من بنين وبنات واولادهم ومنهم من خصص لاقاربهم في النسب ينتسبون الى جده وبجده وهكذا وكذلك فيما يتعلق بالفروع انه يكون على اولاده وكذلك اولادهم اولاد الذكور اولاد الاناث اذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها ومن غير اقاربها فان اولادها يقولون ان من قبائل اخرى او الجهات الاخرى ليست لقيت انه قرابة النكد ومنهم من قال ان انه ينفرد الى ابائه بالاسلام يعني فلا ينصرف الى البعيدين مثل ما كان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للاباء الذين دخلوا في الاسلام ولا يكبر في ذلك من كان فوق ذلك من لم يكن مسلما غير بالفروع تكون خاصة في ابائهم الاخوان ان الذين لم يدركوا هو ينظر الى فروعهم. ولا يدخل في ذلك الروح. لكن البخاري رحمه الله لما اورد حقيقة لطلحة ابي طلحة رضي الله تعالى عنه لما قال الله عنه الدانة انه يريد ان يجعله في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجعله من الاقربين او في الفقراء يقول في فقراء قرابته. فجعله لحكان وابي بن كعب. جعله لخدام ولم يجعل شيئا لانهم اقرب اليه. لانهم لانهم اقرب رضي الله عنه البخاري رحمه الله ذكر ان ذكر نسبة ابي طلحة وذكر نسب ابي مشوار ونسب حصان بن مالك كيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكيف قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان وانه ذكر نسب وانه الفقي مع ابي طلحة في خفيفة وذكر لكن اقرأ عن ابي مع ذلك اعطاه لهذا ولهذا وهذا لا يجوز على ظن المانع ان لم يعطي انس رجلي انه اقرب لانه لو كان وكان عفوا اولى من ابي. لان حفان اقرب من ابي منته. لان ابيه ثالث واحد ثاني يلتقي بعد السادس ولو كانت القضية قضية حرب وظعف فاختصنا بذلك دون ابي لكن قال بعض العلماء لعل ان ابا طلحة اعطاه واعطاه ان كانوا متفاوتين في الدرجة لانهم من فقراء القوم. وانس المالك من كونه مقبول ولقوله ابو ابو امه اللي هو ابو طلعة فلم يعطه شيئا لما حصل له من الخدمة في كونه آآ اراد من جهة اخرى وانه يعني يصله ويحسن اليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا اللسان توقف هذا الشيء الذي اراد ان يخرجه فارشده ان يجعله في اقاربه فهم هذا اقرب منه ولكن لكونه فاوت بين كان ابي وهم ليس بدرجة واحدة. قد يفهموا منه انه انما ترى في الاستغناء باستغنائه عنه من هذا؟ لان هؤلاء المستقلون لانفسهم وهم فقراء واما من ماله عنه فكان ربيب واحسانه اليه وبره اليه وضمه الى واكون مستمرا لفلان وخلاف هؤلاء المتصلين. واراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث فيه لان الله يجعله من الفقراء الاقربين اعطاه لمن يلتقي بي امين الثالث وبيده الثانية. ليست قرابة متصلة بالاب الاول والثاني تدل هذا على ان ان كل هذا يثبت تحت القرابة لانه لما طلبوا الاقربين او فقراء القرابته. وقد كان اعطاه لهذا وهذا مع ان ابي يلتقي مع مع والا هذا على شمول القرابة في من كان كذلك ثم ورد البخاري رحمه الله الاحاديث اشار اليها وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الاقربين على النادي في بطولة مهاجم يا بني عجيب يا بني هؤلاء اه الاباء رزق ليس قريبا انما فيه عدة اشخاص بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني من هؤلاء لانهم بينه وبينه وليس من الاجداد القريبين فدل هذا على ان هؤلاء من الاقربين. مع انه عندما يلتقون معه دل على دخول القرابة ما ذكره في الحديث الاول من ان بعض جعله في الاقربين ومنهم من يلتقي في يده الثاني فدل هذا على ان القرارات انها ليست خاصة في البيت الاول والثانية والثالثة والرابع وانما تكون فوق ذلك. لاولادهم ولابنهم ولو كانوا يلتقي انه السابع اذا حسرت بنوع معين من الفقراء لكن من يكون اقرب يكون اولى اذا حصل الاحتواء للحاجة لمن يقول اقرب لانه لا الجد هؤلاء من اولاد وحصل ولم يستطع ولم يستطع المقام استيعابهم جميعا. فان فانه يكون اقرب فالاقرب. واما اذا حصل الاتفاق والاستيعاب انه يمكن في اعطائه من يلتقي معه وكذلك ايضا يا معشر يا معشر قريش ولهذا عندما نزل ايضا ان العشيرة الاكرمين قريش داخلون في قراباتهم قل هل يكفل النساء والولد في الاقارب؟ وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن وابو سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الله عز وجل وانزل عشيرتك الاقربين. قال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم اغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد ونور لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا عنك من الله شيئا ويا فضيلة عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليم ما شئت من مالي. لا اغني عنك من الله شيئا. وضعه اكبر عن ابن بوهب عن انوثة عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب؟ الولد بالاقارب ظروف بعد هذا الذي ترجمة ابي هريرة في في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعد ما انزل عليه الاقربين. انه نادى لان ثم خصص ان الشاهد ايران عليه الصلاة والسلام ولابنتي فاطمة رضي الله عنها فان اذوا فان كلا منهما يدل على لفظ النساء الاقارب كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا خبيه قد يخاف. فاذا صل على خلاف في العقائد طبعا من يعني من ناحية ان القضية عمته عبد المطلب عليه الصلاة والسلام وكذلك ابنته ودل هذا على شهور النساء في اقارب الانسان عندما على اقاربه فانه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء في العام الذي كذلك ذكر الولد ايضا داخلة تحت هذا هذا اللفظ اللي هو الولد لان الولد ذكر انثى الطفل البنين انه خاص في الذكور. في ذكر الولد ليش من الذكر والانثى؟ الله عز وجل وفي اولاده في اولادكم. لذلك ذكر حقوق الزوج وعن الزوجة كذلك بالنسبة للزوجة الربع الولد والولد يشمل الذكر والانثى فاذا لفظ من اقارب الاولاد يعني ذكورا واناثا ويشمل وذكر القضية وهذا يدل على دخول النساء الاقارب ودخول الولد قال لقاب ان ينتفع الواقف بوقته وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه ان يأكل. وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة او شيئا لله فله ان ينتفع بها كما ينتفع غيره. وان لم يشترط. وقال حدثنا خطيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بدنه وقال له اركبها وقال يا رسول الله انها بدلة وقال في الثالثة او الرابعة اركبها ويلك او ويحك. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي تابعة للاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقال اركبها. قال يا رسول الله انها بطلة. قال اخذها وينفذ الثانية او في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه ذكر ما اخذ عمر رضي الله عنه وقد ذكر لا حرج على المعروف ولم وهو يسمع مما اذا كان متولي له او متولي غيره ان يكون الواقف هو المتولي والذي يقوم به بالعمل يعني فله ان يأكل من قبل عمله بمعروف وكذلك اورد فيه الرجل الذي بدنه قال له ارتفع امره هذا على الانتفاع بالجملة عليه الصلاة والسلام. ارشد هذا الرجل الذي يسوق الرجل الى ان يركبها والركوب بالدفاع ومرحومه اياها ان تتباع منه بها. فدل هذا على جوازه مثل ذلك. واهل الواقف يمكن ان انت مثل ما هو بالنسبة لهذا الرجل الذي ركبها وقومنا عمر رضي الله عنه قال يوفي الى حرج لا حرج على من ولي ان يأكل المعروف وهو يشمل ما اذا كان الوقت هو او الوالي الولي هو او غيره قال باب الا وقف فشيئا فلم يخشعه الى غيره فهو جاء لان عمر رضي الله عنه اوقف اوقف وقال لا جناء على من وليه ان يأكل ولم يخص ان وليه عمر او غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة ارى ان تجعلها في الاقربين قال افعل وقسمها في اقاربه وبني عمه قال باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره فهو جاؤك شيئا من غيره وهو جاهل. عليه لمن يوقف عليه وانما يمكن ان يكون بيده الوقوف عليه وممكن ان يكون بيد غيرك ممكن ان يكون بيد غيرنا. وذكر عمر رضي الله وانه عمر رضي الله عنه اوقف اوقف وقال لا اله على من وليه ان يأكل ولم يقل انه يكون عمر او غيره فظل هذا لانه ليس بمعين ان الرب لا يذل الا اذا غضبه من وقف عليه هل يمكن ان يكون بيد صاحبه ويمكن ان يكون بيد الوقوف عليه. ويمكن ان يكون بيده الموقوف عليه. ثم كذلك اشار الى حديث ابي نريد او هذه مخاطبة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل ان يضع وقال ارى ان يجعل رب الاقربين. ولم يحصل هذا على انه يمكن الوقف بدون قصد وانه لا وان العقد فليس من الربا التي تحتاج الى لان هذا حق لله عز وجل. وخرج منه الانسان ولكن لا يلزم عند الخروج