته وقيل له وكبير صدقة ابي طلحة

76
00:36:33.700 --> 00:36:53.700
فما لي ما افعل وهذا الذي ذكر في هذه الترجمة وفي هذا الحديث فيه دليل على انها لان الوقف لا يباع. هذا الوقت العين تبقى وانما المنفعة هي التي يستفيد منها الوقوف عليه

77
00:36:53.700 --> 00:37:13.700
ان دل على انها صدقة وكل ما هو معلوم الصدقة يمكن للانسان يتصرف بها ويتصدق عليه بشيء فانه يتصرف فيه كيف يشاء للبيع والشراء والابداع وما الى ذلك. هذه الرواية يوفر منها ان القضية ليس الوقت. لان الوقت هو تحديث الاصل وتسليم المنفعة

78
00:37:13.700 --> 00:37:43.700
لا يتصرف الوقوف عليه في العين بان يخرجها عن ملكه للبيع بل الرقم يقتضي عدم التفرغ لهذا البيع والشراء انما هي باقية الرقبة او العين لا تباع ولا توهب ومنابعها ومنافعها باقية

79
00:37:43.700 --> 00:38:13.700
وفي حق من وكث عليه باقية يدفع شيئا فشيئا لمن وقف لمن عليه. فاذا هذا يسأل منه ان القضية ليست وقت. لانه لو كان وقفا لنا ساغ لن يبيع نصيبه لان الوقف لا يباع. قال باب قول الله تعالى واذا حضر الخدمة

80
00:38:13.700 --> 00:38:33.700
الغربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال حدثنا محمد فضل ابو النعمان. قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بكر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ما لم يزعمون ان هذه الاية

81
00:38:33.700 --> 00:39:03.700
وما والله ما نصحك ولكنها مما تهاون الناس هما واليان الذي يرجع وما من ما يرث وذاك الذي يقول بالمعروف يخوننا ان اعطيك. هذا قول الله تعالى واذا هبوا وبقول الله عز وجل تحت هذا حديث ابن عباس

82
00:39:03.700 --> 00:39:23.700
رضي الله عنه في تفسير هذه الاية وانه وانها لم تنسق وانما هي محكمة انه مما تهاون به وانها وان الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. وقود من هذا ان

83
00:39:23.700 --> 00:40:03.700
الفقراء المساكين واولي القربى الذين لا يردون انهم ينذر الى ان يعطوا وهذا ندم والذي لا يرد ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندى بذلك ولا يزال واجب لانه كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث. والميراث انما اعطاه الله تعالى من اعطاه اياه

84
00:40:03.700 --> 00:40:23.700
قسمه على من قسمه عليه من الورثة ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمه فانه يوجب ان يعطى يعني مثل ما ان الناس عند الحفاة وعند الجلال يعطون الفقراء والمساكين

85
00:40:23.700 --> 00:40:53.700
اذا جاءوا اليهم يسألون او يتحرون. وان هذا ينجب ويستحب فهما واليان ولم يرد فهذا هو الذي يربط يعني يعطي ويرد هذا نقول الذي يقول بالمعروف قيل قيل ان المراد

86
00:40:53.700 --> 00:41:23.700
انه اذا كان المال سعة لان يمكن انه يعطى لي فانه يعطى واما اذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس بمجال لان يربط منه بشيء واعتذر ويتكلم كلاما حسنا هو يعتذر بلطف. وانه ما في مجال وليس فيه سعة

87
00:41:23.700 --> 00:41:53.700
قال ابواب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه وقضاء على المجلس وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان امه ابتلست نفسها واراد

88
00:41:53.700 --> 00:42:13.700
واراها لو تكلمت تصدق لصدقت. اما اتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

89
00:42:13.700 --> 00:42:33.700
ذهب ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت وعليها نذر قالت به عنه به عنها. قال باب ما يستحق لمن يتوفى فجأة ان يتصدق

90
00:42:33.700 --> 00:42:53.700
لمن مات فجر. فجأة جاء من ان يتصدقوا عنه. وقضاء النجور على الميت ان هذا الحديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه امي اخرجت نفسها. فيرفعها

91
00:42:53.700 --> 00:43:23.700
عنها؟ قال نعم صدق عنك. يعني معناها فكيف ماتت فجأة ما حصل لها مرض اوصي اتكلم بتفريقي اعمالها او او شيء من مالها. وهو يرى انها لو تكلم تصدقت ويستسلم

92
00:43:23.700 --> 00:43:43.700
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقلت هل يرفعها ان يتصرف عنها؟ قال نعم. يتصدق عن امه يتصدق عن البخاري رحمه الله قال لان هذا الرجل هل يتصدق عنها؟ فارجو من الله فانها يتصدق عنها

93
00:43:43.700 --> 00:44:13.700
واين من هناك فجأة ينبغي ان يتصدق عنه انه ما حصل له ضرر يتصدق به انت ويقرأ في امور الخير وارشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن امه

94
00:44:13.700 --> 00:44:43.700
دل علينا هذا الحديث دل على الحديث على مشروعية ذلك واستخفافه. وانما نادي الرجاء ينبغي ان يتطبق عنه لانه ما حصل له مجال مبكر وان يتأمل واذا هناك فجأة مثلا خطوط من مكان

95
00:44:43.700 --> 00:45:13.700
هو نفسه يفكر او يأتي احد ويذكره ويقول لعلك توصي هو يكون عنده مجال لان يتصدق او يضعف من ماله صدقة ما عندك يعني ما عندك على هذه الحال. ثم بالنسبة

96
00:45:13.700 --> 00:45:33.700
ندور على الميت بعد ابن عبادة رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قضائه نذرا على امه فقال اقضي عن شيء. لكن مقصود من الاجهاد هو ان لا يكون هناك مجال لطمع الورقة

97
00:45:33.700 --> 00:46:03.700
فتذكرهم ومعارضتهم وممانعتهم للشيء الذي خرج منه المورث اما ذكر الاشهاد هنا فلا يعني ان هذا الامر يتوقف عن الاسناد وانما قال اخبار في ما حصل وليس مقصود ان الامر يتوقف على لكنه اذا

98
00:46:03.700 --> 00:46:23.700
اشهد بمثل هذه الامور انه لا بأس به. وان هذا ليس من اظهار اعمال الخير. اعمال الخير تخفى ولكن اذا فاجئ الامر الى الاجتهاد حتى لا يحضر هناك اشكالات يحصل هناك

99
00:46:23.700 --> 00:48:12.450
يحصل هناك معارضة ممن هذا مطلوب   احيانا كلها من الحضور كوبري لله عز وجل ماذا ويعرض عليه ثم ايضا لكل يعني يحتمل يكون هذا الوقت