تعين الجهة التي خرج اليها ويمكن ان وما ارشد عظماء ارشدوا الى ذلك ما جاء في سبحان ربي وما جاء في حديث ابي طلحة بستانه الذي خرج منه لله عز وجل وجعل امره الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارى ان يجعله في الاقربين. وما من ذلك اعطاه من هؤلاء الذين يؤمنون هذا باب اذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء او غيرهم فهو جائز ويضعها في الاقربين او حيث اراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين قال احب اموالي الي ذي روحها وانها صدقة لله فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن؟ والاول اصح هذه المرأة ان الانسان اذا وقف شيئا ولم يؤيد جهاد التي فان ذلك يصح ثم يجعله في الاقربين او حيث شاء. لا يكون على تعيين من يوقف عليه بل اذا خرج منه لله عز وجل ولم نعين الجهة التي يضرب بها لان ذلك يصح ويجعله اما في اقاربه او فقراء وان يجعلها في انواع الخير وامور البر المطلب. ان يقول هذا الذي هو توزيعها او بيان جهة فرضها يكون بعد ذلك ولا يتوقف سقوط الوقف على تأمين من يطلق عليه. فليصح الرد وان لم يؤيد فيها المنصوص عليها. ويعينها فيما بعد ذلك. ان لاقاربه في اقاربه او غير اقاربه وحديث ابي طلحة اخرجه البخاري رحمه الله او اشار اليه استدل به على وانما قال هو لله عز وجل فالصفوف هم اقره وقرأ عليك دعنا صحفي في الوقت دون ان يسمى الجهة المغضوب عليها دون ان يسمى الجهة وهذه تتعلق وبعض العلماء قال لان النبي عليه الصلاة والسلام اقره على ما قد فعل وكان لم يعين بها المنفق عليها. فدل هذا على صحة مثل هذا العمل ولكن ماذا يصنع؟ حيث لم نعين اشار البخاري الى انه يجعلها في الاقربين كما حصل الارشاد لابي طلحة وهذا هو الذي نص وهذا سبب تنقيطه على لانه جاء في حديث ابو طلعة او حيث اراد الاقربين او في غير الاقربين قال باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة عن امي هو جائز وان لم يبين لمن ذلك قال حدثنا محمد ابن الظلام قال اخبرنا مفرد بن ياسين قال اخبرنا ابن اخبرني يعلى انه سمع انه سمع اكرمه يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان ثعلب ابن عبادة رضي الله عنه يضمه وهو غائب عنها. وقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشهد ان صدقة قال باب اذا قال ارضي او بلساني صدقة عن امي وهو جائز امي اذا قال ارضي او اسألني صدقة عن امي وهو جائع وان لم يعين الجهة الذي يضرب عليها الوقت الذي اوقفه عن عن امه هنا فيه تعيين الذي وقف له ولكن ما في تعيين موقوف عليه الذي مضى ما في ذلك للوقوف عليه ولا الوقوف وان الانسان يتصدق من قبله هو عن نفسه ولا يعين بها ثم يجعلها من الاقربين الى حيث شاء. واما هنا عين من جعل له الوقت ولكنه لم يعين من يجعل من يفرح من يصرف اليه من الذي وقف له؟ له الذي يرجع ثوابه اليه بين ما في من لم يعين من يفرغ له ومن يدفع اليه دل هذا على جواز مثل ذلك. وان الانسان له ان كما ان له ان يخرج شأنه عن نفسه ولا يعين الجهة المنصوب عليها ويضعه حيث شاء فكذلك هنا اذا فجعل الشيء عن غيره وثوابه لغيره ولم يعين الجهة المفروضة اليها والمصروخ لها فانه فان ذلك يصح. واورد في هذا الحديث نجمة وعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج انه كان في سفر توفيت امه وهو غائب ويتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها؟ فامره بان يتصدق نعم. ودل هذا على وفيه دليل على صدقة عن الغير. صدقة عن الميت تصح هذا مما ينتفع فيه الاموات. في عمل الاحياء وبسعي الاحياء فاذا تصدق الانسان عن غيره وان كان قريبه غير قريبه فان ذلك ينفعه وهذا مما ثبتت به السنة اه ومن الاحياء يعملون اعمالا بينتفع بها الاموات فان الصدقة على الميت صدقة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبتت في امور اخرى هو الذي ينبغي هو الاختصار على بالسنة يكون في حدود يأتي وان كان يقوم عنه واجبا وكذلك ايضا بالنسبة للانبياء وكذلك دعاء فذلك الحج كل هذه السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا باب اذا تصدق او وقف بعض ماله او بعض رفيقه او لا من او فهو جاء. وقال حدثنا يحييه بالخير قال حدثنا البيت عن اخي ماذا اخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب ان عبدالله بن كعب قال وضعكم كعب بن ما لك رضي الله يا رسول الله ان من توبتي ان انقلع من ما لي صدقة الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب امس عليك بعد ذلك وهو خير لك اطلب اني امسك الذهب الذي بخيبر قال باب اذا تصدق او وقف بعض ماله او بعض رفيقه او دوامه وهو وجوابه يعني وقت المأكولات الاولى انه لا يختص بالامور الثابتة وكذلك ايضا المشاع. ان هذه الترجمة يراد بها المنقولات وكذلك ايضا المشاع. هل الشيعة ورد قطعة من حديثه كعب بن مالك رضي الله عنه هو حديث طويل يأتي بالمغازي بالامام البخاري ولكنه اراد هذا المقطع من هنا على صفحة وقف المنقول وكذلك وقت المشاع ويحل الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام ربنا انفق عليك بعض ذلك انسك عليك بعض مالك فان مالك يعني يكون فيه منقول وفيه غير منقول فيه الرقيق وفيه الدواب كل هذا يدخل تحت كلمة المال وما هو قال امسك بعض مالك دلوا على ما ترجمة له في البخاري في صحة وقت مشاع غسل الاشياء المنقولة ولله يتصدق بها ويخرج عنها لله عز وجل وهذا الذي قاله بعض مالك صلى الله عنه انما قاله بعد ما حفرت عوبة الله عليه ونزل فيه وفي صاحبيه قرآن يتلى الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلقوا هذه الاية نزلت في حق هؤلاء الثلاثة مالك وصاحبيه الذين مكثوا خمسين ليلة ولذلك الله ثوبه توبته عليهم. وانه لما حصلت توبة من الله عليه ونزل هذه الايات بحقه يحققها اليه. جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان من توبته وان من شكره الشكر لله عز وجل على هذه الذنوب التي حصلت له من الله ان ينخرع من ماله يعني يخرج من ماله يجعل كل في سبيل الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال انفق بعضنا بعض مالك فانه خير لك. امسك عليك بعد مالك فانه خير لك. قال تخاف من تصدق بلا وكيله ثم رد الوكيل اليه. وقال اسماعيل اخبرني عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي طالب ابن عبد الله ابن ابي طلحة ما اعلمه الا عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت فمن بر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه مما تحبون. وان احب قال وكالة امين وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يستظل بها ويشرب من مائها. وهي الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجو وجهه وكفره وطأ الا رسول الله او رسول الله. او رسول الله حيث اراك الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا فرحة ذلك مال غائب الله منك ورددناه عليك واجعلوا منكم اقربوه. وتصدق به ابو طلحة على جو رحل. قال وكان منهم ابو قال وما منه من معاوية فقيل له جميع صدقة ابي طلحة فقال انا ضعفاء من تمر دفاع من دفاع من قال وكانت تلك الحديقة قبر بني حزيمة الذي بناه معاوية. قال باب من تصدق الى ووصيه ثم رد الوكيل اليه. ثم رد الوكيل اليه. المطلوب من هذا انه يتصدق ونمرة الى الوكيل ثم الوكيل رد الامر اليك اورد تحت هذه الترجمة حديث ابي طلحة وفي صدقته وانه جعل الامر الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه تصدق وفوض ذلك قسمتها او تصريفها الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوكيل عن ابي طلعة هنا في هذه الترجمة ثم رد الوكيل اليه اليه وقال ارى ان تجعل في الاقربين فتصرف وجعلها في وذوي رحمه ومنهم حسان ولهذا هذه الرواية دليل على ان ان النصر ليس مقصورة على عدنان وعلى ابي ابن ثابت بل يعني اعطى غيرهما بخلاف ما تقدم لبعض الروايات انه يعني اعطى حكام وان هذه الرواية تبين انه اعطاها لالهما ولغيرهما. وان ابي على معاوية حصته وقيل له وكبير صدقة ابي طلحة فما لي ما افعل وهذا الذي ذكر في هذه الترجمة وفي هذا الحديث فيه دليل على انها لان الوقف لا يباع. هذا الوقت العين تبقى وانما المنفعة هي التي يستفيد منها الوقوف عليه ان دل على انها صدقة وكل ما هو معلوم الصدقة يمكن للانسان يتصرف بها ويتصدق عليه بشيء فانه يتصرف فيه كيف يشاء للبيع والشراء والابداع وما الى ذلك. هذه الرواية يوفر منها ان القضية ليس الوقت. لان الوقت هو تحديث الاصل وتسليم المنفعة لا يتصرف الوقوف عليه في العين بان يخرجها عن ملكه للبيع بل الرقم يقتضي عدم التفرغ لهذا البيع والشراء انما هي باقية الرقبة او العين لا تباع ولا توهب ومنابعها ومنافعها باقية وفي حق من وكث عليه باقية يدفع شيئا فشيئا لمن وقف لمن عليه. فاذا هذا يسأل منه ان القضية ليست وقت. لانه لو كان وقفا لنا ساغ لن يبيع نصيبه لان الوقف لا يباع. قال باب قول الله تعالى واذا حضر الخدمة الغربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال حدثنا محمد فضل ابو النعمان. قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بكر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ما لم يزعمون ان هذه الاية وما والله ما نصحك ولكنها مما تهاون الناس هما واليان الذي يرجع وما من ما يرث وذاك الذي يقول بالمعروف يخوننا ان اعطيك. هذا قول الله تعالى واذا هبوا وبقول الله عز وجل تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الاية وانه وانها لم تنسق وانما هي محكمة انه مما تهاون به وانها وان الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. وقود من هذا ان الفقراء المساكين واولي القربى الذين لا يردون انهم ينذر الى ان يعطوا وهذا ندم والذي لا يرد ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندى بذلك ولا يزال واجب لانه كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث. والميراث انما اعطاه الله تعالى من اعطاه اياه قسمه على من قسمه عليه من الورثة ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمه فانه يوجب ان يعطى يعني مثل ما ان الناس عند الحفاة وعند الجلال يعطون الفقراء والمساكين اذا جاءوا اليهم يسألون او يتحرون. وان هذا ينجب ويستحب فهما واليان ولم يرد فهذا هو الذي يربط يعني يعطي ويرد هذا نقول الذي يقول بالمعروف قيل قيل ان المراد انه اذا كان المال سعة لان يمكن انه يعطى لي فانه يعطى واما اذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس بمجال لان يربط منه بشيء واعتذر ويتكلم كلاما حسنا هو يعتذر بلطف. وانه ما في مجال وليس فيه سعة قال ابواب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه وقضاء على المجلس وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان امه ابتلست نفسها واراد واراها لو تكلمت تصدق لصدقت. اما اتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذهب ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت وعليها نذر قالت به عنه به عنها. قال باب ما يستحق لمن يتوفى فجأة ان يتصدق لمن مات فجر. فجأة جاء من ان يتصدقوا عنه. وقضاء النجور على الميت ان هذا الحديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه امي اخرجت نفسها. فيرفعها عنها؟ قال نعم صدق عنك. يعني معناها فكيف ماتت فجأة ما حصل لها مرض اوصي اتكلم بتفريقي اعمالها او او شيء من مالها. وهو يرى انها لو تكلم تصدقت ويستسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقلت هل يرفعها ان يتصرف عنها؟ قال نعم. يتصدق عن امه يتصدق عن البخاري رحمه الله قال لان هذا الرجل هل يتصدق عنها؟ فارجو من الله فانها يتصدق عنها واين من هناك فجأة ينبغي ان يتصدق عنه انه ما حصل له ضرر يتصدق به انت ويقرأ في امور الخير وارشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن امه دل علينا هذا الحديث دل على الحديث على مشروعية ذلك واستخفافه. وانما نادي الرجاء ينبغي ان يتطبق عنه لانه ما حصل له مجال مبكر وان يتأمل واذا هناك فجأة مثلا خطوط من مكان هو نفسه يفكر او يأتي احد ويذكره ويقول لعلك توصي هو يكون عنده مجال لان يتصدق او يضعف من ماله صدقة ما عندك يعني ما عندك على هذه الحال. ثم بالنسبة ندور على الميت بعد ابن عبادة رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قضائه نذرا على امه فقال اقضي عن شيء. لكن مقصود من الاجهاد هو ان لا يكون هناك مجال لطمع الورقة فتذكرهم ومعارضتهم وممانعتهم للشيء الذي خرج منه المورث اما ذكر الاشهاد هنا فلا يعني ان هذا الامر يتوقف عن الاسناد وانما قال اخبار في ما حصل وليس مقصود ان الامر يتوقف على لكنه اذا اشهد بمثل هذه الامور انه لا بأس به. وان هذا ليس من اظهار اعمال الخير. اعمال الخير تخفى ولكن اذا فاجئ الامر الى الاجتهاد حتى لا يحضر هناك اشكالات يحصل هناك يحصل هناك معارضة ممن هذا مطلوب احيانا كلها من الحضور كوبري لله عز وجل ماذا ويعرض عليه ثم ايضا لكل يعني يحتمل يكون هذا الوقت